أحكام أخرى تسرى على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض في القانون المدني
تسري على ضمان العيوب الخفية في عقد القرض – سواء أكان بأجر أو بغير أجر – أحكام أخرى واردة في القانون المدني، منها ما يتعلق بالإخطار بالعيب ورفع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالآثار القانونية للضمان. فإذا تبيَّن وجود عيب خفي في الشيء المقترض، وجب على المقترض أن يبادر إلى إخطار المقرض خلال مدة معقولة من وقت اكتشاف العيب، وإلا سقط حقه في الضمان، ما لم يكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب. كما يكون للمقترض، بحسب الأحوال، أن يطلب فسخ العقد، أو إنقاص الأجرة (إذا كان القرض بأجر)، أو تعويض الضرر. وتسري كذلك القواعد العامة في الضمان والتقادم، فيسقط الحق في الضمان بمرور سنة من تاريخ التسليم، إذا كان القرض بأجر، ما لم يوجد غش. وتُعد هذه الأحكام مستندة إلى المبادئ العامة في حماية الطرف المتضرر من عيب خفي في الشيء، مع مراعاة طبيعة القرض، والتمييز بين التبرع والمعاوضة.
إلتزامات المقترض في القانون المدني
الإلتزام الأول : تحمل مصاريف القرض :
الإلتزام الأول الذي قد يقع على عاتق المقترض هو تحمل مصاريف القرض، ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بخلاف ذلك. ويُقصد بمصاريف القرض: كل ما يُنفق لإبرام العقد وتنفيذه وتسليم الشيء المقترض، مثل رسوم التوثيق أو النقل أو التغليف أو مصاريف التحويل البنكي عند إقراض النقود. وبما أن عقد القرض غالبًا ما يُبرم لمصلحة المقترض، فإن الأصل أن يتحمل هو هذه المصاريف، خاصة إذا لم يكن هناك أجر مستحق للمقرض. ومع ذلك، يجوز الاتفاق على توزيع المصاريف بين الطرفين، أو أن يتحملها المقرض إذا كان هو المستفيد الحقيقي من العقد، أو إذا نص على ذلك في العقد صراحة.
الإلتزام الثاني : الإلتزام بدفع الفوائد :
يُعد الالتزام بدفع الفوائد من الالتزامات التي قد تترتب على المقترض في عقد القرض بعوض، ويشترط لاستحقاقها أن يكون هناك اتفاق صريح عليها، فلا تُفترض الفائدة لمجرد القرض. وتُحسب الفوائد إما بنسبة قانونية إذا لم يُتفق على مقدارها، أو بنسبة اتفاقية لا تتجاوز الحد الأقصى الذي يقرره القانون، وذلك منعًا للربا. أما إذا تجاوزت الفائدة المتفق عليها هذا الحد، فإن الاتفاق يُعد باطلًا فيما جاوز النسبة القانونية، ويُستحق المقرض الفائدة في حدود المسموح به فقط. أما في القرض بدون أجر، فلا تُستحق فوائد أصلًا، ما لم يُثبت المقرض أن هناك اتفاقًا صريحًا على خلاف ذلك.
النص القانوني للمادة 542 مدني :-
على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد استحقاقها ، فإذا لم يكن هناك اتفاق على فوائد اعتبر القرض بغير أجر.
خطة البحث
1- المدة التي تدفع عنها الفوائد :
تُحسب الفوائد المستحقة في عقد القرض عن المدة الواقعة بين تاريخ تسلُّم المقترض للشيء المقترض (غالبًا النقود) وحتى تاريخ الوفاء الكامل برده. ولا تُستحق الفوائد إلا عن هذه الفترة الفعلية، فلا تُحسب عن مدة سابقة على التسليم، ولا عن فترة لاحقة إذا تم السداد. وإذا كان القرض محدد المدة، استُحقت الفوائد حتى نهاية الأجل المتفق عليه، أما إذا كان غير محدد الأجل، فتُحسب الفوائد حتى تاريخ الوفاء أو تاريخ المطالبة القضائية. ويجوز الاتفاق على سداد الفوائد دوريًا (شهريًا أو سنويًا مثلًا)، ولكن لا يجوز تراكم الفوائد على فوائد مستحقة إلا وفقًا للقانون.
2- زمان دفع الفوائد :
يتحدد زمان دفع الفوائد في عقد القرض بحسب ما يتفق عليه الطرفان، فإن اتفقا على مواعيد معينة للسداد، كأن تكون الفوائد مستحقة شهريًا أو سنويًا أو عند حلول الأجل، وجب الالتزام بهذا الاتفاق. أما إذا لم يوجد اتفاق خاص، فإن الفوائد تُستحق عند انتهاء مدة القرض، وتُدفع في ذلك الحين مع أصل الدين، ما لم يجرِ العرف أو طبيعة التعامل على خلاف ذلك. ويُراعى أن تأخر المقترض في سداد الفوائد في مواعيدها يُعد إخلالًا بالتزامه، وقد يُرتب مسؤولية عن التأخير، كاستحقاق فوائد تأخيرية أو التعويض، طبقًا لما تنص عليه القواعد العامة في الالتزام.
3- مكان دفع الفوائد :
يتحدد مكان دفع الفوائد في عقد القرض وفقًا لما يُتفق عليه بين الطرفين، فإذا نص العقد صراحة على مكان الدفع، وجب الالتزام به. أما في حالة عدم وجود اتفاق، فإن القاعدة العامة تقضي بأن يتم الدفع في موطن الدائن (المقرض) وقت الوفاء، أي في المكان الذي يقيم فيه المقرض عند حلول الأجل، وذلك وفقًا للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني بشأن مكان تنفيذ الالتزامات النقدية. ويجوز للمقترض أن يعرض سداد الفوائد في أي مكان آخر يرضى به المقرض، كما يجوز أن يُتبع في ذلك العرف السائد في المعاملات، خاصة في العقود التجارية أو البنكية.
4- الجزاء المترتب على عدم دفع الفوائد :
إذا تخلّف المقترض عن دفع الفوائد المستحقة في الموعد المحدد، يترتب على ذلك جزاء قانوني يتمثل في إلزامه بأداء فوائد تأخيرية عن مدة التأخير، باعتبار أن التأخير يُعد إخلالًا بالتزام مالي. وتُحسب الفوائد التأخيرية وفقًا للنسبة القانونية أو الاتفاقية إذا وُجدت، ويبدأ سريانها من تاريخ استحقاق الفائدة وحتى تاريخ السداد الفعلي. وقد يُطالَب المقترض أيضًا بـتعويض إضافي إذا ترتب على التأخير ضرر فعلي تجاوز مجرد التأخير في الدفع، كأن يلحق بالمقرض ضرر تجاري أو مالي خاص. وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن تؤدي الفوائد التأخيرية إلى زيادة غير مشروعة في الدين أو تراكم الفوائد على الفوائد، إلا وفقًا للضوابط التي يحددها القانون منعًا للربا أو الاستغلال.
5- إسترداد غير المستحق من الفوائد المدفوعة :
إذا قام المقترض بدفع فوائد تزيد على الحد المقرر قانونًا أو تم دفعها دون أن تكون مستحقة أصلًا، كأن تُدفع عن قرض لم يُتفق فيه على فوائد، فإن له الحق في استرداد ما دُفع بغير وجه حق، تطبيقًا لقواعد الإثراء بلا سبب المنصوص عليها في القانون المدني. ويشترط للاسترداد أن يُثبت المقترض أنه دفع الفوائد بناءً على اعتقاد خاطئ بوجود التزام عليه، وأن المقرض تسلمها دون سند قانوني. ويحق للمقترض في هذه الحالة رفع دعوى استرداد غير المستحق خلال المدة القانونية، ويجوز له أن يطالب أيضًا بـالفوائد على ما دفعه إذا ثبت أن المقرض قبض المبلغ بسوء نية أو استخدمه في الإضرار بالمقترض.
أكبر محامى قضايا المدنى المستشار / محمد منيب المحامى
- 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني