الادلة الاجرائية واليمين الحاسمة للإثبات فى القانون المصري
الادلة الاجرائية للإثبات فى القانون المصري مدعم بنصوص القانون
في القانون المصري، هناك العديد من الأدلة الإجرائية التي يمكن استخدامها للإثبات في القضايا المختلفة،
والتي يتم تنظيمها وتحديدها في القوانين المصرية.
الادلة الاجرائية واليمين الحاسمة للإثبات فى القانون المصري
فيما يلي بعض الأدلة الإجرائية الشائعة ونصوص القوانين المصرية المدعمة لها:
- الشهادة:
- ينص المادة 63 من قانون الإجراءات المدنية المصري رقم 13 لسنة 1968 على أن الشهادة هي وسيلة إثبات مقبولة في المحاكم المصرية.
- المادة 65 من نفس القانون تحدد شروط الشهادة وتنص على أن الشاهد يجب أن يكون رشيد العقل ويملك القدرة على الرؤية والسمع ويتحمل المسؤولية القانونية.
- الوثائق:
- المادة 69 من قانون الإجراءات المدنية تنص على أن الوثائق الرسمية والخاصة يمكن استخدامها كأدلة إذا كانت تحمل الصفات القانونية المطلوبة.
- على سبيل المثال، يمكن استخدام عقود البيع والشراء كأدلة إذا تم توثيقها وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
- التقارير الرسمية:
- يمكن استخدام التقارير الرسمية من الجهات المختصة كأدلة في بعض القضايا، مثل تقارير الخبراء الطبية في القضايا الطبية.
- ليس هناك نص قانوني محدد ينظم هذه الأدلة، ولكن يعتمد استخدامها على تقدير المحكمة ومدى قبولها لها كدليل.
- التسجيلات الصوتية والمرئية:
- يمكن استخدام التسجيلات الصوتية والمرئية كأدلة إذا كانت محفوظة بشكل قانوني وتم اكتسابها بطريقة قانونية.
- ليس هناك نصوص محددة في قانون الإجراءات المدنية تنظم هذه الأدلة، ولكنها قد تكون مقبولة بتقدير المحكمة.
- الواقعة الجنائية:
- في القضايا الجنائية، يمكن استخدام الواقعة الجنائية نفسها كأدلة، وتنظم هذه الأمور في قانون إجراءات المحاكمات الجنائية.
يرجى ملاحظة أن هذه الأدلة تخضع لشروط ومتطلبات محددة وقد تختلف استخدامها حسب طبيعة القضية وتقدير المحكمة. لذا، ينبغي على الأفراد الاطلاع على القوانين المصرية ذات الصلة والتشاور مع محامٍ مختص للحصول على المشورة القانونية اللازمة.
تسري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها.
كل إجراء من إجراءات الإثبات تم صحيحاً قبل نفاذ النظام يبقى صحيحاً، وتطبق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة على إجراءات الإثبات التالية لنفاذه.
اليمين الحاسمة فى الإثبات
اليمين الحاسمة ملك للخصوم :
وهي ملك للمدعي أو المدعى عليه يوجهها أحد المتداعين ولم تميز بين المدعي والمدعى عليه فكلاهما يملك توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه ليحتكم إلى ضمير الخصم سواءً كان مدعياً أو مدعى عليه ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن اليمين الحاسمة محصورة بالخصوم في الدعوى فلا توجه إلا من خصم في الدعوى إلى خصمه فلا توجه إلى القاضي أو الكاتب أو الخبير أو الحكم في دعوى شرعية مثلاً كما لا يجوز لغير الخصوم في الدعوى توجيه اليمين الحاسمة فلا يجوز للمحكمة أن توجه اليمين الحاسمة لأحد أطراف الدعوى من تلقاء ذاتها ودون طلب توجيهها من الطرف الآخر ولا يجوز للمصفي في دعوى تصفية التركة القائمة بين الورثة أو القاضي أو كاتب ضبط الجلسات أو الخبير أو السنديك أو الحكم في دعوى شرعية توجيه اليمين الحاسمة لأطراف الدعوى .
ولا يجوز لأحد أطراف الدعوى أن يطلب من المحكمة تحليفه اليمين الحاسمة وذلك لأنه لا يجوز للمرء أن يصطنع دليلاً لنفسه .
اليمين الحاسمة تحسم النزاع :
فالخصم حين يوجه اليمين الحاسمة إلى خصمه فإنه يعلن قبوله بقول خصمه المقترن باليمين والقبول بآثار هذا القول ويعني توجيه اليمين التنازل عما سواها من وسائل إثبات وبينات فمن يوجه اليمين الحاسمة لخصمه يحتكم إلى ضمير خصمه وقوله المقترن بالقسم ولليمين أثر ملزم للمحكمة بالأخذ بما ورد فيها والحكم بموجبه وهذا يعني أن آثار اليمين كما تسري على الخصوم فهي ملزمة للمحكمة وموجهة للحكم الصادر في الدعوى ومن هنا فهي حاسمة .
توجيه اليمين الحاسمة يعني التنازل عما سواها من بينات وأدلة وتعني الاحتكام لذمة الخصم وضميره :
فمجرد إعلان الخصم توجيه اليمين الحاسمة إلى خصمه وتصويرها أي بيان صيغتها
فهذا يعني إقراره بالعجز عن إثبات الواقعة المراد استحلاف الخصم عليها بوسائل إثبات أخرى .
وهذا أمر خطير جداً ويجعل لتوجيه اليمن الحاسمة أثراً خطيراً وبالغاً في الدعوى فمن وجه اليمين لخصمه أو ردها على خصمه
اليمين الحاسمة يجب أن تنصب على واقعة منتجة في الدعوى :
أي يجب أن تنصب اليمين على ما يحسم النزاع أي على وقائع منتجة ومؤثرة وفاصلة في النزاع
وليس على أمور هامشية وجانبية وغير منتجة وغير فاصلة وغير مؤثرة في الدعوى وذلك لأن اليمين الحاسمة يجب أن ترد على وقائع حاسمة .
شروط اليمين الحاسمة :
1- يجب توجيه اليمين الحاسمة من خصم إلى خصمه من خلال دعوى قائمة أمام القضاء :
وهذا مفاده أنه يشترط توجيه اليمين من أحد المتداعين إلى خصمه من خلال دعوى قائمة أمام القضاء
وينبغي أن يتم حلف اليمين أمام القضاء فاليمين الحاسمة هي اليمين القضائية ولا يعتد باليمين
التي يتم حلفها خارج مجلس القضاء ولا تحوز حجية اليمين الحاسمة التي لا يجوز إثبات عكسها في ذات الدعوى وبين ذات الخصوم .
2- يجب أن تنصب اليمين الحاسمة على وقائع منتجة وحاسمة وغير ممنوعة بالقانون وغير مخالفة للنظام العام والآداب .
3- يجب أن تكون اليمين شخصية أي متعلقة بواقعة تتصل بشخص من وجهت إليه اليمين :
فإذا كان لدينا أكثر من خصم في دعوى ماأي إذا تعدد الخصوم وكان بمواجهة المدعي أكثر من مدعى عليه
واحد وأراد أن يوجه اليمين لخصومه فيجب أن يوجه اليمين لكل مدعى عليه بما يتصل به شخصياً ،
وليس ببقية المدعى عليهم ، ولا يجوز توجيهها للوريث بما يتعلق بواقعة تتصل بمؤرثه وليس به وهنا يستحلف الوريث على علمه أو عدم علمه ليس إلا .
وهذا الشرط يثير أيضاً موضوعاً آخر وهو ما يتعلق برد اليمين فرد اليمين غير جائز
إذا كانت اليمين منصبة على واقعة لا يشترك فيها الخصمان وإنما يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين
(( يجوز لمن وجهت اليه اليمين ان يردها على خصمه ،على انه لا يجوز الرد اذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان ،
بل يستقل بها شخص من وجهت اليه اليمين)).
4- يجب توجيه اليمين الحاسمة قبل الوصول إلى مرحلة النقض :
ذلك لأن محكمة النقض ليست محكمة موضوع وإنما محكمة قانون ولا يجوز إبداء دفوع جديدة أمام محكمة النقض.
ولكن عندما يطعن أمام محكمة النقض للمرة الثانية وتصبح محكمة موضوع فإنه يجوز والحالة كذلك توجيه اليمين الحاسمة أمام محكمة النقض .
مكتب المحاماة فى مصر – محامى مصر
التواصل مع مكتب الاستاذ محمد منيبب المحامى فى مصر