الدفاع الشرعي عن النفس في قانون العقوبات المصري

الدفاع الشرعي عن النفس في قانون العقوبات المصري

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، كل ما يتعلق بحق الدفاع الشرعي عن النفس، وذلك في 7 مواد جاءت كالآتي:

الدفاع الشرعى عن النفس في قانون العقوبات المصري

نصوص قانون العقوبات بشأن الدفاع الشرعى عن النفس

المادة 245

لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق الدفاع الشرعي

عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.

المادة 246

حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة

بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها في هذا القانون.

حق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة

من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفي الفقرة 4 من المادة 379.

المادة 247 من قانون العقوبات

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية.

المادة 248

لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبب معقول.

المادة 249

حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

 

أولا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

 

ثانيا) إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.

 

ثالثا) اختطاف إنسان.

المادة 250 من قانون العقوبات المصري

حق الدفاع الشرعي عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية:

(أولا) فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب.

ثانيا) سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات.

(ثالثا) الدخول ليلا في منزل مسكون أو في أحد ملحقاته.

(رابعا) فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.

المادة 251

لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء استعماله إياه دون أن يكون قاصدا إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع. ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة في القانون.

الدفاع الشرعي عن النفس في قانون العقوبات المصري

نصت المادة (183) من قانون العقوبات على أنه:

يعد ممارسة للحق كل فعل قضت به ضرورة حالية لدفع تعرض غير محق ولا يثار عن النفس أو الملك أو نفس الغير أو ملكه.

و يستوي في الحماية الشخص الطبيعي والشخص الاعتباري.

إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورةفي المادة 227 ) .

ونصت الفقرة الثانية من المادة ( 227 ) عقوبات:

( على أنه إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه أو إرادته)

و يقصد بالدفاع المشروع استخدام القوة اللازمة لمواجهة خطر اعتداء غير محق ولا مثار( أي غير مشروع ) يهدد بضرر يصيب حقاً يحميه القانون .

شروط الدفاع المشروع

شروط فعل الاعتداء

وجود الاعتداء : الاعتداء هو الخطر الذي ينـذر بوقوع الضرر أو استمراره ويصيب النفس أو المال.

  1. أن يكون الاعتداء غير محق ولا مثار ذلك لأن التعرض المحق ينفي شرعية الدفاع.
    أن يكون موضوع الاعتداء أو التعرض إحدى جرائم النفس أو جرائم المال.
    وأن يكون الخطر حالاً

إن حق الدفاع المشروع لا يمكن ممارسته إلا إذا كان التعرض حالاً أي أن المدافع لا يستطيع رد الاعتداء إلا إذا كان وشيك الوقوع ولا يكون هناك مجال أو فسحة من الوقت تمكنه من الاستعانة برجال السلطة العامة.

شروط فعل الدفاع الشرعى عن النفس

الشرط الأول : أن يكون فعل الدفاع لازما 

ويكون فعل الدفاع لازماً إذا كان هو الوسيلة الوحيدة لصد فعل الاعتداء وأن يتجه إلى مصدر هذا الاعتداء .

الشرط الثاني أن يكون فعل الدفاع متناسباً مع الاعتداء

و يتطلب هذا الشرط توفر أن يكون الفعل الدفاع أقل ضرراً من الأفعال الأخرى التي كانت ممكنة لصد الاعتداء أي أنه كانت توجد أكثر من سيلة يلجأ إليها المدافع لصد الاعتداء

فاستخدم أقلها ضراً أما إذا لم يقم بذلك فهذا يعني أن هناك تجاوزاً للدفاع الشرعي

فإذا كان بمقدور المعتدى عليه أن يدفع الاعتداء بلكمة فلا يحق له دفعه بالسلاح

و إذا كان قادراً على إنقاذ نفسه بجرح فلا يجوز له القتل.

تجدر الإشارة إلى أن قانون العقوبات قد نص على حالات خاصة للدفاع المشروع وردت في المادة (549) منه و هي:

الحالة الأولى : فعل من يدافع عن نفسه أو عن أمواله أو عن نفس الغير أو عن أمواله تجاه من يقوم باستعمال العنف على السرقة أو النهب.

الحالة الثانية : الفعل المقترف عند دفع شخص دخل أو حاول الدخول ليلاً إلى منزل أحد

أو إلى ملحقاته الملاصقة بتسلق السياجات أو الجدران أو المدخل أو ثقبها، أو كسرها باستعمال مفاتيح مقلدة أو أدوات خاصة .

إذا وقع الفعل نهاراً لا يستفيد الفاعل إلا من العذر المخفف عملاً بالمادة (241) عقوبات

و تزول القرينة الدالة على الدفاع المشروع إذا ثبت أن المجرم لم يكن على اعتقاد

بأن الاعتداء على الأشخاص أو الأموال كان غرض المعتدي المباشر أو بنتيجة ما قد يلقاه من المقاومة في تنفيذ مآربه.

تجاوز حدود الدفاع الشرعي

ويتجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي حينما يخل بالشرط الأخير من شروط الدفاع

( و هو شرط التناسب بين الدفاع و الاعتداء) و مثاله أن يقوم الفاعل

على إطلاق النار على شخص يحمل عصا خفيفة و يهدده بها.

الحالة الأولى: نصت عليها المادة (183) عقوبات لقولها:

إذا وقع تجاوز في الدفاع أمكن إعفاء فاعل الجريمة من العقوبة في الشروط المذكورة في المادة /227

.
و تنص المادة (227) من قانون العقوبات على أنه

( إذا أفرط فاعل الجريمة في ممارسة حق الدفاع المشروع لا يعاقب

إذا أقدم على الفعل في سورة انفعال شديد انعدمت معها قوة وعيه و إرادته)

و يلاحظ هنا أن يتجاوز حدود الدفاع يحرم المدافع من حقه في الاستفادة من الدفاع الشرعي

يظل فعله جريمة و لكن إذا تم التجاوز لسورة انفعال شديد انعدمت معها قوة الوعي و الإرادة

فإن الفاعل (لا يعاقب) و يعامل في هذه الحالة كمعاملة حالات انعدام المسؤولية.

الحالة الثانية: إذا تجاوز الفاعل حدود الدفاع الشرعي نتيجة سورة غضب شديد أنقصت قوة وعيه وإرادته فإنه يستفيد من عذر مخفف.

الحالة الثالثة: هي حالة خطأ الفاعل في تقدير حجم الاعتداء أو تقدير حجم الدفاع

و بالتالي تفريطه في استعمال حقه نتيجة هذا الخطأ فيسأل الفاعل هنا عن جريمة غير مقصودة.

تابعونا علي صفحتنا على الفيس بوك

مع تحيات موقع محامي مصر

 

error: