أحكام نقض والدفوع القانونية فى مرض الموت

أحكام نقض والدفوع القانونية فى مرض الموت

الموجز

اعتبار المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة شرطه .

القاعدة

النص في المادة ۱۱ / ۳ من قانون المواريث رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ علي أن- وتعتبر المطلقة بائنا في (مرض الموت) في حكم الزوجة اذا لم ترض بالطلاق ومات المطلق في ذات المرض وهي في عدته – يدل ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ علي أن المشرع الوضعي قرر أخذا بالمذهب الحنفي أن من كان مريضا (مرض الموت) وطلق امرأته بائنا بغير رضاها ومات حال مرضه والزوجة لا تزال في العدة ، فان الطلاق البائن يقع علي زوجته ويثبت منه من حين صدوره بأنه أهل لايقاعه ، الا أنها ترثه مع ذلك بشرط أن تكون أهلا لارثه من وقت ابانتها الي وقت موته ، رغم أن المطلقة بائنا لا ترث لانقطاع العصمة بمجرد الطلاق استنادا الي أنه لما أبانها حال مرضه اعتبر ـ احتياطيا ـ فارا هاربا فيرد عليه قصده ، ويثبت لها الارث.
( ۱۱ من القانون ۷۷ لسنة ۱۹٤۳ )

( الطعن رقم ۱٦ لسنة ۵۷ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۹/۷/۱۸ س۷٦۲ ع ۲ ص ٤۰ )

 

أحكام نقض والدفوع القانونية فى مرض الموت

الموجز

محكمة الموضوع سلطتها فى استخلاص ثبوت مرض الموت أو انتقاؤه شرطه .

القاعدة

ثبوت (مرض الموت) أو انتفاؤه هو من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع من الأوراق المطروحة على بساط البحث فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا .

( الطعن رقم ۷٤٦ لسنة ۵۵ ق جلسة ۱۹۸۸/۱۲/۱۵ س ۳۹ ص ۱۳۱۱ ع۲ قاعدة ۲۲۳)

 

 

الموجز

الاثبات بشهادة الشهود م ۷۱ اثبات ابتناؤه على ركنين

تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى وكونها منتجه فيها . مؤدى ذلك استخلاص المحكمة من أقوال الشهود الذين سمعتم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق تمسك الخصم ببطلانه مؤداه اعتبار هذا الاستخلاص مخالفا للقانون علة ذلك.

القاعدة

يدل النص فى المادة ۷۱ من قانون الاثبات رقم ۲۵ لسنة ۱۹٦۸على أن الاثبات بشهادة الشهود يقوم على ركنين ، تعلق الوقائع المراد اثباتها بالدعوى ، وكونها منتجة فيها ، ومقتضى هذا أن يكون تلك الوقائع سبينة بالدقة والضبط ليحضير فيها التحقيق وليعلم كل طرف ماهو مكلف باثباتة أو بنفيه ، فاذا استخلصـت المحكمة من أقوال الشهود اللذين سمعتهم دليلا على ثبوت أو نفى واقعة لم يتناولها منطوق حكم التحقيق وتمسك الخصم ببطلان هذا الدليل ، فان استخلاصها هذا يكون مخالفا

اذ أنها انتزعت من التحقيق دليلا على خصم لم تمكنه من اثبات عكسة ، لما كان ذلك وكان البين من حكم التحقيق الذى أصدرتة محكمة الدرجة الاولى أنة قضى بالاحالة الى تحقيق ليثبت المطعون عليهم صحة توقيع المورث بالبصمة على عقد بيع موضوع النزاع ومع ذلك انتهى الحكم الابتدائى الذى أيدة الحكم المطعون فية الى عدم صحة دفاع الطاعنة بصورية عقد البيع بصدورة فى (مرض الموت) اعتمادا على هذا التحقيق رغم تمسك الطاعنة بعدم صلاحيتة فى هذا الخصوص وطلبت احالة الدعوى الى التحقيق لاثبات دفاعها فيكون الحكم المطعون فية قد أخطأ فى تطبيق القانون .
( ۲ ، ۷۱ اثبات ، ۱۷۸ مرافعات)

( الطعن رقم ۱۲۲٦ لسنة ۱۹۸۷/۲/۲۵ س ۳۸ جـ ۱ ص۳۱۳ )

 

 

الموجز

وجوب تدخل النيابة في قضايا الوقف م ۲/۱ ق ٦۲۸ لسنة ۱۹۵۵

رهين بأن يكون النزاع متعلقا بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتغير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في مرض الموت.

القاعدة

تدخل النيابة العامة في قضايا الوقف طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولي من القانون رقم ٦۲۸ لسنة ۱۹۵۵ ليس واجب ـ وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ـ الا في الدعاوي المتعلقة بانشاء الوقف أو بصحته أو بالاستحقاق فيه أو بتفسير شروطه أو بالولاية عليه أو بحصوله في (مرض الموت) مما يعتبر من المسائل المتعلقة بالوجود القانوني للوقف .
( المادة ٦ ق ۱ لسنة ۲۰۰۰ )

( الطعن رقم ۲۱٤ لسنة ۵۰ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸۵/٦/۱۱ س۸۹٤ص ۲٦ )

 

الموجز

(مرض الموت) . ضوابطه أن يغلب فيه الهلاك ويشعر المريض معه بدنو أجله وينتهي بالوفاة

استقلال محكمة الموضوع باستخلاص حصوله .

القاعدة

الوارث لا يعتبر من طبقة الغير بالنسبة الي الإقرارات الصادرة من المورث ومن ثم فانها تسري عليه غير أن له أن يثبت بأي طريق من طرق الإثبات أن حقيقتها وصية قصد بها إيثار أحد الورثة إضرارا به
( المادة ۹۱٦ من القانون المدني )

( الطعن رقم ۱٦۹٤ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸۵/٤/۲۸ س ۳٦ ص٦٦۸)

 

 

الموجز

النزاع فى صدور الوقف من الواقف فى (مرض الموت) . تعلقه بأصل الوقف .

القاعدة

النزاع فى صدور الوقف من الواقف وهو فى (مرض الموت) من أخص المسائل المتعلقة بأصل الوقف .

( الطعن رقم ۳٦ لسنة ۵۳ ق – أحوال شخصية – جلسة ۱۹۸٤/۱۱/۲۷ س ۳۵ ج ۲ ص ۱۹۳۲ )

 

الموجز

اعتبار التصرف وصية طبقا للمادة ۹۱٦ مدني . شرطه . صدوره في (مرض الموت)

وان يقصد به التبرع . نية المتصرف هي المعول عليها . استظهارها مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض . شرطه.

القاعدة

يشترط لاعتبار التصرف وصية طبقا لنص المادة ۹۱٦ من القانون المدني أن يصدر في (مرض الموت) وأن يكون مقصودا به التبرع ونية المتصرف في تصرفه هي المعول عليها واستظهاره هذه النية مسألة موضوعية لا تدخل فيها لمحكمة النقض ، ما دامت الوقائع التي سردتها المحكمة في حكمها ، والظروف التي بسطتها فيه تؤدي الي النتيجة القانونية التي قررتها .
( م ۹۱٦ ق المدنى )

( الطعن رقم ۷٦۸ لسنة ٤۹ ق جلسة ۱۹۸٤/٤/۱٦ س ۳۵ ص ۱۰۰۳ )

 

أفضل محامي قضايا المدني وبطلان العقود

المستشار محمد منيب المحامي دراسات عليا القانون الخاص – خبرة قانونية 18 سنة

يعتبر أفضل محامي و دعاوي قضائية مدنية في مصر، قضايا مرض الموت ، خبير قضايا مرض الموت وبطلان العقود .

01006321774  –  01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: