عدم إستعمال الوديع الشئ المودع في القانون المدني
يُحظر على الوديع في عقد الوديعة، وفقًا للقانون المدني، أن يستعمل الشيء المودَع أو ينتفع به بأي وجه من الوجوه، ما لم يكن هناك إذن صريح أو ضمني من المودِع. فالغرض من الوديعة هو الحفظ لا الاستعمال، وبالتالي فإن تصرف الوديع في الشيء أو استخدامه دون إذن يُعد تعدِّيًا يُرتب مسؤوليته، حتى لو لم يترتب على هذا الاستعمال ضرر مباشر. ويُعامل الوديع في هذه الحالة معاملة المتعدي، فيسأل عن أي تلف أو هلاك يلحق بالشيء، ولو وقع بسبب أجنبي، لأنه فقد صفة الحارس الأمين وتحول إلى حائز متعدٍ. ويُشدد القانون في هذا الأمر حمايةً لحق المودِع وثقته، ولأن السماح بالاستعمال يُخرج العقد من نطاق الوديعة إلى عقد آخر، كالإعارة أو الإيجار، مما يغير طبيعته القانونية.
جزاء مخالفة عدم الإستعمال :
يترتب على مخالفة الوديع لالتزامه بعدم استعمال الشيء المودَع جزاء قانوني صارم يتمثل في اعتباره في حكم المتعدِّي، ولو لم يُحدث الاستعمال ضررًا ظاهرًا أو لم يؤدِ إلى تلف الشيء. فبمجرد استخدام الوديع للوديعة دون إذن من المودِع، يُفقد مركزه القانوني كحافظ أمين، ويُعامل على أنه مسؤول مسؤولية كاملة عن أي ضرر يصيب الشيء، حتى لو كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد له فيه، لأنه بتعديه ألغى أثر السبب الأجنبي كقوة قاهرة. كما يجوز للمودِع في هذه الحالة أن يطلب فسخ العقد، ورد الشيء فورًا، وتعويضه عن أي أضرار لحقت به من جراء هذا الاستعمال غير المشروع. ويُعد هذا الجزاء وسيلة فعالة لحماية الثقة التي يقوم عليها عقد الوديعة، وضمان التزام الوديع بالحدود القانونية لدوره.
إحلال الوديع شخصا آخر محله :
لا يجوز للوديع أن يُحِلّ شخصًا آخر محله في حفظ الشيء المودَع إلا بإذن صريح من المودِع أو في حالة الضرورة القصوى التي يُخشى معها ضياع الشيء أو تلفه، ولم يكن بإمكانه الاستمرار في الحفظ. فالأصل في عقد الوديعة أن يقوم على الاعتبار الشخصي، أي الثقة التي يوليها المودِع للوديع بالذات، وبالتالي فإن إحلال شخص آخر محل الوديع دون إذن يُعد إخلالًا بالعقد، ويجعل الوديع مسؤولًا عن أي ضرر ينشأ عن فعل من أنابه، حتى لو لم يصدر منه تقصير شخصي.
أما إذا أُذن له صراحة في الإنابة، أو كانت هناك ظروف قاهرة تبرر الاستعانة بغيره، وكان من اختاره كفئًا ومؤتمنًا، فلا يُسأل الوديع عن نتائج فعل هذا النائب، ما لم يثبت تقصيره في اختياره أو متابعته. ويُعد هذا الحكم تجسيدًا للطابع الشخصي لعقد الوديعة، وحرصًا من القانون المدني على حماية إرادة المودِع وثقته.
جزاء مخالفة الإلتزام :
يترتب على مخالفة الوديع لالتزامه بعدم إحلال غيره محله في حفظ الشيء المودَع جزاء قانوني يتمثل في مسؤوليته الكاملة عن أي ضرر ينشأ عن فعل الشخص الذي أنابه دون إذن من المودِع. ففي هذه الحالة يُعد الوديع قد أخلّ بالتزام جوهري من التزامات عقد الوديعة، وهو الالتزام بالحفظ الشخصي، ويُعامل على أنه مسؤول سواء وقع منه تقصير في اختيار النائب أو لم يقع، لأن التصرف في ذاته مخالف لطبيعة العقد. بل ويظل الوديع مسؤولًا حتى لو لم يلحق بالشيء ضرر، إذا ترتب على هذا الإحلال إخلال بثقة المودِع أو إخلال بالعقد. أما إذا صدر الإذن من المودِع أو كانت هناك ضرورة قصوى اقتضت الاستعانة بغيره، وكان الوديع قد أحسن الاختيار وتصرف بحسن نية، فإنه لا يُسأل عن تصرفات النائب، ما لم يثبت إهماله. ويُعد هذا الجزاء ضمانة لحماية الطابع الشخصي للوديعة والحفاظ على أمانة الحفظ.
رد الشئ المودع :
يُعد ردّ الشيء المودَع من الالتزامات الأساسية التي تقع على عاتق الوديع في عقد الوديعة، ويجب أن يتم الرد إلى المودِع أو من يمثله قانونًا، عند أول طلب أو عند انتهاء مدة الوديعة، وذلك ما لم يُتفق على خلاف ذلك. ويجب أن يكون الرد بعين الشيء نفسه، لا بمثله ولا بقيمته، ما دام لا يزال موجودًا، وأن يكون في نفس الحالة التي كان عليها وقت الاستلام، مع مراعاة ما قد يلحق به من تغيّرات طبيعية لا يُسأل عنها الوديع. كما يجب أن يتم الرد في المكان المتفق عليه، أو في موطن الوديع إذا لم يُحدد مكان، ويتحمل الوديع نفقات الرد ما لم يوجد اتفاق أو عرف مخالف. وإذا تأخر الوديع في الرد أو رفضه دون مبرر، أصبح في حالة مماطلة، ويُسأل عن الهلاك أو التلف ولو بسبب أجنبي، لأنه أصبح في مركز الحائز المتعدي.
النص القانوني للمادة 722 مدني :-
يجب على المودع عنده أن يسلم الشيء إلى المودع بمجرد طلبه إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع عنده . وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسلم الشيء فى أى وقت ، إلا إذا ظهر من العقد أن الأجل عين لمصلحة المودع.
وجوب رد الشئ المودع بعينه :
يجب على الوديع، عند انتهاء عقد الوديعة أو عند طلب المودِع، أن يردّ الشيء المودَع بعينه، لا بمثله ولا بقيمته، ما دام الشيء لا يزال موجودًا. ويرجع ذلك إلى أن الوديعة تُلزم الوديع بحفظ الشيء وردّه بذاته، لأن الغرض من العقد هو المحافظة على عين المال المودَع، لا مجرد ضمان قيمته. ولا يُقبل من الوديع أن يعوّض المودِع بمبلغ مالي أو شيء بديل، إلا إذا كان الرد مستحيلًا بسبب هلاك الشيء بسبب يُنسب إلى المودِع أو إلى سبب أجنبي لا يد للوديع فيه. أما إذا هلك الشيء بفعل الوديع أو بتقصيره، فإنه يكون ملزمًا برد قيمته وقت الهلاك وتعويض الأضرار. ويُعد التزام الرد بعين الشيء جوهرًا في عقد الوديعة، ويُميّزه عن العقود الأخرى التي تنقل الملكية أو تستهلك المال كالقرض أو البيع.
رد ثمار الشئ المودع :
يُعد رد ثمار الشيء المودَع من الالتزامات التابعة التي قد تترتب على الوديع في عقد الوديعة، إذا كان الشيء المودَع ينتج ثمارًا أو منافع أثناء فترة الإيداع، مثل ريع أرض أو فوائد أسهم أو أرباح سندات. والأصل أن هذه الثمار تتبع الشيء المودَع في الملكية، فتعود إلى المودِع، وليس للوديع الحق في تملكها أو التصرف فيها، ما لم يكن هناك اتفاق صريح أو ضمني بخلاف ذلك. ويجب على الوديع أن يرد هذه الثمار عند رد الشيء المودَع، وأن يُفصلها عنه إذا أمكن ذلك، مع العناية بها والمحافظة عليها كجزء من التزامه بالحفظ. وإذا استولى الوديع على الثمار أو انتفع بها دون إذن، عُدّ متعديًا، ويُسأل عن رد قيمتها وتعويض المودِع عن الضرر الناتج. ويخضع تقدير هذه الثمار ووجوب ردها للاتفاق والعرف وطبيعة الشيء محل الوديعة.
إحتساب الفوائد :
إذا استعمل الوديع الشيء المودَع دون إذن من المودِع، أو تأخر في رده دون مبرر، فإنه يلتزم قانونًا بـدفع فوائد عن المال الذي استعمله أو احتبسه، باعتباره قد انتفع به على غير وجه حق، أو تسبب في حرمان المودِع من الاستفادة منه. وتُحسب الفوائد في هذه الحالة من تاريخ الاستعمال غير المشروع أو من تاريخ المماطلة في الرد، وتُقدَّر وفقًا للسعر القانوني أو ما يقضي به العرف أو الاتفاق بين الطرفين إن وُجد. وهذا الالتزام يُعد نوعًا من التعويض المالي عن الأضرار التي لحقت بالمودِع نتيجة حرمانه من استغلال ماله أو منافعه خلال فترة التأخير أو الاستعمال، ويُطبق خصوصًا إذا كان محل الوديعة مالًا قابلاً للاستثمار، كالنقود أو الأوراق المالية.
مكتب المحامى محمد منيب فى الهرم
- ✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت . - 📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
- 📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
- 📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني