تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

يستعرض محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي، عن تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها القانونية.

فيحدثنا المستشار الجليل عن دعوي الرؤية للصغير، ومن لة الحق في طلب الرؤية.

إجراءات دعوي الرؤية

الأصل في الرؤية أن يتم تنظيمها تفاقا إلا أنه حسبمكا أورد النص القانوني أنه إذا لم يتم الإتفاق

علي تنظيمها إتفاقا نظما القاضر وهو مايتطلب إقامة طالب الرؤية دعي لبرغبته في رؤية الصغير

المحضون يبين فيها صفته بالصغير المحضون,وحاضنته وسنةووالمكان الذي يرغب في رؤيته فيه

والمدة الرؤية,وعدد مرات الرؤية,ويرفق بدعواه ماي}كدها خاصة شهادة ميلا الصغير  وما

يفيد أنتظام الصغير بالدراسة من عدمه  وقرب محل إقامته من مكان الرؤية

وأحيانا يفوض رأي المحكمة في تحديد مكان الرؤية تبعا لما تقدره وفقا لمصلحة الصغير العقلي.

مدة الرؤية

نص المادة 20 من القانون رقم25 لسنة1929المعدلة علي

(…ولكل من الأبوين الحق في رؤية الصغير أو الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين

وإذ تعذر تنظيم الرؤية إتفاقا,نظمها القاضي علي أن تتم في مكلن لايضر بالصغير أو الغيرة نفسيا…)).

 

تعديل أوقات الرؤية

مدي جواز تعدد مرات الرؤية ومدي جواز تعديل أماكن ومدد الرؤية

الأصل أن تنظيم الرؤية يكون بالإتفاق,فإن تعذر الإتفاق عل تنظيمها,

وإستصدر الطرف غير الحاضن حكما بأحقيته في رؤية الصغير,المحضون في أحد الأماكن التي حددتها محكمة الأسرة

وفي الزمان المقضي به ثم طرأت ظروف إقتضت تغيير هذا الوقت كان من حق أي من الطرفين

من صدر لصالحه حكم الرؤية أو الحاضنة أن تقدم طلبا لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة بتغييرميعاد الرؤية

من أمثلة تلك الظروف تناسب اوقات الرؤية تبعا لتغر الفصول السنة صيفا أو شتاءا بما لا يضر بالصغير

أو توافق ميعاد الرؤية مع أوقات تنظيم انتظام الصغير بالدراسة,أو عدم ملائمة التوقيت بالمكان لظروف

رجع إلي مكان الرؤية لإزدحامه في هذا التوقيت بصفة مستملرة مستمرة تنتفي معها الغاية من الرؤية

وعدم إشاعة الطمأنينة في نفس الصغير أو الصغيرة المحضونة.

.والأصل في تنفيذ الحكم الصادر بالرؤية أنه يتم بناءعلي مايتراضي عليه الحاضن ومن صدر له حكم بالرؤية

من حيث المكان الذي تم الإتفاق عليه لتنفيذ حكم الرؤية فيه.

هل تتعدد مرات الرؤية بتعدد الصغار المحضونين؟

إذا كنا قد قررنا أن الرؤية حق طبيعي للصغير المحضون وينبغي ألا تكون هناك قيود علي رؤيته لأصله أو رؤية الأصل لفرعه,الأمر الذي نري أنه ليس هناك ما يحول وتعدد مرات الرؤية تبعا لتعدد الصغار المحضونين وإن كن تؤأما بإعتبار أن لكل منهما حقا مستقلا في الرؤية,كما أن الغاية منها تبرر هذا القول لاسيما وإن التقيد بالحد الأدني لعدد مرات الرؤية قد لا يكفي لا شباع حاجة الصغيرين معا في ثلاث ساعات أسبوعيا وهي كما سبق تقديرها بما تعادل 90يوما خلال مدة حضانة كلها وهي خمسة عشر عاما وإنتصافها علي التوأمين يجعل حظ كل منهما45يوما وهي لاتكفي لإشباع الرغبة في إدراك ملامح الصغير المحضون أو إدراك ملامح والدة أو جدة والتي قد تتغير خلال خمسة عشر عاما وهي مدة الحضانة ولذلك نري أنه لا مانع من تعدد مرات الرؤية تبعا لتعدد الصغار المحضونين وإن كان من الأولي رفقا بالصغار المحضونين وبالحاضنة وبالطرف غير الحاضن زيادة عدد الساعات الرؤية لهم وجعلها ست أوسبع ساعات تبعا لما يتفق زمصلحة الصغار المحضونين.وهذا ما قضت به بعض محاكم شئون الأسرة.

الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير

يجري تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير أو ضمه أو سكناه بمعرفة المحضر المختص

وبحضور أحد الأخصائيين الإجتماعيين الملحقين بمحكمة الأسرة فإذا حدثت مقاومة أو إمتناع

وعدم إستجابة للنصح والإرشاد يرفع الأمر لقاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة ليأمر بالتنفيذ

بالإستعانة بجهة الإدارة وبالقوة الجبرية إن لزم الأمر,ويحررالأخصائي الإجتماعي مذكرة

تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.ويراعي في جميع الأحوال أن تتم إجراءات التنفيذ

ودخول المنازل وفقا لما يأمر به قاضي التنفيذ. ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي

كلما إقتضي الحال ذلك علي النحو المبين في المادة66 من القانون(1)لسنة 2000.

عدم تنفيذ حكم الرؤية

قد يحدث عدم تنفيذ حكم الرؤية من الطرفين,فقد يكون النكول من جانب الحاضنة

وهي الصورة الغالبة,ولكن هناك صورة مضادة وهي نكول مستحق الرؤية عن تنفيذها وهو ما سنعرض له كيفية إثبات كل حالة

والنص القانوني الذي يحكم كل حالة علي حده

إثبات عدم تنفيذ أحكام وقرارات الرؤية

لأي من أطراف الستد التنفيذي أن يستعين بالأخصائي الإجتماعي المنتدب للعمل بدائرة محكمة الأسرة

التي أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الأخر عن التنفيذ في المواعيد والأماكن المحددة بالحكم

ويرفع الإخصائي الإجتماعي تقريرا بذلك إلي المحكمة إذا ماقام الطالب دعوي في هذا الخصوص.

(يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة

والأمومة التي يجري بها تنفيذ حكم الرؤية,وبناءا عليه طلب أي من أطراف السند التنفيذي أن يثبت

في مذكرة يحررها حضور أو عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده الصغير.ولمن حررت المذكرة

بناءا علي طلبه أن يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

الجزاء المترتب  علي عدم تنفيذ حكم الرؤية

نصت الفقرة الرابعة من المادة 20لا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل علي أنه(لاينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا ماإمتنع من بيده الصغير عن تنفيذه الحكم بغير عذر أنذره القاضي فإن تكرر منه ذلك جاز للقاضي بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا إلي من يليه من أصحاب الحق فيه لمدة يقررها).

والواقع أن هذا يعالج الكثير من الحالات التي يحدث فيها تعنت من جانب الطرف الحاضن حال امتناعه عن تنفيذ حكم رؤية الطرف الأخر الغير حاضن للصغير المحضون وغالبا يتذرع الحاضن أو الحاضنة بظروف وإعذار واهية,وأحيانايكون الهدف منها التنكيل بالطرف الأخر الغير حاضن,وقد يستند أيضا في إمتناعه إلي أن الطرف غير الحاضن لايقوم بتنفيذ إلتزماته نحو الصغير المحضون من دفع النفقة أو الأجور إليه وهي أعذار وحجج لا سند لهاقانونا.

الشروط الواجب توافرها لإنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية

يشترط لقبول طلب إنذار الحاضنة بتنفيذ حكم الرؤية الشروط الأتيه:

1-أن يقدم الطلب من ذوي الشأن وهو من صدر لصالحه حكم الرؤية.وهو الطرف الغير حاضن.فإذا قدم  الطلب من غيره ولو تحققتلا مصلحته في تنفيذ حكم الرؤية.

2-أن يقدم الطلب إلي القاضي المختص وهو قاضي التنفيذ بمحكمة الأسرة.

3أن يقدم الطالب ما يفيد حصوله علي الحكم بالرؤية ولو لم  يكن حكما نهائيا.بإعتبار أن أحكام الرؤية واجبة النفاذ بقوة القانون ولو مع حصول إستئنافه.

4-أن يقدم مايفيفيد توجهه في الزمان والمكان المحددين لتنفيذ حكم الرؤية.

5-تقديم مايفيد إمتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية.

6-أن يكون إمتناع الحاضنة بغير عذروفإن كان بعذر كمريض الصغير أو إنتظامه بالدراسة.

شكل الطلب مضمون الإنذار

يقدم الطلب إلي قاضي التنفيذ بمحكمة الاسرة المختصة في صورة أمر عريض يشرح فيه مقدمه تحصله علي حكم برؤية الصغير وتاريخ الحكم ومكان وزمان الرؤية وإمتناعه الحاضنة عن التنفيذ بغير عذر ويطلب في ختام الطلب التصريح له بإنذار الحاضنة علي يد محضر بتنفيذ حكم الرؤية في الزمان وامكان المحددين.بالحكم.وإلا نقلت منها حضانة الصغير إلي من تليها من الحاضنات.ويقوم الطرف الأخر الغير حاضن عقب حصوله علي إذن قاضي التنفيذ بإنذار الحاضنة علي محل إقامتها فإن تم إعلانها ثم تخلفت عن تنفيذ حكم الرؤية مرة أخري جاز نقل الحضانة منها مؤقتا إلي من تليها من الحاضنات لمدة يقدرها القاضي.

إقرأ أيضا في موقع محامي مصر : رؤية الصغير و حق الاب و الجد و الجدة في الرؤية

وسيلة إثبات ان الحاضنة عدم تنفيذحكم الرؤية

يمكن للطرف الأخر الغير حاضن أن يثبت نكول وإمتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم الرؤية

بعد توجهه إلي مكان الرؤية في الزمان والمكان المحدد وثبوت حضوره وإمتناعه الحاضنة والصغير المحضون

عن الحضور عن طريق الإستعانة بالمسئول الإدارى بالنوادى الرياضية

أو الإجتماعية أو بمراكز رعاية الشباب أو بدور رعاية الطفولة والأمومة التى يجرى بها تنفيذ حكم الرؤية

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

تفاصيل دعوي الرؤية واجراءاتها

محامي قضايا الرؤية و الحضانة

أكبر محامي اسرة، متخصص قضايا الرؤية و الحضانة في مصر.

المستشار محمد منيب المحامي متخصص بخبرة 18 عام في محامي قضايا الرؤية و الحضانة علي مستوى مصر.

للتواصل مع محامي متخصص قضايا الاسرة و قضايا الرؤية الحضانة، إضغط هنا للتواصل المباشر

 

error: