الغلط و الغش و التدليس يؤدى لبطلان العقود
عدم التمسك بالغلط فى مواجهة حسن النية
نص مادة حسن النية في الغلط مادة 124
ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى به حسن النية ,
ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذى قصد إبرامه , إذا أظهر الطرف الأخر إستعداده لتنفيذ هذا العقد .
بطلان العقد للوقوع في الغلط
أبيح لمن وقع فى الغلط أن يطلب بطلان العقد لأنه ما كان ليتعاقد لو أنه تبين وجه الأمور وقدرها تقديراً معقولاً تلك
هى علة حق التمسك بالبطلان وهى بذاتها مرجع حدوده فمتى كان من المحق أن العاقد قد أراد أن يبرم عقداً فمن الواجب
أن يلتزم بهذا العقد بصرف النظر عن الغلط ما دام أن العاقد الأخر قد أظهر إستعداده لتنفيذه و
تعارض التمسك بالغلط مع حسن النية
لما كان الغلط يفسد الرضاء , بحيث لو كان قد علم به المتعاقد لأحجم عن التعاقد
فإن إبطال العقد للغلط يكون لازماً ما بقى هذا العيب مؤثراً فى العقد , فإن زال هذا العيب
بنص فى القانون أو بإرادة المتعاقد الأخر , زال ما شاب الإرادة من عيب وأصبح العقد بريئاً من شائبة الغلط
فلا يملك أحد المتعاقدين التحلل منه , وهذا عملاً بمبدأ حسن النية فى التعامل بما يتطلبه من نزاهة وعدم التذرع بغلط زال أثره لإبطال العقد .
مثال ذلك , أن يقع غلط جوهرى فى قيمة محل العقد لو وقف المتعاقد على حقيقته ما إبرام العقد
ثم يصدر قانون يخفض تلك القيمة إلى القدر الذى كان يقبله المتعاقد أو يقترب منه فيزول الحق فى إبطال لزوال سببه
والمتعاقد مع الإبطال لزوال سببه , ومن يبيع سهماً رابحاً وهو لا يعلم بالربح إذا ما تنازل المشترى عن الربح للبائع .
ويبقى لمن وقع فى الغلط الحق فى إبطال العقد ما بقى سبب الإبطال قائماً
فإن زال هذا السبب زال تبعاً له الحق فى الإبطال , ولذلك لا يجوز الإستناد إلى نظرية التعسف فى إستعمال
الحق لتبرير زوال الإبطال لما تتطلبه من وجود حق قائم يرد عليه التعسف , أما وقد زال هذا الحق بزوال سببه
فإن التبرير الصحيح لما تقدم يقوم على أساس ” زوال سبب الإبطال ” .
بطلان العقد للتدليس
نص مادة بطلان العقد للتدليس مادة 125
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التى لجأ إليها أحد المتعاقدين أو نائب عنه , من الجسامه بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثانى العقد .
ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن واقعة أو ملابسة , إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة .
مفهوم بطلان العقد للتدليس
يشترط فى التدليس إذا صدر من أحد المتعاقدين سواء أصدر من المتعاقد نفسه أو من نائبه
أن ينطوى على ” حيل ” بيد أن هذه تختلف عن سميها فى النصب الجنائى , إذ يكفى فيها مجرد الإمتناع من جانب العاقد
ومهما يكن من أمر فليس ينبغى أن يعتد فى تقدير التدليس بما يسترسل فيه المتعاقدان من أراء
بشأن ما للتعاقد من مزايا أو عيوب متى كانت هذه الأراء من قبيل الإعتبارات العامة المجردة من الضبط والتخصيص
ويشترط كذلك أن تكون الحيل التى تقدمت الإشارة إليها , قد دفعت من ضلل بها إلى التعاقد ومناط التقدير فى هذا الصدد نفسى أو ذاتى , كما هى الحال بالنسبة لعيوب الرضاء جميعاً .
https://www.facebook.com/mounib.lawyer
كيفية إبطال العقد للتدليس
التدليس , إيقاع المتعاقد فى غلط يدفعه إلى التعاقد وذلك بإستعمال طرق إحتيالية
ويقترب الغش من التدليس ويؤدى مثله إلى إبطال العقد إذا توافر فى مرحلة إبرامه وغالباً ما يقترن الغش بطرق إحتيالية تؤدى إلى إبرام العقد
أما أن توافر الغش بعد بإبرام العقد , فلا ينال من صحته إذ يكون العقد إستوفى شرائطه
ولكن هذا الغش يؤدى إلى إبطال التصرفات التى تعلق بها والتالية للعقد .
والطرق الإحتيالية فى التدليس المدنى قد تتساوى مع الطرق الإحتيالية فى التدليس الجنائى
” النص م : 336 عقوبات ” وقد تكون أدنى منها , فإن تساوت , كنا بصدد تدليس مدنى وتدليس جنائى , أما إن لم تتساو كنا بصدد تدليس مدنى فقط .
ما هي عناصر التدليس لبطلان العقد
إستعمال طرق إحتيالية
وهذه الطرق تنطوى على ركن مادى وأخر معنوى , وينصرف الركن المادى إلى الأعمال المادية التى يأيتها المدلس توحى إلى المدلس عليه وجود أمر يخالف الحقيقة, كالتظاهر بالعظمة واليسار أو انتحال البنوك
أما الركن المعنوى , فينصرف إلى نية التضليل لتحقيق أمر غير مشروع .
أن يكون التدليس هو الدافع إلى التعاقد
وتلك مسألة واقع لا يخضع فيها قاضى الموضوع لرقابة محكمة النقض متى كان إستخلاصه سائغاً
مسترشداً فى ذلك بما تواضع عليه الناس فى معاملاتهم وبحالة المتعاقد الشخصية من سن وعلم وتجارب وبالظروف التى أحاطت به .
ومتى توافرت عناصر التدليس , تعين القضاء بإبطال العقد .
قاعدة الغش يبطل العقد
المقررة – فى قضاء محكمة النقض – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص
فى القانون , وتقوم على إعتبارات خلقية وإجتماعية فى محاربة الغش والخديعة والإحتيال
وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافره فى التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الأفراد والجماعات
ولذا يبطل الحكم إذا ثبت أنه صدر عن إجراءات تنطوى على غش بقصد منع المدعى عليه من العلم بالدعوى
وإبداء دفاعه فيها رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون
نقض12/2/1995 طعن 1629 س 60 ق , 19/4/1993 طعن 2306 س 58 ق
21/6/1995 طعن 4006 س 61 ق , 16/4/1996 طعن 9992 س 64 ق .
إثبات الغش لبطلان العقد
يجوز إثبات الغش بطرق الإثبات القانونية كافة شاملة البيئة , ولما كانت الطاعنة قد أسست دفاعها أمام محكمة الموضوع على ما هو ثابت من الأوراق من أن المطعون ضده بعد أن تسلم منها المبلغ الثابت بسند المديونية قام بتمزيق ورقة أوهمها أنها السند المذكور . وكان هذا منه – فيما لو ثبت – بشكل إحتيالا وغشاً يجوز إثباته بالبينة فإن الحكم المطعون فيه وإذا أقام قضاءه على أن ما تدعيه الطاعنة وفاء وهو بهذه المثابة تصرف قانونى لا يجوز إثباته إلا بالكتابة – لا يواجه دفاع الطاعنة أنف الذكر ولا يصلح رداً عليه رغم أنه دفاع جوهرى من شأنه لو ثبت أنه يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيكون فضلاً عن خطأه فى تطبيق القانون قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . (نقض 26/12/1985 طعن 648 س 52 ق ) وتمتد القاعدة إلى التصرفات والإجراءات والأفعال .
الغلط و الغش و التدليس يؤدى لبطلان العقود
التدليس الصادر من الغير
نص مادة بطلان العقد للتدليس من الغير المادة 126
إذا صدر التدليس من غير المتعادقين . فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد , ما لم يثبت أن المتعاقد الاخر كان يعلم أو كان من المفروض حتماً ان يعلم بهذا التدليس .
التدليس الصادر من غير المتعاقدين
إذا كان التدليس واقعاً من غير المتعاقدين , فإن المدلس عليه لا يستطيع إبطال العقد إلا إذا أثبت
وبكافة الطرق , أن المتعاقد الأخر كان يعلم بهذا التدليس أى أنه كان متواطئاً مع الغير المدلس
أو أنه علم بقصد المدلس فسكت حتى تمكن الأخير من دفع المدلس عليه إلى التعاقد
إذ يتوفر بذلك العلم ولو لم يصل إلى درجة التواطؤ , أو كان من المفروض على المتعاقد أن يعلم بهذا التدليس الصادر من الغير .
ويجب أن يتوفر هذا العلم أو إفراض توافر عند التعاقد أو قبله , فإن توافر بعد التعاقد فلا أثر له
ويتحمل المدلس عليه عبء إثبات توافر العلم وقت التعاقد أو صدر من الغير إلا أن هذا العلم تحقق بعد التعاقد .
فإن رفضت دعوى الإبطال لعدم علم المتعاقد بالتدليس ولعدم إمكان علمه بذلك
كان للمدلس عليه الرجوع على المدلس بالتعويض وفقاً لأحكام المسئولية التقصيرية .
تدليس نائب المتعاقد يؤدى بطلان العقد
إذا وقع التدليس من الوكيل أو من التابع , كان ذلك بمثابة التدليس الواقع من الأصيل
ومن ثم لا يلزم لإبطال العقد أن يثبت المدلس عليه أن الأصيل كان على علم بالتدليس
أو كان من المفروض عليه العلم به , إذ يكفى إثبات عناصر التدليس، الغلط و الغش و التدليس يؤدى لبطلان العقود
محامي قوانين و قضايا المدني و المنازعات العقارية
محامي مصر – المستشار محمد منيب المحامي – محامي قضايا المدني و منازعات الأملاك في مصر.
متخصص قضايا المنازعات العقارية و الإستيلاء على الأملاك، خبير قضايا الحيازة و الصورية.
لة خبرة قانونية متخصصة على مدار 18 عاما أمام محاكم القضاء المدني بدرجات التقاضي
للتواصل مع محامي قضايا المدني في مصر 01006321774 – 01223232529