علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

النصوص القانونية المادة 9 من قانون المحاماة تنص على: يجوز للمحامى مزاولة اعمال المحاماة فى البنوك وشركات المساهمة. الخاصة والجمعيات التعاونية ، وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات علاقة وكالة ولو اقتصر عمله عليها .

علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

في ان علاقة المحامي باعمال البنوك وشركات المساهمة علاقة وكاله من قضاء الدستوريه العليا:

من قضاء الدستورية العليا : حيث إن الوقائع – على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق – تتحصل في أن المدعى عليها الرابعة كانت قد أقامت ضد المدعى الدعوى رقم ۳۰۰٥ لسنة ۱۹۹٦ أمام محكمة الزيتون الجزئية للأحوال الشخصية طالبة الحكم لها بنفقة عدة لمدة سنة اعتبارا من تاريخ طلاقها، وأثناء نظر تلك الدعوى دفع المدعى ببطلان صحيفتها لتوقيعها من محام يعمل بالبنك المصري الأمريكي، كما دفع بعدم دستورية المادة التاسعة من قانون المحاماة التى أجازت لمحامى البنوك مزاولة أعمال المحاماة لغير تلك البنوك . وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت للمدعى بإقامة الدعوى الدستورية فقد أقامها وحيث إن المادة التاسعة من

قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ تنص على أن ” يجوز للمحامى مزاولة. أعمال المحاماة في البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية وتكون علاقة المحامى بهذه الجهات وكالة ولو اقتصر عمله عليها ”

. وحيث إن المدعى ينعى على ذلك النص، تعارضه مع المادة الثامنة من ذات القانون والتي تحظر على محامي الإدارات القانونية بشركات القطاع العام ممارسة أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها، وإخلاله كذلك بمبدأ المساواة أمام القانون إذ مايز بين طائفتين من المحامين : الأولى وتشمل محامي البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية، الذين اجاز لهم ممارسة المحاماة بالوكالة عن غير تلك الجهات : بينما يحظر ذلك على أفراد الطائفة الثانية وهم محامو الإدارات القانونية بشركات القطاع ٦٥ و ٦٨ من الدستور

باقى علاقه المحامي باعمال البنوك والشركات المساهمة علاقة وكاله

وحيث إن المسائل الدستورية التى يستنهض الفصل العام، فضلاً عن مخالفة النص الطعين لأحكام المواد ٢ و ١ و ٨ و ٦٤ و فيها ولاية هذه المحكمة هي تلك التي تثير تعارضا بين القواعد العليا التي يشتمل عليها الدستور ومادونها من القواعد القانونية، ولا كذلك التضارب بين قاعدتين قانونيتين تتحدان فى مرتبتهما ؛ وبالتالي فإن ما ينعاه المدعى على النص التشريعى

الطعين من تعارضه مع المادة الثامنة من قانون المحاماة – أيا كان وجه الرأى فى هذا الشأن – لايشكل مخالفة لأحكام الدستور مما تختص هذه المحكمة بنظره. وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن ما نصت عليه المادة الثانية من الدستور بعد تعديلها في سنة ١٩٨٠ –

إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التشريعية التزامه في التشريعات الصادرة بعد العمل بالتعديل الدستوري المشار إليه ومن بينها المادة الثامنة من قانون المحاماة بعد استبدالها بالقانون رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٤ – فلايجوز لهذه النصوص أن تناقض

الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعا لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابته التي لا تحتمل تأويلا أو تبديلا. ولاكذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو هما معا،

ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها ولا تمتد لسواها وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والمكان لضمان مرونتها

وحيويتها، ولمواجهة النوازل علي اختلافها تنظيما لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعا ولا يعطل بالتالي

حركتهم في الحياة. ومن ثم فإن الاجتهاد يكون سائغاً في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة

مما ينقض كمال الشريعة ومرونتها، طالما كان واقعا في إطار الأصول الكلية

للشريعة لايجا ،وزها، مستخلصا عن طريق الأدلة الشرعية النقلية منها والعقلية، كافلا صون المقاصد العامة للشريعة

. متي كان ذلك وكان النص الطعين لا يخالف حكما شرعيا قطعي الثبوت والدلالة وإنما يعالج مسائل يجوز الاجتهاد

فيها لولى الأمر في إطار القواعد الكليه للشريعة، ويدخل – بالتالي – في نطاق السلطة التقديرية المقررة للمشرع

فإن النعى عليه بمخالفة المادة الثانية من الدستور يكون مفتقداً لسنده. وحيث إن النص الطعين، وقد أجاز للمحامى

مزاولة أعمال المحاماة بالجهات التي عينها – ومن بينها البنوك – لايمس الأساس

الإقتصادي للدولة ولا يكرس الفوارق بين الطبقات، فإن قالة مخالفة هذا النص للمادة الرابعة من الدستور تكون

لغوا وحيث إن ما ينعاه المدعى من إخلال النص المشار إليه بمبدأ تكافؤ الفرص الذى تكفله الدولة للمواطنين

كافة وفقا لنص المادة الثامنة من الدستور، مردود بأن مضمون هذا المبدأ يتصل بالفرص التي تتعهد الدولة بتقديمها

وأن إعماله يقع عند التزاحم عليها، وأن الحماية الدستورية لتلك الفرص

غايتها تقرير أولوية في مجال الانتفاع بها لبعض المتزاحمين على بعض، وهى أولوية تتحدد وفقا لأسس موضوعية

يقتضيها الصالح العام ؛ إذ كان ذلك، فإن مجال إعمال مبدأ تكافؤ الفرص في نطاق تطبيق النص المطعون عليه يكون

منتفيا إذ لاصلة له بفرص قائمة يجرى التزاحم عليها، بما لامخالفة فيه – من هذه الناحية – لأحكام الدستور وحيث

إن قول المدعى بإخلال النص الطعين بالمادة ٤٠ من الدستور، مردود بان مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون المنصوص

عليه في هذه المادة لا يعني وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة –

أن تعامل فئاتهم على مابينها من تفاوت في مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، ولا يقوم كذلك على

معارضة جميع أشكال التمييز أيا كانت مبرراتها الموضوعية ؛ ذلك أن صور التمييز المجافية للدستور – وأن تعذر

حصرها – هي وحدها التي يكون قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد ينال بصورة تحكمية من الحقوق

أو الحريات التي كفلها الدستور أو القانون وحيث إن القانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۳ بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات

والهيئات العامة والوحدات التابعة لها لم يُخرج العاملين بالإدارات القانونية من عداد العاملين بالجهات

المشار إليها وآية ذلك أن المادة ١٢ من ذلك القانون تنص على أنه يشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف

الفنية بالإدارات القانونية أن تتوافر فيه الشروط المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة أو القطاع العام

حسب الأحوال، كما تقضى المادة ٢٤ منه بأن يُعمل فيمالم

يرد فيه نص فى هذا القانون بأحكام التشريعات السارية بشأن العاملين المدنيين بالدولة أو بالقطاع العام

على حسب الأحوال . وتحظر هذه التشريعات على العامل بالذات أو بالوساطة الجمع بين عمله وأى عمل

آخر إذا كان من شأنه الإخلال بواجبات وظيفته أو مقتضياتها أو الحط من كرامتها، أو القيام بأعمال للغير –

إلا بموافقة من الجهة المختصة

– أو مزاولة أية أعمال تجارية . وهذه القيود جميعها ترد إلى أصل واحد يتمثل في وجوب أن يكرس العامل بتلك الجهات وقته وجهده لها وحدها إذ أنه تابع لها خاضع لإشرافها

وتوجيهها ورقابتها، ومن ثم كان منطقيا أن يحظر نص المادة الثامنة من قانون المحاماة على محامى الإدارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية

أن يزاولوا أعمال المحاماة لغير الجهات التي يعملون بها وإلا كان العمل باطلاً ؛ أما غير هؤلاء من المحامين الذين يزاولون أعمال المحاماة بوصفها مهنة حرة يمارسونها فى استقلال

فلا يسرى فى شأنهم ذلك القيد لاختلاف المركز القانوني لكل من الطائفتين، ولذلك فقد أجاز قانون المحاماة في المادة التاسعة منه – المطعون فيها – أن يزاول المحامى

أعمال المحاماة في الجهات التي عينتها وهى البنوك وشركات المساهمة الخاصة والجمعيات التعاونية على أن تكون علاقته بها وكالة ولو اقتصر عمله عليها . وبذلك يكون

لكل من النص الطعين والمادة الثامنة من قانون المحاماة مجال عمل لا يمزج بين نطاقيهما، ولاتداخله شبهة التعارض بين أحكامهما ؛ باعتبار أن نص المادة الثامنة

من قانون المحاماة ينظم علاقة عمل بين الهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية من ناحية والمحامين العاملين في إداراتها القانونية من ناحية أخرى،

في حين يتمحض مجال تطبيق نص المادة التاسعة من ذات القانون عن علاقة وكالة تقوم على حرية المحامى في قبول التوكيل أو عدم قبوله فى دعوى معينة وفق ما يمليه عليه اقتناعه

. إذ كان ذلك، وكان إعمال مبدأ المساواة يفترض التماثل في المراكز القانونية

فإن قالة التمييز بين محامى الإدارات القانونية بالهيئات العامة وشركات القطاع العام والمؤسسات الصحفية م

ن ناحية وبين المخاطبين بنص المادة التاسعة من قانون المحاماة من ناحية أخرى – وهما فنتان لاتتحد مراكزهما القانونية – لايكون لها محل وحيث إن مبدأ خضوع الدولة للقانون – على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة –

مؤداه ألا تخل تشريعاتها بالحقوق التي يعتبر التسليم بها في الدول الديمقراطية مفترضاً أولياً لقيام

الدولة القانونية، وضمانة أساسية لصون حقوق الإنسان وكرامته وشخصيته المتكاملة متى كان ذلك، وكانت مهنة

المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وتأكيد سيادة القانون وضمان الدفاع

عن حقوق المواطنين وحرياتهم بما يكفل للمحامين ممارسة مهنتهم في استقلال بغير سلطان عليهم فى ذلك

إلا لضمائرهم وحكم القانون، وكان النص الطعين . بما انطوى عليه من السماح للمحامين المشار إليهم

فيه بممارسة مهنتهم الرفيعة بغير قيود – قد جاء مؤكداً لسيادة القانون، كافلاً للحق في التقاضي مساندا لضمانة الدفاع، فإنه بذلك يكون موافقا لأحكام المواد ٦٤ و ٦٥ و ۲۸ و ٦۹ من الدستور

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – خبير قضايا المدني في مصر

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: