أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

 

 

أحكام نقض فى الغلط فى التعاقد

عيب الارادة الغلط

الطعن رقم 0221 لسنة 21 مكتب فنى 05 صفحة رقم 840
بتاريخ 06-05-1954

إذا كان المطعون عليه – و إن لم يدرج ا سمه فى نقابة المهن الهندسية وقت تعاقده مع الطاعنة – مصرحا له بمزاولة مهنة مهندس معمارى فانه لا يكون ثمت غلط وقعت فيه الطاعنة فى شخصية المطعون عليه أو صفته يجيز لها طلب ابطال العقد .

( الطعن رقم 221 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/5/6 )
=================================
الطعن رقم 0379 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 602
بتاريخ 20-05-1965

الوفاء إتفاق بين الموفى والموفى له على قضاء الدين فهو بهذه المثابة تصرف قانونى يجرى عليه من الأحكام ما يجرى على سائر التصرفات القانونية فلا بد فيه من تراضى الطرفين على وفاء الإلتزام . ويشترط فى هذا التراضى أن يكون خالياً من عيوب الإرادة فإذا داخل الوفاء عيب منها كان قابلاً للإبطال . فإذا كانت محكمة الموضوع
قد حصلت فىحدود سلطتها التقديرية وبأسباب سائغة أن الموفى ما قبل الوفاء إلا لإعتقاده بأن الدين الذى أوفى به حال بحكم نهائى وبأنه تبين بعد ذلك عدم تحقق هذه الصفة فى الدين فإن الموفى يكون قد وقع فى غلط جوهرى بشأن صفة من صفات الدين الموفى به كانت أساسية فى إعتباره إذ لولا هذا الغلط ما كان الوفاء . فإذا كان الموفى له على علم بهذا الغلط الدافع إلى الوفاء فإن من شأن هذا الغلط أن يؤدى إلى إبطال الوفاء متى طلب الموفى ذلك وأن يعود الطرفان إلى الحالة التى كانا عليها قبل حصوله ومن ثم يلتزم الموفى بأن يرد المبلغ الذى قبله .

=================================
الطعن رقم 0413 لسنة 30 مكتب فنى 16 صفحة رقم 1278
بتاريخ 16-12-1965

إذا كانت محكمة الموضوع قد نفت عن الإقرار “بالتنازل عن الأجرة ” وجود الغلط الجوهرى المدعى به بما إستخلصته من الوقائع التى أوردتها و لها أصلها فى الأوراق من أن الطاعن “المؤجر” كان يعلم وقت صدور الإقرار منه بحقيقة التلف الذى أصاب زراعة المطعون ضدها “المستأجرين” و الذى يدعى الطاعن إنه وقع فى غلط فى شأنه معتقداً إنه يرجع إلى ظروف غير متوقعة و مستحيلة الدفع ، فإنه لا سبيل لمحكمه النقض عليها فى ذلك لأن إستخلاص توافر هذا العلم أو عدم توافره من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع .

=================================
الطعن رقم 0134 لسنة 36 مكتب فنى 21 صفحة رقم 961
بتاريخ 02-06-1970

يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا فى غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلط لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ، و يكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية فى جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطأه فى هذا الإبطال .

=================================
الطعن رقم 0039 لسنة 38 مكتب فنى 24 صفحة رقم 396
بتاريخ 13-03-1973

إستخلاص عناصر التدليس الذى يجيز إبطال العقد من وقائع الدعوى و تقدير ثبوته أو عدم ثبوته هو- و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – من المسائل التى تستقل بها محكمة الموضوع دون رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها مقاماً على أسباب سائغة .

( الطعن رقم 39 لسنة 38 ق ، جلسة 1973/3/13 )

=================================
الطعن رقم 55 لسنة 39 مكتب فنى 25 صفحة رقم 488
بتاريخ 11-03-1974

الغلط فى تحديد الفئة الإيجارية يبطل العقد فيما زاد عن حدها المسموح به قانوناً ، و يكون دفعة بغير حق يوجب إسترداده بإعتباره إثراء على حساب الغير ، دون إعتبار لإستمرار عقد الإيجار .

=================================
الطعن رقم 0009 لسنة 08 مجموعة عمر 2ع صفحة رقم 394
بتاريخ 02-06-1938

لا يجوز للإحتجاج على فساد الرضا التمسك بأنه بنى على حصول غلط فى القانون إلا إذا كان الغلط قد وقع فى حكم منصوص عليه صراحة فى القانون أو مجمع عليه من القضاء . فإذا حرر أحد منكوبى حريق حدث بقطار سكة حديد الحكومة إقراراً بأنه إستلم من خزانة المديرية 150 جنيهاً بصفة إحسان ، و أنه ليس له بعد إحسان الحكومة و عطفها هذا أى حق فى مطالبتها بشىء ما ، فهذا الإقرار لا يعتبر مشوباً بغلط فى القانون . و الحكم الذى يعتبره كذلك مستنداً إلى أن المقر كان حين الإقرار يعتقد أن مصلحة السكة الحديد غير مسئولة عن الحادث ، و أنه إذن يكون تنازل عما كان يعتقد انه لا حق له فيه ، هو حكم مخالف للقانون متعين نقضه . و ذلك لأن الأمر الذى يحتمل أنه كان يجهله صاحب الإقرار هو المسئولية المترتبة على الدولة بسبب الخلل فى تنظيم المصالح الحكومية أو سوء إدارتها ، و هذه المسئولية لا سند لها فى القانون المصرى بنص صريح فيه أو بإجماع من جهة القضاء ، فجهلها إذن لا يشوب الإقرار بالغلط المستوجب لفساد رضاء المقر ، و يتعين بالتالى إعمال الإقرار و أخذ صاحبه به .

( الطعن رقم 9 لسنة 8 ق ، جلسة 1938/6/2 )
=================================
الطعن رقم 0029 لسنة 17 مجموعة عمر 5ع صفحة رقم 586
بتاريخ 01-04-1948

ثبوت واقعة الغلط مسألة موضوعية يستقل قاضى الموضوع بتقدير الأدلة فيها .

( الطعن رقم 29 لسنة 17 ق ، جلسة 1948/4/1 )

error: