الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري
مادة ٢٩ من القانون الاثبات المصري
إنكار الخط أو الختم أو الإمضاء أو بصمة الإصـبـع يـرد على المحررات غير الرسمية، أما ادعاء التزوير فيرد علـى طلس شمال جميع المحررات الرسمية وغير الرسمية.
الطعن بالإنكار والادعاء بالتزوير فى قانون الاثبات المصري
الإنكار يرد على المحررات العرفية، أما الادعاء بالتزوير فيرد على المحررات العرفية والرسمية
فيجوز لصاحب التوقيـع علـى المحرر العرفي أن ينكر توقيعه، وعندئذ يقع عبء إثبـات صـحة التوقيع على خصمه
ويستطيع في ذات الوقت أن يطعن بـالتزوير على توقيعه فيكون هو المهاجم ويقع على عاتقه عبء إثبات عـدم صحة توقيعه.
أما إذا كان المحرر رسميا فلا يستطيع صاحب التوقيع إنكـار صدوره منه إلا بالطعن بالتزوير
والذي يبرر هذا الفرق في الحكم بين المحرر الرسمى والمحرر العرفي، أن المحرر الرسمي يحمل
توقيع الموظف العام الذي وثقه، وفي هذا الموظف من الضمانات وعليه من المسئولية مـا يسمح
بافتراض صحة صدور المحرر من صاحب التوقيع. فإذا أراد هذا أن ينكر صدور المحرر منه، فعليه هو عبء الإثبات
ولا سبيل لـه إلا بالطعن بالتزوير أما المحرر العرفي فـلا يتوافر فيـه هـذه الضمانات، بل هو محرر يحمل توقيعا
يقول المتمسك به أنه توقيـع خصمه، فإذا أنكر هذا الخصم لم يكن عليه هو أن يحمـل عـبء الإثبات
بل المتمسك بالمحرر هو الذي يتحمل هذا العبء فيثبت أن المحرر صادر حقا من صاحب التوقيع عن طريق إجراءات تحقيق الخطوط(۱).
(۱). ۷۲۸ (۱) السنهوري ص١٦٩ وما بعدها – فتحي والي ص 5175 وما بعدها.
وبهذا النص لم يشأ المشرع أن يأخذ بالرأي القائل بأن الأصـل في الادعاء بالتزوير أن يرد على المحـررات الرسمية وأنـه لا يتوجه على المحررات العرفية إلا حيث يكون الادعاء بالإنكار غير جائز لأنه إذا كان الغالب أن من الخير لمن يتمسك عليـه بمحـرر عرفي أن ينكره بدلا من الادعاء بالتزوير حتى لا يتحمـل عـبء إثبات تزويره وحتى يحمل المتمسك به عبء إثبات صـحته، فقـد أراد المشرع أن يترك الخيار بين الطريقين للخصم نفسه فقد تكون له مصلحة في إيثار طريق الإدعاء بالتزوير على فيه من وعوره، كما إذا أراد أن يظهر بمظهر حاسم يدفع التشويش الذي يضر به من المتمسك عليه بالمحرر(2)
(۲) المذكرة التفسيرية لقانون المرافعات الملغي – رمری سیف ص٦٢٣
كما قد يرى المعترض أن مصلحته في سلوك الادعاء بالتزوير بما يترتب عليه من إبلاغ النيابة العامة والظهور بمظهر حاسم يدفع التشويش الذي يضر بمصلحته من الاحتجاج عليه بالمحرر. ثم قـد يكون من مصلحته البدء بالطعن بهذا الطريق خشية أن يضطر إليه فيما بعد بسبب المنازعة في حقه في الإنكار واحتمـال أن تلزمـه المحكمة باتباع إجراءات الادعاء بالتزوير(۱).
(1) أحمد أبو الوفا ص167.
حالات للمحرر العرفي يجب فيها سلوك طريق الادعاء بالتزوير
- الإقرار بالخط أو التوقيع أو بصمة الإصبع والختم وإنكار صدورها ممن نسبت إليه
- المحررات العرفية التي حكم بصحة التوقيع عليها، إذا ما ادعى من يحتج عليه بالمحرر حصول تغییر مادي في صلبه بالمحو أو الزيادة.
- المحررات العرفية التي يناقش الخصم موضوعها فلا يجـوز للخصم الذي يحتج عليه بمحرر فيناقش موضـوعه أن ينكـره بعد ذلك، أي لا يجوز أن ينكر الخط أو الإمضاء أو الخـتم أو البصمة المنسوب له عليه وقد نص على ذلك في الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الإثبات
- المحررات العرفية المصدق على التوقيع عليهـا مـن مكاتـب التوثيق، إذا ما ادعى من يحتج عليه بـالمكرر عـدم توقيـع الشخص المنسوب صدور الورقـة منـه وتبريـر ذلـك، أنالتصديق على التوقيع في هذه الحدود بمثابة محرر رسمی
- الاعتراف بصحة التوقيع والمنازعة في صحة مـا اشـتملت عليه الورقة، باعتباره مخالفا لما حصل الاتفاق عليه أو إذا كان هناك تغيير مادي في الكتابة وكان المحرر بخط شخص آخر.
- إذا كان المحرر قد سبق إنكاره وحكـم بـصحته بعـد اتبـاع إجراءات تحقيق الخطوط أو إذا كان المدعى قد تخلـف عـن الحضور في دعوى تحقيق الخطوط الأصلية أو الفرعية واتخذ غيابه أساسا للحكم بصحة المحرر.
اقرا فى موقع محامى مصر :
انكار الخط والامضاء وبصمة الإصبع وخبير الخطوط
لا يجوز اللجوء إلى الإنكار بعد الادعاء بالتزوير
هل يجوز الادعاء بالتزوير بعد الطعن بالإنكار؟
المضاهاة فى قانون الاثبات المادة 30