على سبيل المثال، المادة 12 من قانون المرافعات المصري تُحدد الاختصاص النوعي للمحاكم، حيث تنص على أن المحاكم المدنية تختص بالقضايا التي تتعلق بالحقوق المدنية والتجارية، مثل العقود و الملكية و المسؤولية التقصيرية. في حين أن المحاكم التجارية تختص بالمنازعات التجارية، مثل تلك التي تحدث بين التجار أو فيما يتعلق بالأعمال التجارية. كما أن المحاكم العائلية أو محاكم الأسرة تختص بقضايا الأحوال الشخصية كالميراث، الطلاق، النفقة، وغيرها من القضايا المتعلقة بالعلاقات الأسرية.
وبناءً على هذا التصنيف، فإن كل نوع من أنواع القضايا له محكمة مختصة وفقًا لنصوص قانونية تحددها، مما يضمن أن الدعوى ترفع أمام المحكمة المناسبة التي لديها الخبرة والاختصاص في النظر في المسائل القانونية المحددة.
المحكمة المختصة نوعيا :
المحكمة المختصة نوعيًا في القانون المدني هي المحكمة التي تملك الاختصاص القانوني للنظر في نوع معين من القضايا بناءً على طبيعة النزاع أو الموضوع محل الدعوى. وفقًا للقانون المدني، يتم تحديد المحكمة المختصة نوعيًا بناءً على النوع القانوني للقضية، مثل القضايا المتعلقة بالملكية، العقود، المسؤولية المدنية، أو قضايا الأحوال الشخصية.
على سبيل المثال، المحاكم المدنية تختص بنظر القضايا المتعلقة بالعقود المدنية، مثل التعويضات أو المطالبات المالية التي تنشأ عن التزامات تعاقدية أو مسؤوليات مدنية. بينما المحاكم التجارية تختص بالقضايا التي تتعلق بالأعمال التجارية، مثل النزاعات بين التجار أو الأعمال المصرفية.
أما في قضايا الأحوال الشخصية، فتختص محاكم الأسرة بنظر المنازعات المتعلقة بالزواج، الطلاق، الميراث، النفقة، وغيرها من القضايا التي تتعلق بالعلاقات الأسرية.
باختصار، المحكمة المختصة نوعيًا هي المحكمة التي يحددها القانون للبت في نوع معين من القضايا وفقًا لطبيعة النزاع المعروض أمامها، مما يضمن تحقيق العدالة الفعّالة في المسائل القانونية.
إختصاص قاضي الأمور المستعجلة :
اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بدعوى الحراسة في القانون المدني يتحدد في الحالات التي تتطلب إجراءً عاجلًا لحماية المال أو الحق المتنازع عليه، دون أن يتطلب ذلك المساس بأساس الحق المدعى به. حيث يُعتبر قاضي الأمور المستعجلة هو المختص بالنظر في الدعوى المتعلقة بالحراسة عندما يكون هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه ويستلزم اتخاذ تدابير فورية لحمايته.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في هذه القضايا باعتباره قاضيًا مؤقتًا، حيث يصدر حكمًا سريعًا لتعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق المتنازع عليه، ولكن دون المساس بأساس النزاع. وبذلك، يتم اتخاذ إجراءات الحراسة لحماية الوضع الحالي للمال أو الحق، على أن يتم الفصل في النزاع بشكل نهائي من قبل المحكمة المختصة في القضايا الموضوعية.
ومن الجدير بالذكر أن قاضي الأمور المستعجلة لا يفصل في النزاع ذاته أو في أصل الحق، بل يقتصر دوره على اتخاذ تدابير مؤقتة تهدف إلى حماية حقوق الأطراف وتجنب أي ضرر محتمل قد يهدد المال أو الحق محل النزاع.
إختصاص محكمة الموضوع بدعوى الحراسة :
محكمة الموضوع هي المحكمة التي تختص بالنظر في الدعوى الأصلية، التي تشمل الفصل في النزاع الأساسي بين الأطراف. في ما يتعلق بـ دعوى الحراسة في القانون المدني، يتم تحديد اختصاص محكمة الموضوع عندما يكون النزاع حول المال أو الحق المتنازع عليه قد تم تحديده بشكل واضح ويستلزم تدخل المحكمة للفصل في أصل الحق.
محكمة الموضوع تختص بمراجعة كافة الأدلة والوثائق والشهادات المتعلقة بالقضية بشكل تفصيلي، وتصدر حكمًا في موضوع النزاع، بينما تكون دعوى الحراسة مؤقتة وتستهدف حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم البت فيه نهائيًا. ومع ذلك، في بعض الحالات، قد تتداخل محكمة الموضوع مع إجراءات الحراسة عندما تحتاج إلى إدارة المال أو الحقوق المتنازع عليها من خلال تعيين حارس قضائي أو اتخاذ تدابير حماية مؤقتة في إطار نظر القضية.
إن اختصاص محكمة الموضوع بدعوى الحراسة يتعلق بتقدير الحالة القائمة وفقًا للمستندات المقدمة من الأطراف في النزاع، ويمكن أن تشمل النظر في النزاع الأساسي مع اتخاذ الإجراءات المؤقتة المناسبة لضمان حماية حقوق الأطراف خلال فترة التقاضي.
هل يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع استقلالا :
في القانون المدني، لا يجوز رفع دعوى الحراسة أمام محكمة الموضوع استقلالًا، بل يجب أن تكون الدعوى جزءًا من نزاع أكبر يتعلق بحقوق أو مال متنازع عليه. دعوى الحراسة هي إجراء مؤقت يهدف إلى حماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم الفصل في القضية الرئيسية من قبل المحكمة المختصة.
تُعتبر الحراسة تدبيرًا مؤقتًا لا يمس أصل الحق في القضية، وبالتالي، لا يمكن رفعها كدعوى مستقلة أمام محكمة الموضوع، بل تُرفع عادة أمام قاضي الأمور المستعجلة أو المحكمة المختصة التي تتخذ إجراءات حماية مؤقتة إذا كان هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه.
وعليه، فإن دعوى الحراسة لا تُرفع بصورة منفصلة عن النزاع الأصلي، وإنما تتخذ المحكمة التدابير اللازمة لحماية المال أو الحق محل النزاع إلى حين صدور حكم نهائي من محكمة الموضوع في القضية الرئيسية.
الأختصاص المحلي :
الاختصاص المحلي في القانون المدني يشير إلى تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في الدعوى بناءً على المكان الجغرافي المتعلق بالنزاع. يعتمد هذا الاختصاص على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحدث أو المال المتنازع عليه. يتم تحديد المحكمة المختصة محليًا لضمان الوصول السهل للأطراف ولتسهيل الإجراءات القانونية.
على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بعقار معين، فإن المحكمة المختصة محليًا هي المحكمة التي يقع العقار في نطاق اختصاصها. أما في حال كانت الدعوى تتعلق بمسائل مالية أو تجارية، فإن مكان إقامة المدعى عليه عادة ما يكون هو الاختصاص المحلي للمحكمة. إذا كان النزاع يتعلق بعقد تم إبرامه في مكان معين، فإن المحكمة في مكان تنفيذ العقد يمكن أن تكون هي المحكمة المختصة محليًا.
يهدف الاختصاص المحلي إلى توزيع القضايا بين المحاكم بشكل منظم وعادل، مما يسهل الإجراءات ويساهم في توفير العدالة للمتقاضين، حيث يسمح لهم بالتقاضي في المكان الأقرب لهم.
أ – حالة رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل :
في القانون المدني، يمكن رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل في حالات معينة حيث يكون هناك خطر عاجل يهدد المال أو الحق المتنازع عليه. في هذه الحالات، لا ينتظر القضاء حتى يتم الفصل في النزاع الأساسي، بل يتخذ القاضي المستعجل إجراءات سريعة ومؤقتة لحماية المال أو الحق من أي ضرر محتمل.
يختص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في الدعوى المتعلقة بالحراسة عندما يكون هناك خطر يهدد المال أو الحق بشكل يستدعي التدخل الفوري لحمايته. يقوم القاضي بتعيين حارس قضائي لإدارة المال أو الحق محل النزاع مؤقتًا، دون أن يتدخل في أصل الحق أو التنازع القائم بين الأطراف.
الهدف من رفع دعوى الحراسة أمام القضاء المستعجل هو توفير الحماية المؤقتة للمال أو الحق حتى يتم البت في القضية بشكل كامل من قبل محكمة الموضوع. يجب أن تكون الإجراءات مستعجلة ومبنية على أسس قانونية واضحة، وتقتصر على التدابير التي تضمن عدم ضياع أو استغلال المال بشكل غير قانوني حتى يصدر الحكم النهائي في النزاع.
حالة رفع دعوى الحراسة بالتبعية أمام محكمة الموضوع :
في القانون المدني، يمكن أن تُرفع دعوى الحراسة بالتبعية أمام محكمة الموضوع عندما يكون النزاع الأصلي قد تم رفعه بالفعل أمام هذه المحكمة. في هذه الحالة، لا تُرفع دعوى الحراسة كدعوى مستقلة، بل تكون تابعة للنزاع الرئيسي بهدف حماية المال أو الحق المتنازع عليه حتى يتم الفصل في القضية الأصلية.
تتعلق دعوى الحراسة بالتبعية بالحاجة إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لضمان حفظ المال أو الحق محل النزاع أثناء سير القضية أمام محكمة الموضوع. يتم ذلك عندما يكون هناك خطر يهدد المال أو الحق، مثل التلف أو الضياع أو الاستغلال غير القانوني. لذا، يمكن أن تطلب الأطراف المعنية من محكمة الموضوع اتخاذ إجراءات حراسة لحماية المال أو الحق المتنازع عليه، مثل تعيين حارس قضائي للإشراف على إدارته مؤقتًا.
وبذلك، يكون رفع دعوى الحراسة تابعًا لدعوى الموضوع الأصلية، حيث تصدر المحكمة حكمًا في الموضوع وفي نفس الوقت تتخذ التدابير اللازمة لحماية الحقوق المتنازع عليها إلى حين البت النهائي في القضية.
عدم تعلق الأختصاص المحلي بالنظام العام :
في القانون المدني، يُعتبر الاختصاص المحلي غير متعلق بـ النظام العام، بمعنى أنه يمكن للأطراف الاتفاق على تحديد المحكمة التي تختص بالنظر في النزاع، حتى وإن كانت هذه المحكمة تقع خارج الاختصاص المحلي المعتاد. يختلف هذا عن الاختصاص النوعي أو الاختصاص الشخصي، حيث لا يمكن للأطراف الاتفاق على تغييره.
إذ أن الاختصاص المحلي يعتمد بشكل أساسي على مكان إقامة المدعى عليه أو مكان وقوع الحدث أو المال المتنازع عليه، إلا أن الأطراف يمكنهم الاتفاق على محكمة معينة لتكون مختصة بالنظر في النزاع، حتى إذا كانت لا تقع ضمن الاختصاص المحلي المعتاد. هذا يعني أن الأطراف يمكن أن يتفقوا على اختيار محكمة في مكان آخر طالما لم يتعارض ذلك مع الأحكام القانونية التي تحظر مثل هذا الاتفاق.
لكن في حال لم يكن هناك اتفاق بين الأطراف، فإن الاختصاص المحلي يتحدد وفقًا للمكان المتعلق بالنزاع، ولا يجوز تغيير ذلك بقرار من الأطراف إلا إذا كانت هناك استثناءات خاصة منصوص عليها في القانون. وبناءً على ذلك، فإن عدم تعلق الاختصاص المحلي بالنظام العام يعني أن الأطراف لديهم مرونة أكبر في تحديد المحكمة التي ستنظر في دعواهم ضمن الإطار القانوني المحدد.
إختصاص القضاء الإداري ولائيا بنظر بعض دعاوى الحراسة :
في القانون المدني، يُعتبر القضاء الإداري مختصًا بالنظر في بعض دعاوى الحراسة في الحالات التي تتعلق بمنازعات بين الأفراد والجهات الإدارية أو تتضمن حقوقًا أو ممتلكات تابعة للجهات العامة. عادةً ما يختص القضاء المدني بنظر دعاوى الحراسة المتعلقة بالأفراد أو الكيانات الخاصة، ولكن القضاء الإداري يتدخل في حالات محددة يكون فيها أحد أطراف النزاع جهة إدارية، مثل الحكومة أو الهيئات العامة.
على سبيل المثال، إذا كان المال أو الحق المتنازع عليه مملوكًا لجهة إدارية أو يتعلق بتصرفات إدارية، قد تتدخل المحاكم الإدارية لإصدار حكم في تدابير الحراسة اللازمة لحماية المال العام أو الممتلكات التابعة للدولة. ويشمل ذلك الحالات التي يكون فيها المال محل النزاع تابعًا للمؤسسات الحكومية أو الحقوق التي تتداخل مع السياسات العامة.
وبناءً على ذلك، القضاء الإداري يكون مختصًا بالنظر في دعاوى الحراسة التي تتعلق بالمال أو الحقوق العامة، ويقوم بتعيين الحارس القضائي وإجراءات الحماية المناسبة، على أن يتقيد بما ينص عليه القانون الإداري في تلك الحالات، في حين تبقى الحراسة المتعلقة بالأفراد والحقوق الخاصة ضمن اختصاص القضاء المدني.
مضمون هذا الأختصاص :
الاختصاص الولائي للقضاء الإداري بنظر بعض دعاوى الحراسة في القانون المدني يتعلق بحالات خاصة تتضمن تدخلًا من قبل الجهات الإدارية أو عندما تكون القضية مرتبطة بـ المال العام أو حقوق الدولة أو الهيئات العامة. في هذه الحالات، يتعين على القضاء الإداري التدخل لضمان حماية المال العام أو حقوق المؤسسات الحكومية، وذلك في إطار إجراءات الحراسة التي تفرض لحماية الممتلكات التي تملكها الدولة أو الكيانات العامة.
على سبيل المثال، إذا كان النزاع يتعلق بـ أموال أو ممتلكات تابعة للدولة أو مؤسسة عامة، مثل الأراضي أو المباني المملوكة للدولة، فإن القضاء الإداري يتدخل لضمان إدارة هذه الممتلكات وحمايتها من أي تلاعب أو استغلال غير قانوني، وذلك من خلال تعيين حارس قضائي لتولي الإشراف المؤقت على المال محل النزاع حتى يتم البت في النزاع الأساسي.
ويتضمن مضمون هذا الاختصاص أن القضاء الإداري لا يقتصر على النظر في الحقوق الخاصة أو المنازعات بين الأفراد، بل يمتد ليشمل الدعاوى التي تشمل المال العام أو أي نزاع يتضمن إجراءات إدارية تتعلق بحقوق الجهات الحكومية أو مؤسسات الدولة. وبذلك، تكون محاكم القضاء الإداري هي الجهة المختصة بإجراءات الحراسة في الحالات التي تستلزم حماية مصالح الدولة العامة أو تنفيذ سياساتها.
هل يجوز رفع دعوى الحراسة استقلالا أمام القضاء الإداري :
في القانون المدني، لا يجوز رفع دعوى الحراسة استقلالًا أمام القضاء الإداري، حيث أن دعوى الحراسة عادةً ما تكون تدبيرًا مؤقتًا لحماية المال أو الحق محل النزاع حتى يتم البت فيه من قبل المحكمة المختصة. بشكل عام، دعوى الحراسة تُرفع أمام المحاكم المدنية أو قضاء الأمور المستعجلة، التي تختص بالنظر في الإجراءات المؤقتة لحماية الحقوق المتنازع عليها بين الأفراد أو الكيانات الخاصة.
ومع ذلك، في حالة كانت دعوى الحراسة مرتبطة بـ المال العام أو الحقوق المملوكة للدولة أو الهيئات العامة، قد يكون من الممكن رفع الدعوى أمام القضاء الإداري، وذلك إذا كان النزاع يتعلق بإدارة المال العام أو حمايته من أضرار أو تهديدات قد تلحق به. لكن لا يُسمح برفع دعوى الحراسة أمام القضاء الإداري بشكل مستقل في القضايا المتعلقة بحقوق الأفراد أو الأطراف الخاصة التي لا تشمل مصالح الدولة أو الهيئات العامة.
بناءً على ذلك، دعوى الحراسة أمام القضاء الإداري تكون محكومة بخصوصية القضايا التي تتعلق بالمال العام أو الحقوق الإدارية، ولا يمكن رفعها بشكل مستقل في الحالات العادية التي تتعلق بالأفراد أو العلاقات الخاصة.
مكتب محامى مصر محمد منيب دراسات عليا القانون الخاص
✔️ تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية مدفوعة!
✔️ ضمان السرعة والدقة في إنجاز معاملاتك القانونية.استشارة قانونية شاملة.حرصا منا على وقت عملائنا من قبل المستشار محمد منيب شخصيا خدمة مقابلة اون لاين من خلال تطبيق meet على Gmail توفر لك دعماً قانونياً عبر الانترنت .
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774
📞 التواصل: احجز موعد مسبق 01006321774 – 01223232529
📍 عنوان المكتب: 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني