هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

  • صدور القانون رقم 11لسنه 2017 باجازه التمثيل القانوني للمتهم بجناية من خلال وكيله الخاص ( توكيل خاص )

هل يجوز الحضور عن المتهم بتوكيل في الجنايات؟

وجاء بالمذكرة الايضاحية للقانون أن المشرع رغب في الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية إذ يخشي العديد من المتهمين الحضور

جلسات المحاكمة باشخاصهم فتصدر ضدهم أحكام غيابية ولما كان القانون الحالي لا يجيز حضور محام عن المتهم بجناية

في المحاكمة لذا رؤي تعديل التشريع بما يخول للمتهم انابة محام بوكالة خاصة للحضور نيابة عنه ليكون الحكم حضوريا تفاديا

لاطالة أمد التقاضي من صدور احكام غيابية واعادة الاجراءات فيها وتشجيعا للمتهمين في الحضور من خلال انابه محام.

غير أنه منذ صدور هذا القانون في عام ٢٠١٧ ولا يفتا بعض القضاه التضييق من تطبيقه .

ومن أوجه هذا التضييق إصدار امر بضبط المتهم رغم حضور وكيله الخاص الجلسه المحدده لنظر الدعوى بل رفض اثبات حضور الوكيل الخاص ومنعه من المرافعة واصدار حكم غيابي بحجه لزوم حضور المتهم بشخصة!وذلك من خلال الظن ان لمحكمة الجنايات سلطة تقرير الحضور بالوكالة من عدمه! غير أن هذا الظن لا يغني عن الحق شييء طبقا للقانون رقم 11لسنه 2017 وايه ذلك أمران احدهما منطقي والآخر قانوني.

 

  • فاما الامر المنطقي ؛

فحاصله انه لا يسوغ عقلا أن يعطي المشرع للمتهم حق في التغيب وانابة محام عنه لابداء دفاعه ثم يكون للمحكمة الخيار في قبول أو رفض حضور المحامي وعند الرفض أن تحكم غيابيا !!فهذا تناقض يجب تنزيه المشرع عنه بل أنه يتناقض مع عله التعديل الذي طرأ بموجب القانون رقم ١١لسنه ٢٠١٧ وهو الحد من ظاهرة الاحكام الغيابية بتشجيع المتهمين علي الحضور بوكالة خاصة.

واما الامر القانوني ؛ فيرجع الي صياغة المادة 384 إجراءات إذ نصت علي انه إذا لم يحضر المتهم بجناية المحال

الي محكمة الجنايات أو وكيله الخاص الجلسه المحددة بأمر الاحاله رغم إعلانه كان للمحكمة أن تحكم في غيبته

أو تعيد تكليفه بالحضور و مع عدم الإخلال بسلطه المحكمة المنصوص عليها في المادة 380 إجراءات

( الخاصه بضبط المتهم واحضاره ) يكون الحكم حضوريا متي حضر المتهم بنفسه أو بوكيله الخاص .

 

وهذا يعني أن المشرع جعل لمحكمة الجنايات عند غياب المتهم أو وكيله الخاص الخيار بين أن تحكم في غيبته أو تؤجل الدعوي لاعاده اعلانه مع ضبطه وإحضاره .فإذا حضر المتهم أو وكيله بناء علي اعادة الاعلان أو بضبط المتهم نافذا للامر او هرب ولم يحضر واناب عنه وكيل خاص كان الحكم حضوريا .

 

حكم محكمة النقض فى الحضور فى الجنايات

ومقتض مفهوم المخالفة للنص أن حضور الوكيل الخاص الجلسة مانع من اعاده إعلان المتهم وضبطه

واحضاره اوالحكم في غيبته.فإن حضر وكيله الخاص كان الحكم حضوريا ومن الثوابت أنه لاحكم حضوري في الجنايات

دون سماع دفاع محام المتهم ومن ثم لأتملك محكمة الجنايات في جميع الأحوال منع محام المتهم بوكاله خاصة عن الحضور

أو سماع مرافعته سواء حضر المتهم أم لم يحضر وسواء كانت المحكمة قد اجلت الدعوي لحضور المتهم بشخصه

أو لضبطه واحضارة ولم يحضر إذ عليها في هذه الحاله الاخيره أن تثبت حضور محام المتهم وتنصت الي دفاعه وطلباته

بمفهوم الاقتضاء للنص ولو لم يصرح به لانه ذلك مفهوم بحكم اللزوم إذ لأ يستقيم النص دون تقريره لأن حكم المحكمة في هذه

الحالة بنص القانون يكون حضوريا ولا حكم حضوري دون سماع دفاع المتهم مما لازمة وجوب تمكين محام المتهم من الدفاع.

 

بل أن الدستور ذاته كفل حق الدفاع اصالة أو بالوكالة وطالما اختار المتهم الوكالة فلا خيار للمحكمة في قبولها أو رفضها.

فإن خالفت المحكمة هذا النظر ومنعت المحامي من الحضور أو المرافعة كان حكمها باطلا بطلان مطلقا لمخالفته اصل

من اصول المحاكمة ولا يشفع للمحكمة أن تصف حكمها أنه غيابي إذ طالما حضر الوكيل كان الحكم حضوريا ولو أخطأت المحكمة

ووصفته خطا بأنه غيابي

الطعن رقم ٢٠٦٢٦ لسنة ٨٥ قضائيةالصادر بجلسة ٢٠١٧/١٢/١٧

مكتب محاماة في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا بطلان العقود مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

شرط الاراده السليمه لصحه التعاقد

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: