الموظف العام فى جريمة الرشوة
لما كان مؤدى نص المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات أن كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من اعمال وظيفته بعد مرتشياً. ومؤدى نص المادة ۱۰۳ مكرراً المعدلة بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢ أنه يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته،،،،
أو للامتناع عنه ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما وواضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخله في نطاق الوظيفة مباشرة، بل يكفي أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها. كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه.
أعمال وظيفته أو يزعم كذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجني عليه فيما أعتقد أو زعم. من المقرر أن الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه أو الامتناع عنه، لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمنا زعمه من بالاختصاص.
(الطعن ۱۷۱۱۸ لسنة ٦٤ ق – جلسة15/1/1997 ـ س ٤٨ _ ص ٩٣)
الموظف العام فى جريمة الرشوة
إن المشرع قد استهدف بنص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم المشرع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم
( الطعن ٣٠٤٨ لسنة ٦٣ ق – جلسة12/2/1995 س ٤٦ _ ص ٣٥٣)
أن المقرر بحسب المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تتحقق من جانب الموظف ومن حكمة منى قبل أو طلب أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال الوظيفة ولو كان حقاً كما تتحقق أيضاً في شأنه ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطأ أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذبا بصرف النظر عن اعتقاد الراشي فيما زعم الموظف أو اعتقد إذ هو حينئذ يجمع بين إثمين هما الاحتيال والارتشاء، ولما كان قيام الموظف فعلا بالعمل الذي اقتضى الرشوة من أجله يتضمن بالضرورة حصول الاعتقاد لدية باختصاصه بما قام به أو زعمه ذلك بالأقل فلا وجه لما أثاره الطاعن في هذا الصدد.
(الطعن رقم ٦٥٠٦ لسنة ٦٢ق – جلسة15/12/1993 س ٤٤ _ ص ١١٦٤)
إقرأ أيضا فى الرشوة :
الشروع فى جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
أهم دفوع البراءة فى جريمة الرشوة فى القانون المصري
أركان جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
جريمة الرشوة فى قانون العقوبات المصري
لما كان المستفاد من نص المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات أن جريمة الرشوة تعتبر متوافرة الأركان في حق المتهم وذلك بطلبه وأخذه مبلغ الرشوة لأداء عمل زعم أنه من اختصاصه واتجهت إرادته إلى هذا الطلب وذلك الأخذ وهو يعلم أن ما أخذه ليس إلا مقابل استغلال وظيفته. لما كان ذلك وكان الشارع قد استهدف بذلك الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،
ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى المساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم المطلق هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيال وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أثبت واقعة الدعوى فيما سلف بيانه بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الرشوة المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات التي دان الطاعن بها وفطن إلى المعاني القانونية المتقدمة في رده دفاع الطاعن فإنه لا يكون قد أخطأ في القانون ويكون منعاه في هذا الصدد في غير محله.
(الطعن رقم ٥٥٧ لسنة ٦٠ق – جلسة 21/5/1991 _ ٤٢ ص ٨٥١)
أحكام نقض فى الموظف العام فى جريمة الرشوة
لما كان الشارع قد استحدث نص المادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٥٣ ” معدلة أخيرا بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ۱۹٦٢ ” مستهدفا الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ،،،
ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم ويكفى لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذى يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى وسائل احتيالية وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجنى عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن على أساس أنه زعم لنفسه الاختصاص بمتابعة أعمال الشاهد الأول والإشراف عليها واستدل على صدور الزعم بالاختصاص من جانب الطاعن وتوافره في حقه استدلالاً سائغاً مما أثبته في حقه من أنه بتواجده في موقع عملية البناء بحكم اختصاصه السابق قبل تنحيه عنه مؤقتا بتاريخ ١٩٨٥/٤/٩ وإشرافه على ما يجرى من أعمال وإيهامه الشاهد الأول بقدرته واختصاصه على رفض تلك الأعمال وسلطته في قبولها في حالة إذعانه لطلب الرشوة فإن ما يثيره الطاعن نعياً على الحكم من قصور في التسبيب أو فساد في الاستدلال يكون غیر سدید
(الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٦٠ ق – جلسة7/3/1991 _ ٤٢ ص ٤٦٥)
لما كانت المادة ۱۰۳ من قانون العقوبات قد نصت على أن ” كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته بعد مرتشيا ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة لا تقل جنيه ولا تزيد على ما أعطى أو وعد به ” كما نصت المادة ١٠٣ ألف مكرراً المعدلة بالقانون رقم ۱۲۰ لسنة ۱۹٦٢ ،،،
” يعتبر مرتشياً ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” ويستفاد من الجمع بين النصين في ظاهر لفظهما و واضح عبارتهما أنه لا يشترط في جريمة الرشوة أن تكون الأعمال التي يطلب من الموظف أداؤها داخلة في نطاق الوظيفة مباشرة – بل يكفى أن يكون له نصيب فيها يسمح له بتنفيذ الغرض منها كما تتحقق أيضاً ولو خرج العمل عن دائرة الوظيفة بشرط أن يعتقد الموظف خطا أنه من أعمال الوظيفة أو يزعم ذلك كذباً بصرف النظر عن اعتقاد المجنى عليه فيما اعتقد أو زعم.
الزعم بالاختصاص يتوافر ولو لم يفصح عنه الموظف
أو يصرح به إذ يكفي مجرد إبداء الموظف استعداده للقيام بالعمل أو الامتناع عنه الذي لا يدخل في نطاق اختصاصه لأن ذلك السلوك منه يفيد ضمناً زعمه ذلك الاختصاص.
لما كانت جريمة الرشوة تقع تامة بمجرد طلب الموظف الجعل أو أخذه أو قبوله، ولو كان العمل الذى يدفع الجعل لتنفيذه أو للامتناع عن أدائه غير حق، وما دام أن زعم الاختصاص يكفى لتمام الجريمة لأن تنفيذ الغرض من الرشوة بالفعل ليس ركنا في الجريمة، ولأن الشارع سوى في نطاق جريمة الرشوة بما استنه في نصوصه التي استحدثها بين ارتشاء الموظف وبين احتياله باستغلال الثقة التي تفرضها الوظيفة فيه وذلك عن طريق الاتجار فيها، وأن الشارع قدر أن الموظف لا يقل استحقاقا للعقاب حين يتجر في أعمال الوظيفة على أساس موهوم عنه حين يتجر فيها على أساس الواقع إذ هو يجمع بين اثنين هما الاحتيال والارتشاء.
( الطعن ٢٤٨٨٠ لسنة ٥٩ ق – جلسة5/4/1990 س ٤١ ص ٥٩٠)
إن القاضي الجنائي حر في أن يستمد عقيدته من أي دليل يطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق، كما وأنه لا ينال من سلامة الحكم وقد أقام مسئولية الطاعن على أساس توافر اختصاصه الحقيقي ما يستطرد إليه من الإشارة إلى أن جريمة الرشوة تتحقق في جانب الموظف ولو كان العمل لا يدخل في اختصاصه اكتفاء بزعمه الاختصاص عملا بالمادة ۱۰۳ مكرراً من قانون العقوبات، إذ أن ما ذهب إليه الحكم في هذا الصدد لا يعدو أن يكون تزيدا فيما لم يكن بحاجة إليه فلا يعيبه، ومن ثم فإن النعي عليه في هذا الوجه غير سديد.
(الطعن ٤٢٢٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة17/11/1988 س ٣٩ _ ص ١٠٧٤)
اختصاص الموظف بالعمل الذي طلب أداؤه أياً كان نصيبه فيه، وسواء كان حقيقاً أو مزعوماً أو معتقداً فيه ركناً في جريمة الارتشاء المنصوص عليها في المادتين ۱۰۳، ۱۰۳ مكرر من قانون العقوبات.
(الطعن رقم ٥٨٠٢ لسنة ٢ حق – جلسة ١٩٨٣/٣/١٦ س ٣٤ ص ٣٧١)
نصت المادة ١٠٣ مكرراً من قانون العقوبات المعدلة بالقانون ۱۲۰ لسنة ١٩٦٢ على أنه ” يعتبر مرتشيا ويعاقب بنفس العقوبة المنصوص عليها في المادة السابقة (۱۰۳) كل موظف عمومي طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لأداء عمل يعتقد خطأ أو يزعم أنه من أعمال وظيفته أو للامتناع عنه ” مما مفاده اشتراط الشارع لأن يكون زعم الموظف باختصاصه بالعمل الذي طلب الجعل أو أخذه لأدائه أو للامتناع عنه صادراً على أساس أن هذا العمل من أعمال وظيفته الحقيقية ،،،
أما الزعم القائم على انتحال صفة وظيفة منبتة الصلة بالوظيفة التي يشغلها الجاني – كما هو الحال في الدعوى المطروحة إذ الوظيفة التي انتحلها المتهم هي وظيفة ملاحظ بالبلدية للإشراف على الاشتراطات الصحية والرخص الخاصة بالمحلات العامة في حين أن وظيفته الحقيقية هي رئيس كناسين بالمحافظة – فلا تتوافر بهذا الزعم جريمة الرشوة التي نص عليها القانون بل يكون جريمة النصب المعاقب عليها طبقاً للمادة ٣٣٦ من قانون العقوبات بانتحال الجاني لصفة غير صحيحة. ولما كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فيما أقام عليه قضاءه فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء، ويكون النعي عليه في غير محله.
(الطعن ١٦٠ لسنة ٤٢ ق – جلسة21/5/1972 _ س ٢٣ _ ص ٧٥٥)
تصدى المحكمة لشرط الاختصاص لبيان ما إذا كان العمل الذي طلبت الرشوة من أجله يتصل بأعمال وظيفة الطاعن بما يقع تحت طائلة المادة ١٠٣ من قانون العقوبات، أو أن هذا العمل لا يدخل في نطاق وظيفته وإنما هو قد ادعى كذبا باختصاصه به الأمر المؤثم بالمادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات هذا التصدي هو من قبيل تمحيص الوقائع المطروحة على المحكمة بقصد استجلاء حقيقة ركن من أركان الجريمة وليس فيه إضافة لعناصر جديدة لم تكن معلومة للطاعن أو محاميه أثناء المحاكمة.
(الطعن ١٥٥٨ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٩٦٧/١٠/١٦ س ١٨ _ ص ٩٨٦)
استحدث الشارع نص المادة ۱۰۳ مكررا من قانون العقوبات بالتعديل المدخل بالقانون رقم ٦٩ لسنة ۱۹۵۳ ” المعدلة أخيراً بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٦٢، مستهدفاً به الضرب على أيدي العابثين عن طريق التوسع في مدلول الرشوة وشمولها من يستغل من الموظفين العموميين والذين ألحقهم الشارع بهم وظيفته للحصول من ورائها على فائدة محرمة ولو كان ذلك على أساس الاختصاص المزعوم. ويكفي لمساءلة الجاني على هذا الأساس أن يزعم أن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفته والزعم هنا هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أو وسائل احتيالية وكل ما، في هذا الصدد هو صدور الزعم فعلاً من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص المزعوم.
(الطعن ۸۷ لسنة ٣٦ ق – جلسة29/3/1966 _ س ١٧ _ ص ٤٠٦)
توافر اختصاص الموظف بالعمل الذي عرضت عليه الرشوة من أجله، وتوافر نية الإرشاد لدى الراشي، هو من الأمور التي يترك تقديرها إلى محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغا مستندا إلى أصل صحيح ثابت في الأوراق.
(الطعن ٦٤٩لسنة ٣١ ق – جلسة12/12/1961 _ س ١٢ _ ص ٩٨٠)
الزعم بأن العمل الذي يطلب الجعل لأدائه يدخل في أعمال وظيفة المتهم هو مطلق القول دون اشتراط اقترانه بعناصر أخرى أو وسائل احتيالية – وكل ما يطلب في هذا الصدد هو صدور هذا الزعم فعلا من الموظف دون أن يكون لذلك تأثير في اعتقاد المجني عليه بهذا الاختصاص – فإذا كان الحكم قد دلل تدليلاً سائغاً على صدور هذا الزعم من المتهم فلا معقب عليه فيه.
(الطعن رقم ١٢١٧ لسنة ٣٠ق – جلسة24/10/1960 س ١١ _ ص ٧٠٦)
- مكتب المستشار محمد منيب المحامى، فى مصر.
-
ماجستير القانون الدولى.
-
دبلوم الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
-
دراسات عليا القانون الخاص.
-
عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
-
أرقام تليفونات المكتب :
-
خدمة العملاء: 01006321774
-
للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529