الهبة المضافة إلى أجل والهبة تحت شرط في القانون
يجوز في القانون المدني أن تُضاف الهبة إلى أجل أو تُعلق على شرط، شأنها في ذلك شأن سائر التصرفات القانونية، بشرط ألا تُخالف طبيعتها التبرعية أو النظام العام. فإذا كانت الهبة مضافة إلى أجل مستقبل، أي أن أثرها يتأخر إلى وقت معين في المستقبل، فإن العقد يكون موجودًا من وقت الاتفاق، لكن لا يُنتج أثره إلا عند حلول الأجل، وتبقى الملكية في يد الواهب إلى أن يحين ذلك الوقت. أما إذا كانت الهبة معلقة على شرط، سواء كان واقفًا (يتوقف عليه نشوء العقد) أو فاسخًا (يزول به أثر العقد)، فإن وجود العقد أو استمراره يتوقف على تحقق هذا الشرط. ويجب أن يكون الشرط غير مستحيل وغير مخالف للنظام العام أو الآداب. فإذا تحقق الشرط الواقف، ترتب على الهبة أثرها، وإذا تحقق الشرط الفاسخ، زال ما ترتب على العقد بأثر رجعي. ومع ذلك، فإن الهبة بوصفها عقد تبرع، تخضع لرقابة مشددة عند إضافة الأجل أو تعليق الشرط، خصوصًا إذا كان الشرط غامضًا أو فيه إجحاف بحق أحد الطرفين، حرصًا على حماية إرادة الواهب وضمان استقرار الملكية.
هبه ملك الغير المادة 491 من القانون المدني
تتناول المادة 491 من القانون المدني المصري أحد الأركان الجوهرية اللازمة لانعقاد الهبة، وهو القبول، وتُحدد توقيته وشروطه، حيث تشترط أن يتم القبول أثناء حياة الواهب، مما يعني أن الهبة لا تُستكمل ولا تنتج أثرها إذا مات الواهب قبل أن تصله موافقة الموهوب له على الهبة.
النصوص القانونية
النص القانوني للمادة 491 مدني تنص على :-
إذا وردت الهبة على شيء معين بالذات ، غير مملوك للواهب ، سرت عليها أحكام المادتين 466 ،467 .
النص القانوني للمادة 466 مدني تنص على :-
(1) إذا باع شخص شيئا معينا بالذات وهو لا يملكه ، جاز للمشتري أن يطلب أبطالا لبيع . ويكون الأمر كذلك ولو وقع البيع على عقار ، سجل العقد أو لم يسجل.
(2) وفي كل حال لا يسري هذا البيع في حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشتري العقد.
النص القانوني للمادة 467 من القانون المدني تنص على :-
(1) إذا أقر المالك البيع سري العقد ف حقه وانقلب صحيحا في حق المشتري .
(2) وكذلك ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد.
حكم هبه ملك الغير بين المتعاقدين :
لا تصح الهبة إذا وقعت على مال لا يملكه الواهب وقت التعاقد، لأن من أهم شروط صحة الهبة أن يكون المال الموهوب مملوكًا للواهب عند صدور الإيجاب. وبالتالي، إذا وهب شخص مالًا لا يملكه – أي مالًا مملوكًا للغير – فإن الهبة تكون باطلة بطلانًا مطلقًا لانعدام المحل، وهو ركن جوهري في عقد الهبة. وهذا الحكم يسري سواء أكان الموهوب له يعلم بعدم ملكية الواهب للمال أم لا، وسواء تم تسليم المال أم لم يتم. ومع ذلك، إذا توافرت نية التبرع وكان الواهب يملك المال لاحقًا، فلا يُعتد بالهبة السابقة ولا تُصحَّح بأثر رجعي، إلا إذا تم تجديدها أو تأكيدها بعد تملك المال. ويُستثنى من ذلك ما إذا كانت الهبة في صورة وصية، حيث تصح الوصية بمال الغير وتُنفذ في حدود التركة إذا أجازها المالك الحقيقي بعد وفاة الموصي.
هبة ملك الغير بالنسبة للمالك الحقيقي :
إذا أقدم شخص على هبة مال لا يملكه، فإن هذه الهبة لا تنفذ في مواجهة المالك الحقيقي، لأنه لم يصدر منه رضا أو تصرف يُفيد التخلي عن ملكه. فالمالك لا يُجبر على التنازل عن ماله لمجرد أن غيره وهبه للغير دون وجه حق. ويترتب على ذلك أن المالك الحقيقي يحتفظ بحقه في استرداد المال الموهوب، وله أن يطالب برده سواء كان في يد الموهوب له أو الغير، باعتبار أن الهبة صدرت من غير ذي صفة. كما لا يلزم المالك بإجازة الهبة، غير أنه إذا أجازها صراحة أو ضمنًا بعد علمه بها، أصبحت نافذة في حقه من تاريخ الإجازة، وتنتج آثارها كأنها صدرت منه ابتداءً. ويُشترط في هذه الإجازة أن تكون صادرة عن إرادة حرة ومستنيرة، وأن يكون المالك أهلًا للتصرف وقت الإجازة. أما إذا رفض الإجازة، بطل التصرف بوجه نهائي بالنسبة له.
هبة الحصة الشائعة :
تجوز الهبة إذا انصبت على حصة شائعة مملوكة للواهب في مال لا يزال مشتركًا بينه وبين الغير، كأن يهب شخص نصف أو ربع ما يملكه في عقار مشترك. وتُعد هبة الحصة الشائعة صحيحة ومنتجة لآثارها، بشرط أن يكون الواهب مالكًا لهذه الحصة وقت الهبة، وأن تُراعى القواعد الخاصة بالشيوع. ولا يُشترط لانعقاد الهبة أن تتم قسمة المال المشاع أولًا، إذ يكفي أن تكون الحصة مفرزة ذهنيًا. وإذا ترتب على الهبة دخول الموهوب له شريكًا في المال المشاع، فإن حقوقه تُمارَس طبقًا لأحكام الشيوع، ولا يكون له الانفراد باستعمال المال أو إدارته إلا بموافقة بقية الشركاء أو بقسمة المال. ويحق للموهوب له طلب القسمة لاحقًا لتحديد نصيبه، ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك. أما إذا تضمنت الهبة شرطًا بفرز الحصة أو تسليم جزء مفرز منها دون اتفاق مع باقي الشركاء، فإن التصرف لا يُحتج به في مواجهة هؤلاء الشركاء إلا في حدود ما يسمح به القانون.
هبة جزء مفرز من المال الشائع :
تُعد هبة جزء مفرز من مال شائع تصرفًا غير نافذ في مواجهة باقي الشركاء، إلا إذا أُجيز منهم أو تمت القسمة بينهم. فإذا وهب أحد الشركاء جزءًا محددًا ومفرزًا من المال الشائع كأن يقول: “وهبتك الغرفة الشرقية من المنزل”، فإن الهبة تكون صحيحة بين الواهب والموهوب له من حيث الشكل، لكنها لا تنقل الملكية بشكل نهائي، لأن الواهب لا يملك هذا الجزء على وجه التحديد، بل يملك حصة شائعة في المال كله. ويكون هذا التصرف موقوفًا على نتيجة القسمة، فإذا أُفرز للواهب عند القسمة نفس الجزء الموهوب، نفذت الهبة، أما إذا أُفرز له غيره، بَطُلت الهبة أو اقتصر أثرها على الحصة المملوكة له فقط دون الجزء المفرز. ويهدف هذا الحكم إلى حماية حقوق باقي الشركاء في المال الشائع، ومنع أحدهم من التصرف في أجزاء معينة دون اتفاق أو قسمة. لذلك، يُنصح في هذه الحالة إما بهبة الحصة الشائعة بوضوح، أو الانتظار حتى تتم القسمة ثم إجراء الهبة على الجزء المفرز.
المستشار القانونى محمد منيب محامي مصر أفضل محامى فى مصر فى الصياغات القانونية و العقود المدنية و التجارية.
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني