قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

وزارة الصحـة والسكـان

قرار رقم 561 لسنة 2022

وزيـر الصحـة والسكـان

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

بعد الاطلاع على القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ؛

وعلى القانون رقم 127 لسنة 1955 بشأن مزاولة مهنة الصيدلة ؛

و على قرار رئيس الجمهورية رقم 242 لسنة 1996 بتنظيم وزارة الصحة والسكان ؛

وعلى قرار وزير الصحة والسكان رقم 363 لسنة 1972 بشأن شروط حقـن المرضى وفئـات العـاملين بالحقـن ؛

قـــــرر :

مــادة 1 – مع عدم الإخلال بأحكام القرار الوزارى رقم 363 لسنة 1972 المشار إليه ، يصرح للصيادلة الحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة طبقًا لأحكام القانون المنظم لذلك عند صرف أدوية تستعمل بطريق الحقن بالصيدليات ممارسة الحقن العضلى أو تحت الجلد .

مــادة 2 – يتعـين لقيام الصيدلى بممارسة الحقن على النحو المبـين بالمـادة السابقة توافـر الشـروط الآتيـة :

( أ) الحصول على دورة تدريبية من أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان أو الجهات المعتمدة منها أو المستشفيات الجامعية ، ويصدر بتحديد مدة الدورة ومحتواها قرار من الوزير المختص بالصحة .

(ب) وجود وصفة طبية مكتوبة من الطبيب المعالج تستوجب حقن المريض بالعلاج المطلوب .

(جـ) التأكد من توافر الأدوية المضادة للأعراض التحسسية داخل الصيدلية .

مــادة 3 – يُنشر هذا القرار فى الوقـائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

تحريرًا فى 2022/12/3

وزير الصحة والسكان

أ.د/خالد عاطف عبد الغفار

 

قرار وزير الصحة والسكان رقم ٥٦١ لسنة ٢٠٢٢ بشأن شروط قيام الصيدلي بممارسة الحَقن

 

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529

للتواصل مع المستشار بحجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

كلمات دلالية

استشارات قانونية

خدمة الشركات تأسيس الشركات بأنواعها

التقاضى والمرافعات ،القضـايـا المـدنيـة المحـاكـم الاقتصادية،

دعـاوي محـاكـم الأسـرة، القضـاء الإداري ومجلـس الـدولـة،
الملكية الفكرية

توثيق زواج الأجانب

اعمال الشهر العقارى

error: