عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم في القانون المدني

عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم في القانون المدني

يُعد عقد المرتب مدى الحياة صورة خاصة من عقد الدخل الدائم، ويُقصد به التزام أحد المتعاقدين بأن يؤدي إلى الطرف الآخر مرتبًا دوريًا طوال حياة شخص معين، سواء كان الدائن نفسه أو شخصًا ثالثًا. ويتميز هذا العقد بأنه ينقضي حتمًا بوفاة ذلك الشخص، فلا ينتقل إلى الورثة، ولا يمكن المطالبة به بعد الوفاة. ويجوز أن يُنشأ هذا المرتب بمقابل، كأن يُدفع رأس مال أو يُتنازل عن حق، أو يكون على سبيل التبرع. ويُشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشخص الذي رُتِّب عليه المرتب حيًا وقت التعاقد، إذ لا يجوز قانونًا ترتيب مرتب مدى الحياة على اسم شخص متوفى، وإلا وقع العقد باطلًا لانعدام المحل. كما لا يجوز للدائن أن يستبدل المرتب برأس مال يدفعه المدين، إلا إذا نص العقد على ذلك صراحة، باعتبار أن الأصل في المرتب مدى الحياة أنه غير قابل للاستبدال، لارتباطه بشخص حي وزمن غير معلوم.

أحكام عقد المرتب مدى الحياة :

يخضع عقد المرتب مدى الحياة لأحكام خاصة تميّزه عن غيره من العقود الزمنية، نظرًا لارتباطه المباشر بحياة شخص معين. ومن أهم أحكامه أن هذا العقد ينقضي بحكم القانون بوفاة الشخص الذي رُتّب المرتب على حياته، سواء كان هو الدائن أو شخصًا ثالثًا، ولا ينتقل المرتب إلى الورثة، ما لم يوجد اتفاق صريح يقضي بخلاف ذلك. كما يشترط لصحة العقد أن يكون هذا الشخص حيًّا وقت التعاقد، وإلا كان العقد باطلًا لانعدام المحل. ويجوز أن يُنشأ المرتب مدى الحياة بعِوَض أو بدون عِوَض، فإذا كان بعِوَض، التزم المدين بأداء المرتب مقابل ما تلقاه من مال أو منفعة، أما إذا كان بدون عِوَض، عُدَّ تبرعًا وتُطبّق عليه قواعد الهبة. ومن حيث القابلية للاستبدال، فإن الأصل أن المرتب مدى الحياة غير قابل للاستبدال، لارتباطه بحياة شخص وزمن غير محدد، إلا إذا اتُفق صراحة على جواز ذلك. كما لا يجوز ترتيب هذا المرتب على حياة شخص آخر دون رضاه إذا كانت له مصلحة قانونية أو مالية في الأمر.

تعريف المرتب مدى الحياة :

المرتب مدى الحياة هو عقد يلتزم بموجبه أحد الأطراف بأن يدفع للطرف الآخر أو لمن يُعيَّن من الغير مبلغًا دوريًا من المال طوال حياة شخص معين، سواء كان هذا الشخص هو الدائن نفسه أو شخصًا ثالثًا. ويُعد هذا المرتب التزامًا زمنياً مستمرًا، غير أن مدته غير محددة زمنيًا، بل تتوقف على حياة الإنسان، مما يضفي عليه طابعًا احتماليًا خاصًا. وقد يكون عقد المرتب مدى الحياة بعِوَض، كأن يدفع الدائن مبلغًا معينًا للمدين في مقابل الحصول على المرتب، أو بغير عِوَض، فيُعد حينها تبرعًا يخضع لقواعد الهبة. ويشترط لصحة هذا العقد أن يكون الشخص الذي رُتب المرتب على حياته حيًا وقت التعاقد، وإلا كان العقد باطلًا لانعدام المحل.

أوجه الشبه بين المرتب مدى الحياة وبين الخل الدائم :

يتشابه عقد المرتب مدى الحياة مع عقد الدخل الدائم في عدة أوجه، أبرزها أن كليهما يرتب التزامًا دوريًا مستمرًا على عاتق المدين يتمثل في أداء مبلغ من المال في مواعيد دورية منتظمة، غالبًا ما تكون سنوية. كما أن كلا العقدين قد ينشأ بعِوَض أو بغير عِوَض، أي إما بمقابل مالي يدفعه الدائن أو عن طريق التبرع. كذلك، يخضع كلاهما من حيث القواعد العامة لأحكام العقود الزمنية، ويُعدان من التصرفات القانونية التي تفرض التزامات تمتد عبر الزمن. ويشترك العقدان أيضًا في خضوعهما لمبدأ جواز الاستبدال، وإن كان ذلك محصورًا في المرتب مدى الحياة فقط عند وجود اتفاق صريح، بخلاف الدخل الدائم الذي يُستبدل كأصل عام ما لم يُمنع. كما قد تتشابه الإجراءات الشكلية فيهما، مثل ضرورة إثبات العقد بالكتابة إذا ترتب عليه نقل ملكية أو رهون، وحق الدائن في اللجوء إلى القضاء في حال إخلال المدين بالتزاماته.

أوجه الخلاف بين المرتب مدى الحياة وبين الدخل الدائم :

رغم التشابه بين عقد المرتب مدى الحياة وعقد الدخل الدائم من حيث كونهما يلتزمان بأداء دوري مستمر، إلا أن بينهما فروقًا جوهرية، أبرزها أن المرتب مدى الحياة يرتبط بمدة غير محددة تنتهي بوفاة شخص معين، في حين أن الدخل الدائم يستمر إلى أجل غير معين أو حتى الاستبدال أو الاتفاق على الإنهاء. كما أن الاستبدال في المرتب مدى الحياة غير جائز كأصل عام إلا إذا نُص عليه صراحة في العقد، بخلاف الدخل الدائم الذي يُفترض جواز استبداله ما لم يُشترط خلاف ذلك. كذلك، فإن المرتب مدى الحياة غالبًا ما يُنشأ لاعتبارات شخصية أو إنسانية، مثل النفقة أو التكفل بمعيشة شخص، في حين أن الدخل الدائم يكون في الغالب معاوضة مالية مقابل رأس مال دفعه الدائن. وأخيرًا، المرتب مدى الحياة ينقضي حتمًا بوفاة الشخص، أما الدخل الدائم فقد يستمر بعد وفاة الدائن وينتقل إلى ورثته، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

طبيعة المرتب مدى الحياة

1- المعاوضات :

المُعاوضات هي العقود التي يلتزم فيها كل من الطرفين بأن يقدم للآخر مقابلًا لما يأخذه منه، أي أن كل طرف يُعطي شيئًا أو يؤدي خدمة مقابل ما يأخذه من الطرف الآخر. وتُعد المعاوضات من العقود الملزمة للجانبين، وأشهر أمثلتها: البيع، والإيجار، والمقاولة، والصلح بعوض، والدخل الدائم بمقابل. وتتميز هذه العقود بأنها تقوم على تبادل المنافع، ويكون فيها المقابل المالي أو العيني جزءًا جوهريًا من العقد. وتخضع المعاوضات لعدد من القواعد الخاصة، مثل ضمان الاستحقاق والعيوب الخفية، وحق كل طرف في الدفع بعدم التنفيذ إذا لم يفِ الطرف الآخر بالتزامه، وتطبيق قواعد الفسخ في حال الإخلال الجوهري بالعقد. وتُقابل المعاوضات في التقسيم الفقهي عقود التبرعات، التي يلتزم فيها أحد الأطراف دون مقابل، مثل الهبة أو الوصية.

2- التبرعات :

التبرعات هي العقود التي يتبرع فيها شخص لآخر دون مقابل، أي يلتزم المتبرع بمنح مال أو أداء خدمة أو تحمل عبء لمصلحة المتبرع له، دون أن يحصل في المقابل على عوض. ويُعد عقد الهبة النموذج الأوضح لعقود التبرع، كما تندرج تحت هذا التصنيف أيضًا الوصية وبعض صور التنازل المجاني. وتتميّز التبرعات بأنها من العقود الرضائية أو الرسمية بحسب الأحوال، وغالبًا ما تكون من جانب واحد، لكنها تظل ملزمة للمتبرع متى اكتملت أركانها. وتخضع هذه العقود لقواعد صارمة من حيث الشكل والإثبات حمايةً للإرادة الحرة، ولا يُعتد بها في كثير من الحالات إلا إذا تم توثيقها. كما يشترط لصحة التبرع ألا يكون المتبرع مدينًا بما يؤثر على حقوق دائنيه، وألا يكون التبرع مشوبًا بغرض غير مشروع. ويُجيز القانون في بعض الأحوال الرجوع في التبرع، كأن يكون المتبرع له قد أساء إلى المتبرع أو لم يفِ بالتزام أدبي.

3- الواقعة المادية :

الواقعة المادية هي كل حدث يقع في العالم الخارجي ويترتب عليه أثر قانوني، سواء وقع بفعل الإنسان أو من غير فعله، دون أن يقصد ترتيب هذا الأثر القانوني. وتنقسم الوقائع المادية إلى نوعين: وقائع طبيعية، كالميلاد والوفاة، والزلازل والفيضانات التي قد تُنشئ أو تُنهي مركزًا قانونيًا، ووقائع من فعل الإنسان، كمن يُتلف مال غيره دون قصد التعاقد، فيُسأل عن الفعل الضار. وتتميز الواقعة المادية عن التصرف القانوني بأنها لا تقوم على إرادة موجهة لإحداث أثر قانوني، بل يترتب الأثر بقوة القانون وحده، كاكتساب الملكية بالاستيلاء، أو المسؤولية عن الإضرار بالغير. وتُعد الواقعة المادية من المصادر غير الإرادية للالتزام في القانون المدني، وهي أحد أقسام مصادر الالتزام الأربعة إلى جانب العقد، والإرادة المنفردة، والفعل النافع.

أفضل محامٍ قضايا المحاكم المدنية 

المستشار / محمد منيب المحامي 

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

error: