عقد الهبة في القانون المدني المصري

عقد الهبة في القانون المدني المصري

عقد الهبة في القانون المدني المصري

يستعرض لنا محامي مصر، عقد الهبة في القانون المدني المصرى، شارحا و موضحا نصوص القانون التى نظمت عقد الهبة.

أثار عقد الهبة وتعريفة وأحكامة وأركانة في القانون المدني المصرى

أثار عقد الهبة وتعريفة وأحكامة وأركانة في القانون المدني المصرى

تعريف عقد الهبة في القانون المدني المصرى

نصت 486 من القانون المدني على أنه: الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب في مال له دون عوض ولا يجوز للواهب, دون أن يتجرد عن نية التبرع, أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين.

أركان الهبة

نصت المادة 487 من القانون المدني على أنه: لا تتم الهبه إلا إذا قبلها الموهوب له أو نائبه فإذا كان الواهب هو ولي الموهوب له أو وصيه, ناب عنه في قبول الهبة وقبض الشيء الموهوب.

وجوب أن يكون عقد الهبة رسميا

نصت المادة 488 من القانون المدني على أنه: تكون الهبة بورقة رسمية, وإلا وقعت باطلة, ما لم تتم تحت ستار عقد أخر.

ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض, دون حاجة إلى ورقة رسمية.

نصت المادة 489 من القانون المدني على أنه: إذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب في الشكل , فلا يجوز لهم أن يستردوا ما سلموه.

ونصت المادة 490 من القانون المدني على أنه: الوعد بالهيه لا ينعقد إلا إذا كان بورقة رسمية.

 نصت المادة 491 من القانون المدني على أنه: إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات, غير مملوك للواهب, سرت عليها أحكام المادتين 466 و 467.

نصت المادة 492 من القانون المدني على أنه: تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة.

عقد الهبة في القانون المدني المصري
عقد الهبة في القانون المدني المصري

الالتزامات على عقد الهبة في القانون المدني المصرى

نصت المادة 493 من القانون المدني على أنه: إذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشيء الموهوب, فإن الواهب يلتزم بتسليمه إياه, وتسري في ذلك الأحكام المتعلقة بتسلسم المبيع.

نصت المادة 494 من القانون المدني على أنه: لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب , إلا إذا تعمد إخفاء سبب الأستحقاق أو كانت الهبة بعوض. وفي الحالة الأولى يقدر القاضي للموهوب, له تعويضا عادلا عما أصابه من الضرر وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض. كل هذا ما لم ينفق على غيره.

وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوي.

نصت المادة 495 من القانون المدني على أنه: لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب على

أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب, أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب

كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب. ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض, على ألا يجاوز التعويض.

نصت المادة 496 من القانون المدني على أنه: يكون الواهب مسئولا عن فعله العمد أو خطئه الجسيم.

نصت المادة 497 من القانون المدني على أنه: يلتزم الموهوب له بأداء ما اشترط عليه من عوض سواء اشترض

هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبي أم المصلحة العامة.

نصت المادة 498 من القانون المدني على أنه: إذا تبين أن الشيء الموهوب أقل في القيمة من العوض المشترط

فلا يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدي من هذا العوض إلا بقدر قيمة الشيء الموهوب.

نصت المادة 499 من القانون المدني على أنه: إذا اشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه

فلا يكون الموهوب له ملزما إلا بوفاء الديون التي كانت موجودة وقت الهبة. هذا ما لم يتفق على غيره.

وإذا كان الشيء الموهوب مثقلا بحق عيني ضمانا لدين في ذمة الواهب, أو في ذمة شخص أخر

فإن الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين , ما لم يوجد اتفاق على غير ذلك.

 

الرجوع فى الهبة في القانون المدني المصرى

نصت المادة 500 من القانون المدني على أنه: يجوز للواهب أن يرجع في الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك.

فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له في الرجوع

متى كان يستند في ذلك إلى عذر مقبول, ولم يوجد مانع من الرجوع.

نصت المادة 501 من القانون المدني على أنه: يعتبر بنوع خاص عذرا مقبولآ للرجوع في الهبة:

(أ)أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب, أونحو أحد من .أقاربه,

بحيث يكون هذا الإخلال جحودا كبيرا من جانبه.

(ب)وأن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه أسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الآجتماعية

أو أن يصبح غير قادر على الوفاء بما يرفضه عليه القانون من النفقة على الغير.

(ج)أن يرزق الواهب بعد الهبه ولذا يظل حيا إلى وقت الرجوع, أو أن يكون للواهب ولذ يظنه ميتآ وقت الهبة فإذا حي.

 

موانع الرجوع في الهبة

نصت المادة 502 من القانون المدني على أنه: برفض طلب الرجوع في الهبة إذا وجد مانعا من الموانع الأتية:

(أ)إذا حصل للشيء الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته, غإذا ذاد المانع عادة حق الرجوع.

(ب)إذا مات أحد طرفي عقد الهبة.

(ج)لإذا تصرف الموهوب له في الشيء الموهوب تصرفا نهائيا, فإذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب جاز للواهب أن يرجع في الباقي.

(د)وإذا كانت الهبة من أحد الزوجين للأخر, ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجة.

(هـ)إذا كانت الهبة لذا رحم محرم.

(و)إذا هلك الشيء الموهوب في يد الموهوب له , سواء أكان الهلاك بفعله أو بحادث أجنبي لا يد له فيه

أو بسبب الأستعمال , فإذا لم يهلك إلا بعض الشيء , جاز الرجوع في الباقي.

(ز)وإذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة.

(ح)إذا كانت الهبة صدقة أو عملا من أعمال البر.

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

 

الاثار المترتبة على الهبة

نصت المادة 503 من القانون المدني على أنه: يترتب على الرجوع في الهبة بالتراضي أو بالتقاضي أن تعتبر الهبة كأن لم تكن.

ولا يرد الموهوب له الثمرات إلا من وقت الأنفاق على, أو من وقت رفع الدعوى, وله أن يرجع بجميع

ما أنفقه من مصروفات ضرورية, أما المصروفات النافعة فلا يجوز في الرجوع بها القدر الذي زاد في قيمة الشيء الموهوب.

هلاك المال الموهوب

نصت المادة 504 من القانون المدني على أنه: إذا استولى الواهب على الشيء الموهوب

بغير التراضي أو التقاضي, كان مسئولا قبل الموهوب له عن هلاك الشيء سواء كان الهلاك

بفعل الواهب أو بسبب أجنبي لا يد له فيه أو بسبب الأستعمال.

أما إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الشيء في يد الموهوب له بعد إعذار بالتسليم

فيكون الموهوب به مسئولا عن هذا الهلاك, ولو كان الهلاك بسبب أجنبي.

error: