المتعة فى القانون تعريفها وشروطها وسندها ولمن تستحق

المتعة فى القانون تعريفها وشروطها وسندها ولمن تستحق

نص مادة المتعة

تنص المادة 18 مكرراً 1 من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن

” الزوجة المدخول بها فى زواج صحيح إذا طلقها زوجها دون رضاها ولا بسبب من قبلها تستحق فوق نفقة عدتها متعة تقدر بنفة سنتين

على الأقل وبمراعاة حال المطلق يسراً وعسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية , ويجوز أن يرخص للمطلق فى سداد هذه المتعة على أقساط ” .

شرح المتعة في قانون الأحوال الشخصية

لما كان المستقر عليه شرعاً أن الطلاق حق للزوج , وكان القانون القائم لا يوجب المتعة للمطلقة بعد الدخول وحبسها

أنها استحقت المهر كله بالدخول ولها نفقة العدة , اما المتعة فهى مستحبة ولايقضى بها , وإذ تأرخت المروءة فى هذا الزمن وانعدمت

لاسيما بين الأزواج إذا انقطع حبل المودة بينهما وأصبحت المطلقة فى حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة تعينها من الناحية المادية

على نتائج الطلاق وفى المتعة ما يحقق المعونة , وفى الوقت نفسه تمنع الكثيرين من التسرع فى الطلاق , ولما كان الأصل

فى تشريع المتعة هو جبر خاطر المطلقة وكانت مواساتها من المرؤة التى تطلبتها الشريعة وكان من أسس تقديرها قول الله تعالى ”

ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ” من الاية 236 من سورة البقرة , وكان لإيجاب المتعة هو مذهب الشافعى الجديد

حيث اوجبها للمطلقة بعد الدخول أن لم تكن الفرقة منها أو بسببها وهو قول لأحمد اختاره ابن تميمية كما أن ايجابها مذهب

أهل الظاهر وهو قول لمالك ايضاً “المذهب الشيرازى فقه شافعى ج2 – ص 7 , 8 , والمحلى لأبن حزم ج 1 – ص 245 , 249 ”

وعلى هذا وضع نص المادة 18 مكرراً بمراعاة ضوابط أقوال هؤلاء الأئمة وللقاضى أن ينظر فى تقديرها عدا ما سبق إلى ظروف الطلاق

وإلى إساءة إستعمال هذا الحق ووضعه فى موضعه ولا تقل فى تقديرها عن نفقة سنتين وتخفيفاً على المطلق فى الأداء أجاز النص الترخيص له

فى سداد جملة المقرر للمتعة فى أقساط , ويستند النص المطروح إلى عموم قوله تعالى ” لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن  أو

تفرضوا لهن فريضة ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين ”

وقوله تعالى ” يا أيها الذين أمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ” .

 

المتعة فى القانون تعريفها وشروطها وسندها ولمن تستحق

تعريف المتعة

المتعة فى اللغة : المتعة والمتاع فى الأصل كل شىء ينتفع به ويتبلغ به ويتزود به , ومتعة المرأة ما وصلت به بعد الطلاق .

المتعة فى الفقه القانونى

و المتعة : هى ما يعطى للمطلقة المدخول بها من مال أو ما يقوم مقامه جبراً لخاطرها وإعانة لها يلزم به المطلق

الذى أساء إستعمال حقه فى الطلاق , وهى أشبه بتعويض لها على ما أصابها بسبب الطلاق من غضاضة ,

ولتكن المتعة بمنزلة الشهادة بإن الطلاق ليس لعلة فيها , وإنما لعُذر يخص المُطلق , ولذلك كان من شروط إستحقاقها

ألا يكون الطلاق بسبب يرجع إليها أو من قبلها . وتعد المتعة أحد الحقوق المالية الثلاث التى تجب للمرأة بعد المهر والنفقة .

شروط إستحقاق المتعة

يشترط لإستحقاق المتعة أربعة شروط

الشرط الأول – أن تكون الزوجة مدخولاً بها فى زواج صحيح

فلا تستحق المطلقة من مكاح فاسد أو باطل المتعة , وكذلك المطلقة من زواج صحيح غير مدخول بها , ومن باب أولى الخطوبة

لا تستحق متعة لإنتفاء الحكمة من تقريرها فى جانبها .

فيشترط لاستحقاق المطلقة المتعة أن تكون زوجة فلا تجب المتعة لغير الزوجة مهما كانت طبيعة العلاقة بين المرأة

ومن تضررت عن إنفصاله عنها وتركه لها . كما يشترط لإستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً بها حقيقة أو حكماً

والدخول حقيقة لا غموض فيه بتحققه وإنتقال الزوجية إلى مسكن الزوجية وتحقق إجتماع الزوج بها ودخوله بالزوجة حقيقه .

مدى ثبوت إستحقاق المتعة بالخلوة الصحيحة

وفقأ لنص المادة 18 مكرراً يُشترط لإستحقاق المتعة أن تكون الزوجة مدخولاً به

فهل يلزم الدخول الحقيقى أم يكفى فيه الدخول الحكمى بتحقق الخلوة الصحيحة ؟

الدخول حقيقة لا غموض فيه بتحققه وإنتقال الزوجية إلى مسكن الزوجية وتحقق إجتماع الزوج بها ودخوله بالزوجة حقيقة ,

أما الدخول حكماً فيتحقق بالخلوة بين الزوجين ولو لم يتحقق الدخول بينهما فهل يثبت بتلك الخلوة الحق فى المتعة بعد وقوع الطلاق ؟

يرى البعض أن المطلقة قبل الدخول تستحق متعة متى ثبتت الخلوة الحكمية بينهما ( الدخول الحكمى ) قياساً وذلك لأن النص القرآنى أوجبها للمطلقة

دون مسيس أو قبل الدخول ونحن نرى اشتراط الدخول الحقيقى لإستحقاق المتعة , وأن المطلقة قبل الدخول يثبت لها نصف المهر ,

وأن قوله تعالى ” يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها ,

ومتعوهن وسرحوهن سراحاً جميلاً ” ثم ذكر الله فى آية أخرى تفصيلاً وتوضيحاً لمتعة المطلقة قبل الدخول فقال تعالى : ”

لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة , ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقر قدره متاعاً بالمعروف حقاً على المحسنين

وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ” , فيدل على أن الله قد أوجب للمطلقة قبل الدخول نصف المهر .

الشرط الثانى : أن يقع الطلاق بين الزوجين سواء من الزوج أو بمقتضى حكم من المحكمة

يستوى أن يكون طلاقاً رجعياً أو بائناً , بإعتبار أن الطلاق ذاته هو الواقعة المنشئة للحق فى المطالبة بالمتعة ,

وتستحق المطلقة المتعة بمجرد طلاقها ولو لم تنقض عدتها , لكون المتعة لا تُستحق المتعة بوفاة الزوج ,

بل يثبت بها الحق فى مؤخر الصداق .

مدى حق المطلقة رجعياً فى المتعة

تستحق المطلقة المتعة سواء أكان طلاقها بائناً أو رجعياً دون توقف على إنقضاء العدة ,

وقد ذهبت بعض أحكام محكمة النقض

إلى إشتراط أن يكون الطلاق بائناً لإستحقاق المتعة فقد قضت بأن مفاد المادة 18 مكرراً

من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أن

” الزوجة  المدخول بها فى زواج صحيح تستحق متعة تقدر بنفقة سنتين على الأقل

وفقاً لحال المطلق يسراً أو عسراً وظروف الطلاق ومدة الزوجية ,

إذا طلقها بدون رضاها ولا بسبب من قبلها , وأن تقدير المتعة للمطلقة وفقاً لنص المادة

سالفة الذكر ليس جزاء لإساءة الزوج إستعمال حقه فى التطليق

بل الأساس فى تقديرها .

على ما جاء بالمذكرة لهذا النص . أن المطلقة فى حاجة إلى معونة أكثر من نفقة العدة , وفى المتعة ما يحقق هذه المعونة ,

ولأن الأصل فى تشريعها جبر خاطر المطلقة ومواساتها ولما كان من المقرر . فى فقه الحنفية . وعلى ما جرى به قضاء المحكمة .

أن الطلاق الرجعى لا يغير شيئاً من أحكام الزوجية فهو لا يزيل الملك , ولا يرفع الحل وليس له من أثر

إلا نقص عدد الطلقات التى يملكها الزوج على زوجته ولا تزول حوقو الزوج إلا بإنقضاء العدة .

فإن الطلاق الذى عنته المادة سالفة الذكر كأساس لفرض المتعة هو الطلاق البائن الذى يزيل الملك ويرفع الحل .
الطعنان رقمى 124 , 126 لسنة 65 ق تاريخ الجلسة 24 / 3 / 2001 .

الشرط الثالث : أن يكون الطلاق قد وقع دون رضاء الزوجة صراحةً أو ضمناً :

يشترط فى الطلاق بإعتباره الواقعة المنشئة للحق فى المتعة أن يكون

قد وقع بغير رضاء الزوجة ولا بسبب من قبلها ,

ومؤدى ذلك أنه يجب على المحكمة قبل الحكم بالمتعة , بما لها من سلطة تقديرية

ن تستخلص مدى رضاء الزوجة بالطلاق

من عدمه وعليها أن تبحث كل صور عدم رضاء الزوجة بالطلاق وعدم قيام أى سبب

له فى جانبها ولا تقتصر على بحث ثبوت

أو نفى المضارة بين الطرفين على نحو ما تتطلبه دعوى التطليق للضرر التى تختلف سبباً

وموضوعاً عن دعوى المتعة وإستخلاص

توافر الرضا فى جانب الزوجة مسألة موضوعية تستقل محكمة الأسرة بتقديرها .

الشرط الرابع : ألا يكون الطلاق قد وقع بسبب يرجع إلى الزوجة

لما كانت المتعة تعويض وجبر لخاطر المطلقة ومواساتها عن الطلاق متى كان بلا سبب منها

ودون موافقتها وجبراً لما يحمله الطلاق

من إساءة إلى المرأة كمطلقة وكأن المتعة شهادة لها وضمن صونها لعشرة الزوجية وأن الطلاق

تم برضا الزوج فقط دون إرادتها .

فتنتفى هذه المحكمة والعلة متى كان الطلاق قد تم بسبب يرجع إليها , وهو ما تستخلصه المحكمة

من وقائع وظروف الدعوى

وتحقيقها وصولاً لمعرفة سبب الطلاق وهل يرجع إلى إساءة الزوج إستعمال حقه فيه أم إنه

كان بسبب يرجع إلى الزوجة ,

هى مسألة تخضع لتقدير محكمة الأسرة التى تنظر دعوى المتعة وغالباً تقضى بإحالة الدعوى

للتحقيق لإثبات ونفى عناصر الدعوى

وتثبت المدعية بكافة طرق الإثبات المقررة ومنها شهادة الشهود أن الطلاق تم بدون رضاها

وبلا سبب من قبلها وتبين الأضرار

التى أصابتها من الطلاق ومدى تعسف الزوج فى حقه فى إيقاع الطلاق دون مبرر شرعي أو مسوغ قانوني .

حالات سقوط المتعة

لما كان الطلاق هو الواقعة المنشئة لإستحقاق المتعة , وأن يكون هذا الطلاق بعد الدخول

ولذلك فإن إنتهاء الزوجية قبل الدخول يسقط الحق فى المتعة ,

كما أن إنتهاء العلاقة الزوجية بالوفاة يسقط حق الزوجية فى المتعة , وكذلك إذا كانت الفرقة فى الطلاق بسبب من الزوجة

فإنها لا تستحق المتعة , وعقم الزوجة لا يصلح سبباً بذاتها لتطليقها ,

ولا مبرراً لسقوط حقها فى المتعة بإعتبار أن وقوع الطلاق لا يمكن بحال إعتباره بسبب يرجع إليها أما

إن كان التفريق بسبب الرضاع فينظر ,

إن كان طلب الفسخ من الزوج فيلحق بالطلاق من حيث وجوب المتعة , وعقم الزوجة لا يصلح

سبباً بذاتها لتطليقها , ولا مبرراً لسقوط حقها فى المتعة بإعتبار

أن وقوع الطلاق لايمكن بحال إعتباره بسبب يرجع إليها أما إن كان التفريق بسبب الرضاع فينظر

إن كان طلب الفسخ من الزوجة فلا تستحق المتعة ,

وإن كان طلب الفسخ من طرف ثالث كالمرضعة أو أى شخص أخر فتستحق المتعة , وإن كان طلب الفسخ

من طرف ثالث كالمرضعة

أو أى شخص أخر فتستحق المرأة المتعة أيضاً .

يقول الكاسانى رحمة الله :

( فكل فرقة جاءت من قبل الزوج قبل الدخول فى نكاح لا تسمية فيه فتوجب المتعة لأنها توجب نصف المسمى

فى نكاح فيه تسمية ,

والمتعة عوض عنه كردة وإبائه الإسلام , وكل فرقة جاءت من قبل المرأة فلا متعة لها ) .

ومما تجدر الإشارة إليه أن قضاء المحكمة بتطليق المدعية للضرر إستناداً لنص المادة السادسة أو الحادية عشر مكرر ثانياً من القانون

مع إسقاط بحق حقوقها المالية يترتب عليه سقوط حقها فى المطالبة بالمتعة

حيث يعد الطلاق بسبب هى شريك أساسى فيه ,

ومن باب أولى يسقط حقها أيضاً إذا كان الطلاق فى مقابل بدل تلتزم به الزوجة .

يجدر التنويه إلى أن التطليق بدون بدل لا يدل بذاته على أن التطليق كان برضاء الزوجة أو بسبب من قبلها , لما كان ذلك

وإذ إنتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض دعوى المتعة على سند من أنه قضى بتطليق الطاعنة من المطعون ضده , دون بدل

مما يعد رضاءً منها بالتطليق وتنتفى معه شروط إستحقاقها للمتعة , فإن الحكم يكون قد أخطاء فى تطبيق القانون مما جره إلى الفساد

فى الإستدلال .

الطعن رقم 226 لسنة 65 ق جلسة 26/5/1997 مكتب فنى 48 ج 1 صفحة 815 .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

تواصل مع المستشار محمد منيب محامي قضايا الأسرة في مصر

المتعة فى القانون تعريفها وشروطها وسندها ولمن تستحق

error: