محامي دولى فى مصر

محامي دولى فى مصر – يتسائل الكثير من العملاء الأجانب الغير مصرين والمصريين الذين لديهم قضايا أو نزاعات قضائية داخل مصر متعلقة بنزاع أو واقعة خارج مصر.

فكان من الهام التواصل مع خبير قانونى محامي متخصص قضايا ذات طابع دولى

سوف نعرض لحضراتكم فى تلك المقالة التواصل مع محامى دولى فى مصر.

محامي دولى فى مصر

مكتب المستشار محمد منيب المحامي، صنف أفضل مكتب محاماة فى مصر، خبير قضايا دولية فى مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

ابحث عن افضل مكتب محاماة قضايا دولية فى مصر، تجدنا من ضمن مكاتب محاماة معدودة متخصصة تخصص فعلى .

اكبر محامي مدني في مصر،تجد المستشار محمد منيب افضل محامي مصرى فى القضايا المدنية

أسماء مكاتب محاماة دولية،مكتب محامي قضايا دولية فى مدينة نصر – مكاتب محامين دولية في مصر الجديدة، شركات المحاماة الدولية في مصر

شركات محاماة في مصر، اقوى محامى فى مصر، أفضل محامي قضايا اسرة ذات طابع دولى في مصر.

للتواصل مع موقع MOHAMYMASR المستشار الخبير القانونى محمد منيب المحامي

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب محامي قضايا دولية

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

ويشرفنا تقديم الخدامت القانونية الدولية فى مصر للاجانب و العرب و المصرين لاعمالهم والنزاعات القضائية في مصر.

القضايا ذات الطابع الدولى فى مصر و تخصصنا فى قضايا الاسرة الدولية، قضايا ذات الطابع الدولى فى القانون المدني في مصر

محامي قضايا ذات طابع دولى

مكتب محمد منيب محامي مصر – خبرة 18 عاما ولذلك يعد أهم رواد فى مجال القضايا ذات الطابع الدولى فى مصر.

كما من أهم مكاتب المحاماة للاستشارات القانونية الدولية الاكثر تعقيدا حيث الخبرة القانونية من سنين الخبرة والحصول على الماجستير فى القانون الدولى لنصبح من أفضل مكاتب محاماة قضايا دولية فى مصر.

محامي الصيغة التنفيذية فى مصر طبقا للقانون المصري

لتنفيذ الاحكام الأجنبية فى مصر، يجب توافقها وعدم مخالفتها للنظام العام، كما إستيفاء ذلك الحكم الأجنبيى لشروط صدورة طبقا للقانون المصري.

تذييل حكم من الامارات بالصيغة التنفيذية فى مصر – تذييل حكم من الكويت بالصيغة التنفيذية فى مصر

ماجستير القانون الدولى والخبرة التى تعدت 18 عاما فعليا فى القضايا ذات الطابع الدولى فى مصر، أصبح المستشار محمد منيب المحامي من ضمن أفضل مكاتب محاماة متخصصة فى القضايا داخل مصر

01006321774  –  01223232529

شروط تنفيذ الأحكام الأجنبية في مصر

تنفيذ الاحكام الاجنبية

المادة 296 من قانون المرافعات

الاحكام والاوامر الصادرة في بلد اجنبي يجوز الامر بتنفيذها بنفس الشروط المقررة

في قانون ذلك البلد لتنفيذ الاحكام والاوامر المصرية فيه.

المادة 297 من قانون المرافعات

يقدم طلب الامر بالتنفيذ الى المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها وذلك

الاوضاع المعتادة لرفع الدعوى

.

المادة 298 من قانون المرافعات المصري

لا يجوز الامر بالتنفيذ الا بعد التحقق مما ياتي:

  • ان محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم او الامر وان المحاكم الاجنبية التي اصدرته مختصة بها طبقا لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونها.
  • ان الخصوم في الدعوى التي صدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلا صحيحا
  • ان الحكم او الامر حاز قوة الامر المقضي طبقا لقانون المحكمة التي اصدرته.
  • ان الحكم او الامر لا يتعارض مع حكم او امر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ولا يتضمن ما يخالف النظام العام او الاداب فيها .

مع تحيات موقع MOHAMYMASR

تليفون الاستشارات القانونية 01006321774

تليفون الاستشارات القانونية 01006321774

هاتف الاستشارات القانونيه – استشارات في القضايا الجنائية – القضايا التجارية – القضايا المدنية – صياغة العقود

أفضل محامي قضايا الأحوال الشخصية – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج – استشارات في الزواج من الأجانب – نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المناسبة لحضراتكم

مكتب محاماة منذ 18 سنة بسمعة وخبرة كبيرة طيبة.

 

تليفون الاستشارات القانونية 01006321774

 

تليفون الاستشارات القانونية أن من أفضل الخدمات التى يقوم بها محامي مصر – هو تقديم المشورة والاستشارة القانونية السليمة بخبرة قانونية 18 سنة

الدعم الخالص لموكلينا فى كافة الامور القانونية أيمانا منا بأن من أهم الادوار أو وظيفة المحامى فى أى مكان

هو تقديم النصيحة القانونية فى كافة المسائل القانونية لتجنب الموكل أى خطاء يؤثر على مركزة القانونى .

وأننا تميزنا عن غيرنا بالخبرة كما أن المستشار محمد منيب المحامي يقدم تقديم المشورة و الاستشارة القانونية بشخصة لضمان الوقوف على موقفك القانوني الصحيح من خبير قانوني

فالدور الهام والاول للمحامى هو تقديم المشورة القانونية ويجب ايضا على أى أحد قبل أتخازة أى تصرف أو أجراء قانونى

أن يقوم بالتواصل مع خبير و مستشارة القانونى حيث أن تلك الاستشارة سوف تقوم بالحفاظ على حقوقة

وتقوم بتوفير الوقت للحصول على تلك الحقوق مستقبلا خاصة فى ظل وجود الاف من التشريعات فى كافة المجالات والتى لا يستطيع الالمام بها الا رجال القانون .

اشهر مكتب استشارات قانونيه في مصر

يعد المستشار محمد منيب المحامي من اشهر مكاتب المحاماة فى مصر فى تقديم الاستشارات القانونية .

فأن من أفضل الخدمات التى يقوم بها مكتبنا بل والاهم هو تقديم المشورة القانونية الامينة الخالصة لموكلينا فى كافة الامور القانونية

تيقنا منا بأن من أهم الادوار أو وظيفة المحامى فى أى مكان هو تقديم النصيحة القانونية فى كافة المسائل القانونية

لتجنب الموكل أى خطاء يؤثر على مركزة القانونى . وأننا نرى أن أهم دور للمحامى هو تقديم المشورة الامينة لموكلة

لان تقديم المشورة القانونية يجنبنا الكثير من المنازعات المستقبلية فالدور الهام والاول للمحامى

اشهر مكتب استشارات قانونيه في مصر

.

الخدمات التي تقدمها مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر

القضايا الجنائية – القضايا التجارية – أفضل محامي مدنى – خبير قضايا الاسرة في مصر  – قضايا الأجانب في مصر – قضايا المصريين في الخارج –توثيقات زواج الاجانب في مصر نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة

المرافعة في القضايا بجميع أنواعها سواء كانت تجارية، شرعية، عمالية، إدارية ومجلس دوله، مصرفية، مدنية، جنائية. استشارات في الزواج من الأجانب وإتمام إجراءات الزواج في مصر واثبات الزواج بالمحكمة وإثبات النسب وإثبات الجنسية للمصرية. و الترافع في قضايا الأحوال الشخصية زواج وطلاق ونفقة وحضانة ورؤيه. تقديم الاستشارات القانونية في مختلف التخصصات ودراسة القضايا بكافة أنواعها والترافع بشأنها أمام كافة الدوائر القضائية.

خدمات مكتب محامي مصر في مصر

  1. حماية حقوق الملكية الفكرية بجميع أنواعها.
  2. صياغة العقود والاتفاقيات الخاصة بجميع أنواعها.
  3. تأسيس الشركات الاجنبية في مصر وإتمام كافة إجراءاتها وتقديم الاستشارات القانونية للشركات.
  4. طلب النقض واستئناف الأحكام والقرارات القضائية وتقديم المذكرات القانونية .
  5. إعداد المذكرات والدراسات والبحوث القانونية والتجارية المتخصصة.
  6. تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل مصر وخارجها.
  7. تصفية التركات وقسمتها. حضور الاجتماعات التي تتطلب وجود مستشار قانوني.
  8. تأسيس وتسجيل الشركات وعمل لوائحها الداخليةكما تصفيتها تسجيل العلامات والوكالات التجارية بأنواعها وكذلك عقود الامتياز والتراخيص الصناعية وبراءات الاختراع.القيام بالصلح وتسوية المنازعات بالطرق الودية.
  9. القيام بالتحكيم في شتى أنواع المنازعات من قِبل محكمي المكتب المعتمدين لدى مراكز التحكيم الدولية.
  10. قضايا الإغراق والمنافسة التجارية غير المشروعة وغسيل الأموال.
  11. إعداد عقود العمل ولوائح المخالفات والعقوبات للمؤسسات التجارية والشركات .
  12. تقديم الخدمات الاستشارية الأخرى المتعلقة بإبرام العقود الدولية وعقود المفاوضات.
  13. القيام بتصميم وتطوير القواعد التنظيمية الإدارية المناسبة للشركات و المؤسسات ووضع النظم الفعالة للسياسات والإجراءات الإدارية وتصنيف وتوصيف الوظائف الفنية والإدارية .
  14. إدارة الأملاك والإشراف على الأوقاف. نقدم لكم كافة الدعم القانوني ونوصل الخدمة القانونية لكم بكافة الطرق المتاحة.
  15. ونقدم خدمة الاستشارات القانونية فى مصروصيغ العقود وكافة المعلومات القانونية والترافع في كل القضايا التي تهم المجتمع العربي.

اسأل محامي على الانترنت مصر، طلب استشارة قانونية واستشارات قانونية اون لاين مصر،

استشارات قانونية مصرية اون لاين محامي في مصر

الخبير القانونى محمد منيب المحامي – محامي مصر – ماجستير فى القانون الدولى – خبرة قانونية 18 سنة

مواقع استشارات قانونية مدفوعة ، طلب استشارة قانونية مدفوعة،

والفرق بين الاستشارة المجانية و الاستشارة المدفوعة هى الخبرة وابلاغك بالموقف الكامل ايا كان موقفك القانونية

حيث أننا لا نرد فى الاستشارة بما تريد سماعة ولكن بناء على موقف قانوني للحالة. وبمعنى أصح عدم التضليل للحصول على القضية.

اسأل محامي مصري ، مستشار قانوني اون لاين.

هاتف الإستشارات القانونية

رقم مستشار قانوني فى مصر 01006321774، هاتف رقم محامي استشارات 01223232529، رقم محامي للاستشاره ، رقم محامي للاستشاره القانونية.

تليفون الاستشارات القانونية 01006321774
تليفون الاستشارات القانونية 01006321774

ارقام محامين، ارقام محامين بالقاهرة

أسماء محامين مشهورين، محمد منيب المحامي – أسماء محامين الجيزة، أشهر محامين الجيزة، ارقام محامين بالقاهرة، كبار المحامين فى مصر، اشهر مكاتب المحاماة في مصر المستشار محمد منيب المحامي

مكتب المستشار محمد منيب المحامي، صنف أفضل مكتب محاماة فى مصر

ابحث عن افضل محامي مدني في مصر، اكبر محامي مدني في مصر،تجد المستشار محمد منيب افضل محامي مصرى فى القضايا المدنية

أسماء مكاتب محاماة،مكت محامي فى مدينة نصر – مكاتب محامين في مصر الجديدة، شركات المحاماة في مصر،

شركات محاماة في مصر، اقوى محامى فى مصر، أفضل محامي اسرة في مصر،

للتواصل مع موقع MOHAMYMASR المستشار الخبير القانونى محمد منيب المحامي

01006321774  –  01223232529

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي تليفون الاستشارات القانونية 01006321774

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

المعدل بالقانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٨٢ و القانون رقم ٩٧ لسنة ١٩٨٦ والقانون رقم ١١ لسنة ١٩٨٧ 
والقانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٨ والقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٠٩

الجريدة الرسمية فى ١٠ يوليه سنة ١٩٨٠ – العدد ٢٨ “تابع”

 

قانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه : –

مادة ١ –يعمل بأحكام قانون الخدمة العسكرية والوطنية المرفق اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٨٠. ويلغى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ فى شأن الخدمة العسكرية والوطنية اعتبارا من هذا التاريخ.
مادة ٢

على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين

فى أول ديسمبر ١٩٨٠ أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد

أن يتقدم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فى موعد غايته ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ لمعاملته على النحو التالى:
( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ يجند للمدة المقررة عليه الزاميا

طبقا لأحكام القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.
(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠

تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه.
(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين (أ، ب)

سالفتى الذكر حتى ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٨٠ تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

مادة ٣

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل بأحكام المادة السابقة اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٠ (٦ يوليو سنة ١٩٨٠)

قانون الخدمة العسكرية والوطنية
الباب الأول
فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية

مادة ١ –تفرض الخدمة العسكرية على كل مصرى من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وتفرض الخدمة الوطنية على من أتم الثامنة عشرة من الذكور والاناث، وذلك كله وفقا للأحكام المقررة فى هذا القانون.
مادة ٢

تشمل الخدمة العسكرية والوطنية:
أولا –الخدمة العسكرية الالزامية العاملة، ويؤديها الذكور فى المنظمات الآتية:
( أ ) القوات المسلحة بفروعها المختلفة.
(ب) الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى التى تحدد بقرار من رئيس الجمهورية، ولا يجوز أن يؤدى أحد الأفراد المنصوص عليهم فى البند (أولا) من المادة (٤) خدمته فى احدى هذه الجهات.
(جـ) كتائب الأعمال الوطنية التى تنشأ بقرار من مجلس الوزراء ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون على حاجة القوات المسلحة قبل مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣٥).
ويتم توزيع الأفراد على هذه المنظمات طبقا للقواعد التى يضعها وزير الدفاع بقرار منه.
ويبين قرار رئيس مجلس الوزراء بانشاء كتائب الأعمال الوطنية نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الاعاشة والايواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة بها.
ثانيا

الخدمة فى المنظمات الوطنية، ويقصد بها:
( أ ) أداء الخدمة العامة للذكور والاناث من الفئات الخاضعة لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الخدمة العامة للشباب الذى أنهى المراحل التعليمية وطبقا لأحكامه.
(ب) أداء الخدمة العامة لغير من تقدم ذكرهم فى البند السابق من الفئة المنصوص عليها فى المادة (٥) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
مادة ٣

أولا:مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ثلاث سنوات.
ثانيا:مدة الخدمة العسكرية الالزامية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر.
ثالثا:مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية سنة واحدة.
ولا يلزم أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات الوطنية المشار اليها بالبندين (ثانيا، ثالثا) بالخدمة فى الاحتياط.

مادة ٤

أولا:تخفض مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣) لتكون:
( أ ) سنة واحدة لخريجى كليات الجامعات والمعاهد العليا فى جمهورية مصر العربية أو ما يعادلها فى الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى معادلة لها من الخارج، على أن يمنحوا مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الادارى للدولة، وذلك طوال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم الالزامية.
وتتم معادلة الشهادات المنصوص عليها فى البندين أ، ب طبقا للقوانين واللوائح ويعتد فى مجال تخفيض المدد العسكرى بالمؤهل الدراسى الذى حصل عليه الفرد عند بدء التحاقه بالخدمة الفعلية التى تنتهى بالنقل الى الاحتياط. ويصدر قرار من وزير الدفاع بتنظيم أداء هؤلاء الأفراد للخدمة العسكرية الالزامية ومواعيد تسريحهم وفقا لأحكام هذا القانون.
(جـ) سنة واحدة بالنسبة لحفظة القرآن الكريم بتمامه من غير حملة المؤهلات، ويصدر بتنظيم شروط وأوضاع توافر هذا الشرط قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص بشئون الأزهر.
ثانيا:تخفض مدة لا تزيد على ستة أشهر من مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣) لأصحاب الحرف والمهن التى تحتاج اليها القوات المسلحة. وتحدد هذه المهن والحرف ومدد التخفيض وشروط أعمالها بقرار من وزير الدفاع.

مادة ٥

يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (٢) الأفراد الذكور الزائدون على حاجة القوات المسلحة، وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣٥) من هذا القانون.

مادة ٦ –يستثنى من تطبيق حكم المادة (١):

أولا:المعينون برتبة ضابط للخدمة فى القوات المسلحة أو الشرطة أو فى احدى الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى.
ثانيا:طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة أو ضباط الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى، وذلك بشرط أن يستمر الطالب فى الدراسة حتى تخرجه، فاذا لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها فى الكلية أو المعهد من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.

ثالثا:المتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية الذين أدوا فعلا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية اذا كانوا قد أقاموا اقامة عادية فى هذه الدولة والتزموا بمقتضى قانونها بأداء هذه الخدمة.

رابعا:الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع.

وعلى الطلبة المنصوص عليهم فى البند «ثانيا» تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.

وعلى مديرى الكليات والمعاهد، ومن فى حكمهم ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن كل طالب لم يتم دراسته بالكلية أو المعهد لأى سبب.

ويشترط فيمن يكلف للعمل بالقوات المسلحة برتبة الضابط أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها بصفة نهائية.

مادة ٧ – أولا:يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية نهائيا:

( أ ) من لا تتوافر فيهم اللياقة الطبية لتلك الخدمة.
(ب) الأبن الوحيد للأب المتوفى أو غير القادر نهائيا على الكسب.
(جـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء المواطن الذى يستشهد أو يصاب باصابة تعجزه عن الكسب نهائيا بسبب العمليات الحربية.
(د) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع الذى توفى بسبب الخدمة أو الذى أصيب بمرض أو عاهة بسبب الخدمة وكان من شأنها أن تجعله عاجزا نهائيا عن الكسب.

ثانيا –يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية مؤقتا:
( أ ) الأبن الوحيد لأبيه الحى.
(ب) العائل الوحيد لأبيه غير القادر على الكسب وكذلك عائل أخيه أو أخوته غير القادرين على الكسب.
(جـ) العائل الوحيد لأمه اذا كانت أرملة أو اذا كانت مطلقة طلاقا بائنا أو كان زوجها غير قادر على الكسب.
(د) العائل الوحيد لأخته أو أخواته غير المتزوجات.
(هـ) أكبر المستحقين للتجنيد من أخوة أو أبناء الضابط أو المجند أو المتطوع أو المواطن الذى فقد بسبب العمليات الحربية، ويزول هذا الاعفاء بمجرد عودته أو ثبوت وجوده على قيد الحياة ويعامل الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود الى أن يتضح موقفه.
وفى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه ويجب على كل من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

ثالثا:اذا جند أحد الأخوين أو الاخوة أو استدعى للخدمة فى الاحتياط طبقا
للمادة (٣٣) يعفى مؤقتا من الخدمة الالزامية العاملة الأخ الآخر أو أكبر الاخوة الباقين بعد استبعاد غير القادرين منهم على الكسب.
ويشترط ألا يكون بين الأخوة أى متخلف عن التجنيد أو جاوز الثلاثين، أو أخ معفى من التجنيد.
ويزول الاعفاء بانتهاء خدمة المجند الالزامية أو فترة استدعائه للخدمة فى الاحتياط أو عند فراره أو بزوال عدم القدرة على الكسب.
وعلى كل من زال عنه سبب الاعفاء تقديم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.

رابعا:يحدد وزير الدفاع بقرار منه شروط اللياقة الطبية للخدمة العسكرية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائية والمؤقتة.

مادة ٨ –يجوز تأجيل الخدمة العسكرية الالزامية العاملة للدراسة وقت السلم للطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة الآتى بيانهم، وذلك لحين حصولهم على المؤهل الدراسى الذى أجلت لهم الخدمة بسببه:
( أ ) طلبة المدارس الثانوية والمدارس المعادلة فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على اثنين وعشرين عاما.
(ب) طلبة المعاهد الثانوية الأزهرية وطلبة معاهد دور المعلمين الأزهرية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على أربعة وعشرين عاما.
(جـ) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتان بعد الثانوية العامة وما يعادلها وطلبة المعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل عن خمسة وعشرين عاما.
(د) طلبة المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ستة وعشرين عاما.
(هـ) طلبة كليات جامعات جمهورية مصر العربية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها فى داخل الجمهورية أو فى الخارج بشرط ألا تزيد سن الطالب خلال فترة التأجيل على ثمانية وعشرين عاما.
على أنه بالنسبة الى طلبة كليات الجامعة الأزهرية يشترط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما.
واذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار اليه فى البنود أ، ب، جـ، د، هـ من الفقرة الأولى استمر تأجيل تجنيده الى نهاية العام الدراسى بشرط ألا يتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر بالنسبة لطلبة كليات الجامعة الأزهرية.
ويحدد الوزير المختص بالاتفاق مع وزير الدفاع الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تعتبر معادلة للكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المنصوص عليها فى الفقرات السابقة ويصدر بها قرار من وزير الدفاع.
وعلى الطلبة المؤجل تجنيدهم فى جميع الأحوال تقديم أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملتهم تجنيديا بما يستحقون.
وعلى عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومراكز التدريب ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو مركز التدريب التى أجلت خدمته بسبب التحاقه بها أو حصوله على المؤهل الدراسى أو مجرد بلوغه السن المشار اليها فى البنود (أ، ب، جـ، د، هـ) من الفقرة الأولى وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
مادة ٩ –يجوز بقرار من وزير الدفاع تأجيل الخدمة الالزامية المدة التى يراها للأفراد الآتى بيانهم:
أولا:خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهاداتهم قضاء فترة دراسية أو تمرين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا عن الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول ويشترط ألا تزيد سن الفرد خلال فترة التأجيل على ثمان وعشرين سنة، وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعة الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
ثانيا:خريجو الجامعات والمعاهد العليا الذين توفدهم الدولة فى بعثات الى الخارج أو الداخل من مستحقى الاعفاء المؤقت الذين يبقى على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وذلك على أن يقدموا أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الثلاثين بستة أشهر على الأقل.
وعلى المبعوثين الى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
وعلى المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة التقدم من تلقاء أنفسهم الى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل لتسجيل أسمائهم أو تجنيدهم وذلك فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع.
وعلى مديرى الجهات التى يتبعونها ابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة فى البنود السابقة.

الباب الثانى
فى التنظيم والاختصاص

مادة ١٠ –تقسم جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية وأعمال التعبئة الى مناطق

تجنيد وتعبئة تتبع ادارة التجنيد.
وينشأ فى كل محافظة فرع تجنيد وتعبئة كما ينشأ مركز تجنيد وتعبئة بكل قسم أو مركز شرطة وتكون جميعها

تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة الواقعة فى دائرة اختصاصها ويصدر بتشكيل واختصاص تلك المناطق والأفرع والمراكز

قرار من وزير الدفاع.

مادة ١١ –تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات كل فى دائرة اختصاصه بالبت ف

ى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والاعفاء منها وتأجيلها داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها متى توفرت

الشروط فى أى وقت.
كما تختص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء

والاعفاء والتأجيل للمجندين، كما تختص أيضا بالبت فيما يجد من أسباب الاستثناء والاعفاء للمعينين فى خدمة الاحتياط.
وعلى من يطلب استثناءه أو اعفاءه من الخدمة العسكرية أو تأجيل خدمته العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (٦، ٧، ٨، ٩)

أن يقدم المستندات التى تؤيد أحقيته فى ذلك.

وعلى الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبهم لها ويحدد وزير الدفاع بقرار منه المستندات

المطلوبة فى كل حالة.

وتكون لقناصل الدولة بالخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (٨)

اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج وعلى القناصل اخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فورا.
ويجب على الذين تؤجل خدمتهم الالزامية بمعرفة القناصل وزال عنهم سبب التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن

المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو الفصل أن يعودوا الى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة

وذلك خلال ستين يوما من تاريخ زوال السبب لتحديد موقفهم من التجنيد.

مادة ١٢ –يلحق بكل منطقة تجنيد وتعبئة مجلس طبى عسكرى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة

يقوم بعد استبعاد من تقرر اعفاؤهم نهائيا أو استثناؤهم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين للتجنيد لتقرير مدى لياقتهم

للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى.
كما يقوم المجلس الطبى بالكشف على الآباء والأخوة لتقدير مدى قدرتهم على الكسب عند احالتهم اليه من مدير ادارة التجنيد

أو مديرى مناطق التجنيد والتعبئة.

ويتم ذلك وفقا للشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه.

ويجوز انشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة

الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات لتقدير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وذلك

فى المواعيد التى يحددها مدير ادارة التجنيد بقرار منه وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.

ويجوز لمدير ادارة التجنيد اذا اقتضى الأمر فى أى وقت أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد غير اللائقين

طبيا للخدمة العسكرية والآباء والأخوة غير القادرين على الكسب ويكون ذلك بعرضهم على لجنة طبية عليا تشكل برئاسة

رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد وعضوية طبيبين على الأقل لا تقل رتبة كل منهم عن رائد يختارهم مدير ادارة الخدمات الطبية

من الأطباء الاخصائيين بها ممن لم يسبق لهم توقيع الكشف الطبى على الفرد المعروض على هذه اللجنة ويصدر بتعيينهم

قرار من مدير ادارة التجنيد.

ويجوز لمدير ادارة التجنيد بناء على اقتراح رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه الحالة أن يأمر بتوقيع الكشف الطبى

مرة ثانية على الأفراد اللائقين طبيا قبل تسليمهم لسلاحهم الذى الحقوا عليه وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا المذكورة

لتقدير مدى لياقته للخدمة العسكرية.

ويجوز لهذه اللجنة بعد موافقة مدير ادارة التجنيد الاستعانة بطبيب أو أكثر من الأطباء الاخصائيين بادارة الخدمة الطبية

وذلك فى حالة اختلاف الرأى.

مادة ١٣ –ينشأ بكل منطقة تجنيد وتعبئة لجنة فنية لانتقاء وتوزيع الأفراد اللائقين للخدمة على المنظمات المنصوص

عليها فى البند أولا من المادة (٢).

ويجوز انشاء لجنة فنية أخرى بكل منطقة تجنيد وتعبئة تقوم باجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية على الأفراد

والمطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات، وتحدد لكل منهم درجة لياقته وذلك فى المواعيد التى

تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.

وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية اعداد السجلات الخاصة بهم ومعاملة المتخلفين منهم، كما يحدد هذا القرار اختصاصات واجراءات هذه اللجان.

مادة ١٤ –يكون لكل فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة بطاقة تسمى بطاقة الخدمة العسكرية

والوطنية ويتعين عليه حملها بصفة دائمة بمجرد تسلمه لها ولا يجوز له أن يحصل على أكثر من بطاقة واحدة

وعليه فى حالة فقدها أو تلفها اخطار منطقه التجنيد والتعبئة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف لاتخاذ اجراءات استخراج بطاقة أخرى.
ويحدد شكل البطاقة والبيانات الواجب اثباتها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها واجراءات استخراجها

وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد قرار من وزير الدفاع.
كما يحدد هذا القرار مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد أو التالف للبطاقة، على

ألا تجاوز خمسمائة مليم.
وتكون منطقة التجنيد والتعبئة بمعاملة الفرد بالنسبة للتجنيد هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الادارية

التى استخرجت منها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية لأول مرة كما تعتبر منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المختصة

بالنسبة الى من استخرج بطاقة اثبات الشخصية من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج.

مادة ١٥ –على كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة اثبات الشخصية

الى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم بدائرته فى خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن

لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا بها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وذلك دون

ما حاجة الى اعلانه بالحضور فى الموعد المحدد.
وعلى مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
وعلى كل من أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يثبت فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة

به ما تم نحوه تجنيديا أن يتقدم بالبطاقة الى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرجت منه خلال ثلاثين

يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.
فاذا لم يكن الفرد قد استخرج بطاقة شخصية ولم يتقدم بشهادة ميلاده أو مستخرج رسمى منها وجب

أن يعرض على المجلس الطبى المنصوص عليه فى المادة (١٢) لتقدير سنه وتحديد معاملته بالنسبة الى التجنيد.

مادة ١٦ –يلتزم كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الى أن يتم سن الثلاثين

من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة اثبات الشخصية الى القسم أو المركز الذى انتقلت اليه اقامته وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث التغيير.
وعلى القسم أو المركز اخطار مندوب التجنيد بالجهة الادارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل اقامته.

مادة ١٧ –تلتزم كليات الجامعات المصرية والجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية والأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الاعدادية وما يعادلها، والمدارس الثانوية وما يعادلها باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء الطلبة بالسنوات النهائية، وتقوم الكليات والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب المذكورة بتسليم مناطق التجنيد والتعبئة كشوف بأسماء هؤلاء الطلبة نظاميين ومنتسبين وأرقام جلوسهم.

ويلتزم الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال باعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين سن الثامنة عشرة وبين سن الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال وذلك مع مراعاة حكم المادة (٣٦) من هذا القانون.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب اثباتها وعدد النسخ التى ترسل الى ادارة التجنيد ومواعيد ارسالها.

مادة ١٨ –يكون التظلم من قرارات التجنيد الى لجنة مؤلفة من ضابطين عظيمين من القوات المسلحة وعضو من مجلس الدولة بدرجة نائب على الأقل وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ اعلان المتظلم بصدور قرار التجنيد ويصدر بتشكيل هذه اللجنة وبيان اجراءاتها قرار من وزير الدفاع.

ولا تكون قرارات هذه اللجنة نهائية الا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع ويجب أن يتم التصديق خلال ستين يوما من تاريخ تقديم التظلم الى اللجنة ويعتبر عدم صدور قرار اللجنة مصدقا عليه فى الميعاد بمثابة رفض للتظلم.
ولا تقبل الدعاوى أمام القضاء بالغاء القرارات المشار اليها قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية والوطنية

مادة ١٩ –يطلب سنويا بمعرفة مناطق التجنيد والتعبئة عدد ممن ثبتت لياقتهم طبيا طبقا للمادة (١٢) أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية – نفسية) طبقا للمادة (١٣) والأفراد المتخلفون عن مرحلة الفحص لالحاقهم باحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (٢) وينظم وزير الدفاع بقرار منه كيفية طلب واعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتبدأ مدة الخدمة العسكرية الالزامية بالنسبة لهم من تاريخ موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.

الباب الرابع
فى التطوع

مادة ٢٠ – أولا:يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة ولم يطلب بعد للتجنيد، أو لم يصبه الدور طبقا للبند “أولا” من المادة (٣٥) أن كان معفيا منها أن يتطوع فى القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية بعد موافقة وزير الدفاع مدة مساوية لمدة الخدمة الالزامية وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما.
ثانيا:يجوز لأى فرد من الذكور لم يبلغ سن الخدمة الالزامية أن يتطوع فى القوات المسلحة بعد موافقة وزير الدفاع، وذلك طبقا للشروط التى يضعها بقرار منه. وتسرى على هؤلاء المتطوعين الأحكام الخاصة بالمجندين الزاما فيما عدا الميعاد الذى يستحقون فيه التسريح من الخدمة.
ثالثا:يجوز لأى فرد من الذكور بعد أدائه الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند أولا من المادة (٢) التطوع أو التعيين للخدمة فى الشرطة أو احدى المصالح الحكومية ذات النظام العسكرى بعد موافقة وزير الدفاع وتحسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.
رابعا:يجوز لأى فرد من الذكور بلغ سن الالزام بالخدمة أو لم يبلغ تلك السن أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات التى تحتاج اليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.
فاذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الالزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه على تلك المدة تحسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.
ولا يسرى هذا الحكم فى حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.
واذا تقدم أى فرد من الذكور ممن سبق الاشارة اليهم بالبندين أولا، ورابعا للتطوع ممن سبق أن تقرر اعفاؤه من الخدمة بسبب عدم اللياقة الطبية ووجد لائقا للخدمة العسكرية عند تطوعه – يجند الزاما – فاذا لم تتكشف تلك الواقعة الا بعد قبول تطوعه فيعتبر مجندا الزاما من تاريخ بدء خدمته كما يشترط لقبول تطوع من لم يبلغ سن الالزام بالخدمة موافقة والده أو ولى أمره.
مادة ٢١ –يجوز بقرار من وزير الدفاع اعتبار أى فرد جند بطريق الالزام فى خدمة القوات المسلحة متطوعا وذلك من تاريخ التصديق على تطوعه اذا كان من أصحاب الحرف أو المهن أو التخصصات أو المؤهلات المنصوص عليها فى البند رابعا من المادة (٢٠) وفى هذه الحالة تسرى عليه أحكامها.
فاذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية جاز تجنيده الزاما المدة المقررة لخدمته الالزامية العاملة المقررة عليه.
ولا تحسب له فى هذه الحالة مدة الدراسة من مدة الخدمة العسكرية بقسميها.
مادة ٢٢ –يجوز بقرار من وزير الدفاع فتح باب التطوع للاناث للخدمة فى بعض وحدات القوات المسلحة أو فى كتائب الأعمال الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (جـ) بند “أولا” من المادة (٢) يبين فيه طريقة ذلك التطوع ومدته وشروطه وأحكامه.
ولا يلزم هؤلاء الاناث بالخدمة فى المنظمات الوطنية المنصوص عليها فى البند “ثانيا” من المادة (٢).

الباب الخامس
فى الخدمة فى الاحتياط والرفت

مادة ٢٣ –تنتهى مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة بالنقل الى الاحتياط ويجرى هذا النقل سنويا على دفعات يقررها وزير الدفاع.
وينقل كل مجند الى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انقضاء المدة المقررة لخدمته.
كما تنتهى الخدمة العسكرية الالزامية العاملة أو الخدمة فى الاحتياط وفقا للحالات المنصوص عليها فى قانون شروط الخدمة والترقى لضابط الشرف المساعدين وضابط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
مادة ٢٤ –يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين الى الاحتياط بقرار منه فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ، وتطبق عليهم فى هذه الحالة جميع أحكام القوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط اعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم الى الاحتياط.
كما يجوز لوزير الدفاع عند الاقتضاء أن يقرر دفعة مجندين الى الاحتياط قبل حلول موعدها.
مادة ٢٥ –مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الالزامية العاملة ويجوز تخفيض تلك المدة فى الحالات وبالشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع.
مادة ٢٦ –تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط للقوات المسلحة بأفرعها المختلفة والشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وتنظم اجراءات التسجيل والتعبئة بقرار يصدر من وزير الدفاع.
مادة ٢٧ –يجوز للمجلس الطبى العسكرى بمناطق التجنيد والتعبئة توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة فى الحالات التى تستدعى ذلك.
مادة ٢٨ –يستدعى بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع فى الأحوال الآتية:
( أ ) لأغراض التدريب لمدة لا تزيد على ثمانية أسابيع فى العام التدريبى الواحد.
(ب) تكملة مرتبات الوحدات لمدة ستة أشهر فأخرى بحيث لا يجاوز ذلك مدة سنة من تاريخ الاستدعاء.
(جـ) فى حالة الحرب أو عند اعلان التعبئة أو الطوارئ وحتى نهايتها.
مادة ٢٩ –يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الاعفاء من الاستدعاء للخدمة فى الاحتياط بالنسبة الى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الاعفاء بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب الوزير المختص.
مادة ٣٠ –لا يجوز استبقاء من يصدر أمر استدعائه من أفراد الاحتياط بجهة عمله أو الاستمرار فيه.
وعلى رؤساء الجهات التى يعملون بها اخلاء طرفهم عند استدعائهم.
ولا يسمح لهم بالعودة الى عملهم أو الاستمرار فيه الا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انهاء استدعائهم.
مادة ٣١ –على كل فرد يدرج اسمه بكشوف الاحتياط أن يبين محل اقامته وعنوان عمله وأن يخطر مركز التجنيد والتعبئة المختص عن أى تغيير يطرأ على هذه البيانات خلال ثلاثين يوما من تاريخ حدوث هذا التغيير.
وفى حالة عدم اخطاره بالتغيير، يعتبر اعلانه للحضور بالجهة الأصلية صحيحا.
مادة ٣٢ –تلتزم جهات العمل باعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وتقوم باخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يحدث فى هذه البيانات فور حدوثه.
مادة ٣٣ –يتبع فى استدعاء أفراد الاحتياط الأحكام الآتية:
أولا: تحسب مدة استدعاء أفراد الاحتياط طبقا لأحكام المادة (٢٨) للعاملين بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين (ثانيا وثالثا) من هذه المادة اجازة استثنائية بمرتب أو أجر كامل ويحتفظ لهم طوال هذه المدة بترقياتهم وعلاواتهم الدورية ويؤدى لهم خلالها كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها العلاوات والبدلات التى لها صفة الدوام والمقررة فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.
ثانيا: يتحمل الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين من بين العاملين بها وذلك طوال مدة استدعائهم.
ثالثا: تتحمل الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بكامل الأجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين منها وذلك طوال مدة استدعائهم.
وفى حالة ما اذا كان عدد العاملين بهذه الجهات أقل من خمسين فردا فتتحمل وزارة الدفاع بكامل هذه الاستحقاقات عن المدة التى تزيد على اثنى عشر شهرا.
رابعا: تصرف وزارة الدفاع للأفراد الاحتياط المستدعين من غير الجهات المنصوص عليها بالفقرتين “ثانيا وثالثا” من هذه المادة مكافأة شهرية شاملة طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكريين ذوى الرواتب العالية مضافا اليها التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لأفراد الاحتياط فيما عدا مكافأة الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.
ويمنح العاملون المستدعون لخدمة الاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين “ثانيا وثالثا” من هذه المادة مكافآت وحوافز الانتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الانتاج بصفة فعلية.
خامسا: يحرم الأفراد الاحتياط من استحقاقاتهم المالية الموضحة بهذه المادة عن مدد غيابهم فى فترات استدعائهم.

الباب السادس
احكام عامة

مادة ٣٤ – أولا:كل من تخلف عن مرحلة الفحص أو طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بعد أن زال عنه سبب الاعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف الى فترة تجنيده سنة عند التحاقه بالخدمة العسكرية.
ويعفى المتخلف من خدمة تلك السنه اذا كان التحاقه بالخدمة قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الاعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مدة تجنيده طبقا للقواعد والشروط الواردة بقانون الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثانيا: كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة المامه بالقراءة أو الكتابة أو حرفته أن مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته بالنسبة الى التجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنة الى مدة تجنيده.
واذا ما ترتب على ذلك تقرير معاملته التجنيدية طبقا لأحكام البند “أولا” من المادة (٣٥) تطبق عليه العقوبات المقررة بالمادة (٥٠).
مادة ٣٥ – أولا:يوضع تحت الطلب لمواجهة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات الأفراد الآتى بيانهم:
١ – الأفراد الذين لم يطلبوا بعد استكمال حاجة المنظمات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٢) حتى نهاية سنة التجنيد.
٢ – الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة.
وتحسب مدة الثلاث السنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.
ولا يجوز تجنيد الأفراد المنصوص عنهم فى هذه المادة بعد انتهاء مدة الثلاث السنوات الا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
ثانيا: يوضع الأفراد الذين يحصلون على مؤهلاتهم ممن تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصل فيه كل منهم على المؤهل.
مادة ٣٦ –لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار اليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (٨) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد اتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند اتمامه سن الحادية والثلاثين
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية.
مادة ٣٧ –لا يجوز الترخيص لأى فرد من الذكور من المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية فيما بين التاسعة عشرة والثلاثين من عمره فى مغادرة البلاد ما لم يحصل على اذن من وزير الدفاع أو يقدم احدى المسوغات الآتية:
( أ ) بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية موضحا فيها ما يفيد حضوره المرحلة الأولى للتجنيد (الفحص) وذلك بالنسبة الى الأفراد الذين يرغبون فى السفر خلال العام الذى يبلغون فيه التاسعة عشرة من عمرهم ولم يتجاوزوا العشرين.
(ب) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦).
(ج) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧).
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” من المادة (٣٥).
(هـ) شهادة من الجهة المختصة بأداء الخدمة العسكرية أو الوطنية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط أو الاعفاء منها.
(ز) نموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا للمادة (٨) للطلبة المقيدين باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس خارج الجمهورية.
ولا يسرى حكم هذه المادة على من غادر البلاد بقصد الهجرة على أنه فى حالة عودته نهائيا من الهجرة يسرى فى شأنه حكم هذه المادة.
مادة ٣٨ –لا يجوز أن يلحق أى طالب باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب بالجمهورية أو ينتسب اليها أو يبقى فيها بعد اتمامه الثامنة عشرة ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ولا يجوز أن يبقى أى طالب بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المذكورة فيما بين العشرين والثلاثين من عمره ما لم يكن لديه احدى الشهادات أو النموذج المنصوص عليها فى المادة (٤٥).
ولا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا باحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه اذا جاوزت سنة الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار اليه فى الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (٨) وذلك ما لم يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (٤٥) عدا أنموذج تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٨). على انه يجوز التقدم بهذا النموذج الأخير ولمرة واحدة من الطلبة المراد قيدهم أو المحولين من احدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب الى أخرى مماثلة أو غير مماثلة.
ولا يسرى حكم الفقرة السابقة على الطلبة الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية وامتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) ووضعوا تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من نفس العام الذى حصلوا فيه على المؤهل طبقا للبند “ثانيا” من المادة (٣٥).
وتسرى أحكام هذه المادة على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد الموجودة بالخارج عند النظر فى تأجيل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (٨).
ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب المشار اليها اذا قدموا ترخيصا من الجهة المختصة فى وزارة الدفاع بالموافقة على انتسابهم.
ولا يعتد قبل ادارة التجنيد بأى قيد يتم على خلاف الأحكام السابقة.
مادة ٣٩ –لا يجوز استخدام أى فرد بعد اتمامه الثامنة عشرة من عمره أو بقاؤه فى وظيفته أو عمله أو منحه ترخيصا فى مزاولة مهنة حرة أو قيده فى جدول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة الى أى منهم فيما بين الحادية والعشرين والثلاثين من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص عليها فى المادة (٤٥) أو شهادة تأدية الخدمة فى المنظمات الوطنية أو أنموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين. ويتم ايقاف العامل الذى لا يقدم احدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (٤٥) سالفة الذكر عن العمل لمدة ستين يوما يصدر بعدها قرار بفصله من وظيفته أو عمله.
واستثناء من شرط التفرغ للدراسة المنصوص عليه بالفقرة الأولى من المادة (٨) يسمح بالعمل خلال العطلات الصيفية بصفة مؤقتة للطلبة الآتين بعد:
( أ ) الطلبة المؤجل تجنيدهم طبقا لأحكام المادة (٨).
(ب) الطلبة الذين تستدعى طبيعة دراستهم ذلك العمل.
ويصدر وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص قرارا يحدد الجهات والحالات وقواعد وشروط ومدة العمل وكافة المسائل المتعلقة بذلك.
مادة ٤٠ –مع عدم الاخلال بحكم المادة (٣٩) لا يجوز لرؤساء ومديرى المصالح الحكومية ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الامتناع عن تعيين أى فرد لم يبلغ سن التاسعة عشرة من عمره وكذا المعافين مؤقتا والموضوعين تحت الطلب لأجل معين فى الوظائف الخالية استنادا الى أن موقفهم من التجنيد لم يحدد بصفة نهائية.
مادة ٤١ –يجوز للمجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف بوحدات الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام. ويعتبر المجندون منهم بعد التعيين فى حكم المعارين.
كما يجوز لهم التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية ويحتفظ لهم بوظائفهم أو أعمالهم بعد التعيين وفقا لأحكام المادة (٤٣) من هذا القانون.
ويكون للمجند ولمن أتم خدمته الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين معه فى ذات مرتبة النجاح، واذا كان التعيين فى الوظيفة بامتحان مسابقة فيكون له الأولوية فى التعيين على زملائه الناجحين معه فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو مرتبة النجاح فى الامتحان ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة أخلاق لا تقل عن (جيدة) أو تقارير سرية مرضية.
واذا تعدد المرشحون الناجحون فى امتحان المسابقة من الفئات المشار اليها يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية فى الامتحان ومع ذلك يعفى الحاصلون منهم على المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة من امتحان المسابقة.
مادة ٤٢ –يعين بالجهات المشار اليها فى الفقرتين “الأولى والثانية” من المادة السابقة المجندون والمستبقون والمستدعون الذين يبلون بلاء حسنا فى العمليات الحربية متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة، ويجوز اعفاؤهم من بعض شروط التعيين عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وذلك وفقا للقواعد وطبقا للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع ويشترط أن يتقدموا بطلباتهم الى تلك الجهات فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.
ويتم تعيين المرشحين بمكافأة اذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة ١٠% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة.
ويجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية بها قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر على الأقل ولهذه الجهات شغل الوظائف التى تحتجزها القوات المسلحة اذا لم يتم الترشيح لها خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة التى يحددها وزير الدفاع لها.
مادة ٤٣ –يجب على الجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها، وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمله أو بوظيفة أو بعمل مماثل الى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية ويجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة مؤقتة خلال هذه المدة.
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك الى نهاية مدة عقودهم وعلى تلك الجهات تثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة، التى تخلو بها أثناء مدة تجنيدهم أو استبقائهم كما يكون عليها اخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.
ويعاد الموظف أو العامل الى الوظيفة أو العمل المحتفظ له به اذا طلب ذلك خلال ثلاثون يوما من تاريخ تسريحه من الخدمة العسكرية والوطنية، ويجب اعادته للعمل خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب ويعتبر تاريخ تقديم الطلب هو تاريخ عودته للعمل.
أما اذا أصبح غير لائق بسبب عجز أصابه أثناء الخدمة العسكرية والوطنية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر، فيعاد الى هذا العمل أو تلك الوظيفة، على أن يراعى وضعه فى المركز الذى يلائم وظيفته الأصلية من حيث المستوى والأقدمية والمرتب.
واذا لم يقدم الموظف أو العامل طلبه فى الميعاد أو لم يتسلم عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ويحتفظ للموظف أو العامل أثناء وجوده فى الخدمة العسكرية والوطنية وكذلك المستبقين منهم بما يستحقون من ترقيات وعلاوات، كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا، وتضم مدة خدمتهم فيها لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الاضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم (٩٠) لسنة ١٩٧٥ فى شأن التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة.
وتعتبر مدة الخدمة قد قضيت بنجاح ان كان التعيين تحت الاختبار ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.
مادة ٤٤ –تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة.
كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة الى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى ذات الجهة.
ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من ١/ ١٢/ ١٩٦٨.
مادة ٤٥ –تعطى وزارة الدفاع الشهادات والنماذج الآتية، بعد أداء الرسوم المقررة قانونا:
أولا: الشهادات:
( أ ) شهادة بالاستثناء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٦).
(ب) شهادة بالاعفاء من الخدمة العسكرية والوطنية طبقا للمادة (٧).
(جـ) شهادة بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٩).
(د) شهادة بأن الفرد لم يصبه الدور للتجنيد طبقا للبند “أولا” من المادة (٣٥)..
(هـ) شهادة تأدية الخدمة العسكرية.
(و) شهادة بالانتهاء من خدمة الاحتياط.
ثانيا: النماذج:
( أ ) أنموذج بتأجيل الخدمة الالزامية طبقا لأحكام المادة (٨).
(ب) أنموذج بأن الفرد تحت الطلب لأجل معين.
ولا تصرف هذه الشهادات والنماذج الا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.
ويعمل بالشهادات والنماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد بها.
مادة ٤٦ –تتولى الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية تقديم جميع البيانات المطلوبة لتنفيذ أحكام هذا القانون الى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع وكذا احضار الأفراد المطلوبين للتجنيد والمستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.
مادة ٤٧ –يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون.

الباب السابع
فى العقوبات

مادة ٤٨ –يخضع لقانون الأحكام العسكرية الأفراد الآتى ذكرهم:
( أ ) من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة تجنيدهم وذلك الى حين تسريحهم.
(ب) المتخلفون عن استدعاء الاحتياط من التاريخ المحدد لاستدعائهم.
(جـ) من يطلبون لمرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد ويتخلفون ولم يقبل عذرهم فى التخلف.
مادة ٤٩ –مع عدم الاخلال بحكم المادة (٣٦) يعاقب كل متخلف عن مرحلة الفحص أو التجنيد جاوزت سنه الثلاثين أو الحادية والثلاثين حسب الأحوال بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٥٠ –يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات كل فرد ملزم بأداء الخدمة العسكرية تخلص أو حاول التخلص من الخدمة بطريق الغش أو بتقديمه مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب عليها استثناؤه أو اعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه دون وجه حق، وذلك مع عدم الاخلال بوجوب تجنيد الفرد اذا كان لائقا للخدمة العسكرية.
ويعاقب بنفس العقوبة كل من جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد الخدمة العسكرية أو استثناؤه أو اعفاؤه منها أو تأجيل تجنيده بغير حق سواء باغفال ادراج اسمه فى الكشوف والسجلات والبطاقات أو حذفه أو اضافته اليها دون وجه حق أو بالادلاء ببيانات كاذبة أو بالتسمى أمام أحد المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون باسم فرد آخر أو بغير ذلك من الطرق.
كما يعاقب بنفس العقوبة كل فرد عدا الأم أو الزوجة أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات فى حالة العود أو اذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من الأجهزة التى تعاون فى تنفيذ أحكام هذا القانون المشار اليهم فى المادة (٤٦).
مادة ٥١ –يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات كل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو اصابة أو عاهة ترتب عليها عدم لياقته طبيا للخدمة العسكرية نهائيا.
مادة ٥٢ –يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين كل من يستدعى للخدمة فى الاحتياط وتخلف دون عذر مقبول.
مادة ٥٣ –لا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى اقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية الا من تاريخ بلوغ الفرد سن الثانية والأربعين ويعاقب على الشروع فى ارتكاب أية جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.
مادة ٥٤ –يعاقب عن كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو باحدى هاتين العقوبتين.
مادة ٥٥ –لا تخل العقوبات المقررة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أشد تكون فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر للفعل المرتكب.
مادة ٥٦ –يكون لمدير ادارة التجنيد ومساعديه ومديرى مناطق التجنيد والتعبئة ومساعديهم وأعضاء التفتيش وأعضاء الشئون القانونية بجهاز التجنيد ورؤساء أفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات وقادة مراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
ويكون لأعضاء التفتيش بادارة التجنيد ومناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات حق التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين بالجهاز الادارى للدولة ووحدات الادارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والأفراد وسجلات التجنيد والتعبئة وملفات الطلبة بالجامعات والمعاهد العليا ومعاهد اعداد الفنيين ومراكز التدريب المهنى والمدارس المختلفة وذلك للتأكد من تنفيذ الأحكام الواردة بهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
كما يكون لضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والادارة للقوات المسلحة الذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال التفتيش على أذونات السفر التى تستخرج من هيئة التنظيم والادارة تنفيذا لحكم الفقرة الأولى من المادة (٣٧).
ويكون لضباط فرع الشئون الشخصية بالهيئة المذكورة والذين يصدر بهم قرار من رئيس الهيئة صفة رجال الضبط القضائى فى مجال تنفيذ أحكام المواد ٤١، ٤٢، ٤٣ من هذا القانون.

الباب الثامن
أحكام وقتية

مادة ٥٧ –لا تسرى أحكام هذا القانون على كل من سبق استثناؤه أو اعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية وذلك فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لحكم المادة (١٢).
أما من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة، وكذلك من أجل تجنيده فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون الا من تاريخ زوال سبب الاعفاء أو التأجيل طبقا لنصوص القانون الذى عومل بمقتضاه.
مادة ٥٨ –على الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون. ويصدر وزير الدفاع القرارات اللازمة لتنفيذه. وتظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه الى أن تعدل أو تلغى.

تقرير لجنة الدفاع والأمن القومى والتعبئة القومية
عن مشروع القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

ورد إلى المجلس هذا المشروع بقانون بتاريخ ١٢ من مايو سنة ١٩٨٠
وقد أحاله المجلس بجلسته المعقودة فى ١٣ من مايو سنة ١٩٨٠ إلى اللجنة لبحثه، واعداد تقرير عنه فقعدت اللجنة عدة اجتماعات لهذا الغرض أيام ٢٥، ٢٦، ٢٧، ٢٨ من مايو سنة ١٩٨٠، بحضور السادة لواء/ محمد فؤاد فرغلى، عميد/ محمد سامى عبد الحميد والمستشار محمود السكرى مندوبين عن الحكومة.
وبعد أن اطلعت اللجنة على مشروع القانون ومذكرته الإيضاحية واستمعت إلى إيضاحات السادة مندوبى الحكومة، ومناقشات السادة الأعضاء تورد تقريرها عنه فيما يلى:
صدر القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن الخدمة العسكرية منذ نحو خمسة وعشرين عاما، وقد خاضت قواتنا المسلحة خلال تلك الفترة ثلاث حروب وتغيرت الظروف التى تم فيها إصدار القانون فقد حدثت تطورات ضخمة فى القوات المسلحة منذ ذلك الوقت الأمر الذى اقتضى إلغاء الكثير من مواده وإدخال تعديلات متتالية على العديد منها بقصد أن يظل التشريع قادرا على أن يحقق لكل مرحلة مرت بها قواتنا المسلحة حاجتها من القوى البشرية بقدر المستطاع.
ولكن التطبيق العملى أظهر وجود الكثير من الثغرات وأوجه القصور فى هذا القانون لعل أبرزها ما يتعلق بنظام الإعفاء وتأجيل التجنيد لأسباب عائلية والتطوع وخدمة الاحتياط وللاستدعاء للتعبئة. وقد ترتب على ذلك كله تسرب أعداد كبيرة من ذوى المؤهلات العليا والمتوسطة وأصحاب المهن والتخصصات التى كانت قواتنا المسلحة فى مسيس الحاجة إليها، وقد أثر ذلك كله فى القدرة على استخدام الأسلحة المتطورة والمعقدة.
كما لاحظت اللجنة أن بعض التشكيلات العسكرية الواردة ذكرها فى القانون الحالى قد ألغيت مثل الحرس الوطنى وجيش التحرير.
كما أن الخدمة الوطنية أصبحت مفروضة على الإناث أسوة بالذكور أصبح النص على ذلك فى مشروع القانون المعروض أمرا ضروريا.
وتمشيا مع السياسة العامة للدولة فى دعم سلطات المحليات والأخذ بمبدأ اللامركزية فى الخدمات والمرافق أصبح من الضرورى تعديل القانون بالنص على اللامركزية فى كل ما يتعلق بالامور التجنيدية وذلك بإنشاء أفرع للتجنيد والتعبئة فى المحافظات والمراكز وأقسام الشرطة تسهيلا على الافراد وتيسيرا على ضبط المخالفات. والمتخلفين مع تشديد العقوبة فى بعض الحالات التى تتطلب ذلك سواء على الأجهزة المسئولة من التجنيد والتعبئة أو المعاونة لها فى التنفيذ أو على الافراد الذين يتخلفون عنها أو يحاولون التهرب من أدائها فى التوقيتات المحددة لهم.
لكل هذا تقدمت الحكومة بمشروع القانون الجديد المعروض على المجلس الموقر ويمكن تلخيص أهم المزايا التى يحققها المشروع بعد تعديله بمعرفة اللجنة فى الآتى:
١ – ضمان توفير احتياجات القوات المسلحة من القوى البشرية كما ونوعا طبقا للحجم المنتظر للقوات المسلحة خلال السنوات المقبلة وبما يضمن كفاءة عالية، لموقف الأفراد فى القوات المسلحة العامة وبالتالى رصيدا احتياطيا كافيا عند التعبئة.
٢ – الإبقاء على مدة التجنيد لذوى المؤهلات العليا كما هى سنة واحدة، مع زيادتها بالنسبة لذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة لمدة ستة أشهر لتصبح سنتين على أن يمنحوا خلال الستة الأشهر الأخيرة من خدمتهم التى زيدت مكافأة شاملة تعادل أول مربوط أقرانهم فى نفس المؤهل عند التعيين فى الحكومة حتى لا يضاروا ماديا نتيجة زيادة مدة الخدمة، مع الإبقاء على مدة الخدمة الالزامية للمجندين العاديين ثلاث سنوات كما هى تخفض إلى سنتين فقط بالنسبة لحفظة القرآن الكريم كاملا، ومنح الحرفيين من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة من بين المجندين العاديين تخفيضا فى مدة الخدمة الإلزامية لا تجاوز الستة الأشهر.
٣ – خفض الحد الأقصى لسن التجنيد ليكون ثلاثين عاما بدلا من خمسة وثلاثين مع الإبقاء على الحدود الحالية لتأجيل التجنيد للمراحل الدراسية المختلفة بما فيها الجامعة الأزهرية حتى الثلاثين، كما أضاف المشروع الجديد تحديد مدة الحد الأقصى للتأجيل لباقى المراحل التى لم تكن محددة من قبل وذلك بما يحقق الاقلال من القرارات الوزارية بتأجيل تجنيد طلبة المدارس التى تنشأ حديثا، بمعنى أن التأجيل أصبح غير مقصور على مدرسة أو معهد معين بالذات بل هو خاص بمدة الدراسة لكل مرحلة دراسية.
٤ – منح الطلبة فى جميع مراحل الدراسة تيسيرات للعمل فى الحكومة والقطاع العام أو أى مشروعات خاصة والسفر للخارج أثناء الإجازات الصيفية واعتبار شهادة التأجيل الحاصل عليها الطالب مسوغا للتعيين المؤقت خلال تلك الفترة.
٥ – الإبقاء على جميع حالات الإعفاء النهائى ومعظم حالات الإعفاء المؤقت المعمول بها حاليا مع وضع ضوابط لضمان حصول من يستحق فعلا هذا الإعفاء بما يضمن سد الثغرات الحالية.
٦ – تنظيم أداء الشبان من المستويات الثقافية الدنيا والفائضين عن حاجة القوات المسلحة سنويا للخدمة الوطنية والتى سينظم مجالات العمل فيها بقرار من مجلس الوزراء ومدة الخدمة فيها ثلاث سنوات.
٧ – دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة بالمحافظات ومراكز تجنيد وتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة وإعطائها كافة الصلاحيات مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى الخطوات الصحيحة المطلوبة لأداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه وكذلك التمشى مع اتجاه الدولة فى توفير اللامركزية والاعتماد على المحليات.
٨ – الاهتمام بخدمة الاحتياط والاستدعاء للتعبئة مع تنظيم ذلك تشريعيا بما يكفل الأقلال من حالات التخلف عند الاستدعاء.
٩ – وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية والمعاونة لها كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة أحكام القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.
١٠ – تحديد فترة انتقالية لإعطاء الفرص للمتخلفين حاليا عن التجنيد لتصحيح موقفهم التجنيدى قبل وقوعهم تحت طائلة القانون الجديد بما يحويه من عقوبات مشددة.
وتوضح اللجنة أهم التعديلات التى أدخلتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة سواء فيما يتعلق بالأحكام الموضوعية أو بالصياغة وأسباب ذلك.
وقد وافق السادة مندوبو الحكومة على هذه التعديلات.

أولا: التعديلات الخاصة بمواد الإصدار:

١ – عدلت التواريخ المحددة فى المادتين (١)، (٢) من قانون الإصدار بحيث تصبح الفترة الانتقالية ستة أشهر تقريبا، كما كان مقدرا من الأصل فى التواريخ المذكورة بهاتين المادتين لولا التأخير فى صدور هذا القانون وتعتبر فترة الستة الأشهر مدة مناسبة لتصحيح أوضاع جميع المتخلفين عن التجنيد داخل وخارج الجمهورية من تاريخ نشر هذا القانون.

٢ – رئى تعديل المادة (٢) بعد حذف المادة (٣) وإدماجها فى المادة (٢) المعدلة بحيث يصبح النص الجديد للمادة (٢) كالآتى:

مادة ٢ –على كل فرد من الذكور أتم الثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولا يتم الخامسة والثلاثين فى أول ديسمبر ١٩٨٠ أو يتم الثلاثين حتى هذا التاريخ ولم يتحدد موقفه بالنسبة إلى التجنيد أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة فى موعد غايته ٣٠ من نوفمبر ١٩٨٠ لمعاملته على النحو التالى:

( أ ) من لا يتم الخامسة والثلاثين حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ يجند للمدة المقررة عليه إلزاميا طبقا لأحكام القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه مع عدم تجنيده سنة زائدة.

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ تكون العقوبة التى توقع عليهم هى الغرامة التى لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ألفين من الجنيهات.

(جـ) كل من يتخلف عن تقديم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة من الأفراد المذكورين فى الفقرتين أ، ب سالفتى الذكر حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ تطبق عليه أحكام القانون المرفق.

٣ – عدل رقم المادة (٤) ليكون مادة (٣) بسبب حذف المادة (٣) وإدماجها فى المادة (٢) مع تعديل صياغتها ليكون النص كالآتى:

مادة ٣ –ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بأحكام المادة (٢) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وقد عدلت اللجنة المادتين (٢)، (٣) من قانون الإصدار للأسباب التالية:

١ – تخفيض السن التى لا يجوز عند إتمامها طلب الأفراد للخدمة العسكرية والوطنية إلى ثلاثين عاما بدلا من واحد وثلاثين عاما تمشيا مع ما تقرر فى التعديل الذى أدخل على نص المادة (٣٦) من القانون المرفق.

٢ – تحديد المعاملة التجنيدية للأفراد المتخلفين عن التجنيد خلال المرحلة الانتقالية ولا يجاوزون الخامسة والثلاثين حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ أو يتمون سن الثلاثين خلال تلك المرحلة تحديدا واضحا بما يقضى على أى لبس أو غموض فى تفسير النصوص وخاصة أنه سيعامل كل مواطن بأحكام القانون الجديد اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٨٠

٣ – روعى تشجيع الأفراد المتخلفين عن التجنيد على تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد المختصة خلال الفترة الانتقالية والتى تنتهى فى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ لمعاملتهم تجنيديا بمنحهم التيسيرات الآتية:

( أ ) الملزمون بأداء الخدمة العسكرية حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠ طبقا للقانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ يتم تجنيدهم المدة المقررة عليهم فى هذا القانون مع إعفائهم من إضافة سنة إلى مدة تجنيدهم

(ب) المتخلفون ممن أتموا أو يتمون سن الخامسة والثلاثين عند صدور هذا القانون وحتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠، اكتفى بالنسبة لهم بعقوبة الغرامة فقط دون الحبس مع مضاعفة قيمة الغرامة.

٤ – نص فى الفقرة “جـ” من المادة (٢) على سريان أحكام القانون المرفق على من يستمر فى التخلف عن التقدم لمعاملته تجنيديا خلال الفترة الانتقالية أى حتى ٣٠ نوفمبر ١٩٨٠، وذلك اعتبارا من أول ديسمبر ١٩٨٠ حتى لا يفلت أحد من تطبيق القانون عليه.

ثانيا:التعديلات الخاصة بمواد مشروع قانون الخدمة العسكرية والوطنية:

مادة (٥):
كان نص المادة فى مشروع القانون المقدم من الحكومة كما يلى:
“يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة (ب) من البند (ثانيا) من المادة (٢) الأفراد من الذكور الآتى بيانهم:
( أ ) المعافون نهائيا من الخدمة العسكرية.
(ب) المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (٦).
(جـ) الزائدون عن حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣٥) من هذا القانون”.

وقد رأت اللجنة حذف البندين أ، ب من هذه المادة للأسباب التالية:

١ – الذين يعفون من الخدمة العسكرية نهائيا فئات محدودة تم إعفاؤهم نهائيا لمبررات قوية لا يمكن أن تزول أسبابها بحيث يمكن أن يطلبون لأداء الخدمة الوطنية.

٢ – المستثنون من الخدمة العسكرية طبقا لأحكام البند (رابعا) من المادة (٦) وهم الأفراد الذين يستثنون من تطبيق حكم المادة (١) من هذا القانون والخاصة بفرض الخدمة العسكرية والوطنية لدواعى المصلحة العامة أو أمن الدولة، ومن الطبيعى أن هذه الفئات يلزم أيضا عدم طلبها لأداء الخدمة الوطنية.

وقد عدلت اللجنة هذه المادة ليصبح نصها كالآتى:

“مادة ٥ – يطلب للخدمة الوطنية المنصوص عليها فى الفقرة ب من البند (ثانيا) من المادة (٢) الأفراد من الذكور الزائدين على حاجة القوات المسلحة وذلك بعد مضى مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى البند (أولا) من المادة (٣٥) من هذا القانون”.

مادة (٧):

١ – عدلت اللجنة صدر البند (أولا) من المادة (٧)، وكان نصه:
“يعفى من الخدمة العسكرية نهائيا” ليصبح:
“يعفى من الخدمة العسكرية والوطنية”، ليتمشى ذلك مع التعديل الذى أدخل على المادة (٥) بحذف البند ( أ ) منها.

٢ – عدلت صياغة الفقرة ( أ ) من البند (أولا) لتكون كالآتى:

“من لا تتوافر فيهم شروط اللياقة الطبية لتلك الخدمة”.

حيث إن صدر البند (أولا) أصبح يشمل الخدمة الوطنية أيضا وهى ليست مقصورة على الذكور فقط بل تفرض على الإناث أيضا.

٣ – عدلت اللجنة الفقرة (جـ) من البند ثانيا: بحذف الشرط الذى ورد فى مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بأن تكون واقعة

الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الإلزام بالخدمة العسكرية بثلاث سنوات على الأقل.

وقد رأت اللجنة حذف هذا الشرط لأنه شرط مجحف سيضار منه العدد الأكبر من الأبناء أزاء قلة لا يمكن أن يحدد النص ليشملهم

علما بأن هذا الشرط أيضا غير ضرورى لأن الإعفاء المؤقت الذى يتم بسبب واقعة الطلاق يزول بمجرد مراجعة الزوج لزوجته

ولكى يستمر الإعفاء المؤقت حتى يتحول إلى إعفاء نهائى يجب أن يستمر ذلك حتى يبلغ الابن العائل الوحيد لأمه المطلقة

طلاقا بائنا الثلاثين من عمره وفى هذا الضمان الكافى لجدية الطلاق.

مادة (٣٦):


خفضت اللجنة السن التى لا يجوز أن يطلب فيها الفرد للخدمة العسكرية من ٣١ عاما – كما وردت فى مشروع القانون المقدم من الحكومة – إلى ٣٠ عاما، وذلك عودا إلى السن التى كان معمولا بها أصلا فى القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ قبل صدور القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧١ الذى قضى برفع تلك السن إلى ٣٥ سنة.

وقد أقرت اللجنة هذا التعديل الذى جاء محققا لمطلب شعبى وجماهيرى عام، بعد دراسة متأنية اطمأنت بعدها إلى الآتى:
أولا: إن تخفيض السن إلى ثلاثين عاما لن يؤثر على الكفاءة القتالية للقوات المسلحة وذلك للأسباب الآتية:

١ – تم منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتاحة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا، الأمر الذى سوف يمكنها من استكمال بناء قواتها الحديثة بأعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت والوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

٢ – زاد الاعتماد بدرجة أكبر على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة.

٣ – تم دعم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة مع ترشيده.

٤ – تم التوسع فى التطوع للإناث الأمر الذى يمكن معه الإفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة.

٥ – تم وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية، كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة عليها فى مشروع القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ والسيطرة على رصيد القوى البشرية المتاحة للقوات المسلحة.

ثانيا: تحقيق العدالة والمساواة بين أبناء الوطن جميعا مع عدم المساس بالمراكز القانونية التى استقرت والخاصة بتأجيل التجنيد بسبب الدراسة لبعض فئات الدارسين لسن معينة للحصول على المؤهل الجامعى أو العالى ذلك إن أداء الخدمة العسكرية الإلزامية يبدأ لكل من أتم الثامنة عشرة من عمره من الذكور، ومن المعلوم أن ٩٧% من هؤلاء تقريبا يؤدونها فى سن مبكرة ولما كان الحد الأقصى لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة هو الثامنة والعشرين بالنسبة لطلبة الجامعات والمعاهد العليا (باستثناء طلبة كليات الجامعة الأزهرية) فيرفع هذا الحد إلى ثلاثين عاما.

ولما كانت الفقرتان الثانية والثالثة من البند هـ من المادة (٨) تقضيان بأن يسمح لطلبة كليات الجامعة الأزهرية بتأجيل التجنيد لهم بشرط ألا تزيد سن الطالب على ثلاثين عاما كما سبق بيانه فإذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية هذا الحد الأقصى استمر تأجيل تجنيده إلى نهاية العام الدراسى بشرط ألا تتجاوز سن الطالب الثلاثين عاما وستة أشهر.

فقد رئى حتى لا يضار طلبة كليات الجامعة الأزهرية بتخفيض حد التأجيل المشار إليه بقرار بتخفيض السن التى لا يجوز لمن يتمها أن يطلب للخدمة العسكرية بأن ينص فى المادة (٣٦) على الاستثناء الذى يسمح لهؤلاء الطلبة بالاستمرار فى الدراسة فتم تعديل نص المادة (٣٦) ليصبح كالآتى:

“لا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين من عمره، ويستثنى من ذلك طلبة كليات الجامعة الأزهرية المشار إليهم فى الفقرتين الثانية والثالثة من البند (هـ) من المادة (٨) وكذلك من يحصل منهم على المؤهل بعد إتمامه سن الثلاثين فيمتنع طلبه للخدمة العسكرية عند إتمامه سن الحادية والثلاثين”.

ولا يسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وبقرار من رئيس الجمهورية”.

ويلاحظ أن هذا النص يحقق المزايا التالية:


١ – إذا كان طالب الجامعة الأزهرية يتمتع بإعفاء مؤقت طبقا لسبب من الأسباب المحددة فى البندين ثانيا وثالثا من المادة (٧) وزال عنه سبب الإعفاء المؤقت فلا يجوز أن يطلب للخدمة العسكرية كل من أتم الثلاثين من عمره وقت زوال سبب الإعفاء المؤقت إذ أنه فى هذه الحالة سيطبق عليه الحكم العام الوارد فى صدر المادة (٣٦) والذى يقضى بعدم جواز أن يطلب للخدمة العسكرية من أتم الثلاثين وفى هذا عدالة مطلقة ومساواة تامة بينه وبين اقرانه من طلبة الكليات الجامعية أو المعاهد العليا الأخرى الذين تزول عنهم أسباب الإعفاء المؤقت فيمتنع تجنيدهم إذا كانوا قد أتموا الثلاثين أيضا.

٢ – أما إذا كان قد تأجل التجنيد بسبب الدراسة أى لكونه طالبا فى الجامعة الأزهرية، ففى هذه الحالة فقط وحرصا على مستقبله ولإتاحة الفرصة له للحصول على المؤهل الدراسى الجامعى ترفع سن الامتناع عن الطلب للخدمة العسكرية لحين إتمامه الحادية والثلاثين.

مادة (٥٣):


رأت اللجنة حذف النص الخاص بعدم جواز إيقاف العقوبات الصادرة طبقا لأحكام هذا القانون حيث إنه قد يحدث ما يستوجب إيقاف أى عقوبة أو تخفيفها وفى هذا ضمان أكثر للعدالة.

كما رئى من حيث الصياغة أن يعكس ترتيب الفقرات بحيث تأتى الفقرة الثانية أولا ليستقيم المعنى المقصود من المادة.
واللجنة إذ توافق على هذا المشروع بقانون ترجو المجلس الموقر الموافقة عليه معدلا بالصيغة المرفقة.

 

رئيس اللجنة
كمال هنرى بادير

 

المذكرة الايضاحية لمشروع القانون رقم (١٢٧) لسنة ١٩٨٠

مقدمة تمهيدية:
صدر القانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن الخدمة العسكرية والوطنية وقد تناوله التعديل عدة مرات لمواجهة ظروف وتطورات القوات المسلحة ولكنه ظل برغم ذلك قاصرا عن مسايرة تطور تلك القوات وتقدم البلاد فى نهضتها المعاصرة، وأصبح من الضرورى وضع قانون جديد للخدمة العسكرية والوطنية يتمشى مع سياسة الدولة فى تطوير القوات المسلحة واعدادها الاعداد الكامل حتى تستطيع أن تؤدى ما تكلف به من مهام بكفاءة ومقدرة تامة فى ظروف دولية معقدة وتطور سريع فى المعدات الحربية العسكرية.
وقد أظهر التطبيق العملى للقانون الحالى ضرورة تغيير نوعية المقاتل عن طريق تدعيم القوات المسلحة بأكبر عدد من حملة المؤهلات العلمية من الذكور، ليكونوا أكثر قدرة على تحمل مشاق التدريب فضلا عن أنهم أقدر على استيعاب الأسلحة المتطورة الحديثة التى تعتمد على التقدم العلمى والتكنولوجى بالقوات المسلحة.
كذلك أظهر التطبيق العملى وجود ثغرات فى نظام الاعفاء والتأجيل لأسباب عائلية، وهذه الثغرات تمثل اخلالا بمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وتسرب رصيد كبير من ذوى التخصصات التى تحتاجها القوات المسلحة فى بقائها وأداء رسالتها. ثم أن التطبيق قد أظهر أيضا ضرورة الافادة من النظم التجنيدية العسكرية التى طبقتها بعض الدول المتقدمة والتى ترتب على تطبيقها اعادة بناء وتطوير قواتها المسلحة أجهزة وأفرادا.

ومن خلال التزاماتنا العسكرية فى الحاضر والمستقبل، والازدياد المطرد فى أجهزة وأفراد القوات المسلحة – رئى وضع قانون خدمة عسكرية ووطنية جديد، يراعى فيه الشمول، وتغطية أوجه القصور التى أظهرها التطبيق العملى للقانون الحالى مع تحقيق الفكرة الاستراتيجية بضرورة الاستفادة بالطاقة البشرية المتيسرة سنويا فى الدولة.

ومن ثم فقد رئى إعداد مشروع القانون المرافق الذى بنى على الأسس الرئيسية الآتية:

(أولا) فرض الخدمة العسكرية على الذكور فى سن الثامنة عشرة وفرض الخدمة الوطنية على الذكور والاناث فى تلك السن أيضا.
(ثانيا) منح القوات المسلحة الأسبقية الأولى وحق الاختيار المطلق لأصلح العناصر المتيسرة سنويا من القوى البشرية طبيا وثقافيا ومهنيا ونفسيا حتى يمكنها استكمال وبناء قواتها الحديثة بإعداد تتناسب طرديا مع تعداد السكان فى أقصر وقت ليتسنى لها بذلك الوفاء بالتزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

(ثالثا) أن بناء القوات المسلحة يعتمد على توافر قوات احتياطية كبيرة ترفع كفاءة القوات المسلحة عند التعبئة وأن طبقات الاحتياط لا يمكن بناؤها إلا من خلال القوات العامة مما يحتم وجود علاقة نسبية بين حجم القوات العاملة التى تحتفظ بها الدولة وحجم القوات المسلحة عند التعبئة الكاملة طبقا لاستراتيجية الدولة واتجاهاتها السياسية والتزاماتها العسكرية.

(رابعا) الزام جميع الشباب الذكور بالخدمة العسكرية اعتبارا من سن ١٨ عاما كما يلتزم الذكور والاناث بالخدمة الوطنية فى تلك السن أيضا بأى شكل من أشكالها حتى من لا يقع عليه اختيار القوات المسلحة للخدمة فى قواتها فانه يلزم بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها مجلس الوزراء تحقيقا للمساواة بين من نال شرف الخدمة العسكرية ومن لم يحظ بهذا الشرف.

(خامسا) أعيد النظر فى بعض حالات قليلة جدا من حالات الأعفاء المؤقت الواردة بالقانون الحالى التى جاءت بها التقاليد الاجتماعية والعادات القديمة الموروثة.

وقد أبقى على جميع حالات الاعفاء النهائى وحالات الاعفاء المؤقت التى تتطلبها مقتضيات الحفاظ على كيان الأسرة ورعاية الأب أو الأم فى حالة عدم وجود عائل آخر.

أما بالنسبة لتأجيل التجنيد بسبب الدراسة فقد روعى زيادة الحد الأقصى المسموح به بالنسبة لتأجيل التجنيد لطلبة المعاهد فوق المتوسطة مع افساح المجال لاية معاهد أو مدارس أو مراكز تدريب تنشأ مستقبلا بدلا من التقيد بمدرسة أو معهد أو مركز تدريب بعينه وذلك يقضى على تكرار التعديل والتبديل فى نص القانون استنادا إلى شمول النص الجديد واطلاقه بحيث يشمل أية معاهد مستقبلا.

(سادسا) التوسع فى التطوع للاناث حتى يمكن الاستفادة من خدماتهن فى مجالات كثيرة ومتنوعة تحتاجها القوات المسلحة هن اقدر على القيام بها وفى ذلك الوقت يؤدى ذلك إلى توفير جهد المقاتل ليتفرغ لأعمال أخرى يصعب أن توكل إلى سواه.

(سابعا) تدعيم نظام اللامركزية فى أعمال التجنيد والتعبئة وترشيده لأنه بالنص على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة

بالمحافظات ومراكز تجنيد تعبئة بأقسام ومراكز الشرطة يكون العمل التجنيدى قد وصل إلى أصغر الوحدات الإدارية

فى الدولة مما يسهل معه توعية المواطنين ورفع مستواهم الفكرى من ناحية التجنيد والتعبئة وتوجيههم إلى

الخطوات المطلوبة منهم لاداء خدمتهم العسكرية والوطنية على أكمل وجه ومساعدتهم فى استيفاء المستندات

المطلوبة منهم فى حالة استحقاقهم لتأجيل التجنيد أو الإعفاء من الخدمة العسكرية وذلك لقرب أجهزة التجنيد

من محال إقامة هؤلاء المواطنين، وبذلك يمكن تحقيق السرعة المنشودة فى تلبية مطالب الأفراد وسرعة البت فى

شكاواهم هذا علاوة على أنه فى حالة طلب استدعاء أفراد الاحتياط فسيكون لمراكز التجنيد والتعبئة النصيب الاوفر

فى استكمال الاعداد المطلوبة وسيقع عليها مسئولية سد احتياجات القوات المسلحة فى التوقيتات المحددة.

(ثامنا) تطوير أسلوب التعبئة وتحديد دور مراكز وأقسام التجنيد والتعبئة ومسئولياتها فى تنفيذ خطط التجنيد والتعبئة.

(تاسعا) وضع الأسس والقواعد الملزمة للأجهزة التنفيذية كل فى حدود اختصاصه لتنفيذ كافة الالتزامات المفروضة

عليها فى هذا القانون بما يضمن الدقة فى التنفيذ.

هذا وقد قسم مشروع القانون المرافق إلى ثمانية أبواب على النحو التالى:

الباب الأول
(فى فرض الخدمة العسكرية والوطنية)

فرضت المادة ١ الخدمة الوطنية على كل مصرى من الذكور والإناث أتم سن الثامنة عشرة من عمره، وقصرت الخدمة العسكرية على الذكور فى هذه السن حتى يمكن للقوات المسلحة اختيار أصلح العناصر المتيسرة من القوى البشرية فى الدولة لسد احتياجاتها طبقا لمتطلباتها الثقافية والمهنية والنفسية من الذكور والأناث على السواء.
وتناولت المادة ٢ الخدمة العسكرية والوطنية وقسمتها إلى خدمة عسكرية تؤدى فى المنظمات المنصوص عليها بها، وخدمة وطنية تؤدى فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).
ونصت هذه المادة فى البند “أولا” على أن الخدمة العسكرية قاصرة على الذكور فقط وتؤدى فى المنظمات المنصوص عليها فى الفقرات (أ، ب، جـ) وحظرت على ذوى المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (٤) بند “أولا” الفقرتين أ، ب الخدمة فى الشرطة والمصالح والهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى المذكورة فى الفقرة ب.
ثم نصت المادة (٢) فى البند “ثانيا” على كيفية أداء الخدمة الوطنية وذلك بإحدى وسيلتين كما يلى:
( أ ) الخدمة العامة ويؤديها الذكور والإناث من ذوى المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والعالية طبقا لأحكام القانون رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٣ فى شأن الخدمة العامة.
(ب) الخدمة العامة ويؤديها الذكور فقط من غير الأفراد المذكورين بالفقرة أ وهم المستويات الثقافية الدنيا أو الحاصلون على الشهادات أقل من المتوسطة من بين الزائدين على حاجة القوات المسلحة على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء مبين به الفئات التى تطلب للخدمة ونوع العمل وطريقة تنظيمه وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك المنظمات.
والغرض من الخدمة فى المنظمات الوطنية هو إيجاد مساواة بين جميع المواطنين ذكورا واناثا فى خدمة الوطن فألزم الذين لا يقع عليهم اختيار للخدمة فى القوات المسلحة لأى سبب أن يقدموا للدولة ضريبة من وقتهم وكدهم تتعادل مع ما تقدمه الدولة من أمن وطمأنينه وخدمات مختلفة لذلك نص القانون المرافق على أن يستفاد من هؤلاء المواطنين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) التى يحددها قرار من مجلس الوزراء وبذلك لا يقتصر شرف الخدمة الوطنية على تأدية الخدمة العسكرية فحسب للقادرين عليها ويقع عليه الاختيار لها، بل تصبح فرضا لازما على كل مواطن قادر لا يناله حظ الانخراط فى سلك الخدمة العسكرية، ولهذا السبب أطلق على القانون (قانون الخدمة العسكرية والوطنية).
ثم نصت المادة ٣ فى البند “أولا” على اعتبار مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العاملة ثلاث سنوات وفى البند “ثانيا” نصت المادة على أن مدة الخدمة العسكرية فى كتائب الأعمال الوطنية ثلاث سنوات على الأكثر ويخدم بها اللائقون للخدمة العسكرية ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو لم يبلغوا المستويات المطلوبة لها والمنصوص عليهم فى المادة (٣٥) بند “أولا” وتنشأ هذه الكتائب بقرار من مجلس الوزراء يبين نوع العمل وطريقة تنظيمه ومعاملة الأفراد من حيث الإعاشة والأيواء ومدة الخدمة وساعات العمل وغير ذلك من المسائل التى تتعلق بالخدمة فى تلك الكتائب.
وفى البند “ثالثا” جعلت مدة الخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) سنة واحدة ولم تلزم المادة أفراد كتائب الأعمال الوطنية والمنظمات بالخدمة فى الاحتياط ويخدم بها غير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية والمعافون نهائيا منها والمستثنون منها المشار إليهم فى البند “رابعا” من المادة (٦) والزائدون عن الحاجة بعد انتهاء المدة المقررة لوضعهم تحت الطلب.
ثم نصت المادة (٤) بند “أولا” على تخفيض مدة الخدمة العسكرية المنصوص عليها فى البند “أولا” من المادة (٣) وذلك على النحو التالى:
( أ ) سنة لخريجى كليات الجامعات أو المعاهد العليا فى داخل الجمهورية أو ما يعادلها فى الخارج.
(ب) سنتين للحاصلين على الشهادات المتوسطة أو فوق المتوسطة أو أية شهادات أخرى من الخارج تعتبر معادلة لها طبقا للقوانين واللوائح ونصت على منحهم مكافأة شهرية شاملة تعادل بداية الأجر المقرر لأقرانهم فى الجهاز الإدارى للدولة وذلك طوال الستة أشهر الأخيرة من خدمتهم الإلزامية واعتبار معاملة الفرد تجنيديا من جهة هذا التخفيض على أساس مؤهله الدراسى الحاصل عليه عند بدء خدمته الفعلية التى تنتهى بالنقل على الاحتياط (وينظم وزير الدفاع بقرار منه الطريقة التى يؤدى بها هؤلاء الأفراد الخدمة العسكرية ومواعيد تسريحهم.
(جـ) استحدث القانون حكما جديدا بمعاملة حفظة القرآن الكريم بتمامه معاملة ذوى المؤهلات المتوسطة من ناحية التخفيض على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص لشئون الأزهر بقواعد وشروط تنظيم ذلك التخفيض وذلك استجابة لنداء المجلس الإسلامى الأعلى وتنفيذ نص الدستور باعتبار الدين الرسمى للدولة هو الإسلام كما يتيح تشجيع حفظ القرآن الكريم باعتباره الدستور السماوى.
وفى البند “ثانيا” خفضت مدة الخدمة العسكرية الإلزامية المنصوص عليها فى البند “أولا” من المادة (٣) (مدة الثلاث السنوات) ستة أشهر على الأكثر لأصحاب الحرف أو المهن التى تحتاج إليها القوات المسلحة.
ويتم تحديد هذه الحرف والمهن ومدد الخدمة والشروط الواجب توافرها لاستحقاق هذا التخفيض بقرار من وزير الدفاع.
ثم تناولت المادة (٥) الأفراد الملزمين بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) وهم الأفراد السابق وضعهم تحت الطلب ولم يطلبوا خلال مدة الثلاث السنوات المنصوص عليها فى المادة (٣٥) – والمستثنون من الخدمة العسكرية المذكورين فى البند (٤) من المادة (٦) – والمعافون نهائيا من تلك الخدمة.
وقد ألزم هؤلاء الأفراد جميعا بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة) المنصوص عليها فى البند (ثانيا) من المادة (٢).
ثم تناولت المادة (٦) من القانون حالات الاستثناء من الخدمة العسكرية وحددتها بأربع حالات:
(الأولى): المعينين كضباط فى القوات المسلحة أو الشرطة أو الهيئات الحكومية ذات النظام العسكرى – واشترطت بالنسبة للضباط المكلفين أن يكونوا قد أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.
(الثانية) طلبة الكليات والمعاهد المعدة لتخريج ضباط القوات المسلحة وضباط الشرطة أو الهيئات الحكومية المذكورة بشرط أن ينتظم الطالب فى الدراسة حتى تخرجه ومن لم يتم دراسته بنجاح لا تحسب له المدة التى قضاها بالكلية أو المعهد من الخدمة العسكرية بقسميها، وعليهم أن يقدموا أنفسهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة خلال ثلاثين يوما من زوال السبب.
(الثالثة): حالة المصريين الذين أدوا الخدمة العسكرية فى جيش دولة أجنبية إذا ثبت أنهم أقاموا إقامة عادية فى هذه الدولة وأدوا الخدمة العسكرية بمقتضى قانونها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط إقامة الفرد إقامة عادية فى الدولة الأجنبية والتزامه بأداء الخدمة العسكرية فعلا طبقا لقانونها بمعنى أنه لا يستفيد من هذا الحكم من لم يؤد الخدمة فى تلك الدولة الأجنبية فعلا حسب مدتها المقررة بقانونها وكذلك من لم يثبت فى شأنه حق الإقامة العادية مثله كمثل أفراد الدولة المقيم بها.
ويشترط لتوافر حق الإقامة العادية فى حق الفرد أن يثبت أنه غادر البلاد بطريق مشروع وأقام فى الدولة الأجنبية بنية التوطن فيها ومن ثم لا يعد من قبيل الإقامة العادية فى مجال تطبيق هذا النص من غادر الدولة بقصد الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العلاج مثلا ثم تخلف عن العودة إلى أرض الوطن فور انتهاء الأجل الممنوح له وقبل بلوغه الحد الأقصى لسن التجنيد.
(الرابعة): الفئات التى يصدر بقواعد وشروط استثنائها قرار من وزير الدفاع طبقا لمقتضيات المصلحة العامة أو أمن الدولة ويصدر بالاستثناء قرار من وزير الدفاع كما ألزمت المادة عمداء ومديرى الكليات والمعاهد بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة عن الطلبة المذكورين فى البند “ثانيا” من المادة (٦) وذلك فى حالة ترك الطالب الدراسة لأى سبب.
واشترطت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على عدم جواز تكليف الأفراد برتبة الضباط الا من بين الأفراد الذين أدوا الخدمة العسكرية أو أعفوا منها بصفة نهائية.
ثم وردت المادة (٧) ونصت فى البند “أولا” على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية نهائيا ونصت فى البند “ثانيا” على الأفراد الذين يعفوا من الخدمة العسكرية مؤقتا.
وباستقراء النص الجديد يتلاحظ أنه قد تم الغاء بعض حالات قليلة جدا بشأن الاعفاء المؤقت تتمثل فى العائل لوالدته المتزوجة بزوج غير قادر أو عائل اخواته المتزوجات بأزواج غير قادرين على الكسب وكذا حالة الفرد الذى يبلغ والده سن الستين أثناء تجنيده.
وأخيرا تم قيد الاعفاء بسبب الطلاق باشتراط أن تكون واقعة الطلاق قد تمت قبل بلوغ الابن سن الالزام بثلاث سنوات على الأقل فى الوقت الذى أبقى فيه القانون الجديد على جميع حالات الإعفاء النهائى الواردة بالقانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ المشار إليه.
وهذا ويراعى بالنسبة لتطبيق حكم الفقرة ب من البند “ثانيا” بشأن اعفاء عائل اخوته غير القادرين على الكسب ألا يكون الأخ المطلوب اعالته بلغ سن الستين أو له أبناء قادرون يعولونه.
كما نص القانون الجديد على أن الاعفاء النهائى انما هو الاعفاء من الخدمة العسكرية فقط بمعنى أن المعافين نهائيا من أداء الخدمة العسكرية طبقا لهذه المادة ملزمون بالخدمة فى المنظمات الوطنية (الخدمة العامة).
وفى مجال الاعفاء بسبب الاستشهاد أو الوفاة أو الاصابه المنصوص عليها فى الفقرتين جـ, د من البند “أولا” من المادة (٧) يراعى أنه تتعدد حالات الاعفاء بتعدد الشهداء أو المتوفين أو المصابين بمعنى أنه يجوز اعفاء أكثر من أخ أو ابن فى حالة تعدد الشهداء أو المصابين أو المتوفين.
وتنص المادة أيضا على معاملة الغائب فى العمليات الحربية معاملة المفقود إلى أن يتضح موقفه.
وأنه فى جميع حالات الاعفاء المؤقت يزول الاعفاء بزوال سببه وعلى من زال عنه سبب الاعفاء أن يقدم نفسه إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب لمعاملته تجنيديا بما يستحق.
كما نص فى البند ثالثا على أن يعفى مؤقتا الأخ الآخر أو أكبر المستحقين للتجنيد للمجند أو المستدعى للاحتياطى طبقا للمادة ٣٣ وحددت شروط وقواعد هذا الاعفاء ويلاحظ أنه اعفاء من نوع خاص قصد به إعطاء ميزة الأخ المجند أو المستدعى للاحتياط بغض النظر عن سن الأب أو قدرته على الكسب مما يفرق بين تلك الحالة وباقى حالات الاعفاء الواردة بالبندين “أولا” و”ثانيا” من ذات المادة.
واختتمت المادة بالنص بفقرتها الأخيرة على أن يصدر وزير الدفاع قرارا يحدد فيه شروط اللياقة الطبية وشروط عدم القدرة على الكسب النهائيه والمؤقتة.
وتناولت المادة (٨) نظام تأجيل التجنيد بسبب الدراسة، وقد تميزت هذه المادة عن مثيلتها فى القانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ بالآتى:
استحدثت نصا شاملا للمدارس ومراكز التدريب والمعاهد التى تكون مدة الدراسة بها خمس سنوات بعد الاعدادية أو ما يعادلها وكذلك المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها سنتين بعد الثانوية العامة وما يعادلها وجعلت الحد الأقصى للتأجيل لطلبة تلك الجهات خمسا وعشرين عاما.
أما المعاهد التى تكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات بعد الثانوية العامة وما يعادلها فتحدد أقصى حد لتأجيل تجنيد طلبتها ستة وعشرين عاما.
وذلك يحقق الاقلال على قدر الإمكان من طلب تعديل مواد القانون ليتمشى مع التطوير ويحقق الاستقرار القانونى. هذا بالإضافة إلى التقليل من طلب استصدار قرارات وزارية جديدة لتلك المعاهد.
كما ألزم الطلبة طبقا لهذه المادة أن يتقدم كل منهم إلى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل الممنوح له لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنيده وبذلك تميز هذا النص عن النص الوارد بالقانون رقم ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الذى كان يكتفى بمجرد الاخطار بزوال السبب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول لمنطقة التجنيد المختصة. واشترطت المادة بالنسبة لطلبة جامعة الأزهر الا يجاوز سن الطالب خلال فترة التأجيل ثلاثين عاما وستة أشهر وذلك فى حالة ما إذا بلغ سن الطالب فى الفرق النهائية الحد الأقصى المشار إليه فى المادة.
ثم ألزم النص عمداء الكليات والمعاهد ومديرى ونظار المعاهد والمدارس ومن فى حكمهم وقناصل الدولة فى الخارج بابلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بفصل الطالب من الكلية أو المعهد أو المدرسة أو حصوله على المؤهل الدراسى أو بلوغه السن المشار إليها فى الفقرات (أ، ب، جـ، د، هـ) خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب وبذلك ورد الالزام فى هذه المادة محددا بمدة زمنية محددة وهى ثلاثين يوما، بدلا من الالزام الوارد بالقانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الذى يرد مطلقا غير محدد بأى مدة وبذلك لا يتيسر تجديد المسئولية فيه.
ونصت المادة (٩) على جواز تأجيل تجنيد الخدمة الالزامية بقرار من وزير الدفاع المدد التى يراها للأفراد الآتين:
(أولا) خريجو الكليات والمعاهد التى تحتم طبيعة شهادتهم قضاء فترة دراسية أو تموين بعد الحصول على المؤهل العالى على ألا يكون الفرد متخلفا من الفحص أو التجنيد دون عذر مقبول بشرط ألا تزيد سنة خلال فترة التأجيل عن ثمان وعشرين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات المصرية أو ما يعادلها وعلى ثلاثين سنة بالنسبة لخريجى كليات الجامعات الأزهرية فاذا زادت على ذلك تحتم طلبهم للتجنيد.
(ثانيا) خريجو الجامعات والمعاهد العليا والموفدين فى بعثات خارجية أو داخلية من مستحقى الإعفاء المؤقت بشرط أن يكون باق على زوال سبب اعفائهم ثلاث سنوات على الأقل وكذا عليهم أن يقدموا أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة قبل اتمامهم سن الحادية والثلاثين بستة أشهر على الأقل وعلى المبعوثين إلى الخارج أن يسجلوا أنفسهم قبل السفر.
واشترطت المادة أيضا على المؤجل تجنيدهم فى الأحوال السابقة تقديم أنفسهم إلى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة عند زوال سبب التأجيل فى المواعيد التى يحددها وزير الدفاع وذلك لتسجيل أسمائهم وتجنيدهم كما ألزمت المادة أيضا مديرى الجهات التى يتبعونها إبلاغ منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال سبب التأجيل أو بلوغهم السن المحددة.

الباب الثانى
(فى التنظيم والاختصاصات)
المواد من (١٠ – ١٨)

قسمت المادة (١٠) جمهورية مصر العربية لأغراض أداء الخدمة العسكرية والوطنية الى منطقة تجنيد وتعبئة تتبع إدارة التجنيد، كما نصت هذه المادة على إنشاء أفرع تجنيد وتعبئة فى كل محافظة، وكذا إنشاء مركز تجنيد وتعبئة لكل قسم أو مركز شرطة. وتكون أفرع التجنيد والتعبئة ومراكز التجنيد والتعبئة تابعة لمنطقة التجنيد والتعبئة فى دائرة اختصاصاتها ويصدر بتشكيل اختصاص المناطق والأفرع والمراكز قرار من وزير الدفاع.
ثم وردت المادة (١١) ونصت على اختصاص مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات بالفصل فى طلبات الاستثناء من الخدمة العسكرية والإعفاء منها وتأجيلها إذا توافرت الشروط فى أى وقت طبقا لاختصاص كل منها.
والفقرة الثالثة من هذه المادة نصت على الزام كل فرد يطلب استثناء إعفاءه أو تأجيل تجنيده من الخدمة العسكرية الالزامية طبقا لنصوص المواد (٦، ٧، ٨، ٩) أن يقدم المستندات المطلوبة لاثبات حقه فى الاستثناء أو الإعفاء أو التأجيل حسب كل حالة كما ألزمت الجهات المختصة باصدار هذه المستندات أن تعطيها لهم عند طلبها وعلى وزير الدفاع أن يصدر قرارا يحدد فيه المستندات المطلوبة لكل حالة.
وأضافت هذه المادة أنه يكون لقناصل الدولة فى الخارج أو من يقوم مقامهم سلطة الفصل نهائيا فى طلب تأجيل الخدمة الالزامية طبقا لنص المادة (٨) من هذا القانون اذا توافرت شروطه بالنسبة للمقيمين فى الخارج واضح وأن هذا النص قد أعطى السلطة فى تأجيل التجنيد بالنسبة للطلبه المقيمين فى الخارج إذا توافرت شروطه على اختلاف مستوياتهم سواء طلبة المرحلة الثانوية أو الجامعية بعكس ما هو وارد بالقانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ الذى كان يقصر سلطة الفصل فى تأجيل التجنيد على طلبة الجامعات فقط دون باقى المراحل كما ألزم النص القناصل باخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة فور التصديق على تأجيل التجنيد.
ثم ألزمت الفقرة الأخيرة الأفراد الذين أجلت لهم الخدمة بمعرفة القناصل، ثم زال عنهم التأجيل سواء بالحصول على المؤهل أو بلوغ السن المقررة أو استنفاذ مرات الرسوب أو ترك الدراسة لأى سبب أن يعودوا إلى أرض الوطن ويقدموا أنفسهم الى منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ زوال السبب.
كما تناولت بالمادة (١٢) الهيئات الطبية التى تقوم بالكشف الطبى عند مرحلة الفحص ومرحلة التجنيد حيث خصص طبقا لهذه المادة مجلسين طبيين بكل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:
(أولا) مجلس طبى يؤلف من أخصائيين متنوعين لا يقل عددهم عن خمسة ويكون مقره الدائم منطقة التجنيد والتعبئة لإجراء الكشف الطبى عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد.
(ثانيا) كما نص على جواز إنشاء مجلس طبى عسكرى آخر بمناطق التجنيد والتعبئة يقوم بالكشف الطبى على الأفراد المطلوبين لمرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظة التابعة للمنطقة لتقرير مدى لياقتهم للخدمة العسكرية وتحديد مستواهم الطبى وينتقل هذا المجلس الطبى العسكرى لأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير إدارة التجنيد وفقا للبرنامج العام الذى يصدر فى هذا الشأن.
وقد رئى إضافة فقرة خاصة تنص على منح مدير إدارة التجنيد سلطة جواز إعادة الكشف الطبى مرة ثانية على الأفراد اللائقين وغير اللائقين طبيا للخدمة العسكرية وكذلك الآباء والأخوة غير القادرين على الكسب وذلك بعرضهم على اللجنة الطبية العليا.
وحددت المادة كيفية تشكيلها وذلك فى حالة الشك أو بناء على شكوى مسببة حتى يرفع الشك ويتم التأكيد من سلامة القرار الصادر من المجلس الطبى واشترطت المادة أن يكون عرض اللائقين طبيا على اللجنة الطبية بناء على اقتراح من رئيس الفرع الطبى بادارة التجنيد بعد فحصه للحالة المطلوب عرضها قبل تسليمها لسلاحهم لضمان عدم التحاق أى فرد بخدمة القوات المسلحة ما لم يكن لائقا طبيا لتلك الخدمة وصالحا تماما لأدائها.
وأجازت الفقرة الأخيرة من المادة – بعد موافقة مدير إدارة التجنيد – الاستعانة باطباء أخصائيين من إدارة الخدمات الطبية وذلك فى حالة اختلاف الرأى.
ثم وردت المادة (١٣) وحددت اللجان الفنية الخاصة بإجراء الاختبارات النفسية والثقافية والمهنية وحددتها بلجنتين كل منطقة تجنيد وتعبئة على الوجه التالى:
( أ ) لجنة فنية تقول باجراء الاختبارات الثقافية والمهنية النفسية أثناء مرحلة الفحص بأفرع التجنيد والتعبئه بالمحافظات طبقا للتوقيتات التى تحدد بقرار من مدير ادارة التجنيد فى حدود البرنامج العام.
(ب) ولجنة فنية ويكون مقرها الدائم فى منطقة التجنيد والتعبئة تقوم باجراء الاختبارات الثقافية المهنية النفسية عند مرحلة التجنيد على الأفراد المطلوبين للتجنيد، وتقوم اللجنة بانتقاء الأفراد وتحديد درجة لياقة كل منهم وتوزيع اللائقين منهم للخدمة العسكرية على المنظمات الواردة فى البند “أولا” من المادة (٢) ويصدر وزير الدفاع قرار بتنظيم كيفية اعداد السجلات الخاصة بهؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
وتحدد اختصاصات وإجراءات اللجان الفنية المنصوص عليها فى هذه المادة بقرار من وزير الدفاع.
ثم جاءت المادة (١٤) فألزمت كل فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أى اتمامه سن الثامنة عشر أن يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية، نصت على عدم جواز حصول الفرد على أكثر من بطاقة واحدة، وعليه فى حالة فقدها أو تلفها إخطار منطقة التجنيد والتعبئة المختصة خلال ٧ أيام من تاريخ العقد أو التلف لاتخاذ إجراءات استخراج بطاقة أخرى.
ويحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية وكافة البيانات الخاصة بها والجهة التى تصدرها ومدة صلاحيتها وإجراء استخراجها. وكذلك الكشوف والسجلات المنظمة لعملية التجنيد كما يحدد القرار أيضا مقدار الرسوم التى تؤدى لاستخراج بدل الفاقد والتالف للبطاقة. ونصت هذه المادة على أن تكون منطقة التجنيد والتعبئة المختصة بمعاملة الفرد تجنيديا، هى المنطقة التى يقع فى دائرة اختصاصها الجهة الإدارية التى استخرجت منها البطاقة لأول مرة. أما بالنسبة لمن استخرج بطاقة إثبات الشخصية الخاصة به من قنصليات جمهورية مصر العربية بالخارج فتكون منطقة تجنيد وتعبئة القاهرة هى المنطقة المختصة بمعاملته تجنيديا.
ثم نصت المادة (١٥) على الزام كل فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أن يقدم نفسه ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى يقيم فى دائرته خلال شهر ديسمبر من العام الذى يتم فيه تلك السن وذلك لاستلام بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية محددا فيها موعد طلبه لمرحلة الفحص، وتطبيقا لهذا النص فقد اعتبر تحديد موعد الفحص فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إعلانا للفرد بهذا الموعد إذا تخلف عنه فإنه يعتبر متخلفا وتوقع عليه العقوبات الخاصة بالتخلف.
وأوجبت المادة على مندوب التجنيد تسليم بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية للفرد بعد التحقق من شخصيته.
كما ألزمت هذه المادة كل فرد أتم التاسعة عشرة من عمره ولم يتأشر فى بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية الخاصة به بما تم نحوه أن يتقدم إلى مركز التجنيد والتعبئة الذى استخرج منه البطاقة خلال الثلاثين يوما من اتمامه تلك السن لتقرير معاملته التجنيدية.
أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد نصت على معالجة الحالة التى لا يستخرج فيها الأفراد بطاقاتهم الشخصية والتى يستخرج بناء عليها بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ولم يقدموا شهادة ميلادهم أو مستخرج رسمى منها، وحتى لا يتهرب هؤلاء الأفراد من أداء الخدمة العسكرية والوطنية المفروضة عليهم فقد نصت هذه الفقرة على أن يعرض هؤلاء الأفراد على المجالس الطبية العسكرية المنصوص عليها بالمادة (١٢) وذلك لتقدير سنهم ومعاملتهم تجنيديا طبقا للسن الذى تقدره تلك المجالس الطبية.
ثم وردت المادة (١٦) فألزمت كل فرد من تاريخ تسلمه بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية إلى أن يتم الحادية والثلاثين من عمره أن يتقدم فى حالة تغيير محل اقامته أو عمله ومعه بطاقة إثبات الشخصية إلى القسم أو المركز الذى انتقلت إليه إقامته وذلك خلال ٣٠ يوما من حدوث التغيير وعلى القسم أو المركز إخطار مندوب التجنيد بالجهة الإدارية التى تسلم منها الفرد بطاقة الخدمة العسكرية بتغيير محل أقامته.
ثم ألزمت المادة (١٧) كليات الجامعات المصرية أو الجامعة الأزهرية والمعاهد والمدارس العليا وما يعادلها والمعاهد الثانوية الأزهرية والمعاهد والمدارس ومراكز التدريب التى تكون مدة الدراسة بها سنتين أو أكثر بعد الثانوية العامة وما يعادلها أو خمس سنوات بعد الإعدادية وما يعادلها والمدارس الثانوية وما يعادلها إعداد سجلات خاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء طلبة السنوات النهائية وتقوم بتسليم كشوف بهم كل عام إلى إدارة التجنيد موضحا قرين اسم كل طالب رقم جلوسه.
كما ألزمت ذات المادة الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة ووحدات القطاع العام والهيئات الاعتبارية الأخرى والهيئات والشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال بإعداد سجلات الخاصة بأعمال التجنيد يقيد بها أسماء العاملين بتلك الجهات فيما بين الثامنة عشرة والحادية والثلاثين من عمرهم.
ونصت المادة كذلك على أن يحدد وزير الدفاع بقرار منه شكل السجلات والكشوف المتقدم ذكرها والبيانات الواجب إثباتها وعدد النسخ التى ترسل إلى إدارة التجنيد ومواعيد إرسالها.
أما المادة (١٨) فقد تناولت تنظيم إجراءات التظلم من قرارات التجنيد أمام لجنة التظلمات خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور قرار التجنيد مع عدم اعتبار قرارات اللجنة نهائيا إلا بعد التصديق عليها من وزير الدفاع وذلك لضمان مطابقة قرارات هذه اللجنة للقوانين السارية والقرارات الوزارية المنفذة لقانون الخدمة العسكرية والوطنية، ويعتبر التظلم مرفوضا إذا لم يصدر قرار اللجنة خلال ستين يوما كما نص على تشكيل تلك اللجنة وبيان إجراءاتها بقرار يصدر من وزير الدفاع.
كما نصت المادة على عدم قبول الدعاوى أمام القضاء الإدارى بإلغاء القرارات قبل التظلم منها على الوجه المتقدم.

الباب الثالث
فى الطلب للخدمة العسكرية الوطنية
(المادة ١٩)

نصت المادة (١٩) على أن يطلب سنويا عدد من تثبت لياقتهم طبيا طبقا للمادة ١٢ أو ممن تحددت لهم درجة (ثقافية، مهنية، نفسية) طبقا للمادة (١٣) من هذا القانون بمعرفة منطقة التجنيد والتعبئة، والأفراد المتخلفين عن مرحلة الفحص وذلك لالحاقهم بإحدى المنظمات المنصوص عليها فى البند “أولا” من المادة (٢) لتمكين الخطط بالجهة المختصة بالقوات المسلحة من إعداد طلبيات التجنيد الشهرية من بين الأفراد الذين حددت لهم درجة ثقافية، ومهنية، ونفسية دون اشتراط تحديد درجة طبية لهم.
ونصت الفقرة الثانية من هذه المادة على أن يصدر وزير الدفاع قرار تنظيم كيفية طلب وإعلان هؤلاء الأفراد ومعاملة المتخلفين منهم.
ثم نصت الفقرة الأخيرة على أن تبدأ مدة الخدمة العسكرية الإلزامية بالنسبة لمن يجند إعتبارا من تاريخ صدور موافقة مديرى مناطق التجنيد والتعبئة المختصة أو من يقوم مقامهم على التحاقهم بها.

الباب الرابع
فى التطوع
المواد (٢٠، ٢١، ٢٢)

نصت المادة (٢٠) على وضع مبدأ عام للتطوع بالنسبة للشرطة أو إحدى المصالح ذات النظام العسكرى حيث اشتراطت أن يكون التطوع أساسا بعد أداء ألخدمة العسكرية المفروضة على طالب التطوع.
وحددت الفقرة الأولى والفقرة الثانية من ذات المادة حكم التطوع العادى.
ثم نصت الفقرة الثالثة على أن التطوع فى الشرطة أو المصالح ذات النظام العسكرى لا يتم إلا بعد أداء الخدمة العسكرية وتحتسب مدة التطوع فى هذه الحالة من مدة الخدمة فى الاحتياط.
ثم نص فى البند “رابعا” على حكم خاص بالنسبة للقوات المسلحة فقط. حيث أجيز لأى فرد من الذكور بلغ سن الإلزام أو لم يبلغها ولم يؤد الخدمة العسكرية أن يتطوع للخدمة فى القوات المسلحة بشرط أن يكون من أصحاب المهن أو الحرف أو المؤهلات التى تحتاج إليها تلك القوات ويحددها وزير الدفاع بقرار منه.
والحكمة من هذا النص هى سد احتياجات القوات المسلحة بأفراد معينين من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات التى يحددها وزير الدفاع تكون الوحدات العسكرية فى مسيس الحاجة اليهم لاستكمال تدريبهم على حرف أو مهن معينة والاستفادة من خبراتهم فى أعمال معينة خاصة بالتقدم العلمى والتكنولوجى الذى تعتمد عليه القوات المسلحة فى بنائها الجديد.
كما نصت المادة على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع خلال الثلاث السنوات الأولى من تطوعه وكان ملزما بالخدمة العسكرية جاز تجنيده إلزاما المدة التى تكمل مدة الخدمة العسكرية الإلزامية العامة المقررة عليه فاذا زادت مدة تطوعه عن تلك المدة تحتسب المدة الزائدة من خدمته فى الاحتياط.
كما نصت المادة أيضا على عدم سريان هذا الحكم على حالات الرفت للمتطوعين التى يصدر بشأنها قرار من وزير الدفاع.
واشترطت المادة بالنسبة لقبول تطوع من بلغ سن الإلزام بالخدمة إلا يكون قد سبق اعفاؤه من الخدمة العسكرية لأسباب طبيه وإلا أعتبر مجندا الزاميا من تاريخ التصديق على تطوعه.
كما أشترطت أيضا موافقة الوالد أو ولى الأمر على تطوع من لم يبلغ سن الإلزام ونصت المادة (٢١) على أن يجوز بقرار من وزير الدفاع إعتبار أى فرد جند بطريق الإلزام، متطوعا من تاريخ التصديق على تطوعه بشرط أن يكون من أصحاب الحرف أو المهن أو المؤهلات المنصوص عليهم فى المادة (٢٠) وتسرى عليهم أحكامها وفى مجال تطبيق هذا النص يشترط موافقة المتطوع على ذلك.
كما نصت هذه المادة أيضا على أنه إذا أنهيت خدمة المتطوع بسبب عدم تمضيته الدراسة بنجاح وكان ملزما بأداء الخدمة العسكرية يتم تجنيده المدة المقررة لخدمته الإلزامية العاملة طبقا للقانون وفى هذه الحالة لا تحسب المدة الدراسية من خدمته العسكرية بقسميها.
ثم وردت المادة (٢٢) فنصت على جواز تطوع الاناث فى بعض وحدات القوات المسلحة أو كتائب الأعمال الوطنية بالشروط التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه, مع عدم الزامهن فى هذه الحالة بالخدمة فى المنظمات الوطنية وذلك أخذا بمبدأ التوسع فى الاستفادة من خدمة الاناث فى القوات المسلحة فى أعمال معينة تحتاجها تلك القوات بإعتبار أنهن يمثلن ٥٠% تقريبا من تعداد القوى العاملة فى الدولة.

الباب الخامس
فى الاحتياط
المواد من (٢٣ إلى ٣٣)

نصت المادة (٢٣) على أن مدة الخدمة العسكرية الإلزامية تنتهى بالنقل إلى الاحتياط ويتم هذا النقل على دفعات يقررها وزير الدفاع ويلاحظ أن هذا النص يشمل الأفراد المجندين لذمة الشرطة والمصالح والهيئات ذات النظام العسكرى أسوة بالمجندين لذمة القوات المسلحة فيما يتعلق بالنقل إلى الاحتياط.
ونصت الفقرة الثانية من المادة على أن كل مجند ينقل إلى الاحتياط فى أول دفعة يحل موعدها بعد انتهاء مده الخدمة الإلزامية المفروضة عليه.
ونصت الفقرة الأخيرة من المادة على أن يصدر قرار من وزير الدفاع بتحديد الحالات والشروط التى تجيز انهاء الخدمة الإلزامية أو الخدمة فى الاحتياط على أن يكون انهاء الخدمة طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.
ثم وردت المادة (٢٤) فنصت على أنه يجوز لوزير الدفاع وقف نقل المجندين إلى الاحتياط بقرار منه فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ وذلك لأن القوات المسلحة فى مثل هذه الظروف تحتاج إلى جميع قواتها حتى الاحتياطى منهم فتقوم باستدعائهم فمن باب أولى يوقف النقل إلى الاحتياط بالنسبة لمن أنهيت خدمته الإلزامية وحتى لا يضار هؤلاء المجندون باستبقائهم فى الخدمة فقد نصت هذه المادة على أن يطبق عليهم جميع الأحكام والقوانين والقرارات والنظم الخاصة بأفراد الاحتياط إعتبارا من التاريخ المحدد لنقلهم إلى الاحتياط.
ثم أجازت الفقرة الأخيرة من هذه المادة لوزير الدفاع أن يقرر عند الاقتضاء نقل دفعة مجندين إلى الاحتياط قبل حلول موعدها.
ونصت المادة (٣٥) على أن مدة الخدمة فى الاحتياط تسع سنوات، تبدأ من تاريخ انتهاء مدة الخدمة العسكرية الإلزامية ويجوز تخفيضها بقرار من وزير الدفاع بما يتناسب مع حجم القوات المسلحة.
أما المادة (٢٦) فنصت على أن تتولى مناطق التجنيد والتعبئة وأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات ومراكز التجنيد والتعبئة بأقسام ومراكز الشرطة مسئولية تعبئة الاحتياط فى حدود التخطيط الذى تضعه الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
واختتمت هذه المادة بفقرة أخيرة تنص على أن يصدر وزير الدفاع قرارا بتنظيم إجراءات التجنيد والتعبئة.
ونصت المادة (٢٧) على جواز توقيع الكشف الطبى على أفراد الاحتياط لتقرير مدى لياقتهم الطبية لتلك الخدمة وذلك بمعرفة المجلس الطبى العسكرى بمنطقة التجنيد والتعبئة فى الحالات التى تستدعى ذلك.
كما حددت المادة (٢٨) الحالات التى تستدعى فيها بعض أو كل أفراد الاحتياط بقرار من وزير الدفاع طبقا للحالات المحددة بالنص.
ثم نصت المادة (٢٩) على أن يصدر قرار وزير الدفاع بتحديد الشروط والحالات التى يجوز فيها الإعفاء من الاستدعاء للخدمة بالاحتياط بالنسبة إلى الأفراد الذين تقتضى أعمالهم بالمرافق العامة ذلك ويكون الإعفاء فى هذه الحالة بقرار من وزير الدفاع بناء على طلب من الوزير المختص.
ثم ألزمت المادة (٣٠) رؤساء ومديرى الجهات الإدارية إخلاء طرف المستدعين للاحتياط فور صدور أمر الاستدعاء وعدم السماح لهم بالاستمرار فى عملهم أو العودة إليه إلا بعد تقديم كتاب معتمد من الجهة العسكرية المختصة التى يحددها وزير الدفاع بقرار منه يفيد انتهاء الاستدعاء.
ونصت المادة (٣١) على الزام كل فرد مدرج بكشوف الاحتياط أن يبين محل إقامته وعنوان عمله والاخطار عن أى تغيير يطرأ عليهما خلال ثلاثين يوما من حدوث التغيير وفى حالة عدم الاخطار يعتبر إعلانه بجهته الأصلية صحيحا.
ثم ألزمت المادة (٣٢) المسئولين بجهات العمل على أن يقوموا بإعداد سجلات خاصة بالأفراد المدرجين بالاحتياط وإخطار مراكز التجنيد والتعبئة المختصة عن أى تغيير يطرأ فى هذه البيانات فور حدوثه، والمقصود بذلك أن تكون كشوف الاحتياط وسجلاته الموجودة بمراكز التجنيد والتعبئة صورة ناطقة للحالة الفعلية لأفراد الاحتياط والبيانات الموضحة قرين كل منهم هى أحدث البيانات بالنسبة لهم مما يستوجب تعديل أى بيان فور حدوث أى تغيير ليتسنى لمراكز التجنيد والتعبئة استدعاء الأفراد المطلوبين فى أسرع وقت ممكن طبقا للتوقيتات المحددة.
أما المادة (٣٣) فنصت على الأحكام التى يجب اتباعها عند استدعاء أفراد الاحتياط ففى البند “أولا” اعتبرت مدة الاستدعاء للاحتياط اجازة استثنائية يستحق عنها الفرد المستدعى مرتبه كاملا مع كافة الحقوق والمزايا المادية والمعنوية بما فيها البدلات والعلاوات والترقيات والمكافآت وحوافز الإنتاج التى يحصل عليها زملاؤهم فى العمل وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستدعاء.
اما بالبند “ثانيا” فينص على أن يتحمل الجهاز الإدارى للدالة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام بكامل الاجور والمرتبات وكافة الحقوق والمزايا الأخرى لأفراد الاحتياط المستدعين بين العاملين بها طول مدة استدعائهم.
ثم جاء البند “ثالثا” وهو خاص بالشركات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال، حيث نص على أنه إذا كان عدد عمال هذه الجهات خمسون عاملا فأكثر فإنها تحتمل بكامل الأجور والمرتبات والمزايا والحقوق الخاصة بالمستدعين للاحتياط طوال مدة استدعائهم أما إذا كان عدد العاملين بها أقل من خمسين عاملا فتتحمل تلك الجهات بأجور ومرتبات ومزايا وحقوق المستدعين للاحتياط لمدة إثنى عشر شهرا فقط، ثم تتحمل وزارة الدفاع استحقاقاتهم كاملة عن المدة التى تزيد عن ذلك.
والبند “رابعا” نص على أن المستدعى للاحتياط من غير المنصوص عليهم فى البندين “ثانيا” و”ثالثا” من هذه المادة، فإن وزارة الدفاع تقوم بصرف مكافآت شهرية لكل منهم طوال مدة استدعائهم تعادل أول مربوط درجات أقرانهم من الأفراد العسكرية ذوى الرواتب العالية مضافا إليهم التعويضات والمكافآت العسكرية المقررة لهؤلاء الأفراد فيما عدا مكافآت الاحتياط وعلاوة امتداد الخدمة كل حسب الدرجة المستدعى بها.
ويمنح العاملون المستدعون للاحتياط من الجهات المنصوص عليها بالفقرتين “ثانيا” و”ثالثا” من هذه المادة مكافآت وحوافز الإنتاج بذات النسب التى يحصل عليها زملاؤهم من العاملين الذين يسهمون فى زيادة الإنتاج بصفة فعلية.
ثم نصت فى البند “خامسا” على عدم استحقاق أفراد الاحتياط للأجور والمرتبات الموضحة فى هذه المادة عن مدة غيابهم أثناء فترات الاستدعاء.

الباب السادس
أحكام عامة
المواد من (٣٤ – ٣٧)

بينت المادة (٣٤) أحكام التخلف عن مرحلة الفحص أو من طلب للتجنيد وتخلف أو لم يقدم نفسه بعد زوال سبب الإعفاء أو تأجيل خلال المدة المقررة وكذلك من يخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة وذلك على النحو التالى:\

(أولا) من يتخلف عن مرحلة الفحص أو طلب التجنيد والتعبئة المختصة بعد زوال سبب الإعفاء أو التأجيل خلال المدة المقررة تضاف سنة زيادة عند التحاقه بالخدمة العسكرية ويعفى من خدمة تلك السنة إذا كان التحاقه قد تم خلال ثلاثة أشهر على الأكثر من تاريخ طلبه للتجنيد أو من تاريخ زوال سبب الإعفاء وسلك سلوكا حسنا أثناء مده تجنيده.

وذلك طبقا لأحكام قانون شروط الخدمة والترقى لضباط الشرف والمساعدين وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة.

(ثانيا) كل من أخفى مؤهله الدراسى أو درجة إلمامه بالقراءة والكتابة أو حرفته أو مهنته أو تخصصه عند بدء تجنيده مما يترتب عليه معاملته وبالنسبة للتجنيد على خلاف ما يستحق قانونا تضاف سنه إلى مدة تجنيده وهذه السنة لا يجوز رفعها.

أما إذا ترتب على الفعل المخالف أن الشاب تمت معاملته طبقا لأحكام المادة (٣٥) بند “أولا” من القانون مثال عدم طلبه خلال سنة تجنيده أو وضعه تحت طلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة أو لم يطلب بعد انقضاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة المشار إليها فهنا يكون الفرد قد ارتكب الجناية المنصوص عليها بالمادة (٥٠) من القانون ومن ثم تنطبق عليه عقوبتها.

ونظمت المادة (٣٥) كيفية معاملة الأفراد الزائدين عن حاجة القوات المسلحة وكذا الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائى وامتد لها التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) على الوجه التالى:

١ – الأفراد الذين لم يطلبوا خلال سنة التجنيد لاستكمال حاجة المنظمات المذكورة فى البند “أولا” من المادة (٢).

٢ – الأفراد الذين طلبوا خلال سنة التجنيد وعند حضورهم وضعوا تحت الطلب زيادة عن الحاجة نصت المادة فى البند “أولا” على أن أفراد هاتين الفئتين يوضعون تحت الطلب لذمة حاجة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ وضعهم تحت الطلب ولا يجوز تجنيد أى منهم بعد انتهاء مدة الثلاث سنوات المنصوص عليها إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

والغرض من هذا النص هو عدم حرمان القوات المسلحة من فئات معينة من الأفراد الذين قد لا تحتاجهم فى سنة ما ولكنها تكون فى مسيس الحاجة إليهم فى سنة تالية وحتى يستقر وضع هؤلاء الأفراد الذين يوضعون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة فى ظل القانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ لحين بلوغهم سن الخامسة والثلاثين لذلك رئى الاكتفاء بوضعهم طبقا لهذا القانون تحت الطلب لذمة القوات المسلحة لمدة ثلاث سنوات فقط حتى تنتظم أمورهم وتستقر مراكزهم القانونية وبعد انقضاء تلك المدة هى الثلاث السنوات لا يجوز طلب هؤلاء الأفراد للتجنيد إلا فى حالة الحرب أو التعبئة أو الطوارئ بقرار من رئيس الجمهورية.

وفى البند “ثانيا” تولت المادة تنظيم معاملة الأفراد الذين تجاوزوا الحد الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى فى الفرق النهائية مد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٨) وذلك بالنص على وضعهم تحت الطلب حتى نهاية ديسمبر من ذات العام الذى يحصلون فيه على المؤهل هذا وفى مجال تطبيق حكم هذه المادة فإن لإدارة التجنيد الحق فى طلب الأفراد الموضوعين تحت الطلب المشار إليهم بالبندين “أولا وثانيا” من هذه المادة وذلك فى أى وقت خلال فترة وضعهم تحت الطلب بخدمة القوات المسلحة.

ونصت المادة (٣٦) على أنه لا يجوز تجنيد من يتم الحادية الثلاثين من عمره إلا فى حالات الحرب أو التعبئة أو الطوارئ ويكون ذلك بناء على قرار من رئيس الجمهورية والحكمة من هذا النص هى اعتبار سن الحادية والثلاثين الحد الأقصى للتجنيد بالقوات المسلحة وحتى يكون الإلزام بالخدمة العسكرية محدد بوقت معين وغير مطلق إلى ما لا نهاية.

أما المادة (٣٧) فقد نصت على حظر الترخيص لأى مصرى من الذكور بمغادرة البلاد فيما بين التاسعة عشرة والحادية والثلاثين من عمره ما لم يحصل على إذن من وزير الدفاع أو يقدم إحدى الشهادات المحددة بنص المادة.

كما نصت الفقرة الأخيرة على عدم سريان حكم هذه المادة على كل من غادر البلاد بقصد الهجرة فقط وتسرى عليه أحكامها فى حالة عودته نهائيا من الهجرة.

ونصت المادة (٣٨) على عدم جواز الالتحاق أو الانتساب أو البقاء بالكليات أو المعاهد أو المدارس بالجمهورية بعد سن الثامنة عشرة من عمر الطالب إلا بموجب بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية.

وكذلك يسرى الحظر على الطلبة بين سن العشرين والحادية والثلاثين ما لم يقدم إحدى الشهادات المنصوص عليها

فى المادة (٤٥)
ونصت المادة على أنه لا يجوز قيد أى طالب منتظما أو منتسبا بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب

يوم أول سبتمبر من العام الذى يلتحق أو ينتسب فيه إذا جاوزت سنه الحد الأقصى لتأجيل التجنيد المشار إليه فى

الفقرات أ، ب، جـ، د من المادة (٨) حسب كل حالة وذلك ما لم يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها

بالمادة (٤٥) عدا النموذج تأجيل الخدمة الإلزامية طبقا لأحكام المادة (٨) ثم أجازت المادة التقدم بهذا النموذج الأخير

ولمرة واحدة فقط بالنسبة للطلبة المعاد قيدهم أو المحولين من إحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس أو مراكز التدريب

إلى أخرى مماثلة أو غير مماثلة وكذلك يشترط فى مجال تطبيق هذا النص ألا يكون الطالب قد فصل من الدراسة لاستنفاد

مرات الرسوب قبل تحويله على أساس أنه فى هذه الحالة يعتبر قيدا جديدا يستتبع تطبيق حكم المادة والحكمة التى تغياها

المشرع من وراء معاملة خريجى المدارس الثانوية الفنية بخريجى الثانوية العامة كذلك السماح لخريجى دور المعلمين

والمعاهد فوق المتوسطة الالتحاق بالكليات والمعاهد العليا مع مراعاة الحكم الخاص بمعاملة الطلبة الذين يبلغوا الحد

الأقصى لتأجيل التجنيد خلال العام الدراسى بالفرق النهائية ويمتد لهم التأجيل حتى نهاية العام الدراسى طبقا للمادة (٥٨)

هى تحقيق المساواة والعدالة بين تلك الفئات وحرصا على مستقبلهم وتمكينهم من مواصلة الدراسة بالمرحلة العالية طالما

أن نبوغها وتفوقها فى الدراسة والمجاميع الحاصلين عليها يسمح لها ذلك يتفق وحكم المادة (٨) من القانون.
ويسرى ذلك على الطلبة الذين يلتحقون بالكليات أو المعاهد بالخارج ويجوز قيد المجندين والمتطوعين كمنتسبين بالكليات أو المعاهد أو المدارس بعد موافقة الجهة المختصة على ذلك.

ولا يعتد قبل إدارة التجنيد بأى قيد يخالف حكم هذه المادة.

ونصت المادة (٣٩) على حظر استخدام أى فرد أتم الثامنة عشرة من عمره أو بقائه فى وظيفته أو عمله أو منحه

ترخيصا فى مزاولة أى مهنة حرة أو قيده فى جداول المشتغلين بها ما لم يكن حاملا بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية

وواضح أن هذا الحظر يسرى على الأفراد عند طلبهم أى ترخيص سواء للحصول على رخصة قيادة سيارة خاصة أو حيازة

سلاح أسوة بطالبى ترخيص لمزاولة مهنة حرة.
كما لا يجوز ذلك لأى منهم فيما بين الحادية والعشرون والحادية والثلاثون من عمره ما لم يقدم احدى الشهادات المنصوص

عليها فى المادة (٤٥) من هذا القانون أو شهادة تأدية الخدمة العسكرية والوطنية (الخدمة العامة) أو نموذج وضع الفرد تحت

الطلب لأجل معين فيما عدا أنموذج تأجيل تجنيد الدراسة طبقا لأحكام المادة (٨) ونصت المادة على أنه يتحتم ايقاف العامل الذى

لا يقدم إحدى الشهادات أو النماذج المنصوص عليها فى المادة (٤٥) لمدة ستين يوما يصدر قرار بفصله من الخدمة.
واستثناء من شرطى التفرغ للدراسة المنصوص عنه فى المادة (٨) أجيز للطلبة المؤجل تجنيدهم أو من تحتم طبيعة دراستهم

العمل وذلك بصفة مؤقتة وأثناء العطلات الصيفية فقط على أن يتم تنظيم ذلك بقرار من وزير الدفاع بالتنسيق مع الوزير المختص

وذلك بقصد الاستفادة من طاقتهم وتحقيق التوازن بين الصالح العام والصالح الخاص.
والغرض من حكم هذه المادة هو منع التخلف عن اداء الخدمة العسكرية والوطنية وذلك بحظر الاستخدام أو البقاء فى الوظيفة

أو منح أية تراخيص خاصة أو مهنية ما لم يحدد موقف الفرد من ناحية قانون الخدمة العسكرية والوطنية تحديدا كافيا.
وحتى لا يسئ بعض ذوى السلطة استغلال نص المادة (٣٩) فقد حرص المشروع أن ينص فى المادة (٤٠) على عدم جواز الامتناع

عن التعيين فى الوظائف إذا بلغ الفرد سن التجنيد بحجة أن الموقف التجنيدى لم يحدد نهائيا بعد.
والحكمة من ايراد هذا النص هو الحرص على مصلحة الأفراد الذين لم يبلغوا سن التجنيد بعد والنص صراحة على حقهم

فى التعيين بالوظائف وكذلك الذين بلغوا سن التجنيد ووضعوا تحت الطلب زيادة عن حاجة القوات المسلحة طالما حصلوا على نموذج وضع الفرد تحت الطلب لأجل معين ويعمل به كأحد مسوغات التعيين فى الوظائف العامة وكذلك المعافون مؤقتا ثم وردت المادة (٤١) فنصت على حقوق ومزايا معينة للأفراد المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية، ومن اتم منهم مدة الخدمة الالزامية.

فنصت على أحقية المجندين والموضوعين تحت الطلب للخدمة فى كتائب الأعمال الوطنية التقدم للتوظف فى وحدات الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات ووحدات القطاع العام واعتبار هؤلاء بعد التعيين فى الوظيفة فى حكم المعارين.

كما أجيز لهؤلاء الأفراد التقدم للعمل بالشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة والمشروعات الفردية مع الاحتفاظ لهم بوظائفهم وأعمالهم بعد التعيين طبقا لأحكام المادة (٤٣) من هذا القانون على أن يكون للجند ولمن أتم الخدمة الالزامية الأولوية فى التعيين على زملائه المرشحين فى ذات مرتبة النجاح. وفى حالة كون التعيين بمسابقة فيكون له الأولوية على زملائه الناجحين فى ذات الامتحان المتساوين معه فى درجات أو نسبة النجاح فى الامتحان، ويشترط للتمتع بهذه الأولوية الحصول على درجة اخلاق لا تقل عن جيدة أو تقارير سرية مرضية وفى حالة إذا ما تعدد المرشحون الناجحون لشغل هذه الوظائف فتكون الاسبقية بينهم حسب درجة الاسبقية فى الامتحان وقد استثنيت فئة منهم من امتحان المسابقة وهم الأفراد الحاصلون على المؤهلات اللازمة لشغل هذه الوظائف.

ثم قررت المادة (٤٢) ميزة للمجندين والمستبقين والمستدعين الذين يبلون بلاء حسنا فنصت على تعيينهم بالجهات المنصوص عليها بالفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة متى كانوا مستوفين شروط التعيين فى الوظيفة ويجوز اعفاؤهم من بعض هذه الشروط عدا المؤهلات الدراسية اللازمة لشغل الوظيفة وفقا للقواعد والشروط التى يصدر بها قرار من وزير الدفاع بشرط أن يتم ذلك فى مدة لا تزيد على ستة أشهر من تاريخ انتهاء آخر خدمة أبلوا خلالها بلاء حسنا فى العمليات الحربية.

ويتم تعيين المرشحين بمكافأة إذا لم توجد فئات مالية خالية بالجهات المنصوص عنها بالفقرة الأولى من المادة السابقة وفى حدود نسبة ١٠% من عدد العاملين بالجهات المنصوص عنها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة وعلى الجهات المشار إليها أن تخطر الجهة التى يحددها وزير الدفاع بالوظائف الخالية قبل عقد امتحان المسابقة أو التعيين أو التعاقد بمدة شهر وفى حالة عدم ترشيح القوات المسلحة للأفراد الذين يشغلون هذه الوظائف خلال ستين يوما من تاريخ اخطار الجهة المختصة بوزارة الدفاع فإن لهذه الجهات الحق فى شغل هذه الوظائف.

وبعد ذلك تناولت المادة (٤٣) تنظيم احتفاظ الموظفين والعمال الذين يتم تجنيدهم بوظائفهم وأعمالهم التى كانوا يشغلونها قبل التجنيد وذلك لحين الانتهاء من أداء الخدمة العسكرية والوطنية فالزمت الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام أيا كان عدد العاملين فيها وكذلك الشركات والجمعيات والمؤسسات الخاصة وأصحاب الأعمال الذين لا يقل عدد العاملين لديهم عن عشرة أن يحتفظوا لمن يجند من العاملين بوظيفته أو بعمل مماثل إلى أن ينتهى من أداء الخدمة العسكرية والوطنية على أن يجوز شغل وظيفة المجند أو عمله بصفة نهائية خلال هذه المدة.

واستحدثت المادة حكما جديدا بالنص على سريان حكم الفقرة السابقة على العاملين بعقود مؤقتة أو محددة المدة بالجهاز الإدارى للدولة ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وذلك إلى نهاية مدة عقودهم والزمت المادة تلك الجهات بتثبيت هؤلاء العاملين على الوظائف المناسبة التى تخلو بها أثناء تجنيدهم أو استبقائهم كما الزمتها بإخطار الوحدات العسكرية بما يفيد حفظ وظيفة المجند فى مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ اخطارها بتجنيد العامل.

كما نظمت المواعيد التى يتقدم خلالها الموظف أو العامل بطلبه للعودة لوظيفته وكذلك حددت للجهة الإدارية الحد الأقصى الذى يجب أن يعاد فيه هذا الموظف أو العامل لوظيفته.

ونصت المادة أيضا على مراعاة مستوى الوظيفة والأقدمية والمرتب فى حالة الموظف الذ

أصبح غير لائق بسبب عجز اصابه أثناء الخدمة العسكرية ولكنه يستطيع القيام بوظيفة أو عمل آخر.

ثم نصت المادة على أنه إذا لم يراع الموظف أو العامل المواعيد المحددة فى الفقرة السابقة عند التقدم بطلب اعادته لعمله وكذلك إذا لم يتسلم عمله خلال ثلاثون يوما من تاريخ أمر العودة للعمل جاز رفض طلب اعادته ما لم يكن التأخير لعذر مقبول.
ولما كان أداء الخدمة العسكرية والوطنية عملا وطنيا لا يجوز أن يضار بسببه الموظف أو العامل فقد نصت الفقرة الرابعة من ذات المادة على أحقية المجندين فيما يستحقونه من ترقيات وعلاوات كما لو كانوا يؤدون عملهم فعلا مع ضم مدة خدمتهم الالزامية لمدة عملهم وتحسب فى المكافأة أو المعاش كما تحسب لهم مدد الخدمة الإضافية والضمائم فى حساب تلك المكافأة أو المعاش طبقا لأحكام القانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين والتقاعد والمعاشات للقوات المسلحة وتعتبر هذه المدة قضيت بنجاح إن كان التعيين تحت الاختبار، ويؤدى لهم خلال مدة الاستبقاء كافة الحقوق المادية والمعنوية والمزايا الأخرى بما فيها البدلات والمكافآت وحوافز الانتاج التى تصرف لأقرانهم فى جهات عملهم الأصلية وذلك علاوة على ما تدفعه لهم وزارة الدفاع عن مدة الاستبقاء.
ثم نصت المادة (٤٤) على احتساب مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد اتمام مدة الخدمة الالزامية للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها فى وزارات الحكومة ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والوحدات الاقتصادية التابعة لها كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة فى الاقدمية كما تحسب كمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التى تتطلب الخبرة وتشترطها عند التعيين أو الترقية.
وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع.
ويقصد بالخدمة الحسنة فى مجال تطبيق هذه المادة هى الخدمة التى لا يدخل فى حسابها المدد الفاقدة لأى سبب.

واختتمت المادة فى فقرتها الأخيرة النص على أنه فى جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدميه أو مدد زملائهم فى التخرج الذين عينوا فى الجهة ذاتها.

ثم حددت المادة (٤٥) الشهادات التى تعطيها وزارة الدفاع فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون بعد أداء الرسوم المقررة ولا تصرف هذه الشهادات والنموذج إلا بعد تقديم بطاقة الخدمة العسكرية الوطنية ويعمل بالشهادات النماذج المؤقتة حتى نهاية الأجل المحدد لها.

أما المادة (٤٩) فقد استحدثت نصا جديد الزمت بها الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية بتقديم كافة البيانات المطلوبة لتنفيذ هذا القانون إلى الأجهزة المختصة بوزارة الدفاع كما الزمت الجهات المختصة بوزارة الداخلية بإحضار الشبان المطلوبين للتجنيد وكذلك الأفراد المستدعين لخدمة الاحتياط وضبط المتخلفين منهم.

وقد اختتم هذا الباب بالمادة (٤٧) حيث نصت على أن يعمل بالتقويم الميلادى فيما يتعلق باحكام هذا القانون.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

الباب السابع
فى العقوبات
المواد من (٤٨ – ٥٦)

تكلمت المواد من (٤٨ – ٥٦) فى هذا الباب عن العقوبات التى توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون وقد رئى فيها تشديد العقوبة وذلك للقضاء على أحوال التخلف عن الخدمة العسكرية التى يتسبب عنها عرقلة إمداد القوات المسلحة بالأفراد وتعطيل امداد التزاماتها العسكرية حاضرا ومستقبلا.

هذا وقد نصت المادة (٤٨) على اخضاع أفراد معينين اعتبارا من وقت معين لقانون الأحكام العسكرية وبذلك تكون هذه المادة قد حددت الجهات القضائية التى تختص بالنظر فى أمر الفئات المحددة بهذه المادة وهم من تقرر منطقة التجنيد والتعبئة المختصة وذلك إلى حين تسريحهم، وكذلك الأفراد المستدعين للاحتياط وتخلفوا عن التاريخ المحدد لاستدعائهم وكذلك الأفراد الذين يطلبون لمرحلة الفحص أو التجنيد ويتخلفون بدون عذر مقبول بمعنى أنه ما دام ثبت فى حق الفرد أنه متخلف سواء كان ذلك فى مرحلة الفحص أو مرحلة التجنيد أو عند الاستدعاء للاحتياط فإن الفرد فى جميع تلك الأحوال يكون خاضعا لقانون الأحكام العسكرية وبالتالى يكون القضاء العسكرى هو المختص بمحاكمته باعتبار أن القضاء العسكرى هو القاضى الطبيعى فى هذه الحالات.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
ثم تناولت المادة (٤٩) حالة التخلف عن التجنيد إذا تجاوزت السن الحادية والثلاثين فنصت على أن تكون العقوبة فى هذه الحالة هى الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

ويراعى أن حكم المادة (٤٩) قد تم إيضاحه بقانون الإصدار حيث قد نص فى المادة (١) منه على العمل بأحكام هذا القانون اعتبارا من ١/ ١٠/ ١٩٨٠ على أن يلغى القانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥ اعتبارا من هذا التاريخ وجاء فى المادة (٢) من قانون الإصدار أيضا النص الزام كل فرد متخلف واتم الحادية والثلاثين من عمره عند نشر هذا القانون ولم يبلغ الخامسة والثلاثين فى ١/ ١٠/ ١٩٨٠ ولم يبلغ الحادية والثلاثين حتى هذا التاريخ أيضا أن يتقدم إلى منطقة التجنيد المختصة حتى ٣٠/ ٩/ ١٩٨٠ لمعاملته تجنيديا طبقا لأحكام هذا القانون ٥٠٥ لسنة ١٩٥٥.

كما نصت المادة (٣) من قانون الإصدار على معاقبة كل متخلف عن تقديم نفسه فى المواعيد المحددة بالعقوبة المقررة فى المادة (٤٩) وذلك اعتبارا من ١/ ١٠/ ١٩٨٠ واختتم قانون الإصدار بالمادة (٤) التى نصت على العمل بأحكام المادتين ٢ و٣ من تاريخ نشره.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
ونخلص من كل ما سلف أنه اعتبارا من ١/ ١٠/ ١٩٨٦ ستطبق العقوبة الواردة بالمادة (٤٩) على المتخلفين الذين أتموا الحادية والثلاثين قبل هذا التاريخ وتخلفوا عن تقديم أنفسهم حتى ٣٠/ ٩/ ١٩٨٠ أسوة بالمتخلفين الذين سيتمون سن الحادية والثلاثين بعد ١/ ١٠/ ١٩٨٠ تاريخ العمل بهذا القانون وذلك بقصد اخضاعهم لعقوبة واحدة وهى الأشد فى هذا القانون علاوة على القضاء على أى تفرقة فى المعاملة بين أفراد تجمعهم صفة واحدة وهى التخلف الأمر الذى يستتبع إخضاعهم لعقوبة واحدة.

وتشديد العقوبة فى هذه المادة له ما يبرره لأن المتخلف عن التجنيد أستمر فى تخلفه حتى أمتنع تجنيده لبلوغه أقصى السن المحدده للتجنيد وبذلك يكون قد جنب نفسه الخدمة العسكرية عن قصد حيث سيمتنع طلبه للتجنيد بعد هذه السن طبقا لأحكام المادة (٣٦).

وجاءت المادة (٥٠) فنصت على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وذلك بالنسبة للفرد الملزم بالخدمة العسكرية الذى يتخلف أو يحاول التخلص من هذه الخدمة بطريقة الغش أو تقديم مستندات باطلة تخالف الحقيقة ويترتب استثناؤه أو إعفاؤه أو تأجيل تجنيده أو تجنيبه الخدمة دون وجه حق، على أن يصدر قرار بتجنيد هذا الفرد إذا كان لائقا للخدمة العسكرية قبل إحالته للمحاكمة.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
ونصت الفقرة الثانية على أن تطبق ذات العقوبة على كل شخص جنب أو حاول عمدا تجنيب فرد آخر الخدمة العسكرية أو استثناء أو إعفاء أو تأجيل تجنيده بغير وجه حق وقد تضمنت هذه الفقرة بعض الصور التى تتم فيها المساعدة، وخوفا من اغفال أى صورة ستظهر مستقبلا أو استثناء تطبيق هذا القانون فقد نصت على عبارة (أو بغير ذلك من الطرق).

ونصت الفقرة الثالثة على أن تطبق العقوبة على كل شخص أخفى فردا بقصد تجنيبه الخدمة العسكرية واستثنى من تطبيق هذه العقوبة الأم والزوجه.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
أما الفقرة الأخيرة من هذه المادة فقد تم تشديد العقوبة فيها وتحديدها بالسجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات وذلك فى حالة العود أو إذا كان الفاعل من بين العاملين بأجهزة التجنيد أو من المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون.

والحكمة من ذلك لا تغيب عن أحد، وبذلك يرتدع بعض الأفراد الذين اعتادوا أرتكاب مثل هذه الجرائم.

ونصت المادة (٥١) على أن تكون العقوبة هى السجن مدة لا تزيد على سبع سنوات بالنسبة لكل فرد أحدث بنفسه أو بواسطة غيره جرحا أو إصابة أو عاهة إذا ترتب على ذلك عدم لياقته للخدمة العسكرية نهائيا ومفهوم هذه المادة هى محاولة الفرد بتر أو تشوية أى عضو من جسمه بقصد التخلص من أداء الخدمة العسكرية.

ثم جاءت المادة (٥٢) فحدد عقوبة التخلف عن استدعاء الاحتياط دون عذر مقبول بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مئتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
ثم نصت المادة (٥٣) على أن يعاقب على الشروع فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها بهذا القانون بعقوبة الجريمة التامة وذلك تشديد من المشرع مقصود به أن مجرد الشروع يعتبر جريمة حتى يبتعد الأفراد عن مجرد المحاولة فى ارتكاب أى جريمة من الجرائم السابق ذكرها ثم نصت الفقرة الثانية من هذه المادة على عدم جواز الأمر بوقف التنفيذ الصادر طبقا لأحكام هذا القانون وبذلك تكون جميع العقوبات واجبة النفاذ وأضافت هذه الفقرة بأن المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية الوطنية لا تبدأ الا اعتبارا من تاريخ بلوغ سن الثالثة والأربعين.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
والحكمة من النص على بداية المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة العسكرية والوطنية وجعلها اعتبارا من بلوغ الفرد لسن ٤٣ هو أنه بإستعراض النصوص المتقدمة يتبين أن الفرد يكون فى شرف الخدمة بالقوات المسلحة لمدة اثنتى عشرة سنة منها ثلاث سنوات فى الخدمة العسكرية الإلزامية طبقا لنصوص البند “أولا” من المادة (٢) والباقى فى خدمة الاحتياط وباحتساب هذه المدة بالنسبة إلى الفرد الذى يبدأ هذه الخدمة قبل بلوغه الحادية والثلاثين من عمره مباشرة فأنه سيبقى فى خدمة القوات المسلحة (خدمة عسكرية إلزامية وخدمة احتياط) حتى يبلغ الثالثة والأربعين من عمره تقريبا ولهذا رئى ألا تبدأ المدة المقررة لسقوط الحق فى إقامة الدعوى على الملزمين بالخدمة الإلزامية إلا من تاريخ بلوغ تلك السن.
ثم وردت المادة (٥٤) حيث نصت على عقاب كل من يخالف الأحكام الواردة بهذا القانون بعقوبة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائتى جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين والمقصود بهذا النص هو أن يتضمن هذا القانون عقوبة محددة على كل مخالفة لم يسبق ذكرها فى المواد السابقة ولم يرد بشأنها أى نص.
كما نصت المادة (٥٥) على أنه لا تخل العقوبات المحددة فى هذا القانون بتوقيع أية عقوبة أخرى أشد تكون مقررة فى قانون العقوبات وأى قانون آخر للفعل المرتكب.
والحكمة من إيراد هذا النص هو أن العقوبة الواجبة التطبيق فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون هى العقوبة الأشد سواء نص عليها فى هذا القانون أو فى قانون آخر.
أما المادة (٥٦) فحددت الوظائف التى يكون لشاغلها صفة رجال الضبط القضائى فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له.
واستحدثت فقرة جديدة أدخلت على هذه المادة ونصت على أحقية أعضاء جهاز التفتيش سواء بإدارة التجنيد أو مناطق التجنيد والتعبئة أو بأفرع التجنيد والتعبئة بالمحافظات فى التفتيش على سجلات التجنيد وملفات العاملين والطلاب للتأكيد من تنفيذ أحكام القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وكذلك ضباط فرع الأفراد بهيئة التنظيم والإدارة وضباط فرع الشئون الشخصية بتلك الهيئة لهم صفة رجال الضبط القضائى كل فى اختصاصه على الوجه المبين بالنص.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

الباب الثامن
أحكام وقتية
المادتان (٥٧ – ٥٨)

ولما كان الأصل هو تطبيق القانون على الكافة بمجرد صدوره ونشره بالجريدة الرسمية وذلك اعمالا للأثر الحال المباشر للقانون، فقد ورد استثناء على هذا المبدأ إقرارا للعدالة وحفظا لمراكز قانونية سبق استقرارها أو لظروف استدعتها طبيعة العمل بهذا القانون.

لذلك فقد نصت المادة (٥٧) على عدم سريان أحكام هذا القانون على من سبق استثناؤه أو إعفاؤه نهائيا من الخدمة العسكرية فيما عدا الأفراد الذين يعاد عليهم الكشف الطبى مرة ثانية بالتطبيق لأحكام المادة (١٢) وذلك النص اقتضته العدالة حتى لا يضار من تحدد موقفه من التجنيد بصفة نهائية طبقا لأحكام القانون الذى عومل بمقتضاه على أن يستثنى من هذه الفئة الأفراد الذين يشتبه فى نتيجة الكشف الطبى عليهم وبإعادة الكشف الطبى عليهم طبقا لحكم المادة (١٢) يتضح عدم أحقيتهم فى الإعفاء النهائى وتطبق عليهم أحكام القانون لمحاولتهم التخلص من الخدمة بطريق الغش.

كما نصت المادة أيضا على أن كل من سبق اعفاؤه بصفة مؤقتة أو أجل تجنيده، فلا تسرى عليه أحكام هذا القانون إلا من تاريخ زوال سبب الإعفاء أو التأجيل طبقا لنص القانون الذى عومل بمقتضاه، وذلك استقرارا لمراكز قانونية سبق أن تحددت فى ظل قانون سابق.
كما ألزمت المادة (٥٨) الوزراء المختصين بتطبيق أحكام هذا القانون كل فيما يخصه ونصت على أن يصدر وزير الدفاع القرارات المنفذة لهذا القانون وكذلك نصت على ان تظل سارية القرارات والأوامر والتعليمات الصادرة قبل العمل بهذا القانون فيما لا يتعارض مع أحكامه إلى أن تعدل أو تلغى.

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠
هذا ويتشرف وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعرض مشروع القرار الجمهورى بمشروع القانون المرافق مفرغا فى الصيغة القانونية التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسته المعقودة فى ١٠/ ١/ ١٩٨٠
رجاء فى حالة الموافقة التفضل باتخاذ اجراءات استصداره.

فريق أول/ كمال الدين حسن على
وزير الدفاع والإنتاج الحربى

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠ – قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠-قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠-

كما قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠قانون الخدمة العسكرية والوطنية رقم ١٢٧ لسنة ١٩٨٠

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

الجريدة الرسمية – العدد ٣٩ مكرر (أ) – في ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه ؛ –

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

(المـادة الأولى)

مع عدم الإخلال بالقانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٣ بشأن المحميات الطبيعية ، والقوانين المنظمة لشئون الموارد المائية والرى ، يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية ، وتسرى أحكامه على البحيرات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، وجميع المسطحات المائية ، وأراضى الاستزراع السمكى والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء فى شأن حماية الثروة السمكية وتنميتها .

(المـادة الثانية)

يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لأحكام القانون المرافق خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، كما يصدر القرارات المنفذة لأحكامه ، وإلى أن تصدر هذه اللائحة وتلك القرارات يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليًا فيما لا يتعارض وأحكام القانون المرافق .

(المـادة الثالثة)

يلغى قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم ١٢٤ لسنة ١٩٨٣ ، وتلغى قرارات رئيس الجمهورية أرقام ٣٣٦ لسنة ١٩٧٤ بشأن إنشاء مؤسسة عامة تسمى جهاز تنمية بحيرة ناصر ، و٤٢٠ لسنة ١٩٧٨ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى ، والمادة (٣) من القرار رقم ٧٠ لسنة ٢٠٠٧ بدمج الهيئة العامة لتنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، والقرار رقم ١٩٠ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .

(المـادة الرابعة)

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٥ صفر سنة ١٤٤٣ هـ

(الموافق ٢ أكتوبر سنة ٢٠٢١م) .

عبد الفتاح السيسى

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

الباب الأول

التعريفات

مادة (١)

يقصد بالعبارات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها فى تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له :

الجهاز :جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية .

مركز الاتصال البحرى

المركز المسئول عن متابعة ومراقبة حركة مراكب الصيد عن طريق جهاز المراقبة والتتبع المثبت بالمركب .

الثروات المائية الحية :جميع الكائنات المائية الحية النباتية والحيوانية والمجهرية ومواردها الجينية والكبيرة والمهاجرة والمقيمة فى المياه البحرية أو الداخلية والتى تزور هذه المياه كالطيور والسلاحف والأحياء اللافقارية الأخرى ، كما تشمل الأحياء التى تعيش على قاع البحر أو فى تربته التحتية وما يتكون داخل أجسام هذه الكائنات الحية أو بعد موتها .

المياه الداخلية

مجرى نهر النيل والأخوار والرياحات والترع والمصارف العمومية والبرك والمستنقعات المملوكة للدولة ومياه الخلجان واللاجونات .

البحيرات :المسطحات المغمورة بالمياه المالحة أو العذبة أو الشاروب المتصلة أو غير المتصلة بالمياه البحرية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها أو بالمياه الداخلية وسياحاتها ومسافة ٢٠٠ متر من نهاية سياحاتها ، وما ينشأ من بحيرات صناعية أخرى تخصص للصيد والإنتاج السمكى .

البوغاز

كل فتحة طبيعية أو صناعية تصل ما بين البحر والبحيرة ويكون حرم البوغاز الممتد لمسافة ٥٠٠ متر من جميع الاتجاهات جزءًا لا يتجزأ منه .

المرابى الطبيعية والأخوار :كل مساحة مائية تستغل لإنتاج الأحياء المائية دون إنشاء بنية أساسية .

البركــة :مسطح مائى صغير مغمور بالمياه ينشأ بفعل الطبيعة نتيجة مياه الصرف أو الرشح أو الأمطار ويكون عمق المياه فيه مناسبًا لنمو الأحياء المائية .

المصب المائى

مواقع اتصال البحر بالمياه الداخلية .

المركب :كل عائمة تستعمل فى الصيد سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو غيرها ويعتبر فى حكم المركب فى تطبيق أحكام هذا القانون موتور المركب ولو كان منفصلاً عنه .

وحدة نزهة :كل عائمة تستعمل فى التنزه داخل المياه سواء أكانت تدار بالآلة أو بالشراع أو بغيرهما .

رئيس المركب

المسئول عن إدارة المركب وتشغيله .

الصيد : استخراج الثروات المائية الحية من بيئتها الطبيعية بأى وسيلة قانونية كانت ولأى قصد كان .

الصياد :كل من يتخذ الصيد حرفة له وموردًا أساسيًا لدخله سواء الصيد بالقدم أو على مركب .

طاقم المركب :جميع الأفراد العاملين عليه .

أدوات الصيد :الشباك والسنانير والحبال والخيوط وكل الوسائل القانونية التى تمكن من صيد الثروة المائية الحية طبقًا لكل حرفة قانونية .

الأعشاب المائية

الطحالب البحرية العائمة أو المثبتة على الصخور أو المقذوفة على الشاطئ .

النباتات المائية :البوص والبردى والحشائش المائية وغيرها .

تلوث البيئة المائية :تغير خواص المياه الطبيعية والكيماوية والبيولوجية نتيجة إلقاء أو تسرب مواد غريبة بطريقة إرادية أو غير إرادية مثل الزيوت ومشتقاتها أو المخلفات الكيماوية العضوية أو غير العضوية والمبيدات الحشرية أو مخلفات المجارى أو توصيل موجات كهرومغناطيسية أو كهربائية أو غيرها من الموجات أو المواد المشعة أو غيرها مما يترتب عليه الإضرار بالثروة المائية أو الصحة العامة أو نشاط الصيد .

بطاقة الصيد

البطاقة التى يصدرها الجهاز لكل من مالك المركب أو الصياد أو غيرهما من أفراد طاقم المركب .

الرخصة :الترخيص الكتابى على النموذج الخاص الذى يصدره الجهاز بالتصريح للمركب بالصيد فى منطقة معينة أو التصريح بمزاولة مهنة صيد الأسماك أو الطيور المائية التى يصدر بتحديدها ومواسم صيدها قرار من الجهات المختصة .

وفيما يتعلق بالمزارع السمكية يقصد به الترخيص الكتابى بإنشاء المزرعة السمكية والذى يصدر من الجهاز على النموذج الخاص الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .

القرش السمكى :مقابل تنمية المسطحات المائية الطبيعية التى يتولى الجهاز حمايتها وتنميتها والإشراف عليها .

المزرعة السمكية

أرض تم تجهيزها لتربية الكائنات المائية ويصدر ترخيص بتشغيلها من الجهاز .

المفرخ السمكى :الحيز المائى المجهز صناعيًا لتكاثر الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيله من الجهاز.

الأقفاص السمكية :الأحوزة الصناعية من الشباك سواء العائمة أو الغاطسة والتى تستغل لتربية الأحياء المائية ويصدر ترخيص تشغيلها من الجهاز.

الزريعة :ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز .

المياه البحرية :المياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة والمنطقة المتاخمة والجرف القارى والمياه العميقة لجمهورية مصر العربية وفقًا للقوانين والاتفاقيات الدولية المعمول بها .

الأعلاف السمكية

المواد الغذائية الطبيعية أو المصنعة المستخدمة فى تغذية الأسماك بشرط ألا تكون مصنعة من مواد ضارة بالبيئة أو لها تأثيرات سلبية على الصحة العامة .

الماجـــه :عدد عيون الشباك فى كل خمسين سنتيمترًا طوليًا .

النباتات الريزومية : ساق أرضية متحورة تنمو تحت سطح التربة أو تنمو بصورة أفقية فوق سطحها ويخرج من الريزومات جذور متجهة إلى أسفل وأفرع عليها أوراق.

الاستزراع السمكى :تربية الأحياء المائية تحت ظروف تحكم الإنسان .

ميناء الصيد :المنشآت المقامة على السواحل البحرية والمجهزة لاستقبال ورسو سفن صيد الأسماك وأداء الخدمات المرتبطة بها وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك.

المراسى ونقاط السروح : نقط تضم عددًا من قوارب الصيد التابعة لتجمع سكنى صغير ويحقق المأوى لهذه العائمات ويراعى البعد الاجتماعى من السكان المحليين تحت إشراف وتصريح من قوات حرس الحدود أو شرطة البيئة والمسطحات المائية.

الباب الثانى

جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

مادة (٢)

تنشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى

«جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .

مادة (٣)

يهدف الجهاز إلى حماية وتنمية واستغلال البحيرات وبواغيزها وسياحاتها وشواطئها وحرمها ، وحماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية بقصد تنمية الاقتصاد القومى ، وللجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه القيام بما يراه لازمًا من أعمال وعلى الأخص ما يلى :

١ – وضع السياسة العامة لحماية وتنمية البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها من التعدى والتلوث ، ووضعها موضع التنفيذ ، وتطويرها .

٢ – استغلال إمكانيات البحيرات وبواغيزها وشواطئها وحرمها ومواردها وتنميتها وإجراء البحوث والدراسات اللازمة لذلك وله أن يستعين فى ذلك بالجهات الأخرى المتخصصة سواء كانت وطنية أم أجنبية ، وإعداد المشروعات الاقتصادية والاجتماعية اللازمة لحماية وتنمية تلك البحيرات وشواطئها وحرمها فى ضوء نتائج تلك البحوث والدراسات وتنفيذ هذه المشروعات أو إسناد تنفيذها للغير ومتابعتها .

٣ – منح الموافقات على إقامة المشروعات ذات النفع العام

التى تقوم بها جهات أخرى فى حدود اختصاصها إذا ترتب عليها اقتطاع أجزاء من البحيرات وشواطئها وحرمها بعد أخذ موافقة جهاز شئون البيئة .

٤ – العمل على حماية وتنمية الثروة السمكية ومصادرها ، والإشراف على تنفيذ قوانين الصيد والقرارات المنفذة لها.

٥ – وضع الخطط المتعلقة بمشروعات الثروة السمكية والتصنيع السمكى ووضع التصميمات الخاصة بها ، وتنفيذ ما تطلبه المحافظات أو الجهات ذات الصلة من هذه المشروعات إما بالذات أو عن طريق جهات أخرى .

٦ – وضع قواعد وشروط وإجراءات منح التراخيص اللازمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

٧ – إقامة المشروعات التجريبية والنموذجية ، ووضع خطط وبرامج التدريب والإرشاد فى مجال حماية وتنمية الثروة السمكية .

٨ – إنشاء شركة مساهمة أو أكثر بمفرده أو بالاشتراك مع الغير بهدف العمل فى مجال حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واستغلالها بما لا يتعارض مع الصيد الحر.

٩ – تنظيم استغلال مناطق الصيد والمرابى والمزارع السمكية بالبحيرات ومناطق الاستزراع السمكى ، والعمل على صيانتها وتنميتها وتطهير فتحاتها ومنافذها ، وإزالة التعديات والمخالفات الواقعة عليها أو على شواطئها أو على الأراضى المحيطة بها ، والتأكد من الالتزام بالمعايير البيئية لنوعية مياه البحيرات ومناطق الاستزراع السمكى بالتنسيق مع وزارة البيئة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية .

١٠ – العمل على تطوير حرفة الصيد باستخدام الأساليب الحديثة ، ونشر الوعى والتدريب الفنى بين الصيادين ، وإصدار القرارات اللازمة لمنع الحرف والأعمال الضارة بالثروة السمكية .

١١ – إعداد خرائط المخزونات السمكية بالتنسيق مع الجهات المعنية .

١٢ – التعاون مع الهيئات الدولية والإقليمية فى كل ما يتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية وفقًا لما تقضى به اتفاقيات التعاون الفنى والاقتصادى المبرمة فى هذا الشأن ، ومتابعة تنفيذ هذه الاتفاقيات .

١٣ – اقتراح السياسة التسويقية والسعرية للأسماك المحلية والمستوردة بالتنسيق مع الوزارة المختصة بشئون التموين .

١٤ – تقديم الخبرة الفنية ، وإبداء المشورة فى وضع التصميمات والرسومات وإجراء الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات المتصلة بالثروة السمكية لمن يطلبها نظير مقابل خدمة يقرره مجلس إدارة الجهاز .

١٥ – إعداد خطة للطوارئ والتنسيق بين الجهات المعنية لإعداد برامج مواجهة الكوارث فى البحيرات ولحماية الثروة السمكية .

١٦ – وضع ضوابط إدارة واستغلال الأراضى المخصصة للجهاز .

١٧ – الإشراف على الجمعيات التعاونية للثروة المائية .

١٨ – إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد وتطويرها وكذا المراسى ونقاط السروح والبواغيز ، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية .

١٩ – إبداء الرأى فى مشروعات القوانين ذات الصلة.

مادة (٤)

يكون للجهاز مجلس إدارة يشكل من رئيس «غير تنفيذى» وعضوية كل من :

نائب رئيس الجهاز وينوب عن الرئيس حال غيابه .

رئيس إدارة الفتوى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بمجلس الدولة .

ممثلين عن الوزارات والجهات الآتية :

الدفاع والإنتاج الحربى. الداخلية .

الزراعة واستصلاح الأراضى .

البيئة .

الموارد المائية والرى .

المالية .

التخطيط والتنمية الاقتصادية .

التنمية المحلية .

السياحة .

التعليم العالى والبحث العلمى .

الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة .

الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ .

قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

الاتحاد التعاونى للثروة المائية .

النقابة العامة لعمال الزراعة والصيد .

ثلاثة من ذوى الخبرة فى مجال اختصاص الجهاز .

ويصدر بتشكيل مجلس الإدارة قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ، ويتضمن القرار المعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة ، ويجتمع المجلس بصفة دورية كل شهر أو بدعوة من رئيسه كلما دعت الحاجة لذلك ، ولا يكون الاجتماع صحيحًا إلا بحضور ثلثى أعضائه على الأقل ، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين ، وفى حالة تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لحضور جلسات المجلس دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولة .

وتحدد اللائحة التنفيذية نظام وقواعد عمل المجلس .

مادة (٥)

مجلس إدارة الجهاز هو السلطة العليا المهيمنة على شئون الجهاز وتصريف أموره ووضع السياسة العامة

التى يسير عليها وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازمًا لتحقيق الأهداف التى أنشئ من أجلها

وفي إطار الخطة القومية للدولة ، وللمجلس على الأخص ما يلى :

١ – إعداد خطط وبرامج أنشطة الجهاز وإجراءات تنفيذها واعتمادها .

٢ – دراسة التشريعات والاتفاقيات المتعلقة بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية واقتراح ما يراه فى شأنها .

٣ – الموافقة على إنشاء فروع الجهاز .

٤ – اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز بعد أخذ رأى الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

٥ – إصدار اللوائح المالية والإدارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالجهاز ، وذلك دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات المعمول بها فى الجهاز الإدارى للدولة أو أى جهة أخرى .

٦ – الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للجهاز والحسابات الختامية والقوائم المالية .

٧ – قبول المنح والتبرعات والهبات فى مجال أنشطة الجهاز.

٨ – الموافقة على عقد اتفاقيات القروض فى مجال تحقيق أغراض الجهاز .

٩ – إقرار قواعد الاستعانة ببيوت الخبرة الفنية المحلية والأجنبية وتحديد المقابل أو المكافآت التى تمنح لها .

١٠ – إقرار التعاقدات والتصرفات والأعمال التى تمكن الجهاز من مزاولة نشاطه .

١١ – النظر فيما يرى رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذى للجهاز عرضه على المجلس .

١٢ – أية موضوعات أخرى تدخل فى نطاق اختصاص الجهاز .

١٣ – إعداد تقرير سنوى يرفع إلى رئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه الجهاز من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون .

مادة (٦)

يكون للجهاز مدير تنفيذى متفرغ لإدارته ويكون له نائب أو أكثر ، ويصدر بتعيينه ونوابه وتحديد معاملاتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة .

ويتولى المدير التنفيذى تصريف أمور الجهاز وتنفيذ السياسات والقرارات الصادرة من مجلس الإدارة ، ويمثل المدير التنفيذى الجهاز فى مواجهة الغير وأمام القضاء .

وتحدد اللائحة التنفيذية الاختصاصات الأخرى ونظام عمل المدير التنفيذى للجهاز .

مادة (٧)

تكون للجهاز موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات العامة الاقتصادية وتشتمل على جميع إيراداته ومصروفاته دون استثناء ، وتبدأ السنة المالية للجهاز مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى ضمن حساب الخزانة الموحد ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .

مادة (٨)

تتكون موارد الجهاز مما يلى :

١ – ما تخصصه الدولة فى الموازنة العامة من مساهمات .

٢ – حصيلة الرسوم والغرامات المنصوص عليها فى هذا القانون ومقابل الخدمات التى يقدمها الجهاز للغير .

٣ – القروض والمنح والتبرعات والهبات التى يبرمها أو يقبلها مجلس الإدارة، والمنح والإعانات والهبات الأخرى التى توجهها الاتفاقات الدولية إلى مشروعات الجهاز .

٤ – حصيلة إدارة واستغلال الأراضى التى تخصص للجهاز لأغراض حماية وتنمية الثروة السمكية والأحياء المائية .

٥ – حصيلة إدارة واستغلال البحيرات وموانئ الصيد ومواردها .

٦ – عائد استثمار أموال الجهاز فى المشروعات التى يشارك فيها .

٧ – أى موارد أخرى يحددها مجلس إدارة الجهاز وفقًا لأغراض إنشائه .

مادة (٩)

يكون للمبالغ المستحقة للجهاز بمقتضى أحكام هذا القانون امتياز عام على أموال المدين فى مرتبة المبالغ المستحقة للخزانة العامة المنصوص عليها فى المادة (١١٣٩) من القانون المدنى وسابقة على أى امتياز آخر ، عدا المصروفات القضائية والضرائب والرسوم .

وللجهاز فى سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإدارى طبقًا لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥

مادة (١٠)

مع عدم الإخلال بسرية البيانات المحددة بالقوانين المختلفة ، تلتزم جميع الوزارات والمصالح والمحافظات وجميع الجهات ذات الصلة بالدولة بتزويد الجهاز بما يطلبه من بيانات وإحصاءات وبحوث ودراسات تتعلق بحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية والاستزراع السمكى والأحياء المائية تكون لازمة لتحقيق أهداف الجهاز وأغراضه .

مادة (١١)

يكون للموظفين القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون والذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الجهاز صفة مأمورى الضبط القضائى بالنسبة للجرائم التى تقع فى دوائر اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم .

الباب الثالث

حماية البحيرات وتنظيم الصيد

(الفصل الأول)

حماية البحيرات

مادة (١٢)

يُحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف الجهاز ، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ، إلا للأغراض القومية .

مادة (١٣)

يحظر حيازة أو استعمال أية آلات أو معدات أو أدوات رفع المياه داخل البحيرات أو بواغيزها أو على شواطئها أو الأراضى المملوكة للأفراد التى تغطيها المياه وتكون متصلة بالمياه المصرية إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز إنشاء الجزر أو الجسور أو السدود بالبحيرات وبواغيزها وشواطئها أو تحويط أية مساحة مائية منها إلا للغرضين الآتيين :

(أ) حماية الأراضى الزراعية والعقارات من طغيان مياه البحيرات .

(ب) إنشاء مزارع للأسماك .

ويحظر بغير ترخيص من الجهاز استغلال جزر البحيرات وبواغيزها ومراحاتها فى رعى الماشية وصيد الطيور .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (١٥)

يحظر التعدى بأى شكل من الأشكال على جميع الأراضى الخاضعة لإشراف الجهاز.

ويحظر استغلال أو إقامة أية منشآت أو إجراء أية أعمال أو ممارسة أية أنشطة على الأراضى الواقعة داخل حرم البحيرات وبواغيزها إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

(الفصل الثانى)

تنظيم الصيد

مادة (١٦)

يجب أن يكون المركب المخصص للصيد مرقمًا على جانبيه برقم مسلسل وعلامة تبين درجة المركب والمنطقة المصرح له بالصيد فيها ، وذلك وفقًا للقواعد والأوضاع والنماذج التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٧)

يجب الحصول على موافقة الجهاز على معالم ومقاسات المركب المخصص للصيد أو عند تغييرها ، وذلك وفقًا للضوابط والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية .

مادة (١٨)

يحظر استخراج ترخيص مركب الصيد أو تجديده إلا بعد التأكد من تركيب جهاز تتبع بالمركب ، على أن يلتزم الجهاز بتوفير أجهزة التتبع اللازمة للمراكب وتسليمها لمالك المركب على سبيل الأمانة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك .

ويلتزم رئيس المركب أو المسئول عن إدارته بالمحافظة على جهاز التتبع وصيانته وعدم تعطيله أو نزعه أو أى فعل من شأنه أن يجعله غير صالح للعمل .

وفى حالة المخالفة يتم إيقاف الترخيص لمدة ثلاثة أشهر ، وفى حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية يتم الإيقاف سنة واحدة ، وفى حالة العود يتم سحب الترخيص نهائيًا .

مادة (١٩)

يتعين عند استخدام المركب مراعاة ما يأتى :

(أ) الإضاءة ليلاً حسب قوانين الملاحة وطبقًا للقواعد والضوابط التى تحددها الجهة المسئولة عن تنظيم الملاحة .

(ب) البعد عن الممرات والمناطق الممنوعة المحددة فى الإعلانات التى تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، وللمسافات التى تحددها تلك الإعلانات .

مادة (٢٠)

يحظر استخدام المركب فى المناطق الممنوع الصيد فيها إلا فى الأحوال الاضطرارية الناجمة عن الظروف الجوية ، أو خلل فى المركب ، أو للقيام بعملية إنقاذ للأرواح ، أو للممتلكات ، وعلى رئيس المركب إبلاغ مركز الاتصال البحرى بأى ظروف طارئة والالتزام بما يصدر له من تعليمات.

مادة (٢١)

يحظر قيادة مركب الصيد إلا بعد الحصول على شهادة بصلاحية العمل على المركب فى المياه البحرية تصدر من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية ، ورخصة ملاحة بالنسبة للصيد بالمياه الداخلية تصدر من الهيئة العامة للنقل النهرى ، وتحدد اللائحة التنفيذية حالات إصدار الشهادة أو الرخصة حسب طبيعة عمل كل عائمة .

ويبدأ العمل بحكم هذه المادة بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، ويلتزم العاملون فى هذا المجال بتوفيق أوضاعهم وفقًا لأحكام هذه المادة خلال تلك الفترة .

مادة (٢٢)

يحظر الصيد فى المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها أو الصيد بالطرق والمواد والأدوات غير المسموح بها .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط تعيين المناطق والفترات الممنوع الصيد فيها وطرق ومواد وأدوات الصيد المسموح بها .

مادة (٢٣)

يحظر وجود شباك أو آلات أو مواد غير مرخص بها أو غير مسموح الصيد بها على المركب ، كما يحظر حيازة هذه الآلات والأدوات والمواد فى مواقع الصيد .

مادة (٢٤)

يحظر صيد أو بيع أو حيازة أسماك أو أحياء مائية أخرى فى حالة طازجة أو مجمدة أو مجففة أو مملحة تقل أطوالها وأحجامها عن الأطوال والأحجام التى يصدر بتحديدها قرار من الجهاز . ويحظر طحن أو عصر الأسماك بجميع أحجامها إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٥)

يحظر ممارسة الصيد لأسماك الزينة من المياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز .

مادة (٢٦)

يحظر التصرف فى الأسماك بالبيع داخل البحيرات والمياه البحرية والداخلية ، كما يحظر حيازة أية أداة من أدوات وزن الأسماك على المركب .

مادة (٢٧)

يحظر إنزال ناتج صيد الأسماك من المصائد الطبيعية إلا فى المناطق المخصصة وبالطرق المحددة لذلك ، وبعد التأكد من الالتزام بالمواصفات واتباع الإجراءات الفنية البيطرية والتسجيل ، والتى يحددها الجهاز . وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات والمواصفات المتبعة فى هذا الصدد .

(الفصل الثالث)

حماية المياه من التلوث ومعوقات الصيد

مادة (٢٨)

مع عدم الإخلال بما ينص عليه أى قانون آخر ، يحظر إلقاء أو تصريف المواد السامة أو المشعة أو الكيميائية أو البترولية أو زيوت ومخلفات ونفايات السفن أو فضلات المعامل أو المصانع أو مياه الصرف الصحى غير المعالجة فى مياه البحيرات والمياه الإقليمية ، ويسرى هذا الحظر على أية مواد أخرى يكون من شأنها الإضرار بالثروة المائية أو الأحياء المائية أو نشاط الصيد .

مادة (٢٩)

يحظر إلقاء أو وضع أجسام صلبة أو غيرها مما يعوق عمليات الصيد فى المناطق المخصصة لذلك .

كما يحظر زراعة البوص أو النباتات الريزومية أو غيرها فى مناطق الصيد أو ردم أجزاء منها .

مادة (٣٠)

يحظر إدخال أى كائنات مائية أجنبية أو بويضاتها أو يرقاتها إلى البلاد لأى غرض من الأغراض إلا بترخيص من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار الترخيص .

مادة (٣١)

يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

(الفصل الرابع)

البحوث العلمية والإحصاء

مادة (٣٢)

للجهات العلمية والفنية والجهات المعنية بالبحوث المائية بعد موافقة الجهاز إجراء تجاربها وبحوثها فى مناطق الصيد المصرح بها على مدار السنة ، ولها أن تستخدم فى هذه الأبحاث المراكب الوطنية والأدوات والأجهزة التى تراها لازمة لذلك ، ولهذه الجهات الاستعانة بالمراكب الأجنبية بعد موافقة الجهات الأمنية ، والاستعانة بالصيادين المرخص لهم والحصول على عينات من الأسماك ، أو الأحياء المائية الأخرى لغرض البحوث والتربية والتغذية والإنتاج .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات الحصول على تلك الموافقات .

مادة (٣٣)

تلتزم الجمعيات التعاونية والأهلية للثروة المائية والصيادون ورؤساء مراكب الصيد وتجار الأسماك ، بتقديم جميع البيانات الإحصائية المتعلقة بعمليات الصيد والإنتاج السمكى والتسويق ، وفقًا للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية .

(الفصل الخامس)

تراخيص ورسوم الصيد وموارد الثروة المائية

مادة (٣٤)

يحظر بغير ترخيص من الجهاز استعمال أى مركب فى الصيد .

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات الترخيص ومدته وشروط وإجراءات إصداره وتجديده.

كما يحظر على أى شخص مزاولة مهنة الصيد إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة صيد.

وتحدد اللائحة التنفيذية بيانات بطاقة الصيد وشروط وإجراءات الحصول عليها .

مادة (٣٥)

يعفى من الحصول على بطاقة الصيد الصيادون بالمياه الداخلية الذين لا يستعملون إلا بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر ،كما تعفى من الترخيص المراكب المملوكة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء .

مادة (٣٦)

إذا ثبت وجود المركب خارج المياه الإقليمية دون تصريح من وزارة الدفاع أو قيامها بأى عمل من أعمال الصيد غير القانونى أو غير المنظم أو غير المبلغ عنه يسحب الترخيص لمدة سنة ، فإذا تكررت المخالفة يسحب الترخيص نهائيًا .

وإذا ثبت قيام المركب بأى أنشطة فى أى دولة من دول الجوار دون وجود اتفاقيات مع تلك الدول ، أو استخدام المركب فى أى أنشطة أخرى مثل عمليات التهريب أو الهجرة غير الشرعية أو بيع أو تهريب المواد البترولية أو أية أنشطة غير محددة بالترخيص الصادر للمركب ، أو تم تشغيل رخصة المركب على أكثر من بدن يسحب الترخيص نهائيًا .

مادة (٣٧)

يحظر علي أى وحدة نزهة ممارسة أعمال الصيد الحرفى .

مادة (٣٨)

مع عدم الإخلال بالقوانين المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة ، يحظر على مراكب الصيد الأجنبية الصيد بالمياه الإقليمية أو الاقتصادية المصرية .

مادة (٣٩)

إذا تعدد ملاك المركب عُدوا مسئولين بالتضامن عن المركب وسداد الرسوم والديون التى تستحق عنه طبقًا لأحكام هذا القانون ، ويجب أن يعينوا مسئولاً عن إدارته ويؤشر بذلك فى شهادة تسجيل المركب . وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات التأشير.

مادة (٤٠)

يحظر استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله ، كما يحظر التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز .

مادة (٤١)

مع عدم الإخلال بأحكام أى قانون آخر ، لا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد إلا بعد ثبوت صلاحيته فنيًا من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ، ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى .

مادة (٤٢)

يحظر تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر .

على أنه إذا فقد المركب أو توقف عن العمل لأسباب فنية وقام مالكه بتجهيز مركب آخر بدلاً منه خلال خمس سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف كان له الحق فى استعمال الرخصة للمركب الآخر بذات الطريقة بعد موافقة الجهاز .

ويعتبر الترخيص ملغى إذا انقضت المدة المشار إليها دون أن يجهز المالك المركب البديل .

مادة (٤٣)

يجب على رئيس المركب إبراز رخصته كلما طلب منه ذلك .

كما يجب على الصياد إبراز بطاقة الصيد عند طلبها .

مادة (٤٤)

يجوز إصدار بدل تالف أو فاقد لرخصة أو بطاقة الصيد الأصلية ، بشرط أن يقدم الطالب الرخصة أو البطاقة التالفة أو ما يثبت فقدها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار بدل تالف أو فاقد للرخصة والرسوم المستحقة عن ذلك علي أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم ١٨ لسنة ٢٠١٩ بما لا يجاوز ربع الرسم المقرر لإصدار الرخصة الأصلية .

مادة (٤٥)

كل مركب يكلف بالعمل طبقًا لأحكام قانون التعبئة العامة يوقف سريان رخصته من تاريخ تكليفه ، ويعفى مالكه من إجراءات التجديد والرسوم المستحقة إذا حلت مواعيد استحقاقها خلال مدة التكليف .

مادة (٤٦)

يجوز الترخيص للجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك بإقامة مراكز تجميع الأسماك (حلقات) فى مناطق استخراجها .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار الترخيص .

ماد

ة (٤٧)

تكون رسوم تراخيص الصيد وتجديدها طبقًا للفئات المختلفة بحد أقصى خمسة آلاف جنيه .

وتحدد اللائحة التنفيذية الفئات المختلفة لتلك الرسوم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا

لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

مادة (٤٨)

يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا لظروف الإنتاج الخاصة بالصيد تعديل الرسوم المفروضة فى مناطق الصيد كلها أو بعضها بحيث لا يجاوز التخفيض ربع الرسوم ولا تجاوز الزيادة النصف .

ويتم إعفاء رخص وبطاقات الصيد من الرسوم السنوية المفروضة كلها أو بعضها فى الحالتين الآتيتين :

(أ) ثبوت عدم صلاحية المركب أو عجز الصياد عن ممارسة مهنة الصيد مدة لا تقل عن شهر .

(ب) الصيد فى مناطق الصيد النائية غير المستغلة أو المضارة بسبب الكوارث .

مادة (٤٩)

الرسوم سنوية وتؤدى مقدمًا ، على أنه إذا تم الترخيص للمركب خلال السنة تحصل الرسوم بنسبة المدة المتبقية .

مادة (٥٠)

يحظر نقل المركب من منطقة صيد إلى أخرى إلا بموافقة الجهاز بعد سداد رسم نقل يوازى

ربع الرسم السنوى للجهة المنقول إليها ، ويعفى من هذا الرسم المركب الذى ينقل بقصد الإصلاح

وإذا نقل المركب خلال السنة إلى منطقة ذات رسوم أعلى أو أقل يسدد أو يرد فرق الرسوم المقررة

بحسب الأحوال اعتبارًا من أول الشهر الذى تم فيه النقل .

مادة (٥١)

يجوز لمالك المركب خلال مدة الترخيص وبعد موافقة الجهاز القيام بالآتى :

(أ) تغيير الدرجة المرخص بها إلى درجة أخرى أعلى أو أدنى .

(ب) تغيير طريقة الصيد المرخص بها إلى أخرى تختلف فى فئات الرسوم .

(ج) تغيير محركات المركب بمحركات أخرى أعلى أو أقل قوة .

وفى جميع الأحوال ، يسدد أو يرد فرق الرسوم من أول الشهر التالى للتغيير.

(الفصل السادس)

موارد الثروة المائية وتنظيم المزارع السمكية

مادة (٥٢)

يحظر إنشاء أى مزرعة سمكية أو مفرخ سمكى غير المؤجر من الجهاز إلا بترخيص منه وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه سنويًا للفدان الواحد أو جزء منه .

وتحدد اللائحة التنفيذية شروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص وفئات هذا الرسم على أن تسدد نقدًا أو إلكترونيًا طبقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى المشار إليه .

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

مادة (٥٣)

يجوز بقرار من الجهاز الترخيص باتباع الاستزراع التكاملى بين الاستزراع السمكى والاستزراع النباتى .

وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط والإجراءات المنظمة لذلك .

مادة (٥٤)

تحدد المناطق المخصصة للاستزراع السمكى بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز .

مادة (٥٥)

يحظر إنشاء الأقفاص السمكية بالمياه البحرية إلا بترخيص من الجهاز وبعد موافقة هيئة عمليات القوات المسلحة والجهات ذات الصلة .

وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات إصدار هذا الترخيص .

مادة (٥٦)

يقوم الجهاز من خلال مأمورى الضبط القضائى بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بالتفتيش والمتابعة للتأكد من تطبيق الاشتراطات والمعايير البيئية والصحية والفنية فى المزارع والمفرخات والأقفاص السمكية .

مادة (٥٧)

يجوز بترخيص من الجهاز الانتفاع بالأراضى الواقعة فى ولايتها فى الأنشطة المرتبطة بها ، ووفقًا للضوابط والإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية .

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

(الفصل السابع)

إدارة موانئ الصيد ومركز الاتصال البحرى

مادة (٥٨)

يتولى الجهاز إدارة وتشغيل جميع موانئ الصيد والمراسى ونقاط السروح والبواغيز، وإبداء الرأى مسببًا فى إنشاء موانئ صيد جديدة ويكون أخذ رأيه واجبًا دون الإخلال بحكم المادتين (١ ، ٢) من القانون رقم ١ لسنة ١٩٩٦ فى شأن الموانى الجافة والتخصصية ، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وإجراءات إدارتها وتشغيلها .

مادة (٥٩)

ينشأ داخل الجهاز مركز للاتصال البحرى يختص بمتابعة وتأمين حركة مراكب الصيد ، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الجهاز قرارًا بنظام وقواعد عمل المركز وفروعه .

مادة (٦٠)

يتولى مركز الاتصال البحرى بكل منطقة صيد تحقيق الاتصال بالمراكب أثناء إبحارها للصيد ، ويلتزم رئيس المركب بالإفصاح عن أية بيانات يطلبها مركز الاتصال البحرى سواء تعلقت بموقع المركب أو الأشخاص الموجودين عليه وما يواجهه من أحداث طارئة .

وعلى رئيس المركب الاتصال بالمركز والإبلاغ عن أية ظروف طارئة والتزامه بما يصدر له من تعليمات .

مادة (٦١)

لمركز الاتصال البحرى تحرير تقارير عما يتكشف له من مخالفات أثناء الاتصال بمراكب الصيد وعرضها على مدير منطقة الصيد، وعلى الجهاز إذا ما شكلت المخالفة جريمة تحرير محضر بذلك خلال أربع وعشرين ساعة ، أو فور عودة المركب إلى ميناء منطقة الصيد وعرضه على النيابة المختصة ، أو سحب الترخيص أو إيقافه لمدة محددة بحسب الأحوال .

الباب الرابع

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

العقوبات

مادة (٦٢)

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر :

١ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٢ ، ١٣ ، ١٤ ، ١٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال ، تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة بموقع المخالفة ، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز ، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٢ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (١٦ ، ١٧ ، ١٩ ، ٢٠) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٣ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢١ ، ٣٣ ، ٣٤ ، ٣٧ ، ٤٠، ٤٢، ٥٠)

من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة ، وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

٤ – يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (٢٢ ، ٢٣ ، ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٦ ، ٢٧)

من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنتين ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفي حالة العود يتم مضاعفة العقوبة.

وفى جميع الأحوال ، تضبط المراكب وأدوات الصيد والسيارات المستخدمة فى المخالفة

كما تضبط الأسماك والطيور المصيدة بالمخالفة لأحكام المواد المشار إليها الموجودة

بموقع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريًا على نفقة المخالف .

٥ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٢٨ ، ٢٩) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٦ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٣٠ ، ٣١) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٧ – يعاقب كل مركب صيد أجنبى يضبط مخالفًا لحكم المادة (٣٨) من هذا القانون بفرض غرامة على

ربانه لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه ، ويتم التحفظ على المركب لحين

سداد الغرامة فى موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائى ، وإلا بيع وتحصل الغرامة

والمصروفات من الثمن ويرد الباقى لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد

وثمن الأسماك المصيدة لحساب الجهاز .

وفى حالة العود تضاعف قيمة كل من الحد الأدنى والأقصى للغرامة .

٨ – يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (٥٢ ، ٥٥) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه

أو بإحدى هاتين العقوبتين . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

٩ – يعاقب كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة (١٨) من هذا القانون

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١بالحبس مدة لا تقل عن سنة

ولا تزيد على ثلاث سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين .

وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

١٠- يعاقب كل من يخالف أحكام المادة (٣٦) من هذا القانون أو شرع فى ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة

بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه . وفى حالة العود يتم مضاعفة العقوبة .

وفى جميع الأحوال تضبط المراكب والأسماك والطيور المصيدة وأدوات الصيد المستخدمة

ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز .

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١
قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

الباب الخامس

أحكام ختامية

مادة (٦٣)

لرئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير الدفاع إصدار قرارات تقييد الصيد بكل المناطق أو بعضها وتحديد مواعيده لأغراض الأمن القومى فى المياه البحرية ، بما يحقق تأمين حدود الدولة السياسية ومياهها الإقليمية وحراستها ضد التعديات المختلفة.

مادة (٦٤)

يحل الجهاز محل الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وما يتبعها من صناديق وحسابات خاصة ومساهمات

وقطاع تنمية بحيرة السد العالى بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، وتئول للجهاز أصول

والتزامات هاتين الجهتين، ويحل محلهما فى مباشرة اختصاصاتهما وفى جميع مراكزهما القانونية

ذلك من تاريخ سريان أحكام هذا القانون ، وينقل الموظفون بهاتين الجهتين للعمل بالجهاز بذات أوضاعهم الوظيفية

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية رقم ١٤٦ لسنة ٢٠٢١

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قرار بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

قرار بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

قرار رئيس جمهورية مصر العربية

بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤

بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

قانون تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة رقم ٢٠٣ لسنة ٢٠١٤

قرار بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على الدستور؛

وعلى القانون رقم ١٢ لسنة ١٩٧٦ بشأن هيئة كهرباء مصر وتعديلاته؛

وعلى القانون رقم ١٠٢ لسنة ١٩٨٦ بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة؛

كماعلى القانون رقم ٨ لسنة ١٩٩٧ بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار؛

وعلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم ٣ لسنة ٢٠٠٥؛

وعلى القانون رقم ١٤ لسنة ٢٠١٣ فى شأن الإذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة لكهرباء مصر وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة مع القطاع الخاص؛

 على قرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة ٢٠٠٠ بإعادة تنظيم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك؛

وبعد موافقة مجلس الوزراء؛

وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:

القانون الآتى نصه:

مادة (١)

تكون للكلمات والعبارات التالية أينما وردت فى هذا القانون المعنى المبين قرين كل منها:

الوزارة

الوزارة المختصة بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.

الوزير المختص

الوزير المختص بشئون الكهرباء والطاقة المتجددة.

الجهاز

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

الهيئة

هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.

شبكة النقل

الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود الفائقة والعالية.

شبكات التوزيع

الشبكات الكهربائية المرتبطة ببعضها على الجهود المتوسطة والمنخفضة.

مصادر الطاقة المتجددة

المصادر الطبيعية للطاقة الكهربائية أو الحرارية * غير القابلة للنضوب ويمكن استخدامها فى إنتاج الكهرباء.

شركات توزيع الكهرباء

الشركات المرخص لها من الجهاز بتوزيع الكهرباء وبيعها على شبكات الجهود المتوسطة والمنخفضة.

استراتيجية الطاقة الكهربائية

الاستراتيجية المعتمدة من مجلس الوزراء التى تحدد أهداف قطاع الكهرباء والوسائل الملائمة لتحقيق هذه الأهداف، بما يتواءم مع معايير التنمية المستدامة على المدى المتوسط والبعيد.

سياسة الطاقة الكهربائية

مجمل السياسات التى تضعها الوزارة لقطاع الكهرباء لتنفيذ استراتيجية الطاقة الكهربائية متضمنة الخطط والبرامج المتعلقة بالإطار المؤسسى المناسب، وتأمين الإمداد بالطاقة الكهربائية وتشجيع الاستثمار، والبحوث والتطوير ورفع الكفاءة وحماية المنافسة، والحفاظ على البيئة وتوثيق التعاون مع الدول الأخرى فى مجال الكهرباء.

تعريفة التغذية

هو السعر المعلن مسبقًا لشراء الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بموافقة مجلس الوزراء لتشجيع إنتاج الكهرباء من مصادر متجددة.

شهادة مصدر الطاقة

هى وثيقة يصدرها الجهاز لكل واحد ميجاوات ساعة لإثبات أن الطاقة الكهربائية منتجة من مصدر متجدد، وذلك بغرض إعلام المستهلك النهائى بمصدر إعلام المستهلك النهائى بمصدر الطاقة الكهربائية، وتكون صلاحيتها لمدة اثنى عشر شهرًا ويجوز تداولها منفصلة عن الطاقة الكهربائية المنتجة من المصدر المتجدد.

قائمة المشتركين

مشتركو الكهرباء الذين يتم تطبيق النسبة الإلزامية من استخدامات الطاقة المتجددة عليهم وطبقًا لما يقرره مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

مادة (٢)

يكون إنشاء مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة على النحو التالى:

( أ ) تقوم الهيئة بطرح مناقصات لإنشاء محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة ليتم تشغيلها بمعرفتها، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بسعر يقترحه الجهاز وفقًا لدراسة تقدمها الهيئة ويعتمده مجلس الوزراء.

(ب) تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بطرح مناقصات على المستثمرين لإنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات للشركة المصرية لنقل الكهرباء بالشروط والأسعار المتعاقد عليها فيما بينها وبين المستثمر.

(جـ) يكون للمستثمرين الحق فى إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج الكهرباء من أحد مصادر الطاقة المتجددة، ويتم بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من تلك المحطات لشركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بموجب عقد شراء الطاقة وفقًا لقيمة تعريفة التغذية ولفترة أقصاها خمسة وعشرين عامًا وفقًا لطبيعة المشروع.

وتلتزم الدولة بقيمة تعريفة التغذية لمدة لا تقل عن عامين أو حتى تاريخ تحقق القدرة المطلوبة من الطاقة المتجددة أيهما أقرب، وفى جميع الأحوال تكون تعريفة التغذية المتعاقد عليها ثابتة طوال مدة التعاقد، ولا يسرى ما يجرى عليها من تعديل من قبل مجلس الوزراء حال حدوثه إلا بأثر فورى على العقود التى سيتم إبرامها.

(د) يكون للمستثمرين الحق فى التعاقد مباشرة مع المستهلكين لبيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة وذلك باستخدام شبكات النقل والتوزيع وفقًا للسعر والمدة المتعاقد عليهما.

مادة (٣)

يكون تخصيص الأراضى اللازمة لإقامة مشروعات إنتاج الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة بنظام حق الانتفاع وفقًا للقواعد التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء فى هذا شأن وبناءً على عرض الوزير المختص.

ويكون منح حق الانتفاع بتلك الأراضى بالنسبة للمشروعات المتعاقد عليها مقابل نسبة لا تقل عن (٢%) من إجمالى قيمة الطاقة المنتجة من المشروع.(١)

مادة (٤)

يلتزم المستثمر الذى ينشئ محطة إنتاج طاقة كهربائية من مصادر الطاقة المتجددة تجاوز قدرتها (٥٠٠ ك. و) بإنشاء شركة مصرية تسمى شركة المشروع طبقًا لأحكام قانون ضمانات وحوافز الاستثمار المشار إليه، ووفقًا للضوابط التى يصدرها مجلس الوزراء فى هذا الشأن.

مادة (٥)

يحظر مزاولة نشاط إنتاج أو بيع الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة بغير ترخيص مسبق من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون.

وللجهاز قبل إصدار تراخيص مزاولة النشاط إصدار تراخيص مؤقتة للقيام بالأعمال التمهيدية السابقة على مزاولة النشاط وذلك وفقًا للقواعد والضوابط التى يحددها مجلس إدارة الجهاز، وتنشر القرارات الصادرة من الجهاز بشأن التراخيص المؤقتة وتراخيص مزاولة النشاط فى الوقائع المصرية وفى إحدى الصحف اليومية واسعة الانتشار على نفقة المرخص له بحسب الأحوال.

ولا يترتب على منح التراخيص أو وضع احتكارى فى النطاق الجغرافى لأى من المرخص لهم.

ويعفى منتج الكهرباء لاستعماله الخاص أو المشروعات ذات قدرة (٥٠٠ ك. و). من الحصول على أى من التراخيص المذكورة وذلك طبقًا للضوابط والقواعد التى يصدرها مجلس إدارة الجهاز فى هذا الشأن.

مادة (٦)

تلتزم شركة نقل الكهرباء أو شركات توزيع الكهرباء المرخص لها بحسب الأحوال بربط محطات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بشبكتها على نفقة المنتج، وتتحمل تلك الشركات التكاليف اللازمة لتوسيع شبكتها طبقًا للاعتمادات المالية المخصصة من الدولة بهذا الغرض.

وتلتزم شركة النقل أو شركات التوزيع فى جميع الأحوال بشراء أو سداد قيمة الطاقة المتاحة من محطات الإنتاج من مصادر الطاقة المتجددة فى حالة عجزها عن نقل الطاقة الكهربائية على شبكتها وذلك طبقًا للقواعد التى يضعها الجهاز.

مادة (٧)

تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزير المختص كميات الاستهلاك السنوى التى يتم على أساسها إعداد قائمة المشتركين وكذلك النسب الإلزامية من الطاقة الكهربائية المنتجة من مصادر الطاقة المتجددة التى يلتزمون باستخدامها بأسعارها الاقتصادية.

وتحدد النسب المشار إليها فى الفقرة السابقة قبل بداية السنة المالية بثلاثة أشهر على الأقل وذلك بما يستوعب الطاقة الكهربائية المنتجة من المحطات القائمة والمتوقع تشغيلها خلال العام.

مادة (٨)

يصدر مجلس الوزراء بناءً على اقتراح الوزارة القواعد والأنظمة الخاصة بما يلى:

( أ ) تعريفة التغذية والقدرة المطلوب تحقيقها.

(ب) نظام توفيق أوضاع مشروعات الطاقة المتجددة قبل صدور هذا القانون.

(جـ) القواعد التنظيمية المشار إليها فى المادة (٣) من هذا القانون.

(د) قوائم المشتركين والنسب الإلزامية المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة (٧).

(هـ) قواعد إصدار وتداول شهادات مصدر الطاقة.

مادة (٩)

يصدر رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (١٠)

يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.

صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٩ صفر سنة ١٤٣٦هـ

(الموافق ٢١ ديسمبر سنة ٢٠١٤م).

قرار بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة
قرار بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة

عبد الفتاح السيسى

(١) يستبدل نص المادة (٣) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) فى ٦ / ٣ / ٢٠٢٢.

*تستبدل عبارة “الطاقة الكهربائية أو الحرارية” بكلمة “للطاقة” الواردة قرين تعريف عبارة”مصادر الطاقة المتجددة” بالمادة (١) وفقا لما جاء بالقانون رقم ١١ لسنة ٢٠٢٢ المنشور بالجريدة الرسمية العدد ٩ مكرر (أ) فى ٦ / ٣ / ٢٠٢٢.

الجريدة الرسمية – العدد ٥١ مكرر ( أ ) – السنة السابعة والخمسون

٢٩ صفر سنة ١٤٣٦هـ، الموافق ٢١ ديسمبر سنة ٢٠١٤م

مؤسسة المستشار القانونى محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

إلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها

إلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها

منشور فني شهر عقارى رقم ٤ بتاريخ ۱ / ۲ / ۲۰۲۱ بشأن إلغاء التوكيل بالبيع للنفس

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية

إلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها

منشور فني شهر عقارى رقم ٤ بتاريخ ۱ / ۲ / ۲۰۲۱ بشأن إلغاء التوكيل بالبيع للنفس والغير ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها

 

منشور فني رقم ٤ بتاريخ ۱ / ۲ / ۲۰۲۱
إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها
والإدارات العامة بالمصلحة

– إلحاقا بالمنشور الفني ۱۰ بتاريخ ۱۹ / ۱۱ / ۲۰۰۱ بشأن الامتناع عن إلغاء الوكالة الخاصة الصادرة لصالح الوكيل أو لأجنبي متى نص في موضوعها على حق الوكيل في البيع لنفسه أو الغير والتوقيع على عقد البيع النهائي إلا برضاء من صدرت الوكالة لصالحه .

حيث نصت المادة ۷۰۱ / ۱ من القانون المدني على انه : ” الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة.”.

– ونصت المادة ۷۱۵ من القانون المدني على انه : ” ۱ – يجوز للموكِّل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيّدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك. …..

۲ – غير أنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكِّل أن ينهي الوكالة أو يقيّدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه.

ولما كان التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في

عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين ، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير

فانه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو

بالذات لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شانها في ذلك شأن الوكالة العامة .

 

بناء عليه

أولا : يستبدل بالفقرة الثانية من المادة ٦۹ مكرر من تعليمات الشهر طبعة ۲۰۰۱ المضافة

بالمنشور الفني ۱۵ لسنة ۲۰۰٦ النص التالي : ” كما يمتنع على مكاتب التوثيق وفروعها القيام

بإلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة التي تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها إلا بحضور الطرفين أو عدم

إلغائها نهائيا وكذلك التوكيلات المذكورة المتضمنة شرطا باستمرار التوكيل بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته

واستثناء من ذلك يجوز إلغاء الوكالة العامة المتضمنة البيع للنفس أو للغير بالإرادة المنفردة مادامت غير واردة

على مال معين من أموال الموكل ، ولم تتضمن شرطا بعدم جواز إلغائها أو باستمرارها بعد وفاة الموكل أو فقده لأهليته .

ثانيا : على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث والسادة أمناء المكاتب والأمناء المساعدين ورؤساء

مأموريات الشهر العقاري ورؤساء مكاتب وفروع التوثيق مراعاة تنفيذ ما تقدم .

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه بكل دقة .

 

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

محامي متخصص وخبير قضايا الحصول على الجنسية المصرية

محامي متخصص وخبير قضايا الحصول على الجنسية المصرية

محامي متخصص قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

أسباب الحصول على الجنسية المصرية

فقد حدد قانون الجنسية المصريةرقم 26 لسنة 1975 المعدل بالقانون رقم 154 لسنة 2004 ثلاثة أسباب لإكتساب الجنسية المصرية وهي :-

أولا : الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية

ثانيا : عن طريق الزواج

ثالثا : التجنس

الحصول على الجنسية المصرية الميلاد لأب أو لأم يحملون الجنسية المصرية :

طبقا لنص الفقرة الأولي من المادة الثانية من قانون الجنسية المصري رقم26 لسنة 1975 والتي جعلت للشخص الذي ولد من أب مصري أو أم مصرية أحقية في أكتساب جنسيتهم، وجعلت له حق استرداد الجنسية المصرية بعد بلوغة سن الرشد في حالة تنازل نائبة القانوني عنها وهو قاصر.

بالاضافة كل من ولد داخل جمهورية مصر العربية لأبوين مجهولين (اللقيط) يعتبر مصري الجنسية

الحصول على الجنسية المصرية عن طريق الزواج

طبقا لنص المادة 7 من قانون الجنسية المصري رقم 26 لسنة 1975 يحق للزوجة المتزوجة من زوج مصري أكتساب الجنسية المصرية

بعد أعلان وزير الدخلية برغبتها في أكتساب جنسية الزوج وبعد وموافقة الزوج علي أكتسابها جنسيتة

وبعد مرور عامين علي تقديمها طلب الحصول علي الجنسية المصرية مالم يصدر وزير الدخلية قرار برفض منحها الجنسية خلال العامين .

كما يشترط أستمرار الزواج خلال العامين (وفاة الزوج يعطيها الحق في التجنس متي تقدمت بطلب الجنسية في حياة الزوج)

وأذا أكتسبت الزوجة الأجنبية الجنسية المصرية للزوج فلا تفقدها عند أنتهاء العلاقة الزوجية الا إذا قامت بسترجاع جنسيتها أو أكتساب جنسية الزوج الجديد.

حالات الحصول على الجنسية المصرية بالتجنس

والطريقة الأخري لكسب الجنسية المصرية هي التجنس وقد حدد قانون الجنسية المصرية حالات التجنس وهي

  1. التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأصل المصري للأب والايقامة فيها
    التجنس المبني علي الانتماء إلي الأصل المصري والاقامة العادية في مصر مدة 5 سنوات
  2. التجنس المبني علي الميلاد المضاعف في مصر والانتماء الي بلد عربي أو اسلامي
  3. التجنس المبني علي الميلاد في مصر والأقامة العادية فيها عند بلوغ سن الرشد
  4. التجنس المبني علي الاقامة العشرية في مصر
  5. بشروط ان يكون ملم باللغة . العربية . وان يكون له وسيلة كسب مشروعه . ولا يكون مصاب بمرض يجعله عاله على المجتمع
  6. التجنس دون شرط بقرار من رئيس الجمهورية وله شروط حددها القانون .

ولم يلزم المصري في قانون الجنسية تنازل طالب الجنسية عن جنسيتة السابقة بل يجوز له حمل الجنسية المصرية مع أي جنسية أخري .

بجوز إعادة الجنسية المصرية بقرار من وزير الدخلية إلي الشخص الذي تم سحبة منه أو مصادرته بعد أنقضاء خمس سنوات علي سحبة أو اسقاطه ويجوز أيضا إعادة الجنسية المصرية بموجب مرسوم رئاسي.

محامي متخصص وخبير قضايا الحصول على الجنسية المصرية

كما يوضح ويؤكد المستشار محمد منيب المحامي، أنة يعفي أصحاب الجنسية المزدوجة من الخدمه العسكرية ويحظر عليهم التسجيل في أكاديميات عسكرية أو ينتخبون للبرلمان

محامي متخصص في قضايا الحصول على الجنسيه المصريه

شروط اكتساب الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية المتزوجة من مصرى

ينظم القانون المصرى منح الجنسية المصرية للزوجة الأجنبية عن طريقتين
الأولي عن طريق الجوازات وتستغرق سنة ونصف

الثانيه عن طريق مجلس الدوله وتستغرق 7شهور

 

إجراءات ومستندات الحصول على الجنسية المصرية من مجلس الدولة والجوازات

 

الحاله الأولي الجوازات

القانون المصرى يمنح للزوجة الغير مصرية المتزوجة من مصرى حق اكتساب الجنسية المصرية، مع احتفاظها بجنسيتها الأصلية وتقديم طلب رغبتها فى ذلك، وموافقة الزوج على رغبتها وتقديم المستندات المطلوبة.

المستندات المطلوبة للحصول على الجنسية المصرية من الجوازات

  1. شهادة الميلاد المصرية للزوج.
  2. شهادة الميلاد المصرية لوالد الزوج (لإثبات أن الجد مصرى الجنسية).
    وثيقة الزواج المصرية .
  3. فى حالة وجود عقد زواج أجنبى يمكن اتخاذ إجراءات تصادق على الزواج الأجنبى من السفارة المصرية .
  4. جواز السفر المصرى للزوج.
  5. جواز سفر الزوجة.
  6. إقرار كتابى موقع من الزوج لرغبته فى اكتساب زوجته الجنسية المصرية، وأن الزواج بينهم مستمر .
  7. صور فوتوغرافية.
  8. يتم تحديد الرسوم المقدرة من مصلحة وثائق السفر والهجرة.

 

وكما ذكرنا سابقا أن مدة اكتساب الزوجة للجنسية المصرية سنتين من تقديم الطلب وتحديد الأوراق المطلوبة

وعلى الزوج تقديم إقرار كل ستة شهور يفيد بأن الزواج بينهم ما زال مستمر، وعليه تقوم مصلحة وثائق السفر والهجرة بوزارة الداخلية

بإرسال شهادة الجنسية المصرية للزوجة إلى القنصلية والتى تقوم بدورها بتسليمها لصاحبة الطلب المقدم .

الحاله الثانيه مجلس الدوله

وهي دعوي عن طريق مجلس الدوله مدتها قصيره كما ذكرنا 10 شهور وليس بها الإجراءات الروتينية المعقده وتتطلب

 

  1. بطاقة الزوج
  2. شهادة ميلاد الزوج
  3. شهادة ميلاد والد الزوج
  4. جواز سفر الزوجه
  5. اقامة الزوجه ساريه
  6. توكيل محامي متخصص فى الحصول على الجنسية المصرية

محامي متخصص وخبير قضايا الحصول على الجنسية المصرية

أفضل محامي مصرى متخصص إجراءات الحصول على الجنسية المصرية.

متخصص القضايا المتعلقة بالحصول على الجنسية، والمتعلقة بإسترداد الجنسية

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

هل تنفيذ الطاعه قهرا على الزوجة وإجبارها ؟

هل تنفيذ الطاعه قهرا على الزوجة وإجبارها ؟

فهل يجوز تنفيذ الطاعه قهرا على الزوجة وإجبارها ؟

الطاعة التى تكون على إنذار الطاعة أو دعوى الطاعة لا يتم تنفيذها قهرا وغصبا على الزوجة

هل يجوز تنفيذ الطاعه قهرا على الزوجة وإجبارها ؟

فقد كان قديما يتم تنفيذه جبرا الا انه الان لا يتم تنفيذه جبرا التزاما بالمواثيق الدوليه لحقوق الانسان التي قامت مصر بالموافقه عليها فأصبحت كالقانون المصري

هل يجوز تنفيذ الطاعه قهرا ؟! كما ذكرنا انه الان لا يتم تنفيذه جبرا

مفهوم انذار الطاعة

ما هو انذار الطاعه وكتير من الناس بتقول بيت الطاعه نظرا لمعلوماتهم لانه كان زمان اسمو كدة

واختلف الوضع حاليا وكمان اجراءاته اختلفت وهو ان الزوج يطلب زوجته للعوده لمكان الزوجيه

مدام لازالت علي زمته ف البوست دا هوضح لحضراتكم المعني الصحيح ليه وحقوق كلا من الزوج والزوجه و خطوره انذار الطاعه
انذار الطاعة

إجراء يقوم بيه الزوج في حاله إذا قامت الزوجه بترك مسكن الزوجيه بدون سبب يحق للزوج

عمل انذار الطاعه عن طريق محامي الزوج ويتبع الإجراءات القانونيه .

هل يكون انذار الطاعه علي اي زوجة ؟

يكون الإنذار خاص بجميع الزوجات فتخضع له الزوجه المدخول بها والزوجه الغير مدخول بها

وتخضع له الزوجهة المسلمة والزوجة المسيحية وحتي ف اختلاف الأعمار لأن الأصل

ف الإجراءات أنها تسري علي الكافة مالم ينص القانون صراحة أو ضمنا علي خلاف ذلك .

متي يحق للزوج عمل الإنذار؟

إذا غادرت الزوجة مسكن الزوجيه وخرجت عن طاعته وامتنعت للرجوع الي مسكن الزوجيه

يكلفها للعودة بالرجوع لمسكن الزوجيه في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تسليم الإنذار لها.

ماذا تفعل الزوجه بعد استلام انذار الطاعه؟

 يكون أمام الزوجه حل من أثنين

الحل الأول :  هو الاستجابة لأنذار الطاعة والعودة لمسكن الزوجيه والدخول ف طاعه الزوج

الحل الثاني : هو الاعتراض علي انذار الطاعه وديه بتكون عن طريق دعوي

يقوم برفعها محامي الزوجه أمام محكمه الأسرة بالطرق القانونيه موضحا أسباب الاعتراض

اي وقت ترفع دعوي الاعتراض ؟

تكون دعوي الاعتراض علي انذار الطاعة في خلال ٣٠ يوم من تاريخ تسليم الإنذار للزوجه .
خطوره انذار الطاعة على الزوجه

الخطوره في ان لو الزوجه لم تقوم بأحد الحلول السابق زكرها اما بالرجوع او بالاعتراض في خلال ٣٠ يوم

يعتبر الزوجه ناشز وتسقط حقها ف النفقه الزوجيه حتي وانها لازالت علي زمته

أقوى محامي أحوال شخصية في مصر

يعتبر المستشار محمد منيب المحامي، أقوى اشهر محامي أحوال شخصية وقضايا الاسرة فى مصر.

خبرة 18 سنة فعليا بساحات محاكم الاسرة المصرية

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الفرق بين العلامة التجارية والسجل التجاري

الفرق بين العلامة التجارية والسجل التجاري

السجل التجاري:

يكون اما اسم الشركة او الشخص. بينما العلامة التجارية عباره عن كل ما يميز منتجا أو سلعة أو خدمة عن غيرة او اسم الشركة.

السجل التجاري (الشركة ….)

 

السجل التجاري:

لا يتم حماية الاسم التجاري من التقليد حيث يمكن عمل نفس الاسم داخل دائرة سجل مدني اخر او تغيير نوع الشركة من تضامن الى فردية الى توصية بسيطة وهكذا بنفس الاسم ولا يمكن شكوى او مقاضاة الغير او الاحتفاظ بالاسم دون الأخرين.

بينما العلامة التجارية

يتم حماية العلامة التجارية المسجلة من التطابق والتشابه ويجوز شكوى الغير والمطالبة بغلق المنشأة واخذ تعويض في حال وقوع اضرار.

السجل التجاري :

لايتمتع مالك الاسم التجاري باي حق من الحقوق التي يتمتع بها مالك العلامة التجارية مثل ( الشكوى من التقليد – البيع – الرهن – الترخيص للغير بالانتفاع – الاقتراض بضمانا العلامة التجارية من البنوك ).

ما هو الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

موضوعات بحثنا عن الاسم التجارى والعلامة التجاريى

  1. الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري؟
  2. الاسم التجاري
  3. العلامة التجارية
  4. أهمية الاسم التجاري
  5. كيف تختار اسم تجاري
  6. أهمية العلامة التجارية

ما هو الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري؟ الإجابة على هذا السؤال تساعد رواد الأعمال المبتدئين في تأسيس الشركات الخاصة بهم بشكل سليم.

حيث إن القانون وضع فرق بين هذين المصطلحين بشكل واضح،

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

ما هو الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري؟

اختيار الاسم التجاري والعلامة التجارية وتسجيلهم هو جزء أساسي عند تأسيس الشركات، ويؤثر بشكل كبير على تلك الشركات الناشئة في السوق وعلى منتجاتهم أيضًا، فقم باختيارهم بعناية.

ورغم أن التقارب الشديد بين المصطلحين ولكن الفروق بينهما كبيرة، ولكي تسجل علامتك التجارية لدى مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد يجب عليك فهم هذا المصطلح، حتى تتجنب اختيار اسم تجاري مشابه لأسماء تجارية أخرى وحتى تبدع في اختيار العلامة التجارية.

 

الاسم التجاري فى القانون التجارى المصري

كما أن أسماء الأشخاص هي ما يميزهم فإن الأسماء التجارية هي ما يميز الشركات والمؤسسات، فهو يخص الشركة المنتجة التي بدورها تقوم بتسويق السلع والمنتجات، ويمكن أن يتفرع من الاسم التجاري أسماء تجارية فردية أخرى، فعلى سبيل المثال شركة أبل (اسم تجاري) تنتج إيباد ماك فون كأسماء تجارية فردية.

وللاسم التجاري الكثير من التعريفات التي وضعها علماء الاقتصاد، فهو الاسم الذي يستخدمه التاجر في ممارسة الأعمال والتعاقدات، وقد يكون عبارة عن اسم التاجر ولقبه، أو اسم آخر يعبر عن قيمة الشركة وهويتها، فهو التسمية التي يختارها مؤسس الشركة التي ترتبط في ذهن العملاء بالخدمة الجيدة والجودة.

كما أن الاسم التجاري ليس مجرد اسم أطلقه صاحب الماركة ولكن هذا تتطلب الكثير من التفكير والبحث لمعرفة الهوية والقيمة للماركة، ولا تنتهي رحلة تأسيس الماركة هنا فقط بل بعد تحديد الاسم أنفق صاحب هذه الماركة أموال إلى المسوقين للترويج لها ولمصممي الجرافيك حتى يختار علامة مميزة لمنتجاته.

والاسم التجاري له الحقوق التي يحفظها القانون، كحق الاستعمال المطلق لتميز مشروعاته عن المشروعات الأخرى، ويُمنع التقليد أو المحاكاة، كما أن الاسم التجاري قيمته كبيرة وترتفع في الأسواق مع ارتفاع الأرباح، ويمكن تعويض صاحب الماركة إذا تم استخدام هذا الاسم دون الاذن.

عند اختيار الاسم التجاري احرص على أن يكون ذو قيمة ومُبتكر، وأبعد عن تقاربه من أسماء تجارية أخرى شهيرة؛ لأن هذا التشابه سيضر بالماركة الناشئة ولن يفيدك في الشهرة السريعة بل سيجعل العملاء يشعرون بالتشويش.

وهذا ما حدث مع شركة جود ريتش المتخصصة في صناعة الإطارات فكان هذا الاسم التجاري قريب جدًا من اسم شركة جود يير الشهيرة المتخصصة في المجال ذاته.

ورغم تميز الشركة الأولى إلا أن هذا التقارب في الأسماء سبب التشويش للكثير من العملاء، وإنجازات تلك الشركة نُسبت إلى الشركة الشهيرة وتضاعفت أرباحها إلى ثلاث أضعاف، فالتشابه في الأسماء التجارية بين الشركات يُسبب الخسارة.

العلامة التجارية فى القانون التجارى المصري

يمكنك أن تستنتج من هذا المصطلح أن العلامة التجارية هي ما يميز بضائع الشركة، أو هي تلك العلامة التي تميز منتجات الشركات، كما أنها أهم ما يمثل المصداقية لدى العميل، وهي أيضاً لها حقوق الملكية الفكرية التي يحميها القانون.

هي أيضًا الهوية لشركتك، ويمنع هذا القانون استغلالها والربح من خلال محاكاة المنتج التي تقدمه شركتك؛ لذلك من الهام تسجيل العلامة التجارية.

والعلامة التجارية هي ذلك الشعار الذي يُوضع على المنتجات ليميزها عن غيرها من بضائع نفس الفئة، وقد تكون على شكل أحرف أو كلمات أو إمضاءات أو رموز أو نقوش وأختام أو رسوم واشارات أخرى كثيرة تعبر عن العلامة التجارية.

ترتبط هذه العلامة في ذهن المستخدم عندما يقع نظره عليها، كالكثير

من شعارات الشركات التي عندما نراها يأتي إلى الذهن خدمات هذه الشركة

أو حتى العملات الإعلانية لها كبيبسي وكوكاكولا وفودافون وماكدونالدز وغيرها من الشركات التي تمتلك أسماء تجارية مميزة.

ولا يشترط أن تكون العلامة التجارية دليل على نشاط تجاري فقط، بل

يكون نشاط حرفي أو زراعي، أو حتى مشروع استغلال الثروات الطبيعية أو الغابات.

فالعلامة التجارية هي باختصار علامة توضع على المنتج ملك صاحب الشركة

بموجب التسجيل القانوني لها سواء كان بهدف الإتجار بالمنتج أو اختراعه أو صنعه أو حتى انتقائه.

اقرأ أيضًا: استعلام عن سجل تجاري بالاسم أو برقم الهوية ومميزات السجل التجاري

أهمية الإسم التجارى

في رحلة تأسيس الشركات الاسم التجاري له أهمية كبيرة لا يمكن التغافل عنها

واختياره يجب أن يكون بعناية وبعد دراسة للسوق الذي تريد أن تطرح منتجاتك فيه

وتميز الاسم شركتك أو المحل التجاري لك، ويمنع التسجيل للاسم التجاري الكثير من الأعمال التي قد تضر بنشاطك التجاري،

مميازت الأسم التجارى

  1. عدم التداخل بين منتجات شركتك ومنتجات الشركات الأخرى.
  2. يعبر عن الشخصية العامة للماركة وهويتها واتجاهاتها في السوق.
  3. منع الاخبار الكاذبة عن منتجك.
  4. الحفاظ على الأسرار التجارية عدم الربح منها بطريقة غير قانونية.

كيف تختار الاسم التجاري

اختيار الاسم التجاري من الخطوات الهامة عند تأسيس ماركة خاصة بك، ولكي يكون هذا الاسم ذو قيمة

يوجد بعض العوامل التي يجب مراعاتها، ومنها ما يلي:

عامل التجديد من العوامل الهامة، فيجب أن يكون الاسم التجاري غير مُستخدم من قبل، وفي بعض الدول ينص القانون على عدم استخدام اسم تجاري بعدما قام أحد التجار بتقيد ذات الاسم في السجل التجاري.
يجب اتباع عنصر الابتكار واختيار اسم غير دارج ولا تشعر بعدم الارتياح عند خروجك من ندوق التفكير المعتاد.

احرص على أن يكون ذو قيمة انسانية وهدف سامي ويتماشى مع قيم ومبادئ السوق الذي ستطرح منتجك فيه.

شخصية المشترى ستساعدك كثيراً في تحديد الاسم التجاري الخاص بشركتك، فقم بتحديد العملاء المستهدفين، وجسد شخصيتهم، وحدد النموذج المبدئي الذي قد يروقهم.

الفرق بين العلامة التجارية والسجل التجاري ؟
الفرق بين العلامة التجارية والسجل التجاري ؟

أهمية العلامة التجارية الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

تعبر العلامة التجارية عن ثقة العميل، فهي أو خطوة في طريق إنشاء سمعة الشركة وسط السوق

فتربط الجودة بتلك العلامة، وكم من العملاء شعروا بالارتياح عند رؤية علامة تجارية لأحد الشركات؛ بسبب

ما يربطهم من ثقة، وخبرة جيدة في التعامل مع المنتج.

هي الطريقة الأسهل لتترك انطباع جيد لدى العملاء، من خلال حروف وعلامات ونقوش، وهي أيضًا

ما يميز منتجاتك عن المنتجات الأخرى، ولا تقتصر أهمية العلامة التجارية على هذا فقط، بل من أهميتها أيضاً ما يلي:

الفرق بين العلامة التجارية والاسم التجاري

قد تتشابه المظاهر الخارجية لكثير من المنتجات، أما العلامة التجارية فهي

التي تميز منتجك، وتمنع حدوث ملابسات لدى العملاء.

تشد العلامة التجارية انتباه العملاء، فإذا كنت تتسوق ورأيت منتج لأول مرة

فأن أول شيء ستراه هو العلامة التجارية لهذا المنتج، فاحرص على وجود علامة مميزة على منتجك.

تعبر العلامة التجارية عن الاتجاه العام لشركتك، فمثلاً شركة جوجل تتجه اتجاه الناصح

الذي يقدم المساعدة والحكمة إلى العالم، وشركة ديزني أو أبل تسلك دور الساحر

الذي يمكنه تحويل الأحلام المستحيلة إلى واقع، وشركة مرسيدس

التي تسلك مسلك المسيطر الذي يخلق النظام وسط الفوضى، فحدد المسلك الذي ستسلكه شركتك.

العلامة التجارية هي تلك الرموز والأحرف التي تميز المنتج عن غيره بينما الاسم التجاري

هو ما يميز الشركات عن بعضها، وكلاهما يحتاج الإبداع عند الاختيار، والاختلاف والتمييز الذي تستحقه شركتك الناشئة.

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

استنادا الي نص الماده 159من القانون المدني

الدفع باستحاله التنفيذ العيني وانفساخ العقد ورد ثمن المبيع

نص الماده 159 من القانون المدني المصري

في العقود الملزمة للجانبين اذا انقض التزام بسبب استحاله تنفيذه انقضت معه الالتزامات المقابله له وبفسخ العقد من تلقاء نفسه.

 

أهم حكم نقض في الدفع باستحاله التنفيذ

عقد البيع وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض ينفسخ حتما من تلقاء نفسه طبقاً للمادة ١٥٩ من القانون المدني

بسبب استحالة تنفيذ التزام احد المتعاقدين لسبب أجنبى ويترتب على الانفساخ ما يترتب على الفسخ من عودة

المتعاقدين الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد ، ويتحمل تبعة الاستحالة فى هذا الحالة المدين بالالتزام الذى

استحال تنفيذه عملاً بمبدأ تحمل التبعة فى العقد الملزم للجانبين فإذا أثبت الحكم المطعون فيه أن التزام مورث

الطاعنين عليه، قد صار مستحيلاً بسبب استيلاء الاصلاح الزراعى عليه تنفيذا لحكم القانون رقم ۱۲۷ لسنة ١٩٦١

بتعديل بعض أحكام قانون الاصلاح الزراعي ، فإنه يكون بذلك قد أثبت ان استحالة تنفيذ هذا الالتزام يرجع

الى سبب اجنبي ، وإذا كان وقوع الاستحالة لهذا السبب الأجنبي لا يعفي البائع مورث الطاعنين من رد الثمن

الذي قبضه من المطعون عليه ، بل أن هذا الثمن واجب رده في جميع الأحوال التي يفسخ فيها العقد أو ينفسخ

بحكم القانون ، وذلك بالتطبيق لحكم المادة 190 من القانون المدني، ويقع الغرم على مورث الطاعنين نتيجة تحمله

التبعة في انقضاء التزامه الذى استحال عليه تنفيذه فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أصاب صحيح القانون

إذ قضى بالتزام الطاعنين برد الثمن الذي قبضه مورثهم عليه ، ويكون غير منتج دفاع الطاعنين

بعدم وجود خطأ من مورثهم بإهمال المطعون عليه فى تسجيل العقد أو إثبات تاريخه.

(نقض 16/2/1971س 22ص188ونقض 2/3/1971س22ص244)

محامي مدني شاطر فى مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: