البيع فى مرض الموت فى القانون المصري
نستعرض أحكام القانون المدني المصري فى الحديث على هذا التساؤل فى الاتى
البيع فى مرض الموت فى القانون المصري
مادة ٤٧٧ – (١) إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع
وقت الموت فإن البيع يسرى فى حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث للتركة داخلا فيها المبيع ذاته.
(٢) أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسرى فى حق الورثة
إلا إذا أقروه أو رد المشترى للتركة ما يفى بتكملة الثلثين.
(٣) ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ٩١٦.
مادة ٤٧٨ – لا تسرى أحكام المادة السابقة إضرارا بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير
قد كسب بعوض حقا عينيا على العين المبيعة.
أحكام وشروط بيع مرض الموت
كيفية إثبات مرض الموت
في مرض الموت لا بد من توفر تقارير طبية تؤكد طبيعة المرض وحدوثه فعلاً، أما أن المرض هو مرض مميت فلا يجوز إثباته بالبينة الشخصية بل يخضع إلى الخبرة الفنية ليتقرر معها توفر شرط تولد الخوف من الموت لدى المريض.
وبالتالي فإن الفصل في المنازعات الناشئة عن التصرفات التي يجريها الإنسان حال مرضه، وبأن هذا المرض هو مرض مميت أم لا، يتوقف على تحقيق أمر يستلزم معرفة فنية عملاً بأحكام المادة /۱۳۸/ ، مع مراعاة تحقق الشروط الثلاثة التي أتينا على ذكرها.
تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب