إستثناء قروض البنوك من الحد الأقصي للفائدة وتحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية في القانون المدني

  • الرئيسية
  • القانون المدني المصرى
  • إستثناء قروض البنوك من الحد الأقصي للفائدة وتحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية في القانون المدني

إستثناء قروض البنوك من الحد الأقصي للفائدة وتحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية في القانون المدني

أجاز الشارع في المادة السابعة فقرة (د) من القانون رقم ١٢٠ لسنة ١٩٧٥ بشأن البنك المركزى المصرى والجهاز المصرفي لمجلس إدارة ذلك البنك “تحديد أسعار الخصم وأسعار الفائدة الدائنة والمدينة على العمليات المصرفية حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها ومقدار الحاجة إليها وفقا لسياسة النقد والائتمان دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر ” . ومفاد ذلك أن الشارع استثنى العمليات المصرفية ومن بينها القروض من الحد الأقصى للفائدة الاتفاقية المنصوص عليه في المادة ٢٢٧ من القانون المدنى .

عدم جواز تقاضي فوائد على متجمد الفوائد :

تنص المادة ۲۳۲ مدنى على أنه : ” لا يجوز تقاضى فوائد على متحمد الفوائد ، ولا يجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال وذلك كله دون إخلال بالقواعد والعادات التجارية ” .

فهذا النص يحظر مسألتين :

الأولى : تقاضى فوائد على متحمد الفوائد . وهو ما يطلق عليه الفوائد المركبة ، وهى تعنى ضم الفوائد المتجمدة إلى رأس المال واحتساب الفوائد على رأس المال الجديد . وهى كبيرة الخطر على المدين فبمقتضاها يزيد قدر الدين زيادة سريعة ، فيتضاعف الدين مثلا في نحو أربع عشرة سنة باحتساب الفائدة المركبة على أساس %0% سنويا فضلا عن أنها تغرى المدين على الاستدانة إذ لا يجد نفسه مضطرا لدفع الفوائد من وقت

لآخر (1) .

والثانية : أن يكون مجموع الفوائد التي يتقاضاها الدائن أكثر من رأس المال . ذلك أنه وجد من المصلحة أن يحال بين الدائن واستغلال المدين باقتضاء فوائد تجاوز مقدار الدين نفسه ، وبحسب الدائن أن يكون قد

إستحقاق الفوائد التأخيرية ولو لم يتفق على فائدة للقرض :

يُستفاد من أحكام القانون المدني المصري أن الفوائد التأخيرية تستحق على القرض ولو لم يُتفق صراحة على فائدة، وذلك متى توافر شرط التأخير في الوفاء بالدين النقدي. فالأصل أن القرض بدون فائدة لا يُرتب للدائن سوى رد المبلغ المقترض دون زيادة، لكن إذا امتنع المدين عن الوفاء بالدين في ميعاده، فإن هذا التأخير يُعد إخلالًا بالتزامه، ويترتب عليه تعويض يُقدَّر في شكل فائدة تأخيرية، ولو لم يوجد اتفاق سابق على تقاضي فائدة. وتُحتسب هذه الفائدة التأخيرية من تاريخ حلول الأجل وحتى تمام السداد، ويُراعى في تقديرها الحد الأقصى المنصوص عليه في المادة 227 من القانون المدني، أي بنسبة لا تجاوز 4% في المسائل المدنية و5% في المسائل التجارية ما لم يتفق على خلاف ذلك في الحدود المقررة قانونًا. ويستند هذا الحكم إلى أن الفائدة التأخيرية تُعد تعويضًا عن الضرر الناشئ من المماطلة، وليس مقابلاً للانتفاع برأس المال.

إستحقاق تعويضي تكميلي طبقا لقواعد العامة :

نقضى القواعد العامة المنصوص عليها فى المادة ۲۳۱ من التقنين المدنى بأنه يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي عن تأخير الوفاء بالدين إذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد تسبب فيه المدين بسوء نية .

إذ تجرى هذه المادة على أن :

يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلي يضاف إلى الفوائد ، إذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب فيه المدين بسوء النية

ومن ثم فإنه يشترط لاستحقاق التعويض التكميلي توافر شرطين :

الشرط الأول :

إحداث ضرر استثنائى بالدائن ، لا يكون هو الضرر المألوف الذي بنجم عادة عن مجرد التأخر فى وفاء المدين بالتزامه : مثل ذلك أن يكون المدين عالما بأن الدائن ارتبط بالتزام يعتمد في الوفاء به على استيفائه لحقه من المدين فإن لم يستوف هذا الحق كان معرضا لإجراءات شديدة من دانيه قد تصل إلى حد شهر الإفلاس ، أو يكون المدين عالما بأن أمام الدالن صفقة رابحة اعتمد في إبرامها على استيفاء حقه ففاتته الصفقة بسبب تأخر المدين في الوفاء بالتزامه . ففي الحالة الأولى أصاب الدائن خسارة فادحة ، وفي الحالة الثانية فاته ربح كبير  .

الشرط الثاني :

سوء نية المدين : فلا يكفى حدوث الضرر الاستثنائي على النحو المتقدم الذكر ، بل يجب أن يكون المدين سيئ النية في عدم الوفاء بالتزامه. ومجرد علمه بالضرر الاستثنائى لا يكفى لثبوت سوء نيته ، بل يجب أيضا أن يكون قد تعمد عدم الوفاء بالتزامه وهو عالم بما يحدث ذلك لدائنه من

الضرر .

والدائن هو الذي يقع على عاتقه عبء إثبات توافر الشرطين سالفي الذكر ، فإذا أفلح في الإثبات ثبت له الحق فى التعويض التكميلي. وهذا التعويض يجرى في شأنه قواعد التقدير القضائى للتعويض ويقاس بمقدار ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من ربح .

أركان عقد القرض ( السبب ) :

السبب في عقد القرض يُعد أحد أركانه الجوهرية وفقًا للقانون المدني، ويُقصد به الباعث المشروع الذي دفع المُقرض إلى التعاقد، أي الغاية القانونية التي يرمي إليها الطرفان من إنشاء القرض. ويتمثل السبب بالنسبة للمُقرض في التزام المقترض برد ما أخذه، أما بالنسبة للمقترض فالسبب هو الحصول على المال للانتفاع به. ويجب أن يكون السبب مشروعًا، فإن كان مخالفًا للنظام العام أو الآداب، كأن يُمنح القرض لتمويل نشاط غير مشروع، كان العقد باطلًا لفساد السبب. ويتميز السبب في عقد القرض – كما في غيره من العقود – بأنه غير لازم ذكره في العقد ما دام قائمًا ومشروعًا، لكن إذا طعن أحد الطرفين في العقد بانعدام السبب أو عدم مشروعيته، جاز إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات القانونية، ويقع عبء الإثبات على من يدعيه.

السبب هو الباعث الدافع إلى التعاقد :

السبب في العقد، بحسب المفهوم القانوني، هو الباعث الدافع إلى التعاقد، أي الغاية أو الدافع الشخصي المشروع الذي حمل المتعاقد على الدخول في الالتزام. وهو عنصر نفسي داخلي، يختلف عن محل الالتزام، ويتصل بالإرادة الباطنة للمتعاقد. ويشترط في السبب أن يكون موجودًا، وحقيقيًا، ومشروعًا، فإن انعدم السبب أو كان غير حقيقي، أو مخالفًا للنظام العام أو الآداب، فإن العقد يكون باطلًا. ويُستخلص السبب عادة من ظروف التعاقد وملابساته، ولا يُشترط ذكره في العقد، لكن إذا ظهر أن السبب غير مشروع، كأن يكون الدافع هو القيام بعمل غير قانوني، فإنه يؤثر في صحة العقد رغم عدم النص عليه. ومن ثم، يُعد السبب ضمانة هامة لحماية الإرادة التعاقدية من الانحراف، وضابطًا لصحة الالتزامات القانونية.

إثبات عقد القرض :

يُعد عقد القرض من العقود التي تخضع في إثباتها للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني، ويجوز إثباته بكافة طرق الإثبات إذا لم تجاوز قيمته النصاب القانوني للإثبات بالشهادة، أما إذا تجاوز هذا النصاب – وهو عشرون ألف جنيه وفقًا للقانون المصري – فلا يُقبل إثباته إلا بالكتابة، أو ما يقوم مقامها كالإقرار أو بدء البينة المكتوبة، ما لم يوجد اتفاق أو نص قانوني يُجيز غير ذلك. ويقع عبء إثبات القرض على المقرض، إذ عليه أن يُثبت قيام العقد وتسليم المال للمقترض، لأن عقد القرض لا ينعقد إلا بتسليم المال أو الشيء محل القرض. ولا يكفي في إثبات القرض مجرد الإيصال أو السند إذا لم يُثبت فيه صراحة أن المبلغ قُرض لا وديعة أو غيرها، ويجوز للمقترض من جانبه أن يُثبت عدم وجود القرض أو أن التسليم كان لسبب آخر، إذا توافرت الظروف التي تسمح بذلك قانونًا، كوجود غش أو احتيال أو عدم مطابقة الواقع.

مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

error: