المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

توضيح قانونى عن المدة المعينة لدفع الاجرة تعتبر المدة المحدد لانتهاء العقد

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

أولاً: تعريف عقد الإيجار

عقد الإيجار هو عقد يلتزم بموجبه المؤجر بتمكين المستأجر من الانتفاع بشيء معين لمدة محددة مقابل أجر معلوم. وينظم قانون الإيجار المصري العلاقة بين المؤجر والمستأجر، خاصة فيما يتعلق بالأجرة ومدتها.

ثانيًا: الالتزام بسداد الأجرة

  • يُعد الالتزام بسداد الأجرة من أهم التزامات المستأجر تجاه المؤجر.
  • يجب دفع الأجرة في المواعيد المتفق عليها في العقد، وإذا لم يتم تحديد موعد محدد للدفع، يُطبق ما جاء في القوانين العامة.

ثالثًا: المدة القانونية لدفع الأجرة

طبقًا للقانون المدني المصري، المادة 563، إذا تأخر المستأجر عن سداد الأجرة في موعدها المحدد، يحق للمؤجر طلب فسخ العقد.

  • مدة الإخطار بالسداد: إذا كان العقد ينص على مهلة محددة للسداد (مثلاً 15 يومًا)، فعلى المستأجر الالتزام بها.
  • في حال عدم النص في العقد: يعتمد الأمر على الأعراف أو الإخطارات الرسمية الموجهة للمستأجر.

رابعًا: شروط إنهاء عقد الإيجار بسبب عدم دفع الأجرة

  1. إثبات الامتناع عن الدفع:
    يجب على المؤجر إثبات أن المستأجر لم يدفع الأجرة في موعدها.
  2. إخطار المستأجر بالدفع:
    يجب توجيه إنذار رسمي للمستأجر يطالبه بسداد الأجرة المتأخرة.
  3. عدم السداد خلال المهلة القانونية:
    إذا استمر المستأجر في الامتناع عن السداد بعد تلقي الإنذار، يحق للمؤجر اللجوء إلى القضاء لطلب الإخلاء.

خامسًا: نصوص قانونية هامة

  • المادة 563 من القانون المدني: تنظم هذه المادة شروط فسخ عقد الإيجار عند عدم الالتزام بسداد الأجرة.
  • قانون الإيجارات الاستثنائية: ينظم العلاقات الإيجارية في العقارات القديمة، ويضع قواعد خاصة للأجرة والتأخير.

سادسًا: الاستثناءات

  1. إذا كان التأخير في السداد ناتجًا عن ظروف قهرية مثل المرض أو الكوارث الطبيعية.
  2. إذا أثبت المستأجر أن المؤجر رفض استلام الأجرة دون مبرر.

سابعًا: الإجراءات القانونية لإنهاء العقد

  1. إنذار رسمي بالدفع: يتم توجيه إنذار رسمي للمستأجر عن طريق محضر.
  2. رفع دعوى إخلاء: يقدم المؤجر طلبًا للمحكمة بفسخ العقد واسترداد العين المؤجرة.
  3. تنفيذ الحكم: بعد صدور الحكم، يتم تنفيذه بواسطة الجهات المختصة.

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

مكتب محمد منيب للمحاماة

يقدم الدعم القانوني الكامل في قضايا الإيجار والنزاعات المتعلقة بها. يتمتع المكتب بخبرة واسعة في تطبيق القانون المصري لحماية حقوق المؤجرين والمستأجرين. إذا كنت بحاجة إلى استشارة أو تمثيل قانوني، لا تتردد في التواصل مع المكتب.

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

ما هى المدة المعينة لدفع الأجرة وتعتبر إنتهاء لعقد الإيجار

أحكام نقض فى المدة لانتهاء عقد الايجار

لنص في المادتين 558 ، 563 من القانون المدني يدل على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركناً فيه وأنه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهي فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة المدعاة أو عقد لمدة معينة

بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كأن ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين الحق في إنهاء العقد بعد التنبيه على الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .

( المادتان 558 ، 563 من القانون المدني )
( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

المدة المعينة لدفع الأجرة وأثرها على انتهاء عقد الإيجار

لما كان النص في عقد الإيجار على انعقاده لمدة محددة تتجدد تلقائياً لمدد أخرى مماثلة طالما كان المستأجر قائماً بتنفيذ التزاماته وأحقية الأخير وحده دون المؤجر في إبداء الرغبة في انهائه يؤدى إلى اعتبار العقد – بعد انتهاء المدة المتفق عليها –

متجدداً تلقائياً لمدد أخرى مماثلة لا يعرف على وجه التحديد تاريخ انتهائها إذ نهايتها منوطة بمحض مشيئة المستأجر وحده ولا يعرف متى يبدى الرغبة في إنهاء العقد ومن ثم فإن عقد الإيجار يعتبر في هذه الحالة منعقداً لمدة غير معينة ويتعين إعمال نص المادة 563 مدني واعتباره –

بعد انتهاء مدته الأولى المتفق عليها – متجدداً للفترة المحددة لدفع الأجرة وينتهي بانقضائها بناء على طلب أحد المتعاقدين إذ هو نبه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد المبينة بنص هذه المادة فإن لم يحصل التنبيه تجدد العقد للمدة المحددة لدفع الأجرة ثم لمدة مماثلة وهكذا إلى أن يحصل التنبيه .
( المادة 563 من القانون المدني )

( الطعن رقم 86 لسنة 63 ق جلسة 1997/1/15 س 48 ج 1 ص 128 )

مفاد النص فى المادتين 558 ، 563 من القانون المدنى

يدل – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض وهيئتها العامة – على أن المشرع استلزم توقيت عقد الإيجار واعتبر المدة ركنا فيه وانه إذا عقد العقد دون اتفاق على ميقات ينتهى فيه الإيجار أو تعذر إثبات المدة أو عقد لمدة غير معينة

بحيث لا يمكن معرفة تاريخ انتهاء الإجارة على وجه التحديد كان ربط انتهاؤها بأمر مستقبل غير محقق الوقوع تعين اعتبار العقد منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ويكون لكل من المتعاقدين .الحق فى إنهاء العقد بعد التنبيه على الأخر بالإخلاء فى المواعيد المبينة بنص المادة 563 سالفة البيان .
( المادتان 558 ، 563 مدنى )

( الطعن رقم 1503 لسنة 60 ق جلسة 1994/7/14 س 45 ج 2 ص 1208 )

الدفع بالقصور في التسبيب

الدفع بالقصور في التسبيب

يعرف القصور في التسبيب:

بأنه القصور في الأسباب الواقعية و القانونية التي يسوقها الحكم تبريراً لقضائه،

حيث تنص المادة ( 176 ) من قانون المرافعات على: (يجب أن تشتمل الأحكام على الأسباب التي بنيت عليها وإلا كانت باطلة).

وتنص المادة ( 178 ) من قانون المرافعات في فقرتها الثانية على: (كما يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة، ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه، والقصور في أسباب الحكم الواقعية، والنقص أو الخطأ الجسيم في أسماء الخصوم وصفاتهم كذا عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم يترتب عليه بطلان الحكم).

كما تنص المادة ( 310 ) من قانون الإجراءات الجنائية – رقم 150 لسنة 1950، على:  (يجب أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بني عليها، وكل حكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، والظروف التي وقعت فيها، وأن يشير إلى نص القانون الذي حكم بموجبه).

إن الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم ولو كان صادرا بالبراءة علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ،

ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ، أما أفراغ الحكم في عبارة عامة معماه أو وضعه في صورة مسهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم .

( الطعن رقم 1956 سنة 48 ق جلسة 26 / 3 / 1979 س 30 ص 394 )

أحكام محكمة النقض علي القصور في التسبيب:

2- لما كان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم – ولو كان صادرا بالبراءة – علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ،

ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به . أما إفراغ الحكم في عبارة عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة مجملة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار أثباتها في الحكم . كما أن من المقرر أن محكمة الموضوع وإن كان لها أن تقضي بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلي المتهم أو لعدم كفاية إدالة الثبوت غير أن ذلك مشروط بان يشتمل حكمها علي ما يفيد أن المحكمة محصت الدعوي وأحطات بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الإثبات .

وإذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أغفل الواقعة المنسوبة إلي المطعون ضدهم فلم يبينها وتجاهل أدلة الاتهام التي ساقتها النيابة علي ثبوتها في حقهم فلم يورد أيا منهما وبين حجته في أطرحه ،

واقتصر في تبرير قضائه ببرأتهم علي مجرد القول بأن ظروف الواقعة تنبي عن اختلاط الحابل بالنابل بما لا يطمئن معه لإدانتهم ذلك بغير ما يوضح ماهية الظروف التي أشار إليها في تلك العبارة المرسلة علي هذه الصورة المبهمة الجهولة أو يفصح عن سنده في القول بقيامها حتى يتضح وجه استدلاله بها علي البراءة ، فإن كل ذلك ينبني عن أن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه بغير إحاطة بظروف وتمحيص لأدلتها مما يصم الحكم بعيب القصور ويكون متعينا نقضه .

( الطعن رقم 537 سنة 51 ق جلسة 3/12/1981 س32 ص 1045 )

 

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

القصور فى تسبيب الحكم

القصور فى تسبيب الحكم

ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده

من المقرر أنه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني علي واقعة الدعوي وهو ،

يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو إنما وضعه فيما أثبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد علي أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة علي وجه العموم أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوي وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوي أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها علي الوجه الصحيح .

( الطعن رقم 1081 سنة 52 ق جلسة 25/4/1982 س 33 ص 529 )

الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال

متى كانت الأحكام في المواد الجنائية تبني علي الجزم واليقين لا علي الظن والاحتمال ، وكان الشارع يوجب في المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم علي الأسباب التي بني عليها وإلا كان باطلا . والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء من حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكي يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل بحيث يستطاع الوقوف علي مسوغات ما قضي به ،

أما أفراغ الحكم في عبارات عامة معماة أو وضعه في صورة مجهلة فلا يحقق الغرض الذي قصده الشارع من استيجاب الإحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون علي الواقعة كما صار إثباتها بالحكم .

( الطعن رقم 2602سنة 53 ق جلسة 15/12/1983 س34 ص 1056 )

ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي

لما كان الأصل انه يتعين علي المحكمة ألا تبني حكمها ألا علي الوقائع الثابتة في الدعوي وليس لها أن تقيم قضائها علي أمور لا سند لها من التحقيقات فإن الحكم إذ بني قضاءه علي أن الطاعن رفع في وجه الشاهدة جمجمة المجني عليها وهددها بذلك المصير مع مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ذلك أن ما قررته الشاهدة في تحقيقات النيابة

أن الطاعن امسك بقطعة من الجمجمة مقطعة والعظم فإنه يكون قد استند إلي دعامة غير صحيحة مما يبطله لابتنائه علي أساس فاسد ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم من أدلة مجتمعة بحيث إذ سقط أحداها أو استبعد تعذر الوقوف علي مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي التي انتهت إليه المحكمة . لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق مما يبطله .

( الطعن رقم 1725 سنة 55 ق جلسة 10/10/1985 س36 ص 840 )

مكتب محاماة متخصص صياغة الاستئناف والطعون

مكتب المستشار محمد منيب المحامى، خبرة قانونية 20 سنة ،

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. ماجستير القانون الدولى.
  6. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  7. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال

وقد استقر قضاء النقض في هذا الخصوص علي أن:

إن كان لقاضي الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى من الأدلة المقدمة وفي وزن الأدلة وتقديرها وترجيح بعضها علي البعض الأخر إلا أنه يخضع لرقابة محكمة النقض في تكييف هذا الفهم بحيث لا يجوز له أن يطرح ما يقدم إليه تقديما صحيحا من الأدلة أو الأوراق المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يدون في حكمه بأسباب خاصة ما يبرر هذا الإطراح

( طعن رقم 237 لسنة 41 ق جلسة 16/11/1977 س 282 ص 1693 )

أحكام نقض في الفساد في الاستدلال

استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القانونية وباطراح ما لا تري الأخذ به محله أن تكون قد اطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها فإذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع علي تلك القرائن أو لم تبحثها فإن حكمها يكون قاصرا قصورا يبطله

( الطعن رقم 417 لسنة 43 ق جلسة 9/3/1977 )

وكذا قضي بأن

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم .. بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض 24/6/1975 ص 265 )

إذا قدم الخصم إلي محكمة الموضوع مستندا وكان بهذا المستند ثمة تأثير علي مسار الدعوى فإن ذلك يوجب علي المحكمة أن تعرض لهذا المستند وتقول رأيها في شأن دلالته إيجابا وسلبا والا كان حكمها قاصر

( نقض مدني 29/12/1985 طعن 2506 لسنة 52 ق )

( نقض مدني 21/6/1983 طعن 2571 لسنة 52 ق )

ايضا( نقض مدني 28/4/1984 طعن 1762 لسنة 52 ق )

( نقض مدني 22/12/1987 طعن 1813 لسنة 53 ق )

( نقض مدني 21/3/1988 طعن 18 لسنة 54 ق )

كما قضي بأن

تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها .. إلتفات الحكم عن التحدث عنها كلها أو بعضها وعدم إطلاعه عليها قصور

( نقض 21/6/1983 طعن رقم 2571 لسنة 52 ق

إذا نبت محكمة الموضوع حكمها علي فهم حصلته مخالفا لما هو ثابت بأوراق الدعوى فقد عار الحكم بطلان جوهري ووجب نقضه

( الطعن رقم 240 لسنة 15 ق جلسة 20/12/1945 )

* الأصل في استنباط القرائن أنها من إطلاقات محكمة الموضوع .. إلا أنه يشترط أن يكون استنباطها سائغا وأن يكون استدلال الحكم له سنده من الأوراق ومؤديا إلي النتيجة التي بني عليها قضاءه

( نقض 23/2/1989 الطعون أرقام 1697 ، 723 ، 1760 ، 1762 ، 1775 لسنة55 ق )

والحكم ( نقض 17/1/1988 طعن رقم 919 لسنة 54 ق )

( نقض 20/1/1982 سنة 33 ص 142 )

( نقض 13/1/1982 سنة 33 ص 101 )

 كل طلب أو وجه دفاع يدلي به لدي محكمة الموضوع ويطلب إليها بطريق الجزم أن تفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى يجب علي محكمة الموضوع أن تجيب عليه في أسباب الحكم .. فإذا كان ذلك طلب جوهري قد يترتب عليه تغيير وجه الرأي ولم يتناوله الحكم المطعون فيه وأغفل الرد عليه فإنه يكون عابه الإخلال وقصور في التسبيب

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 49 ق )

كما قضي بأن

إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم يعيبه بالقصور الموجب لبطلانه

( نقض مدني 21/1/1988 طعن 722 لسنة 57 ق )

      فضلا عن أن الدفاع الجوهري الذي يتغير به وجه الرأي يعيب الحكم بالقصور لإغفاله الرد عليه

( نقض مدني 28/1/1988 طعن 1419 لسنة 52 ق )

( نقض مدني 20/4/1988 طعن رقم 572 لسنة 55 ق )

وايضا( نقض مدني 20/1/1991 طعن 1296 لسنة 56 ق )

( نقض مدني 26/5/1991 طعن 78 لسنة 56 ق )

( نقض مدني 20/7/1992 طعن 1722 لسنة 54 ق )

وكذلك قضي بأن

إذا طرح الحكم المطعون فيه دفاع الطاعنة ولم يرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب

( نقض مدني 12/12/1986 طعن 1469 لسنة 52 ق )

وفي ذات المعني ( نقض مدني 22/5/1985 طعن 586 لسنة 51 ق )

( نقض مدني 28/11/1981 طعن 1295 لسنة 48 ق )

( نقض مدني 28/12/1981 طعن 1260 لسنة 42 ق )

وكذا قضي بأن

إغفال الحكم ذكر وجه دفاع أبداه الخصم لا يترتب عليه بطلان الحكم وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة إلا إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهي إليها الحكم بمعني أن المحكمة لو كانت قد بحثته لجاز أن تتغير به هذه النتيجة إذ يعتبر عدم بحث مثل هذا الدفاع قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يترتب عليه البطلان طبقا للفقرة الثانية من المادة 178 مرافعات

( نقض جلسة 24/6/1975 ص 1265 )

كما قضي بأن

الإيهام والغموض والنقص في تسبيب الحكم يعيبه ويستوجب نقضه

( نقض 25/11/1980 طعن رقم 956 لسنة 39 ق )

وقضي كذلك بأن

المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم يجب أن يكون فيه بذاته ما يطمئن المطلع عليه إلي أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليها

وذلك باستعراض هذه الأدلة والتعليق عليها بما ينبئ عن بحث ودراسة أوراق الدعوى عن بصر وبصيرة وإذا خالف ذلك فإن الأسباب تكون قاصرة من شأنها أن تعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها ويكون الحكم المطعون فيه معيبا بما يوجب نقضه

( نقض 16/12/1982 طعن رقم 205 لسنة 52 ق )

كما قضت بأنه يشترط لسلامة تقدير محكمة الموضوع أن يقام علي أسباب سائغة تنتجه عقلا .

(نقض مدني 26 ديسمبر 1963 مجموعة النقض السنة 14 صفحة 18)

أيضا (نقض مدني 5 نوفمبر 1964 مجموعة النقض السنة 15 صفحة 1007

(نقض مدني 26 يناير 1976 مجموعة النقض السنة 27 صفحة 132)

(نقض مدني 20 ديسمبر 1979 مجموعة النقض السنة 30 صفحة

صحيفة استئناف مصاريف دراسية

خبرة قانونية 20 سنة ،

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. ماجستير القانون الدولى.
  6. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  7. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

الملكية و الحقوق العينية لا تنتقل إذا وردت على عقار إلا بالتسجيل وكان مفاد المادة 428 من القانون المدني و إعمالاً للمواد 204 ، 932 ، 934 من ذات القانون و المادة 9 من القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري – و على ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المدني

ن نقل الملكية في العقار يسبقه إلتزام على عاتق البائع بالقيام بما هو ضروري من الأعمال اللازمة لإتمام إجراءات التسجيل و أخصها تقديم مستندات ملكيته للمشتري ، و هو إلتزام بتحقيق غاية ، ومن ثم فإنه يكفي لثبوت إخلال البائع به وترتيب آثار المسؤولية في حقه مجرد امتناعه عن تقديم أحد تلك المستندات ، إذ يكون من شأن ذلك جعل نقل الحق المبيع مستحيلاً أو عسيراً ”

( طعن رقم 5980 لسنة 65 ق جلسة 15/5/2007 )

صحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق

” وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أن من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع يقوم مقام التوقيع أمام الموثق على عقد البيع النهائي ، ويحل محله في التسجيل ، و إذ كانت المادة 428 من القانون المدني تلزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري إلا أنه متى كان هذا الإلتزام يقابله التزام من جانب المشتري ، ولم يقم بتنفيذه جاز للبائع ، وعلى ما تقضي به المادة 161 من القانون المدني أن يمتنع عن القيام بما هو ضروري لنقل الملكية حتى يقوم المشتري بتنفيذ ما حل من التزامه ،

وكان يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أي واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع و يتعين عليه أن يفي بما التزم به دون أن ينتظر وفاء المتعاقد الآخر لالتزامه ”

( طعن رقم 2874 لسنة 70 ق جلسة 15/2/2012

خبير قضايا التركات والمواريث والميراث

خبير قضايا التركات والمواريث والميراث، محامى مصر المستشار محمد منيب المحامى

قضايا التركات والوصايا

ومن ضمن الخدمات التي تقدمها مكاتب المحاماة هي قضايا التركات والوصايا والأوقاف، حيث يتطلب التعامل معها بدقة وعناية فائقة، ولذلك توفر شركة محامى مصر المستشار محمد منيب للمحاماة والاستشارات القانونية محامي متخصص في قضايا التركات والوصايا.

حيث يمتلك معرفة عميقة بالقوانين المتعلقة بالإرث والتوزيع؛ لتسهيل عملية انتقال الممتلكات بسهولة، إلى جانب من صياغة الوصايا وتنفيذها إلى إدارة التركات وحل النزاعات المحتملة، ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية وضمان الالتزام بالتشريعات القانونية الخاصة بتوزيع التركات، حيث يحرص على إتمام هذه المهام بدقة وكفاءة:

  • القيام بإجراءات إدارة أعيان التركات من المنقولات والعقارات وحصر الورثة.
  • التمثيل القانوني في الدعاوى الخاصة بقسمة التركات والخبرة الكبيرة بها.
  • صياغة وتوثيق الوصايا لدى الجهات المسؤولة الرسمية.
  • المساعدة في اختيار أنسب الإجراءات القانونية؛ كي تتعامل مع التركات وتوزيعها على الورثة.
  • التمثيل القانوني في الدعاوى الخاصة بمحاسبة الشخص المتصرف في التركات.
  • مراجعة أعمال النظارة والعقاب في حالة حدوث تجاوزات.

التركات والمواريث: خدمات قانونية متميزة مع مكتب المستشار محمد منيب المحامي

مقدمة: التركات والمواريث في القانون المصري

تُعد قضايا التركات والمواريث من أكثر القضايا حساسية في النظام القانوني المصري، حيث تمس جوانب شخصية واجتماعية معقدة. تستند هذه القضايا إلى الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسي للتشريع، مع مراعاة قوانين الأحوال الشخصية لتوزيع الحقوق بين الورثة بشكل عادل.
مكتب المستشار محمد منيب المحامي يتميز بخبرته العميقة في هذا المجال، حيث يقدم خدمات قانونية شاملة تضمن تحقيق العدالة لجميع الأطراف.

خبير قضايا التركات والمواريث والميراث


ما هي التركات والمواريث؟

  • التركة: هي كل ما يتركه المتوفى من أموال وممتلكات وحقوق، وتشمل الأموال النقدية، العقارات، المنقولات، الديون، والأسهم.
  • المواريث: هي الطريقة التي يتم بها توزيع التركة بين الورثة وفقًا لأحكام الشريعة الإسلامية والقانون المصري.

أبرز القوانين المنظمة للتركات والمواريث

  1. الشريعة الإسلامية: تُعتبر الأساس الرئيسي لتحديد أنصبة الورثة وتقسيم التركة.
  2. القانون المدني المصري: ينظم بعض الجوانب المتعلقة بالتعاملات المالية والعقارية المرتبطة بالتركة.
  3. قانون الإجراءات المدنية: يحدد آليات رفع القضايا المتعلقة بالنزاعات حول التركات.

الخدمات القانونية التي يقدمها مكتب المستشار محمد منيب في قضايا التركات والمواريث

1. استشارات قانونية شاملة
  • تحليل الوضع القانوني للتركة وتوضيح حقوق كل وريث وفقًا للقانون.
  • تقديم النصائح حول الإجراءات القانونية اللازمة لتقسيم التركة بشكل سليم.
2. إجراءات تقسيم التركة
  • إعداد قوائم جرد لممتلكات المتوفى.
  • التفاوض بين الورثة لتقسيم التركة بطريقة ودية ومنصفة.
  • رفع دعاوى قضائية للحصول على الحقوق الشرعية في حال وجود نزاعات.
3. حل النزاعات بين الورثة
  • تمثيل العملاء أمام المحاكم في حالات الخلاف حول تقسيم التركة.
  • تسوية النزاعات بالطرق الودية أو التحكيم لتجنب تعقيدات التقاضي.
4. إجراءات استخراج إعلام الوراثة
  • تجهيز المستندات اللازمة لإصدار إعلام الوراثة.
  • تسريع الإجراءات للحصول على المستندات الرسمية المطلوبة.
5. التعامل مع التركات الدولية
  • تقديم حلول قانونية للتعامل مع التركات التي تشمل ممتلكات أو حقوق خارج مصر.
  • التعاون مع مكاتب محاماة دولية لضمان حماية حقوق الورثة.

أهمية اختيار محامٍ متخصص في خبير قضايا التركات والمواريث والميراث

  1. فهم القوانين والشريعة الإسلامية: يتطلب هذا المجال معرفة دقيقة بتفاصيل الأنصبة الشرعية والقوانين المنظمة لها.
  2. إدارة النزاعات الحساسة: القضايا العائلية قد تكون معقدة وتحتاج إلى تعامل قانوني دقيق يراعي الجوانب الاجتماعية.
  3. الحفاظ على حقوق العملاء: ضمان حصول كل طرف على حقوقه الشرعية دون تأخير أو تعقيد.

لماذا تختار مكتب المستشار محمد منيب؟

  • خبرة واسعة: سنوات من العمل في القضايا المتعلقة بالتركات والمواريث.
  • احترافية عالية: نهج قانوني دقيق لضمان تحقيق أفضل النتائج للعملاء.
  • تعامل شخصي: فهم عميق لخصوصية وحساسية القضايا العائلية.
  • نتائج متميزة: سجل حافل بتحقيق العدالة وحماية حقوق العملاء في قضايا الميراث.

أبرز التحديات التي يواجهها العملاء في قضايا خبير قضايا التركات والمواريث والميراث

  1. عدم توافق الورثة: الخلافات بين أفراد الأسرة قد تعيق تقسيم التركة.
  2. تعقيد الإجراءات القانونية: الإجراءات الورقية والقانونية قد تكون مرهقة وتحتاج إلى خبير قانوني.
  3. الديون المترتبة على التركة: تحديد مسؤوليات الورثة عن ديون المتوفى يتطلب فهماً قانونياً دقيقاً.

خطوات التعامل مع قضايا التركات والمواريث

  1. جمع المستندات اللازمة: شهادة الوفاة، إعلام الوراثة، قوائم الممتلكات.
  2. تحديد الورثة الشرعيين: وفقًا لإعلام الوراثة الصادر عن المحكمة.
  3. تقسيم التركة: إما بالتراضي أو من خلال المحاكم في حال وجود نزاعات.

الحل القانوني الأمثل مع مكتب المستشار محمد منيب

تُعد قضايا التركات والمواريث من أهم القضايا التي تتطلب دعمًا قانونيًا متخصصًا. مع مكتب المستشار محمد منيب المحامي، يمكنك الحصول على استشارات قانونية دقيقة وتمثيل قوي يضمن حقوقك بالكامل.

للاستفسار أو طلب استشارة قانونية، لا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار محمد منيب اليوم.

“التركات والمواريث”، “محامي مصر”، “المستشار محمد منيب”، “إعلام الوراثة”.

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

قضايا الإيجار القديم في مصر

قضايا الإيجار القديم في مصر: دور مكتب المستشار محمد منيب في تحقيق العدالة القانونية

مقدمة: الإيجار القديم في مصر

يمثل قانون الإيجار القديم في مصر إحدى أكثر القضايا القانونية والاجتماعية تعقيدًا، حيث ترتبط مشاكله بحقوق المالكين والمستأجرين على حد سواء.

ومع التطورات التشريعية وأحكام المحكمة الدستورية العليا، أصبحت الحاجة إلى تمثيل قانوني متخصص أمرًا ضروريًا لحسم النزاعات وحماية الحقوق.

مكتب المستشار محمد منيب يُعد من المكاتب الرائدة في مصر في تقديم الاستشارات القانونية ورفع الدعاوى المرتبطة بقانون الإيجار القديم.

مستندًا إلى خبرة واسعة ومعرفة دقيقة بالتشريعات والأحكام القضائية ذات الصلة.


أهم المشكلات المرتبطة بقانون الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يثير العديد من الإشكاليات التي تؤدي إلى نزاعات قانونية بين الأطراف، ومنها:

  1. توريث عقود الإيجار: استمرار العقود عبر الأجيال أدى إلى إهدار حقوق المالكين في استغلال أملاكهم.
  2. تجميد القيمة الإيجارية: لا تتناسب الإيجارات القديمة مع التطورات الاقتصادية والتضخم الحالي.
  3. إخلاء العقار: الصعوبات التي تواجه المالكين في استرداد العقارات غير المستخدمة أو التي تنتهي الحاجة إليها.

دور مكتب المستشار محمد منيب في قضايا الإيجار القديم

مكتب المستشار محمد منيب يتمتع بسمعة متميزة في تقديم الحلول القانونية المتخصصة لقضايا الإيجار القديم. وتشمل خدمات المكتب:

  1. الاستشارات القانونية:
    • تقديم النصائح القانونية لأصحاب العقارات والمستأجرين لفهم حقوقهم وواجباتهم.
    • تحليل الموقف القانوني لكل قضية بناءً على أحدث الأحكام والتعديلات التشريعية.
  2. رفع الدعاوى القضائية:
    • تمثيل العملاء في الدعاوى المتعلقة بزيادة القيمة الإيجارية.
    • قضايا إخلاء العقار لعدم الاستخدام أو انتهاء الغرض من الإيجار.
  3. حل النزاعات بالطرق البديلة:
    • التفاوض بين الأطراف للوصول إلى حلول ودية.
    • صياغة اتفاقيات قانونية تعالج النزاعات بعيدًا عن المحاكم.

أحكام المحكمة الدستورية العليا ودور المحامي المتميز

لعبت أحكام المحكمة الدستورية العليا دورًا محوريًا في تحديد الاتجاه القانوني لقضايا الإيجار القديم، ومن أبرز هذه الأحكام:

  • تحديد شروط توريث العقود: الحد من التوريث غير المحدود لعقود الإيجار.
  • إعادة النظر في القيمة الإيجارية: السماح بزيادات تتناسب مع الظروف الاقتصادية.

مكتب المستشار محمد منيب يعتمد على هذه الأحكام كأدوات قانونية قوية لدعم موقف عملائه، سواء كانوا مالكين أو مستأجرين.


لماذا تختار مكتب المستشار محمد منيب؟

  1. خبرة واسعة: سنوات طويلة من النجاح في القضايا العقارية والإيجارية.
  2. تخصص قانوني: التعامل مع قضايا الإيجار القديم بتفصيل واحترافية.
  3. نتائج متميزة: تحقيق نتائج عادلة للعملاء بما يحفظ حقوقهم كاملة.

الحل القانوني مع المستشار محمد منيب محامى قضايا الايجار

قضايا الإيجار القديم تتطلب خبرة قانونية ودراية شاملة بالقوانين المصرية وأحدث الأحكام القضائية. مع مكتب المستشار محمد منيب، تحصل على أفضل تمثيل قانوني يدعم موقفك ويضمن حماية حقوقك، سواء كنت مالكًا تبحث عن استرداد عقارك أو مستأجرًا يسعى لتثبيت حقوقه القانونية.

للحجز والاستشارة، تواصل الآن مع مكتب المستشار محمد منيب لضمان الحصول على أفضل خدمة قانونية.

خبرة قانونية 20 سنة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية ك محامى خبير فى قضايا الإيجار القديم فى الهرم الجيزة والمنيل

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529


“قضايا الإيجار القديم”، “مكتب المستشار محمد منيب”، “الإيجار القديم في مصر”.

قانون الإيجار القديم في مصر: بين العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعي

قانون الإيجار القديم في مصر: بين العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعي

ما هو قانون الإيجار القديم؟

يُعتبر “قانون الإيجار القديم” أحد أكثر القوانين إثارة للجدل في مصر، إذ شكّل على مدار العقود إطارًا قانونيًا لتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين. وقد كان الهدف الأساسي من هذا القانون في بداياته تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير السكن بأسعار مناسبة للفئات محدودة الدخل. لكن مع مرور الوقت، ظهرت مشكلات كبيرة تتعلق بعدم توافق الإيجار القديم مع التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، مما دفع “المحكمة الدستورية العليا” إلى التدخل لحسم بعض القضايا المثارة حوله.


قانون الإيجار القديم في مصر: بين العدالة الاجتماعية والإصلاح التشريعي

صدر قانون “الإيجار القديم” لأول مرة خلال منتصف القرن العشرين، حيث كان يهدف إلى حماية المستأجرين من الاستغلال وتثبيت أسعار الإيجار في وقت كان فيه التضخم الاقتصادي يهدد الاستقرار الاجتماعي. أبرز سماته:

  • تحديد القيمة الإيجارية: يتم تثبيت الإيجار لفترة طويلة دون زيادات تتناسب مع التضخم.
  • توريث العقود: يسمح بتوريث عقد الإيجار لأفراد الأسرة، مما يؤدي إلى استمرار العلاقة التعاقدية لعدة أجيال.

ورغم هذه المزايا الاجتماعية، ظهرت العديد من التحديات مثل حرمان المالكين من استغلال عقاراتهم بشكل عادل.


حكم المحكمة الدستورية العليا فى الايجار القديم

تدخلت المحكمة الدستورية العليا في العديد من القضايا المرتبطة بقانون الإيجار القديم لتوازن بين حقوق المالك والمستأجر. ومن أبرز الأحكام:

  1. دستورية التوريث: قضت المحكمة بعدم دستورية التوريث غير المحدود لعقود الإيجار القديم، ما ألغى فكرة بقاء العقود لأجيال متعاقبة، معتبرة ذلك تعديًا على حق المالك في استغلال ملكيته.
  2. زيادة القيمة الإيجارية: أصدرت المحكمة أحكامًا تتيح تعديل الإيجار القديم ليصبح متوافقًا مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، مما يساهم في تقليل الظلم الواقع على المالكين.
  3. إخلاء العقار لعدم الاستخدام: أكدت المحكمة على أحقية المالك في استرداد العقار إذا ثبت عدم استخدامه من قِبل المستأجر أو ورثته، وذلك منعًا لتجميد العقارات دون فائدة.

الإصلاح التشريعي المطلوب فى قانون الايجار

لمعالجة آثار قانون الإيجار القديم، ظهرت دعوات للإصلاح التشريعي عبر خطوات متوازنة تشمل:

  • زيادة تدريجية في الإيجار القديم: على نحو يوازن بين حقوق المالكين وقدرة المستأجرين على الدفع.
  • تعويض المتضررين: تقديم حوافز أو تعويضات للمالكين الذين عانوا من تطبيق القانون.
  • إنهاء عقود الإيجار غير الفعّالة: لتحفيز استغلال العقارات المتروكة.

الخاتمة

“قانون الإيجار القديم” شكّل ركيزة اجتماعية هامة في وقتٍ سابق، لكنه بات اليوم بحاجة ماسة إلى مراجعة شاملة تُحقق التوازن بين الأطراف المختلفة.

وتُعد أحكام المحكمة الدستورية العليا خطوة إيجابية نحو تصحيح المسار القانوني، ولكن يبقى الإصلاح التشريعي الشامل هو الحل الأمثل لتحقيق العدالة بين جميع الأطراف.

مكتب “المستشار محمد منيب محامى” خبير قضايا الايجار

خبرة قانونية 20 سنة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية فى “قضايا الايجار”

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني

التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني

مادة ( 428 ) من القانون المدني :

” يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضروري لنقل الحق المبيع إلى المشتري و أن يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلاً أو عسيراً ”

التزامات البائع وحقوق المشترى فى القانون المدني

قد يكون المبيع حق ملكية ، و هذا هو الغالب ، و قد يكون حقاً عينياً آخر متفرعا على حق الملكية كحق الإنتفاع و حق الرقبة و حق الإرتفاق و حق الحكر ، كما قد يكون حقاً شخصياً ، و قد يكون حقاً معنوياً كحق المؤلف .

وطبقاً للمادة فإن البيع ينشئ في ذمة البائع إلتزاماً بنقل الملكية إلى المشتري ، و هذا الإلتزام قد يقتضي منه في بعض الأحيان تدخلاً إيجابياً أي القيام بأعمال مادية إيجابية من شأنها أن تجعل نقل الحق متيسراً ، من ذلك – في العقار – تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل ، كمستندات الملكية و بيان حدود العقار إلى المشتري ، وفي المنقول إفراز المبيع إذا لم يكن هذا معيناً إلا بجنسه و نوعه ، و قد يقتضي منه أكثر من ذلك بأن يقف موقفاً سلبياً ، بأن يلتزم بالكف عن كل عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق إلى المشتري مستحيلاً أو عسيراً .

ولما كان نقل الملكية في العقار لا يتم سواء بالنسبة للمتعاقدين أم بالنسبة للغير سواء في قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 ، أم بموجب القانون رقم 114 لسنة 1964 ( المعدل ) بتنظيم الشهر العقاري إلا بالتسجيل فإن البائع يلتزم القيام بالأعمال التي من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً .

رفض البائع التسجيل ما الحل؟

فإذا امتنع البائع عن القيام بهذه الأعمال ، لم يكن أمام المشتري إلا أن يرفع دعوى بصحة ونفاذ العقد الصادر له ، ثم يقوم بتسجيل الحكم الصادر في هذه الدعوى ، فتنتقل إليه الملكية

توضيح حق المشترى و التزامات البائع بمذكرة المشروع التمهيدى للقانون

وقد جاء بمذكرة المشروع التمهيدي أنه:

” تفصل المادتان ( 568 ، 569 ) التزام البائع بنقل الملكية أو الحق المبيع ، فتحدد المادة الأولى الأعمال التي يجب أن يقوم بها البائع لتنفيذ هذا الإلتزام ، ولا نظير لها في التقنين الحالي ، وسنرى في المادة التالية أن الملكية تنتقل بحكم القانون ولكن قد يطلب من البائع أن يقوم بأعمال مادية ، إيجابية أو سلبية ، من شأنها أن تجعل نقل الملكية متيسراً ،

ومن ذلك تقديم الشهادات اللازمة للتسجيل و تصديق البائع على إمضائه تمهيداً لتسجيل العقد ، وشطب التكاليف المقررة على العين قبل البيع ، وفرز المثليات ، و الامتناع عن التصرف في العين تصرفاً يضر بالمشتري ( المادة 573  )

الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة، فنوضح تعرف الاقرار المأخوذ بة أمام المحكمة وشروط صحة ذلك اللإقرار، ونوضح كل ذلك بحكم محكمة النقض المصرية لفهم كامل المعنى.

معنى الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

الإقرار هو اعتراف شخص بحق عليه لآخر، وقد يقع الاعتراف على الحق ذاته أو يقع على المصدر الذي أنشأ الحق، بل قد يقع على أي ادعاء كان، ويعتبر حجة .

الأصل في الإقرار هو أنه اعترف شخص بواقعة من شأنها أن تنتج ضده أثاراً قانونية. بحيث تصبح في غير حاجة إلى إثبات ويحسم النزاع في شأنها.

شرط الإرادة فى الإقرار لصحتة

ويشترط فيه ما يشترط في الأعمال القانونية من وجود الإرادة، بمعنى أنه يجب أن يدرك المقر مرمى إقراره.

أنواع الإقرار القضائى

وقد يكون الإقرار صريحاً، وقد يكون ضمنياً يستفاد من دلالة التعبير بل وأحياناً في مواقف رتب الفقه عليها الإقرار الضمني، وهو بهذه المثابة يعتبر حجة قاطعة على المقر.

شروط صحة الإقرار

  1. أن تتجة إرادة المقر نحو إعتبار الحق المقر بة ثابتا فى ذمتة.
  2. أن تكون إرادة المقر معبرا عنها.
  3. ان يكون المقر شخصا مميزا وأهلا للإقرار.
  4. ان يكون تعبير المقر عن إرادتة تعبيرا حقيقيا.

الاقرار فى الإثبات وشروط صحتة

حكم محكمة نقض فى اثبات الإقرار والأخذ بة

على أن الإقرار شرعاً هو إخبار الإنسان عند ثبوت حق لغيره على نفسه، والسكوت في بعض المواقع يجعل الساكت مقراً بالحق بسكوته عنه كما يجعل المتكلم مقرأ بالحق بكلامه، وإن خالف القاعدة الفقهية القائلة لا ينسب لساكت قول،

ومن بينها لو هنا الناس الزوج بزواجه فسكت لزمه الزواج وليس له نفيه بعد أن افر به، لما كان ذلك فإن ما خلص إليه الحكم من إقرار ضمني صدر من المتوفى بحصول زواجه من المطعون عليها فى سنة 1976 إستقاء من مصاحبته لها إلى مجمع البحوث الإسلامية وتقريرها ذلك فى مواجهته وقبوله له ليس فيه ما يعاب.

651 الطعن رقم 27 لسنة 45 ق جلسة 1 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ص

مكتب محاماة محامى مصر

المستشار محمد منيب المحامى فى الهرم

خبرة قانونية 20 سنة ، أسم معروف على مدار السنوات السابقة والحالية

  1. عنوان المكتب : 13 شارع الخليفه من شارع الهرم بجوار السجل المدني
  2. أرقام تليفونات المكتب :
  3. خدمة العملاء: 01006321774
  4. للاستفسار عبر الواتسآب مباشر (اضغط هنا): 01223232529
  5. بتحديد موعد بعد دفع قيمتها على فودافون كاش أو انستاباي
  6. ماجستير القانون الدولى.
  7. ماجستير الشريعة الاسلامية وقضايا الاحوال الشخصية.
  8. دراسات عليا القانون الخاص.

احجز موعد مسبق  01006321774  –  01223232529

error: