أنواع الصورية في القانون المدني المصري

أنواع الصورية في القانون المدني المصري

الصورية في القانون المدني المصري، تنقسم لنوعين ألأول: الصورية المطلقة، الثاني: الصورية النسبية، التى يندرج تحتها ثلاث أنواع من الصورية النسبية.

نستعرض أنواع الصورية قانونيا في القانون المدني المصري، أنواع الصورية – القانون المدني، نوعان صورية مطلقة و صورية نسبية.

أنواع الصورية في القانون المدني المصري

الصورية المطلقة

الصورية المطلقة هي وجود العقد ذاته , فيكون العقد الظاهر لا وجود له فى الحقيقة ولا تتضمن الورقة المستترة عقداً أخر حقيقياً يختلف عن العقد الظاهر

بل تقتصر هذه الورقة على تقرير أن العقد الظاهر إنما هو عقد صورى لا وجود له .

مثال للصورية المطلقة

” شخص يريد أن يتوقى من دائنيه أن ينفذوا على شىء يملكه , فيبيع هذا الشىء بيعاً صورياً إلى شخص يتفق معه على ذلك , يملكه , فيبيع هذا الشىء بيعاً صورياً إلى شخص يتفق معه على ذلك ,  ويحرران بالبيع عقداً ظاهراً , ويكتبان فى الوقت ذاته سنداً مستتراً يذكر فيه أن البيع لا حقيقة له وهذا السند المستتر هو ورقة الضد ”

ففى هذه الصورة نرى إقتراب الصورية من الدعوى البوليصية ففيى كليهما يحاول المدين بغشه أن يضر بحقوق دائنيه

وفى كليهما يعطى القانون سلاحاً للدائنين يحاربون به غش المدين .

مثال منقول من موسوعه الفقة المدني : المستشار محمد عزمى البكرى

رأي الدكتور السنهورى الصورية المطلقة

على أنه قد يكون للصورية المطلقة أغراضاً أخرى غير الأضرار بحقوق الدائن . فقد يتفق شخص مع أخر ممن يلوذ به على بيعه صورياً النصاب المالى المطلوب لمركز يرشح نفسه له

أو يبيعه بيعاً صورياً مالا يظهر به فى مظهر ذوى اليسار حتى يتسنى له الإنخراط فى جمعية أو شركة تتطلب هذا المظهر , أو مصاهرة أسرة تنشد هذا اليسار .

(الوسيط للدكتور السنهورى جـ 2 ص 1073)

الصورية النسبية

للصورية النسبية صور عديدة منها الصورية بطريق التستر أو المضادة أو التسخير . وتختلف الصورية المطلقة عن الصورية النسبية

فى أنه فى الصورية النسبية فيها علاقة قانونية حقيقية بين المتعاقدين يقوم التصرف الصورى بإخفاء جزء من تلك العلاقة القانونية .

وهذا الجزء يتناول إما طبيعة العلاقة , وهذه هى الصورية بطريق التستر . وإما أن يتناول بعض شروطها وأركانها , وهذه هى الصورية بطريق المضادة .

وأما شخصية أطرافها وهذه الصورية بطريق التسخير .

أنواع الصورية النسبية

الصورية النسبية بطريق التستر

الصورية بطريق التستر وهى التى تتناول نوع العقد أى تكييفه دون وجوده . ويقصد بها إخفاء حقيقة التصرف المعقود بين الطرفين

كالهبة فى صورة العقد بيع ظاهر , بقصد التهرب من أحكام الرسمية , أو البيع فى صورة هبة بقصد حرمان الشفيع من طلب الشفعة

أو الوصية فى صورة بيع , حتى لا يعلق نفاذها فيما زاد على ثلث التركة على إقرار الورثة

أو الهبلة فى صورة قرض بأن يذكر المدين فى سند الدين ” أن القيمة دفعت نقداً ”

ويكون الواقع أنه لم يتسلم شيئاً وإنما أراد التبرع بما تعهد به .

ويلاحظ أن المشروع إعتراف بهذه الصورية ( الهبة فى صورة قرض ) وقرر لها بعض الأحكام مؤداها أنها تغنى عن الشكل الذى يلزم لإنعقاد الهبة .

فالأصل مثلا أن الهبة لا تقوم إلا إذا أفرغت فى الشكل الرسمى أو كان الموهوب منقولاً وتم قبضه

ولكن القانون يستغى عن هذا الشكل ويقرر إنعقاد الهبة صحيحة بدونه إذا ما تمت تحت ستار عقد أخر ( المادة 488/1 مدنى )

وهذا ما يفسر شيوع ستر الهبة فى صورة عقد بيع , حتى أنه يندر فى العمل أن تعقد الهبة ظاهرة سافرة .

والهبة المستترة هى هبة مباشرة , ينقل فيها الواهب للموهوب له حقاً عينياً , أو حقاً شخصياً ولكنها تظهر تحت ستار عقد أخر

ومتى أستوفى هذا العقد جميع شروط إنعقاده فى الظاهر أعفيت الهبة من الشكلية سواء كانت عن عقار أو منقول

ويقع عبء الإثبات على من يدعى أن العقد الظاهر ليس إلا هبة مستترة ليجرى عليها أحكام الهبة الموضوعية .

فيخضع الإثبات للقواعد العامة فيما بين المتعاقدين أما بالنسبة للغير , فإذا طعن فى الهبة المستترة

فله إثبات أن العقد الظاهر ما هو إلا هبة مستترة

وذلك بجميع طرق الإثبات ’ وقاضى الموضوع هو الذى يبت فيها إذا كان التصرف هبة مستترة أم لا .

الصورية النسبية بطريق الإستعارة

ترد الصورية فى هذه الحالة على شخص أحد العاقدين , ويقصد بها إخفاء شخصيته تحت شعار اسم شخص اخر يظهر فى العقد بدلاً منه

فيتم الإتفاق بين العاقد الحقيقى والغير الذى يظهر اسمه بدلاً منه فى العقد دون أن يعلم ذلك الطرف الأخر فى العقد

فهذه صورة الإسم المستعار

وهى صورة من صور الوكالة حيث يعير الوكيل اسمه إلى الموكل فى التصرف الذى يبرمه لصالح الأخير فيكون التصرف جدياً نافذاً بين الوكيل والمتصرف معه

ولكن أثاره تنصرف إلى الموكل فى خصوص علاقة هذا الأخير بالوكيل .

(الدكتور أحمد مرزوق – نظرية الصورية فى التشريع المصرى ص 100)

الصورية النسبية بطريق التسخير

تتناول الصورية بطريق التسخير شخصية أحد المتعاقدين , ويقصد بها إخفاؤها تحت إسم شخص أخر فى العقد ويكون ذلك بعلم المتعاقد الأخر لكى يأمن مانع يمنع إبرام التصرف مع المتعاقد الحقيقى

( فهى ) تكون بإتفاق العاقدين لإخفاء شخصية إحدهما عن الغير بسبب ما قد يكون الغش نحو القانون .
فالقاضى والمحامى والمحضر لا يجوز له أن يشترى بإسمه حقاً متنازعاً فيه يلجأ إلى شرائه بإسم مستعار .

لذلك فقد توقع المشروع هذه الحالة فنص فى المادة 471 مدنى على أنه :

” لا يجوز للقضاة ولا لإعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم

ولا بإسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى إختصاص المحكمة التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها

وإلا كان البيع باطلاً ” .

فحينئذ يتفق أحد من هؤلاء الأشخاص مع المتصرف معه على تسخير طرف ثالث يتقدم للشراء بإسمه

وهو الذى يظهر اسمه فى العقد وذلك للتحايل على المنع الذى نص عليه القانون .

بذلتك تختلف هذه الصورة عن الصورية بطريق الإستعارة فى أن العاقد الحقيقى فى الإستعارة تصرف بإسم الغير

الذى يظهر فى العقد دون أن يعلم الطرف الأخر , أما فى التسخير فإن الشخص الثالث يكون معروفاً للمتعاقد الأخر

ويكون الإتفاق قد تم بعلمه .

ومن الأمثلة الأخرى للصورية بطريق التسخير ما نصت عليه المادة 472 مدنى .
” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الدين يتولون الدفاع عنها

سواء أكان التعامل بإسمائهم أم باسم مستعار . وإلا كان العقد باطلاً ” .
وما نصت عليه المادة 479 مدنى .

” لايجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق أو نص أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو باسم مستعار

ولو بطريق المزاد العلنى , وما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة , مالم يكن ذلك بإذن القضاء

ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصأ عليه فى قوانين أخرى ) .

وما نصت عليه المادة 480 مدنى

” لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها

سواء أكان الشراء بإسمهم أم بإسم مستعار ” .

لذلك فقد توقع المشرع هذه الحالة فنص فى المادة 471 مدنى على أنه :

” لا يجوز للقضاة ولا لأعضاء النيابة ولا المحامين ولا لكتبة المحاكم ولا للمحضرين أن يشتروا لا بأسمائهم

ولا بإسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه إذا كان النظر فى النزاع يدخل فى اختصاص المحكمة

التى يباشرون أعمالهم فى دائرتها وإلا كان البيع باطلاً ” .

فحينئذ يتفق أحد من هؤلاء الأشخاص مع المتصرف معه على تسخير طرف ثالث يتقدم للشراء بإسمه

وهو الذى يظهر إسمه فى العقد وذلك للتحايل على المنع الذى نص عليه القانون .
بذلك تختلف هذه الصورة عن الصورية بطريق الإستعار فى أن العاقد الحقيقى فى الإستعارة تصرف بإسم الغير الذى يظهر

فى العقد دون أن يعلم الطرف الأخر , أما فى التسخير فإن الشخص الثالث يكون معروفاً للمتعاقد الأخر

ويكون الإتفاق قد تم بعلمه .

إقرأ أيضا إنقطاع الخصومة 

ومن الأمثلة الأخرى للصورية بطريق التسخير ما نصت عليه المادة 472 مدنى .

” لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها

سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار , وإلا كان العقد باطلاً ” .

فحينئذ يتفق أحد من هؤلاء الأشخاص مع المتصرف معه على تسخير طرف ثالث يتقدم للشراء بإسمه

وهو الذى يظهر اسمه فى العقد وذلك للتحايل على المنع الذى نص عليه القانون .

بذلك تختلف هذه الصورة عن الصورية بطريق الاستعارة فى أن العاقد الحقيقى فى الإستعارة تصرف بإسم الغير الذى يظهر

فى العقد دون أن يعلم الطرف الأخر

أما فى التسخير فإن الشخص الثالث يكون معروفاً للمتعاقد الأخر , ويكون الإتفاق قد تم بعلمه .

https://www.facebook.com/mounib.lawyer

أمثلة للصورية بطريق التسخير

ومن الأمثلة الأخرى للصورية بطريق التسخير ما نصت عليه المادة 472 مدنى المدني .

  • لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقوق المتنازع فيها إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها
  • سواء أكان التعامل بأسمائهم أم بإسم مستعار . وإلا كان العقد باطلاً .

وما نصت عليه المادة 479 مدنى

  • لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى إتفاق أو نص أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباشرة أو بإسم مستعار .

مالم يكن ذلك بإذن القضاء . ومع عدم الإخلال بما يكون منصوصاً عليه فى قوانين أخرى

وما نصت عليه المادة 480 مدنى

  • لا يجوز للسماسرة ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بإسمهم أم بإسم مستعار .

ويذهب العميد السنهورى إلى تقسيم الصورية النسبية إلى ثلاثة أنواع هى

الصورية بطريقة التستر والصورية بطريق المضادة والصورية بطريق التسخير.

منقول و المرجع / موسوعة الفقة المدني ، المستشار محمد عزمي البكرى

محامي متخصص صورية العقود

المستشار محمد منيب المحامي – محامي مصر – متخصص قضايا المدني و قضايا العقود منها قضايا الصورية.

خبرة قانونية كبيرة أمام محاكم القضاء المدني في مصر/ كما الحصول على الدراسات العليا في القانون الخاص

للتواصل مع مستشار قضايا المدني : محمد منيب المحامي  01006321774  –  01223232529

error: