إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء في القانون المدني

إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء في القانون المدني

تنتهي العارية في القانون المدني بمجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء، فإذا لم تُحدد العارية بمدة أو غرض معين، كان للمعير أن يطلب إنهاءها في أي وقت يشاء. كذلك تنتهي العارية بوفاة المستعير إذا كانت شخصية بطبيعتها، أو بهلاك الشيء المعار، أو باتفاق الطرفين على إنهائها قبل الموعد. ويترتب على انتهاء العارية التزام المستعير بـ رد الشيء المعار بعينه، وفي ذات الحالة التي تسلمه بها مع مراعاة الاستهلاك العادي الناتج عن الاستعمال المأذون به، وإلا كان مسؤولًا عن التلف أو التأخير في الرد.

إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء المادة 643 من القانون المدني

تقرر هذه المادة استثناءً من القاعدة العامة التي تُلزم المستعير بتحمل نفقات استعمال الشيء، إذ تجعل المعير ملزمًا برد النفقات الضرورية التي أنفقها المستعير لحفظ الشيء المعار، بشرط أن تكون تلك النفقات ضرورية ولازمة لتفادي تلفه أو ضياعه، وأن لا يكون المستعير قد تسبب في هذه الحاجة بخطئه. ويُشترط أيضًا أن يكون المستعير قد أنفق هذه المصروفات بنية المحافظة على الشيء وليس بهدف تحسينه أو تجميله، وإلا كانت من المصروفات النافعة أو الكمالية التي لا يُلزم المعير بردها.

النص القانوني للمادة 643 مدني :-

(1) تنتهي العارية بانقضاء الأجل المتفق عليه ، فإذا لم يعين لها أجل انتهت باستعمال الشيء فيما أعير من أجله .

(2) فإن لم يكن هناك سبيل لتعيين مدة العارية ، جاز للمعير أن يطلب إنهاءها فى أى وقت .

(3) وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية ، غير أنه إذا كان هذا الرد يضر المعير فلا يرغم على قبوله .

إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء المادة 644 من القانون المدني

تتناول المادة 644 من القانون المدني مسؤولية المعير عن الأضرار التي قد تصيب المستعير بسبب الشيء المعار. والأصل أن المعير لا يضمن هذه الأضرار، إلا في حالة واحدة استثنائية، وهي إذا كان يعلم بعيب في الشيء وأخفاه عمدًا عن المستعير.

النص القانوني للمادة 644 مدني :-

يجوز للمعير أن يطلب فى آي وقت إنهاء العارية فى الأحوال الآتية :

( أ ) إذا عرضت له حاجة عاجلة للشيء لم تكن متوقعة .

(ب) إذا أساء المستعير استعمال الشيء أو قصر فى الاحتياط الواجب للمحافظة عليه .

(جـ) إذا أعسر المستعير بعد انعقاد العارية أو آان معسراً قبل ذلك علم من المعير .

إنتهاء العارية مجرد انقضاء الأجل المحدد لها أو تحقق الغرض الذي أعير من أجله الشيء المادة 645 من القانون المدني

تنظم المادة 645 من القانون المدني حالة مسؤولية المستعير عن هلاك الشيء المعار إذا خالف التزامه إما بالتعدي في الاستعمال أو بالتأخير في الرد. وتُقرّر المادة أن المستعير يُسأل عن الهلاك في هذه الحالات حتى لو كان بسبب أجنبي، كالقوة القاهرة أو الحادث المفاجئ، وهو ما يُعد تشديدًا في المسؤولية.

النص القانوني للمادة 645 مدني :-

تنتهي العارية بموت المستعير ما لم يوجد اتفاق يقضى بغيره .

أسباب إنتهاء العارية

السبب الأول : إنقضاء أجل العارية

كيفية إنقضاء أجل الوديعة :

ينقضي أجل الوديعة بعدة صور، أبرزها انتهاء المدة المحددة في الاتفاق بين المودع والوديع، فإذا اتفق الطرفان على مدة معينة لحفظ الشيء، وجب على الوديع رد الوديعة عند انقضاء هذه المدة دون تأخير. كما تنقضي الوديعة أيضًا إذا طلب المودع استرداد الشيء المودع في أي وقت، لأن الوديعة من العقود غير الملزمة لجانب المودِع، فيجوز له إنهاؤها بإرادته المنفردة ما لم يُلحق ذلك ضررًا جسيمًا بالوديع. كذلك قد تنقضي الوديعة إذا هلك الشيء المودع بسبب أجنبي، أو عجز الوديع عن الاستمرار في حفظه لعذر قهري، بشرط إخطار المودع بذلك فورًا.

يجوز للمستعير رد الشئ المعار قبل إنتهاء العارية :

يجوز للمستعير، كقاعدة عامة، أن يرد الشيء المعار قبل انتهاء العارية، ما دام الرد لا يسبب ضررًا للمعير أو يخالف ما اتُفق عليه صراحة. فالعارية من العقود غير الملزمة لجانب المستعير، ولا يُجبر على الاحتفاظ بالشيء طوال المدة المحددة إذا لم يعد بحاجة إليه أو إذا تعذر عليه استعماله. غير أن هذا الرد المبكر لا يُنهي العارية إذا كان من شأنه أن يُفوّت على المعير غرضًا معينًا، أو إذا كان هناك اتفاق صريح على وجوب بقاء الشيء في حيازة المستعير طوال مدة معينة، كأن يكون الرد المبكر فيه إضرار بالمعير أو إخلال بشروط جوهرية في العقد.

السبب الثاني : سقوط الأجل وفسخ العارية

(أ) سبب يرجع إلى المعير :

قد تنتهي العارية قبل الأجل المحدد إذا وقع سبب يرجع إلى المعير نفسه، كأن يطلب استرداد الشيء المعار في الحالات التي يجيزها القانون، مثل أن تظهر حاجة ملحة له في استعمال الشيء لم تكن متوقعة عند إنشاء العارية، أو إذا كانت العارية غير محددة المدة، فيجوز له إنهاؤها بإرادته في أي وقت. كما تنتهي العارية إذا تخلى المعير عن ملكية الشيء المعار، أو إذا توفّي في حالات تكون شخصيته محل اعتبار. وفي جميع الأحوال، يجب على المعير عند طلب إنهاء العارية قبل أوانها أن يراعي مبدأ حسن النية، وألا يُلحق بالمستعير ضررًا غير مبرر نتيجة هذا الإنهاء المبكر.

الحاجة العاجلة للمعير :

تُعد الحاجة العاجلة والطارئة للمعير في الشيء المعار من الأسباب التي تبرر طلبه إنهاء العارية قبل انتهاء أجلها، ولو كانت محددة المدة، وذلك بشرط أن تكون هذه الحاجة جسيمة وغير متوقعة عند التعاقد، كأن يطرأ ظرف ضروري يستدعي استعماله للشيء المعار لاستعمال شخصي أو عائلي لا يمكن تأجيله. ويُشترط أن يُمارس المعير هذا الحق بحسن نية، وألا يكون قصده الإضرار بالمستعير أو حرمانه من المنفعة المتفق عليها. وفي هذه الحالة، يُلزم المستعير برد الشيء، وله أن يطلب تعويضًا مناسبًا إذا كان الإنهاء الفجائي قد ألحق به ضررًا غير معتاد.

(ب) أسباب ترجع إلى المستعير :

تنتهي العارية قبل ميعادها إذا وقع من المستعير ما يخل بشروطها أو يتجاوز حدود الاستعمال المسموح به، كأن يستعمل الشيء المعار في غير الغرض المتفق عليه، أو يهمله إهمالًا يُعرضه للهلاك أو التلف، أو يُعيره أو يسلمه للغير دون إذن المعير، ولو على سبيل التبرع. كما تنتهي العارية إذا رفض المستعير تمكين المعير من فحص الشيء أو الاطمئنان على سلامته، متى كان ذلك متفقًا عليه أو جرى عليه العرف. فكل هذه الأفعال تُعد إخلالًا بالتزامات المستعير، وتُعطي المعير الحق في طلب فسخ العارية واسترداد الشيء فورًا، دون انتظار لانقضاء مدتها المتفق عليها، مع تحميل المستعير المسؤولية عما قد يترتب من أضرار.

1- إساءة المستعير إستعمال الشئ أو التقصير في الإحتياطي الواجب للمحافظة عليه :

إذا أساء المستعير استعمال الشيء المعار، كأن استعمله في غير الغرض المتفق عليه أو بما يتجاوز طبيعة الاستعمال المألوف، أو إذا قصر في اتخاذ الاحتياطات اللازمة للمحافظة عليه، فإنه يكون بذلك قد أخلّ بالتزام جوهري في عقد العارية، ويُعد في حكم المتعدي أو المهمل. ويترتب على هذا الإخلال أن يتحمل المستعير مسؤولية ما يلحق بالشيء من تلف أو هلاك، حتى ولو كان ذلك نتيجة سبب أجنبي لا يُنسب إليه مباشرة، وذلك تطبيقًا لحكم المادة 645 من القانون المدني. كما يحق للمعير في هذه الحالة أن يطلب فسخ العارية واسترداد الشيء فورًا، فضلًا عن التعويض إن لحقه ضرر، لأن المستعير لم يبذل العناية المفترضة منه، وهي عناية الرجل المعتاد.

2- إعسار المستعير بعد إنعقاد العارية :

إذا أعسر المستعير بعد انعقاد عقد العارية، فإن ذلك لا يؤدي بذاته إلى فسخ العارية أو انتهائها، لأن الإعسار لا يُسقط الالتزامات القانونية المترتبة عليه بموجب العقد، ولا سيما التزامه برد الشيء المعار عند انتهاء العارية. ومع ذلك، إذا كان إعساره يُعرض الشيء المعار لخطر الهلاك أو الضياع، أو إذا عجز بسبب إعساره عن المحافظة على الشيء وصيانته على النحو الواجب، جاز للمعير أن يطلب إنهاء العارية قبل ميعادها واسترداد الشيء، حمايةً لحقه في الملكية. ويُشترط في ذلك أن يثبت أن بقاء الشيء في حيازة المستعير المعسر يُهدد سلامته أو يُعرضه لخطر حقيقي، إذ أن عقد العارية في جوهره قائم على الثقة والاطمئنان في قدرة المستعير على المحافظة على الشيء مجانًا.

3- موت المستعير :

لا يؤدي موت المستعير، كقاعدة عامة، إلى انتهاء عقد العارية، بل ينتقل التزامه إلى ورثته، فيلتزمون برد الشيء المعار إلى المعير عند انتهاء العارية أو عند طلبه إذا كانت غير محددة الأجل، وذلك وفقًا لأحكام المادة 642 من القانون المدني. غير أن العارية قد تنتهي بموت المستعير إذا كانت قائمة على اعتبار شخصي فيه، كأن يكون الاستعمال مرتبطًا بصفته أو كفاءته الذاتية أو لغرض خاص به لا يصلح لغيره. وفي جميع الأحوال، إذا أهمل الورثة في رد الشيء بعد الوفاة، أصبحوا مسؤولين عن هلاكه أو تلفه، حتى لو كان بسبب أجنبي، لأنهم أخلّوا بالتزامهم بالرد في الوقت المناسب.

مكتب المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني

 01006321774 – الإتصال بالسكرتارية المستشار محمد منيب المحامي، للتواصل مع محامي أحوال شخصية.

و المقابلة الشخصية مع المستشار محمد منيب المحامي بالمكتب، بتحديد موعد مسبق بالإتصال تليفونيا بالسكرتارية يوميا 9 صباحا – 12 ليلا.

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارةالمستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

error: