أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
نصوص المواد 4، 5 من القانون المدنى
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
مادة 4 : من استعمل حقة استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
حكم محكمة النقض
ونصت المادة الرابعة والخامسة من القانون المدني على ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وان استعمال الحق لا يكون غير مشروع الا إذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير وهو ما لا يتحقق الا بانتفاء كل مصلحة من استعمال الحق، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج ابواب القضاء تمسكا او زودا عن حق يدعيه لنفسه الا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح الى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الاضرار بالخصم واذ كان الحكم المطعون فيه قد انتصر في نسبة الخطأ إلى الطاعن الى ما لا يكفي لإثبات انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع الى الكيد والعنت واللدد في الخصومة، فانه فضلاً عما شابه من القصور قد اخطأ في تطبيق القانون.
(نقض 28/3/1977 سنة مكتب فني 28 ص812)
حكم محكمة النقض
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الخامس من عقد الايجار الأصلي المبرم بين المطعون عليهما نص على عدم جواز التنازل عن الايجار للغير لأي سبب من الاسباب بدون اذن كتابي من المالك المؤجر والا اعتبر عقد ايجار باطلاً وكان شرط الحصول على رضاء المؤجر بالتنازل عن ايجار يلحق بالشرط المانع المطلق في الاثر فلا يستطيع المستأجر ان يصدع به دون ان يملك مناقشة الاسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، فطالما اجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً أو مقيداً فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصي في المنفعة اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى الى تأييد حكم محكمة اول درجة على سند من لن المستأجر الأصلي تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الايجار يحرمه منه صراحة، وعلى عدم توافر شرط بيع المتجر عملاً بالمادة ٥٩٤ من القانون المدني على ما سلف بيانه في الرد على الـسبب السابق، فانه لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه.
(نقض 22/2/1978 طعن ٠٧ ٦سنة مكتب فني ٤٤ ق)
حكم محكمة النقض
إذا كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه ان البند الثامن من عقد الايجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الاول والمستأجرة الاصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الاثر فلا يستطيع المستأجر الا ان يصدع به دون أن يملك مناقشة الاسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه، طالما أجاز المشرع الشرط المانع مطلقاً او مقيداً فلا محل للقول بان المؤجر يتعسف في استعمال حقه اذا تمسك بشرط يجيزه القانون وارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقة الشخصي في المنفعة اكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع.
(نقض 6/6/1979 طعن رقم 1385 سنة مكتب فني 47 ق)
حكم محكمة النقض
تقضي المادة الرابعة من القانون المدني، ان من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر باعتبار ان مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ، وانه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية انما هو استثناء من ذلك الأصل، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدني حالاته بقولها “يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية (أ) اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير، (ب) اذا كانت المصالح التي يرمى الى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها، (ج) اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة” وذلك دراء لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان يبين من استقراء تلك الصور انه يجمع بينها ضابط مشترك هو نيه الاضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعي الى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك او على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو الى الترف اقرب عما سواه مما يكاد يبلغ قصد الاضرار العمدي، وكان من المقرر ان معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر الى الظروف الشخصية للمنتفع او المضرور يسراً او عسراً اذ لا تتبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وانما اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب.
(نقض 26/1/1980 طعن 108 سنة مكتب فني 45 ق)
حكم محكمة النقض
لا جناح على من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن نلك من ضرر على نحو ما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدني، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية الى ان المطعون عليهم ابتغوا من انهاء عقد الايجار مصلحة جدية هي الحصول على مبنى يسع الزيادة المطردة في عدد التلميذات بعد ان ضاقت العين المؤجرة عن ان تسع تلك الزيادة وانه ليس هناك تعسف في استعمال الحق في انهاء العقد، وقد اقامت محكمة الموضوع قضاءها في هذا الشأن على اسباب سائغة تكفى لحمله، ومن ثم فان النعي لا يعدو ان يكون في حقيقته جدلاً في تقدير محكمة الموضوع للأدلة وهو ما لا يجوز امام محكمة النقض.
(نقض 9/6/1981 طعن 59 سنة مكتب فني 48 ق)
أحكام نقض فى التعسف فى إستعمال الحق
مادة 5- يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية:
- اذا لم يقصد به سوى الاضرار بالغير.
- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
- اذا كانت المصالح التي يرمي الى تحقيقها غير مشروعة.
التطبيقات القضائية
حكم محكمة النقض
أن القول بأساءه الموظف استعماله حقه يقتضي قيام الدليل علي انه انحرف في اعمال وظيفة عن مقتضى الواجب المفروض عليه وانه لم يتصرف التصرف الذي أتخذه الا بقصد الاضرار لأغراض نابية عن المصلحة العامة، فاذا انتفى هذا القصد، وتبين للقاضي ان العمل الذي اتاه الموظف قد املاه واجب الوظيفة فلا يصح القول بأنه اساء استعمال حقه. واذن فاذا كان الحكم قد اثبت، مما اورده من أدلة بقبوله، أن رأى القوميسير العام للقسم المصري بمعرض باريس الدولي كان ضرورياً بمقتضى لائحة المعرض ذاته لقبول معروضات في القسم العام، وان عدم موافقته على طلب الطاعن لم يكن وليد العسف وسوء استعمال السلطة المخولة له بل في حدود اختصاصه ومما يمليه عليه واجبه من التحقق اولاً من جودة ما يرسل الى المعرض ليعرض به، كما اثبت ان الطاعن لم يقم بتنفيذ الشروط التي قبلها وكيله، ورتب على كل ذلك انه لا يستحق تعويضاً على معارضه القومسير في قبول معروضاته ولا عما تكبده من نفقات في سبيل ارسال المصنوعات إلى باريس، فذلك من الأمور التي من اختصاص محكمة الموضوع البت فيها دون رقابة لمحكمة النقض عليها فيه.
(الطعن رقم 71 لسنة 11 ق جلسة 9/11/1942)
حكم محكمة النقض
ان توقيع الدائن حجزاً على ما للمدين لدى الغير لا يستوجب مسئوليته إلا اذا كان قد اساء استعماله بارتكابه خطأ لا يصح التسامح فيه فاذا كانت المحكمة قد رفضت دعوى التعويض المرفوعة من المدين على الدائن الحاجز بعد ان محصتها من جهة تأسيسها على الخطأ المسند إلى الدائن في توقيعه الحجز تحت يده ويد غيره على مبالغ مستحقة للمدين، وخلصت إلى الاقتناع بان الحاجز كان من المسوغات ما يبرر توقيعه الحجز بدليل تثبيته والحكم له ابتدائياً واستئنافياً على المدين بالتعويض وانه اذا كانت محكمة النقض قد رأت بعد ذلك عدم استحقاق الدائن للتعويض فلا تأثير لهذا لأن الأمر كان من الدقة وصعوبة التقدير من الوجهة القانونية بحيث ان الدائن يعد معذوراً اذ هو في سبيل المحافظة على حقوقه قد عمد إلى ما له من حق قانوني في توقيعه الحجز على ما لمدينه لديه ولدى الغير، فان قضاءها بذلك يكون قد جاء على أساس سليم من الواقع ومن القانون.
(نقض 15/4/1943 طعن 66 سنة مكتب فني 12 ق)
حكم محكمة النقض
ليس لصاحب الحق ان يستعمل حقه استعمالاً مطلقاً وانما يلتزم باستعماله على نحو ما جلته المادة الخامسة من القانون المدني، فان أخل بهذا الالتزام القانوني كان مرتكباً لخطأ تقصيري يسأل عما نجم عنه من اضرار وفقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، نظرية إساءة استعمال الحق مردها قواعد المسؤولية في القانون المدني لا قواعد العدل والانصاف المشار إليها في المادة 29 من لائحة ترتيب المحاكم الاهلية، فإذا كان الحكم قد أسس قضاءه على تلك النظرية فانه يكون قد اعمل القانون المدني في الدعوى لا قواعد العدل والانصاف.
(نقض 28/11/1946 طعن 101 سنى مكتب فني 15 ق)
حكم محكمة النقض
لما كان القانون رقم 147 لسنة1949 – الذي خول محكمة النقض بهيئة جمعية عمومية الاختصاص بالفصل في الطلبات المقدمة من رجال القضاء النيابة بإلغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بإدارة القضاء – قد نص على ان يعمل به من 15 أكتوبر سنة 1949، وكانت الجهة المختصة بنظر هذه الطلبات قبل صدوره هي مجلس الدولة وكان ميعاد الطعن امامه – وهو ستون يوماً – قد بدأ قبل صدور القانون المشار إليه فأن ميعاد الطعن الجديد، وهو ثلاثون يوماً لا يسري في حق الطالب عملاً بالمادة الأولى من قانون المرافعات التي استثنت من حكم سريانه القوانين المعدلة للمواعيد متى كان ميعاد الطعن قد بدأ قبل تاريخ العمل بها، ولما كان الطالب قد قرر طعنه قبل مضي ستين يوماً من تاريخ نشر المرسوم المطعون فيه في الجريدة الرسمية فان الدفع بعدم قبوله شكلاً لتقديمه بعد الميعاد القانوني يكون في غير محله.
(الطعنان 26 لسنة 19 ق و 24 لسنة 20 ق جلسة 8/3/1952)
إذا كان الثابت بالأوراق ان دائرة فحص الطعون قررت إحالة الطعن إلى دائرة المواد المدنية، وان قلم كتاب محكمة النقض اعلن تقرير الطعن مؤشراً عليه بقرار الإحالة إلى ورثة المطعون عليهما جملة فان قيام قلم الكتاب بالإعلان قد اتخذ عملاً بأحكام القانون 106 لسنة 1962، ولا يترتب – على ما جرى به قضاء محكمة النقض – البطلان على تجاوز الميعاد المحدد لإعلان الطعن فاذا كان هذا الاجراء قد تم صحيحاً طبقاً للقانون المعمول به وقتذاك، ونص القانون رقم 43 لسنة 1965 في شأن السلطة القضائية والذي اصبح نافذاً المفعول من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في 22 يوليه سنة 1965 على اتباع الإجراءات التي كان معمولاً بها قبل انشاء دوائر فحص الطعون، ومقتضى هذا النص ان القانون رفع عن قلم الكتاب عبء إعلان الطعن، وواجب على الطاعن من وقت العمل به القيام بإجراءات الإعلان فان ذلك ليس من شأنه ان يمس إجراءات الإعلان التي قام بها قلم الكتاب في ظل القانون الملغي طبقاً له، فتبقى هذه الإجراءات صحيحة ولا يجب على الطاعن إلا استكمالاً ما لم يتم منها.
(الطعن 445 لسنة 30 ق جلسة 23/5/67 سنة مكتب فني 18 ص 1073)