أحكام نقض فى التدليس من عيوب الإرادة

أحكام نقض فى التدليس من عيوب الإرادة

 

 

أحكام نقض فى التدليس من عيوب الإرادة

الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : تدليس
فقرة رقم : 2
إذا كان تقدير أثر التدليس فى نفس العاقد المخدوع ، و ما إذا كان هو الدافع إلى التعاقد ، من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع ، و كان يبين من الحكم المطعون فيه ، أنه إستظهر الظروف الذاتية للمتعاقدة و التى ألمت بها إثر وفاة ولدها الوحيد ، و جميع أبنائه فى حادث الباخرة دندرة ، و إستبعد الحكم أن يكون عطف المتعاقدة معها – و هى إبنتها – و كذلك عطف بناتها الأخريات ، على والدتهن فى محنتها من الوسائل الأحتيالية المعتبرة ركنا فى التدليس المفسد للعقود ، كما إستبعد الحكم ما أثير بشأن وجود ختم للمتعاقدة مع زوج المتعاقدة معها ، و أن هذه الأخيرة أنتهزت هذه الفرصة ، فوقعت بذلك الختم على العقدين موضوع النزاع ، و ذلك لعدم إتخاذ طريق الطعن بالتزوير على هذين العقدين ، و إستبعد الحكم أيضا ما إدعته الطاعنات من وقوع إكراه أدبى على المتصرفة أدى إلى التعاقد ، و إستخلص من ذلك أن الطاعنات لم تقلن إن المتصرف إليها لجأت إلى تهديد المتصرفة بخطر جسيم ، فإن ما قرره الحكم يكفى لحمل قضائه فى نفى التدليس و الإكراه الأدبى .

 

التدليس

 

الطعن رقم 0069 لسنة 18 مكتب فنى 01 صفحة رقم 64
بتاريخ 01-12-1949
الموضوع : عيوب الارادة
الموضوع الفرعي : التدليس
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم قد قضى ببطلان عقد قسمة أرض رسا مزادها على المقتسمين لما شاب رضا أحد طرفى القسمة من تدليس بانياً ذلك على ما ثبت من أن الطرف الآخر إستصدر هذا العقد فى أثناء قيام دعوى الملكية المرفوعة منه على الوقف الذى كان يدعى إستحقاق بعض هذه الأرض و بعد أن أدرك من مراجعة مستندات الوقف ما يدخل من هذه الأرض فى ملكيته و ما يخرج عنها ، و أنه أخفى هذا عن قسيمه بل أفهمه – و هو يجهل مواقع الأطيان المدعى إستحقاقها و نسبتها للأرض المشتركة – غير ماعلم كى يختص هو فى عقد القسمة بما يخرج معظمه عن ملك الوقف و يختص قسيمه بما سيكون مآله الإستحقاق ، ففى هذا الذى أثبته الحكم ما يكفى لإعتباره فى حكم المادة 136 مدنى “قديم” حيلة تفسد رضا من خدع بها .

( الطعن رقم 69 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/1 )

=================================
الطعن رقم 0214 لسنة 23 مكتب فنى 08 صفحة رقم 362
بتاريخ 04-04-1957

عيوب الارادة
التدليس

فقرة رقم : 2
إذا رفع المدين دعوى ببطلان إقرار الدين الصادر منه تأسيساً على التدليس وفقدان الإرادة و إنعدام السبب القانونى و كان إقراره بالتنازل عن دعوى البطلان قد تضمن أيضا التنازل عما إشتملت عليه تلك الدعوى من حقوق فى الحال والإستقبال فإن هذا التنازل ينصرف قانوناً إلى التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان لنفس هذه الأسباب سواء عن طريق الدعوى أو الدفع و ليس بمانع من ذلك ألا يكون التنازل قد تضمن الإعتراف بصحة الإقرار لأن عدم الإعتراف بصحته لايحول دون أن ينتج التنازل عن حق الإدعاء بالبطلان أثره القانونى الذى تتم به إجازة الإقرار بالرغم مما شابه من التدليس و إنعدام السبب و تطهيره من جزاء البطلان النسبى لهذه الشوائب .

=================================
الطعن رقم 0301 لسنة 29 مكتب فنى 15 صفحة رقم 263
بتاريخ 20-02-1964

عيوب الارادة
التدليس

تقدير ثبوت أو عدم ثبوت التدليس الذى يجيز إبطال العقد هو من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0202 لسنة 32 مكتب فنى 17 صفحة رقم 1019
بتاريخ 05-05-1966

عيوب الارادة
التدليس

إثبات علم المدلس عليه أو عدم علمه – بوقائع التدليس – من مسائل الواقع التى تستقل بتقديرها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0329 لسنة 39 مكتب فنى 23 صفحة رقم 138
بتاريخ 08-02-1972

عيوب الارادة
التدليس

إذا كان من المقرر فى قضاء محكمة النقض ، أنه يشترط فى الغش و التدليس و على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى ، أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن تكون هذه الحيلة غير مشروعة قانونا ، و كان الحكم قد فهم واقعة الدعوى ، ثم عرض لما طرأ على المتعاقدة بسبب فقد ولدها و أبنائه جميعا ، و إستبعد أن يكون ما أولته إياها المتعاقد معها – و هى إبنتها – من عطف ، و كذلك عطف شقيقاتها ، هو من وسائل الأحتيال ، بل هو الأمر الذى يتفق و طبيعة الأمور ، و أن ما يغايره هو العقوق ، كما إستبعدأن تكون التصرفات الصادرة من الأم لبناتها – بعد وفاة ولدها الوحيد – قد قصد بها غرض غير مشروع ، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973

عيوب الارادة
التدليس

إنه و إن جاز طبقاً للمادة 120 من القانون المدنى للمتعاقد الذى وقع فى غلط جوهرى أن يطلب إبطال العقد إذا كان المتعاقد الآخر قد وقع مثله فى هذا الغلط أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه ، إلا أن ثبوت واقعة الغلط هو – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

=================================
الطعن رقم 0620 لسنة 42 مكتب فنى 27 صفحة رقم 1791
بتاريخ 21-12-1976

عيوب الارادة
التدليس

يشترط فى الغش و التدليس على ما عرفته المادة 125 من القانون المدنى أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة ، و أن هذه الحيلة غير مشروعة قانوناً . و لما كان الحكم المطعون فيه قد إعتبر أن التدليس قد توافر فى جانب الطاعنة – الشركة البائعة – لمجرد أنها أعلنت فى الصحف أن الحصة المبيعة تغل ريعاً قدره 31 جنيها و750 مليماً شهرياً مع علمها أنها لا تغل سوى مبلغ 29 جنيها و 273 مليماً و إن هذا التدليس و إن لم يدفع على التعاقد إلا أنه أغرى المطعون عليها و زوجها – المشترين – على قبول الإرتفاع فى الثمن عن طريق لا يفيد بذاته توافر نية التضليل لدى الشركة و أنها تعمدت النشر عن بيانات غير صحيحة بشأن ريع العقار بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، و بالتالى فإنه لا يكفى لإعتباره حيلة فى حكم المادة 125 من القانون المدنى ، و لما كانت الطاعنة فوق ما تقدم قد تمسكت فى مذكراتها المقدمة إلى محكمة الإستئناف بأن الإعلان عن البيع تم صحيحاً لأن ريع الحصة المبيعة طبقاً لمستنداتها تبلغ 31 جنيها و750 مليماً كما نشر فى الصحف ، غير أن الحكم إلتفت عن هذا الدفاع و لم يعن بتمحيصه أو الرد عليه مع أنه دفاع جوهرى قد يغير به وجه الرأى فى الدعوى لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه – إذ قضى بإنقاص الثمن و إلزام البائعة برد الزيادة إلى المشترين – يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و عاره قصور يبطله .

( الطعن رقم 620 لسنة 42 ق ، جلسة 1976/12/21 )

أحكام نقض عن الغش

أحكام نقض عن الغش

أحكام نقض عن الغش

الغش

الطعن رقم 0345 لسنة 21 مكتب فنى 07 صفحة رقم 168
بتاريخ 09-02-1956

عيوب الارادة الغش

لقاضى الموضوع سلطة تامة فى إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لايثبت دون رقابة عليه من محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

=================================
الطعن رقم 1073 لسنة 48 مكتب فنى 30 صفحة رقم 399
بتاريخ 21-05-1979

عيوب الارادة الغش

من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة سليمة و لو لم يجر بها نص خاص فى القانون و تقوم على إعتبارات خلقية و إجتماعية فى محاربة الغش و الخديعة و الإحتيال و عدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات و الإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الإفراد و المجتمع و إذ كان إستخلاص عناصر الغش من وقائع الدعوى و تقدير ما يثبت به هذا الغش و ما لا يثبت به يدخل فى السلطة التقديرية لقاضى الموضوع بعيداً عن رقابة محكمة النقض فى ذلك ما دامت الوقائع تسمح به .

( الطعن رقم 1073 لسنة 48 ق ، جلسة 1979/5/21)
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986

عيوب الارادة الغش

الغش الذى يبيح إلتماس إعادة النظر فى الحكم الإنتهائى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو ما كان خافياً على الخصم طيلة نظر الدعوى بحيث لم تتح له الفرصة لتقديم دفاعه فيه و إظهار حقيقته للمحكمة – أما ما تناولته الخصومة و كان محل أخذ ورد بين طرفيها و على أساسه رجحت المحكمة قول طرف على أخر فلا يجوز إلتماس إعادة النظر فيه .

=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 52 مكتب فنى 37 صفحة رقم 118
بتاريخ 14-01-1986

عيوب الارادة الغش

يشترط فى الورقة التى يحصل عليها الملتمس بعد صدور الحكم أن تكون محجوزة بفعل الخصم و أن تكون قاطعة فى الدعوى بحيث لو قدمت لغيرت وجه الحكم فيها لمصلحة الملتمس .

( الطعن رقم 859 لسنة 52 ق ، جلسة 1986/1/14 )
=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

إن مناط العقاب فى غش الدخان هو خلط الدخان بمواد أخرى و إحرازه أو بيعه أو عرضه للبيع على أنه دخان خال من الغش بأية كيفية كان الخلط و أياً كان نوع المخلوط أو مقداره .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

و سوء النية يتحقق بخلط الدخان بمواد أخرى مع العلم بأنها ليست دخاناً و لا يشترط قصد الإضرار بالغير .

=================================
الطعن رقم 0004 لسنة 01 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 6
بتاريخ 19-11-1931

ليست المحكمة ملزمة قانوناً بإجابة طلب تعيين خبير إلا فى الحالات التى أوجب فيها القانون الإستعانة بخبير كالأحوال المنصوص عليها فى المواد 30 مرافعات و 363 و 452 مدنى . و لكن إذا كان طلب تعيين الخبير هو بأمل الحصول على دليل يفيد حسن نية المتهم أو عدم سوء قصده ، فإن للمحكمة – بما لها من السلطة فى تقدير الأدلة و قبول أو عدم قبول تقديم أدلة جديدة إكتفاء بما لديها – الحق فى رفض هذا الطلب .

( الطعن رقم 4 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/19 )
=================================
الطعن رقم 0087 لسنة 02 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 214
بتاريخ 18-05-1933

إذا كانت الوقائع التى إستعرضتها محكمة الموضوع و بنت عليها القضاء ببطلان العقد قد توافرت معها توافراً تاماً أركان التدليس التى تتطلبها المادة 136 من القانون المدنى فقضاؤها صحيح و الطعن فيه بطريق النقض متعين الرفض .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 07 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 193
بتاريخ 11-11-1937

يشترط فى الغش و التدليس – على ما عرفته به المادة 136 من القانون المدنى – أن يكون ما إستعمل فى خدع المتعاقد حيلة و حيلة غير مشروعة . و محكمة الموضوع هى التى تستظهر توافر هذين العنصرين من وقائع الدعوى . و لا شأن لمحكمة النقض معها ما دامت الوقائع تسمح بذلك .

=================================
الطعن رقم 0018 لسنة 09 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 611
بتاريخ 19-10-1939

إن الغش الذى يبنى عليه الإلتماس طبقاً للمادة 372 من قانون المرافعات هو الذى يقع ممن حكم لصالحه فى الدعوى بناء عليه و لم يتح للمحكمة أن تتحرز عند أخذها بسبب عدم قيام المحكوم عليه بدحضه و تنويرها فى حقيقة شأنه لجهله به .

( الطعن رقم 18 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/10/19 )

أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

 

 

أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

عيب الارادة الغلط

الطعن رقم 0221 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-05-1954

إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

( الطعن رقم 221 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965

الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965

إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961
بتاريخ 02-06-1970

يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/13 )

=================================
الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 488
بتاريخ 11-03-1974

الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394
بتاريخ 02-06-1938

لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .

( الطعن رقم 9 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 586
بتاريخ 01-04-1948

ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 )

أحكام نقض فى الغبن فى التعاقد

أحكام نقض فى الغبن فى التعاقد

 

أحكام نقض فى الغبن فى التعاقد

الغبن فى التعاقد

الطعن رقم 0045 لسنة 34 مكتب فنى 18 صفحة رقم 974
بتاريخ 11-05-1967

يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدنى أن يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد إستغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا بمعنى أن يكون هذا الاستغلال هو الذى دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد . وتقدير ما إذا كان الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد أم لا هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0189 لسنة 37 مكتب فنى 23 صفحة رقم 162
بتاريخ 15-02-1972

فقرة رقم : 5
االمقصود بالإستغلال أن يعلم الغير بغفلة شخص ، فيستغل هذه الحالة ، و يستصدر منه تصرفات لا تتعادل فيها إلتزاماته مع ما يحصل عليه من فائدة .
لخطأ او الغش و التدليس
=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980

من المقرر – فى قضاء هذه المحكمة – أن الخطأ و الغش و التدليس هى عيوب تفسد الحساب و لا تجعله حجة على من أقره غافلاً عنها ، فمن واجب القاضى إذا طعن لديه بعيب من هذه العيوب أن يستمع للطعن و يحققه متى قدم له من الشواهد ما يترجح معه لديه أنه مطعن جدى ، ثم يقضى بما يظهره التحقيق .

=================================
الطعن رقم 0576 لسنة 40 مكتب فنى 31 صفحة رقم 878
بتاريخ 25-03-1980

من المقرر أنه لكى يؤخذ من وقع على كشف حساب بإقراره يجب أن يثبت أنه كان عالماً بتفصيلات الحساب فإذا كان التوقيع على ورقة مجملة ذكر فيها أن رصيد الحساب السابق مبلغ معين فليس فى هذا ما يدل على أن الموقع كان عالماً بالحسابات السابقة على إثبات هذا الرصيد .

( الطعن رقم 576 لسنة 40 ق ، جلسة 1980/3/25 )
التعبير عن الارادة
=================================
الطعن رقم 0462 لسنة 35 مكتب فنى 23 صفحة رقم 67
بتاريخ 19-01-1972

مفاد نص المادة 91 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة لا ينتج أثره إذا أثبت من وجه إليه أنه لم يعلم به وقت وصوله ، و كان عدم العلم لا يرجع إلى خطأ منه .

أحكام نقض فى عيوب الإرادة

أحكام نقض فى عيوب الإرادة

أحكام نقض فى عيوب الإرادة
الارادة ركن من اركان التصرفات


الطعن رقم 0066 لسنة 03 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 329

بتاريخ 08-03-1934

الموضوع : عيوب الارادة


الموضوع الفرعي : الارادة ركن من اركان التصرفات

حكم محكمة النقض

إن المقصود بالرضاء الصحيح الوارد بالمادة 128 من القانون المدنى هو كون المتصرف ” مميزاً يعقل معنى التصرف و يقصده ” و الغرض من كونه ” مميزاً يعقل معنى التصرف ” أن يكون مدركاً ماهية العقد و إلتزاماته فيه . أما كونه ” يقصده ” فالغرض منه بيان أن لابد من إرادة حقه منه لقيام هذا الإلتزام .


فالإرادة إذن ركن من الأركان الأساسية لأى تصرف قانونى ، و بدونها لا يصح التصرف .
الطعن رقم 66 لسنة 3 ق ، جلسة 1934/3/8

الاكراه

الطعن رقم 0096 لسنة 18 مكتب فنى 02 صفحة رقم 305


بتاريخ 08-02-1951

حكم محكمة النقض


الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بالتهديد المفزع فى النفس أو المال أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل للمكره بإحتمالها أو التخلص منها و يكون من نتائج ذلك خوف شديد يحمــــل المكره على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله إختياراً . و إذن فمتى كان الحكم إذ قضى ببطلان الإتفاق المبرم بين الطاعن الأول و المطعون عليه الأول قد أسس قضاءه على أن الظروف التى أحاطت بهذا الأخير و التى ألجأته وحدها إلى توقيع الإتفاق هى ظروف يتوافر بها الإكراه المفسد للرضا ، و كان ما أثبته الحكم و هو فى صدد بيان هذه الظروف قد جاء قاصراً عن بيان الوسائل غير المشروعة التى إستعملت لإكراه المطعون عليه الأول على التوقيع على الإتفاق – فإن الحكم يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن رقم 0131 لسنة 21 مكتب فنى 06 صفحة رقم 36


بتاريخ 28-10-1954


الموضوع : عيوب الارادة

حكم محكمة النقض


تقرير الحكم بأن طلب التسوية الذى قدمه الضابط لم يكن مشوبا بالإكراه هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع متى كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ

.ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0153 لسنة 22 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1582


بتاريخ 15-12-1955


الموضوع : عيوب الارادة

حكم محكمة النقض


متى كانت المحكمة قد نفت لأسباب سائغة فى حدود سلطتها التقديرية وقوع إكراه

مؤثر على إرادة البائع أو تدليس مفسد لرضائه فانها لاتكون ملزمة باجراء تحقيق لاترى أنها فى حاجة إليه.

الطعن رقم 153 سنة 22 ق ، جلسة 1955/12/15

الطعن رقم 0392 لسنة 26 مكتب فنى 13 صفحة رقم 127


بتاريخ 25-01-1962


الموضوع : عيوب الارادة

حكم محكمة النقض


تنص الفقرة الثالثة من المادة 127 من القانون المدنى على أن” يراعى فى تقدير الإكراه *** من وقع عليه هذا الإكراه و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه ” ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى حصول الإكراه المدعى بوقوعه على البائعة إستناداً إلى أسباب تتعلق بشخصها و ظروف التعاقد فإنه لم يخالف المعيار الذى أوجبه القانون فى تقدير الإكراه .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0117 لسنة 31 مكتب فنى 17 صفحة رقم 287


بتاريخ 15-02-1966

حكم محكمة النقض


بحث وسائل الإكراه المبطل للرضا لتحديد مدى جسامتها بمراعاة حالة المتعاقد الشخصية هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022


بتاريخ 09-06-1970


الموضوع : عيوب الارادة

حكم محكمة النقض


الإكراه المبطل للرضا يتحقق – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله أو باستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له باحتمالها أو التخلص منها ، و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله اختيارا ، و النفوذ الأدبى إذا اقترن بوسائل إكراه غير مشروعة بقصد الوصول إلى غرض غير مشروع ، يعتبر كافيا لإبطال العقد

.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0142 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 1022


بتاريخ 09-06-1970

حكم محكمة النقض


تقدير وسائل الإكراه و مبلغ جسامتها و تأثيرها فى نفس المتعاقد هو من الأمور الموضوعية التى يستقل بالفصل فيها قاضى الموضوع ، مراعيا فى ذلك *** من وقعت عليه ، و سنه و حالته الإجتماعية و الصحية ، و كل ظرف آخر من شأنه أن يؤثر فى جسامة الإكراه

.

الطعن رقم 142 لسنة 36 ق ، جلسة 1970/6/9


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0463 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 674


بتاريخ 25-05-1971


الموضوع : عيوب الارادة


الموضوع الفرعي : الاكراه

 

حكم محكمة النقض


لمحكمة الموضوع السلطة فى تقدير وسائل الإكراه ، و مدى تأثيرها فى نفس العاقد و لا رقابة عليها لمحكمة النقض فى ذلك ، ما دامت تقيم قضاءها فى هذا الخصوص على أسباب سائغة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الطعن رقم 0136 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 1358


بتاريخ 27-12-1973


الموضوع : عيوب الارادة


الموضوع الفرعي : الاكراه

 

حكم محكمة النقض


الإكراه المبطل للرضا لا يتحقق إلا بتهديد المتعاقد المكره بخطر جسيم محدق بنفسه أو بماله ، أو بإستعمال وسائل ضغط أخرى لا قبل له بإحتمالها ، أو التخلص منها و يكون من نتيجة ذلك حصول رهبة تحمله على الإقرار بقبول ما لم يكن ليقبله أختياراً .

إعتراض علي انذار طاعه و فرض نفقه زوجيه وصغار وطلب تطليق

إعتراض علي انذار طاعه و فرض نفقه زوجيه وصغار وطلب تطليق

 

 

إعتراض علي انذار طاعه و فرض نفقه زوجيه وصغار وطلب تطليق

انة فى يوم           الموافق     /      / 2021

بناء على طلب السيدة /

المقيمة :

 

ومحلها المختار مكتب الاستاذ : محمد مجدى منيب

 

أنا                 محضر محكمه                قد إنتقلت الى حيث محل أقامه :

 

السيد /

المقيم : مخاطبا مع /

 

الموضوع، إعتراض علي انذار طاعه و فرض نفقه زوجيه وصغار وطلب تطليق

الطالبه زوجه المعلن اليه بصحيح العقد الشرعي وقد دخل بها وعاشرها معاشره الازواج وقد رزقت منه بطفل اسمه……… ما زال في حضانتها .

ولما كانت الطالبه قد قام المعلن اليه بطردها من منزل الزوجيه وشتمها وضربها إذ أتي بزوجه أخري لتقيم معها في نفس شقه الزوجيه.

وقد فوجئت الطالبه بتاريخ   /   /    بانذار علي يد محضر من المعلن اليه يدعوها فيه للدخول في طاعته في الشقه الكائنه في ……….. (كما هو موضح بالانذار ).

وحيث أنه وفقا للماده 11 ثانيا بالقانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100لسنه 1985 فانه للزوجه الاعتراض امام المحكمه الكليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانها إنذار الطاعه ، وعليه فإنه يحق للزوجه الطالبه أن تعترض علي إنذار الطاعه هذا للاسباب الاتيه :ـ

أولا : الزوج المعلن اليه غير أمين علي زوجته إذ هو دائم التعدي عليها بالسب والضرب وقد حررت ضده المحضر الاداري رقم …… لسنه ……

ثانيا : عدم شرعيه مسكن الطاعه للاسباب الاتيه 1ـ…………..،2ـ………….،3ـ……….

ثالثا :………………………..

رابعا :………………………

ــ وحيث إنه اعمالا بنص الماده السادسه من قانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 فيحق للطالبه طلب التطليق للضرر مضافا الي الاعتراض علي انذار الطاعه إذا كان الضرر ما يستحيل معه العشره .

ــ وأيضا ولما كان المدعي عليه قد ترك زوجته زوجته الطالبه وابنه بلا نفقه منذ يوم ……..حتي الان رغم يساره إذ أن دخله الشهري ……. جنيه .

ولما كان من المقرر أن نفقه الزوجه واجبه من تاريخ الامتناع عن الانفاق بمقتضي الماده 1 من قانون رقم 25 لسنه 1920 وايضا فإن نفقه الصغير من تاريخ الامتناع بمقتضي نص الماده 18 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنه 11920المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 .

ـ وحيث أنه وفقا لنص الماده 10 من القانون رقم 1 لسنه 2000 الذي استحدث حكما خاصا بإختصاص المحكمه التي تنظر دعوي الطلاق أو التطليق بنظر دعوي النفقه ، وعليه فإنه يحق للمدعيه رفع هذه الدعوي .

.. بنــــــــــــاء عليــــــــــــه ..

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت الى حيث محل اقامه المعلن اليه و سلمته صورة من هذة الصحيفه للعلم بما جاء بها و ما اشتملت عليه و لنفاذ مفعولها قانونا و كلفته الحضور امام محكمه أسرة الهرم الكائن مقرها  بمحكمه                                أسرة الجيزة ميدان الكيت كات خلف وزارة الثقافة و ذلك امام الدائرة (      ) وذلك بجلستها العلنيه التى ستنعقد من الساعه التاسعه و ما بعدها صباح يوم                    الموافق      /     / 2021 م . ليسمع المعلن اليه الحكم

  1. رفض إنذار الطاعة .
  2. بفرض نفقة زوجية .
  3. بفرض نفقة صغار بنوعيها . و فرش و غطاء .
  4. تطليق الطالبة لإستحالة العشرة    

مع حفظ كافه حقوق الطالب الاخرى ,

ولاجل العلم .

مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

 

 

مذكرة دفاع زوج فى أستئناف طلاق للضرر

أقامت المستأنفة الإستئناف الماثل بطلب إلغاء حكم أول درجة كما موضح بصدر صحيفة الإستئناف ،

مستندة على الأتى:

  • أقوال الشهود.
  • صدور حكم بالحبس فى التبديد.
  • عدم الإنفاق.

 

الرد و الدفاع

 

.. نطلب رفض الإستئناف تأسيسا على ..

 

  • بطلان أقوال الشهود .

 

بطلان أقوال الشهود للأسباب الأتية :

  • طول مدة ما يدعون بة و هى فترة سته سنوات أى عام 2013 / و أخر أدعى خمس سنوات اى عام 214، كما أن قول أحدهم و قال انا جيت لقيت وشها محمر من الضرب فلم يرى الواقعه كما هو أكد انة بدد منقولات الزوجية . و نوضح أن محرر المحضر بتاريخ 24/5 / 201لا7، فأين صحة ما أدعوا الشهود , و لو صح لماذا لم تحرر المستأنفة محضر التبديد عام 2014,  و لو صح أنه بدد عام 2014 و طالبت بالحق فى 2017 فهنا يتضح الكيدية بالمستأنف ضدة ليس إلا ، و سقوط الحق فى المطالبة بة، و كذب الإدعاء فى المحضر المحرر 24 / 5 / لا.

 

  • كما عدم معقولية إدعاء الشاهد حين إدعى و قال أن المستأنف قام ضربها بالقلم على وشها فى جلسة صلح ، فهل كانت بجوارة ليضربها و هل لم يوجد من كانوا بالصلح من فترة ما قام من الكرسى للتوجه اليها ليضربها كل من كانوا بالمجلس لم يتحركوا ساكنين .

 

 

  • إدعاء كل منهم بعدم الإنفاق ما دليلة و ما صلته بهم لمعرفة ذالك أم سمع من الناس أنة مش بيصرف .

 

  • الصلح فى تبديد المنقولات الكيدية وقت قبل دعوى الطلاق.

نقدم حافظة مستندات بها حكم بالصلح فى جنحة التبديد المحرر محضرها 24/   / 207 لانها كانت جنحة كيدية ولم يعلم بها .

و بالتالى كذب ما دون بصحيفة الإستئناف بزواجة بأخرى و على ذات المنقولات.

  • حصول المستأنفة على نفقتها من بنك ناصر و من المستأنف.

يحق لها طلب الطلاق لعدم الإنفاق فى حالة إستحالة الحصول على نفقتها , وبالتالى لا يجوز طلب الطلاق لعدم الإنفاق طالما الزوجة تحصل على نفقتها.

حيث أن المستأنفة تحص على نفقتها منذ عدة سنوات من المستأنف ضدة يدويا و ما ما حكم لها من بنك ناصر الإجتماعة و البنك هو ما يحصل على المبالغ من المستأنف ضدة.

و لما كان ذلك و كان بينهم الحياة مستقرة بعد طلب النفقة و فوجئ المستأنف بإنذار سداد مبلغ لصالح بنك ناصر على عنوان العائلة التابع لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة و بالفعل أقاموا ضدة جنحة و قام بسداد ما مستحق علية لصالح البنك.

( نقدم حافظة مستندات بها إنذار السداد و شهادة من جدول الجنح بالتصالح )

 

.. قد نصت الماده 4 من القانون 25 لسنه 1920. على أنه :

” إذا أمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقه فى ماله ,…………… “.

.. و لما كان ذلك و الدفع بأن للزوج مال ظاهر هو دفع جوهرى تلتزم المحكمه بالرد عليه أو الأخذ به إذا تحققت شروطه .

.. تعلما من أحكام المحكمه بأن الدليل على عدم الانفاق هو صدور حكم على الزوج بالنفقه وإنذاره بالدفع ويرفض وتقيم ضده دعوى الحبس ولم يدفع أيضا .

 

ومن التطبيقات القضائيه :

..” لما كانت المادتان 2 , 5 من القانون رقم 5 لسنه 1920 قد إشترط فى الطلاق للإعسار عدم وجود مال ظاهر لدى الزوج فأنه , إذا وجد المال الظاهر الذى يمكن التنفيذ عليه بالنفقه إنتفى ركن الإعسار عن الزوج و أصبح الطلاق لهذا السبب على غير أساس .”

( الدعوى رقم 6 لسنه 56 كلى بنها جلسه 18/2/1957 )

.. كما قضت :

.. ” التفريق لعدم الإنفاق م4 من القانون 25 لسنه 1920 مناطه إلتزام المحكمه بإمهال الزوج لأداء النفقه شرطه إدعاء الإعسار ة إثباته عله ذلك إستظهار وجود مال ظاهر للزوج واقع إستقلال قاضي الموضوع بتقديره “.

( الطعن رقم 84 سنه 64ق – جلسه 30 / 3 / 1998 )

.. توضيح أخير لماذا طالبت بنفقة لها و لم تطلب للصغير.

ولما كان ذلك و ما سبق بيانة و ذكرة و ما قدم من مستندات و ما ظهر من إدعاءات ليست بالصحيحة أرادت بها الكيدية فقط و النيل منة بدون أى وجه حق و جوهر الكيدية يتطضح بكوها أقامت دعوها على خلاف حدث بينهم من ست سنوات وهذا ما أعوا بة الشهود. وعلية يحق لمستأنف طلب رفض الإستئناف لما سبق من بيان الإدعاء الغير صحيح.

.. لــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك ..

يطلب المستأنف ضدة الزوج برفض الإستئناف و إلزام المدعيه المصاريف , لإقامه دعواها بدون أى سند و لعدم إكتمال النصاب الشرعى للبينه للتطليق للضرر , ولحصولها على نفقتها .

 

                                                                       وكيل المستأنف ضدة

                                                                    محمد مجدى منيب ,. محام

طلب منع الزوج من السفر

طلب منع الزوج من السفر

 

 

طلب منع الزوج من السفر

السيد الاستاذ / رئيس محكمه ……………..الابتدائيه .

بصفته قاضي الامور الوقتيه .

تحيه واحتراما ،،،،،،،،

مقدمه لسيادتكم السيده/ ……………….. المقيمه في …………. ومحلها المختار مكتب الاستاذ …………… المحامي وعنوانه ………………..

ضد

السيد/………… المقيم في ……………….

و أتشرف بعرض الأتى، طلب منع الزوج من السفر

الطالبه زوجه للمقدم ضده بموجب عقد زواج رسمسي مؤرخ…………… وقد دخل بها وعاشرها معاشره الازواج . ورزقت منه علي فراش الزوجيه الصحيحه بأطفال هم ……………،……….  ولما كانت الخلافات قد دبت واستحكمت بينهما فما كان من الطالبه الا وقامت برفع دعوي نفقه لها ولاطفالها امام محكمه …………… وقد استصدرت حكما بنفقه شهريه لها ولاطفالها بمبلغ …………. وقد صار هذا الحكم نهائيا إذ تأيد بالاستئناف رقم ………… لسنه………….. وصدر واجب التنفيذ .

الماده الاولي من الفقره الثانيه البند الخامس من قانون رقم 1 لسنه 2000 .

ولما كان قد نما الي علم الطالب عزم زوجها المقدم ضده الي السفر بالخارج وفي ذلك أشد الضرر إذ يصعب علي الطالبه واطفالها تنفيذ هذا الحكم الصادر لهما ضد زوجها المقدم ضده .

لذلك

نتشرف مقدمته بعد الاطلاع علي هذا الطلب وسماع اقوالها واقوال زوجها المقدم  ضده الطلب السيد /…………………… بطلب صدور أمركم بمنع الزوج من السفر للخارج .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،،،،

إلزام موثق بتوثيق عقد الزواج

إلزام موثق بتوثيق عقد الزواج

 

 

إلزام موثق بتوثيق عقد الزواج

السيد الاستاذ / رئيس محكمه …………….. الابتدائيه.

تحيه واحتراما ،،،،،،،،، إلزام موثق بتوثيق عقد الزواج

مقدمه لسيادتكم السيد/…………. المقيم في …………… ومحله المختار مكتب الاستاذ / …………………….. المحامي وعنوانه…………..

ضد

السيد/………………… مأذون ناحيه……………

 وأتشرف بعرض الاتي

الطالب تم خطبته علي الانسه /……………… وقد اتفقا علي الذهاب الي السيد …………. مأذون ناحيه………….. ، وعند ذهابهما إليه طلبا منه توثيق عقد زواجهما بالاجراءات الشرعيه المعتاده إلا أن المقدم ضده رفض قيامه بهذا الاجراء فحق الطالب التقدم بهذا التظلم.

الماده الاولي من الفقره الثانيه البند رقم1 من قانون رقم 1 لسنه 2000

 

لذلك

يلتمس الطالب صدور أمركم الكريم بالزام المأذون الشرعي السيد/……………… مأذون ناحيه ……………… ، إلزامه بالاشهاد علي عقد زواجه من الانسه …………….مع توثيقه . إلزام موثق بتوثيق عقد الزواج

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،،،،،،،،

طلب تصريح للزوجة بالسفر

طلب تصريح للزوجة بالسفر

 

 

طلب تصريح للزوجة بالسفر

السيد الاستاذ / رئيس محكمه ……………. الابتدائيه .

بصفته قاضي الامور المستعجله .

تحيه واحتراما ،،،، طلب تصريح للزوجة بالسفر

مقدمه لسيادتكم السيده / …………….. المقيمه في ………… ومحلها المختار مكتب الاستاذ / …………….. المحامي وعنوانه …………….

ضد

السيد /……………  المقيم في …………….  .

وأتشرف بالاتي :

الطالبه زوجه للمقدم ضده بموجب عقد زواج رسمي مؤرخ …………….. وقد دخل بها وعاشرها معاشره الازواج .

وحيث أن الخلافات قد دبت بين الطالبه وزوجها المقدم ضده للدرجه التي استحالت بينهما العشره .

وحيث أن الطالبه تعمل موظفه في ……….. وقد طلبت منها الجهه التي تعمل بها أفادتها الي حضور مؤتمر علمي سوف ينعقد في دوله ………. في الفتره من …………. الي ………….

ولما كانت الخلافات بين الطالبه والمقدم ضده قد زادت واستحكمت مما جعله يثور رافضا سفر زوجته فيحق وفقا لما استحدثه القانون رقم 1 لسنه 2000 في مادته الاولي فقره 5 من اختصاص قاضي الامور الوقتيه بنظر المنازعه حول سفر الزوجه إلي الخارج ، في حاله رفض الزوج السفر إلي خارج البلاد  .

لذلك

تلتمس مقدمته بعد الاطلاع علي هذا الطلب والمستندات المرفقه معه وبعد سماع أقوال كلا الطرفين صدور امركم الكريم بالتصريح للطالبه للسفر إلي دوله ………… في الفتره من ………. الي ……………

مع الزام المقدم بالمصاريف والاتعاب .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،،،،،،،،

error: