تواصل معنامن تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
كما أن الخدمات التى نقوم بها والاهم هو تقديم المشورة والردود القانونية الصحيحة الامينة لعملائنا فى كافة الامور القانونية وهذا ما يميزنا.
وأننا نرى أن أهم دور للمحامى هو تقديم المشورة الامينة لموكلة لان تقديم المشورة القانونية يجنب العميل الكثير من المنازعات المستقبلية.
الخدمات القانونية للشركات فى مصر
تسجيل المصانع و الشركات
فى مصر للإماراتي نقدم خدمة تسجيل المصانع و الشركات المصدرة متنجاتها إلى مصر
طبقاً لقرار وزير التجارة و الصناعة المصري رقم 43 لسنة 2016.
خدمات الشركات و الإستثمار الأجنبي
للاخوة الاماراتيين، تأسيس شركات – استخراج تراخيص و تصاريح – صياغة عقود و لوائح داخلية
وغيرها من الخدمات القانونية للشركات و التي من شأنها تعزيز الإستثمار في السوق المصري.
التخصصات القانونية لمؤسسة المستشار محمد مجدى منيب المحامي
القضايا المدنية محامى الجالية الإماراتية فى مصر
حاصل على دراسات عليا القانون الخاص المتعلق بقوانين المدني مع التعمق – خبرة قانونية بتخصص تام فى قضايا وقوانين المدني والايجارات.
بالبحث تجدنا أفضل محامي مدني في مصر- التخصص بقضايا العقارية الموجودة بمصر للأجانب طبقا لنصوص قانون المرافعات بالاختصاص القضاي الدولى للمحاكم المصرية لعقار متواجد داخل مصر ونشأ علية نزاعات قضائية.
ولما كان ذلك فإن أهم فروع القانون الخاص هو القانون المدني، الذي ينظم العلاقات التي تنشأ بين أشخاص لا يعمل أيهم بصفته صاحب سيادة والقانون المدني هو القانون الذي ينظم الروابط القانونية المالية
يعتبر المستشار محمد مجدى منيب المحامي أشهر محامي احوال شخصية في مصر على مدار 18 عاما بساحات محاكم الاسرة في مصر ذات الطابع الدولى التى طرفها أجنبي.
وان قوانين الأحوال الشخصية هى مجموعة القواعد القانونية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم من حيث صلة النسب والزواج وما ينشأ عنه من مصاهرة وولادة وولاية وحضانة وحقوق وواجبات متبادلة وما قد يعتريها من انحلال تترتب عليه حقوق في النفقة والحضانة والإرث والوصية
بعد الاطلاع على أمرنا رقم ۱۱۸ لسنة ۱۹۳۵؛
وبناء على ما عرضه علينا وزير الداخلية، وموافقة رأي مجلس الوزراء؛
رسمنا بما هو آت : –
قانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ بشأن المطبوعات
۱- تعريف الاصطلاحات
مادة ۱-
في تطبيق هذا القانون يقصد بكلمة “مطبوعات” كل الكتابات أو الرسوم أو القطع الموسيقية أو الصور الشمسية أو غير ذلك من وسائل التمثيل متى نقلت بالطرق الميكانيكة أو الكيمائية أو غيرها فأصبحت بذلك قابلة للتداول.
ويقصد بكلمة “التداول” بيع المطبوعات أو عرضها للبيع أو توزيعها أو إلصاقها بالجدران أو عرضها في شبابيك المحلات أو أي عمل آخر يجعلها بوجه من الوجوه في متناول عدد من الأشخاص.
ويقصد بكلمة “جريدة” كل مطبوع يصدر باسم واحد بصفة دورية في موعيد منتظمة أو غير منتظمة.
ويقصد بكلمة “الطابع” صاحب المطبعة.
ومع ذلك فإن كل صاحب المطبعة قد أجرها إلى شخص آخر فأصبح ذلك الشخص هو المستغل لها فعلاً، فكلمة “الطابع” تنصرف إلى المستأجر.
ويقصد بكلمة “الناشر” الشخص الذي يتولى نشر أي مطبوع.
قانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ بشأن المطبوعات
۲- في الأحكام المتعلقة بالمطابع والمطبوعات على وجه العموم.
مادة ۲-
يجب على كل طابع قبل فتحه مطبعة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي تقع المطبعة في دائرتها.
ويشتمل الإخطار على اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة الطابع ومقر المطبعة واسمها.
ويجب تقديم إخطار جديد في خلال ثمانية أيام عن كل تغيير في البيانات المتقدمة.
مادة ۳-
يجب على كل طابع قبل أن يتولى طبع جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية.
مادة ٤-
يجب أن يذكر بأول صفحة من اي مطبوع أو بآخر صفحة من اسم الطابع وعنوانه واسم الناشر وعنوانه إن كان غير الطابع وكذا تاريخ الطبع.
مادة ۵
عند إصدار أي مطبوع يجب إيداع عشر نسخ منه في المحافظة أو المديرية التي يقع الإصدار في دائرتها.
ويعطى إيصال عن هذا الإيداع.
مادة ٦-
لا تسري أحكام المادتين الرابعة والخامسة على المطبوعات ذات الصفة الخاصة أو التجارية.
مادة ۷-
لا يجوز لأحد أن يتولى بيع أو توزيع مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر ولو كان ذلك بصفة عارضة أو مؤقتة إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من وزارة الداخلية.
مادة ۸-
لا يجوز لأحد أن يمارس مهنة مرتبطة بتداول مطبوعات في الطريق العام أو في أي محل عمومي آخر قبل أن يقيد اسمه في المحافظة أو المديرية.
والشروط اللازمة للتصريح بهذا القيد تبين بقرار وزاري.
مادة ۹-
يجوز محافظة على النظام العام أن تمنع مطبوعات صادرة في الخارج من الدخول والتداول في مصر ويكون هذا المنع بقرار خاص من مجلس الوزراء.
ويترتب على ذلك منع إعادة طبع هذه المطبوعات ونشرها وتداولها في داخل البلاد(۲).
مادة ۱۰-
يجوز لمجلس الوزراء أن يمنع أيضًا من التداول في مصر المطبوعات المثيرة للشهوات وكذلك المطبوعات التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تكدير السلم العام.
قانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ بشأن المطبوعات
۳- في الأحكام الخاصة بالجرائد
مادة ۱۱-
يجب أن يكون لكل جريدة رئيس تحرير مسئول يشرف إشرافًا فعليًا على كل محتوياتها أو جملة محررين مسئولين يشرف كل واحد منهم إشرافًا فعليًا على قسم معين من أقسامها.
مادة ۱۲-
يجب أن يكون رؤساء التحرير أو المحررون المسئولون حائزين للصفات الآتية:
(أولاً) أن يكونوا مصريين إذا كانت الجريدة تنشر كلها أو بعضها باللغة العربية.
(ثانيًا) ألا تقل سنهم عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
(ثالثًا) أن يكونوا كاملي الأهلية وحسني السمعة.
(رابعًا) ألا يكون قد حكم عليهم لجناية من الجنايات العادية أو لسرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو غدر أو رشوة أو تفالس بالتدليس أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو هتك عرض أو إراء قصر على البغاء أو انتهاك حرمة الآداب أو حسن الخلاق أو تشرد أو لجنحة ارتكبت للفرار من الخدمة العسكرية أو الشروع في ارتكاب جريمة مما ذكر متى كان الشروع منصوصًا عليه في القانون.
مادة ۱۳-
يجب على كل من أراد أن يصدر جريدة أن يقدم إخطارًا كتابيًا بذلك إلى المحافظة أو المديرية التي يتبعها محل الإصدار.
ويشتمل الإخطار على البيانات الآتية:
(أولاً) اسم ولقب وجنسية ومحل إقامة صاحب الجريدة والمحرر أو المحررين المسئولين والناشر إن وجد.
(ثانيًا) اسم الجريدة واللغة التي تنشر بها وطريقة إصدارها وعنوانها.
(ثالثًا) إذا كان للجريدة مطبعة خاصة وإلا فيبين اسم وعنوان المطبعة التي تطبع فيها الجريدة.
يجب أن يوقع على الإخطار من صاحب الجريدة ومن رئيس التحرير أو المحررين ومن الناشر إنوجد.
ويعطى إيصال عن هذا الإخطار.
مادة ۱٤-
كل تغيير يطرأ على البيانات التي تضمنها الإخطار يجب إعلانه للمحافظة أو المديرية كتابة قبل حدوثه بثمانية أيام على الأقل إذا كان هذا التغيير طرأ على وجه غير متوقع. ففي هذه الحالة يجب إعلانه في ميعاد ثمانية أيام على الأكثر من تاريخ حدوثه.
مادة ۱۵-
لضمان وفاء الغرامات والمصاريف التي قد يحكم بها على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين أو صاحب الجريدة أو الناشر أو الطابع تطبيقًا لأحكام هذا القانون أو تطبيقًا لأحكام الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني أو الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلى يجب على الموقعين على الإخطار المنصوص عليه في المادة ۱۱ إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار المنصوص عليه في المادة ۱۱ إما أن يودعوا في ميعاد ثلاثة ايام من تاريخ الإخطار تأمينًا نقديًا مقداره ۳۰۰ جنيه عن كل جريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع و۱۵۰ جنيهًا في الأحوال الأخرى وإما أن يقدموا كفيلاً يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة ۱٦-
إذا نقص التأمين بسبب ما أخذ منه بمقتضى أحكام المادة السابقة وجب إكماله في الخمسة الأيام التالية لإنذار يعلن بالطرق الإدارية إلى صاحب الشأن.
إذا أصبح الكفيل غير مقتدر وجب أن يستبدل به بالكيفية المبينة آنفًا كفيل آخر يرتضيه المحافظ أو المدير.
مادة ۱۷-
يجوز إصدار الجريدة في اليوم الحادي والثلاثين من تاريخ الإخطار إلا إذا أعلن المحافظ أو المدير في خلال هذه المدة مقدمي الإخطار كتابة بالطرق الإدارية بمعارضته في إصدار الجريدة لعدم توافر أحد الشروط المبينة في المواد السابقة.
مادة ۱۸-
إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة أشهر التالية لتاريخ الإخطار أو إذا لم تصدر بانتظام في خلال ستة اشهر اعتبر الإخطار كأنه لم يكن ويكون إثبات عدم انتظام صدور الجريدة المشار إليه في الحالة الثانية بقرار من وزير الداخلية يعلن لصاحب الشأن.
مادة ۱۹-
يجب بيان اسم وصاحب الجريدة ورئيس تحريرها وكذا اسم ناشرها إذا وجد واسم المطبعة التي تطبع فيها إذا لم يكن لها مطبعة خاصة بها وذلك بشكل ظاهر على كل نسخة وفي أول صفحة منها.
وإذا لم يكن للجريدة رئيس تحرير وكان لها عدة محررين كل منهم مسئول عن قسم خاص مما ينشر فيها يجب بيان أسماء هؤلاء المحررين بالطريقة عينها مع تعيين القسم الذي يشرف عليه كل منهم.
مادة ۲۰-
بمجرد تداول عدد من الجريدة أو ملحق لعدد يجب أن يسلم إلى وزارة الداخلية ست نسخ مما نشر موقع عليها من رئيس التحرير أو أحد المحررين المسئولين إذا كانت الجريدة تصدر في القاهرة وإلى المحافظة أو المديرية غذا كانت الجريدة تصدر في مدن أخرى.
ويعطى إيطال بهذا الإيداع.
مادة ۲۱-
يجوز محافظة على النظام العام أن يمنع عدد معين من جريدة تصدر في الخارج من الدخول والتداول في مصر وذلك بقرار من وزير الداخلية.
مادة ۲۲-
الجرائد التي تصدر في مصر بلغة أجنبية ويكون رئيس تحريرها أو محرروها المسئولون غير خاضعين للمحاكم الأهلية – يجوز محافظة على النظام العام تعطيلها بقرار خاص من مجلس الوزراء بعد إنذار يوجهه إليها وزير الداخلية أو بدون إنذار سابق وذلك لمدة خمسة عشر يومًا إذا كانت الجريدة تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة ثلاثة شهور في الأحوال الأخرى.
ويجوز لنفس السبب المتقدم منع تداول عدد معين من الجرائد المذكورة بقرار يصدره وزير الداخلية.
مادة ۲۳-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج من غير مقابل في أول عدد يصدر من الجريدة وفي الموضع المخصص للأخبار المهمة ما ترسله إليه وزارة الداخلية من البلاغات المتعلقة بالمصلحة العامة أو الخاصة بمسائل سبق نشرها في الجريدة المذكورة.
مادة ۲٤-
يجب على رئيس التحرير أو المحرر المسئول أن يدرج بناء على طلب ذوي الشأن تصحيح ما ورد ذكره من الوقائع أو سبق نشره من التصريحات في الجريدة ويجب أن يدرج التصحيح في خلال الثلاثة الأيام التالية لاستلامه أو على الأكثر في أول عدد يظهر من الجريدة في نفس المكان وبنفس الحروف التي نشر بها المال المطلوب تصحيحه ويكون نشر التصحيح من غير مقابل إذا لم يتجاوز ضعف المقال المذكور. فإذا تجاوز الضعف كان للمحرر الحق في مطالبة صاحب الشأن قبل النشر بأجرة النشر على المقدار الزائد على أساس تعريفة الإعلانات.
مادة ۲۵- لا يجوز الامتناع عن نشر التصحيح في غير الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وصل التصحيح إلى الجريدة بعد شهرين من تاريخ نشر المقال الذي اقتضاه.
(ب) إذا سبق للجريدة أن صححت بنفس المعنى الوقائع أو التصريحات التي اشتمل عليها المقال المطلوب تصحيحه.
(جـ) إذا كان التصحيح محررًا بلغة غير التي كتب بها المقال.
(د ) إذا كان في نشر التصحيح جريمة معاقب عليها.
٤- في العقوبات
مادة ۲٦-
كل مخالفة لأحكام المواد (۱۱ و۱۲ و۱۳ و۱٤ و۱۷) تكون عقوبتها الحبس لمدة لا تتجاوز ستة أشهر والغرامة ۲۰ جنيهًا إلى ۲۰۰ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
وتكون المعاقبة على دخول المطبوعات والجرائد أو تداولها أو نشرها خلافًا لأحكام المواد (۹ و۱۰ و۲۱ و۲۲) بنفس العقوبات السابقة.
ويجوز أن يقضي أيضًا الحكم الصادر بالعقوبة بتعطيل الجريدة لمدة ۱۵ يومًا إذا كانت تصدر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع أو لمدة شهر إذا كانت تصدر أسبوعيًا أو لمدة سنة في الأحوال الأخرى.
مادة ۲۷-
يعاقب بنفس العقوبات المتقدمة رئيس التحرير والمحررون المسئولون وصاحب الجريدة والطابع والناشر عند وجوده إذا ما استمروا على إظهار اجريدة باسمها أو باسم آخر بعد صدور القرار بتعطليها.
ويجب أن يقضي أيضًا في هذه الحالة بتعطيل الجريدة لمدة تعادل ضعفي المدة المنصوص عليها في المادة المتقدمة وتضاف إلى مدة التعطيل السابقة.
مادة ۲۸-
كل مخالفة لأحكام المادة ۱٦ تكون عقوبتها الغرامة من ۱۰ جنيهات إلى ۱۰۰ جنيه.
مادة ۲۹-
كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب عليها بغرامة لا تزيد على ۱۰۰ جنيه وبالحبس مدة لا تتجاوز أسبوعًا أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.
وفي حالة الحكم بالعقوبة لمخالفة أحكام المادة الثانية يجوز للقاضي أن يحكم بإقفال المطبعة.
مادة ۳۰-
في حالة مخالفة أحكام المواد (۹ و۱۰ و۲۱ و۲۲) تضبط المطبوعات أو إعداد الجريدة بصفة إدارية(۱).
وفي حالة مخالفة أحكام المادتين (۹ و۱۰) يضبط أيضًا ما استعمل في الطباعة من قوالب وأصول “كليشهات”.
ويقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة المطبوعات المذكورة أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول (كليشهات).
مادة ۳۱-
في حالة مخالفة أحكام المواد (٤ و۷ و۱۱ و۱۲ و۱۳ و۱٤ و۱۷ و۱۹) يجوز ضبط المطبوعات أو أعداد الجريدة بصفة إدارية.
ويجوز أن يقضي الحكم الصادر بالعقوبة بمصادرة هذه المطبوعات أو أعداد الجريدة.
مادة ۳۲-
يجوز للمحكمة عند الحكم ببراءة المحرر الذي اتهم بارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة ۲٤ أو ۲۵ أن تلزمه بنشر التصحيح بالصيغة التي طلب منه نشرها أو بصيغة أخرى تعينها.
وفي حالة الحكم بالعقوبة بسبب الامتناع عن النشر وبالإلزام بنشر التصحيح يجب أن يحدث النشر في العدد الأول أو الثاني الذي يلي صدور الحكم إذا كان هذا الحكم حضوريًا أو الذي يلي إعلان هذا الحكم إذا كان غيابيًا – مهما تكن أوجه الطعن في الحكم – فإذا ألغي الحكم بعد نشره جاز للمحرر أن يدرج حكم الإلغاء على نفقة الخصم الذي أقيمت الدعوى بناء على طلبه.
ويجوز أيضًا أن يؤمر في الحكم الصادر بالعقوبة بأنه إذا امتنع المحرر عن تنفيذ المر الصادر بالنشر ينشر التصحيح على نفقة المحرر في ثلاث جرائد يعينها صاحب الشأن.
مادة ۳۳-
ينشر في الجريدة الرسمية أوامر منع التداول وقرارات التعطيل والإنذارات المنصوص عليها في المواد السابقة.
مادة ۳٤-
ينفذ ما يصدر من الأحكام أو ما يؤمر به من التدابير الإدارية بمقتضى هذا القانون بدون نظر إلى معارضة صاحب الجريدة أو المطبعة أو أي شخص آخر ذي شأن.
۵- الأحكام الوقتية
مادة ۳۵- يعطى الأشخاص الذين يمارسون المهن المبينة في الباب الثاني ميعادًا قدره شهران من تاريخ العمل بهذا القانون للقيام بتنفيذ ما نصت عليه المواد (۲ و۳ و۷).
مادة ۳٦- يلغى قانون المطبوعات رقم ۹۸ لسنة ۱۹۳۱.
مادة ۳۷- على وزيري الداخلية والحقانية تنفيذ هذا المرسوم بقانون كل منهما فيما يخصه، ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
نأمر بأن يبصم هذا المرسوم بقانون بخاتم الدولة وأن ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
قانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ بشأن المطبوعات
المذكرة إيضاحية لقانون المطبوعات رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦
إن وضع المرسوم بقانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۳۵ المعدل لبعض نصوص الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني والباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الذى اقتضى إعادة النظر في قانون المطبوعات رقم ۹۸ لسنة ۱۹۳۱ حتى تكون نصوصه متطابقة مع نصوص ذلك المرسوم الجديد.
إن المبادئ التي تضمنها قانون سنة ۱۹۲۱ لم تزل مجعولة اساسًا للمشروع الحالي إلا أنه قد عدلت بعض الأحكام التي كانت موضوعة لتطبيق تلك المبادئ تعديلاً قصد به تخفيف تلك الأحكام.
فمثلاً قد ألغي المشروع الحالي النص الذي كان يلزم كل جريدة تظهر ثلاث مرات أو أكثر في الأسبوع بأن تكون لها مطبعة خاصة (مادة ۱۱ من قانون سنة ۱۹۳۱) كما أنه حذف من العقوبات عقوبة إلغاء الجريدة وجعل التعطيل لمدة أقصى كما أنه اضاف إلى الضمان النقدي الضمان الشخصي الذي هو أقل إرهاقًا.
فقد كان الباب الثاني من قانون سنة ۱۹۳۱ قاصرًا على نصوص خاصة بالمطبوعات بصفة عامة دون أن يضع أحكامًا خاصة بالمطابع توزيع المطبوعات – لذلك وضع المشروع الحالي نصوصًا جديدة في الباب الثاني سدًا لذلك النقص – فقد نص في المادة الثانية على إلزام كل طابع بتقديم إخار قبل فتح المطبعةة ولقد كان قانون المطبوعات سنة ۱۸۸۱ كالقانون العثماني السابق يقضي بعدم جواز فتح مطبعة إلا بعد الحصول على ترخيص من الحكومة – أما المشرع الحالي فقد سن طريقة ايسر وهي طريقة الإخطار إذ أنه لما كان الطابع ملزمًا بتنفيذ بعض إجراءات من أخصها وضع اسمه وعنوانه على المطبوعات التي يباشر طبعها في مطبعته كان من الضروري أن يكون لدى الإدارة المعلومات الكافية عن المطابع الموجودة حتى يتيسر لها مراقبة تنفيذ القانون ولهذا السبب ألزم الابع الذي يتولى طبع جريدة ما بأن يخطر الإدارة بذلك.
المادتان السابعةوالثمنة – لا ينبغي الغض من الأهمية التي لعملية التوزيع بين العمليات التي تتعاقب على المطبوعات من حين تحريرها إلى حين تداولها بين الأيدي إذ أن توزيع المطبوعات المحظورة هو ركن أساسي للجرام الصحفية – بل قد يكون وحده كافيًا أحيانًا لتكوين الجريمة – لذلك تنص قوانين المطبوعات عادة على جعل الموزعين مسئولين أسوة بالمحررين والطابعين والناشرين – حتى أن القانون الفرنساوي الصار في ۲۹ يولية سنة ۱۸۸۹ جعل بابًا خاصًا بلصق الإعلانات والتوزيع والبيع في الطريق العام.
والمشروع الحالي فرق بين الأشخاص الذي يتعهدون ببيع المطبوعات أو توزيعها وبين الأشخاص الذين يمارسون مهنة مرتبطة بتداول تلك المطبوعات على الوجه المبين بالمادة الأولى (بائعون وموزعون ولاصقون.. إلخ).
ولما كان المتعهدون المشار إليهم آنفًا هم عادة أهم عامل في ترويج المطبوعات لذلك نص المشروع على إزامهم بالحصول على رخصة من وزارة الداخلية – وهناك علة أخرى موجبة لإلزامهم بالحصول على هذا الترخيص وهي أن عملية التداول – إنما تباشر في الطريق العام أو أي محل عمومي.
أما الأشخاص الذي يباشرون مهنة مرتبطة بتداول المطبوعات فقد لوحظ أنهم عادة محركون على عملهم من تلقاء غيرهم لا من تلقاء أنفسهم لذلك اكتفى المشروع بإلزامهم بأن يقيدوا أسمائهم بالمحافظة أو المديرية قبل أن يمارسوا تلك المهنة – وهذا هو ما كان مفروضًا من قبل على بعضهم بمقتضى القرار الوزاري المؤرخ في ۳۱ شهر يناير سنة ۱۹۱۵ الخاصة بالباعة السريحة.
أما الشروط اللازمة لهذا القيد فقد ترك أمرها لوزير الداخلية ليصدر بها قرارًا كما ترك له فرض ما يرى لزوم تطبيقه من الجزاءات التي أغفلها القانون نفسه لقلة أهميتها.
المادة ۹- هذه المادة إن هي إلا مضمون ما جاء بالمادتين (۱۹ و۲۹) من قانون شنة ۱۹۳۱.
ومن جهة أخرى فإنه لما كانت كلمة مطبوعات تشمل الجرائد طبقًا لتعريفها المبين بالمادة الأولى رؤى الاكتفاء بمادة واحدة. كما أنه لما كان الإخلال بالأديان والآداب هو من أسباب الإخلال بالنظام العام لذلك رؤي الاكتفاء بعبارة النظام العام دون الإشارة إلى الأديان والآداب.
المادة ۱۰- أخذت حكم المادة ۲۵ من قانون سنة ۱۹۳۱ بعد أن استبدلت بعبارة “المطبوعات المضرة بآداب الشبان” عبارة أوسع وأنسب منها وهي عبارة “المطبوعات المثيرة للشهوات”.
ومن جهة أخرى فإن الضمانات التي نص عليها الدستور من منع الرقابة على الصحف التي تطبع في مصر أو وقفها أو إلغائها بما يكفل حرية الرأي بواسطة النشر إنما وضعت لكفالة حرية الآراء السياسية فلا يجوز الاستفادة منها بالنسبة للمطبوعات المثيرة للشهوات أو التي تتعرض للأديان تعرضًا من شأنه تمدير السلم العام إذ أنه من المفروض على الحكومة أن تحول على اسرع وجه دون وقوع ما يترتب من النتائج على مثل تلك المطبوعات الآثمة وهذا الغرض قضت المادة ۱۰ بمنع تداولها في مصر بقرار خاص من مجلس الوزراء.
والأحكام الواردة في المواد ۱۱ إلى ۱٤ من الباب الخاص بالجرائد إن هي إلا نفس الأحكام الواردة في المواد ۷ إلى ۹ من قانون سنة ۱۹۳۱ علمًا على أنه حذف من نص المادة ۱۲:
۱- شرط عدم صدور حكم على رئيس التحرير أو المحررين المسئولين مرتين لجرائم من المنصوص عليها في الباب الرابع عشر من الكتاب الثاني وفي الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات الأهلي:
۲- شرط عدم صدور حكم عليهم بالعزل ن وظائفهم أو بشطب اسمهم بقرار تأديبي لأفعال ماسة بشرفهم أو سلوكهم.
۳- شرط الا يكون من أعضاء البرلمان.
أما المادة ۱۳ فلم تدخل على طريقة الإخطار سوى بعض تعديلات لا تحتاج إلى شرح.
هذا وقد كان قانون رسنة ۱۹۳۱ يشترط عند تقديم الإخطار إيداع تأمين مقدراه ۳۰۰ جنيه أو ۱۵۰ جنيهًا حسب الأحوال. ونظرًا لأن هذا الشرط كان مرهقًا في بعض الأحوال. (وبخاصة بالنسبة للجرائد الدورية من علمية وأدبية) فقد رأى المشروع مع إبقائه أن يضيف إليه شرطًا آخر أيسر منه وهو شرط تقديم كفيل يرتضيه المحافظ أو المدير حتى يصبح لذوي الشأن الخيار بين ما يلائمهم من أحد هذين الشرطين.
ويقضي المشروع بوجوب إيداع التأمين النقدي أو تقديم الكفيل في ميعاد ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار دون أن ينص على الجزاء الذي يترتب على مخالفة ذلك اكتفاء بما خول للمحافظ أو المدير في المادة ۱۷ من حق المعارضة في إصدار الجريدة في خلال الشهر التالي لتاريخ الإخطار.
وقد اعتبر الإخطار صحيحًا قانونًا إذا لم تبد في خلال الشهر التالي لتاريخ تقديمه معارضة من جانب السلطة المختصة ومن ثم يصبح إصدار الجريدة جائزًا.
على أنه في حالة عدم ظهور الجريدة لا يجوز اعتبار الإخطار قائمًا إلى غير أجل ولذلك حذا المشروع حذو قانون سنة ۱۹۳۱ في المادة ۱۳ منه بأن نص على أنه إذا لم تظهر الجريدة في بحر الثلاثة الأشهر التالية لتاريخ الإخطار اعتبر الإخطار كأن لم يكن وكذلك رؤي من الضروري أن توضع أحكام لحالة عدم انتظام صدور الجريدة أي الحالة التي تصدر فيها في تواريخ أو مواعيد مخالفة للبيانات المدونة في الإخطار إلا إنه لوحظ أنه من المتعذر معاقبة هذه الحالة بإلغاء الإخطار لمجرد عدم الانتظام كما هو الحال في عدم الظهور الذي هو من الوقائع الممكن إثباتها بسهولة.
فتلافيًا لكل خلاف اشترط القانون صدور قرار من السلطة المختصة بإثبات عدم انتظار صدور الجريدة وإعلانه لصاحب الشأن. ولو أنه لم توضع عقوبة للمخالفة في الحالتين المذكورتين إلا أن إصدار الجريدة بعد الثلاثة الشهور أو بعد إعلان قرار وزير الداخلية يعتبر في حكم إصدارها بغير إخطار أصلاً وظاهر أنه على مقتضى حكم المادة ۱۸ المشتملة على هاتين الحالتين يترتب على إلغاء الإخطار رد مبلغ التأمين أو إبراء ذمة الكفيل.
قانون رقم ۲۰ لسنة ۱۹۳٦ بشأن المطبوعات
أما المواد الباقية من هذا الباب فإنها أخذت من المواد ۱۵ إلى ۲۳ من قانون سنة ۱۹۳۱ مع بعض التعديل في الجزئيات وفي تريتب الوضع على الوجه الذي اقتضاه المنطق ومع إخراج المادة ۱۸ من هذا الترتيب ووضعها تحت “باب العقوبات” مع ما وضع تحته من الجزاءات الخرى.
وقد ألغي المشروع في باب العقوبات المذكور عقوبة إلغاء الجريدة التي كان منصوصًا عليها في المادة ۱٤ من قانون سنة ۱۹۳۱ وجعل عقوبة التعطيل لمدد أقصر طبقًا للقواعد التي أخذ بها قانون رقم ۲۸ لسنة ۱۹۳۵ كما أنه ألغي عقوبة إقفال المطبعة التي كانت جزاء لمخالفة الأحكام الخاصة برؤساء التحرير أو المحررين المسئولين أو بإصدار الجريدة بدون إخطار أو بناء على إخطار غير صحيح. ولم تبق هذه العقوبة إلا في حالة واحدة وهي حالة فتح المطبعة بدون إخطار (مادة ۳۲) إذ أنه توجد مطابع سرية يتعين بسببها تخويل الحكم بالإقفال. لذلك جعلت هذه العقوبة اختيارية مما يجعل للقاضي سلطة. واسعة في تقدير ظروف الحال فيتسنى له تطبيق هذه العقوبة عند الاقتضاء.
وعبد أن كان قانون سنة ۱۹۳۱ يقضي في حالة الإخلال بأحكام الكفالة بعقوبة الحبس لمدة قد تصل إلى ستة أشهر وبالغرامة من ۲۰ جنيهًا إلى ۲۰۰ جنيه اكتفى المشروع بأن تكون العقوبة مالية فقط من ۱۰ جنيهات غلى ۱۰۰ جنيه حتى يكون الجزاء من نوع الجريمة.
وأخيرًا فإنه بدلاً مما كان يقضي به قانون سنة ۱۹۳۱ من ضبط أدوات الطباعة في كثير من الأحوال حتى في أحوال مخالفة الأحكام المتعلقة بالمسائل الإدارية جعل المشروع هذا الضبط قاصرًا على القوالب والأصول (الكليشيهات) التي استعملت في الطباعة كما جعله قاصرًا على المطبوعات المثيرة للشهوات أو المخلة للأداب.
أما مصادرة المطبوعات أو أعداد الجريدة أو القوالب أو الأصول فقد جعلت من الختصاص القاضي وحده.
لهذا تتشرف وزارة الداخلية بعرض مشروع القانون المرفق بهذه المذكرة على هيئة مجلس الوزراء لكي يتفضل عند الموافقة برفعه إلى الأعتاب السنية للتصديق عليه.
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
يقصد بالهيئة فى تطبيق أحكام هذا القانون هيئة الآثار المصرية ، كما يقصد بالجنة الدائمة المختصة بالآثار المصرية القديمة وآثار العصور البطلمية والرومانية ، أو اللجنة المختصة بالآثار الإسلامية والقبطية ومجلس إدارات المتاحف بحسب الأحوال والتي يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الهيئة .
مادة ۳
للوزير المختص بشئون الثقافة إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
مادة ٤
يلغى القانون رقم ۲۱۵ لسنة ۱۹۵۲ لحماية الآثار كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون .
مادة ۵
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۷ شوال سنة ۱٤۰۳ هـ ” ۱٦ أغسطس سنة ۱۹۸۳ م .
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
١ الباب الأول
٢ الباب الثانى تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
٣ الباب الثالث العقوبات
٤ الباب الرابع أحكام ختامية
٤.١ هوامش
نصوص القانون الباب الأول
مادة ۱
يعتبر أثرا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ وخلال العصور التاريخية المتعاقبة حتى ما قبل مائه عام متى كانت له قيمة أو أهمية أثرية أو تاريخية باعتباره مظهرا من مظاهر الحضارات المختلفة التى قامت على أرض مصر أو كانت لها صلة تاريخية بها . وكذلك رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها .
مادة ۲
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة أن يعتبر أي عقار أو منقول ذا قيمه تاريخية أو علمية أو دينية أو فنية أو أدبية أثرا متى كانت للدولة مصلحة قومية في حفظه وصيانته وذلك دون التقيد بالحد الزمني الوارد بالمادة السابقة ويتم تسجيله وفقاً لأحكام هذا القانون وفى هذه الحالة يعد مالك الأثر مسئولا عن المحافظة عليه وعدم إحداث أي تغيير به ، وذلك من تاريخ إبلاغه بهذا القرار بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول .
مادة ۳
تعتبر أرضا أثريه الأراضي المملوكة للدولة التى اعتبرت أثرية بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر باعتبارها كذلك قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس بناء على عرض الوزير المختص بشئون الثقافة إخراج أية أرض من عداد الأراضي الأثرية أو أراضى المنافع العامة للآثار إذا ثبت للهيئة خلوها من الآثار ، أو أصبحت خارج أراضى خط التجميل المعتمد للأثر .
مادة ٤
تعتبر أثرية المبانى التى اعتبرت كذلك وسجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة .
وعلى كل شخص طبيعي أو معنوي يشغل بناء تاريخيا أو موقعا اثريا لم يتقرر نزع ملكيته أن يحافظ عليه من أي تلف أو نقصان .
مادة ۵
هيئة الآثار المصرية هى المختصة بالإشراف على جميع ما يتعلق بشئون الآثار فى متاحفها ومخازنها وفى المواقع والمناطق الاثرية والتاريخية ولو عثر عليها بطريق المصادفة .
وتتولى الهيئة الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض ، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية والمياه الإقليمية المصرية .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة الوطنية منهما والأجنبية بالبحث عن الآثار والكشف عنها في مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للتنازل إلى الغير ، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العلمية فى طالب الترخيص ويسرى الحكم المتقدم ولو كان البحث أو التنقيب فى أرض مملوكة للجهة طالبة الترخيص .
مادة٦
تعتبر جميع الآثار من الأموال العامة – عدا ما كان وقفاً – ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها إلا فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى هذا القانون والقرارات المنفذة له .
مادة۷
اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون يحظر الاتجار فى الآثار ويمنح التجار الحاليون مهلة قدرها سنة لترتيب أوضاعهم وتصريف الآثار الموجودة لديهم ويعتبرون بالنسبة لما يتبقى لديهم من آثار بعد هذه المدة فى حكم الحائزين ويسرى عليهم الأحكام المتعلقة بحيازة الآثار والمنصوص عليها فى هذا القانون .
مادة۸
فيما عدا حالات التملك أو الحيازة القائمة وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقاً لأحكامه يحظر اعتباراً من تاريخ العمل به حيازة أى أثر .
وعلى التجار والحائزين للآثار من غير التجار أن يخطروا الهيئة بما لديهم من آثار خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون وأن يحافظوا عليها حتى تقوم الهيئة بتسجيلها طبقاً لأحكام هذا القانون .
ويعتبر حائزا بدون وجه حق ولا يفيد من أحكام الحيازة المقررة بهذا القانون كل من لا يخطر خلال المدة المشار إليها عما فى حيازته من آثار لتسجيلها .
مادة۹
يجوز لحائز الأثر التصرف فيه بأى نوع من أنواع التصرفات بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة وفقاً للإجراءات والقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بشئون الثقافة وبشرط ألا يترتب على التصرف إخراج الأثر خارج البلاد .
ويسرى على من تنتقل إليه ملكية أو حيازة الأثر وفقأ لحكم هذه المادة أو بطريق الميراث أحكام الحيازة المبينة فى هذا القانون .
وفى جميع الأحوال يكون للهيئة أولوية الحصول على الأثر محل التصرف مقابل تعويض عادل ، كما يحق للهيئة الحصول على ما تراه من آثار أو استرداد الآثار المنتزعة من عناصر معمارية الموجودة لدى التجار أو الحائزين مقابل تعويض عادل .
مادة۱۰
يجوز للهيئة تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة مع الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية وذلك بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بشئون الثقافة .
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية – تحقيقا للمصلحة العامة ـ ولمدة محدودة عرض بعض الآثار فى الخارج ، ولا يسرى هذا الحكم على الآثار التى يحددها مجلس إدارة الهيئة سواء لكونها من الآثار الفريدة أو التى يخشى عليها من التلف .
مادة۱۱
للهيئة حق قبول التنازل من قبل الهيئات والأفراد عن ملكية عقاراتهم التاريخية عن طريق الهبة أو البيع بثمن رمزي أو الوضع تحت تصرف الهيئة لأجل لا يقل عن خمسين سنة ، متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك .
مادة۱۲
يتم تسجيل الأثر بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقارى إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري وينشر فى الوقائع المصرية ويؤشر بذلك على هامش تسجيل العقار فى الشهر العقارى .
مادة۱۳(١)
يترتب على تسجيل الأثر العقارى وإعلان المالك بذلك طبقاً لأحكام المادة السابقة الأحكام الآتية :
۱ – عدم جواز هدم العقار كله أو إخراج جزء منه من جمهورية مصر العربية .
۲ – عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار . أما الأراضي المتاخمة
له فيجوز نزع ملكيتها بعد موافقة الوزير المختص بشئون الثقافة ، بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة .
۳ – عدم جواز ترتيب اى حق ارتفاق للغير على العقار .
٤ – عدم جواز تجديد العقار أو تغيير معالمه على أى وجه إلا بترخيص من رئيس الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة ويكون إجراء الأعمال التى رخص بها تحت الأشراف المباشر لمندوب الهيئة .
فإذا أجرى صاحب الشأن عملا من الأعمال بغير الترخيص المشار إليه قامت الهيئة بإعادة الحال إلى ما كانت عليه على نفقة المخالف مع عدم الإخلال بالحق فى التعويض وعدم الإخلال بالعقوبات المقررة فى هذا القانون .
۵ – التزام المالك بالحصول على موافقة كتابية من الهيئة عن كل تصرف يرد على العقار مع ذكر أسم المتصرف إليه ومحل إقامته ، وعليه عند التصرف فيه إبلاغ من حصل التصرف له أن العقار مسجل . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغها بطلب التصرف ويعتبر انقضاء هذا الميعاد بغير رد بمثابة قرار بالرفض .
٦ – للهيئة أن تباشر فى أى وقت على نفقتها ما تراه من الأعمال لازما لصيانة الأثر وتظل هذه الأحكام سارية ولو أصبح ما بالعقار من أثر منقولا .
مادة۱٤
يجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة وبعد أخذ رأى اللجنة الدائمة للآثار شطب تسجيل الأثر الثابت أو جزء منه ، وينشر قرار الشطب فى الوقائع المصرية ويبلع إلى الأفراد والجهات التى أبلغت من قبل تسجيل العقار فى مصلحة الشهر العقارى .
مادة۱۵
لا يترتب على أى استغلال قائم من قبل الأفراد الهيئات لموقع أثرى أو أرض أو بناء ذي قيمة تاريخية أى حق فى تملكه بالتقادم .
ويحق للهيئة كلما رأت ضرورة لذلك إخلاءها لتعويض عادل .
مادة۱٦
للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة – ومقابل تعويض عادل – ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوقى الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك .
مادة۱۷
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو غيره من القوانين يجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بناء على قرار من اللجنة الدائمة للآثار ودون حاجة إلى الالتجاء إلى القضاء أن يقرر إزالة أي تعدى على موقع أثرى بالطريق الإداري وتولى شرطة الآثار المختصة تنفيذ قرار الإزالة ، ويلزم المخالف بإعادة الوضع إلى ما كان عليه ، وإلا جاز للهيئة أن تقوم بتنفيذ ذلك على نفقته .
مادة۱۸
يجوز نزع ملكية الأراضي المملوكة للأفراد لأهميتها الأثرية كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستيلاء عليها مؤقتا إلى ان تتم إجراءات نزع الملكية وتعتبر الأرض فى حكم الآثار من تاريخ الاستيلاء المؤقت عليها ولا يدخل فى تقدير التعويض احتمال وجود آثار فى الأرض المنزوعة ملكيتها .
مادة۱۹
يجوز للوزير المختص بشئون الثقافة بناء على طلب مجلس إدارة الهيئة إصدار قرار بتحديد خطوط التجميل للآثار العامة والمناطق الأثرية ، وتعتبر الأراضي الواقعة داخل تلك الخطوط أرضا أثرية تسرى عليها أحكام هذا القانون .
مادة۲۰
لا يجوز منح رخص للبناء فى المواقع أو الأراضي الأثرية ، ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة فيها أو فى المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن خطوط التجميل المعتمدة .
كما لا يجوز غرس أشجار بها أو قطعها أو رفع أنقاض منها أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال أو إجراء غير ذلك من الأعمال التى يترتب عليها تغيير معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من الهيئة وتحت إشرافها . ويسرى حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التى تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها فى الفقرة السابقة والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلو مترات فى المناطق غير المأهولة أو لمسافة تحددها الهيئة بما يحقق حماية بيئة الأثر فى غيرها من المناطق .
ويجوز بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التى يتبين للهيئة بناء على الدراسات التى تجريها احتمال وجود آثار فى باطنها ، كما يسرى حكم هذه المادة على الأراضي الصحراوية وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها .
مادة۲۱
يتعين أن تراعى مواقع الآثار والأراضي الأثرية والمباني والمواقع ذات الأهمية التاريخية عند تغيير خطوط المدن والأحياء والقرى التى توجد بها ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل فى المناطق الأثرية والتاريخية وفى زمامها إلا بعد موافقة هيئة الآثار كتابة على ذلك مع مراعاة حقوق الارتفاق التى ترتبها الهيئة .
وعلى الهيئة أن تبدى رأيها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليها فإذا لم تبد رأيها خلال هذه المدة جاز عرض الأمر على الوزير المختص بشئون الثقافة ليصدر قرارا فى هذا الشأن .
مادة۲۲
للجهة المختصة – بعد أخذ موافقة الهيئة – الترخيص بالبناء فى الأماكن المتاخمة للمواقع الأثرية داخل المناطق المأهولة .
وعلى الجهة المختصة أن تضمن الترخيص الشروط التى ترى الهيئة أنها تكفل إقامة المبنى على وجه ملائم لا يطغى على الأثر أو يفسد مظهره ويضمن له حرما مناسبا مع مراعاة المحيط الأثري والتاريخي والمواصلات التى تضمن حمايته . وعلى الهيئة أن تبدى رأيها فى طلب الترخيص خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه إليها وإلا أعتبر فوات هذه المدة قرارا بالرفض .
مادة۲۳
على كل شخص يعثر على أثر عقاري غير مسجل ان يبلغ هيئة الآثار به .
ويعتبر الأثر ملكا للدولة . وعلى الهيئة أن تتخذ الإجراءات اللازمة للمحافظة عليه ولها خلال ثلاثة أشهر إما رفع هذا الأثر الموجود فى ملك الأفراد ، أو اتخاذ الإجراءات لنزع ملكية الأرض التى وجد فيها أو إبقائه فى مكانه مع تسجيله طبقاً لأحكام هذا القانون ولا يدخل فى تقدير قيمة الأرض المنزوع ملكيتها قيمة ما بها من آثار .
وللهيئة أن تمنح من أرشد على الأثر مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة إذ رأت أن هذا الأثر ذو أهمية خاصة .
الباب الثانى تسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها
مادة ۲٤
على كل من يعثر مصادفة على أثر منقول أو يعثر على جزء أو أجزاء من أثر ثابت فيما يتواجد به من مكان أن يخطر بذلك أقرب سلطة إدارية خلال ثمان وأربعون ساعة من العثور عليه وأن يحافظ عليه حتى تتسلمه السلطة المختصة وإلا أعتبر حائزا لأثر بدون ترخيص ، وعلى السلطة المذكورة أخطار الهيئة بذلك فورا .
ويصبح الأثر ملكا للدولة وللهيئة إذا قدرت أهمية الأثر أن تمنح من عثر عليه وأبلغ عنه مكافأة تحددها اللجنة الدائمة المختصة .
مادة ۲۵
يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد ۷ ، ۱۳ ، ۱٤ ، ۱٦ ، لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الثقافة ويمثل فيها مجلس الإدارة ويجوز لذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير المختص خلال ستين يوماً من تاريخ إبلاغها بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول وإلا أصبح التقدير نهائيا .
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذ لم ترفع الدعوى خلال سنة من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا .
مادة ۲٦
تتولى هيئة الآثار حصر الآثار الثابتة والمنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك ويتم التسجيل طبقاً للأحكام والشروط التى يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة ، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة فى تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها .
وتعمل الهيئة على تعميم المسح الأثرى للمواقع والأراضي الأثرية وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط مع موافاة كل من الوحدةالمحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند إعداد التخطيط العام .
وتعد الهيئة تسجيلا للبيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة فى كل موقع أثرى تبعا لأهميته .
مادة ۲۷
تتولى هيئة الآثار إعداد المعالم والمواقع الأثرية والمباني التاريخية المسجلة للزيارة والدراسة بما لا يتنافى مع تأمينها وصيانتها وتعمل على إظهار خصائصها ومميزاتها الفنية والتاريخية .
كما تستخدم الهيئة إمكانيات المواقع والمتاحف الأثرية فى تنمية الوعي الأثرى بكل الوسائل .
مادة ۲۸
تحفظ الآثار المنقولة – وما تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلة من الآثار المعمارية وتوضع فى متاحف الهيئة ومخازنها ، وتتولى الهيئة تنظيم العرض فيها وإدارتها بالأساليب العلمية ، وصيانة محتوياتها ومباشرة وسائل الحماية و الأمن الضرورية لها ، وإقامة معارض داخلية مؤقتة تتبعها .
وللهيئة أن تعهد للجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها . وبكلياتها مع ضمان تسجيلها وتأمينها .
وتعتبر متاحف ومخازن الآثار فى كل هذه الأحوال من أملاك الدولة العامة .
مادة ۲۹ (٢)
تتولى هيئة الآثار الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية كما تتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المتعمدين منها وفقاً للقواعد المنظمة لذلك . وتضع الهيئة حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك فى منطقته ومراقبته ومراقبة آثارها .
” ويحدد بقرار من مجلس إدارة الهيئة محيط كل موقع أثرى تتولى الهيئة حراسته ، ويجوز – بعد أخذ رأى وزارة السياحة – أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة ( ۳۹ ) من هذا القانون ” .
مادة ۳۰
تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار و المواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة . يتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات ترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها .
كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المبانى التاريخية المسجلة التى فى حيازة الأفراد والهيئات الأخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز حسبما تقرره اللجنة الدائمة المختصة ، وفى هذه الحالة يتحمل الحائز قيمة مصاريف الترميم .
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بأداء عمليات الترميم والصيانة ، تحت اشراف الهيئة كما يجوز للترخيص كتابة بها للأفراد المتخصصين .
مادة ۳۱
ترتب الهيئة أولويات التصريح للبعثات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة تأثرا بمشروعات الدولة فى الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس إدارة الهيئة .
مادة ۳۲
لا يجوز للغير مباشرة أعمال البحث أو التنقيب عن الآثار إلا تحت الأشراف المباشر للهيئة عن طريق من تندبه لهذا الغرض من الخبراء والفنيين ، وفقاً لشروط الترخيص الصادر منها .
ويرخص لرئيس البعثة أو من يقوم مقامه بدراسة الآثار التى اكتشفتها البعثة ورسمها وتصويرها ، ويحفظ حق البعثة فى النشر العلمي عن حفائرها لمدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع ، يسقط بعدها حقها فى الأسبقية فى النشر .
مادة ۳۳
يصدر مجلس إدارة الهيئة قرارا بالاشتراطات والالتزامات التى يجب مراعاتها وتنفيذها فى تراخيص الحفر يتضمن الترخيص بيانا بحدود المنقطة التى يجرى البحث فيها ، والمدة المصرح بها ، والحد الأدنى للعمل بها ، والتأمينات الواجب إيداعها لصالح الهيئة بتسجيل متكامل وتقرير علمي شامل عن الأعمال محل الترخيص .
مادة ۳٤
يخضع الترخيص للبعثات الأجنبية بالكشف والتنقيب عن الآثار للقواعد الآتية :
أ – التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة ، أولا بأول وقبل أن تنتهى مواسم عملها ، وذلك بإشراف الأجهزة المختصة فى هيئة الآثار بالتعاون معها .
ب – اقتران خطة كل بعثه أجنبية لأعمال التنقيب الأثرى فى مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التى سبق الكشف عنها ، أو ما يناسب استعدادها من أعمال المسح أو الحصر والتسجيل الأثرية للمنطقة التى تعمل بها أو بقربها ، ويتم ذلك بموافقة الهيئة أو المشاركة معها .
ج – يكون للهيئة وحدها دون المرخص لها أن تنتج نماذج حديثة للآثار المكتشفة فى الحفائر بعد أن يتم المرخص له النشر العلمي عنها ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تمنح المرخص له فى هذه الحالة نسخا من هذه الآثار .
مادة ۳۵
جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية تكون ملكا للدولة ، ومع ذلك يجوز للهيئة أن تقرر مكافأة للبعثات المتميزة إذا أدت أعمالا جليلة فى الحفائر والترميمات بان تمنح بعضا من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة لمتحف آثار تعينه لتعرض فيه باسمها متى قررت الهيئة إمكان الاستغناء عن هذه الآثار لمماثلتها مع القطع الأخرى التى أخرجت من ذات الحفائر من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية وذلك بعد استيفاء المعلومات المتعلقة بها وتسجيلها .
مادة ۳٦
تتولى النظر فى نتائج أعمال البعثات واقتراح مكافأة أى منها اللجنة الدائمة المختصة أو مجلس إدارة المتحف المختص بحسب الأحوال .
وللهيئة الحق فى أن تمنح المرخص له بعض الآثار المنقولة ، كما أن لها الحق فى اختيار الآثار التى ترى مكافأته بها دون تدخل منه وبشرط إلا يتعدى مقدار الآثار الممنوحة فى هذه الحالة نسبة ۱۰ % من الآثار المنقولة التى اكتشفتها البعثة .
وأن يكون لها ما يماثلها من القطع الأخرى من حيث المادة والنوع والصفة والدلالة التاريخية والفنية ، وعلى ألا تتضمن آثارا ذهبية أو فضية أو أحجارا كريمة أو برديات أو مخطوطات أو عناصر معمارية أو أجزاء مقطوعة منها .
ويتعين أن تتضمن الاتفاقيات التى تعقدها الهيئة فى هذا الشأن النص على حظر الاتجار فى الآثار الممنوحة سواء فى الداخل أو الخارج .
مادة۳۷
يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنهاء تراخيص العمل الممنوحة للهيئات والبعثات فى الحفائر لمخالفات رفعت منها أثناء العمل . ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة للاستيلاء على الآثار دون وجه حق أو تهريبها يكون للهيئة حرمان ايه بعثة أثرية أو أى متحف آثار خارجي من مزاولة الحفائر الأثرية فى جمهورية مصر العربية لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا ثبت اشتراك أحد أفرادها أو إعانته على ارتكاب أية جريمة من الجرائم المشار إليها بهذا القانون .
مادة۳۸
تعفى هيئة الآثار وبعثات الجامعات المصرية من أداء الرسوم الجمركية عن الأدوات والمعدات والأجهزة التى تستوردها من الخارج لأعمال الحفائر وترميم الأبنية الأثرية والتاريخية وتجهيز المتاحف ومراكز الآثار التابعة لها والعروض الفنية والأثرية .
كما تقوم مصحة الجمارك بالإفراج المؤقت عن الأدوات والأجهزة التى تدخلها إلى البلاد . البعثات الأجنبية للحفائر والترميم والدراسات الطبيعية المتعلقة بالآثار لاستخدامها فى أغراضها . وتعفى هذه البعثات نهائيا من أداء الرسوم الجمركية إذا تصرفت أو تنازلت عن هذه الأدوات أو الأجهزة للهيئة أو للبعثات الأثرية بالجامعات المصرية وتتحمل البعثة بقيمة الرسوم الجمركية المقررة إذا تصرفت فى الأدوات أو الأجهزة بعد انتهاء علمها إلى غير هذه الجهات .
مادة۳۹ (٣)
” يجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة بعد أخذ رأى وزارة السياحة فرض رسم لزيادة أى من المتاحف أو الآثار بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب ” .
الباب الثالث العقوبات
مادة٤۰
مع عدم الإخلال بأى عقوبة اشد يقررها قانون العقوبات أو اى قانون آخر يعاقب على مخالفه أحكام هذا القانون بالعقوبات المبينة في المواد التالية :
مادة٤۱
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك فى ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة٤۲
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك . ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة .
مادة٤۳
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – نقل بغير إذن كتابى صادر من هيئه الآثار أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه من مكانه .
ب – حول المبانى الأثرية أو الاراضى الاثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها ، أو اعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها باى صورة كانت .
ج – استولى على أنقاض أو سماد أو أتربه أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من الهيئة أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر أو أضاف إلى الموقع أو المكان الأثرى أسمدة أو أتربة أو نفايات أو مواد أخرى .
د – جاوز متعمدا شروط الترخيص له بالحفر الأثرى .
هـ – اقتنى أثرا وتصرف فيه على خلاف ما يقضى به القانون .
و – زيف أثرا من الآثار القديمة بقصد الاحتيال أو التدليس .
مادة٤٤
يعاقب بالعقوبة الواردة بالمادة السابقة كل من يخالف أحكام المواد ۲ ، ٤ ، ۷ ، ۱۱ ، ۱۸ ، ۲۱ ، ۲۲ ، من هذا القانون .
مادة٤۵
يعاقب بالحبس مده لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تتجاوز سنة وبغرامه لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :
أ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية .
ب – كلف أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليها .
ج – شوه أو اتلف بطريق الخطأ أثرا ثابتا أو منقولا أو فصل جزءا منه .
مادة٤٦
يعاقب كل من يخالف المواد ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ من العاملين بالدولة بالحبس مده لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة جنية ولا تزيد على خمسمائة جنيه مع التزامه بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة .
مادة٤۷
يحكم فى حالة مخالفة المواد ۷ ، ۲۱ ، ۲۲ بمصادرة الآثار لصالح هيئه الآثار .
الباب الرابع أحكام ختامية
مادة٤۸
لرئيس مجلس إدارة الهيئة ومديري الآثار ومديري المتاحف وأمنائها المساعدين ومراقبي ومديري المناطق الأثرية و الآثار والمفتشين المساعدين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له .
مادة ٤۹
تؤول إلى صندوق تمويل مشروعات الآثار والمتاحف بالهيئة الغرامات المحكوم بها طبقاً لأحكام هذا القانون والرسوم المقررة بالمادتين ۲۹ ، ۳۹ منه وللهيئة أن تمنح من حصيلة هذه المبلغ مكافآت يقدرها رئيس مجلس إدارة الهيئة لمن ساهم في الإرشاد أو ضبط المخلفات وذلك طبقاً للشروط والأوضاع التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة .
مادة ۵۰
جميع المبالغ التى تستحق للهيئة تطبيقا لهذا القانون يجوز تحصيلها بطريق الحجز الادارى .
مادة۵۱
تتولى الهيئة تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والسياحة والمرافق والأمن ومجالس المحافظات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني التاريخية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والاثرى وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضروريات صيانة الآثار و التراث .
قانون رقم ۳ لسنة ۲۰۱۰بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثارالصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المادتين (الثانية والثالثة) من مواد قانون الإصدار، والمواد: (۱، ٤، ۵، ٦، ۷، ۸، ۱۰، ۱٦، ۱۷، ۲۵، ۳۲، والبند ج من المادة ۳٤، والمواد: ۳۵، ۳٦، ۳۹، ٤۱، ٤۲، ٤۳، ٤٤، ٤۵) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، النصوص الآتية:
كما تستبدل كلمتى “المجلس” و”للمجلس” بكلمتى “الهيئة” و”للهيئة”، وعبارة “رئيس المجلس” بعبارة “رئيس الهيئة” أينما وردت فى قانون الآثار المشار إليه. (المادة الثانية) من قانون الإصدار:
“فى تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بكل من الكلمات والعبارات التالية، المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير: الوزير المختص بالثقافة.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الأمين العام: الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
اللجنة الدائمة المختصة: اللجنة الدائمة للآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية حسب الأحوال المنصوص عليها فى القانون.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضى الملاصقة للأثر، والتى تحددها اللجنة الدائمة المختصة بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
أراضى المنافع العامة للآثار: هى الأراضى المملوكة للدولة والتى يثبت أنها أثرية لوجود شواهد أثرية بها.
الأماكن أو الأراضى المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضى التى تقع خارج نطاق المواقع أو الأماكن أو الأراضى الأثرية، والتى تمتد حتى المسافة التى يحددها المجلس ويصدر بها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية سواء بالنسبة للمناطق المؤهلة أو غيرها بما يحقق حماية بيئة الأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: هو المساحة التى تحيط بالأثر، وتمتد لمسافة يحددها المجلس بما يضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر، وتعامل هذه الأراضى معاملة الأراضى الأثرية.” (المادة الثالثة) من قانون الإصدار:
“يصدر الوزير اللائحة التنفيذية لهذا القانون وغيرها من القرارات اللازمة لتنفيذه.”
قانون حماية الآثار
مادة ۱:
فى تطبيق أحكام هذا القانون يعد أثرًا كل عقار أو منقول متى توافرت فيه الشروط الآتية:
۱ – أن يكون نتاجًا للحضارة المصرية أو الحضارات المتعاقبة أو نتاجا للفنون أو العلوم أو الآداب أو الأديان التى قامت على أرض مصر منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى ما قبل مائة عام.
۲ – أن يكون ذا قيمة أثرية أو فنية أو أهمية تاريخية باعتباره مظهرًا من مظاهر الحضارة المصرية أو غيرها من الحضارات الأخرى التى قامت على أرض مصر.
۳ – أن يكون الأثر قد أنتج أو نشأ على أرض مصر أو له صلة تاريخية بها.
وتعتبر رفات السلالات البشرية والكائنات المعاصرة لها فى حكم الأثر الذى يتم تسجيله وفقا لأحكام هذا القانون. مادة ٤:
“المبانى الأثرية، هى تلك التى سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون أو التى يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس – متى كانت للدولة مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة – أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن التاريخية أو المواقع الأثرية التى لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذى يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة مناسبة لهم أو تعويضهم تعويضًا عادلاً.” مادة ۵:
“مع مراعاة حكم المادة ۳۲ من هذا القانون، يختص المجلس دون غيره بشئون الآثار وكل ما يتعلق بها سواء كانت من متاحفه أو مخازنه وفى المواقع والمناطق الأثرية أو فوق سطح الأرض أو فى باطنها أو فى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية أو أى أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب فى الأراضى حتى لو كانت مملوكة للغير، أو أى نشاط ثقافى أو سياحى أو دعائى أو ترويجى يتعلق بشئون الآثار يقام على المواقع الأثرية أو فى داخل حرم الأثر.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون ممارسة هذه الأنشطة وبما يحقق تأهيل وتأمين المنطقة الأثرية.” مادة ٦:
“تعتبر من الأموال العامة جميع الآثار العقارية والمنقولة والأراضى التى أعتبرت أثرية عدا ما كان وقفًا أو ملكًا خاصًا فيجوز تملكه وحيازته والتصرف فيه فى الأحوال والشروط المنصوص عليها فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.” مادة ۷:
“تنشأ بالمجلس لجنتان دائمتان إحداهما للآثار المصرية واليونانية والرومانية والثانية للآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل واختصاص هاتين اللجنتين.” مادة ۸:
“يحظر الاتجار فى الآثار. وفى حالات الملكية الخاصة وفقًا لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة قانونًا وقت العمل بهذا القانون أو التى تنشأ وفقًا لأحكامه لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يومًا على الأقل، وذلك وفقًا للإجراءات والشروط والضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع.
وفى جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه فى الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت.
ويكون للمجلس فى جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل.
وعلى كل من يملك قطعًا أثرية وفقًا لأحكام هذا القانون أن يخطر بها المجلس خلال ستة أشهر تبدأ من أول مارس سنة ۲۰۱۰، على أن يلتزم بالمحافظة عليها حتى يقوم المجلس بتسجيلها.
ويجوز للمجلس استرداد القطع الأثرية التى لدى الملاك أو الحائزين أو الآثار المنتزعة من عناصر معمارية والموجودة لديهم متى توافرت مصلحة قومية فى ذلك يقدرها مجلس الإدارة، وذلك بناءً على عرض اللجنة الدائمة المختصة مقابل تعويض عادل. مادة ۱۰:
“يجوز بقرار من رئيس الجمهورية، عرض بعض الآثار – غير المتفردة والتى تحددها اللجان المختصة – فى الخارج لمدة محددة وكذا تبادل بعض الآثار المنقولة المكررة من الدول أو المتاحف أو المعاهد العلمية العربية أو الأجنبية، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمينها تأمينًا كافيًا.” مادة ۱٦:
“للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ومقابل تعويض عادل ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع الأثرية والمبانى التاريخية فى حدود حرم الأثر لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام، ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التى يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق ونطاق هذا الحق والقيود التى ترد على حق المالك أو الحائز تبعًا لذلك.” مادة ۱۷:
“مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون أو أى قانون آخر يكون لرئيس المجلس أو للأمين العام – دون غيرهما – بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة إصدار قرار إزالة لأى تعد على أى موقع أو عقار أثرى بالطريق الإدارى، على أن تخطر المحافظة بالقرار وتتولى الأجهزة المحلية المختصة تنفيذ قرار الإزالة بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار الأجهزة المحلية بالقرار وإلا كان للمجلس أن يقوم بتنفيذ القرار بواسطة أجهزته أو غيرها من الأجهزة بناء على طلبه وبتأمين من الشرطة، ويتم ذلك على نفقة المخالف.” مادة ۲۵:
“يتولى تقدير التعويض المنصوص عليه فى المواد (٤) و(۵ مكررا) و(۸) و(۱۳) و(۱۵) و(۱٦) و(۱۸) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير، يمثل فيها مجلس الإدارة.
وتتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها، ولذوى الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بقيمة التعويض وإلا أصبح التقدير نهائيا.
وفى جميع الأحوال تسقط دعوى التعويض إذا لم ترفع خلال ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.” مادة ۳۲:
“يتولى المجلس الكشف عن الآثار الكائنة فوق سطح الأرض، والتنقيب عما هو موجود منها تحت سطح الأرض وفى المياه الداخلية أو الإقليمية المصرية، ويجوز لمجلس الإدارة طبقًا للضوابط والشروط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب عنها فى مواقع معينة ولفترات محددة بترخيص خاص غير قابل للنزول عنه للغير، ولا يمنح هذا الترخيص إلا بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية العملية للهيئة أو الجامعة طالبة الترخيص، ويسرى هذا الحكم حتى وإن كان البحث أو التنقيب فى أرض غير أثرية.
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التى اكتشفتها ورسمها وتصويرها خلال مدة الترخيص، كما يكون لها النشر العلمى الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها فى الموقع.” مادة ۳٤ بند (ج):
“(ج) أن يكون تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة اللجنة الدائمة المختصة.” مادة ۳۵:
“تكون جميع الآثار المكتشفة التى تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة.” مادة ۳٦:
“تسرى على النماذج الأثرية التى ينتجها المجلس وصور القطع والمواقع الأثرية المملوكة له جميع حقوق الملكية الفكرية والعلامة التجارية وحماية استغلالها لصالحه والمنصوص عليها فى قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ۸۲ لسنة ۲۰۰۲ وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المقررة فى هذا الشأن.” مادة ۳۹:
“تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة رسوم زيارة المتاحف والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألف جنيه بالنسبة إلى المصريين، ومبلغ خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة إلى الأجانب.” مادة ٤۱:
“يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية مع علمه بذلك، ويحكم فى هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.” مادة ٤۲:
“يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءًا من أثر سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة أم المعدة للتسجيل أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للمجلس أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب بقصد التهريب. وتكون العقوبة السجن لمدة لا تزيد على سبع سنين كل من قام بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهرب. ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فى الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى:
(۱) هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولاً أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا.
(۲) أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص.
وتكون العقوبة فى الحالات السابقة السجن والغرامة التى لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتين وخمسين ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس أو من مسئولى أو موظفى أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم. مادة ٤۳:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بالآتى:
۱ – نقل بغير إذن كتابى صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
۲ – حول المبانى أو الأراضى الأثرية أو جزء منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقى أو أقام بها أية إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأية صورة كانت بدون ترخيص طبقًا لأحكام هذا القانون.
۳ – زيف أثرا بقصد الاحتيال.” مادة ٤٤:
“يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها فى المادة (٤۳) من هذا القانون أو بإحداهما كل من خالف حكمًا من أحكام المواد (٦) و(۸) و(۱۳) و(۱۷) و(۲۰) من هذا القانون وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.” مادة ٤۵:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
۱ – وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
۲ – كتب أو نقش على الأثر أو وضع دهانات عليه.
۳ – شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرًا عقاريًا أو منقولاً أو فصل جزءً منه.
٤ – استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراضى أثرية بدون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر وأضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمال أو نفايات أو موادًا أخرى.
وفى جميع الأحوال يحكم بإلزام الجانى بالتعويض عن الأضرار التى تنشأ عن المخالفة.”
(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ مادة برقم (۵ مكررا)، وعبارة “مع عدم الإخلال بحق مالك الأثر فى التعويض العادل” إلى صدر المادة (۱۳)، وعبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على عرض الوزير” إلى صدر المادة (۲۰)، وعبارة “مع مراعاة الاشتراطات الخاصة التى تصدر عن المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية” إلى صدر المادة (۲۲)، والمواد: (۳٦ مكررا)، (٤٤ مكررا)، (٤۵ مكررا)، (۵۲). “مادة ۵ مكررا:
للمجلس الحق فى إنهاء العلاقة التعاقدية لأى من الإشغالات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها من الإشغالات بالمواقع والمناطق الأثرية أيا كان طرفا العلاقة وذلك مقابل تعويض عادل، ويحظر تواجد الباعة الجائلين وأى نوع من أنواع الدواب فى المناطق الأثرية إلا فى المواقع وبالشروط والضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.” “مادة ۳٦ مكررا:
للمجلس فى سبيل تحقيق أهدافه أن ينشئ وحدات إنتاجية ذات طبيعة خاصة تحدد اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بإنشائها ونظام عملها.” “مادة ٤٤ مكررا:
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف نص المواد ۵ مكررًا، ۲٤، ۳٦ من هذا القانون، وفى جميع الأحوال يحكم بمصادرة الأجهزة والأدوات والآلات محل الجريمة لصالح المجلس.” “مادة ٤۵ مكررا:
يعفى من العقوبة المنصوص عليها فى المادتين (٤۱) و(٤۲) من هذا القانون من يقوم بإبلاغ السلطات المختصة أو جهات التحقيق بالجريمة التى ارتكبها قبل الشروع فى التحقيق. ويجوز للمحكمة إعفاء الجانى من العقوبة إذا اعترف بالجريمة بحيث يؤدى ذلك الاعتراف إلى ضبط الآثار محل الجريمة أو المساعدة على استردادها سواء بالداخل أو بالخارج.” “مادة ۵۲:
يتولى المجلس تشكيل اللجان الفنية والأثرية التى تقوم بفحص القطع محل جرائم الآثار، وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى جهات التحقيق والمحاكم، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان.”
(المادة الثالثة)
تُلغى المادة (۹) من قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۳۰ صفر سنة ۱٤۳۱ هـ
(الموافق ۱٤ فبراير سنة ۲۰۱۰ م).
قانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بتعديل قانون حماية الآثار رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة ۱
يستبدل بنص المادة الثانية من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار، وبنصوص المواد: (٤، ۵، ۵ مكررا، ۱۰، ۱۲، (۱۳/ بند ۲)، ۱٤، ۱۵، ۱٦، ۱۷، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۵، ۲٦، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، (۳۲/ فقرة ثانية)، ۳۹، ٤۱، ٤۲، ٤۲ مكررا، ٤۳، ٤٤ مكررا، ٤۵، ٤٦، ٤۷، ٤۸، ۵۱، ۵۲) من قانون حماية الآثار المشار إليه، النصوص الآتية:
(المادة الثانية)
في تطبيق أحكام هذا القانون والقانون المرافق، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الوزير: الوزير المختص بشئون الآثار.
الوزارة: الوزارة المختصة بشئون الآثار.
المجلس: المجلس الأعلى للآثار.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
رئيس المجلس: رئيس مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار.
الهيئة المختصة: المتحف المصري الكبير، أو المتحف القومي للحضارة المصرية، بحسب الأحوال.
اللجنة المختصة: اللجنة المعنية بالآثار المصرية واليونانية والرومانية، أو اللجنة المعنية بالآثار الإسلامية والقبطية واليهودية، بحسب الأحوال.
أراضي المنافع العامة للآثار: الأراضي المملوكة للدولة والتي يثبت أثريتها لوجود شواهد أثرية بها.
حرم الأثر: الأماكن أو الأراضي الملاصقة للأثر بما يحقق الحماية الكافية للأثر.
خط التجميل المعتمد للأثر: المساحة التي تحيط بحرم الأثر، وتمتد لمسافة تضمن عدم تشويه الناحية الجمالية للأثر.
الأماكن أو الأراضي المتاخمة للأثر: الأماكن أو الأراضي التي تقع خارج نطاق خطوط تجميل المواقع أو الأماكن أو الأراضي الأثرية، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، وللمسافة التي تحدد فيما عدا ذلك، بما يحقق حماية بيئة الأثر.
الموقع الأثري: كل موقع تتقرر أثريته طبقا لأحكام هذا القانون.
الأثر العقاري: الأثر المتصل بالأرض ولا يمكن نقله.
الأثر المعماري: الأثر المتصل بالأرض ويمكن نقله.
المناطق الأثرية: الأماكن التي تشمل المواقع الأثرية وجميع المنشآت القائمة على خدمتها والتابعة للمجلس.
مادة (٤):
المباني الأثرية هي المباني التي سجلت بمقتضى قرارات أو أوامر سابقة على العمل بهذا القانون، أو التي يصدر بتسجيلها قرار باعتبارها أثرا وفقا لأحكام هذا القانون.
ويجوز للمجلس، متى كان للدولة مصلحة قومية في ذلك يقدرها مجلس الإدارة، أن يقوم بتوفيق أوضاع المستأجرين للأماكن الأثرية التي لم يتقرر نزع ملكيتها وإنهاء العلاقة الإيجارية خلال عام من تاريخ الإجراء الذي يصدر لتوفيق الأوضاع، وذلك بإيجاد أماكن بديلة لهم، أو تعويضهم تعويضا عادلا.
مادة (۵):
مع مراعاة حكم المادة (۳۲) من هذا القانون، يتولى المجلس دون غيره شئون الآثار، وكل ما يتعلق بها سواء كانت في متاحفه أو مخازنه أو في المواقع والمناطق الأثرية، أو فوق سطح الأرض أو في باطنها أو في المياه الداخلية أو المياه الإقليمية المصرية أو أي أثر عثر عليه بطريق المصادفة، وكذلك البحث والتنقيب في الأراضي أيا كان مالكها، أو أي نشاط ثقافي أو سياحي أو دعائي أو ترويجي يتعلق بشئون الآثار ويقام على المواقع الأثرية وفي داخل حرم الأثر وخطوط التجميل.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط ممارسة هذه الأنشطة بما يحقق تأهيل المنطقة الأثرية وتأمينها.
وتتولى الهيئة المختصة بحسب الأحوال شئون القطع الأثرية المودعة والمحفوظة والمعروضة بها.
وللمجلس دون غيره حق التفتيش على متاحف ومخازن الوزارات والجهات الحكومية والهيئات العامة التي تحوى آثارا لضمان تسجيلها وتأمينها، وله دون غيره صيانة تلك الآثار وترميمها على نفقة الجهات المشار إليها.
مادة (۵ مكررا):
للمجلس الحق في إزالة أي مخالفات سواء كانت سكنية أو تجارية أو صناعية أو غيرها بالمواقع والمناطق الأثرية.
ويحظر تواجد المركبات أو الباعة الجائلين أو أي نوع من أنواع الدواب في المواقع الأثرية والمتاحف، إلا بالشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۱۰):
تنشأ بالمجلس لجنة فنية للمعارض الخارجية، تختص بتحديد الآثار التي يجوز عرضها بالخارج لمدة محددة والمقابل المادي لعرضها في ضوء القيمة التأمينية والمدة الزمنية وعدد القطع المختارة.
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تشكيل هذه اللجنة واختصاصاتها الأخرى.
ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير وموافقة اللجنة الفنية للمعارض الخارجية ومجلس الإدارة، عرض بعض القطع الأثرية في الخارج لمدة محددة، وذلك طبقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۱۲):
يتم تسجيل الأثر العقاري بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، ويعلن القرار الصادر بتسجيل الأثر العقاري إلى مالكه أو المكلف باسمه بالطريق الإداري، وينشر في الوقائع المصرية، ويؤشر على هامش تسجيل العقار في الشهر العقاري.
مادة (۱۳/ بند ۲):
عدم جواز نزع ملكية الأرض أو العقار أو الحرم لصالح أي جهة عدا المجلس، وذلك بعد موافقة الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة.
مادة (۱٤):
يجوز شطب تسجيل الأثر العقاري أو جزء منه، بقرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، وينشر قرار الشطب في الوقائع المصرية، ويبلغ إلى الأفراد والجهات التي أبلغت بتسجيله من قبل، ويثبت ذلك على هامش تسجيل الأثر بالمجلس وعلى هامش تسجيل العقار في مصلحة الشهر العقاري.
مادة (۱۵):
لا يترتب على أي استغلال قائم من قبل الأفراد أو الهيئات لمواقع أو أراض أو مبان أثرية أي حق في تملكها بالتقادم، ويحق للمجلس إخلاؤها مقابل تعويض عادل، كلما رأى ضرورة لذلك.
مادة (۱٦):
للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بناء على اقتراح الوزير ترتيب حقوق ارتفاق على العقارات المجاورة للمواقع والمباني الأثرية في حدود حرم الأثر، لضمان المحافظة على خصائصها الفنية أو مظهرها العام وذلك مقابل تعويض عادل.
ويحدد القرار الصادر بذلك العقارات أو أجزاء العقارات التي يترتب عليها حق أو أكثر من حقوق الارتفاق، ونطاق هذا الحق والقيود التي ترد على حق المالك أو الحائز تبعا لذلك.
مادة (۱۷):
يصدر الوزير أو من يفوضه قرارا بوقف أعمال التعدي على أي موقع أو عقار أثري فور تحرير محضر بالمخالفة لحين استصدار قرار الإزالة، ويكون للوزير أو من يفوضه بعد موافقة اللجنة المختصة إصدار قرار إزالة لأي تعد على أي موقع أو عقار أثري بالطريق الإداري خلال عشرة أيام من تاريخ موافقة اللجنة المختصة، وتلتزم الأجهزة المحلية المختصة بتنفيذ قرار الإيقاف أو الإزالة، بحسب الأحوال، بتأمين من الشرطة خلال فترة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ إخطار المحافظة بذلك القرار، ويكون التنفيذ، في جميع الأحوال، على نفقة المخالف.
ومع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون أو أي قانون آخر، يحظر على الجهات المعنية منح تراخيص مرافق أو غيرها للأعمال الناتجة عن التعدي.
مادة (۱۹):
للوزير، بناء على اقتراح مجلس الإدارة وبعد موافقة اللجنة المختصة، إصدار قرار بتحديد حرم الأثر أو خطوط التجميل للآثار والمناطق الأثرية، وفي هذه الحالة تعتبر الأراضي الواقعة داخل حرم الأثر أو خطوط التجميل أرضا أثرية تسري عليها أحكام هذا القانون.
مادة (۲۰):
لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية.
ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة.
كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
ويجوز بقرار من الوزير تطبيق أحكام هذه المادة على الأراضي التي يتبين للمجلس، بناء على الدراسات التي يجريها، احتمال وجود آثار بها، كما يسري حكمها على الأراضي الصحراوية، وعلى المناطق المرخص بعمل محاجر فيها.
وفي جميع الأحوال، تشترط موافقة اللجنة المختصة قبل صدور الترخيص أو القرار الوزاري المنصوص عليهما في الفقرتين الثالثة والخامسة من هذه المادة، وذلك كله بالتنسيق مع وزارة الدفاع لأخذ رأيها فيما يتعلق بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والأراضي التي تخص وزارة الدفاع.
مادة (۲۱):
يجب عند تغيير تخطيط المدن أو الأحياء أو القرى مراعاة مواقع الآثار والأراضي والمباني الأثرية التي توجد بها.
ولا يجوز تنفيذ التخطيط المستحدث أو التوسع أو التعديل في المناطق الأثرية والتاريخية وما في زمامها إلا بموافقة كتابية من المجلس بذلك، مع مراعاة حقوق الارتفاق التي يرتبها المجلس.
وعلى المجلس أن يبدي رأيه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العرض عليه، فإذا لم يبد رأيه خلال هذه المدة، جاز عرض الأمر على الوزير ليصدر قرارا في هذا الشأن.
مادة (۲۵):
يتولى تقدير قيمة التعويض المنصوص عليه في المواد: (٤، ۸، ۱۳، ۱۵، ۱٦) من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير يمثل فيها مجلس الإدارة.
ولذوي الشأن التظلم من تقدير اللجنة إلى الوزير خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم بكتاب موصي عليه مصحوبا بعلم الوصول بقيمة التعويض، وإلا أصبح التقدير نهائيا.
ولا تجوز المنازعة في قيمة التعويض بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ صيرورة التقدير نهائيا.
وفي جميع الأحوال، تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها.
مادة (۲٦):
يتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، حصر الآثار المنقولة وتصويرها ورسمها وتسجيلها وتجميع البيانات المتعلقة بها في السجلات المعدة لذلك، ويعتبر مسجلا منها الآثار المقيدة في تاريخ العمل بهذا القانون بالسجلات المخصصة لها.
ويتولى المجلس تعميم المسح الأثري للمواقع والأراضي الأثرية، وتحديد مواضعها ومعالمها وإثباتها على الخرائط، مع موافاة كل من الوحدة المحلية المختصة والهيئة العامة للتخطيط العمراني بصورة منها لمراعاتها عند مباشرة كل منهما لاختصاصاتهما.
ويسجل المجلس البيانات البيئية والعمرانية والعوامل المؤثرة في كل موقع أثري تبعا لأهميته.
مادة (۲۸):
تحفظ الآثار المنقولة في متاحف ومخازن المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، وكذا الآثار المعمارية التي تتطلب الاعتبارات الموضوعية نقلها إليها، وذلك وفقا للقواعد العلمية ووفقا للضوابط والشروط التي يضعها المجلس وبترخيص منه.
ويتولى كل من المجلس أو الهيئة المختصة، بحسب الأحوال، تنظيم العرض في المتاحف وإدارتها بالأساليب العلمية، وصيانة محتوياتها، ومباشرة وسائل الحماية والأمن الضرورية لها، وإقامة معارض داخلية مؤقتة.
وللمجلس أن يعهد إلى الجامعات المصرية بتنظيم وإدارة المتاحف الكائنة بها، وتسري في هذا الشأن أحكام المادة (۵) من هذا القانون.
وتعتبر متاحف الآثار ومخازنها، في كل هذه الأحوال، من أملاك الدولة العامة.
مادة (۲۹):
يتولى المجلس الحفاظ على الآثار والمتاحف والمخازن والمواقع والمناطق الأثرية والمباني الأثرية المسجلة، كما يتولى حراستها عن طريق الشرطة المختصة والخفراء والحراس الخصوصيين المعتمدين منه وفقا للقواعد المنظمة لذلك.
ويضع المجلس حدا أقصى لامتداد كل تفتيش للآثار بما يكفل سهولة التحرك في منطقتها ومراقبة آثارها.
ويحدد بقرار من مجلس الإدارة محيط كل موقع أثري يتولى المجلس حراسته ويجوز بعد أخذ رأي الوزارة المختصة بشئون السياحة أن يتضمن هذا القرار فرض رسم لدخول الموقع، وذلك بحد أقصى خمسة جنيهات للمصريين ومائة جنيه أو ما يعادلها من العملات الحرة بالنسبة للأجانب، ولا يخل هذا الرسم بالرسوم المقررة طبقا للمادة (۳۹) من هذا القانون.
مادة (۳۰):
تتحمل كل من الوزارة المختصة بالأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية والكنائس المصرية والأفراد والجهات الأخرى المالكة أو الحائزة لعقارات أثرية أو تاريخية مسجلة نفقات ترميمها وصيانتها إذا رأى المجلس ضرورة لذلك ويكون ذلك تحت إشرافه.
وفي حالات الخطر الداهم يقوم المجلس بإجراء أعمال الترميم والصيانة اللازمة للعقارات المشار إليها لحين سداد النفقات من الأفراد أو الجهات المالكة أو الحائزة للعقارات المسجلة أثرا.
ويجوز للوزير أو من يفوضه، بعد موافقة اللجنة المختصة، أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بالقيام بعمليات الترميم والصيانة تحت إشراف المجلس، كما يجوز الترخيص بذلك كتابة للأفراد المتخصصين وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (۳۱):
يرتب المجلس، وبعد الرجوع إلى وزارة الدفاع والجهات الأمنية المعنية، أولويات التصريح للبعثات والهيئات بالتنقيب عن الآثار بدءا بالمناطق الأكثر تعرضا لأخطار البيئة والأكثر تأثرا بمشروعات الدولة في الامتداد العمراني وفق جدول زمني وموضوعي يقرره مجلس الإدارة بعد موافقة اللجنة المختصة.
مادة (۳۲/ فقرة ثانية):
ويكون للجهة المرخص لها دراسة الآثار التي اكتشفتها ورسمها وتصويرها وترميمها خلال مدة الترخيص وذلك تحت الإشراف الكامل للمجلس الأعلى للآثار، كما يكون لها النشر العلمي الكامل عنها لمدة خمس سنوات من تاريخ أول كشف لها في الموقع.
مادة (۳۹):
تحدد بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الإدارة مع إخطار وزارة السياحة رسوم زيارة المتاحف والمواقع والمناطق الأثرية للمصريين والأجانب، وذلك بما لا يجاوز مبلغ ألفي جنيه للمصري، ومبلغ عشرة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية للأجنبي للمتحف أو الموقع الواحد.
مع عدم الإخلال بحكم الفقرة السابقة، فيما يخص تحصيل رسوم الزيارة، يقدر مجلس الإدارة رسوم فتح المناطق والمواقع الأثرية والمتاحف في غير أوقات العمل الرسمية بما لا يجاوز مبلغ مليوني جنيه للمتحف أو الموقع الواحد، وذلك كله على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة (٤۱):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من قام بتهريب أثر إلى خارج جمهورية مصر العربية مع علمه بذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (٤۲):
يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر سواء كان الأثر من الآثار المسجلة المملوكة للدولة، أو المعدة للتسجيل، أو المستخرجة من الحفائر الأثرية للوزارة، أو من أعمال البعثات والهيئات والجامعات المصرح لها بالتنقيب، وذلك بقصد التهريب.
وتكون العقوبة السجن المشدد لكل من قام بالحفر خلسة أو بإخفاء الأثر أو جزء منه بقصد التهريب، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح المجلس.
وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لكل من قام بأي من الأفعال الآتية:
۱- هدم أو أتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءا منه عمدا.
۲- أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص، وفي هذه الحالة يتم التحفظ على موقع الحفر لحين قيام المجلس بإجراء أعمال الحفائر على نفقة الفاعل.
وتكون العقوبة في البندين السابقين السجن المشدد والغرامة التي لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالوزارة أو بالمجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال، أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر، أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم.
مادة (٤۲ مكررا):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا من أثر مملوك للدولة.
وتكون العقوبة السجن لمدة لا تجاوز سبع سنوات والغرامة المنصوص عليها في الفقرة الأولى لكل من أخفى الأثر أو جزءا منه إذا كان متحصلا من أي جريمة.
ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (٤۳):
يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
۱- نقل بغير إذن كتابي صادر من المجلس أثرا مملوكا للدولة أو مسجلا أو نزعه عمدا من مكانه.
۲- حول المباني أو الأراضي الأثرية أو جزءا منها إلى مسكن أو حظيرة أو مخزن أو مصنع أو زرعها، أو أعدها للزراعة أو غرس فيها أشجارا أو اتخذها جرنا أو شق بها مصارف أو مساقي أو أقام بها أي إشغالات أخرى أو اعتدى عليها بأي صورة كانت بدون ترخيص طبقا لأحكام هذا القانون.
۳- زيف أثرا بقصد الاحتيال.
مادة (٤٤ مكررا):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أيا من أحكام المواد: (۵ مكررا، ۲۳، ۲٤)، من هذا القانون، وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأثر محل الجريمة والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح المجلس.
مادة (٤۵):
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:
۱- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.
۲- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.
۳- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.
٤- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثري أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له في المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثري رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.
ويحكم في جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.
مادة (٤٦):
يعاقب كل من خالف من العاملين بالدولة أيا من أحكام المواد: (۱۷، ۲۰/ فقرة أولى، ۲۱، ۲۲) من هذا القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، مع إلزامه بالتعويض عن الأضرار التي تنشأ عن المخالفة.
مادة (٤۷):
على المجلس الاحتفاظ بالقطع الأثرية المضبوطة على ذمة قضايا عقب انتهاء فحصها بمعرفة اللجان الفنية التي تشكلها جهات التحقيق والمحاكم، وذلك لحفظها على نحو يحميها من التلف، وتخزينها بمخازن المجلس أو الهيئة المختصة بحسب الأحوال على ذمة القضايا المنظورة بصورة مؤقتة إلى على حين الفصل النهائي في القضايا وصدور حكم بمصادرتها لصالحه أو تسليمها إلى حائزيها.
مادة (٤۸):
يكون لمفتشي الآثار وأمناء المتاحف المعينين على درجة مالية، ولرؤسائهم المتدرجين صفة الضبطية القضائية فيما يتعلق بضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.
مادة (۵۱):
يتولى المجلس تنسيق العمل مع الهيئات والجهات المختصة بالتخطيط والإسكان والمرافق والسياحة والأوقاف والأمن ومجالس المحافظات وغيرها من الجهات بما يكفل حماية الآثار والمتاحف والمباني الأثرية من الاهتزازات والاختناقات ومسببات الرشح والتلوث وأخطار الصناعة وتغيير المحيط التاريخي والأثري، وبما يحقق التوازن بين مطالب العمران وبين ضرورات صيانة الآثار والتراث.
مادة (۵۲):
يتولى المجلس دون غيره تشكيل اللجان الفنية والأثرية التي تقوم بفحص القطع الأثرية محل جرائم الآثار والمباني والمواقع الأثرية، وكذا دراسة وتقييم ترميمها وصيانتها وحفظها وتقوم هذه اللجان بإعداد التقارير الفنية والأثرية بنتائج الفحص وتقدمها إلى المجلس أو إلى جهات التحقيق والمحاكم.
وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تشكيل تلك اللجان، ويعد باطلا كل إجراء يخالف ذلك.
المادة ۲
تستبدل عبارة “الوزير المختص بشئون الآثار” بعبارة “الوزير المختص بشئون الثقافة” أينما وردت بقانون حماية الآثار المشار إليه.
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
المادة ۳
تضاف إلى قانون حماية الآثار المشار إليه فقرات ومواد جديدة بأرقام (۱۸/ فقرة ثانية)، ۲۸ مكررا، (۳٦/ فقرة ثانية)، ٤۲ مكررا (۱)، ٤۷ مكررا، ٤۷ مكررا (۱)، ۵۳، نصوصها كالتالي:
مادة (۱۸/ فقرة ثانية):
ويتم تقدير قيمة التعويضات في هذه الحالة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة (٦) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۹۰ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وذلك وفقا للإجراءات الواردة به.
مادة (۲۸ مكررا):
تتولى إدارة المتاحف العسكرية جميع مسئوليات ومهام أعمال الإشراف والإدارة والتأمين فيما يخص المتاحف العسكرية.
مادة (۳٦ فقرة ثانية):
وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة، يكون الوزير هو المختص بتطبيق أحكام قانون الملكية الفكرية المشار إليه.
مادة (٤۲ مكررا ۱):
يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام ولو في الخارج بتشكيل عصابة أو إدارتها أو التدخل في إدارتها أو تنظيمها أو الانضمام إليها أو الاشتراك فيها، وكان من أغراضها تهريب الآثار إلى خارج البلاد أو سرقتها بقصد التهريب.
مادة (٤۷ مكررا):
يكافأ كل من أرشد عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب بمكافأة تقدرها اللجنة المختصة.
مادة (٤۷ مكررا ۱):
جرائم الاعتداء على الآثار أو الاتجار فيها لا تسقط بالتقادم.
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
مادة (۵۳):
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه كل من قام بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء وجودهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو لصالح الغير.
المادة ٤
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
عبدالفتاح السيسى
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار – قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
قانون رقم ۲۰ لسنة ۲۰۲۰بتعديل بعض أحكام قانون حماية الآثارالصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
(المادة الأولى)
تضاف مادتان جديدتان برقمى (٤۲ مكررًا ۲، ٤۵ مكررًا ۱) إلى قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳، نصهما الآتى: مادة (٤۲ مكررًا۲): يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على عشرة ملايين جنيه كل من حاز أو أحرز أو باع أثرًا أو جزءًا من أثر خارج جمهورية مصر العربية، ما لم يكن بحوزته مستند رسمى يفيد خروجه من مصر بطريقة مشروعة، ويحكم فضلاً عن ذلك بمصادرة الأثر محل الجريمة. مادة (٤۵ مكررًا ۱): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بأى من الفعلين الآتيين: ۱ – تواجد بإحدى المواقع الأثرية أو المتاحف دون تصريح بذلك.
۲ – تسلق أثرًا دون الحصول على ترخيص بذلك.
وتضاعف العقوبة حال ارتباط أى من الفعلين المشار إليهما بالبندين (۱، ۲) بفعل مخالف للآداب العامة أو الإساءة للبلاد.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية فى ۲۳ رجب سنة ۱٤٤۱هـ
(الموافق ۱۸ مارس سنة ۲۰۲۰م).
عبد الفتاح السيسى
القرارات الوزارية
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم ۱۹۰ لسنة ۲۰۰۲
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور ،
قرر
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
(المادة الأولي)
تخرج من عداد الأراضي الأثرية وتخل في دائرة أملاك الدولة الخاصة الأراضي البالغ مساحتها فدانا واحداً و ٤ قراريط و ۱۳ سهماً الواقعة ضمن القطعة رقم (٦۷۹) مساحة حديثة والقطعة رقم (۱٤۰) مساحة قديمة بحوض الضهرية والبياض نمره (۲) بناحية النخلة البحرية مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة والموضحة الحدود والمعالم بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر برئاسة مجلس الوزراء في ۱۱ ذي القعدة سنة ۱٤۲۲ هـ (الموافق ۲۵ يناير سنة ۲۰۰۲م).
قـرار رئيس مجلس الوزراء
رقـم ۱۹۱ لسنة ۲۰۰۲
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع علي الدستور
قـرر
(المادة الأولي)
يعتبر أثرا ويسجل ضمن الآثار الإسلامية والقبطية الوحدات المتبقية ضمن المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال بنجع حمادى محافظة قنا والموضحة حدودها ومعالمها بالمذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقتين.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صـدر برئاسـة مجلس الوزراء في ۱۱ ذي القعدة سنة ۱٤۲۲ هـ (الموافق ۲۵ يناير سنة ۲۰۰۲م).
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار – قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
قانون رقم ٤۹٤ لسنة ۱۹۵۵ في شان احتراف التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار
مادة ۱- لا يجوز لأي مصور فوتوغرافي ممارسة مهنة التصوير في مناطق الآثار المحددة والتي تحدد بقرار يصدر من وزير التربية والتعليم إلا بترخيص من المحافظ أو المديرية التي يزاول حرفته فيها نظير رسم قدره جنيهان وان يؤدي تأمينا قدره خمسة جنيها.
ويخول الترخيص التصوير بالات التصوير العادية أما التصوير السينمائي فلا يجوز إلا بتصريح خاص لكل حالة .
مادة ۲- مدة الترخيص سنة ويجوز تجديده لمدد أخرى نظير رسم قدره ۵۰۰ مليم عن كل تجديد وتعتبر الترخيص شخصيا ولا يجوز التنازل عنه.
مادة۳- يصدر وزير التربية والتعليم بالاتفاق مع وزير الداخلية قرارا بإجراءات وشروط منح الترخيص وتجديده وإلغاءه ونظام مزاولة مهنة التصوير الفوتوغرافي في مناطق الآثار والجزاءات الإدارية .
مادة ٤- مع عدم الإخلال بأية عقوبة اشد يقضي لها أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوعا بغرامة لا تزيد على مائة قرش أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
مادة ۵- على وزراء التربية والتعليم والعدل والداخلية تنفيذ هذا القانون لوزيري التربية والتعليم والداخلية إصدار القرارات المنفذة له ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
صدر بديوان الرياسة في ۵۲ صفر سنة ۱۳۷۵ .
(۱۲ أكتوبر سنة ۱۹۵۵).
قانون ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ بإصدار قانون حماية الآثار
– من التعليمات العامة للنيابات
مادة ۳۰۸ من التعليمات :
يلاحظ إجراء المعاينة في جرائم الآثار بحضور المهندس المختص ويخطر تفتيش الآثار بما يتم في القضايا من التصرفات أو بما يصدر فيها من أحكام.
مادة ۹۵۹ – لا يجوز استصدار أمر جنائي من القاضي في القضايا الآتية :
نظرا إلى أهميتها أو لخطر شان العقوبات التكميلية التي يوجب القانون الحكم بها وبيان هذه القضايا .
(ح) القضايا الخاصة بقوانين الآثار
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
نتحدث فى تلك المقالة عن دعوى التسليم من حيث الاعلان بالتسليم – كيفية تنفيذ الاعلان – وحالة عدم الوصول للحائزين والمحكمة المختصة
الاعلان بالتسليم شرط قبول دعوى التسليم
لقد أشترط المشرع شرطا خاصا لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط اخطار ذوي الشأن من الملاك، والحائزين وأصحاب الحقوق، وذلك بورقة من أوراق المحضرين حتى يتسنى لكل صاحب حق بأن تتاح له الفرصة كاملة لأبداء دفاعه، ودفوعه لإثبات حقه بما يراه كفيلا بذلك.
السند القانوني لدعوى التسليم
لقد نصت المادة 43 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المضافة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 على أن ( تختص محكمة المواد الجزئية بالحكم أبتدائيا مهما كانت قيمة الدعوى وأنتهائيا إذا لم تجاوز خمسة آلاف جنيه فيا يلى فقره 6 دعوى تسليم العقارات اذا رفعت بصفة أصليه ويتعين على ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق بالدعوى ………..اإلخ ).
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به إختصام كل من أشار اليهم النص وهم طبقا للنص الملاك والحائزين واصحاب الحقوق فى دعوى التسليم وانما اخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعى برفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق واجمالاعزمه على إقامة دعوى التسليم والمقصود بعبارة بورقة من أوراق المحضرين الإنذار الرسمي على يد محضر.
كيفية تنفيذ الاعلان او الاخطار فى دعوى التسليم
يتم الأخطار بإعلان ذوي الشأن بورقة من أوراق المحضرين كما سبق ذكره وفى حالة عدم الأستدلال
على شخص من هؤلاء بعد أجراء التحريات الكافية ويتمثل هذا الدور فى اللصق فى مكان ظاهر بواجهه العقار
وفى مقر قسم الشرطة التابع له العقار ولوحة أعلانات الوحدة المحلية التابع لها العقار .
ولقد نصت المادة 381 من قانون المرافعات على ان ( يجوز أن يعهد الى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلان
فيما عدا ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة
ونصت المادة 381 من ذات القانون ( ويثبت اللصق بشهادة من قلم المحضرين أو من رجال الإدارة مصحوبة
بنسخة من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره في سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من الصحيفة ).
السبب من الأخطار باللصق
نجد أن المشرع قد ضمن بذلك الشرط أن يتصل علم كل ذوى الشأن وأصحاب الحقوق من الملاك والحائزين
كى يتسنى لأى منهم أن يتدخل فى الدعوى ليضع تحت بصر المحكمة الأدلة المثبتة لحقه على العقار
فلا يفصل فى الدعوى الا بعد تمحيص وجه الحق فى شأن هذا العقار وذلك حماية لهم من الدعاوى الوهمية
التى يلجأ لها البعض باصطناع خصومة صورية مع الغير الذى ليس له أي حقوق عينية أو شخصية بغية أستصدار
حكم فى غيبة أصحاب الحقوق الفعليين .
إذا كان المبيع في حيازة المشتري قبل البيع أو كان البائع قد استبقي المبيع في حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية ..
ومفاد ذلك : أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشتري بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل
مع إعلام المشتري أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلي بل افترض تمام التسليم
متي توافر عنصراه ولو لم يستول المشتري علي المبيع استيلاء مادياً ، فيكفي لتمام التسليم مجرد تغيير النية
سواء باتفاق أو بتصرف قانوني مجرد كان يظل البائع حائزاص المبيع باعتباره مستأجراً ويعتبر التسليم في هذه حكمياً أو معنوياً
ويشترط لإجبار المدين البائع علي تسليم العين المبيعة إلي المشتري أن يكون هذا التسليم ممكناً فإذا كانت تلك العين
مملوكة للبائع وقت انعقاد البيع ثم تعلق بها حق الأخر تعلقاً قانونياً يحول دون انتزاعها منه استحال الوفاء يهذا الالتزام عيتاً .
المستندات المطلوبة لدعوى التسليم
عقد البيع الابتدائي
الاعلان بالتسليم
المحكمة المختصة بنظر دعوي التسليم محلياً
تختص المحكمة التي يقع بدائرتها موطن المدعي عليه بنظر الدعوي ،
وفي حالة التعدد يكون للمحكمة التي يقع بدائرتها أحدهم أو التي يقع بدائرتها موضوع التسليم
المحكمة المختصة قيميا بنظر دعوى التسليمً : تختص المحكمة الجزئية بنظر الدعوي إذا رفع طلب التسليم بصفة أصلياً استناداً إلي ما تضمنته
المادة (43) من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون رقم 76 لسنة 2007 والتي نصت في البند السادس منه
علي أن دعاوي تسليم العقارات إذا رفعت بصفة أصلية ن ويتعين علي المدعي إخطار ذوي الشأن من الملاك والحائزين
وأصحاب الحقوق بالدعوي وذلك بورقة من أوراق المحضرين .
شروط دعوي التسليم والمحكمه المختصه بنظرها
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
هي دعوى سنها المشرع كضمانة لتنفيذ عقد البيع وأثر من أثاره ، والذي يتم بوضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به بغير حائل
وذلك طبقا لنص المادة 435 مدني ، وفي حالة عدم تمكن المشتري أو الحائز حسن النية من حيازة العقار يحق له رفع دعوى علي المغتصب بالتسليم ومطالبته بمقابل الإنتفاع بما يسمي الريع كتعويض له عن عدم الإنتفاع بالعقار .
ونص المادة 43 من قانون المرافعات بتنظيم سير دعوى التسليم
دعوى التسليم فى القانون المصري كاملة
نستعرض فى تلك المقالة الحديث عن دعوى التسليم من حيث مفهومها وشروط دعوى التسليم، واجراءات الاعلان للخصون او الحائزين للعقار المراد استلامة والمحكمة المختصة بدعوى التسليم كطلب اصلى أو من ضمن طلبات، وفى النهاية المحكمة المختصة بنظر استئناف دعوى التسليم بصفة أصلية
شروط دعوى التسليم فى القانون المصري كاملة
أن يكون طلب التسليم أو دعوى التسليم مقام بصفة أصلية أي أنه هو الطلب الأساسي للدعوى و ليس تابعاً لطلب آخر .
فلو كان طلب التسليم تابعاً أو أثرا لطلب آخر كأن يكون موضوع الدعوى الفعلي هو طلب الإخلاء فيتبع طلب الإخلاء في تحديد اختصاصه .
أما إذا كان طلب التسليم أصلياً فإنه يكون من اختصاص المحاكم الجزئية .
أن تكون دعوى التسليم وارده على عقارات و ليس منقولات أياً كان نوع المنقولات كسيارات مثلاً أو بضائع فإن العبرة بقيمتها والاختصاص حسب القيمة .
أن يتم إخطار جميع ذوي الشأن بالعقار – مالك – حائز – أصحاب حقوق على العقار (( دائنين – صاحب حق رهن … وخلافه فإن تعذر الإعلان بواسطة المحضرين يكون بطريق اللصق على العقار ومقر الشرطة التابع له العقار .
فإذا تخلف أحد تلك الشروط الثلاثة المذكورة فإن الاختصاص بنظر دعوى التسليم يخضع للقواعد العامة ويكون حسب قيمة الحق المطالب به .
المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم
ما هي المحكمة المختصة بدعوى التسليم ؟
نستعرض هنا المحكمة المختصة بنظر دعوى التسليم كطلب أصلي أو طلب التسليم مع طلب أخر
تختص المحكمة الجزئية بنظر دعوى التسليم أيا كانت قيمة المبيع واذا كان طلب التسليم طلب تبعي تحدد المحكمة المختصة تبعا للطلب الأصلي كداعوى الطرد والتسليم يكون طلب الطرد غير مقدر القيمة فتكون المحكمة المختصة هي المحكمة الكلية
محكمة الاستئناف المختصة بنظر الاستئناف فى دعوى التسليم
استثناء استئناف الأحكام الصادرة في دعاوى التسليم من القواعد العامة
الأصل أنه تختص محكمة الاستئناف بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة ابتدائياً من المحاكم الابتدائية .
بينما تختص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بالحكم في قضايا الاستئناف التي ترفع إليها الأحكام الصادرة من المحاكم الجزئية . إلا أن التعديل الجديد المقرر بالقانون 76/2007 استثني الأحكام الصادرة في دعاوى تسليم العقارات التي تصدر عن المحاكم الجزئية فجعل استئنافها لمحاكم الاستئناف العالى و ليس للمحاكم الابتدائية رغم صدور أحكامها من محكمة جزئية .
حيث نصت المادة 48 تختص محكمة الاستئناف بالحكم فى قضايا الاستئناف التى ترفع اليها عن الاحكام الصادرة ابتدائيا من المحاكم الابتدائية وكذلك عن الاحكام الصادرة من المحاكم الجزئية فى الدعاوى المنصوص عليها فى البند السادس من المادة 43 من هذا القانون
هل يلزم اشهار صحيفة دعوى التسليم
دعوى التسلم لايلزم فيها الاشهار
الدعوى بطلب تسليم العقار محل عقد البيع الابتدائى عدم خضوعها للقيد الوارد فى المواد 65/3، 103/2 ، 126 مكرر مرافعات إلغاء الحكم المطعون فيه الحكم محكمة أول درجة الصادر بعدم قبول الدعوى لعدم تسجيل صحيفتها صحيح تصديه لنظر موضوع الدعوى وفصله فيه وعدم إعادتها لمحكمة أول درجة مخالفة للقانون وخطأ فى تطبيقه . علة ذلك .
( الطعنان رقما 829، 1180 لسنة 69ق جلسة 13/6/2000)
اخطار الملاك والحائزين وذوي الشأن دعوى تسليم العقار فى القانون المصري كاملة
اضاف المشرع شرطاً خاصاً لقبول دعوى تسليم العقار حاصل هذا الشرط أنه يجب علي المدعي – طالب التسليم – إخطار ذوى الشأن من الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق وذلك بورقة من أوراق المحضرين ؛ والغاية من هذا الإخطار وكما يتضح من المذكرة الإيضاحية للقانون إعلام ذوى الشأن – كل ذوي الشأن – علي نحو لا يترك مجالاً لصدور أحكام بالتسليم دون أن يعلم كل صاحب حق برفع هذه الدعوى وبالتالي تتاح له الفرصة كاملة في إبداء الدفوع والدفاع عن حقه بما يراه كفيلاً بذلك .
والإخطار موضوع المادة 43 فقرة 6 من قانون المرافعات المستحدثة لا يقصد به اختصام كل من أشار إليهم النص ، وهم وطبقاً للنص ” الملاك والحائزين وأصحاب الحقوق ” في دعوي التسليم وإنما محض إخطارهم والأدق إنذارهم بحق المدعي في رفع دعوى التسليم وأساس هذا الحق وإجمالاً عزمه علي إقامة دعوى التسليم ، والمقصود بعبارة ” بورقة من أوراق المحضرين ” الإنذار الرسمي علي يد محضر .
الاجراءات فى حالة عدم الاستدلال على الحائزين فى دعوى تسليم العقار
وقد تعرض المشرع – المادة 76 من قانون المرافعات – البند 6 وهو أحد البنود
المستحدثة بالقانون – لحالة أو لفرض عدم الاستدلال علي أشخاص الملاك أو الحائزين وأصحاب الحقوق فأوجب الآتي :-
إجراء التحريات الكافية للاستدلال علي أشخاصهم ، وفي تحديد متي تكون التحريات كافية دقيقة
قضت محكمة النقض : إن إعلان الأوراق القضائية فى النيابة بدلا من الإعلان لشخص أو محل إقامة المعلن إليه
لا يصح اللجوء إليه إلا إذا قام المعلن بالتحريات الكافية الدقيقة التي تلزم كل باحث مجد بالتقصي عن محل إقامة المعلن إليه
فلا يكفى أن ترد الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا الطريق الاستثنائي . و إذن فمتى كان الواقع هو أن الطاعنين
أعلنوا المطعون عليه الرابع فى موطنه المعروف لهم فرد المحضر الإعلان لعدم الاستدلال على محل المعلن إليه
و أثبت فى محضره أن له محل تجارة فى جهة معينة و كان الطاعنون بدلا من الالتجاء إلى محل تجارته للتحري
من القائمين بإدارته عن محل إقامته الحقيقي قاموا بتسليم ورقه الإعلان الخاصة به إلى النيابة العامة مباشرة بحجة
أنه ” غير معلوم له محل إقامة بالقطر المصري ” فإن هذا الإعلان يكون قد وقع باطلاً
الطعن رقم 154 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 1031 -05-1952
اللصق في حالة عدم الاستدلال رغم إجراء التحريات الكافية يتم الإخطار بطريق قانوني مختلف هو اللصق
فقد أوجب المشرع أن يتم الإخطار عن طريق الوحدة المحلية المختصة بطريق اللصق
في مكان ظاهر بواجهة العقار وفي مقر الشرطة الواقع في دائرتها العقار وفي مقر عمدة الناحية
ولوحة الإعلانات في مقر الوحدة المحلية المختصة .
إجراءات اللصق دعوى تسليم العقار:
مادة 381 مرافعات وتنص : يجوز أن يعهد إلى رجال الإدارة المحليين بلصق الإعلانات فيما عدا
ما يجب وضعه منها فى لوحة المحكمة .
مادة 382 مرافعات وتنص : يثبت اللصق بشهادة من المحضر أو من رجال الإدارة مصحوبة بنسخة
من الإعلان ويثبت تعليق الإعلان بالمحكمة بذكره فى سجل خاص يعد لذلك ويثبت النشر بتقديم نسخة من
الصحيفة أو شهادة من جهة الأعلام.
معلومات قانونية هامة فى دعوى التسليم
يتصور البعض ان القانون به ثغرات يستغلها ذو المصلحة لتحقيق اهدافة ولكن الحقيقة انها ليست ثغرات وانما هى استخدام خاطئ لمواد القانون لتحقيق اهداف واغراض غير شرعية والكيد والاضرار بالاخرين, فالاصل هو مدى مطابقة مواد القانون للوقائع
ومثال ذلك دعوى التسليم التى سنها المشرع لمصلحة المجتمع وافرادة وتكمن خطورة
هذة الدعوى التى استغلها اصحاب الضمائر الميتة للاستيلاء على املاك الاخرين تذييل حكمها بالصيغة التنفيذية
فالمشرع لم يقصد الاضرار بالافراد ولم يشرع هذة الدعوى ليستغلها محترفى الاستيلاء على املاك الغير
ولكن السؤال كيف يستغل هؤلاء المحترفين هذه الدعوى الاستغلال السئ (استغلال شرعى لتحقيق غاية غير مشروعة)
الجواب انهم يحررون عقد بيع ابتدائى لعقار مملوك للغير ويدعى البائع ملكيته لهذا العقار
ويبيعه للمشترى الذى هو من طرفة ومتفق معة ومذيل بالتوقيعات والشهود , ثم اقامة دعوى تسليم بالمحكمة
ويتم حضورهم فى اول جلسة وتقديم محضر صلح مطالبين المحكمة باثبات محتواه بمحضر الجلسة وجعلة
فى قوة السند التنفيذى ويقر المدعى علية (البائع الوهمى) بالطلبات والتصالح وموافقته على التسليم
ويتم عمل اشكال وقف تنفيذ من طرفهم ومن الغير ومرور ميعاد الاستئناف بدون ان يستأنف المدعى عليه
ثم استلام الحكم المذيل بالصيغة التنفيذية
ومطالبة جهة التنفيذ بتنفيذ الحكم النهائى الصادر لمصلحة المشترى وتسليمه العقار وكلها اجراءات قانونية سليمة
كل هذا والمالك الاصلى لا يعلم بما يحدث ويفاجأ بالحكم واستيلاء اشخاص لا يعرفهم على العقار ملكه
ويلجا الى كافة الجهات المسئولة ويقيم دعوى بطلان حكم وكل هذا يأخذ وقت طويل دون ان يستطيع ان يضع يده
على عقارة والمشكلة الاكبر ان من قام بالاستيلاء على العقار ملكه يبيعة الى اخر وهكذا حتى يتوه الحق ويدخل المالك الاصلى فى دوامة لا تنتهى .
محامى متخصص قضايا التسليم
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
مفهوم وتعريف جريمة خيانة الأمانة فى القانون المصري
عرف الفقة القانوني خيانة الامانة بأنها فعل من يختلس شيئا منقولا سلم إليه على سبيل الأمانة أضرارا بمالكه أو واضع اليد عليه .
خيانة الأمانة جريمة وقتية
الجريمة الوقتية تتسم بأنها تقع في زمن معين وتنتهي فورا وقد تتكون من فعل ايجابي كالقتل والسرقة أو امتناع ، أما الجريمة المستمرة فهي تلك التي يستغرق تحقيق عناصرها زمنا طويلا نسبيا كجريمة حبس إنسان بدون وجه حق .
وقد قالت محكمة النقض أن خيانة الأمانة جريمة وقتية تقع وتنتهي بمجرد اختلاس المال المسلم للأمين .
خيانة الأمانة جريمة عمدية
بمعنى أن أرادة الجاني فيها تنصرف إلى تحقيق جميع أركان الواقعة الإجرامية مع العلم بتوافرها وبأن القانون يعاقب عليها كما أن ركنها المادي يتكون من فعل واحد لا يشترط تكراره لتوقيع العقوبة .
حيث تنص المادة۳٤۱من قانون العقوبات على أنه:-
“كل من اختلس أو استعمل أو بدد مال أو متعة أو بضائع أو نقوداً أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه “الوديعة” أو “الإجارة” أو على سبيل “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو كانت سلمت له بصفة كونه “وكيلاً – بأجرة أو مجاناً – بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري”.
ما هى عقود الامانة التى بها خيانة الامانة العقود الخمسة
هي عقد من العقود الرضائية التي يمكن تعريفها وفقا لما جاء بنص المادة ۷۱۸ مدني بقولها ” الوديعة عقد يلتزم به شخص أن يتسلم به شيئا من آخر على أن يتولى حفظ هذا الشيء وعلى أن يرده عينا ” .
۲ـ الاجارة
هي عقد من عقود الامانة وقد نصت عليه المادة ۵۵۸ مدني بقولها ” الايجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه بأن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة بمقابل معلوم ” .
والإيجار قد يشمل إيجار العقارات أو المنقول عموما ولكن في جريمة خيانة الأمانة يقتصر الأمر على إيجار المنقولات المادية ـ كأن يبدد المستأجر أثاث المنزل أو الآلات الزراعية ،أو الماشية وفى هذه الحالة يرتكب جريمة خيانة الأمانة المستأجر الذي استأجر هذه الأشياء.
۳ـ عارية الاستعمال
عارية الاستعمال هي ” عقد يسلم به أحد الطرفين شيئا للآخر لينتفع به مدة معينة أو في غرض معين على أن يرجع المستعير عين المعار ويبقى للمعير ملكية الشيء وحوزة الشرعي بحيث لا يكون للمستعير إلا المنفعة “. فإذا استولى المستعير على شيء منقول تسلمه بمقتضى عقد إعارة عد مرتكبا لجريمة خيانة الامانة
وفى عارية الاستعمال يجب على المستعير رد الشيء بعينه بعكس عارية الاستهلاك الذي لا يلتزم فيه المستعير برد الشيء نفسه بل يرد شيء آخر مثله لأن الأول يهلك بالاستهلاك . وما يخصنا في جريمة خيانة الأمانة هي عارية الاستعمال وفقا لما جاء بالنص .
٤ـ الرهن
الرهن هو أحد عقود الأمانة وقد نص المشرع المدني في المادة ۱۰۹٦ على الرهن الحيازى فقال ” الرهن الحيازى عقد يلتزم به شخص ضمانا لدين عليه أو على غيره أن يسلم إلى الدائن أو إلى أجنبى يعينه المتعاقدان شيئا يرتب عليه للدائن حقا عينيا يخول حبس الشيء لحين استيفاء الدين وأن يتقدم الدائنين العاديين والدائنين التاليين له في المرتبة في اقتضاء حقه من ثمن هذا الشيء في أى يد يكون .
وكما هو واضح فالرهن يعطى حق الأفضلية والأولوية للدائن المرتهن ، والدائن المرتهن هذا هو الذي يمكن أن يرتكب جريمة خيانة الأمانة بناءا على تسلمه الشيء بمقتضى عقد الرهن حيث يعتبر هذا الشيء المرهون في حيازته الناقصة ولكن إذا أخل بالتزامه وتصرف كما لو كان هو المالك الحقيقي للشيء فهو بذلك يعتدي على حـــق ملكية المالك الشرعي للشيء ويهدر حقه إذا استولى على الشيء وأعتبره مملوكا له.
كما يلتزم الدائن المرتهن بحفظ المرهون وصيانته وإرجاعه إلى الراهن بمجرد تنفيذ المدين لالتزاماته فإذا استولى على الشيء المرهون عد مرتكبا لجريمة خيانة الأمانة .
كما يرتكب الدائن المرتهن جريمة خيانة الأمانة إذا قام برهن الشيء المرهون لديه ضمانا لدين عليه لدى شخص آخر .
۵ـ الوكالة
الوكالة عقد من ضمن العقود التي نصت عليها المادة ۳٤۱ عقوبات كعقد من عقود الأمانة ، وعرفها القانون المدني في المادة ٦۹۹ بأنها عقد يلتزم الوكيل بمقتضاه بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل والغالب أن تكون الوكالة بمقابل ولكنها قد تكون بدون مقابل وقد نصت المادة ۳٤۱ عقوبات ــ التي جعلت من الوكالة عقد من عقود الأمانة ــ على أن الوكالة قد تكون بأجرة أو مجانا .
والوكيل قد يتصور ارتكابه لجريمة خيانة الأمانة في حالة أن يمتنع عن رد ما لديه من مال للموكل حيث يحتفظ بالشيء الذي يحوزه حيازة ناقصة بنية تملكه ويحوله من حيازته الناقصة إلى حيازته الكاملة فهو بذلك يعتدي على حق ملكية المالك الحقيقي للشيء .
وقد قضت محكمة النقض في هذا المعنى ذاتها بقولها ” تتحقق جريمة خيانة الأمانة بكل فعل يدل على أن الأمين اعتبر المال الذي اؤتمن عليه مملوكا له يتصرف فيه تصرف المالك ” .
كذلك يعتبر الشريك الذي يتسلم مال الشركة جميعه بما فيه مال الشركاء يكون أمينا بمقتضى وكلاته عن بقية الشركاء فإذا استولى على المال بنية تملكه فهو خائن للأمانة .
أركان جريمة خيانة الأمانة فى القانون المصري
الركن المادي لجريمة خيانة الامانة
ويتكون من أربعة عناصر
الأول: فعل مادي يتمثل فى اختلاس أو استعمال أو تبديد.
الثاني: أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ( فلا تقع الجريمة على عقار ).
الثالث: أن يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الأمانة المحددة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ عقوبات (فلا يجوز القياس عليها). وبرغم مما هو مقرر بقواعد الإثبات الجنائي من حرية القاضي الجنائي فى الإثبات، إلا أن إثبات قيام عقد الأمانة – وهو من العقود المدنية
يجب أن تتبع فيه قواعد الإثبات فى القانون المدني، فيجب إثباته بالكتابة إن كانت قيمته تتجاوز ۵۰۰۰ جنيه.
الرابع: الضرر، حيث يعد الضرر عنصراً فى الركن المادي للجريمة لا تقوم بدونه (ويستفاد ذلك من عبارة “إضرارا بمالكيها”).
۲- الركن المعنوي لخيانة الامانة
جريمة خيانة الامانة من الجرائم العمدية التى يتمثل ركنها المعنوي فى القصد الجنائي بعنصريه:
العلم” و “الإرادة”، فيجب أن يعلم الجاني بكافه عناصر الركن المادي، أي أن يعلم أن المال مملوك للغير
وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة وأن تتجه إرادته إلى حرمان المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف فى الشيء تصرف المالك.
جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة
إن القصد الجنائي للجريمة لا يتوافر أو يتحقق يجب إثبات نية التملك فى خيانة الامانة
القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم فى الشئ المسلم إليه
أو خلطه بما له ، و إنما يتطلب فوق ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه .
فإذا كانت المحكمة لم تستظهر هذا الركن الأساسى فى حكمها فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يعيبه و يستوجب نقضه .
( الطعن رقم۱۳٤۸لسنة۲۰ق ، جلسة۱۸-۱۲-۱۹۵۰)
إن المحكمة غير ملزمة بالتحدث إستقلالاً عن ركن القصد الجنائى فى جريمة خيانة الأمانة إذا كان ما أوردته فى حكمها كافياً لإستظهاره كما هو معرف به فى القانون .
( الطعن رقم۷۷۹لسنة۲۵بتاريخ۱۲-۱۲-۱۹۵۵ )
حيث إن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه إقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى
على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجنى عليه السيارة موضوع الإتهام لبيعها ثم فوجىء
بعد ذلك بفقدها . و هذا الذى أورده الحكم و بنى عليه إدانة الطاعن بجريمة التبديد لا تتحقق
به أركان هذه الجريمة كما هى معرفة به فى القانون و لا يكفى فى بيان توافر القصد الجنائى
لدى الطاعن لأن هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر فى الوفاء أو بتصرف المتهم فى الشىء المسلم
إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال إلى ملكه و إختلاسه لنفسه
إضراراً بصاحبه . لما كان ذلك ، و كان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل
على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، و كان الحكم الإبتدائى
الذى إعتنق الحكم المطعون فيه أسبابه قد خلا من إستظهار ركن القصد الجنائى ،
فإنه يكون قاصر البيان .
( الطعن رقم۵۱۹۱لسنة۵۵ق ، جلسة۱۱-۰٦–۱۹۸۷ )
من المقرر أن التأخير فى رد الشئ أو الإمتناع عن رده إلى حين لا يتحقق به الركن المادى لجريمة التبديد
ما لم يكن مقروناً بإنصراف نية الجانى إلى إضافة المال الذى تسلمه إلى ملكه و إختلاسه لنفسه إضراراً بصاحبه ،
إذ من المقرر أن القصد الجنائى فى هذه الجريمة لا يتحقق بمجرد قعود الجانى عن الرد ، و إنما يتطلب فوق
ذلك ثبوت نية تملكه إياه و حرمان صاحبه منه ، و لما كان الحكم المطعون فيه لم يستظهر هذا الركن الأساسى
و لم يرد على دفاع الطاعن – فى شأن عرض المنقولات على المجنى عليها بما يفنده فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه .
( الطعن رقم ٦۲۵لسنة۵۹ق ، جلسة۲۹-۰۱-۱۹۹۱)
لما كانت جريمة خيانة الأمانة تتحقق بكل فعل يدل على أن الأمين إعتبر المال الذى أؤتمن عليه مملوكاً له يتصرف فيه
تصرف المالك ، و يتحقق القصد الجنائى فيها بتصرف الحائز فى المال المسلم إليه على سبيل الأمانة بنية إضاعته على ربه
و لو كان هذا التصرف يتغيير حيازته الناقصة إلى ملكية كاملة مع بقاء عين ما تسلمه تحت يده و لا يشترط لبيان القصد الجنائى
فى تلك الجريمة أن يتحدث عنه الحكم بعبارة صريحة مستقلة ، بل يكفى أن يكون مستفاداً –
من ظروف الواقعة المبينة به – أن الجانى قد إرتكب الفعل المكون للجريمة عن عمد
و بنية حرمان المجنى عليه من الشئ المسلم إضراراً به ، و كان الحكم المطعون فيه
لم يخطىء تقدير ذلك كله ، فإن ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص يكون غير سديد .
( الطعن رقم ٤۵۹۵ لسنة ۵۸ جلسة ۲۷-۱۲-۱۹۸۹ )
كيفية إثبات جريمة خيانة الأمانة وفقا قانون العقوبات المصري
أن المحكمة فى جريمة خيانة الأمانة فى حل من التقيد بقواعد الإثبات المدنية عند القضاء بالبراءة لأن القانون
لا يقيدها بتلك القواعد إلا عند الإدانة فى خصوص إثبات عقد الأمانة
في بيان ذلك قضت محكمة النقض تحديد التاريخ الذى تمت فيه جريمة التبديد لا تأثير له فى ثبوت الواقعة
ما دامت المحكمة قد إطمأنت بالأدلة التى أوردتها على حصول الحادث فى التاريخ الذى ورد
فى وصف التهمة دون ما إعتراض من الطاعن بالجلسة
. ( الطعن رقم۱۲۵٤لسنة۲۵ق ، جلسة۲۰/۲/۱۹۵٦ )
في بيان ذلك قضت محكمة النقض كذلك
لا يشترط فى القانون لقيام جريمة التبديد حصول المطالبة برد الأمانة المدعى بتبديدها ، إذ للمحكمة
مطلق الحرية فى تكوين عقيدتها و فى أن تستدل على حصول التبديد من أى عنصر من عناصر الدعوى .
( الطعن رقم۲۷لسنة۲۸ق ، جلسة۸/٤/۱۹۵۸ )
إن تسليم الورقة الممضاة على بياض هو واقعة مادية لا تقتضى من صاحب الإمضاء إلا إعطاء إمضائه المكتوب
على تلك الورقة إلى شخص يختاره ، و هذه الواقعة المادية منقطعة الصلة بالإتفاق الصحيح المعقود بين المسلم
و أمينه على ما يكتب فيما بعد فى تلك الورقة بحيث ينصرف إليه الإمضاء ، و هذا الإتفاق هو الذى يجوز أن يخضع
لقواعد الإثبات المدنية كشفاً عن حقيقته ، أما ما يكتب زوراً فوق الإمضاء فهو عمل محرم يسأل مرتكبيه جنائياً
من المقرر قانوناً أن ما يتعين التزام قواعد الإثبات المدنية فيه عند بحث جريمة التبديد هو عقد الأمانة فى ذاته ، أما الاختلاس فهو واقعة مستقلة يصح للمحكمة الجنائية التدليل عليها بجميع طرق الإثبات دون أن تقف فى سبيلها القاعدة المدنية القاضية بعدم تجزئة الإقرار .
عقد الوكالة بالعمولة هو من العقود التجارية بنص القانون التجارى و قد أجازت المادة ۲۳٤ من القانون المدنى إثبات مثله بالبينة فلا يصح القول بعدم إمكان إثبات هذا العقد إلا بالكتابة عملاً بالقواعد المدنية . ( الطعن رقم۸٤لسنة۱ق ، جلسة۲۸-۰٦–۱۹۳۱)
لا تتقيد المحكمة و هى تفصل فى الدعوى الجنائية بقواعد الإثبات المقررة فى القانون المدنى
إلا إذا كان قضاؤها فى الدعوى يتوقف على وجوب الفصل فى مسألة مدنية هى عنصر من عناصر الجريمة
المطروحة للفصل فيها ، فإذا كانت المحكمة ليست فى مقام إثبات إتفاق مدنى بين المتهم و صاحب الإمضاء
و إنما هى تواجه واقعة مادية هى مجرد تسليم الورقة و إتصال المتهم بها عن طريق تغيير الحقيقة فيها إفتئاتاً
على ما إجتمع إتفاقهما عليه ، فلا يقبل من المتهم أن يطالب صاحب الإمضاء بأن يثبت بالكتابة ما يخالف
ما دونه هو زوراً قولاً منه بأن السند المدعى بتزويره تزيد قيمته على عشرة جنيهات ، فمثل هذا الطلب
و ما يتصل به من دفاع لا يكون مقبولاً إذ لازمه أن يترك الأمر فى الإثبات لمشيئة مرتكب التزوير و هو
لا يقصد إلا نفى التهمة عن نفسه الأمر الممتنع قانوناً لما فيه من خروج بقواعد الإثبات عن وضعها .
( الطعن رقم ۱۰۲۸ لسنة ۲۸ ق ، جلسة ۰۳-۰۲-۱۹۵۹)
انقضاء جريمة خيانة الأمانة
نستعرض لكم متى تسقط وتنقضى جريمة خيانة الامانة و البراءة فى جريمة الخيانة
من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم عموماً و منها جريمة خيانة الأمانة مما يستقل به قاضى الموضوع
و لا رقابة عليه فى ذلك لمحكمة النقض و كان ميعاد إنقضاء الدعوى الجنائية بجريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من
تاريخ إيداع الشئ المختلس لدى من أؤتمن عليه بل من تاريخ طلبه و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عنه
إلا إذا قام الدليل على خلافه .
سقوط جريمة خيانة الامانة فى القانون المصري
ميعاد سقوط جريمة خيانة الأمانة لا يبدأ من تاريخ إيداع الشئ المختلس بل من تاريخ طلبه
و الإمتناع عن رده أو ظهور عجز المتهم عن رده إلا إذا أقام الدليل على خلاف ذلك ،
إذ يغلب فى جريمة التبديد أن يغير الجانى حيازته دون أن يكون هناك من الأعمال المادية الظاهرية
ما يدل على ذلك . فلا تثريب على الحكم فى إعتبار تاريخ إمتناع الطاعن عن رد عقدى الوديعة بعد مطالبته
بهما تاريخاً لإرتكاب الجريمة .
( الطعن رقم۱۲۱٦لسنة۳٦جلسة۳۱-۱۰-۱۹٦٦ )
إن سن القاصر إزاء وصيه إذا إختلس ماله ليس لها أى تأثير فى التاريخ الذى تقع فيه جريمة الإختلاس
إذ المناط فى تحديد تاريخ الجريمة هو بحقيقة الوقت الذى وقعت فيه بالفعل . فإذا وجدت أمارات تدل
على حصول الإختلاس فإن تاريخ الجريمة يعتبر من وقت وجود هذه الأمارات ، فإن لم توجد فإن الجريمة
لا يعتبر لها وجود إلا من اليوم الذى يمتنع فيه المتهم عن رد المال أو يثبت عجزه عن ذلك بعد تكليفه به
بأية طريقة من الطرق . فإذا كان الثابت بالحكم أن القاصر بعد إنتهاء الوصاية قد تحاسب مع الوصى و حررا ورقة بذلك
و تعهد الوصى بأن يؤدى للقاصر فى تاريخ معين المبلغ الذى أظهره الحساب ثم لم يوف بتعهده ، و حكت المحكمة
بالعقاب على أساس ما رأته من أن الدعوى لم يسقط الحق فى إقامتها لأن المحاسبة و ما تلاها ليس فيها ما يدل
على عجز المتهم عن الرد ، بل إن العجز إنما ظهر فى وقت إمتناع المتهم عن الوفاء بتعهده حتى قدمت الشكوى
ضده مما يتعين معه إعتبار هذا الوقت مبدأ لحساب مدة السقوط ، فإن هذا الحكم لا يقبل الطعن عليه من ناحية مبدأ سريان المدة .
( الطعن رقم۱۷۱۲لسنة۹ق ، جلسة۰٤–۱۲-۱۹۳۹)
ما لا يؤثر في قيام جريمة خيانة الامانة
نستعرض ما الذى لايؤثر فى الجريمة
لما كان الحكم قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية لجريمة التبديد التى دان بها الطاعن ،
و كان ما يثيره من أنه أضحى عرضة للتنفيذ عليه – فى الشق المدنى – بالحكمين التجارى و المطعون فيه معاً ،
غير سديد لما هو ثابت من الحكم المطعون فيه من أن الحكم التجارى قد سبق تنفيذه بالفعل و تبين من محضر هذا التنفيذ –
المحرر فى ۲۱ من يونية سنة ۱۹۷۲ – إستحالة التنفيذ العينى بالنسبة لكمية الذهب موضوع الدعوى الماثلة لتبديدها ،
و من ثم لم يبق سوى التنفيذ بطريق التعويض بموجب الحكم المطعون فيه ، لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته
يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
( الطعن رقم۵۳۹لسنة ٤۷ق ، جلسة۰۹-۱۰-۱۹۷۷)
وقضت محكمة النقض
في بيان ذلك قضت محكمة النقضمن المقرر أن السداد اللاحق لوقوع الجريمة لا يؤثر فى قيامها .
( الطعن رقم۲۷۵لسنة ٤۱بتاريخ۱٦–۰۵-۱۹۷۱ )
القضاء مستقر – فيما يتعلق بجريمة الإختلاس – على أنه متى ثبت على المتهم عدم إستعماله المبلغ المسلم
إليه فى الغرض المتفق عليه و لم يرد المبلغ إلا بعد الشكوى فى حقه و ثبت كذلك قيام نية الإختلاس عنده
فإن تسديد المبلغ المختلس لا يرفع الجريمة عنه ، بل قد يكون سبباً للتخفيف .
( الطعن رقم۲٤۲٤لسنة ٤٦ ق ، جلسة۱٤–۱۱-۱۹۲۹)
عقد الشركة يعد من عقود الأمانة.
“عقد الشركة يتضمن وكالة الشركاء بعضهم عن بعض فى أداء أعمال الشركة المنعقدة بينهم بمال خاص بها
هو غير مال الشركاء الخارج عن تقدير حصصهم فيها – فإذا أختلس الشريك مال الشركة المسلم إليه بصفته
هذه ولم يصرفه فيما خصص له عد مرتكباً للجريمة المنصوص عليها فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات”.\
نقض جنائي في الطعن رقم۱۲٦۳لسنة۳۰قضائية – جلسة۷/۱۱/۱۹٦۰مجموعة المكتب الفني – السنة۱۱ – صـ۷٦٤ – فقرة۳).
أحكام محكمة النقض في جريمة خيانة الأمانة
* جريمة خيانة الأمانة لا تقوم إلا إذا كان هناك عقد من عقود الأمانة الواردة حصراً في المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات
وهي: “الوديعة” أو “الإجارة” أو “عارية الاستعمال” أو “الرهن” أو “الوكالة بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها
في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره”.
وقد قضت محكمة النقض بأنه
“من المقرر أنه لا يصح إدانة المتهم بجريمة خيانة الأمانة، إلا إذا أقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد
ومن عقود الأمانة الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات، والعبرة فى القول بثبوت قيام عقد
من هذه العقود، فى صدد توقيع العقاب، إنما هي بالواقع، إذ لا يصح تأثيم إنسان و لو بناء على اعترافه بلسانه
أو كتابته، متى كان ذلك مخالفاً للحقيقة”.
(نقض جنائي في الطعن رقم۱٤۳۵لسنة۳۹قضائية – جلسة۲۷/۱۰/۱۹٦۹مجموعة المكتب الفني – السنة۲۰ – صـ۱۱۷٦ – فقرة۱).
وأن: “من المقرر أنه لا يصح إدانة متهم بجريمة خيانة الأمانة إلا إذا أقتنع القاضي
بأن تسلم المال بعقد من عقود الائتمان الواردة على سبيل الحصر فى المادة ۳٤۱ من قانون العقوبات،
والعبرة فى ثبوت قيام هذه العقود فى صدد توقيع العقاب إنما هو بحقيقة الواقع”.
(نقض جنائي في الطعن رقم ٤۸۵۹لسنة۵٦قضائية – جلسة۲۹/۳/۱۹۸۷مجموعة المكتب الفني – السنة۳۸ – صـ۵۰۵ – فقرة۲).
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
حال وقوع الخلافات الأسرية بين الزوج والزوجة، يلجأ كل منهما إلى اتخاذ الإجراءات القانونية لحماية نفسه من تعدي الطرف الآخر، وضمان عدم التعرض لـ “المضايقات والتهديدات أو الإيذاء”، ليكون ذلك المحضر دليل إدانة للمتهم حال التعرض مرة أخرى لمحرر البلاغ.
وخلال السطور التالية نستعرض كيفية حصول الطرف الذي يتعرض لمضايقات، لأمر حماية وتحرير محضر عدم تعرض- بشكل قانوني، أمام قسم الشرطة، وما هي الإجراءات القانونية التي يتم اتخاذها خلال عمل محضر عدم تعرض، وماذا يحدث حال التصالح أو التنازل عن تحرير محضر عدم تعرض في قسم الشرطة أو القضايا بالمحاكم.
ما هو محضر عدم التعرض؟
محضر عدم التعرض يتم تحريره داخل قسم الشرطة، حال الخشية من التعرض للإيذاء على يد شخص ما، سواء كان شخص غريب أو من داخل الأسرة كالزوج أو الزوجة أو أحد أفرراد العائلة، كما أنه يعتمد على شكوي المجني عليه وما حدث له -من مضايقات- على يد الجاني، ويتم ذكر التفاصيل بالمحضر سواء كان الضرر ماديا أو معنويا، والاستعانة بشهود واقعة أى -شهود الإثبات- على قيام المشكو فى حقه بالتعرض، وإرفاقه بالمستندات أو الأوراق، ويقوم الضابط المسؤول بعمل صيغة محضر عدم تعرض للمجني عليه، وخلال المحضر إذا كان هناك أى جريمة جنحة أو اعتداء اثبتها فى المحضر، يتم أخذ المحضر رقم جنح، بجانب رقم المحضر الأساسى، ومتابعة المحضر لضمان عدم التعرض، والتوقيع على الأقوال من قبل محرر المحضر.
الحبس وجوبي نتيجة محضر عدم التعرض
وحال تحرير محضر “عدم تعرض”، تكون العقوبة مشددة، إذا تم إثبات الجريمة في حق المتهم بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود حتي ينال عقوبته، لأنه في حالة عدم ثبوت الجريمة سيحكم ببراءته، ويعاقب مرتكب جريمة الضرب أو الجرح المقترنة بالظرف المشدد – محضر عدم التعرض – حيث يعتبر سبق وإصرار، ويتم صدور قرار بالحبس بين حديها الأدنى والأقصى فلا يجوز أن تنقص عقوبة الحبس عن أربعة وعشرين ساعة ولا أن تزيد على ثلاث سنوات وفقا للقواعد العامة “المادة 18 عقوبات” حيث يكون الحبس وجوبي.
كيف يتم التصالح فى محضر عدم التعرض
التصالح فى محضر عدم التعرض المحرر بقسم الشرطة، نبينها بإيجاز فى الاتى
وفي حالة عمل محضر الصلح داخل قسم الشرطة لا تعتد به النيابة إذا بدأت في تحقيقاتها في الواقعة الماثلة أمامها، وهنا يجب التصالح أمام النيابة المختصة، أما إذا أحيلت القضية إلى المحكمة، فالتصالح يتم أمام المحكمة.
اجراءات عمل محضر عدم تعرض
الاجراءات السليمة فى محضر عدم التعرض ضد المشكو فى حقه، نوجزها فى الاتى
يمكنك إتباع الخطوات التالية لتحرير محضر عدم تعرض للاهل أو محضر عدم تعرض للزوجة أو محضر ضد أي شخص، وتتمثل الخطوات فيما يلي:
يجب تحرير محضر عدم التعرض في قسم الشرطة من قبل الشخص محرر المحضر وهو الشخص المجني عليه.
وجب التنويه بأهمية تحرير المحضر في قسم للشرطة وليس نقطة.
وينبغي عند تحرير المحضر سرد التفاصيل الدقيقة التي قام بها الشخص المدعي عليه.
يشترط إثبات كافة الاعتداءات التي قام بها الشخص المجني عليه ضدك، وفي حالة وجود جريمة جنحة يجب سرد تفاصيلها في المحضر؛ وذلك لأن هذا المحضر سيكون له رقم جنح بخلاق رقم المحضر الأساسي.
ينبغي عليك الاحتفاظ برقم المحضر الأساسي ورقم الجنح للمتابعة الجيدة للمحضر.
يجب عليك الاهتمام بكافة تفاصيل المحضر، والأقوال الخاصة بك؛ حيث أن أي خطأ غير مقصود سوف ينتج عنه ضياع حقوقك.
ينبغي الإثبات الدقيق للضرر الذي وقع عليك من قبل الشخص المدعي عليه سواء كان هذا الضرر مادي، أو ضرر معنوي، مع مراعاة الوصف الدقيق لهذا الضرر.
ومن الهام أن تستعين بشهادة الشهود للواقعة لإثبات الضرر الذي وقع عليك من قبل المدعي عليه، ولإثبات الإساءة إليك التي قام بها الشخص المدعي عليه.
ويقوم الضابط بعد ذلك بتحرير صيغة محضر عدم التعرض للشخص المجني عليه.
وجب الذكر بأن العقوبة التي يتم تطبيقها على الشخص المدعي عليه تكون عقوبة مشددة بعد تحرير المحضر.
المستشار محمد منيب المحامي
خبرة 18 سنة فعليا بساحات المحاكم المصرية
مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي
دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
الحكم النهائي المتعلق بالأحوال الشخصية الصادر من محكمة في احدي الدول المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية قابل للتنفيذ في سائر دولها عدم جواز رفض الأمر بتنفيذه إلا في الأحوال المحددة علي سبيل الحصر .
القاعدة:
كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من محكمة في احدي دول الجامعة العربية المنضمة لاتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس الجامعة في 1952/9/14 ـ ومنها مصر والكويت ـ يكون قابلا للتنفيذ طبقا للمادة الأولي
من هذه الاتفاقية في سائر دولها ولا يجوز طبقا للمادة الثانية رفض الأمر بتنفيذه إلا في أحوال عددتها هذه المادة علي سبيل الحصر و منها أن يكون قد سبق صدور حكم نهائي بين نفس الخصوم في ذات الموضوع من احدي محاكم الدولة المطلوب إليها التنفيذ
( المواد 296 ، 301 مرافعات و 1 ، 2 من اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية الصادرة فى 14 / 9 / 1952 ) ( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1986/2/25 س 37 ص 283 )
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
صدور حكم من محكمة مصرية يكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة علي المطعون عليه بالحكم الأجنبي في مدة حددها لا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة علة ذلك .
القاعدة:
اذ كان الحكم الصادر في مصر من محكمة المنتزه الجزئية في الدعوي رقم … أحوال شخصية ( نفس ) المنتزه قد قضي بكف يد الطاعنة عن المطالبة بالنفقة المفروضة علي المطعون عليه للطاعنة وابنتها منه بالحكم الأجنبي في مدة حددها بما مؤداه أن شرط اتحاد الموضوع بين الحكمين غير متوافر فلا يمنع من تنفيذه فيما عدا هذه المدة .
( المادتان 296 ،301 مرافعات )
( الطعن رقم 34 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1986/2/25 س 37 ص 283 )
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
مقصود عدم الاختصاص
الموجز:
عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي.المقصود به الاختصاص المانع أو الانفرادي . اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك. شرطه.الفقرتان الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات .
القاعدة:
إذ كان النص في الفقرتين الأولي والرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصري علي أنه – لا يجوز الأمر بالتنفيذ إا بعد التحقق مما يأتي : ـ 1 ـ أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التي صدر فيها الحكم أو الأمر ، وأن المحاكم الأجنبية التي أصدرته مختصة بها طبقا لقواعد . الاختصاص القضائي الدولي المقررة في قانونا . …… 2 ـ . …… 3 ـ 4 ـ
ان الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية ….. – يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية . أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة
بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها إلي جانب المحاكم الوطنية فهو ما يعرف بالاختصاص المشترك ، فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية
( المادتان 30 ، 298 مرافعات)
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1960/11/28 س 41 ع 2 ص 815)
الموجز: الاعلان
وجوب التحقق من إعلان الخصوم علي الوجه الصحيح في الحكم الأجنبي قبل تذييله بالصيغة التنفيذية . صحة إعلان المحكوم عليه وفقاً للإجراءات . التي رسمها قانون البلد الذي صدر فيه الحكم مع الاعتداد بمدوناته النعي عليه علي غير أساس . المادتان 298 مرافعات و 22 مدني .
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
القاعدة:
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط اعلان الخصوم علي الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره في الحكم الأجنبي، قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية عملاً بالبند الثاني من المادة 298 من قانون المرافعات
واذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدني تنص علي أنه يسري علي جميع المسائل الخاصة بالإجراءات قانون البلد الذي تجري مباشرتها فيه ، وكان اعلان الخصوم بالدعوي مما يدخل في نطاق هذه الاجراءات
وكان البين من مدونات الحكم المطلوب تنفيذه أن الطاعن أعلن بجلسة 1977/6/30 الا أنه لم يحضر . واذ كانت تلك الاعلانات تحقق الغرض منها وتكفي لإخبار الطاعن بالاحالة وبمراحل الدعوي ، وكان القانون لم يقيد المحكمة بطريق معيّن للتحقق من صحةالإعلانات ، فإن الاعتداد بمدونات الحكم المطلوب تنفيذه ـ والتي ليست محل نعي من الطاعن ـ تكون صالحة للاستناد اليها في التحقق من مراقبة الإعلانات ويضحي النعي علي غير أساس
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)
الموجز:
ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره . تخلف المحكوم عليه عن الحضور . بداية ميعاد الطعن في حقه من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي جريان الميعاد من تاريخ الاعلان . م 192 من قانون المرافعات اليمني . مثال .
القاعدة:
النص في المادة 192 من قانون المرافعات اليمني أنه – يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون علي خلاف ذلك فاذا كان المحكوم عليه قد تخلف عن الحضور ونصب عنه أو لم ينصب ، سواء أكان ذلك في البداية أو بعد وقف السير في الدعوي لأي سبب من الأسباب ، فلا يبدأ ميعاد الطعن في حقه الا من تاريخ تسليم صورة رسمية من الحكم
له أو لوكيله أو اعلانه به بشخصه أو في موطنه الأصلي ، ويجري الميعاد في . – حق من أعلن الحكم أيضا من تاريخ الاعلان لما كان ذلك ، وكان البين من مدونات الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه والتي لا خلاف عليها من الخصوم
أن الطاعن حضر أمام محكمة لواء صنعاء الشرعية قبل الإحالة واعتبر أن الحكم بالاحالة المعلن إلي الطاعن لا يقطع تسلسل الجلسات ، ورتب علي ذلك أن ميعاد الطعن في الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه يبدأ من تاريخ صدوره وليس من تاريخ اعلانه ، فإنه يكون قد التزم صحيح القانون.
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 ص 815 قاعدة 2 س 41 ع 303)
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
الأخذ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل .مؤداه .وجوب معاملة الأحكام الأجنبية في مصر معاملة الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر. كفاية التبادل التشريعي وجوب تحقق المحكمة من توافره من تلقاء نفسها م 296 مرافعات .
القاعدة:
النص في المادة 296 من قانون المرافعات يدل علي أن المشرع أخطأ بمبدأ المعاملة بالمثل أو التبادل وعلي ذلك يتعيّن أن تعامل الأحكام الأجنبية في مصر ذات المعاملة التي تعامل بها الأحكام المصرية في البلد الأجنبي الذي أصدر الحكم المراد تنفيذه في مصر واكتفي المشرع في هذا الصدد بالتبادل التشريعي ولم يشترط التبادل الدبلوماسي الذي يتقرر بنص في معاهدة أو اتفاقية ويجب علي المحكمة أن تحقق من توافر شرط التبادل التشريعي من تلقاء نفسها .
( المادة 296مرافعات )
( الطعن رقم 1136 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ص 815 ع 303 قاعدة2)
أهم أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
حكم المحكمين . اكتساب قوه الأمر المقضى طالما بقى قائماً . ليس للقاضى عند الأمر بالتنفيذ التحقق من عدالته أو صحة قضائه فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
القاعدة:
أحكام المحكمين شأن أحكام القضاء تحوز حجية الشئ المحكوم به بمجرد صدورها وتبقى هذه الحجية – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – طالما بقى قائماً – ومن ثم لا يملك القاضى عند الأمر بتنفيذها التحقق من عدالتها أو صحة قضائها فى الموضوع لأنه لا يعد هيئة استئنافية فى هذا الصدد .
( المواد 1 ,2 , 1/5 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1978 و المادة 101 اثبات والمادتان 22 , 298 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 564 )
الموجز:
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لسنة 1958 بشأن أحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها . اعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات . خلو الاتفاقية من النص على عدم جواز الأمر بتنفيذ حكم المحكمين الاجنبى إلا بعد التحقيق من عدم اختصاص المحاكم بنظر المنازعة التى صدر فيها . أثره . عدم إعمال الحكم نص المادة 298 / أ من قانون المرافعات . لا يعيب .
القاعدة:
النص فى المادة 301 من قانون المرافعات – والتى اختتم بها المشروع الفصل الخاص بتنفيذ الاحكام والاوامر والسندات الاجنبية تقتضى بانه إذا وجدت معاهدة بين مصر وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فإنه يتعين إعمال أحكام هذه المعاهادات وكانت مصر قد انضمت إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بالاعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الاجنبية
بقرار رئيس الجمهورية رقم 171 لسنة 1959 وصارت نافذة اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ومن ثم فغنها تكون قانوناً من قوانين الدولة واجبة التطبيق ولو تعارضت مع احكام قانون المرافعات , لما كان ذلك وكانت الاتفاقية المشار إليها لم تتضمن
نصاً يقابل ما جرى به نص المادة 298 / أ من قانون المرافعات من أنه لا يجوز الامر بالتنفيذ إلا بعد التحقق من أن محاكم الجمهورية غير مختصة بالمنازعة التى صدر فيها الحكم أو الامر , فإنه لا على الحكم المطعون فيه عدم إعماله هذا النص .
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
الموجز:
ما إشترطته المادة 5 / 1 ” ب ” من اتفاقية نيويورك لعام 1958 من وجوب تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده بتعيين المحكم أو إجراء التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه كشرط لرفض تنفيذ الحكم الأجنبى يعد من قواعد المرافعات . خضوع المسائل المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيها الدعوى أو تباشر فيه الإجراءات . م 22 مدنى .
القاعدة:
النادة 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 ـ الواجبة التطبيق إشترطت لرفض طلب تنفيذ حكم المحكمين الأجنبى من تقديم الدليل على عدم إعلان المحكوم ضده إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو أنه استحال عليه لسبب آخر تقديم دفاعه ، يعد من قواعد المرافعات ، وكان مفاد نص المادة 22 من القانون المدنى المصرى خضوع جميع المسائل
المتعلقة بالمرافعات لقانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أن تباشر فيه الإجراءات ، وإذ ثبت من الترجمة الرسمية لحكم المحكمين الصادر بمدينة استوكهولم ومرفقاته أنه قد تأكد لدى هيئة التحكيم أن الطاعنين أعلنا ببدء إجراءات
التحكيم بأسماء المحكمين رغم تكليفهما بالحضور طبقاً للقانون وكان الطاعنان لم يقدما الدليل ـ المقبول قانوناً على عدم صحة هذه الإعلانات طبقاً لقانون الإجراءات السويدى الواجب التطبيق وخلافاً للثابت بحكم المحكمين ومرفقاته فإن الحكم المطعون فيه وإذ خلص إلى صحة هذه الإعلانات يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة
( المادة 22 مرافعات و المادة 5 / 1 (ب) من اتفاقية نيويورك لعام 1958 )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة . اشتمال أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة أو قصوره . لمحكمة النقض تقويم الحكم على أساس التطبيق القانونى السليم .
القاعدة:
لا يعيب الحكم ما يكون قد اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة أو قصور فى الرد على دفاع قانونى للخصوم ، إذ لمحكمة النقض أن تصحح أو تستكمل أسبابه بما يقومه دون أن تنقضه .
( المادة 178 مرافعات المعدلة بق 13 لسنة 73 و المادة 269 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
نص المادتين الأولى والثانية من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين الأجنبية . مفادهما
اعتراف كل دولة منضمة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها
ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس الواردة على سبيل الحصر فى المادة 5 / 1 من الإتفاقية أو يتبين لقاضى التنفيذ أنه لا يجوز الإلتجاء إلى التحكيم أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام .
أحكام نقض مصري فى تنفيذ الاحكام الاجنبية في مصر وتذييلها
القاعدة:
مؤدى نص المادتين الأولى والثانى من اتفاقية نيويورك الخاصة بالإعتراف وتنفيذ أحكام المحكمين والتى انضمت إليها مصر بالقرار الجمهورى رقم 171 لسنة 1959 الصادر فى 2 / 2 / 1959 وأصبحت تشريعاً نافذاً بها اعتباراً من 8 / 6 / 1959 ـ
اعتراف كل دولة متعاقدة بحجية أحكام التحكيم الأجنبية والتزامها بتنفيذها طبقاً لقواعد المرافعات المتبعة فيها
والتى يحددها قانونها الداخلى ، ما لم يثبت المحكوم ضده فى دعوى تنفيذ حكم التحكيم توافر إحدى الحالات الخمس
الواردة على سبيل الحصر فى المادة الخامسة فقرة أولى من الإتفاقية وهى : ( أ ) ـ نقص أهلية أطراف اتفاق التحكيم
أو عدم صحة انعقاده ( ب ) عدم إعلانه إعلاناً صحيحاً بتعيين المحكم أو بإجراءات التحكيم أو استحالة تقديمه دفاعه لسبب
لآخر . ( ج ) مجاوزة الحكم فى قضائه حدود اتفاق أو شرط التحكيم . ( د ) مخالفة تشكيل محكمة التحكيم أو إجراءاته لإتفاق
الطرفين أو إلغائهأو وقفه أو تبين لقاضى التنفيذ ـ طبقاً للفقرة الثانية من المادة المشار إليها ـ أنه لا يجوز قانوناً الإلتجاء
إلى التحكيم لتسوية النزاع أو أن تنفيذ الحكم يخالف النظام العام
( المواد 1 ، 2 ، 5 / 1 ( ب ) من اتفاقية نيويورك لعام 1958و المادة 22 مرافعات والمادة 101 إثبات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 563 )
الموجز:
قصور الحكم فى الإفصاح عن سنده القانونى أو إغفاله الرد على دفاع قانونى للخصوم . لا يبطله . لمحكمة النقض أن تستكمل هذا القصور متى كان الحكم صحيحاً فى نتيجته . حقها فى تكييف الوقائع الثابتة فيه اعتماداً على ما حصلته محكمة الموضوع .
القاعدة:
لا يبطل الحكم قصوره فى الإفصاح عن سنده فيما أصاب صحيح القانون فى نتيجته إذ لمحكمة النقض أن تستكمل ما قصر الحكم فى بيانه من ذلك كما لها أن تعطى الوقائع الثابتة فيه كيفها القانونى الصحيح ما دامت لا تعتمد فيه على غير ما حصلته محكمة الموضوع منها .
( المواد 178 ، 253 ، 273 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 561 )
الموجز:
انضمام مصر إلى اتفاقية نيويورك لعام 1958 الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها . مؤداه . إقرار المشرع المصرى الاتفاق على التحكيم بالخارج .
القاعدة:
لما كان الثابت أن شرط التحكيم قد تضمن اتفاق الأطراف على إخضاع العقد للقانون السويدى وإحالة
أى نزاع ينشأ عن تفسيره أو تنفيذه إلى التحكيم بالسويد وفقاً لقانون التحكيم السويدى ،
وكان المشرع قد أقر الاتفاق على التحكيم بالخارج بانضمامه إلى الاتفاقية الخاصة بأحكام المحكمين الأجنبية وتنفيذها المنعقد فى نيويورك عام 1958 .
( المواد 1 من القرار الجمهورى 171 لسنة 1959 و المادتان 2 ، 5 من اتفاقية نيويورك لسنة 1958 و المادتان 23 ، 27 مدنى و المواد 296 ، 299 ، 301 مرافعات )
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )
الموجز:
اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم . شرطه . أن يتضمن هذا الاتفاق ما يشير صراحة أو ضمناً
إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها . عدم تطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه . م 3/1 ، 1/2 من اتفاقية نيويورك لعام 1958 .
القاعدة:
وكان النص فى الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذه الاتفاقية على أن – تعترف كل دولة متعاقدة بالاتفاق المكتوب الذى يلتزم بمقتضاه الأطراف أن يخضعوا للتحكيم كل أو بعض المنازعات الناشئة أو التى تنشأ بينهم بشأن موضوع
من روابط القانون التعاقدية أو غير التعاقدية المتعلقة بمسألة يجوز تسويتها عن طريق التحكيم – وفى الفقرة الثانية من المادة الأولى منها على أنه – يقصد بأحكام المحكمين ليس فقط الأحكام الصادرة من هيئات تحكيم دائمة يحتكم إليها الأطراف
يدلان مجتمعين على أن اتفاق التحكيم الدولى يعد صحيحاً وقابلاً لإحداث آثاره القانونية بما فى ذلك استبعاد ولاية القضاء الوطنى ولو لم يقم أطرافه المحتكمين باختيار أو تسمية المحكمين بأشخاصهم فيه متى كان فى هذا الاتفاق ما يشير
صراحة أو ضمناً إلى انصراف إرادة أطرافه إلى الإحالة إلى هيئة تحكيم دائمة يتم اختيار المحكمين – عند قيام النزاع – وفقاً لقواعدها ، وهو ما لم تتطلب الاتفاقية بشأنه أسلوباً معيناً من التعبير للدلالة عليه .
( الطعن 2660 لسنة 59 ق جلسة 27 / 3 / 1996 س 47 ج 1 ص 562 )
الموجز:
النص فى عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم على خضوع اى نزاع ينشا عن تفسيره او تنتفيذه لقانون التحكيم السويدى مؤداه وجوب الرجوع الى هذا القانون وحدة- دون القانون المدنى المصرى – لبيان الشروط الموضوعية اللازمة
لا نعقاد العقد المشار اليه ووجوده والاتفاق التحكيمى المتصل به تمسك لطاعنين بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى لعدم وجود اتفاق على التحكيم بقالة ان هذا العقد لم يتعقد قانونا التزامهما بتقديم الدليل على القانون السويدى
حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء تقاعسهما عن ذلك اثره وجوب الاعتداد بشرط التحكيم الوارد بعقد الايجار .
القاعدة:
اذ كان الطاعنان تمسكا بعدم جواز تنفيذ حكم المحكمين موضوع التداعى بمقولة ان عقد الايجار التمويلى الذى تضمن شرط التحكيم الذى صدر على اساسه هذا الحكم لم ينعقد قانونا وبما مؤداه ان حكم المحكمين قد صدر دون وجود
اتفاق على التحكيم وكان يبين من عقد الايجار انف الذكر والمقدم ترجمة رسمية له بالاوراق انه تضمن فى البند الواحد والعشرون منه النص على ان القانون الواجب التطبيق على هذا العقد هو العقد السويدى وعلى احالة اى نزاع
ينشا عن تفسيره او تنفيذه الى التحكيم بالسويد وفقا لاحكام قانون التحكيم السويدى فان المرجع فى ذلك يكون الى القانون السويدى باعتباره القانون الذى اختاره الاطراف ليحكم العقد الاصلى الوارد اتفاق التحكيم ضمن بنوده واليه وحده
يكون القول الفصل فيما اثير حول وجود هذا العقد والاتفاق التحكيمى المتصل به من حيث وجود التراضى وكيفية تلاقى القبول بالايجاب وتحديد القوة الملزمة للايجاب والشروط اللازمة لاعتبار القبول متاخرا من عدمه الى اخر ذلك من الشروط الموضوعية لانعقاده ووجوده
دون القانون المدنى المصرى المصرى الذى يصدر عنه دفاع الطاعنين فى هذا الشان واذا لم يقدم الطاعنان الدليل على القانون السويدى المشار اليه حتى تتبين المحكمة على هدى من قواعده مدى صحة هذا الادعاء وخلافا للاصل الذى يفترض فى حكم المحكمين
الاجنبى صدوره استنادا الى اتفاق تحكيمى تتوافر له مقومات وجوده وصحته قانونا وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون
فيه وهو فى سبيله للتحقق من موجبات اصدار الامر بتذييل حكم المحكمين موضوع التداعى بالصيغة التنفيذية قد خلص الى
الاعتداد بوجود الاتفاق على التحكيم معولا فى ذلك على شرط التحيم المدرج بعقد الايجار التمويلى فانه يكون قد اصاب صحيح القانون فى نتيجيته .
( الطعن رقم 2660 لسنة 59 ق جلسة 27/ 3 / 1996 س 47 ص 561 )
عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي . المقصود به الاختصاص المانع أو الأنفرادي اختصاصها في حالة الاختصاص المشترك . شرطه . الفقرتان الأولي و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات .
القاعدة:
إذ كان النص فى الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 298 من قانون المرافعات المصرى على أنه – لايجوز الأمر بالتنفيذ إلا بعد اتحقق مما يأتى : 1 – أن المحاكم الجمهورية غير مختصة بالمازعة التى صدر فيها الحكم أو الأمر ، و أن المحاكم الأجنبية التى أصدرته مختصة بها طبقاُ لقواعد الاختصاص القضائى الدولى المقررة فى قانونها 2 ………. 3 …….. 4 …………. ان الحكم
أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم الجمهورية – يدل علي أن المقصود بشرط عدم اختصاص المحاكم المصرية بنظر المنازعة لجواز الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي هو الاختصاص المانع أو الاختصاص الانفرادي أي في الحالة
التي يكون فيها الاختصاص بنظر النزاع قاصرا علي المحاكم الوطنية أما اذا كانت المحاكم الأجنبية مختصة بنظر النزاع طبقا لقواعد الاختصاص الدولي المقررة في قانونها الي جانب المحاكم الوطنية وهو ما يعرف بالاختصاص المشترك فلا يحول دون الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي طالما لا يتعارض مع حكم سبق صدوره من المحاكم الوطنية .
( الطعن رقم 36 11 لسنة 54 ق جلسة 1990/11/28 س 41 ع 2 ص 825 )
الموجز:
الصيغة التنفيذية للأحكام . المقصود بها .
القاعدة:
المقصود من تذييل الأحكام بالصيغة التنفيذية ـ على ما تجرى به المادة 3/457 من قانون المرافعات تأكيد أن طالب التنفيذ هو صاحب الحق الثابت بالحكم وأنه لم يستوف هذا الحق بتنفيذ سابق .
( المواد 280 ، 281 ، 296 من قانون المرافعات ) .
( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س 20 ص 176 )
الموجز:
إنضمام الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الأحكام التى أصدرها مجلس جامعة الدول العربية فى 1952/9/14. إعتبار الاتفاقية قانوناً واجب التطبيق . الحكم القابل للتنفيذ . ماهيته .
القاعدة:
تقضى المادة 497 مرافعات ـ والتى اختتم بها المشرع الفصل الخاص بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الأجنبية ـ
أنه اذا وجدت معاهدات بين الجمهورية العربية المتحدة وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين اعمال أحكام
هذه المعاهدات واذا انضمت الجمهورية العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية الى اتفاقية تنفيذ الأحكام التي أصدرها مجلس
جامعة الدول العربية فى 1952/9/14 وتم ايداع وثائق التصديق عليها من المملكة العربية السعودية فى 1954/4/5 ومن جمهورية مصر
في 1954/7/25 وصارت هذه الاتفاقية نافذة المفعول فى شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية
تكون هى الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي وقد أبانت المادة الأولى من تلك الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في الجامعة العربية
بأنها كل حكم نهائي مقرر لحقوق مدنية أو تجارية أو قاض بتعويض من المحاكم الجنائية الجزائية أو متعلق
بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة العربية .
( المواد 280 ، 296 ، 298 ، 301 مرافعات ) .
( المادتان 28/23 ، 198 من القانون المدنى ) .
( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س20 ص 176)
الموجز:
ماهية الحكم . تحديدها منوط بقانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم . بنيان الحكم يحدده قانون القاضي الذي أصدره .
القاعدة:
لئن كان قانون الدولة التي يراد التمسك فيها بالحكم هو القانون الواجب التطبيق لتحديد ماهية الحكم وبيان
ما يعتبر حكماً يصدر الأمر بتنفيذه الا أنه بالنسبة لبنيان الحكم في مفهوم أحكام القانون الدولي الخاص فان قانون القاضي الذي أصدره يكون هو وحده الذي يحدد بنيانه مما يجعله مستوفيا الشكل الصحيح وان خالف في هذا البنيان ما هو متواضع عليه في مصر من الفصل بين أسباب الحكم و منطوقه
. ( المادة 178 من قانون المرافعات ) . ( المواد 10 ، 22 ، 26 – 28 من القانون المدنى ) ( الطعن رقم 590 لسنة 34 ق جلسة 1969/1/28 س 20 ص176 )
نفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى . شرطه . اختصاص المحكمة التى أصدرته وفقا لقواعد الاختصاص القضائى الدولى الواردة فى قانون الدولة التي صدر فيها الحكم دون قواعد الاختصاص النوعى أو المحلى . شرط التحكيم الوارد فى العقد لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائى الدولى ولا يؤثر في تطبيقها صدور الحكم وفقا لقواعد الاختصاص الدولى فى القانون السوداني الحكم بتنفيذه لا مخالفة فيه للقانون .
القاعدة:
مفاد نص المادة 1/293 من قانون المرافعات السابق أنه يشترط ضمن ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبى
أن تكون المحكمة التى أصدرته مختصة باصداره وأن تحديد هذا الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التى صدر فيها
الحكم وأن العبرة فى ذلك بقواعد الاختصاص القضائى الدولى دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها اصدار الأمر
بتنفيذ الحكم الأجنبى فى قواعد الاختصاص الداخلى للتحقق من أن المحكمة التى أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محليا بالفصل
فى النزاع واذ كان شرط التحكيم الوارد بالعقد المبرم بين الطرفين لفض المنازعات التى تثار بينهما بشأنه بفرض قيامه
لا يتعلق بقواعد الاختصاص القضائى الدولى ولا يؤثر فى تطبيقها باعتبار الحكم المطلوب تنفيذه صادرا من محكمة مختصة دوليأً
بنظره وفقاً لقواعد الاختصاص الدولى فى القانون السودانى فان الحكم المطعون فيه الصادر بتنفيذ حكم محكمة الخرطوم العليا لا يكون قد خالف القانون .
( المادة 1/293 مرافعات سابق المقابلة للمادتين296 ، 298 مرافعات ) ( المادتان 22 ، 27مدنى ) ( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س 20 ص 717)
الموجز:
خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضى . قاعدة وجوب اشتمال الحكم على الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد
المرافعات التى تخضع لقانون القاضي الحكم الذى لا يشتمل على أسبابه قابل للتنفيذ وفقا لقانون جمهورية السودان .
جواز الحكم بتنفيذه فى مصر متى توافرت الشروط الأخري المقررة فى هذا الخصوص لا يمنع من ذلك حكم المادة 347
من قانون المرافعات المصرى السابق الذى يتعلق بالأحكام الصادرة في مصر طالما لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين تتطلب المراجعة .
القاعدة:
اذ نصت المادة 22 من القانون المدنى على أن يسرى على قواعد الاختصاص وجميع المسائل الخاصة
بالاجرءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوي أو تباشر فيه الاجراءات فقد أفاد خضوع قواعد المرافعات لقانون القاضي
وذلك باعتبار أن القضاء وظيفة من وظائف الدولة يؤديها وفقا لقواعد المرافعات المقررة فى قانونها دون قواعد المرافعات
في أي دولة أخري وباعتبار أن ولاية القضاء اقليمية بما يوجب أن تكون هذه القواعد اللازمة لمباشرته هى الأخرى اقليمية
واذ كانت قاعدة وجوب اشتمال الحكم علي الأسباب التى بنيت عليه هى من قواعد المرافعات التى تخضع لقانون القاضي
وهو بالنسبة للحكم المطلوب تنفيذه فى مصر والصادر من محكمة الخرطوم العليا ـ قانون جمهورية السودان ومن ثم يمكن
اصدار الأمر بتنفيذه في مصر اذا استوفيت باقى الشرائط الأخرى المقررة في هذا الخصوص ولا يقدح فى ذلك ما قضت به
المادة 347 من قانون المرافعات السابق من وجوب اشتمال الأحكام على الأسباب التى بنيت عليها والا كانت باطلة ذلك أن الخطاب بهذا النص متعلق بالأحكام التى تصدر في مصر طالما أنه لم يثبت أن تبادل الأحكام بين الدولتين يتطلب المراجعة .
( المادتان 22 ، 27 مدنى )
( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س20 ص 717)
الموجز:
الحكم الصادر من محكمة الخرطوم العليا . عدم امكان النص على تنفيذه في الخارج . اتخاذ ما رسمه قانون المرافعات من اجراءات تنفيذه في الجمهورية العربية المتحدة الأمر بتنفيذه . صحيح .
القاعدة:
لما كان الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه صادرا من محكمة الخرطوم العليا فانه لا يمكن أن ينص فيه على تنفيذه
خارج الدولة الأخرى المطلوب تنفيذ الحكم الأجنبى فيها واذ اتخذ المطعون عليه السبيل القانونى الذى رسمه
قانون المرافعات للأمر بتنفيذ الحكم فى الجمهورية العربية المتحدة ، فلا علي الحكم المطعون عليه ان هو أمر بتنفيذه ويكون النعى عليه بأن الحكم المطلوب الأمر بتنفيذه قد تضمن أن تنفيذه انما يكون فى جمهورية السودان علي غير أساس .
( المادتان 22 ، 27 مدنى ) ( المادتان 296 ، 298 من قانون المرافعات ) ( الطعن رقم 231 لسنة 35 ق جلسة 1969/5/6 س20 ص 717 )
الموجز:
مواد قانون المرافعات الخاصة بتنفيذ الأحكام الأجنبية وجوب تطبيقها فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة .
م 301 مرافعات . ترك اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية . للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي
ترفع اليها طلبات التنفيذ . أثره . وجوب تطبيق أحكام المادة 297 مرافعات واختصاص المحكمة الابتدائية بها دون . قاضي التنفيذ
القاعدة:
لما كان مفاد المادة 301 من قانون المرافعات أن القواعد ـ الخاصة بتنفيذ الأحكام والأوامر والسندات الرسمية الأجنبية
تكون واجبة التطبيق فيما لم يرد به حكم خاص في المعاهدة . وكانت اتفاقية تنفيذ الأحكام لدول الجامعة العربية السالفة
البيان قد تركت للدول الأعضاء تعيين الجهة القضائية التي ترفع اليها طلبات التنفيذ مما يوجب الرجوع في شأنه الي
أحكام قانون المرافعات . واذ نصت المادة 297 من هذا القانون ، علي أن يقدم طلب الأمر بتنفيذ الحكم الأجنبي
الي المحكمة الابتدائية التي يراد التنفيذ في دائرتها . وكانت الدعوي قد رفعت بهذا الطلب الي تلك المحكمة ـ
وهي المختصة بنظرها دون قاضي التنفيذ ، ففصلت فيها . فان النعي علي الحكم المطعون فيه مخالفة قواعد الاختصاص . يكون علي غير أساس .
( م 297 ، 301 ق المرافعات)
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )
الموجز:
التحقق من انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول الجامعة العربية ، وفق الاجراءات الواردة بالمادة العاشرة منها من مسائل الواقع .
القاعدة:
انضمام احدي الدول الي اتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة في سنة 1952 بين مصر وبعض دول
الجامعة العربية بالاجراءات المنصوص عليها في المادة العاشرة منها ـ وهي ارسال اعلان
هذا الانضمام الي الأمين العام للجامعة وابلاغ الدول الاعضاء به بمعرفة الامانه العامة ـ مسألة من مسائل الواقع .
( الطعن رقم 15 لسنة 53 ق – أحوال شخصية – جلسة 1984/3/20 س 35 ع 1 ص 768 )
الاعلان كشرط لتذييل الحكم بالصيغة التنفيذية
الموجز:
شرط اعلان الخصوم فى الحكم الأجنبى على الوجه الصحيح وجوب التحقق من توافره قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية.
القاعدة:
شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح هو مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الأجنبى قبل أن يصدر الأمر بتذييله بالصيغة التنفيذية ، وذلك عملا بما تقرره المادة 298 من قانون المرافعات واتفاقية تنفيذ الأحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية بالمادة الثانية فقرة ( ب ) منها
( 10 ،298 مرافعات , 22 , 23 مدنى , 2 من اتفاقية الدول العربية ) ( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
التحقق من صحة اعلان الخصوم وفق الاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه الحكم م 22 مدنى منوط بالمحكمة المختصة بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية.
القاعدة:
اذ كانت القاعدة الواردة بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على أن يسرى على جميع المسائل
الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه ، فان اعلان الخصوم بالدعوى هو مما
يدخل فى نطاق هذه الاجراءات ، والتحقق من اعلان الخصوم وفقا لقانون البلد الذى صدر فيه الحكم الأجنبى منوط بالمحكمة المختصة بالحكم بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية
( 22 مدنى ،298 مرافعات , 2 من اتفاقية الدول العربية) ( لطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
تعرض المحكمة المختصة لتوافر الشروط اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وصيرورة حكمها ـ الصادر بشمول الحكم الأجنبى بالصيغة التنفيذية ـ نهائيا مؤداه عدم جواز التعرض له أو اعادة بحثه من أى محكمة أخرى طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية.
القاعدة:
اذ كان البين من الحكم الصادر فى الدعوى رقم مدنى كلى شبين الكوم ـ المرفق بملف الطعن ـ
والقاضى بشمول الحكم الصادر من محكمة بداية بيروت بالصيغة التنفيذية أنه عرض لتوافر الشروط
اللازمة لتنفيذ الحكم الأجنبى فى مصر وفقا للاتفاقية المعقودة بين دول الجامعة العربية فى 1953/6/9 ،
التى وافق مجلس الوزراء على العمل بها اعتبارا من 1954/8/28وكان الحكم قد صار نهائيا حائزا لقوة الأمر المقضى ،
فلا يجوز لمحكمة أخرى التعرض له أو اعادة بحثه طالما أنه لم يتجرد من أركانه الأساسية بما يفقده صفته كحكم ،
ويحول دون اعتباره موجودا منذ صدوره
( الطعن رقم 558 لسنة 52 ق جلسة 1987/3/9 س 38 ع 1 ص368 )
الموجز:
انضمام جمهورية مصر العربية ودولة الكويت إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 مؤداه وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية ماهيته .
القاعدة:
من المقرر ـ في قضاء هذه المحكمة ـ أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه إذا وجدت
معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعين
إعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان
ذلك وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت قد انضمتا إلى اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة
من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14 وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955
فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوى وقد بينت المادة الأولي
من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادر من هيئة قضائية في إحدى دول الجامعة .
( المادتان 301 من قانون المرافعات ، 1 من اتفاقية الدول العربية ) ( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619
ع 1 قاعدة 105 )
الموجز:
تنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي من شروطه اختصاص المحكمة التي أصدرته تحديد الاختصاص يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم العبرة في ذلك بقواعد الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من المحكمة المطلوب فيها الأمر بتنفيذه .
القاعدة:
مفاد المادة 298 / 1 من قانون المرافعات وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أنه يشترط ضمن
ما يشترط لتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي أن تكون المحكمة التي أصدرته مختصة بإصداره وأن تحديد
هذا الاختصاص إنما يكون وفقا لقانون الدولة التي صدر فيها الحكم وأن العبرة في ذلك هي بقواعد
الاختصاص القضائي الدولي دون تدخل من جانب المحكمة المطلوب منها إصدار الأمر بتنفيذ الحكم
الأجنبي في قواعد الاختصاص الداخلي للتحقق من أن المحكمة التي أصدرته كانت مختصة نوعيا أو محلياً بنظر النزاع .
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1 قاعدة 105 )
الموجز:
الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14مؤداه وجوب تطبيق أحكام هذه الاتفاقية
الحكم القابل للتنفيذ في دول الجامعة العربية . ماهيته .
القاعدة:
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدي نص المادة 301 من قانون المرافعات أنه اذا وجدت
معاهدات بين جمهورية مصر العربية وغيرها من الدول بشأن تنفيذ الأحكام الأجنبية فانه يتعيّن
اعمال أحكام هذه المعاهدات لما كان ذلك ، وكانت حكومتا جمهورية مصر العربية ودولة الكويت
قد انضمتا الي اتفاقية تنفيذ الأحكام الصادرة من مجلس جامعة الدول العربية في 1952/9/14
وصارت نافذة المفعول في شهر أغسطس سنة 1955 فان أحكام هذه الاتفاقية تكون هي
الواجبة التطبيق علي واقعة الدعوي ، وقد بينت المادة الأولي من هذه الاتفاقية الأحكام القابلة
للتنفيذ في دول الجامعة العربية ومنها كل حكم نهائي متعلق بالأحوال الشخصية صادرة من هيئة قضائية في احدي دول الجامعة .
( الطعن رقم 126 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/27 س 41 ص 619 ع 1)
الموجز:
تذييل الحكم الاجنبى بالصيغة التنفيذية . شرطه . وجوب التحقق من اعلان الخصوم على الوجه الصحيح فى الحكم الاجنبى . م 298 / 2 و م 2 / ب من اتفاقية تنفيذ الاحام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
القاعدة:
جرى قضاء هذه المحكمة على ان شرط اعلان الخصوم على الوجه الصحيح مما يجب التحقق من توافره فى الحكم الاجنبى قبل ان يصدر الامر بتذييله بالصيغة التنفيذية اذ نصت على تقديره الفقرة الثانية من المادة 298 من قانون المرافعات ، والفقرة – ب- من المادة الثانية من اتفاقية تنفيذ الاحكام المعقودة بين دول الجامعة العربية .
( المادة 298 مرافعات ، 2 من اتفاقية تنفيذ الاحكام بين الدول العربية لسنة 1953 ، من القانون 9 لسنة 1954 ) ( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )
الموجز:
المسائل الخاصة بالاجراءات . سريان قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيه عليها . م 22 مدنى .
اعلا ن الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الاجراءات .
القاعدة:
القاعدة المنصوص عليها بالمادة 22 من القانون المدنى تنص على ان تسرى على جميع
المسائل الخاصة بالاجراءات قانون البلد الذى تجرى مباشرتها فيها واعلان الخصوم بالدعوى مما يدخل فى نطاق هذه الا جراءات .
( المادة 22 مدنى ) ( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج 2 ص 1524 )
الموجز:
تمسك الطاعن امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى التى صدر فيها الحكم الاجنبى
تذييله بالصيغة التنفيذية لمغادرته البلاد قبل رفع الدعوى . اطراح الحكم هذا الدفاع على قالة
ان الشهادة المقدمة لاتقطع بمغادرته دولة الكويت وبالتالى تثبت اقامته بها حال محاكمته
بالدعوى فيها دول بيان انه اعلن اعلانا صجحيحا وفقا لاجراءات قانون ذلك البلد . خطا .
القاعدة:
اذ كان الثابت من الاوراق ان الطاعن تمسك امام محكمة الموضوع ببطلان اعلانه بالدعوى
التى صدر فيها الحكم المطلوب تذييله بالصيغة التنفيذية وان الحكم المطعون فيه اطرح
هذا الدفاع واجتزا القول بان – الشهادة التى قدمها – الطاعن – لا تقطع بمغادرته لاراضى
دولة الكويت فى 28 / 5 / 1985 ومن ثم يثبت اقامته بدولة الكويت حال محاكمته بالدعوى
رقم 388 لسنة1988 مدنى الكويت الكلية – دون ان يبين ان الطاعن قد اعلن اعلانا صحيحا
وفقا للاجراءات التى رسمها قانون البلد الذى صدر فيه ذلك الحكم فانه يكون معيبا بالخطا
فى تطبيق القانون والقصور فى التسبيب .
( الطعن رقم 8837 لسنة 66 ق جلسة 23 / 12 / 1997 س 48 ج2 ص 1524 )