شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

 

يتم رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات غير مقيد إلا بالشروط الواردة بتلك المادة التي تنص على أنه : ” كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقه لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مده لا تزيد على سنه وبغرامه لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانيه عن هذه الجريمة فتكون العقوبة الحبس مده لا تزيد على سنه .

 

وفى جميع الأحوال إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة ” ويتضح من نص المادة سالفة البيان أنه يلزم لقيام جريمة هجر العائلة في حق المتهم وتحريك الدعوى الجنائية

 

شروط الحبس فى عدم سداد النفقة

۱ –  صدور حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجره حضانة أو رضاعة أو مسكن .

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام الصادرة من محاكم الأحوال الشخصية الجزئية بالنفقات وما في حكمها وكذلك الصادرة من المحاكم الابتدائية أثناء سير الدعوى بتقرير نفقة وقتية أو تعديل ما عساها أن تكون قد قررته بالزيادة أو النقصان تكون واجبة النفاذ بقوة القانون وفقاً لنص المادتين ( ۱۰/٤ ) و ( ٦۵ ) من قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المشار إليه ، كما أن مدلول حكم النفقة لا يقتصر على الحكم الذي يقررها لأول مرة ، وإنما يشمل الحكم الصادر بزيادتها لما له من ذات الأثر .

۲ –  امتناع المتهم عن دفع النفقة المحكوم بها مع قدرته عليه وإستمرار ذلك الامتناع لمده ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع .

ويستوي في قيام الجريمة أن يكون المتهم قد امتنع عن دفع كامل النفقة المحكوم بها أو جزء منها .
ويمكن إثبات قدره المتهم على دفع النفقة بكافه طرق الإثبات

ويمكن استخلاص ذلك من الأوراق والمستندات التي يقدمها صاحب الشأن أو من خلال تحريات الشرطة .

۳ – والتنبيه بالدفع اللازم لقيام الجريمة قد يكون شفوياً من عضو النيابة

إن كان المحكوم عليه بالنفقة حاضراً عند عرض المحضر المحرر عن الواقعة

أو التحقيق فيها على أن يثبته في الأوراق ، أو عن طريق إعلان على يد محضر توجهه النيابة العامة

مباشرة أو تكلف به صاحب الشأن وفقاً لأحكام قانون المرافعات .
ولا يكفى لقيام الجريمة مجرد امتناع المدين عن الوفاء بدين النفقة

وإنما يجب أن يستمر هذا الامتناع من جانبه لمدة ثلاثة شهور من اليوم التالي لحصول التنبيه .
توافر القصد الجنائي العام القائم على العلم والإرادة المنصرفين إلى ارتكاب الجريمة .

٤ –  قيام صاحب الشأن ( المحكوم له بالنفقة ) أو وكيله الخاص بالشكوى لرفـع الدعوى الجنائية ضد المتهم ( المحكوم عليه بالنفقة ) .

وقد نصت المادتان ۲۹۳ من قانون العقوبات و ۳ من قانون الإجراءات الجنائية على هذا القيد

لما في هذه الجريمة من مساس بنظام الأسرة واثر في الروابط العائلية

ويرجع في شأن الأحكام المقررة للشكوى كقيد على رفع الدعوى الجنائية إلى ما استقر عليه قضاء محكمه النقض وفقه القانون الجنائي .

ولما كان ما تقدم ، وكان نص المادة ۲۹۳ من قانون العقوبات يُعد الوسيلة المباشرة لإجبار المحكوم عليهم

على دفع النفقات المحكوم بها ، ووضع حد لتعنتهم في الامتناع عن دفعها

خاصة بعد إلغاء المادة ۳٤۷ من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والتي كانت تقرر الحبس عند الامتناع

عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقات ابتغاء حمل المحكوم عليه بها على أدائها

 

المستشار محمد منيب محامى قضايا الاسرة

دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

خبرة قانونية فعلية 18 سنة بمحاكم الاسرة

  1. أشهر محامي قضايا الاحوال الشخصية فى مصر
  2. متخصصون قضايا المدني والايجارات
  3. متخصصون توثيقات زواج الاجانب فى مصر
  4. تأسيس الشركات فى مصر و فروع الشركات الاجنبية
  5. صياغة العقود المدنية و التجارية
  6. صياغة صحف الدعاوى والمذكرات القانونية

01006321774   –   01223232529

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: