التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد

التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد

مادة 90 من القانون المدني المصري

  1. التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفا ، كما يكون بإتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود .
  2. ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة ضمنيا ، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا

التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد

التفرقة بين التعبير الصريح والتعبير الضمني عن الإرادة – كما جاء بالمشروع التمهيدي للقانون

ليست بمجردة من الأهمية العملية فقد يستلزم القانون أحيانا , وقد يشترط المتعاقدون أنفسهم في بعض الفروض,

وجوب التعبير الصريح عن الإرادة لابراز أهمية التصرف القانوني الذي يراد عقده , وبين مختلف المعايير

التي تداولها الفقه في هذا الصدد يوجد معياران هما أكثر المعايير شيوعا أولهما : يحتكم إلى فكرة المألوف

وغير المألوف في أسلوب التعبير أو طريقته ویری أصحاب هذا المعيار في التعبير يكون فصيحاً إذا كان أسلوب

الإفصاح عن الإرادة من الأساليب التي ألف أستعمالها في هذا الشأن بحيث لا يتاح إستخلاص دلالالة التعبير

في الصورة الأخيرة إلا من طريق الاستنتاج .

أما المعيار الثاني : فيرى أصحابه أن التعبير يكون صريحا أو ضمنيا تبعا لما إذا كان مباشرا أو غير مباشرة و يراعى أن الفارق العلمي بين هذين المعيارين ضئيل إن لم يكن معدوما

فالأسلوب غير المباشر ليس في أمر البحث عن المعيار السليم لاجنهاد الفقه والقضاء – ومع ذلك فمن المحقق

أن اتخاذ موقف معين, أو التزام سلوك بالذات , لإفصاح عن الإرادة لا يستتبع حتما أن تكون هذه الإرادة ضمنية,

فمن صور السلوك في بعض الفروض ما قد يعتبر أسلوبا مباشرا مألوفا في الإفصاح عن الإرادة , ويكون بهذه المثابة تعبيرا صريحا ” .

النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقبول أو عمل أو إجراء دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما يتساوى في الآثار المترتبة عليه عند توافر حالاته مع التنازل الصريح – مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر يعيبه بالخطأ – أساس ذلك.

المرجع : التقنين المدني في شرح القانون المدني – المستشار احمد محمد عبد الصادق. ص 358″

التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد
التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد

كيفية اثبات التعبير الصريح أو الضمني للارادة فى العقد

وحيث إن مبنى الدفع المبدي من النيابة بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني مدير عام الأوقاف المصرية ببندر كفر الشيخ

“أنه لا يمثل هيئة الأوقاف المصرية أمام القضاء وإنما يمثلها قانوناً المطعون ضده الأول

بصفته فيكون اختصامه في الطعن غير مقبول. وحيث أن هذا الدفع في محله ، ذلك أنه من المقرر

في قضاء هذه المحكمة – أن هيئة الأوقاف المصرية – وفقاً للقانون رقم 80 لسنة 1971 الصادر بإنشائها

والقرار الجمهوري رقم 1141 سنة ١٩٧٢ بتنظيم العمل فيها – هي من الهيئات العامة ولها شخصية اعتبارية

وميزانية مستقلة ويمثلها المطعون ضده الأول بصفته أمام القضاء والغير وأسند إليه تولى إدارة أموال الأوقاف

واستثمارها والتصرف فيها، مما يضحى معه اختصام المطعون ضده الثاني بصفته في الطعن غير مقبول.

وحيث أن الطعن – فيما عدا ما تقدم – استوفى أوضاعه الشكلية. وحيث ان مما ينعاه الطاعنون

على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع

وفي بيان ذلك يقولون أنهم تمسكوا يتنازل المطعون ضدها عن حكم الفسخ واستدلوا على ذلك بتحصيلها

منهم باقي الثمن ومقابل شطب حق الامتياز وغرامة تأخير ومصاريف دعوى الفسخ بموجب ايصال صادر منها

والطلب المقدم منها للشهر العقاري لاتخاذ إجراءات نقل الملكية إليهم بما يفصح عن تنازلها ضمنياً عن حكم الفسخ ،

إلا أن الحكم المطعون فيه قضى برفض الدعوى على قالة أنه يتعين أن يكون التنازل صريحاً بما بين ويستوجب

وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقا

لنص المادة 101 من قانون الإثبات إلا أنه مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه،

فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به

كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقا على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن

الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت بهذا الحكم وانتهي بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم،

كما أن المقرر عملاً بالمادة ۲/۹۰ من القانون المدني أن التعبير عن الإرادة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً.

لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أنه بعد أن استصدرت المطعون ضدها حكماً في الدعوى رقم ٢٧٣ سنة 1963

كفر الشيخ الابتدائية والمؤيد بالإستئنافين رقمي ٢٩٩ سنة 15 ق طنطا، 196 سنة 1 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ ”

بفسخ البيع وإلزام البائعة لمورث الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها ومورث الطاعن الثاني والطاعن الثالث بتسليم

أطيان النزاع قبلت منهم سداد باقي أقساط ثمن الأطيان وريع وغرامة تأخير ومقابل شطب امتیازها عليها ومصاريف

دعوى الفسخ بموجب إيصال سداد،

كما قدمت طلباً للشهر العقاري برقم 1749 في ۱۹۷۷/۱۲/۲۷ لاستصدار كشف

تحديد لهذه الأطيان تمهيداً لنقل ملكيتهم إليهم وهو ما مفاده النزول الضمني عن هذا الحكم،

وكان الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى إستناداً إلى أن التنازل عن الحكم لابد

أن يكون بصيغة صريحة رغم أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء

دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما يتساوى في الآثار المترتبة عليه عند توافر

حالاته مع التنازل الصريح ، وإن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه

لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم

وكان الثابت في الأوراق تنازل المستأنف ضدها عن الحكم الصادر لصالحها موضوع الدعوى،

فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بإثبات تنازل المستأنف ضدها عن الحكم رقم ٢٧٣ لسنة 1963 كفر الشيخ الابتدائية المؤيد إستئنافياً برقمي ٢٩٩ سنة 15 ق طنطا، ١٩٦ سنة 1 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ”.

نقض مدنى – الطعن رقم ٢٣٧٦ لسنة 64 ق – جلسة ٢٠٠٥/٧١٢

احكام نقض التعبير الصريح والتعبير الضمني للارادة فى العقد

المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه ولئن كان التفاسخ كما يكون بايجاب وقبول صريحين يكون

أيضاً بإيجاب وقبول ضمنيين، إلا أنه يجب على محكمة الموضوع إذ هي قالت بالتفاسخ الضمني

أن تبين كيف تلاقت إرادتا طرفي التعاقد على حل العقد وأن تورد من الوقائع والظروف ما اعتبرته

كاشفاً عن هاتين الإرادتين بحيث لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضي

به المادة 90 من القانون المدني وذلك بأسباب سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها المحكمة.

الطعن رقم 1949 – لسنـة 70 ق – جلسة ٢٠٠١/٦/6 – س ٥٢ – ج ۲ – ص ۱۸۳۷

لئن كان مجرد السكوت عن استعمال الحق في طلب الفسخ فترة من الزمن رغم العلم بقيام موجبه لا يعتبر نزولا عن الحق إلا انه إذا إتخذ صاحب الحق مع سكوته موقفا لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد النزول كان هذا تعبيرا ضمنيا عن إرادة النزول عن الحق عملا بالمادة 90 من القانون المدني.

الطعن رقم 91 – لسنـة 8 ق – جلسة ٨ / ١١ / ۲۰۰۰ – س ٥١ – ج ۲ – ص ١٩٧٥

 

إن الأصل في ثبوت تاريخ إصدار الحكم هو محاضر الجلسات التي أعدت لإثبات ما يجري فيها،

وإذ كان الثابت من محاضر جلسات القضية الاستئنافية أنها حجزت للحكم فيها لجلسة ۱۹۹۷/۱٢/١٥

، ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة ۱۹۹۷/۱۲/۲۱، وفيها صدر الحكم، وأنه ولئن أثبت بنسخة الحكم الأصلية

أنه صدر في ١٩٩٧/١٢/١٥، إلا أن الثابت بمدوناته مد أجل الحكم بعد هذه الجلسة، ومن ثم فلا يعتد بما

ورد بها من خطا مادي يصححه ما ورد بشأنه في محضر الجلسة.

الطعن رقم 91 – لسنـة 68 ق – جلسة ٨ / ١١ / ۲۰۰۰ – س ٥١ – ج ۲ – ص ٩٧٥

 

وإن كانت حجية الأمر المقضي قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقا لنص المادة 101 من قانون الإثبات

إلا أنه مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه، فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات

على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات تعليقاً

على نص المادة 101 منه أنه يجوز للخصم أن يتنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق

الثابت بهذا الحكم وانتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم، كما أن المقرر عملاً بالمادة ٢/٩٠ من

القانون المدني أن التعبير عن الإرادة كما يكون صريحاً يكون ضمنياً. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق

أنه بعد أن استصدرت المطعون ضدها حكماً في الدعوى رقم ٢٧٣ لسنة 1963 كفر الشيخ الابتدائية والمؤيد بالإستئنافين رقمي ٢٩٩ سنة 15 ق طنطا، 196 سنة ۱ ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ” بفسخ البيع وإلزام البائعة لمورث الطاعنة الأولى عن نفسها وبصفتها ومورث الطاعن الثاني والطاعن الثالث بتسليم أطيان النزاع قبلت منهم سداد باقي أقساط ثمن الأطيان وريع وغرامة تأخير ومقابل شطب امتيازها عليها ومصاريف دعوى الفسخ بموجب إيصال سداد، كما قدمت طلباً للشهر العقاري برقم 1749 في ۱۹۷۷/۱۲/۲۷

لاستصدار كشف تحديد لهذه الأطيان تمهيداً لنقل ملكيتهم إليهم وهو ما مفاده النزول الضمني عن

هذا الحكم، وكان الحكم المطعون فيه بني قضاءه برفض الدعوى استناداً إلى أن التنازل عن الحكم

لابد أن يكون بصيغة صريحة رغم أن النزول الضمني عن الحق المسقط له يكون بقول أو عمل أو إجراء

دالاً بذاته على ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك وهو ما يتساوى في الآثار المترتبة عليه عند توافر حالاته

مع التنازل الصريح، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب

دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم وكان الثابت

في الأوراق تنازل المستأنف ضدها عن الحكم الصادر لصالحها موضوع الدعوى، فإنه يتعين إلغاء

الحكم المستأنف والقضاء بإثبات تنازل المستأنف ضدها عن الحكم رقم ٢٧٣ لسنة ١٩٦٣ كفر الشيخ الابتدائية

المؤيد استئنافياً برقمي ٢٩٩ لسنة 15 ق طنطا، 196 سنة 1 ق طنطا “مأمورية كفر الشيخ”.

الطعن رقم ٢٣٧٦ لسنة 64 ق – جلسة ٢٠٠٥٨٧١٢)

المقرر ـ أن للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر للتنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن

ـ ولا يلزم أن يكون هذا التنازل صريحا بل يجوز أن يكون ضمنيا وذلك بإتخاذ موقف لاتدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90من القانون المدنى.

طعن رقم ۳۱۱۳ لسنـة اا ق – جلسة 16 / 11 / 1995 س٤٦ ص 1160

من المقرر أن التعبير عن الإرادة كما قد يكون صريحا يكون أيضا ضمنيا وذلك باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على حقيقة المقصود حسبما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى.

طعن رقم ٣٢١٦ لسنـة 58 ق – جلسة ٢٨ / ۱۰/ ۱۹۹۳ س ٤٤ ص ۸۳

 

لئن كان الأصل في العقود أن تكون لازمه بمعنى عدم إمكان إنفراد أحد العاقدين بفسخ العقد دون

رضاء المتعاقد الآخر إلا أنه ليس ثمة ما يمنع من الإتفاق بينهما على التقابل منه و إبرام عقد جدید

و كما يكون ذلك بإيجاب و قبول صريحين يصح بإيجاب و قبول ضمنين إذ التعبير عن الإدارة يجوز

أن يكون ضمنياً على ما تقضى به المادة 90 من القانون المدنى – لما كان ذلك و كان الثابت

من الاتفاق المحرر في١٩٨٥/٥/30إقرار مورث الطاعنة بإخلاء شقة النزاع في موعد غايته آخر أبريل سنة 1959

ثم إستمر المورث في شغل العين من هذا التاريخ ، و حتى وفاته في سبتمبر سنة ١٩٨٠ ، و بقاء الطاعنة مقيمة

بها بعد وفاة والدها و إستمرارها في سداد مقابل الإنتفاع المنصوص عليه في الإتفاق الأول شهرياً و قبول الملاك

ذلك المقابل و سكوتهم عن المطالبة بتنفيذ الإتفاق طوال هذه المدة كما ر لم يرفعوا دعواهم بالإخلاء سنة 1985

إلا بعد إقامة الطاعنة دعواها بطلب الحكم بثبوت العلاقة الإيجارية فإن ذلك كله يؤكد تقابل طرف النزاع عن الإتفاق

المحرر في ١٩٥٨/٥/٣٠و نشوء علاقة إيجارية بين مورث الطاعنة و بین مورث المطعون ضدهم و معهم من بعده

– و إمتداد تلك العلاقة إلى الطاعنة بعد وفاة والدها المستأجر الأصلي الذي كانت تقيم معه طبقاً لنص المادة ٢٩ من القانون رقم 49 لسنة ١٩٧٧ و هو ما لم ينازع فيه المطعون ضدهم و هي علاقة توافرت لها أركان عقد الإيجار طبقاً للمادة 558 من القانون المدني من منفعة بشئ معين و مدة و أجرة .

طعن رقم ١٥٨٢ لسنـة 58 ق – جلسة ١٣ / ١١ / ۱۹۸٩ س ٤٠ ص ٦٨

لئن كانت حجية الأمر المقضى قد أضحت متعلقة بالنظام العام وفقاً لنص المادة 101 من قانون الإثبات

إلا مازال للمحكوم له الحق في النزول عن الحكم الصادر لصالحه فقد نصت المادة 145 من قانون المرافعات

على أن النزول عن الحكم يستتبع النزول عن الحق الثابت به كما جاء في المذكرة الإيضاحية لقانون الإثبات

تعليقا على المادة 101 منه أنه يجوز للخصم التنازل عن الحكم الصادر لمصلحته إذا تنازل عن الحق الثابت

بهذا الحكم و إنتهى بهذا التنازل النزاع الذي تناوله الحكم . كما أن المقرر عملاً بالمادة 90 من القانون المدنى أن التعبير عن الإرادة يجوز أن يكون ضمنياً

طعن رقم ٢٥٤٢ لسنـة ٥٢ ق – جلسة ١٥ / ۱٢ / ۱۹۸۸ س ۳۹ ص ۱۳۲۲

و إن كان يجوز للمؤجر أن ينزل عن حقه في طلب إخلاء المستأجر بسبب إستعماله للمكان المؤجر

بطريقة تخالف شروط الإيجار المعقولة ، و كان لا يلزم ، و ذلك بإتخاذ موقف لا أن يكون هذا التنازل مريعاً

بل يجوز أن يكون ضمنياً تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل حسبما تقضى به المادة 90

من القانون المدنى ، إلا أن مورد علم المؤجر بحصول المخالفة و عدم إعتراضه عليها لا يعتبر بذاته تنازلاً

ضمنياً عن الحق في طلب الإخلاء لإنقضاء التلازم بين هذا الموقف السلبي و بين التعبير الإيجابي عن الإرادة ،

لما كان ذلك ، و كان عبء إثبات التنازل صريحاً كان أو ضمنياً يقع على عاتق مدعيه ، و كان الطاعن لم يقدم

ما يثبت أنه قد أقام الدليل لدى محكمة الموضوع على أن المطعون عليه الأول قد إتخذ موقفاً إيجابياً يقطع

في الدلالة على قصد التنازل عن حقه في طلب الإخلاء أو أنه طلب إلى محكمة الموضوع تمكينه من إقامة

الدليل على ذلك . لما كان ما تقدم و كان مجرد السكوت من إستعمال الحق في طلب الإخلاء فترة من الزمن

رغم العلم بقيام المخالفة لا يعتبر تنازلاً عن الحق ، فإن النعي يكون على غير أساس

طعن رقم 100 لسنة ٤٥ ق – جلسة ٢٨ / ٤ / ۱۹۷۹ س ۲۰ ص ۲۱۷

 

محامي قضايا عقودفى مصر

  • المستشار محمد منيب المحامي هو محامي خبير قضايا عقود فى مصر
  • خبرة 18 سنة امام المحاكم المدنية فى قضايا العقود وبطلانها.
  • ماجستير فى القانون، صنف من أفضل محامي مدني فى مصر
  • المكتب لا يتعامل بنظام العمولة أو نسبة فى قضايا التعويضات، وذلك للامانة والنتجية .

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: