الادعاء بالضرر المرتد على أساس الإعالة
مراجعه سؤال الضرر المرتد على أساسا الإعالة
القانون الخاص – جامعه السادات
قانون مدنى مع التعموق – دكتور محمد محى الدين
الادعاء بالضرر المرتد على أساس الإعالة
أولاً: الالتزام القانوني بالاتفاق: – ( أن يكون العائل بالفعل )
( الأمثلة بالعنصر ) لتسهيل الفهم و التذكر)
. الأبن غنى و فقير – الأب – مصاريف الدراسة فى الادعاء بالضرر – القاصر –
إقرار حق الزوجين في التعويض.
أثيرت هذه المسألة في فرنسا وانقسم القضاء إزاءها إلى اتجاهين.
- ذهب هذا الاتجاه إلى رفض طلب الزوجة.
- يقر هذا الاتجاه بحق الزوجة في المطابلة بالتعويض.
الزوج – الجهات التى تقوم بعلاج العاملين و حق الدولة فى طلب التعويض
ثانياً: أداء النفقة مع عدم الإلتزام قانوناً بها.
إلا أن طلب التعويض عن الضرر المرتد في هذه الحالة منوط بتوافر عده ضوابط: –
- أن تكون للمضرور ارتداداً مصلحه ماليه تبرر ادعائه.
- أن تكون الإعالة منتظمة بصفة دورية وعلى نحو دائم ومستمر فضلاً عن توافر فرصة استمرارها مستقبلاً.
- أن تكون العلاقة بين الاثنين مشروعة.
الإجابــــــــــــــــــــــة
قد يكون المضرور الأصلي عائلاً لبعض الأشخاص ولا شك أن ما حل به من ضرر أقعدة عن العمل أو أودى بحياته.
يشكل لمن كان يعولهم حرماناً مما كانوا يحصلون عليه من نفقة سواء كان ملتزماً بها قانوناً أو غير ملتزم.
بان كان يؤديها بدوافعه إنسانية أو ضرورات اجتماعية في حدود الالتزام الطبيعي دون ان ترقى إلى مستوى الالتزام المدني .
أولاً: الالتزام القانوني بالاتفاق
.. قد يلتزم الشخص قانونياً بالاتفاق على شخص أو أشخاص أخرين فإذا أصيب في حادث أقعده عن العمل
أو أودى بحياته فلا شك أن ذلك سينعكس بالضرر على من كان يتفق عليهم نتيجة فقدهم المورد الذي كان يأتي إليهم من المصاب أو المتوفي.
.. و لا يكفي أن يكون الشخص ملزما بالاتفاق قانوناً حتى يمكن لمن يدعي الضرر بفقده طلب التعويض وإنما يجب أن يكون هو العائل بالفعل
فاذا كان الابن يلتزم قانوناً بالإنفاق على والديه لشدة احتياجهم لظروف المرض أو السن أو انقطاع المورد ثم أصيب الابن في حادث أدى إلى عجزة عن العمل أو وفاته.
جاز لوالديه التضرر من ذلك وطلب التعويض.
أما إذا كان والدة في سعة من العيش وينفق هو على ولدة الذي توفى أو عجز عن العمل فضلاً عن أن الابن لم يكن يملك مالاً ففي هذه الحالة لا يقبل من والدة الادعاء بالضرر المرتد.
وكذلك الحال إذا أصيب الأب في حادث أودى بحياته فيجوز لأبنائه التضرر لفقد العائل.
ولكن لا يقبل منهم مثل هذا الادعاء إذا ثبت أن الأبناء بعضهم مستقل في معيشة عن أبيه .
بما ينفي مظنة الإعالة بالنسبة للأب وان كان ذلك لا يسقط حقهم في الادعاء بالضرر الأدبي المرتد.
على انه إذا كان للاب الادعاء بالضرر المرتد لوفاة ولدة الذي كان يعوله إلا انه ليس له إضافة نفقات تعليم الابن المتوفي لعناصر التعويض
لأنه بإنفاقه عليه لم يفعل أكثر من أداء الواجب عليه لمصلحة الولد نفسه لا لمصلحته الشخصية فلا يعتبر ضياع هذه النفقات مساساً بحق أو مصلحة مادية للأب.
ويجوز كذلك للقاصر الادعاء بالضرر المرتد إذا راح الوصي عليه ضحية الحداث لأنه فقد بوفاته العائل
فضلاً عن حقه في التعويض من الضرر الأدبي المرتد نتيجة ما أصابه من آلام نفسيه لفراقه.
ويجوز لكل من تضرر بفقد من كان يعوله إن يرفع دعوى بالحصول على التعويض
فاذا تعدد المضرورون كان لكل منهم دعوى مستقله عن الآخرين وما يحصل عليه كل منهم لا يعد ميراثاً بل هو حق شخصي.
.. إذا كان إقرار حق الزوجة في التعويض عن الضرر المرتد بنوعيه (مادي أو أدبي) نتيجة إصابة زوجها وعجزة عن الكسب أو وفاته ليس محل خلاف نظراً لأن الزوج ملزم بالإنفاق عليها قانونياً.
إلا أن التساؤل قد إثير حول بعض عناصر التعويض المادي الذي تطلبه خاصة في حالة وقوف
أثر الحادث عند حد إصابة الزوج بعجز دائم عن الكسب ليس هذا فحسب بل ولإحتياجة إلى من
يساعده في نشاطه اليومي داخل منزله وخارجه
كما إذا كان قد أصيب بشلل كامل وهنا قد تضيف الزوجة لعناصر ما تطلبه من تعويض عنصراً أخر يمثل
في تفرغها لتلبية احتياجاته بما يخرج عن المألوف العادي لواجبات الزوجة في مدة حقها في ذلك.
** أثيرت هذه المسالة في فرنسا وانقسم إزاءها على اتجاهين.
الأول : ذهب هذا الاتجاه إلى رفض طلب الزوجة تأسيساً على أن ما تقوم به لا يعد وان يكون من قبيل الواجبات العادية قبل زوجها
إن ما تدعيه من أضرار لا يرقى إلى هذا الضرر الضي يبرر المطالبة بالتعويض عنه.
الثاني : يقر هذا الاتجاه بحق الزوجة في المطالبة بالتعويض تأسيساً على ان ما تقوم به الزوجة حيال زوجها في ظروفه الراهنة يفوق المألوف.العادى إتجاهة .
وقد يتأثر مقدار التعويض بالوضع الجديد الذي أصبح عليه المضرور خلافاً لوضعه السابق في ظل حدوث الضرر فلو أن الزوجة طالبت بالتعويض لفقد زوجها فالأصل أن من حقها التعويض الكامل فإذا بان للمحكمة أثناء نظر الدعوى التعويض أنها تزوجت من آخر فانه يجوز للمحكمة ان تنتقص من هذا التعويض بحسب تقديرها بما يتناسب مع الوضع الجديد.
ولقد أثير تساؤل أخر حول مدى حق الزوج في المطالبة بالتعويض بغض النظر عن الضرر المادي المرتد نتيجة فقد زوجته التي كانت بمثابة العائل له. ولقد ذهب اتجاه قضائي إلى نفس هذا الحق للزوج تعللاً بإن الزوج لا تجب نفقته على زوجته بل الأصل انه هو الذي ينفق عليها.
رأي الدكتور/ والذي نراه انه لا غضاضه من أن تعول الزوجة زوجها خاصة إذا كان مسعراً وكانت هي موسرة فإذا ما أصيبت في حادث أدى بحياتها كان لزوجها الادعاء بالضرر المادي المرتد إذا كانت تعوله بالفعل.
وما ذهبنا إليه/ يجد له سنداً في بعض اتجاهات فقهاء شريعتنا الغراء حيث يرى الفقيه ابن حزم الظاهري ان النفقة تجب للزوج الفقير على زوجته الغنية وجوباً اصلياً دون ان يكون لها حق الجرع عليه بما انفقت.
ولقد جاء بالمحلى انه ” إذا عجز الزوج عن نفقه نفسه وامرأته غنية كلفت بالنفاق عليه ولا ترجع عليه بشي من ذلك إن ايسر لقوله تعالى: “وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ … وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ“ والزوجة وارثة فعلية نفقة زوجها بالنص.
وثم تساؤل أخير مضمونه أن هناك بعض الجهات تقوم بعلاج العاملين بها في الحوادث
فهل يمكن لجهة من تلك الجهات الرجوع على المسؤول عن الحادث بما تكبدته من نفقات لعلاج تابعها
على أساس أن ذلك يعد من قبيل الضرر المادي والذي يتمثل في أن مصاريف العلاج بمثابه خسارة مادية لجهة العمل ما كانت لتتحملها لولا الحادث.
مثال ذلك/ إذا أصيب موظف أثناء ذهابه للعمل فتولت جهة عمله علاجه من تلك الإصابة على نفقتها.
لقد صدر في فرنسا تشريعان لهذا الخصوص وذلك بتاريخ 7/1/1959 وكذلك في 4/2/1959.
ومضمون ما ورد فيها: انه يحق للدولة إلى الرجوع على المسؤول عن الحادث بكل ما تكبدته من نفقات
في سبيل علاج تابعيها وهي تحل محل هذا التابع لا طبقاً لقواعد الحلول وإنما بإدعاء شخص
بمعنى انها في هذا الادعاء تستعمل حقاً شخصياً مباشراً لا تستمده من التابع المصاب.
وعلى صعيد القضاء الفرنسي فهناك بعض الأحكام ترفض رجوع الدولة على المتسبب في الحادث
لعدم توافر شروط الادعاء بالضرر المرتد في حق الدولة في حين رات بعض الأحكام
توافر تلك الشروط ولذلك أقرت حق الدولة في الرجوع على المتسبب في الحادث .
ثانيا: أداء النفقة مع عدم الالتزام قانوناً بها: –
.. قد يقوم شخص بالإنفاق على شخص أخر دون أن يلزمه القانون بذلك إنما يدفعه لذلك اعتبارات إنسانية أو اجتماعيه
فلو حدث أن أصيب المنفق في حادث اقعدوا عن العمل أو أودى بحياته في هذه الحالة يفقد متلقي النفقة العائل بما يشكل له ضرراً مادياً مرتداً، يجيز له طلب التعويض:
إلا أن طلب التعويض عن الضرر المرتد في هذه الحالة منوط بتوافر عده ضوابط: –
- أن تكون للمضرور ارتداداً مصلحه ماليه تبرر ادعائه.
- أن تكون الإعالة منتظمة بصفه دوريه.
- أن تكون العلاقة بين الاثنين مشروعة.
1 – يجب أن تكون للمضرور ارتداداً مصلحه ماليه تبرر ادعائه.
.. وتتمثل هذه المصلحة في قيام المضرور الأصلي بإعالته والإنفاق عليه قبل وفاته أو عجزوا عن العمل
مما يؤدي إلى صعوبة مواجهه الحياة وفقاً للأوضاع الجديدة.
.. وان كانت بعض المحاكم الفرنسية أجازت التعويض لمجرد فقد الأمل في الإعالة مستقبلاً فقضت لأقارب المجني عليه
بالتعويض برغم انه لم يكن يعولهم فعلاً. إنما على أساس انهم بفقده فقدوا معه الأمل في الإعالة مستقبلاً.
2- أن تكون الإعالة منتظمة بصفة دورية وعلى نحو دائم ومستمر فضلاً عن توافر فرصة استمرارها مستقبلاً.
حتى تصبح من مقتضيات الحياة المعيشية للمضرور ارتداداً بحيث يمثل حرمانه منها إخلالاً مادياً في حياته.
أما إذا كان المضرور الأصلي ينفق على مدعي الضرر المرتد تارة ويمسك تارة أخرى بما يعني
أن الإعالة غير منتظمة فلا يحق له الادعاء بالضرر لفقد من كان يعوله.
3- أن تكون العلاقة فيما بين الاثنين مشروعة.
أما إذا كانت غير ذلك كتلك التي تربط الخليل بخليلته فلا تتبع لقواعد القانونية في تشريعنا المصري لمثل تلك الحالة.
فالخليلة التي كانت تستفيد من إنفاق خليلها عليها والتي جاءت وفاته سبباً في خسارتها لتلك النفقة لا يجوز لها الادعاء بالضرر المرتد
لأن القانون لا يحترم مثل تلك العلاقة وبالتالي لا يسبغ عليها حمايتها .
ولقد اتجهت محكمة النقض الفرنسية في بادئ الأمر إلى إنكار حق الخليلة في التعويض عن وفاة خليلها لعدم مشروعية العلاقة التي تربط بينهما
إلا إنها أقرت أخيراً حقها في التعويض اعتماداً على أن المادة (1383) من القانون المدني الفرنسي
تقر حق المتضرر ارتداداً في التعويض لفقد العائل دون اشتراط وجود رابطة قانونية بين الاثنين.
بل أن بعض الأحكام قضت للخليلة بالتعويض تأسيساً على أن الضرر الذي أصابها ذو صفة عاطفية
فضلاً عن أن علاقتها بالمتوفي قد اتسمت بالثبات والاستقرار.
ملخص سؤال التعويض عن الضرر بسبب الإعالة
القانون الخاص – القانون المدنى مع التعمق
2021 – 2022
تلخيص السؤال : الاستاذ : محمد منيب المحامى