المحافظة على الشئ المعار بعناية الشخص الحريص على ماله في القانون المدني

المحافظة على الشئ المعار بعناية الشخص الحريص على ماله في القانون المدني

يلتزم المستعير في عقد العارية بأن يحافظ على الشيء المعار بعناية الشخص الحريص على ماله الخاص، ويُعد هذا الالتزام من أهم واجباته القانونية، نظرًا لأن العارية عقد مجاني يُمنح فيه الانتفاع دون مقابل. ويجب على المستعير أن يتخذ كافة الاحتياطات اللازمة لحماية الشيء من التلف أو الضياع أو الاستعمال الضار، وأن يتجنب أي إهمال أو تفريط. فإذا أهمل في المحافظة على الشيء، وسُبب ذلك تلفه أو هلاكه، سُئل عن ذلك حتى ولو لم يكن متعمدًا. كما يجب عليه أن يُعيد الشيء في ذات الحالة التي تسلمه بها، مع مراعاة ما قد يطرأ من استهلاك طبيعي نتيجة الاستعمال المشروع. ويُعتبر هذا الالتزام تطبيقًا لمبدأ الأمانة في حيازة الشيء لمصلحة الغير، ويضمن توازن الحقوق والواجبات بين المستعير والمعير.

المحافظة على الشئ المعار بعناية الشخص الحريص على ماله المادة 641 من القانون المدني

تقع المادة 641 ضمن أحكام عقد العارية في القانون المدني المصري، وتتناول بوضوح الالتزام بالمحافظة على الشيء المعار، مع بيان حالات التشدد في مسؤولية المستعير عن الهلاك أو التلف، ولو حصل بسبب أجنبي.

النص القانوني للمادة 641 مدني :-

(1) على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشيء العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد .

(2) وفى كل حال يكون ضامناً لهلاك الشيء إذا نشأ الهلاك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى وسعه أن يتحاشاه باستعمال شئ من ملكه الخاص ، أو كان بين أن ينقذ شيئاً مملوكاً له أو الشيء المعار فأختار أن ينقذ ما يملكه .

إلتزام المستعير في المحافظة على الشئ المعار إلتزام ببذل عناية :

يُعد التزام المستعير بالمحافظة على الشيء المعار التزامًا ببذل عناية وليس التزامًا بتحقيق نتيجة، ويُقصد بذلك أن المستعير لا يُسأل عن تلف الشيء أو هلاكه لمجرد حدوثه، بل يُسأل فقط إذا ثبت أنه لم يبذل العناية المعتادة في حفظ الشيء كما يحفظ ماله الخاص. وهذه العناية هي عناية الشخص المعتاد، لا العناية الفائقة ولا المتراخية. فإذا أثبت المستعير أنه استعمل الشيء في حدود ما هو مسموح به، وبذل ما يُطلب من الشخص الحريص، فلا يُسأل عن التلف الناتج عن سبب أجنبي أو حادث فجائي. أما إذا ثبت تفريطه أو تعدّيه، تحوّل التزامه إلى مسؤولية كاملة عن الهلاك، حتى ولو كان بسبب لا يد له فيه.

المسئولية في حالة القوة القاهرة :

الأصل في القانون المدني أن القوة القاهرة تُعفي المدين من المسؤولية، لأنها سبب أجنبي لا يُنسب إليه ولا يمكن دفعه أو توقعه. ومع ذلك، فإن هذا الأصل لا يُطبق لصالح المستعير إذا كان قد تعدّى في الاستعمال أو استعمل الشيء المعار في غير ما هو مخصص له أو أعطاه للغير دون إذن المعير، ففي هذه الحالات يسأل المستعير عن الهلاك أو التلف ولو كان بسبب قوة قاهرة. ويُعد ذلك تشديدًا في مسؤوليته نتيجة إخلاله بالتزاماته، إذ يُعتبر متعديًا، والمتعدي يُعامل كالغاصب ويُسأل عن التلف في جميع الأحوال. أما إذا لم يرتكب المستعير أي خطأ، واستعمل الشيء استعمالًا مشروعًا، ثم هلك بسبب قوة قاهرة، فلا يكون مسؤولًا عنه، لأن التزامه في الأصل هو بذل عناية لا تحقيق نتيجة.

تعديل مسئولية المستعير :

يجوز للطرفين في عقد العارية، وفقًا لمبدأ حرية التعاقد، أن يتفقا على تعديل مسؤولية المستعير سواءً بالتشديد أو التخفيف. فيجوز للمعير أن يُشترط على المستعير تحمّل المسؤولية حتى في حالة القوة القاهرة، أو عن أي تلف مهما كان سببه، فيُصبح المستعير ملزمًا بتعويض الضرر حتى لو لم يُخطئ. كما يجوز، في المقابل، الاتفاق على تخفيف المسؤولية، كأن يُعفى المستعير من ضمان بعض الأضرار أو يُكتفى بتحميله مسؤولية العمد أو الإهمال الجسيم فقط. ومع ذلك، فإن هذا التعديل لا يجوز أن يخالف النظام العام، كأن يُعفى المستعير من المسؤولية عن الأضرار الجسيمة التي تصيب الغير. ويُشترط لصحة هذا التعديل أن يكون واضحًا ومحددًا وغير مخالف للآداب أو حسن النية في تنفيذ العقد.

رد الشئ المعار :

يُعد رد الشيء المعار من الالتزامات الأساسية للمستعير، ويجب أن يتم عند انتهاء العارية سواء بانقضاء المدة المحددة، أو بتحقيق الغرض الذي أُعير من أجله الشيء، أو بطلب المعير إذا كانت العارية غير محددة الأجل. ويجب أن يكون الرد بعين الشيء نفسه، وفي الحالة التي كان عليها وقت التسليم، مع استبعاد التلف الناتج عن الاستعمال المشروع. كما يجب أن يتم الرد في المكان المتفق عليه، أو حيث يوجد الشيء إذا لم يُحدد مكان. وإذا تأخر المستعير في الرد، أو رد الشيء تالفًا بسبب تعدٍّ أو إهمال منه، التزم بالتعويض. ويمثل هذا الالتزام تجسيدًا لثقة المعير، وحماية لحقه في استرداد ماله بعد انتهاء الانتفاع الممنوح مجانًا.

رد الشئ المعار المادة 642 من القانون المدني

المادة 642 تنظم واجب رد الشيء المعار عند انتهاء عقد العارية، وتُحدد موقف القانون إذا توفي المستعير قبل رد الشيء، حيث تُلزم ورثته برده، وتحمّلهم المسؤولية إذا أهملوا، حتى لو هلك الشيء بسبب لا يد لهم فيه.

النص القانون للمادة 642 مدني :-

(1) متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشيء الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ، وذلك دون إخلال بمسئوليته عن الهلاك أو التلف .

(2) ويجب رد الشيء فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لك يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك .

الشئ الذي يرد :

في عقد العارية، يلتزم المستعير برد ذات الشيء المعار بعينه، لأنه لم يملكه وإنما تسلّمه للانتفاع المؤقت فقط. وبالتالي لا يجوز له أن يرد مثله أو يدفع قيمته، إلا إذا تعذر الرد بسبب هلاك الشيء وكان الهلاك بسببٍ يُسأل عنه. ويجب أن يكون الرد في الحالة التي كان عليها الشيء عند التسليم، مع استثناء ما يُستهلك بفعل الاستعمال المأذون فيه. ولا يُعفى المستعير من الرد إلا إذا هلك الشيء بسبب أجنبي لا يد له فيه، وكان قد استعمله في حدود ما هو مباح له. أما إذا تعدّى أو فرّط، فإنه يلتزم بالرد أو بالتعويض عن الهلاك، ولو كان ناتجًا عن قوة قاهرة.

مكان الرد :

الأصل أن يتم رد الشيء المعار في المكان الذي يوجد فيه عند انتهاء العارية، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك. فإذا لم يُحدد العقد مكانًا معينًا للرد، وجب على المستعير أن يرده في المكان الذي تسلّمه فيه، أو حيث يكون من المعقول والمعهود ردّه فيه بحسب طبيعة الشيء والظروف المحيطة بالعقد. ويجب أن يتم الرد في ظرف زمني مناسب بعد انتهاء العارية، دون مماطلة أو تأخير، وإلا كان المستعير مسؤولًا عن أي ضرر أو هلاك يلحق بالشيء خلال التأخير. ويُعتبر تحديد مكان الرد مهمًا لتفادي النزاع بين الطرفين، ولضمان إعادة الشيء دون تحميل المعير عناء أو مشقة غير متفق عليها.

زمان الرد :

يجب على المستعير أن يرد الشيء المعار عند انتهاء العارية، ويُحدد وقت الرد إما باتفاق الطرفين على مدة معينة، أو بانتهاء الغرض الذي أعير الشيء من أجله، أو بطلب المعير إذا كانت العارية غير محددة الأجل. ويُعد التزام المستعير بالرد في الوقت المحدد أمرًا جوهريًا، لأن التأخير في الرد دون مبرر يُعد إخلالًا بالعقد وقد يُرتب مسؤوليته عن التلف أو الهلاك، حتى ولو كان ناتجًا عن سبب أجنبي. ويُراعى في تحديد زمان الرد حسن النية، والظروف المحيطة، وما إذا كان المعير في حاجة إلى استرداد الشيء فورًا، خصوصًا إذا لم تُحدد العارية بمدة.

المستشار محمد منيب أفضل محامي مدني فى مصر

و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

error: