أحكام نقض في الهبة وتسجيلها

أحكام نقض في الهبة وتسجيلها

أحكام نقض في الهبة وتسجيلها

 

الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر إبان الخطبة ومنها الشبكة تعتبر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ من قبيل الهبات فيسرى عليها ما يسرى على (الهبة) من أحكام فى القانون المدنى ، ولما كان السبب ركنا من أركان العقد وينظر فى توفره أو عدم توفره إلى وقت انعقاد العقد وكان العقد قد انعقد صحيحا بتوفر سببه فإنه لا يمكن القول بعد ذلك بتخلف هذا السبب بعد وجوده ، ومن ثم فإذا كانت الخطبة هى السبب فى هذا النوع من الهبات وذلك باعتبارها الباعث الدافع للتبرع فإن فسخها لا يمكن أن يؤدى إلى انعدام هذا السبب بعد أن تحقق وتظل (الهبة) صحيحة قائمة رغم العدول عن الزواج .
( المواد۳ من مواد اصدار ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ و ٤۸٦ ،۵۰۰ مدنى )

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)

 

 

حق الخاطب الواهب فى استرداد هدايا الخطبة يخضع لأحكام الرجوع فى (الهبة) الواردة فى المادة ۵۰۰ وما بعدها من القانون المدنى ، وتشترط المادة المذكورة للرجوع فى (الهبة) فى حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع الى عذر يقبله القاضى ، واذ كانت محكمة الموضوع قد أعملت حكم هذه المادة وانتهت ـ فى حدود سلطتها التقديرية ـ الى عدم أحقية الطاعن فى استرداد الشبكه والهدايا ، فان الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ فى تطبيقه .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦)

 

 

شرط الرجوع فى (الهبة) على ما نصت عليه المادة ۵۰۰ من القانون المدنى في حالة عدم قبول الموهوب له أن يستند الواهب فى الرجوع إلى عذر يقبله القاضي وألا يوجد مانع من موانع الرجوع . فإذا كانت محكمة الموضوع قد أعملت هذه المادة وانتهت إلى عدم أحقية الطاعن فى استرداد مبلغ الشبكة لما رأته في حدود سلطاتها التقديرية وللأسباب السائغة التي أوردتها من إنتفاء العذر المقبول الذى يبرر رجوع الطاعن فى هبته فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون .
( المادتان ۵۰۰ مدنى و ۱۷۸ مرافعات )

( الطعن رقم ۳۰۲ لسنة ۲۸ ق جلسة ۱۹٦۳/۱۰/۲٤ س ۱٤ ص ۹٦۷ )
( الطعن رقم ٦۲ لسنة ۳۹ ق جلسة ۱۹۷٤/۵/۲٦ س ۲۵ ص ۹٤۸ )

 

 

اذ تقضى الفقرة الثالثة من المادة ۱۲ من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤بأن يعفى من الرسوم ولا يدخل فى تقدير قيمة التركة الدار المخصصة لسكني أسرة المتوفى ، على ألا تباع خلال عشرة السنوات التالية للوفاة ، فلا يكون لمصلحة الضرائب أن تحتج بعدم سريان هذا الاعفاء علي هذه الدار اذا وهبها المورث الى ورثته فى خلال خمس السنوات السابقة علي وفاته استنادا الي حكم المادة الرابعة من القانون المذكور ، ذلك أن النص في هذه المادة بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱علي أن يستحق رسم الأيلولة علي الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث

في خلال الخمس سنوات السابقة على الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) يدل علي أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة بحيث تخضع لرسم الأيلولة الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها ، بسبب من أسباب الارث كان متوافرا وقت صدورها ، مما مقتضاه أن الأموال موضوع الهبات المشار اليها ، تعتبر حكما ضمن عناصر التركة التي عددتها الفقرة الأولي من المادة ۱۲ من القانون المذكور ، فيسري عليها تبعا ۱۲ لذلك الاعفاء الخاص بمنزل أسرة المتوفي المنصوص عليه بالمادة سالفة الذكر اذا ما توافرت شروطه، ولا يكون لمصلحة الضرائب من بعد أن تتمسك بانتقال ملكية الدار الموهوبة الي الورثة قبل الوفاة .
( ضريبة التركات ورسم الايلولة (ملغى)

( الطعن رقم ۲۳۱ لسنة ۳۷ ق جلسة ۱۹۷٤/٤/۳ س ۲۵ ص٦۳٦ )
( الطعن رقم ۹٦ لسنة ۳۸ ق جلسة ۱۹۷۵/۱/۲۲ س ۲٦ ص ۲۱۹)

 

 

مؤدى نص الفقرتين الأولى والثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ معدلة بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ أن الشارع ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ اتخذ من الخمس السنوات السابقة علي الوفاة ( فترة ريبة ) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلى شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدروها واطلاق لفظ الهبات يشير الي استحقاق الرسم سواء كانت (الهبة) منقولة أو ثابتة ، صريحة أو مستترة ، مباشرة أو غير مباشرة ، و تتحقق (الهبة) غير المباشرة عن طريق شراء شيء باسم الغير ، فيقوم الواهب بالشراء ويدفع الثمن ويذكر في العقد كمشتر اسم الشخص الذي يريد التبرع له .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ٤٤ المعدل بق ۲۰۲ لسنة ۱۹٦۰ و ۹۳ لسنة ٦۱ بشأن رسم الأيلوله على التركات ألغى بالقانون ۲۲۸ / ۸۹ ، المادة ٤۸٦ مدنى )

( الطعنان رقما ۵۲۵ و ۵۲۸ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ س ۲۳ ص ۱۲۹۵)
( الطعن رقم ٦۳ لسنة ٤۷ ق جلسة ۱۹۸۱/٤/۱۳ س ۳۲ ص ۱۱۰۵)

 

 

 

استقر قضاء هذه المحكمة في ظل القانون المدني القديم علي أنه إذا كان الثمن لم يذكر في عقد البيع إلا بصفة صورية ، فإن العقد يصح بوصفه هبة مستترة في صورة عقد بيع ، وأنه لا يتعارض مع تنجيز التصرف أن يظل البائع واضعا اليد علي ما باعه أو أن يحتفظ لنفسه مدي الحياة بحق الانتفاع .
( المادة ۹۱۷ ، ٤۹۳ مدنى ،۹۹ إثبات )

( الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص ۱۱٤۲ )

 

 

لنص فى المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ على أن- يستحق رسم الأيلولة على الهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث فى خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة الي شخص أصبح وارثا له بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت حصول التصرف أو (الهبة) – يدل على أن الشارع اتخذ من هذه الخمس سنوات فترة ريبة) بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات ) الصادرة من المورث الي شخص أصبح وارثا خلالها بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، وبحيث لا تخضع لرسم الأيلولة متي كانت قد وقعت في تاريخ سابق عليها ، مسجلة كانت هذه الهبات والتصرفات أو غيرلا مسجلة وانتقلت الملكية علي مقتضي هذا التسجيل أو لم تنتقل .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدلة بق ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ )

(الطعن رقم ۲۹۳ لسنة ۳۱ ق جلسة ۱۹٦۷/٦/۲۱ س ۱۸ ص ۱۳۱۰)
(الطعن رقم ٤۱۱ لسنة ۳٤ ق جلسة ۱۹۷۲/٦/۲۱ س ۲۳ ص۱۱٤۲ )

 

 

أحكام نقض في الهبة وتسجيلها

متى انتهى الحكم إلى أن (الهبة) قد انصبت صحيحة على الدين الذي حلت

فيه ابنة المورث القاصرة محل وزارة الأوقاف ، فان ملكية هذا الدين تكون قد خلصت

في الحال بمقتضى عقد (الهبة) فتملك قيمته إذا أوفى به المدين ، وتملك مقابله

إذا تم الوفاء بمقابل ، وتستطيع التنفيذ بموجبه على أموال المدين استيفاء لقيمته

فان رسا مزاد بعض هذه الأموال عليها وخصم ثمنها من هذا الدين ، تملكت هذه الأموال بطريق الشراء باعتبار أن الثمن قد دفع من مالها .
( المادة ٤٦۸ ق المدني الحالي)

( الطعن رقم ۳۹٤ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/٤/۳۰ ص ۷۳۵)

أحكام نقض في الهبة وتسجيلها
أحكام نقض في الهبة وتسجيلها

 

إذ خلصت محكمة الموضوع الي أن نية العاقدين قد اتجهت في العقد الي التنجيز

ونقل الملك الفوري الي الورثة المشترين علي أساس البيع أو (الهبة) ، ودلل الحكم

علي ذلك بأدلة سائغة من شأنها أن تؤدي الي ما رتبه الحكم عليها ، ومن ثم فلا يقبل

من الطاعنات القول بأن الحكم أخطأ في تكييف العقد استنادا الي سبق إقرار المورث

في صحيفة دعوى أخري أو طلب شهر عقاري بأنه قصد من التعاقد الوصية دون غيرها

من التصرفات بدليل احتفاظه لنفسه في العقد بحق الانتفاع بالعقار مدي الحياة ، ذلك لأن احتفاظ البائع بحقه

في الانتفاع بالمبيع مدي حياته لا يتحتم معه وجوب اعتبار التصرف وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف

متي كانت أدلة الدعوى تفيد هذا التنجيز . ولا وجه للتحدي بالإقرار الصادر من المورث

في شأن تكييف التصرف الصادر منه الي المطعون عليهم ـ الورثة المشترين

والقول بأن هذا الإقرار ملزم لهم باعتبارهم من ورثته ، ذلك أنهم في خصوص

هذا التصرف لا يعتبرون ورثة أو خلفاء عامين للمورث . بل هم خلف خاص له ، فلا حجية لإقراره في حقهم .
( المادة ۹۱۷ من القانون المدني الحالي والمادة ۱۰٤ من قانون الإثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸ في المواد المدنية والتجارية)

( الطعن رقم ۵٦۰ لسنة ۳۵ ق جلسة ۱۹۷۰/۲/۲٦ ص ۳۵۸ )

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

احكام محكمة النقض في عقد الهبة

احكام محكمة النقض في عقد الهبة

احكام محكمة النقض في عقد الهبة

النص في المادة الأولي من المرسوم بقانون رقم ۱۱۹ لسنة ۱۹۵۲ علي أن -يجب علي الولي أن يقوم بالولاية علي مال القاصر ولا يجوز له أن يتنحي عنها الا باذن المحكمة – وفي الفقرة الثانية من المادة ٤۸۷ من القانون المدني علي أن – اذا كان الواهب هو ولي الموهوب له ناب عنه في قبوله (الهبة) – يدل علي أن صفة الولي لا تزول عنه الا باذن من المحكمة ومن تاريخ صدور هذا الاذن فاذا كان هو الواهب ، فانه يعتبر قابلا للهبة بمجرد التعبير عن ارادته بها .
(المادة ٤۸۷ من القانون المدني)

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ع ۱ ص۷۳۲ )

 

 

لئن كان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن الاستئناف الفرعى يتبع الاستئناف الأصلى ويدور معه وجودا وعدما ويزول بزواله فى جميع الأحوال بحيث اذا حكم فى الأخير ببطلان صحيفته أو اعتباره كأن لم يكن أو ببطلانه أو بسقوط الخصومة فيه أو بقبول تركة ترتب على ذلك انقضاء الخصومة فى الاستئناف الفرعى ، الا أن ذلك قاصر على هذا النطاق ، ولا يترتب عليه بالضرورة ارتباط الاستئناف الفرعى بالاستئناف الأصلى اذا حكم فى موضوع الأخير ، وانما يكون له كيانه المستقل وطلبه المنفصل ، شأنه فى ذلك شأن أى استئناف آخر فاذا كان موضوع الاستئناف الفرعى المقام من الطاعنين الأولين هو هبتهما لحصتهما الميراثية من النقود المودعة فى البنوك ومكاتب البريد ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى المنقول ـ على خلاف الاستئناف الأصلى الذى يتعلق موضوعه بهبة حصتهما فى العقارات الموروثة ـ وتسرى عليها أحكام (الهبة) فى العقار ، فان رفض الاستئناف الأصلى لا يستتبع حتما رفض الاستئناف الفرعى .
( المادة / ۲۳۷ من قانون المرافعات )

( الطعن رقم ۵۷۳ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۳/۳/۲٤ س ۳٤ ص۷۳۲ )

 

 

العبرة فى تكييف العقود يكون بحقيقة ما عناه العاقدان منها دون التقيد بتكييف العاقدين لها ، ولئن كانت (الهبة)

كعقد يجوز أن تستر وصية إلا أن احتفاظ الواهب بحقه فى الانتفاع بالمال الموهوب مدى حياته لا يتحتم معه

وجوب اعتبار العقد وصية ولا يتعارض مع تنجيز التصرف . ولما كان من المقرر فى المادة ٤۸٦ من القانون المدنى أن

(الهبة) عقد يتصرف به الواهب في مال دون عوض ، ويجوز للواهب دون أن يتجرد عن نية التبرع

أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين – ومن ثم تكون (الهبة) عقداً لابد فيه من إيجاب

وقبول متطابقين ولا تنعقد بإرادة الواهب المنفردة ، كما في الوصية وهي تصرف منجز

ولا يجوز فيها إرجاء نقل ملكية المال الموهوب إلي ما بعد موته ، إلا أن ذلك لا يمنع الواهب

من أن ينقل ملكية المال في الحال ، ويرجيء التسليم إلي ما بعد الموت ، وليس ثمة ما يمنع الواهب

ما دام لم يتجرد من نية التبرع ، أن يفرض علي الموهوب له القيام بالتزام معين

سواء كان هذا الالتزام لمصلحة الواهب أو لمصلحة الموهوب له أو لمصلحة الغير ، دون أن يمنع ذلك كله

من كون العقد هبة بمقدار الفرق بين العين الموهوبة والعوض .
( المادة ٤۸٦ ، ۱۵۰ من القانون المدنى )

( الطعنان رقما ۱٤۵۹ و ۱٤٦۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۳/۱/٤ س۳٤ ص ۱۱۸)

 

احكام محكمة النقض في عقد الهبة
احكام محكمة النقض في عقد الهبة

تبرع البائع لأبنائه القصر بالثمن في العقد والتزامه بعدم الرجوع في تبرعه يفصح عن أن التصرف هبة سافرة

وقعت باطلة لتخلف الشكل الرسمي الذي يتطلبه نص الفقرة الأولي من المادة ٤۸۸ من القانون المدني

ولا يعتبر هذا التصرف بيعا اذا لم يستهدف العقد أحد أركان البيع وهو الثمن ، ولا يصلح العقد وهو علي

هذا الحال أن يكون ساترا للهبة وفقا لما تجيزه الفقرة الثانية من المادة آنفة الذكر لأن مناط صحة (الهبة)

لمستترة أن يكون العقد الذي يسترها مستوفي الأركان والشرائط القانونية.
( المادتان ۱۵۰ ، ٤۸۸ مدنى )

( الطعن رقم ۸۷۲ لسنة ۵۱ ق جلسة ۱۹۸۲/۵/۱۳ س ۳۳ ص۵۱۷ )

 

 

يدل نص الفقرة الأولي من المادة الرابعة من القانون رقم ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ بعد تعديلها بالقانون رقم ۲۱۷ لسنة ۱۹۵۱ ـ

وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن الشارع إتخذ من هذه الخمس سنوات – فترة ريبة

بحيث لا تحاج مصلحة الضرائب بالهبات وسائر التصرفات الصادرة من المورث إلي شخص أصبح وارثاً خلالها

بسبب من أسباب الإرث كان متوافرا وقت صدورها ، ولا تعتبر تلك الهبات والتصرفات باطلة بل تبقي

صحيحة منتجة لكل آثارها فيما عدا خضوعها لرسم الأيلولة ، فالمال الذي ينتقل بطريق (الهبة)

سائر التصرفات إلي أحد الورثة خلال الخمس سنوات السابقة علي الوفاة لا تدخل في مجموع أصول التركة

ولا تتحمل بالتالي بأي دين يثقلها ولكنها تضاف إلي النصيب الذي يتلقاه ذلك الوارث بالميراث ويخضع المجموع لرسم الأيلولة .
( المادة ٤ ق ۱٤۲ لسنة ۱۹٤٤ المعدل بالقانون ۲۰۲ لسنة ٦۰ و ۹۳ لسنة ۱۹٦۱)

( الطعن رقم ۳۳۵ لسنة ٤۸ ق جلسة ۱۹۸۰/٦/۱۰ ص۱۷۲۲)

 

 

التمسك من الطاعن بأن عقد (الهبة) يستر وصية هو طعن بالصورية النسبية بطريق التستر يخضع للقواعد العامة فى الاثبات التى تلقى على الطاعن وهو وارث الواهب عبء اثبات هذه الصورية فإن عجز وجب الأخذ بظاهر نصوص العقد الذى يعد حجة عليه .
( م ۱ إثبات – وم ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى )

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱)

 

 

القانون المدنى قد نظم عقد (الهبة) تنظيما كاملا بالمواد ٤۸٦ ـ ۵۰٤ ، وإذ كان من المسلم كما جاء بمذكرته الايضاحية أنه قد استمد الأحكام الموضوعية في (الهبة) من الشريعة الاسلامية ، فإن هذا لا يسوغ الخروج علي النصوص التشريعية بدعوى اللجوء إلى مصدرها ما دامت واضحة الدلالة فيما يتناوله لفظها أو فحواها .
( م ۱ مدنى ) ( م ٤۸٦ ، ۵۰٤ مدنى)

( الطعن رقم ٦۸۵ لسنة ٤۵ ق جلسة ۱۹۸۰/۵/۲۸ س ۳۱ ص ۱۵۳۱ )

 

 

لخلاف حول ما اذا كانت ملكية القاصر للأطيان موضوع النزاع قد آلت اليه من والده علي سبيل (الهبة) أم بطريق البيع هو في حقيقته نزاع حول تكييف عقد البيع الصادر للقاصر من أبيه وهل كان بيعا حقيقيا دفع فيه الثمن من طرف ثالث تبرعا للقاصر أم كان هبة مستترة من الأب في صورة عقد بيع وهو بهذا الوصف تكييف لا شأن لمحكمة الأحوال الشخصية به بل هو من صميم اختصاص المحكمة المدنية .
(م/ ٤۲ : ٤۸ مرافعات ، ۱۵۰ مدنى )

( الطعن رقم ۹۵۷ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۵/۵/۱۹)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر  mohamymasr

عقد الهبة في القانون المدني المصري

عقد الهبة في القانون المدني المصري

عقد الهبة في القانون المدني المصري

يستعرض لنا محامي مصر، عقد الهبة في القانون المدني المصرى، شارحا و موضحا نصوص القانون التى نظمت عقد الهبة.

أثار عقد الهبة وتعريفة وأحكامة وأركانة في القانون المدني المصرى

أثار عقد الهبة وتعريفة وأحكامة وأركانة في القانون المدني المصرى

تعريف عقد الهبة في القانون المدني المصرى

نصت 486 من القانون المدني على أنه: الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ولا يجوز للواهب, دون أن يتجرد عن نية التبرع, أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

أركان الهبة

نصت المادة 487 من القانون المدني على أنه: لا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه, ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

وجوب أن يكون عقد الهبة رسميا

نصت المادة 488 من القانون المدني على أنه: تكون الهبة بورقة رسمية, وإلا وقعت باطلة, ما لم تتم تحت ستار عقد أخر.

ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض, دون حاجة إلى ورقة رسمية.

نصت المادة 489 من القانون المدني على أنه: إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل , فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

ونصت المادة 490 من القانون المدني على أنه: الوعد بالهيه لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

 نصت المادة 491 من القانون المدني على أنه: إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات, غير مملوك للواهب, سرت عليها أحكام المادتين 466 و 467.

نصت المادة 492 من القانون المدني على أنه: تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

عقد الهبة في القانون المدني المصري
عقد الهبة في القانون المدني المصري

الالتزامات على عقد الهبة في القانون المدني المصرى

نصت المادة 493 من القانون المدني على أنه: إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب, فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه, وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسلسم المبيع.

نصت المادة 494 من القانون المدني على أنه: لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب , إلا إذا تعمد إخفاء سبب الأستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب, له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم ينفق على غيره.

وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.

نصت المادة 495 من القانون المدني على أنه: لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب على

أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب, أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب

كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض, على ألا يجاوز التعويض.

نصت المادة 496 من القانون المدني على أنه: يكون الواهب مسئولا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

نصت المادة 497 من القانون المدني على أنه: يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترض

هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم المصلحة العامة.

نصت المادة 498 من القانون المدني على أنه: إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط

فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

نصت المادة 499 من القانون المدني على أنه: إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه

فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة. هذا ما لم يتفق على غيره.

وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب, أو في ذمة شخص أخر

فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين , ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

الرجوع فى الهبة في القانون المدني المصرى

نصت المادة 500 من القانون المدني على أنه: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع

متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول, ولم يوجد مانع من الرجوع.

نصت المادة 501 من القانون المدني على أنه: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولآ للرجوع في الهبة:

(أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب, أونحو أحد من .أقاربه,

بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب)وأن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الآجتماعية

أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يرفضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج)أن يرزق الواهب بعد الهبه ولذا يظل حيا إلى وقت الرجوع, أو أن يكون للواهب ولذ يظنه ميتآ وقت الهبة فإذا حي.

 

موانع الرجوع في الهبة

نصت المادة 502 من القانون المدني على أنه: برفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانعا من الموانع الأتية:

(أ)إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته, غإذا ذاد المانع عادة حق الرجوع.

(ب)إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج)لإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا, فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د)وإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر, ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجة.

(هـ)إذا كانت الهبة لذا رحم محرم.

(و)إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له , سواء أكان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه

أو بسبب الأستعمال , فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء , جاز الرجوع في الباقي.

(ز)وإذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح)إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

 

الاثار المترتبة على الهبة

نصت المادة 503 من القانون المدني على أنه: يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الأنفاق على, أو من وقت رفع الدعوى, وله أن يرجع بجميع

ما أنفقه من مصروفات ضرورية, أما المصروفات النافعة فلا يجوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

هلاك المال الموهوب

نصت المادة 504 من القانون المدني على أنه: إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب

بغير التراضي أو التقاضي, كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك

بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الأستعمال.

أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذار بالتسليم

فيكون الموهوب به مسئولا عن هذا الهلاك, ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

الشفعة في القانون المدني المصري

الشفعة في القانون المدني المصري

الشفعة في القانون المدني المصري


شروط الأخذ بالشفعة

مادة ٩٣٥الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية.

مادة ٩٣٦ – يثبت الحق فى الشفعة

( أ ) لمالك الرقبة إذا بيع كل حق الانتفاع الملابس لها أو بعضه.

(ب) للشريك فى الشيوع إذا بيع شىء من العقار الشائع إلى أجنبى.

(جـ) لصاحب حق الانتفاع إذا بيعت كل الرقبة الملابسة لهذا الحق أو بعضها.

(د) لمالك الرقبة فى الحكر إذا بيع حق الحكر، وللمستحكر إذا بيعت الرقبة.

(هـ) للجار المالك فى الأحوال الآتية:

١ – إذا كانت العقارات من المبانى أو من الأراضى المعدة للبناء سواء أكانت فى المدن أم فى القرى.

٢ – إذا كان للأرض المبيعة حق ارتفاق على أرض الجار، أو كان حق الارتفاق لأرض الجار على الأرض المبيعة.

٣ – إذا كانت أرض الجار ملاصقة للأرض المبيعة من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الأرض المبيعة على الأقل.

مادة ٩٣٧ – (١) إذا تزاحم الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة.

(٢) وإذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة، فاستحقاق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه.

(٣) فإذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله شفيعا بمقتضى نص المادة – السابقة، فإنه يفضل على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى، ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى.

مادة ٩٣٨ – إذا اشترى شخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الأخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل هذه الرغبة طبقا للمادة ٩٤٢، فلا يجوز الأخذ بالشفعة إلا من المشترى الثانى وبالشروط التى اشترى بها.

الشفعة في القانون المدني المصري
الشفعة في القانون المدني المصري

ما لا يجوز الاخذ بالشفعه
مادة ٩٣٩ – (١)

( أ ) إذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لإجراءات رسمها القانون.

(ب) إذا وقع البيع بين الأصول والفروع أو بين الزوجين أو بين الأقارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الأصهار لغاية الدرجة الثانية.

(جـ) إذا كان العقار قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق
بمحل عبادة.

(٢) ولا يجوز للوقف أن يأخذ بالشفعة.

إقرأ أيضا في موقع محامي مصر mohamymasr

دعوي الشفعة و إجراءاتها القانونية وشروط الأخذ بالشفعة شرح كامل

الشفعة في القانون المدني المصري

إجراءات الشفعة

مادة ٩٤٠ – على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن – رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمى الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه. ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك.

مادة ٩٤١ – يشتمل الإنذار الرسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلا.

( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانا كافيا.

(ب) بيان الثمن والمصروفات الرسمية وشروط البيع وأسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه.

مادة ٩٤٢ – (‍١) إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسمها وإلا كان باطلا. ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل.

(٢) وخلال ثلاثين يوما على أثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى تم به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

مادة ٩٤٣ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول. ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة.

مادة ٩٤٤ – الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر سندا لملكية الشفيع. وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.

اقرا ايضا فى موقع محامى مصر : حق الاخذ بالشفعة فى حالة تزاحم الشفعاء و ترتيبهم

آثار الشفعة

مادة ٩٤٥ – (‍١) يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته.

(٢) وإنما لا يحق له الانتفاع بالأجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن إلا برضاء البائع.

(٣) وإذا استحق العقار للغير بعد أخذه بالشفعة، فليس للشفيع أن يرجع إلا على البائع.

مادة ٩٤٦ – (١) إذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أشجارا قبل إعلان الرغبة فى الشفعة، كان الشفيع / ملزما تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له إما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار ما زاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس.

(٢) وأما إذا حصل البناء أو الغراس بعد إعلان الرغبة فى الشفعة، كان للشفيع أن يطلب الإزالة. فإذا اختار أن يستبقى البناء أو الغراس فلا يلتزم إلا بدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس.

مادة ٩٤٧ – لا يسرى فى حق الشفيع أى رهن رسمى أو أى حق اختصاص أخذ ضد المشترى ولا أى بيع صدر من المشترى ولا أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده إذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى سجل فيه إعلان الرغبة فى الشفعة. ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقوق الأولوية فيما آل للمشترى من ثمن العقار.

 

إقرأ أيضا في موقع محامي مصر : أحكام النقض المدني في اجراءات الاخذ بالشفعة

سقوط الشفعة

مادة ٩٤٨يسقط الحق فى الأخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية:

( أ ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع.

(ب) إذا انقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع.

(جـ) فى الأحوال الأخرى التى نص عليها القانون.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

صيغه دعوي اثبات وفاة غائب وانحصار ارثه في ورثته

صيغه دعوي اثبات وفاة غائب وانحصار ارثه في ورثته

صيغه دعوي اثبات وفاة غائب وانحصار ارثه في ورثته

انه في يوم……….

بناء علي طلب السيد\……………المقيم في

ومحله المختارمكتب الاستاذ\………المحامي وعنوانه\………..

انا…..محضر محكمه ………الجزئيه انتقلت واعلنت كل من

السيد\……..يقيم………دائره قسم……محافظه ……مخاطبا مع

السيد…..يقيم في…….دائره قسم …….محافظه…….مخاطبا معا

تغيب السيد \……وكان يقيم في ……..دائره قسم …..محافظه…..ولايعلم حياته من مماته ولا يعلم له حاليا محل اقامه

وحيث انا الغائب كان يمتلك……بناحيه …..دائره ……قسم …….محافظه…….ويخص الطالبه في تركه الغائب ما هو ….(مترا قيراطا فدانا)طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه

وحيث انه يهم الطالبه اثبات وفاة المرحوم السيد\…….

وانحصار ارثه في الطالبه والمعلن اليهم دون شريك اخر او مستحق لوصيه واجبه اومختاره

صيغه دعوي اثبات وفاة غائب وانحصار ارثه في ورثته

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليهم وسلمت لكـل منهم صورة من أصل هذا الصحيفه وكلفتهم الحضور أمام محكمة……… الجزئيـة لـلأحـوال الـشـخـصـيـة والـكـائـنـة فـي . وذلك بجلستها التي سوف تنعقد علنا في تمام الساعة

. الموافق     /    /    وذلك لسماعهم الحكم باثبات وفاه ووراثه المرحوم …. .. وانحصار إرثه الشرعي في المعلن اليهم مع تحديدنصيب كل منهم

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

صيغة طلب تعيين وصيه

صيغة طلب تعيين وصيه

صيغة طلب تعيين وصيه

السند القانوني الماده 29من المرسوم بقانون 119لسنه 1952 باحكام الولايه علي المال

السيد الاساذ \وكيل نيابه ………..للاحوال الشخصيه للولايه علي المال

تحيه واحتراما

توفي زوجي المرحوم \……..بتاريخ  \    \        وكان يقيم في رقم …..شارع…………..

دائره قسم ………محافظه……….

وحيث ان زوجي توفي وتاركا وراءه تركه عباره عن

1-………….2-…………….3-………………

وحيث انه لا يوجد لهولاء القصر ولي شرعي فاني ارغب في تعينيي وصية علي اولادي القصر المذكورين وصيه بلا اجر

لذلك

صيغة طلب حجر
صيغة طلب حجر

التمس من سيادتكم التفضل باصدار امركم الكريم بتعييني وصية بلا اجر

وتفضلو بقبول عظيم الاحترام

 

تحريرا \  \

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر 

صيغة طلب حجر

صيغة طلب حجر

صيغة طلب حجر

السند القانوني \الماده 65من المرسوم بقانون رقم 119لسنه 1952 باحكام الولايه علي المال

السيد الاستاذ\وكيل النيابه…………للاحوال الشخصيه للولايه علي المال

تحبه واحتراما

مقدمته لسيادتكم السيده\……….المقيمه في …………دائره قسم ………….محافظه………

واتشرف بعرض الاتي

بتاريخ……\……\………توفي والدي المرحوم…………..وقد ترك لنا كورث تركه عباره عن

1-………..2-…………..3-…………….

صيغة طلب حجر

وحيث انني انا وشقيقي ……….فقط الورثه لوالدنا

وحيث انا شقيقي الوحيد يعاني من السفه الشديد في تصرفاته

لذلك

التمس من سيادتكم بعد عرضه علي الاطباء المتخصصين مع استعدادي الكامل في دفع الامانه المطلوبه لندب الطبيب اللازم لفحص حالته التمس احاله الموضوع الي المحكمه لتعييني قيمه علي شقيقي

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام

تحريرا….\……\……..

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر 

صيغة طلب سلب ولايه شرعي

صيغة طلب سلب ولايه شرعي

صيغة طلب سلب ولايه شرعي

السيد الاستاذ\وكيل نيابه ………للاحوال الشخصيه للوليه علي المال

مقمدمته لسيادتكم السيد\……..المقيمه………دائره قسم ………….محافظه………….

واتشرف بعرض الاتي

كان قد توفي زوجي المرحوم ………بتاريخ…..|……\………تاركا وراءه تركه غباره عن

1-…………….2-………………3-………………

وكذلك اولاد قصر هم1-…………….2-…………….3-…………..

عليهم وذلك في الماده رقم ………..لسنه…………بجلسه…………

ولما كان الولي مذكور اخل في وصايته لاحفاده اذا جاءات افعال وتصرفاته علي عكس المطلوب منه تماما وناخذ علي تصرفاته ما يلي

1-…………….2-……………3-………………

لذلك

صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه
صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه

التمس من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونيه لسلب ولايه الجد وتعيني وصيه علي اولادي القصر بلا اجر

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام

تحريرا…..\…….\…..

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه

صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه

صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه

السند القانوني\الماده9_فقره2من بند ثانيا من القانون رقم1لسنه 2000والمواد74,75,76من المرسوم بقانون رقم 119لسنه1952

السيد الاستاذ وكيل النيابه…………الاحوال الشخصيه للوليه علي المال

مقدمه للسيادتكم  \………المقيمه في ………..دائره قسم…………محافظه……..واتشرف بعرض الاتي

لي شقيق يدعي ….تغيب منذ…….سنه وانقطعت اخباره ولا ندري مكانه ولا نعرف حياته من مماته وحيث ان لنا شركه عن والدنا المرحوم …………عباره عن

1-……….2-……………3-………….

صيغة طلب اثبات غيبه وتعيين وكيل بالخصومه

وحيث ان بعض مصالح الورثه معطله بسبب غياب شقيقهم ………..الذي غيبه لاكثر من عشر سنوات

لذلك

التمس من سيادتكم تحقيق طلبي هذا لاثبات غيابه شقيقي ………مع تعيني وكيل خصومه تمهيدا لاصدار حكم لاعتباره ميتا

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي

صيغة دعوي اسقاط النفقه لمطلقه لانقضاء العده بالحيض

صيغة دعوي اسقاط النفقه لمطلقه لانقضاء العده بالحيض

صيغة دعوي اسقاط النفقه لمطلقه لانقضاء العده بالحيض

الماده الاولي من القانون رقم25لسنه1920المعدل بقانون رقم100لسنه 1985والماده 17فقره اولي من قانون 25لسنه1929

انه في يوم………

بناء علي طلب السيد\………ويقيم………..دائره قسم……..محافظه ……..ومحله المختار مكتب الاستاذ \…………المحامي برقم ………..دائره قسم………….محافظه…………..

انا…………محضر محكمه…………..الجزئيه واعلنت

السيده \…………..المقيمه في ………….دائره قسم……….مخاطبا مع

صيغة دعوي اسقاط النفقه لمطلقه لانقضاء العده بالحيض

الموضوع

الطالب كان زوج للمعلن اليها بصحيح العقد الشرعي وقد طلقها بموجب اشهاد الطلاق المؤرخ …..\..\……علي يد ماذون ناحيه……..

وحيث ان المعلن اليها كانت قد استصدرت حكما من محكمه……….الجزئيه…………للاحوال الشخصيه برقم……………..لسنه……….بفرض نفقه شهريه قدرها ………جنيه

وحيث ان المعلن اليها انقضت عدتها بالحيض في ………..\………\……

حيث ان والحال هكذا يحق للطلب رفع دعوي هذه الدعوي بمطالبه المعلن اليها بعدم تعرضها له بحكم النفقه هذا السبب المذكور

بالنفقه الم وحيث أن الطالب قد طلب من المعلن اليها مرارا وتكرارا الكف عن مطالبته

 

المفروضه إلا أنها لم تحرك ساكنا ومازالت تتعرض له بموجب هذا الحكم لمما اضطر الطالب إلي رفع هذه الدعوي.                                                                                                  

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في تاريخه اعلاه الي حيث اقامة المعلن اليها وسلمتها صـورة مـن أصـل هـذه الصحيفه وكلفتها الحضور أمام محكمة الجزئية للأحوال الشخصية والكائنة في ……. وذلك بجلستها التي سوف تنعـقـد عـلنـا في تمام الساعة التاسعة من صباح يوم … الموافق ا ذلك لسماعها الحكـم عليـهـا باسقاط نفقتـهـا المقررة بالحكم المذكور عتبارا من  / / وهو اليوم التالي لانقضاء عدتها مع امرها بعدم التعرض الطالب بهذا الحكم والزامها المصاريف

والاتعاب . ولأجل العلم

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موع محامي مصر

error: