موانع غير مشروعة للرد الوديعة في القانون المدني

موانع غير مشروعة للرد الوديعة في القانون المدني

إذا امتنع الوديع عن رد الوديعة بسبب موانع غير مشروعة، فإنه يكون في حكم المفرّط ويتحمل المسؤولية القانونية عن هذا الامتناع. وتُعد الموانع غير المشروعة كل سبب لا يستند إلى القانون أو لا يبرره العقد، كأن يتمسك الوديع بحق لا سند له، أو يربط الرد بالحصول على مقابل غير متفق عليه، أو يرفض الرد دون مبرر مشروع. ويترتب على هذا الامتناع أن يُلزم الوديع بالتعويض عن الضرر الذي يصيب المودع نتيجة هذا السلوك، كما يجوز للمودع أن يرفع دعوى للمطالبة بالرد، مع ما يترتب عليها من إجراءات تحفظية أو تنفيذية. وفي جميع الأحوال، يجب على الوديع أن يلتزم بحسن النية وأحكام الأمانة، وألا يتحجج بموانع صورية أو مفتعلة لتعطيل التزامه القانوني برد الشيء المودع.

موانع غير مشروعة للرد الوديعة في القانون المدني

1-الإحتجاج بالمقاصة :

يحق للوديع أن يحتج بالمقاصة إذا كان له في ذمة المودع دين مستحق الأداء ومتماثل في النوع مع الشيء المطلوب رده، وفقًا لأحكام المقاصة القانونية الواردة في القانون المدني. ويُشترط لقيام المقاصة أن يكون كل من الطرفين دائنًا ومدينًا للآخر، وأن يكون الدينان متقابلين، ومحددي المقدار، وحالي الأداء. فإذا توافرت هذه الشروط، جاز للوديع أن يمتنع عن رد الوديعة في حدود ما له من حق في ذمة المودع، ويُعتبر امتناعه في هذه الحالة مشروعًا، ولا يُعد إخلالًا بالتزامه. غير أن المقاصة لا تُقبل إذا كان محل الوديعة شيئًا لا يُقبل التجزئة أو لا يصلح للمقاصة، أو إذا كان الرد واجبًا لسبب قانوني لا يتأثر بالمطالبة المالية، كما لو كان الشيء مملوكًا للغير أو محجوزًا عليه.

2- عدم رد إيصال الأمانة :

عدم رد إيصال الأمانة من جانب المدين لا يؤثر في ذاته على الالتزام الأصلي، ولا يُعتبر قرينة قاطعة على الوفاء، ما دام الإيصال لا يحمل ما يفيد السداد أو الإبراء. فإيصال الأمانة يُعد سندًا كتابيًا يُثبت التزام المدين برد مبلغ معين أو أداء عمل محدد لصالح الدائن، وعدم رده لا يسقط هذا الالتزام، ولا يعفي المدين من المسؤولية. ومع ذلك، فإن احتفاظ الدائن بالإيصال رغم وفاء المدين قد يُثير شبهة استغلال، ويُسمح للمدين في هذه الحالة بإثبات السداد بكافة طرق الإثبات، لا سيما إذا كان هناك ما يرجح حصول الوفاء كوجود شهود أو تحويل بنكي أو مخالصة عرفية. وبالتالي، فإن مجرد عدم رد الإيصال لا يُنهض وحده دليلاً على عدم الوفاء، ويخضع الأمر لتقدير المحكمة وفقًا لظروف كل حالة.

جزاء الإخلاء بإلتزام الرد

(أ) جزاء مدني

1- دعوى الإستراد :

دعوى الاسترداد هي الدعوى التي يرفعها صاحب الشيء لاسترجاعه من يد من يحوزه دون وجه حق، وتُستخدم غالبًا في حالة الحجز التنفيذي، عندما يُوقع الحجز على منقول يملكه الغير وليس المدين. ويهدف رافع الدعوى إلى إثبات ملكيته للمال المحجوز وطلب رفع الحجز عنه. ويجب على المدعي أن يُقيم الدليل على ملكيته أو حقه العيني على الشيء، ويُقدَّم هذا الإثبات أمام قاضي التنفيذ. وتُرفع الدعوى ضد الدائن الحاجز والمدين معًا، ويترتب على قبولها وقف إجراءات التنفيذ مؤقتًا، إلى حين الفصل فيها. وإذا قُضي فيها لصالح المدعي، يُرفع الحجز عن المال ويُرد إليه، مما يُعد حماية قانونية لحق الملكية من إجراءات التنفيذ غير المشروعة.

2- دعوى الإسترداد العينية (دعوى الملكية ) :

دعوى الاسترداد العينية، المعروفة أيضًا بدعوى الملكية، هي الدعوى التي يرفعها المالك الحقيقي لاسترداد الشيء المملوك له من يد الغير الذي يحوزه دون سند قانوني. وتُعد هذه الدعوى من أهم وسائل حماية حق الملكية، وتُرفع ضد الحائز غير المالك، بصرف النظر عن حسن نيته أو سوء نيته. ويجب على المدعي أن يثبت ملكيته للشيء محل النزاع بكافة طرق الإثبات المقبولة قانونًا، كالعقود أو السجلات أو وضع اليد المقرون بقرائن الملكية. وتستهدف هذه الدعوى استرداد الشيء ذاته، لا مجرد التعويض عنه، ولذلك يُشترط أن يكون الشيء لا يزال قائمًا في يد المدعى عليه. وتخضع هذه الدعوى لأحكام التقادم الطويل إذا لم يقم المالك بالمطالبة بحقه خلال المدة القانونية، ما لم يقطع هذا التقادم بأي إجراء قانوني صحيح.

3- دعوى التعويض :

دعوى التعويض هي الدعوى التي يرفعها المضرور ضد من تسبب في إلحاق الضرر به، سواء كان الضرر ماديًا أو أدبيًا، وذلك للمطالبة بجبر هذا الضرر عن طريق التعويض المناسب. ويُشترط لقبول دعوى التعويض توافر أركان المسؤولية المدنية، وهي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما. ويجوز إقامة دعوى التعويض على أساس المسؤولية التقصيرية إذا كان الضرر ناتجًا عن إخلال بواجب قانوني، أو على أساس المسؤولية العقدية إذا كان الضرر ناشئًا عن إخلال بالتزام عقدي. ويقدّر القاضي التعويض وفقًا لمدى جسامة الضرر وظروف الواقعة، وقد يشمل التعويض ما لحق بالمضرور من خسارة وما فاته من كسب. وتهدف هذه الدعوى إلى إعادة التوازن بين مراكز الأطراف، وتحقيق العدالة بجبر ما لحق بالمضرور من ضرر.

(ب) جزاء جنائي :

الجزاء الجنائي هو الأثر الذي يرتبه القانون على ارتكاب الجريمة، ويُقصد به العقوبة التي تُوقع على الجاني ردعًا له وزجرًا لغيره، وتحقيقًا للردع العام والخاص وحمايةً للمجتمع. ويأخذ الجزاء الجنائي صورًا متعددة بحسب جسامة الجريمة، فيشمل عقوبات أصلية كالإعدام، أو السجن المؤبد، أو الحبس، أو الغرامة، وعقوبات تبعية مثل الحرمان من الحقوق السياسية، وكذلك تدابير احترازية تُفرض عند الاقتضاء للوقاية من الخطورة الإجرامية. ويخضع الجزاء الجنائي لمبدأ الشرعية، فلا عقوبة إلا بنص، ولا توقع العقوبة إلا من خلال محاكمة عادلة تضمن للمتهم حقوق الدفاع. ويُمثل الجزاء الجنائي وسيلة الدولة في حماية النظام العام وصيانة الحقوق والحريات من الاعتداءات.

أفضل مكتب محامي مدني في مصر

مؤسسة المستشار محمد منيب المحامي – أفضل مكتب محامي مدنى في مصر

خبير قضايا ذات الطابع الدولى فى مصر

كما الحصول دراسات عليا القانون الخاص – ماجستير القانون الدولى

✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .

📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774

📞 التواصل: احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني

 

 

 

 

error: