شروط ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير

شروط ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير

 

شروط ضمان البائع للتعرض الصادر من الغير، نستعرض فى ذلك الموضوع عن الشروط التى أوجبها القانون حتى يكون البائع ضامن لإى تعرض للمشترى فى ملكة صادر من الغير.

شروط ضمان البائع لتعرض الغير 

شروط التعرض الصادر من الغير حتي يكون البائع ضامن التعرض الصادر للمشتري من الغير الا بتوافر شروط لهذا التعرض وهي :-

1- ان يكون التعرض قانونياً :-

أن كان التعرض في البائع هو ضمان عام أي يضمن التعرض المادي و التعرض القانوني الصادر منه للمتشري .

ولكن في التعرض الصادر من الغير فضمن البائع التعرض القانوني فقط الصادر في الغير وليس التعرض المادي .

لان التعرض المادي هو الذي لا يستند فيه الغير الي أي حق علي الشيء المبيع ومن ثم فإنه يعد عملاً من أعمال التعدي الذي يجب المشتري التصدي لها بأمور اخري في القانون غير ضمان البائع للمشتري في التعدي .

مثال : يأتي بتأجير العقار لتشخيص اخر فهنا ليس للبائع أي دخل في هذا التعدي .

وعليه فأن البائع لا يضمن التعرض المادي الصادر من الغير ولو نص في العقد علي غير ذلك .

كما قرر المشرع في عقد الايجار بعد الضمان في نص المادة 575 فقرة 1 في القانون المدني .

قضت محكمة النقض في الحكم رقم 87 لسنة 28 ق :-

علي انه ” متي كان الحكم قد انتهي الي ان التعرض للمشتري وهو من الغير لم يكن علي حق في تعرضه وان البائع قد باع ما يملك فإن مؤدي ذلك ان ينفسك عن البائع التزامه بضمان التعرض القانوني عملاً بالفقرة الاخيرة من المادة 441 في القانون المدني ولا يعيب الحكم وصفه ذلك التعرض بأنه مادي ذلك ان وجه الرأي في الحكم لا يتغير سواء اسبغ الحكم علي التعرض المذكور صفه التعرض المادي او القانوني لان البائع في النهاية لا يكون ملزماً بضمان التعرض في الحالتين علي اساس ؟؟؟؟؟؟؟ الضمان عن البائع ان كان تعرضاً قانونياً وعدم ترتب هذا الضمان ان كان التعرض مادياً .

( طعن رقم 87 لسنة 28 ق جلسة 2/5/1963 )

أما التعرض القانوني :-

كما سبق وذكرنا ان التعرض القانوني هو التعرض الذي يستند فيه الغير الي حق يدعيه علي المبيح .

ويضمن البائع هذا النوع في التعرض يعرف النظر عما اذا كان الحق الذي يدعيه الغير ثابتاً او جدياً او كان هذا الادعاء ظاهر البطلان اذ البائع هو الذي يتحمل عن المشتري بيان بطلان هذا الادعاء حتي ولو كان حسن النية .

أراء فقهاء القانون في التعرض القانوني من الغير :-

– التعرض القانوني الذي يستند فيه التعرض الي حق يدعيه و الحق الذي يدعيه الغير : فيتعرض علي اساسه للمشتري قد يكون حق ملكية بأن يدعي الغير انه المالك الحقيقي للمبيع كله او بعضه .

– فإذا نجح الغير فيما يدعيه كان هذا استحقاقاً كلياً في الحالة الاولي و استحقاقاً جزئياً في الحالة الثانية .

– وقد يدعي الغير ان له حقاً علي المبيع يحتج به علي المشتري مع بقاء الملكية له فيكون هذا تعرضاً قانونياً يستند الي تكليف ينقل العين المبيعة سواء كان الحق المدي به حقاً عينياً كانتفاع او اتفاق او رهن او حق شخص كمستأجر .

” اسماعيل غانم ص 174 “

” عبد الودود يحي ص 116 “

” سمير تناغو ص 271 “

المستشار محمد عزي البكري موسوعة المدني ص 430 ” الجلد رقم 6 ”

وقد قضت محكمة النقض في ذلك :-

البائع يضمن المبيع من كل تعرض للمشتري يستند الي حق او وجه قانوني يشمل ذلك وجود دين شخص علي مورث البائع وحصول الدائن علي حكم بدينة ثم علي حق اختصاص علي ؟؟؟؟؟؟

( طعن رقم 10 لسنة 15 ق جلسة 24/1/1946 )

وقضت محكم النقض :-

” ان مجرد التعكير المادي الحاصل من الغير للمشتري في العين المبيعة لا يدخل بحال في ضمان البائع حتي ولو كان منصوصاً عليه في العقد لان ما يضمنه البائع بصفته هذه هو التعرض او الاستحقاق المستند الي سبب او نزاع قانوني .

( طعن رقم 30 لسنة 7 ق جلسة 18/11/1937 )

 

2- ان يكون سبب التعرض سابقاً علي البيع :-

لا يضمن البائع تعرض الغير للمشتري بادعاء حق الا اذا كان هذا الحق سابقاً علي البيع : وبعبارة اخري يجب ان يثبت ان البائع وقت ان باع قد باع شيئاً مثقلاً يحق للغير بموجب للضمان .

– اما لو كان سبب التعرض لاحقاً علي البيع لا تعدو ان تكون في الغالب راجعة الي خطأ من المشتري نفسه او اهمال منه .

وعلي ذلك تنصح :-

1- لا يضمن البائع تعرض الغير اذا كان سببه لاحقاً علي البيع وغير راجع اليه . كما لو نزعت ملكية العقار المبيع المنفعة العامة .

2- يضمن البائع تعرض الغير ولو كان المتعرض قد كسب حقه بعد البيع مادام كسبه بسبب يرجع الي البائع نفسه .

كما لو اعاد البائع بيع ذات العقار مرة ثانية الي مشتري وسبق هذا الي تسجيل عقدع ففعل بذلك علي المشتري الاول او قرر البائع حق ارتفاق علي العقار المبيع .

وقضت محكمة النقض :-

يكفي للرجوع بضمان الاستحقاق ان يحرم المشتري فعلاً من المبيع للان بسبب سابق علي البيع لم يكن له يد فيه : او ليس في مقدوره دفعه ولا يتوقف وجوده علي صدور حكم قضائي ينزع ملكية المبيع في المشتري .

( طعن رقم 554 لسنة 46 ق جلسة 18/11/1982 )

 

3- أن يكون التعرض حالاً :-

يجب ان يكون التعرض الصادر في الغير علي ملكية المشتري تعرض حدث فعلاً .

– وعليه لا رجوع للمشتري علي البائع بضمان التعرض و الاستحقاق الا اذا كان التعرض حالا أي الا اذا كان الاجنبي قد تعرض فعلاً للمشتري .

الحالة الأولي : لا يكفي ان يتبين ان المبيع غير مملوك كله او بعضه للبائع او ان عليه تكليفاً مقرراً لمصلحة الغير اذا لم يكن المالك الحقيقي .

الحالة الثانية : قد تعرض للمشتري فعلاً يحق الضمان المقرر للمشتري لا ينشأ الا من وقت منازعة الغير له فعلاً في انتفاعه بالمبيع وحيازته حيازة هادئة .

– خطورة ضمان التعرض علي البائع :-

ان كان للمشتري الرجوع في حالة التعرض الصادر في الغير بصورة دعوي قضائية الا انه في رجوعه هذا يتعرض لخطر من خطرين :-

الخطر الاول : ان يثبت البائع ان الحق الذي ادعاه الغير لا يقوم علي اساس .

الخطر الثاني : ان يتخلص البائع من نتائج الضمان اذا هو رد للمشتري المبلغ الذي دفعه او قيمة ما اداة مع الفوائد القانونية وذلك كما قررت المادة 442 من القانون المدني.

حكم محكمة النقض :-

ان حق الضمان لا ينشأ الا من وقت منازعة الغير للمشتري في حيازته للمبيع وانتفاعه به ، منازعة مبنه علي دعوي حق غير علي ؟؟؟؟؟؟؟ .

أما مجرد اكتشاف وجود رهن علي العين المبيعة دون حصول معارضة من صاحب الرهن للمشتري ومع احتمال حصول تلك المعارضة في المستقبل فلا يبيح قانوناً للمشتري رفع دعوي الضمان لجواز عدم حصول التعرض بما بعد من صاحب حق الرهن .

( الطعن رقم 43 لسنة 1 ق جلسة 3/3/1932 )

وان كان التعرض مستنداً الي حق ارتفاق يشترط ان يكون الارتفاق غير ظاهر وان كان مستنداً الي تكليف أياً كان يشترط الا يكون البائع قد اعلم به المشتري .

error: