اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة

اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة

مادة 89 – يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين ، مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لانعقاد العقد

اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة

” قطع المشروع بإيثار مذهب الإرادة الظاهرة بصورة واضحة في هذا النص, فلم يتطلب لانعقاد العقد

توافق ارادتين بل استلزم تبادل التعبير عن إرادتين متطابقتين . وفي الغالبية العظمى من الأحوال يبدأ أحد

المتعاقدين بالأيجاب ثم يتلوه قبول المتعاقد الأخر , ولكن ليس من الضروري أن يلى القبول الايجاب .

فقد يتم العقد بتلاقي تعبيرين متعاصرين عن ارادتين متطابقين , كما هو الشأن في الرهائن على سباق الخيل

” . ومفاد المادة 89 من القانون المدنى أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانونا وكان المناط في

إنعقاد عقود الإيجار التي تبرمها الوحدات المحلية عن الأموال المملوكة للدولة

وعلى ما يبين من نصوص المواد ۲۸، ۰/۳۳ و 8/51 من القانون رقم 43 لسنه 1979

بإصدار قانون نظام الحكم المحلي وقراررئيس مجلس الوزراء رقم ٧٠٧ بإصدار اللائحة التنفيذية

لذات القانون هي بتمام التصديق عليها من الوحدة المحلية وإعتمادها وفقا للقانون ولا يعتد بما تكون قد حصلته الجهة

الإدارية من مقابل إنتفاع من واضع اليد على الأرض كسند لقيام عقد ايجار عنها مع هذه الجهة.

طعن رقم ٢۱۸۰ لسنـة 60 ق – جلسة٢٦ / ٤ / ١٩٩٥ س٤٦ ص ۷۰۸

احكام نقض اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة

المقرر – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أنه لا يلزم لانعقاد الإتفاق إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد. _

الطعن رقم 4158 – لسنـة ٦٢ ق – جلسة ١٨ / ۳ / ۱۹۹۹ – س ٥٠ – ج 1 – ص ٤٢٩

النص في المادة ٣/٩٢ من قانون الزراعة الصادر برقم 53 لسنة 1966 على أنه “ولا يجوز تعديل الحيازة الزراعية

إلا بعد موافقة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو بناء على اتفاق كتابي مصدق على التوقيع عليه

من رئيس مجلس إدارة هذه الجمعية وعضوين من أعضائها على أن يتضمن الإتفاق إقرار الحائز الجديد

بتحمل الديون المستحقة عن الأرض محل التنازل سواء للحكومة أو للمؤسسات المصرية العامة للإنتمان

الزراعي، لا يفيد أن اتفاق تعديل الحيازة تصرف شكلي لا يتم إلا بأن يفرغ في الشكل المبين فيه وبالأسلوب

الوارد به، إنما يدل على أنه تصرف رضائي لا يجوز إثباته إلا بالكتابة وقصد المشرع من اشتراط الكتابة

بهذه الصورة في هذا النص هو بيان الدليل الذي يقبل في إثبات تعديل الحيازة.

الطعن رقم 4158 – لسنـة ٦٢ ق – جلسة ١٨ / ۳ / ۱۹۹۹ – ٥٠ – ج 1 – ص ٤٢٩]

عقد الزواج شرعا عقد رضائي يقوم على الإيجاب والقبول، ويلزم الولي طبقا للقواعد السالف بيانها،

وتطلب القانون توثيق هذا العقد لا ينفى عنه طبيعته الأصلية، ولا يمس القواعد الشرعية المقررة،

فإذا ثار بين ذوى الشأن نزاع حول صحة العقد أو نفاذه أو لزومه شرعا كان لهم الحق في الالتجاء

إلى القضاء قبل توثيقه طبقا للقانون، ولا تعارض بين الشروط الموضوعية لصحة الزواج والشروط الشكلية

أو الإجرائية لتوثيق العقد، إذ أن بحث الشروط الموضوعية وحسم ما يثار حولها من خلاف منوط بالقضاء

دون جهة التوثيق، وإذ أقيمت الدعوى بطلب إثبات العلاقة الزوجية بين المطعون ضدها الأولى السعودية

الجنسية والثاني المصري  الجنسية ونازع الطاعن في لزوم هذا العقد بالنسبة له كولي للزوجة،

فإنه لا على الحكم الابتدائي – المؤيد بالحكم المطعون فيه – إذ فصل في الدعوى طبقا للقواعد الشرعية المقررة،

وفقا للتكييف الصحيح للدعوى على ضوء الطلبات المطروحة فيها.

الطعن رقم 194 – لسنـة 68 ق – جلسة 19 / ۱۰ / ۱۹۹۸ – س 49 – ج ۲ – ص ٦١١

الايجاب و القبول فى عقد البيع

الإيجاب – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو العرض الذي يعبر به الشخص على وجه جازم عن إرادته

في إبرام عقد معين بحيث إذا ما أقترن به قبول مطابق له انعقد العقد ولا يجوز بعد ذلك لأي من الطرفين

بإرادته المنفردة التنصل منه أو التحلل من آثاره.

الطعن رقم ٢٥٥٧ ـ لسنـة7 ق – جلسة ١٨ / ٤ / ١٩٩٨ – س ٤٩ – ج 1 – ص ۳۲4

اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة
اثبات العقد الايجاب والقبول والارادة

لا يلزم لانعقاد العقد إثبات الإيجاب والقبول في محرر واحد وإنما يمكن استخلاص تحققه من المكاتبات المتبادلة.

الطعن رقم ٢٥٥٧ ـ لسنـة ق – جلسة ١٨ / ٤ / ١٩٩٨ – س ٤٩ – ج 1 – ص ۲۳۲۹

ليس هناك ما يحول دون قيام الجهة الإدارية بإبرام عقود مع الأفراد تتعلق بنشاطها الخاص ولا تقصد من

ورائها تسيير مرفق عام, وإنما تحقيق غرض مالي خاص بها والحصول على ربح مادي.

الطعن رقم ٢٥٥٧ ـ لسنـة ق – جلسة ١٨ / ٤ / ١٩٩٨ – س 49 – ج 1 – ص ٣٢٩

المقرر ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن الإيجاب هو العرض الذي يعبر به الشخص

الصادر منه على وجه جازم عن إرانته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق

له انعقد العقد ولا يعتبر التعاقد تاماً وملزماً إلا بتوافر . الدليل على تلاقى إرادة المتعاقدين على قيام هذا الإلتزام ونفاذه.

الطعن رقم ٢٢٥٦ – لسنـة 60 ق – جلسة ٨ / ١٩٩٦/٥ – س ٤٧ – ج 1 – ص ٢٧٤٨

 

اتمام العقد بالايجاب والقبول

النص في المادة 89 من القانون المدني على أن ” يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن إرادتين متطابقيتين

مع مراعاة ما يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع ٣٥٤ معينة لانعقاد العقد ” والنص في المادة 93 من

ذات القانون على أنه ” إذا عدن العرض الذي ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على إيجابه ” ولما كان الإيجاب

هو يعبر به الشخص الصادر منه على وجه جازم عن إرادته في إبرام عقد معين بحيث إذا ما اقترن به قبول مطابق

له انعقد العقد وإذا ما اقترن به قبول مطابق له انعقد وإذا عين ميعاد للقبول فإن الايجاب ملزم للموجب

طوال المدة المحددة ما لم يكن إيجابه قد سقط برفض الطرف الآخر له قبل انقضاء هذه المدة ولا يعتد

بعدول الموجب بل ينعقد العقد بالرغم من هذا العدول متى تم القبول وإذ أوجب المشرع في المادة ٢٠ من القانون رقم 136 لسنه ١٩٨١

على المستأجر أن يلتزم مدة شهر على إيجابه من تاريخ إعلانه المالك فإن هذه المهلة ح

ددها الشارع ميعادا للإيجاب فيظل الإيجاب منتجا لأثاره من وقت علم من وجه إليه به وليس

له أن يعدل عنه بعد ذلك ،ولما كان إعلان المستأجر للمالك برغبته في البيع هو رضاء بات

بالبيع وإذ أبدى المالك رغبته في الشراء مودعا قيمة ما يخص المستأجر من ثمن البيع خلال الميعاد القانوني فإن ذلك بعد منه رضاء بات بالشراء وإذ توافق الإيجاب والقبول خلال الميعاد فيعقد بذلك العقد.

الطعن رقم 579 لسنـة 59 ق – جلسة ١٩٩٢/٦/٢٤ س ٤٤ ص ٧٥٩

مفاد المادة 89 من القانون المدنى أن العقد لا يتم إلا بتطابق الإيجاب مع قبول معتبر قانوناً و كان المناط

في إنعقاد عقود الإيجار التي تبرمها المجالس المحلية للمدن و المراكز عن الأموال المملوكة للدولة و على ما يبين من نصوص المواد ۱۲ ، 1/41 ، 1/50 من القانون رقم ٥٢ لسنة 1975 بإصدار قانون نظام الحكم المحلي –

الذي يحكم واقعة النزاع و اللائحة التنفيذية له هو بتمام التصديق عليها من المجلس المحلي للمحافظة و إعتمادها وفقاً للقانون

الطعن رقم 1891 لسنـة 54 ق – جلسة ١٥ / ١١ / ۱۹۸٩ س ٠ ٤ ص ۹۲

 

محامي خبير قضايا عقود الاملاك

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي المدني والعقود .

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق

بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

error: