شكل الهبة في القانون المدني
أصل الهبة في القانون المدني أنها عقد رضائي، يتم بالإيجاب والقبول دون اشتراط شكل خاص، إلا أن المشرع اشترط الشكلية في بعض الحالات حمايةً للواهب أو لتنظيم التصرف. فطبقًا للمادة 489 من القانون المدني المصري، إذا لم تتم الهبة في شكل رسمي فإنها لا تكون نافذة، ما لم تتم بتسليم المال الموهوب بالفعل. أي أن الهبة لا تنفذ في الأموال غير المنقولة أو الحقوق التي يلزم نقلها بسند رسمي، إلا إذا تم تحرير عقد رسمي بها، أو حصل التسليم في الأموال المنقولة. أما إذا كانت الهبة بعوض، أو كانت بين الأقارب من الدرجة الأولى، فقد تُراعى فيها اعتبارات أخرى كالإعفاء من الشكلية حال وجود تسليم. وتكمن الحكمة من الشكل في هذه الحالات في حماية الواهب من التسرع أو التأثر العاطفي، وضمان ثبوت التصرف بوضوح.
شكل الهبة المادة 488 من القانون المدني
تنظم المادة 488 من القانون المدني الهبة الصادرة في مرض الموت، وتُخضعها لأحكام الوصية رغم أنها في ظاهرها عقد من عقود التبرع بين الأحياء. وقد قرر المشرع أن الهبة في مرض الموت تُعد في حكم الوصية، سواء أكانت بغير عوض أو كان العوض فيها غير مكافئ لقيمة الشيء الموهوب.
النص القانوني للمادة 488 تنص على :-
(1) تكون الهبة بورقة رسمية ، وإلا وقعت باطلة ما لم تتم تحت ستار عقد آخر.
(2) ومع ذلك يجوز في المنقول أن تتم الهبة بالقبض ، دون حاجة إلى ورقة رسمية.
حكمة إشتراط الشكلية في عقد الهبة :
أوجب المشرع الشكلية في بعض حالات عقد الهبة، وخاصة عند عدم التسليم أو إذا تعلقت الهبة بأموال عقارية، وذلك حمايةً لمصلحة الواهب وصونًا لإرادته من التسرع أو التلاعب. فالهبة تصرف تبرعي، يخرج بموجبه المال من ذمة الواهب إلى الموهوب له دون مقابل، وقد تصدر أحيانًا بدافع العاطفة أو تحت تأثير ضغط نفسي أو اجتماعي، خصوصًا من الأقارب. لذلك، فإن اشتراط تحرير عقد رسمي للهبة يُعد وسيلة لضمان جدية التصرف وتوثيقه، ومنع المنازعات حول صحته، كما يتيح للواهب فرصة للتروي قبل التفريط في ماله بلا عوض. وتتحقق بهذه الشكلية كذلك الحماية القانونية لأطراف التصرف، وتُعزز الثقة في المعاملات المدنية.
الرسمية في الهبة :
تُعد الرسمية من الشروط الجوهرية لصحة بعض الهبات وفقًا للقانون المدني، خاصةً إذا لم تُقترن بتسليم المال الموهوب، أو إذا تعلقت بعقارات أو أموال تتطلب نقل الملكية بتسجيل رسمي. ويقصد بالرسمية أن يُحرَّر عقد الهبة في محرر رسمي يحرره موظف مختص، كالموثق أو مأمور الشهر العقاري. ويترتب على تخلف هذا الشكل أن تكون الهبة باطلة بطلانًا مطلقًا، ولو توافرت فيها باقي الأركان. وتكمن أهمية الرسمية في حماية إرادة الواهب من التسرع أو الخداع، وتوثيق التصرف بما يمنع الإنكار أو النزاع بشأنه، كما تُسهم في تحقيق استقرار المعاملات، خاصةً فيما يتعلق بالأموال ذات القيمة الكبيرة.
التوكيل بالهبة :
يجوز أن تنعقد الهبة عن طريق وكيل عن الواهب أو عن الموهوب له، شريطة أن يُمنح الوكيل تفويضًا صريحًا ومحددًا بالتصرف في المال عن طريق الهبة، نظرًا لأن الهبة تصرف تبرعي خطير يخرج بموجبه المال من ذمة صاحبه بلا مقابل. ولذلك لا يكفي في هذه الحالة التوكيل العام، بل يجب أن يُنص في التوكيل على الإذن بالهبة صراحة. وإذا صدرت الهبة من وكيل دون تفويض خاص، كانت باطلة في حدود ما جاوز فيه الوكيل سلطته. كذلك، إذا أُجيزت الهبة لاحقًا من الأصيل، انعقدت صحيحة من وقت الإجازة. ويُراعى في التوكيل بالهبة ما يُشترط في الهبة الأصلية من شكلية، كالرسمية والتسليم، بحسب طبيعة المال الموهوب ونوع الهبة.
جزاء تخلف الرسمية في الهبة :
يُعد اشتراط الرسمية في بعض أنواع الهبة – خاصة تلك التي لا تقترن بالتسليم أو التي تتعلق بعقارات أو حقوق عينية – شرطًا شكليًا جوهريًا، يترتب على تخلفه بطلان الهبة بطلانًا مطلقًا، وفقًا لأحكام المادة 488 من القانون المدني المصري. فالرسمية هنا ليست مجرد إجراء شكلي، وإنما تمثل ضمانة أساسية لجدية التصرف وحمايةً لإرادة الواهب من التسرع أو الغفلة. ولا تُصحح الهبة الباطلة لتخلف الرسمية بمجرد وجود نية التبرع أو حتى وجود تسليم فعلي في الحالات التي لا يغني فيها التسليم عن الشكل، كالهبة العقارية. ويجوز لكل ذي مصلحة التمسك بهذا البطلان، كما يجب على المحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، حفاظًا على النظام العام في المعاملات.
هل يجوز إجازة الهبة الباطلة لتخلف الشكل :
الأصل في القانون المدني أن الهبة التي تتطلب الرسمية كشرط لانعقادها وتخلف عنها هذا الشرط تكون باطلة بطلانًا مطلقًا، لا تلحقه إجازة لاحقة، لأنه بطلان متعلق بالنظام العام ولا يملك أطراف التصرف تصحيحه بإرادتهم المنفردة أو المشتركة. فلا يجوز للواهب أن يُجيز الهبة الباطلة لاحقًا بإقرار أو توقيع، لأن الشكلية في هذه الحالة شرط انعقاد لا شرط إثبات. ومع ذلك، إذا اقترنت الهبة بتسليم المال الموهوب، فإنها تصبح نافذة بالرغم من عدم اتخاذ الشكل الرسمي، وذلك استثناءً بنص القانون، ويُعد هذا التسليم بديلاً عن الشكلية. أما إذا تخلف الشكل ولم يحصل تسليم، فإن الهبة تكون باطلة ولا تصح بإجازة لاحقة، ويجوز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان، كما يجب على القاضي أن يحكم به من تلقاء نفسه.
مكتب محامى مصر محمد منيب المستشار القانونى
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني