تشهد مصر، كواحدة من الدول العربية الكبرى، حضورًا متزايدًا للأجانب الذين يعيشون ويعملون فيها.
كما يشتمل هؤلاء الأجانب على العديد من العاملين والمستثمرين والزوار والطلاب الأجانب.
وتتطلب قضايا وحقوق الأجانب في مصر خبرة واستشارة قانونية متخصصة، وهنا يأتي دور المكاتب المحاماة المتخصصة في شؤون الأجانب.
في هذه المقالة.
دور وأهمية مكتب محاماة متخصص في شؤون الأجانب في مصر
فهم قانون الهجرة والجنسية: تشكل قوانين الهجرة والجنسية الأساس لحقوق وواجبات الأجانب في مصر. يعتبر مكتب محاماة متخصص في شؤون الأجانب ملمًا بتلك القوانين واللوائح ويمكنه توضيحها وتفسيرها بشكل مفصل للعملاء الأجانب. سيقدم المحامون المتخصصون المشورة القانونية المناسبة للأجانب بشأن متطلبات الهجرة وطلبات الجنسية وإجراءات التأشيرات والإقامة.
الدفاع عن حقوق الأجانب: قد يواجه الأجانب في مصر تحديات قانونية تتعلق بحقوقهم وحمايتهم القانونية.
الاجراءات المختلفة للاجانب : يقوم مكتب المحاماة المتخصص في شؤون الأجانب بتقديم الدفاع القانوني للعملاء الأجانب في قضايا مختلفة، مثل العقود، والملكية العقارية، والتعويضات، والقضايا الجنائية. يسعى المحامون المتخصصون إلى حماية حقوق الأجانب وضمان
محامى متخصص قضايا الاجانب فى مصر
معلومات الاتصال
اسم المحامي: المستشار محمد منيب المحامي
مكتب المحاماة: محامى مصر المركز القانونى للمحاماة والاستشارات القانونية
تعتبر مصر وجهة محبوبة للأجانب الذين يعيشون ويعملون فيها، ولكن قضاياهم القانونية يمكن أن تكون معقدة
وتتطلب الاستشارة والمساعدة من محامي متخصص في قضايا الأجانب. في هذه المقالة، سنقدم لك معلومات حول
دور وأهمية المحامي المتخصص في قضايا الأجانب في مصر وكيف يمكنك الاتصال به.
دور المحامي المتخصص في قضايا الأجانب في مصر
استشارة قانونية: يقدم المحامي المتخصص في قضايا الأجانب في مصر استشارات قانونية متخصصة للأجانب فيما يتعلق بحقوقهم وواجباتهم القانونية. سواء كنت بحاجة إلى معلومات حول قوانين الهجرة والجنسية أو القوانين العملية أو قضايا الإقامة، فإن المحامي المتخصص سيكون لديه المعرفة اللازمة لتوجيهك وتقديم النصائح القانونية المناسبة.
إجراءات الهجرة والإقامة: عندما يتعلق الأمر بالهجرة والإقامة في مصر، فإن المحامي المتخصص سيكون لديه معرفة شاملة بالإجراءات المتعلقة بهذه المسائل. سيقوم بمساعدتك في تقديم طلبات الهجرة والحصول على تأشيرات الإقامة ومساعدتك في فهم المتطلبات القانونية والإجراءات التي يجب ان تتم من متخصص.
البحث والاستقصاء: قم بالبحث عبر الإنترنت واستعلم عن محامين متخصصين في قضايا الأسرة في مصر.
المراجعات والتوصيات: استفسر من الأشخاص المعروفين لديك عن تجاربهم مع محمد منيب المحامى في قضايا الأسرة في مصر.
الاستشارة الأولية: اجتمع مع المحامى محمد منيب وطرح الأسئلة المهمة حول موضوعك في قضايا الأسرة.
الكيمياء الشخصية: يُعتبر الاتصال الجيد والثقة بينك وبين المحامي أمرًا بالغ الأهمية. يجب أن تشعر بالراحة في التعامل مع المحامي وأن تثق في قدرته على تمثيلك وحماية مصالحك.
لما لة من خبرات قانونية كبيرة ودراسات عليا فى القانون الى الحصول على الماجستير، وذلك بسمعتة الطيبة والضمير المهنى والاخلاقى والمعروف عنة لم يقبل بأى قضايا تعسفية او طالمة او بدون حق.
وأقول الحمد لله وسبحان الله” لما على من كرم من الله وحب الجميع بناء على السمعه الطيبة والضمير المهنى والخبرة القانونية والعلم الاكاديمي.
الشكر لكم : المستشار محمد منيب المحامي
أشهر محامى فى مصر
تسائل الكثير عن أشهر محامى فى مصر وهو المستشار محمد منيب المحامي، ماجستير فى القانون، و خبرة 18 عاما
أتت شهرتة من اسلوب مباشرتة للقضايا فى مصر، والبحث القانوني القوى والصياغة القانونية فنتجت عنها أفضل الأحكام بالمحاكم المصرية.
حيث تخصص فى قضايا المدني والايجارات، كما كامل الشهرة فى قضايا الاسرة والاحوال الشخصية فى مصر.
العدالة بمفهومها الصحيح كما فى الماضي للاسف الشديد وليس بايامنا هذة.
المقصود هنا الضمير المهنى والمصدقية والأمانة في الرد القانوني السليم الصحيح وليس مجرد عمل قضايا للحصول على المال بدون الحصول على رضا الله والسمعة الطيبة التى هى تدوم ليس غيرها.
الخبير القانوني محمد مجدى منيب المحامي، خبرة قانونية تعدت 18 سنة فعلية بالمحاكم المصرية.
كما الحصول على الدراسات العليا بالحصول على دبلومة القانون الخاص بالقوانين المدني والاحوال الشخصية وقضايا الاسرة والتجارى والشركات والقانون الدولى العام والخاص.
والحصول على ماجستير فى القانون الدولى فأصبحنا الافضل.
وكان لنا أفضل محامي مدني في مصر – أفضل محامي أحوال شخصية وقضايا اسرة
من المتعارف عليه فى مصر المستشار محمد منيب المحامي، خبير قضايا الاسرة وقوانين الاحوال الشخصية، بالخبرة 18 سنة والماجستير فى القانون.
+201006321774
بناء على النزاعات الكثيرة والطويلة بين الازواج وأفراد الأسرة يتأثر الأطفال بقرارات الاباء وهما الزوجين.
فقامت محكمة الأسرة بوضع بعض قرارات لتخفيف حدة تلك النزاعات.
وتطرق المشرع المصري لتلك الظاهرة والمشكلة التى أصابت الاسر المصرية فى كيانها واسترار الحياة الزوجية التى نتج عنها الاطفال.
فى مصر أفضل وأكبر محامى قضايا الأحوال الشخصية
الأفضل فى قضايا الاحوال الشخصية – المستشار محمد منيب المحامي – محامى مصر.
الذى صنف أفضل محامى قوانين الاحوال الشخصية ومحامى قضايا الأسرة .
الأسم القانوني الذى ظهر منذ سنوات والوحيد الذى ظل عى المستوى المطلوب قانونيا ومهنيا والضمير المهنى. فأصبح أفضل وأشهر محامى أحوال شخصية وأسرة فى مصر.
تعديلات قانون الأسرة الجديد
هناك بعض التغييرات التي طرأت على قانون الأسرة ليشمل بعض التعديلات البسيطة
والتي في واقعها تفيد كل الأسرة من جميع النواحي وفق مبدأ تحقيق العدل والاستفادة من القضايا السابقة وحماية والأفراد.
أفضل محامي اسرة في مصر
محامى قضايا اسرة – كما تأكد لنا أن الأفضل فى قضايا الأحوال الشخصية وقضايا الاسرة – المستشار المعروف/ محمد منيب المحامي.
خبير قضايا الأسرة فى السنوات الأخيرة، والتى أتت بخبرات ثمانية عشر سنة فعلية بقوانين الاحوال الشخصية المصري.
شرط التعويض عن الدفاع الشرعى المادة ١٦٦ من القانون المدني
نص المادة ١٦٦ من القانون المدني المصري
ان أحدث ضررا وهو في حالة دفاع شرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله ، كان غير مسئول ، على ألا يجاوز في دفاعه القدر الضروري ، وإلا أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
شرح شرط التعويض عن الدفاع الشرعى المادة 166 من القانون المدني
جاء بمذكرة التمهيدي
أما حالة الدفاع الشرعى فقد عرفه التقنينان التونسي والمرقشى فى المادة /١٥٤ ٥٩ بأنه حالة يجير فيها الشخص على العمل لدرء اعتداء حال غير مشروع موجه الى شخصه او ماله او موجه الى شخص الغير او ماله وبديهي أن المسئولية لا ترتفع في حالة الدفاع الشرعي الا اذا كان من المجئ اليه قد اقتصر على القدر اللازم لدفع الخطر فى غير افراد فاذا جاوز هذا القدر اعتبر ما وقع منه من قبيل الخطأ وقاسم المعتدى لذلك خطأ مشترك يتردد بينهما وفى هذه الصورة بقضى المضرور بتعويض عادل.
ولكنه تعويض مخفف يقدره القاضي وفقا لقواعد الخطأ المشترك وجاء عنها بلجنة المراجعة تثليت المادة وتناقش الاعضاء فيما هو الدفاع الشرعي واستقر الرأى على أن الدفاع الشرعي هو المحدد بشروطه في القانون الجنائي كما جاء بتقرير لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ عنهم على أن يكون مفهوما ان التعويض فى هذه الحالة – حالة تجاوز الدفاع الشرعي – يقتصر على قدر التجاوز فقط .
النص في المادة ۱۸/د من قانون إيجار الأماكن ١٣٦ لسنة ١٩٨١ جاء خلوا مما يتعارض مع المبادئ القانونية المقررة في نصوص القانون المدني ١٥٧ – ١٦٦ – ١٦٨ أو يعفي القاضي من واجب إعمال سلطته التنديرية في تقييم ما وقع من المستأجر من إخلال بشروط العقد وما إذا كان الفسخ هو الجزاء المناسب لهذه المخالفة.
(الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ۲٠٠١/١٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)
مفاد نص المادتين ١٦٦، ۱٦٨ من القانون المدني – على ما جاء بالأعمال التحضيرية للقانون المدني – أن الدفاع الشرعي في حدوده يرفع المسئولية تماماً لأنه استعمال لحق – واستعمال الحق في حدوده لا يشكل خطأ ولا يرتب مسئولية حتى لو نشأ عنه ضرر للغير، أما تجاوز حدود الدفاع الشرعي أو توافر حالة الضرورة فكلاهما عذر شرعي موجب لتخفيف المسئولية.
(الطعن رقم ٢٠٧٧ – لسنة ٧٠ ق – جلسة ٢٢ / ٠١/١٠ ۲٠ – س ٥٢ – ج ۲ – ص ١٠٥١)
شرط الفعل الذى يخشي وقوع الجريمة فى الدفاع الشرعي
من المقرر أنه يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي ولا يلزم في الفعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره بشرط أن يكون هذا الاعتقاد أو التصور مبنياً على أسباب معقولة وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري المناط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة ودقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتئذ وهو محفوف بهذه المخاطر والملابسات
(الطعن رقم ٤٥٦ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/١٠/٤ – س ٢٧ – ج ۱ص ٦٩٨)
ان العبرة في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي ومقتضياته هي بما براء المدافع في الظروف المحيطة بشرط أن يكون تقديره مبنياً على أسباب معقولة تبرره.
(الطعن رقم ١٥٩ – لسنة ٤٦ ق – جلسة ١٩٧٦/٥/١٠ – س ٢٧ – ج ١ ص ٤٨٢)
يكفي لقيام حالة الدفاع الشرعي أن يكون قد صدر من المجني عليه فعل يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي، ولا يلزم في فعل المتخوف منه أن يكون خطراً حقيقياً في ذاته بل يكفي أن يبدو كذلك في اعتقاد المتهم وتصوره،
بشرط أن يكون الاعتقاد أو التصور مينياً على أسباب مقبولة، إذ أن تقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري السلط فيه الحالة النفسية التي تخالط ذات الشخص الذي يفاجأ بفعل الاعتداء فيجعله في ظروف حرجة دقيقة تتطلب منه معالجة موقفه على الفور والخروج من مأزقه مما لا يصلح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ المتزن الذي كان يتعذر عليه وقتذ وهو محفوف بالمخاطر والملابسات
وهو ما قصر الحكم في استظهاره مما يعيه بالقصور في الرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس لما كان ما تقدم وكان لا يصلح في نفي قيام حالة الدفاع الشرعي ما تبين بعد الحادث من الطلاق جميع طلقات سلاح المجني عليه فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة الطاعن الرابع وإلى باقي الطاعنين الوحدة الواقعة ولحسن سير العدالة.
(الطعن رقم ٨٨٨ – لسنة ٢٩ ي – جلسة ١٩/٦/٢٢ – س ٢٠ – ج ۲ص ٩٦٠)
مفهوم الدفاع الشرعى الذى لا يوجب التعويض
من المقرر أن حق الدفاع الشرعي عن المال بنشأ كلما وجد اعتناء أو خطر اعتداء يفعل يعتبر جريمة من الجرائم التي أوردتها الفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات، ومنها جرائم منع الحيازة بالقوة، وكانت القوة اللازمة لدفع هذا الخطر. وتقدير ظروف الدفاع الشرعي ومقتضياته أمر اعتباري يجب أن يتجه وجهة شخصية تراعى فيها مختلف الظروف الدقيقة التي أحاطت بالمدافع وقت رد العدوان،
مما لا تصح معه محاسبته على مقتضى التفكير الهادئ البعيد عن تلك الملابسات، كما أن إمكان الرجوع إلى السلطة العامة للاستعانة بها في المحافظة على الحق لا يصلح على إطلاقه سبباً لنفي قيام حق الدفاع الشرعي بل إن الأمر هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن وغيره ما يسمح بالرجوع في إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل.
(الطعن رقم ٢١٦ – لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٦٣/٤/٩ – س ١٤ – ج ۲ص ٣۲۲)
يجب ان يكون الخطر وشيك وحال فلا يستوجب التعويض عن الضرر
يشترط لتفي المسئولية اعتمادا على حالة الدفاع الشرعي أن يكون الاتعداء المراد دفعه حالا أو وشيك الطول. وإذن فمتى كان الحكم إذ قرر مسئولية الحكومة ونفي قيام حالة الدفاع الشرعي قد أثبت أن البوليس ارتكب خطأ ظاهرا في محاضرة المتظاهرين فوق أحد الكباري وكان من المستحيل عليهم الإفلات من القوتين المتقابلتين، لم تكن هذه الوسيلة هي الكفيلة بالغرض الذي يجب أن يقصده البوليس من تفريقهم وأنه إذا كان قد حصل اعتداء على بعض رجاله فقد كان مقابل تهجمه على المتجمهرين الفارين أمام البوليس وأن البوليس هو الذي كان البادئ بالاعتداء دون أن يكون لذلك مبررا فان في هذا الذي قرره الحكم ما يكفي لحمل فضائه في هذا الخصوص.
(الطعن رقم ١٦٢ لسنة ٢٢ ق – جلسة ٢٠ / ١٠ / ١٩٥٥ – س٦ – ج ٤ ص ١٣٨١)
إذا كان الحكم بعد أن بين أن قمنهم وأخاه قصدا إلى زراعتهما فأبصر الأخ المجني عليه يجمع قطناً من غيطهما فأسرع نحوه وأمسك به ثم طوقه بذراعه ليمنعه من المقاومة أو الهرب، وكانت بيده سكين أصابت أخا للمتهم في يده، وعندئذ تقدم المتهم وضرب المجني عليه بعصا على رأسه فأحدث به الإصابة التي تخلت عنها العاهة – إذا كان الحكم بعد ذلك قد قال – في صدد نفي ما تمسك به المتهم من أنه إنما ضربه تحت تأثير الخوف من أن يفلت من أخيه ليضربهما بالسكين ويأخذ القطن الذي كان قد جمعه – إنه لم يكن لهذا التحدي مبررا ما دام أخو المتهم قد أسك بالمجنى عليه وانعدمت بذلك مقاومته، فهذا منه قصور يستوجب نقضه إذ ذلك الرد لا يتناول ما أثاره المتهم من أنه كان يعتقد وقت أن أوقع فعل الضرب بالمجني عليه أنه إنما يحاول الإفلات من أخيه ليعاود ضربه بالسكين لا ليهرب منهما.
(الطعن رقم ٢١٦٧ – لسنة ١٨ ق – جلسة ١٩٤٨/١٢/٢٨ – س ٧ ع – ج ۱ص ٧۱۹)
الدفاع الشرعى عن النفس أو المال يبيح التعدى ومشروعا ولكن يجب فى ذلك توافر شروط الدفاع وهى :
ان يكون هناك خطر جاز على نفس المدافع أو ماله، أو على نفس الغير أو ماله إذا كان هذا الغير عزيزا عند المدافع الى درجة كبيرة ولا يشترط وقوع الاعتداء بالفعل، بل يكفى ان يخشى معه وقوع هذا الاعتداء، ويترك هذا لتقدير المدافع متى كان هذا التقدير مبنيا على أسباب معقولة.
ان يكون ايقاع هذا الخطر عملا غير مشروع، فليس لمن القى القبض عليه بطريق قانونى ان يقاوم رجال الشرطة بحجة الدفاع الشرعى.
وان يكون دفع الاعتداء بالقدر للازم دون مجاورة أو افراط، فإذا جاوز الشخص حدود الدفاع كان معتديا، ولكن الخطأ من جانبه فى هذه الحالة يقابلة خطأ من جانب المعتدى، فيكون مسئولية من جاوز حدود الدفاع الشرعى مسئولية مخففة، والتعويذ الذى يدفعه تراعى فيه مقتضيات العدالة كما يقضى نص المادة 166 مدنى وذلك طبقا لقواعد المسئولية عن الخطأ المشترك
الوسيط – المرجع السابق – الدكتور السنهوري – ص 786 وما بعدها ، وكتابة : الوجيز – ص 317 و 318
تبين من الاعمال التحضيرية للنقنين المصرى ان لجنة مراجعة المشروع التمهيدى تناقشت فيما هو الدفاع الشرعى المنصوص عليه
فى هذه المادة، وإستقر الرأى على ان الدفاع الشرعى هو المحدد بشروطه فى القانون الجنائى
المسئولية المدنية – المستشار حسين عامر – طبعة 1956- ص 207
أحكام نقض فى الدفاع الشرعى لا يستوجب التعويض نص المادة ١٦٦ من القانون المدني
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم تفيد أن المتهم (وهو خفير) لم يطلق المقذوفين التاريين إلا حين اعتقد أن المتجمهرين من فريق المجني عليهم كانوا متحفزين للاعتداء على الفريق الآخر، وإلا قاصداً تفريقهم والحيلولة بينهم وبين تنفيذ مقصدهم،
وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، ولم يكن قد خالف واجبات وظيفته أو تجاوز فيما وقع منه الحدود التي يقتضيها الموقف،
فإن فعلته لا تكون مستوجية العقاب ولا يغير من هذا النظر ما قد يقال من له أسماء التقدير بهم استطلاعه رأي العمدة وشيخ الخفراء في إطلاق العيارين
إذ هو من حقه،
حتى باعتباره من الأفراد أن يدفع خطر كل اعتداء يكون على وشك الوقوع بكل ما من شأنه أن يحول دون وقوعه
ثم هو من واجبه بصفة كونه خفيرا مكلفا بالعمل على صيانة الأمن، أن يعمل على منع الجرائم في الحدود المرسومة لذلك.
(الطعن رقم ٦٧١ – لسنة ١٣ قي – جلسة ١٩٤٢/٤/٥ – س ٦ ع – ج ۱ص ۲۲۰)
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم لم يطلق المقذوف الناري الذي أصاب به المجني عليه إلا حين رأه عند القبر في زراعة بسرق منها،
فهذاء متى كانت الإصابة غير سمينة، مما يسوع القول بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن المال. فإذا كان الحكم قد نفى هذه الحالة،
ولم يقل في ذلك إلا أن شروط الدفاع الشرعي عن المال الذي يبيح القتل غير متوفرة فإنه يكون قد أخطاء لأن الفعل الذي وقع من المتهم
على المجني عليه لم ينتج عنه قتل ولأن من يكون في حالة من حالات الدفاع الشرعي ثم يقتل المعتدي حيث لا يكون القتل مباحاً له
لا يصح في منطق القانون القول بأنه لم يكن أصلاً في حالة دفاع شرعي بل كل ما يمكن أن يوجه إليه هو تجاوز حدود حقه في الدفاع،
ثم محاسبته على ذلك باعتبار أنه كان معذوراً فيما وقع منه أو غير معذور. فإذا كان الحكم لم يتعرض لذلك وهو يتحدث عن نفاع المتهم
فإنه يكون قاصر البيان متعيناً نقضه.
(الطعن رقم ٢٨٧ – لسنة ١٣ ق – جلسة ١٨ / ١٩٤٢/١ – س٦ ع – ج ۱ص ۱۰۱)
متى كان الحكم المطعون فيه بنى قضاءه بإلزام الطاعنين بالتعويض على ثبوت وقوع الفعل الضار منهما و هو إحداث الجروح بالمدعى بالحق المدني
و أطرح دفاعهما بقيام حالة الدفاع الشرعي عن مال زوجة أولهما و هو ملكيتها لمحصول القطن الذي كان المجنى عليهم يقومون بختصاده ،
إستناداً إلى أنه كان في استطاعة الطاعنين الإلتجاء إلى رجال السلطة العامة، فإن ما قرره الحكم من ذلك لا يصلح على إطلاقه سببا لنفى حالة الدفاع الشرعي
لأن الأمر في هذه الحالة يتطلب أن يكون هناك من ظروف الزمن و غيره ما يسمح بالرجوع إلى هذه السلطة قبل وقوع الاعتداء بالفعل ،
و هو ما أمسك الحكم عن استظهاره و القول بغير ذلك مود إلى تعطيل النص الصريح الذى يقول حق الدفاع لرد أفعال التعدى على المال تعطيلاً تاماً ،
مما لازمه أنه كان يتعين على المحكمة أن تبحث فيمن له ملكية القطن الذى كان يجرى جنيه للتحقق من قيام أو عدم قيام المجنى عليهم بسرقته
لما لذلك من أثره في ثبوت أو إنتفاء حق الدفاع الشرعي عن المال طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٢٤٦ من قانون العقوبات ،
و ما يترتب على ذلك من مسئولية أو عدم مسئولية الطاعنين عن التعويض المطالب به طبقاً للمادة ١٦٦ من القانون المدني .
و من ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان فيما قضى به من تعويض مما يتعين معه نقضه في خصوصه و الإحالة .
(نقض جنائي طعن رقم ٦٢٧ لسنة ٤٠ ق – جلسة ٦/١١ / ١٩٧٠ س ٢١ ص ٧٩٨)
شرط التعويض عن الدفاع الشرعى المادة ١٦٦ من القانون المدني
محامي مصر المستشار محمد منيب فى قضايا الأحوال الشخصية -محامي مصر المتخصص أحوال شخصية بالقاهرة مكتب محامي مصر المستشار محمد منيب محامى الاسرة فى مصر، إن كنت تبحث عن محامي متخصص في جميع قضايا الاسرة التابعة لقانون الأحوال الشخصية فى مصر.
اخترنا لك محامي أحوال شخصية ، يقوم بدراسة قضايا الأسرة بشكل قانونى ليصل إلى الحل القانوني الذي يراه مناسباً في المصلحة .
محامي الاحوال الشخصية من مكتب المستشار محمد منيب محامي مصر، مستشار قانوني لحل المشاكل المتعلقة بالأسرة بشكل سريع وقانوني.
محامي مصر المستشار محمد منيب فى قضايا الأحوال الشخصية
مكتب المستشار محمد منيب محامي مصر- احوال شخصية واسرة من أفضل المكاتب في جمهورية مصر العربية، يهدف إلى إنجاز بشكل ناجح،
كما يسعى محامى مصر نحو تحقيق العدالة ورد الحقوق لأصحابها وارضاء الموكلين. مكتبنا للمحاماة يقدم خبرات طويلة في تقديم الاستشارات القانونية، وارشاد الموكلين نحو الطريقة الصحيحة وفق أعلى المعايير.
محامي أحوال شخصية واسرة قوى قانونيا
المكتب يتكون من نخبة من افضل المحامين المتميزين الأكفاء في محكمة الأحوال الشخصية وقضايا الاسرة
والذين يعملون بنهج محامي مصر نحو اتباع الطريقة السليمة للتعامل مع قضايا المكتب، وبطريقة احترافية يقوم المحامون والمستشارون القانونيين .
محامى تخصص تام قضايا الاسرة
فريق متكامل يعمل بكفاءة عالية في الأمور المتعلقة بالزواج والميراث محامي الأحوال الشخصية يتخصص في مواضيع الزواج وكل ما يتعلق بمشاكل الزواج والطلاق والخلع
وتقديم النصح للزوجين قبل الشروع في الأمور القانونية واللجوء إلى القضاء في حال حكّما عقلهما وعدلا في الطلاق.
أكبر محامى أحوال شخصية في مصر
فريق مكتب المتشار محمد منيب محامي مصر، يقدم لك محامي متخصص بالأحوال الشخصية، الطلاق، بطلان الطلاق، الخلع، مسكن الزجية كما ولكل شخص يرغب الزواج من أجنبية
وذلك لما تعتبر قضية الزواج من الأجانب في جمهورية مصر العربية من القضايا التي لها شروط صعبة ومعقدة. تحتاج إلى محامي على دراية كاملة بالقوانين والإجراءات اللازمة المتعلقة بزواج الأجانب وبالزواج من الأجانب.
جميعنا نبحث عن أفضل مكتب محاماة في مصر، مكتب الخبير القانونى محمد منيب محامي مصر فى قضايا الاحوال الشخصية والاسرة فى مصر.
محامي استشارات أحوال شخصية
تواصل مع أفضل محامي أحوال شخصية. يعمل لأجل توفير التسهيلات في كافة قضاياكم دون ارهاق الموكل أو الضغط عليه.
حيث تندرج تحت مسمى قضايا الأحوال الشخصية عدة قضايا منها (قضايا الزواج، وقضايا الطلاق،النفقة والخلع ، الوصايا الشرعية، والميراث، إضافة إلى القضايا المتعلقة بحضانة الأطفال.
محامي استشارات أحوال شخصية في القاهرة. يوفر جميع المعلومات المتعلقة في قضايا الطلاق، وما تحتاجه من أمور قانونية ليتولى محامي مصر عن الموكل.
تعديلات فى قانون الاحوال الشخصية
بناء للتعديلات القائمة في قانون الأحوال الشخصية، والتي كانت لصالح المرأة، فقد نص القانون على حضور الزوجة عند اتمام عملية الطلاق، والاتفاق على النفقة والزيادة قبل الحصول على صك الطلاق.
هذا البند من قانون الأحوال الشخصية تفادياً للتعسف وللاحتيال والتلاعب الذي يقوم به بعض الأزواج عند تطليقه للزوجة.
محامي مصر المستشار محمد منيب فى قضايا الأحوال الشخصية
اخترنا لك محامي أحوال شخصية ، يقوم بدراسة قضايا الأسرة بشكل قانونى ليصل إلى الحل القانوني الذي يراه مناسباً في المصلحة .
محامي الاحوال الشخصية من مكتب المستشار محمد منيب محامي مصر، مستشار قانوني لحل المشاكل المتعلقة بالأسرة بشكل سريع وقانوني.
لذلك لا بد من اللجوء إلى محامي مصر المتخصص في قضايا الأحوال الشخصية لخبرتة الكبيرة الكاملة في قوانين قانون الأحوال الشخصية الجديد وقضايا الاسرة وذلك لضمان حقوق المرأة الشرعية والقانونية.
محامي محاكم الأحوال الشخصية والأسرة
محامي مصر فى قضايا الاسرة وقوانين الاحوال الشخصية فى مصر، المستشار محمد منيب المحامي أقوى محامى فى قضايا الاسرة.
لدية الخبرة من سنوات باشر خلالها الاف القضايا والرد على الاستشارات القانونية المتعلقة بالاحوال الشخصية فى مصر
وبالنظر في كافة الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية من (اثبات زواج والطلاق، وفسخ النكاح، النفقة والحضانة
تخصصات محامي مصر فى قضايا الاسرة المستشار محمد منيب المحامي
قضايا الارث والوصاية الشرعية.
قسمة التركة وبما فيها العقار في حال نشوء النزاع في القسمة.
تعيين الأولياء والأوصياء واثبات الأوقاف.
قضايا الحجر على السفهاء وأيضاً رفع الحجر عنهم.
الأمور المتعلقة بتزويج المرأة التي لا ولي لها، أو من عضلها أولياؤها.
القضايا الأخرى المتعلقة بالالتزامات المالية أو الأدبية أو أي أثر قانوني بين افراد الارة والمجتمع
ونظراً لكثرة وتشعب قوانين وقضايا الاحوال الشخصية فإن النظام الاختصاص النوعي للمحكمة تحقيقاً لمنافع ومنها:
تسهيلاً للإجراءات والحد من تأخير قضايا الأحوال الشخصية.
خبرة محامى مصر فى الأحوال شخصية
الأحوال الشخصية يعني مجموعة من القواعد القانونية المنظمة والتي تنظم حالة الأفراد فيما بينهم
ويمكن تلخيص محتوى القضايا التي يتولاها محامي الأحوال الشخصية محامي مصر
المتخصص فى قضايا الزواج
خبير قضايا الخلع والطلاق
خبير قضايا الميراث والتركات فى مصر
أمور الزواج وأحكامه وفقاً لنظام الأحوال الشخصية الجديد
إن الخطبة تعني طلب الزواج والوعد به، ولكل من الطرفين العدول عن الخطبة.
جميع ما يقدمه الخاطب للمخطوبة في فترة الخطبة يعتبر هدية، مالم يصرح الخاطب أن هذه الهدايا تعتبر مهراً.
في حال أعدل كل من الخاطب أو المخطوبة عن الخطبة لسبب يعود للخاطب فليس من حقه الرجوع بالهدية التي قدمها للمخطوبة أثناء فترة الخطبة.
في حال انتهت الخطبة بالوفاة أو لسببٍ آخر لسببٍ آخر ليس للطرفين فيه يد، فلا تسترد الهدايا.
يمنع اتمام عقد الزواج ما لم يتم الزوجان عمر (الثامنة عشر) للذكر أو للأنثى.
لإتمام صحة عقد الزواج يجب أن تتحقق الشروط: (رضى الزوجين، شهادة شاهدين، وجود ولي الزوجة
أن لا تكون المرأة محرمة تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً على الرجل، أن يكونا الزوجان متوافقين، وأن لا يكونا معلقين على شرط، ومقترنين في مجلس واحد يمنح النظام الزوجان حقوق وواجبات، من بين هذه الحقوق حقوق الزوجة في (النفقة، المبيت، العدل بين الزوجات في حال كان للرجل أكثر من زوجة، لا يتعدى الزوج على أموال الزوجة)، ومن الواجبات الملزمة على الزوجة ( طاعة الزوج بالمعروف، رعاية الأولاديحق للزوجة أن تمتنع عن دخول بيت الزوجية حتى يهيأ لها سكن، وتقبض مهرها، وفي حال رضيت الزوجة الدخول بيت الزوجية قبل أن تقبض مهرها، فيصبح المهر ديناً في ذمة الرجل ولها الحق في مطالبته.
كما حدد النظام نفقة الزوجة من زوجها حتى لو كانت موسرة الحال، ونفقة كل إنسان في ماله، ونفقة كل مجهول الوالدين على الدولة.
قضايا الاسرة وما يتعلق بأمور الطلاق وأحكامه
أوضح المشرع فى قوانين الاحوال الشخصية فى مصر. كيفية وقوع الطلاق صراحة باللفظ. أو يقع الطلاق في حال نوى به الزوج. ولا يقع الطلاق بالحنث بالحرام أو بيمين الطلاق إلا إذا قصد به الزوج الطلاق.
بعد الطلاق تعتبر النفقة مستمرة من قبل الزوج على الزوجة والأولاد، واعتبرها النظام ديناً يقدم على سائر الديون.
ويمكن للمحكمة الحكم بنفقة مؤقتة في حال لم يصدر الحكم في المحكمة. وذلك بناءً على طلبها.
وأكد النظام أنه لا تُسمع الدعوى بنفقة الزوجة عن مدة تزيد عن سنتين من تاريخ إقامة دعوى الطلاق.
كل طلاق اقترن بالعدد إشارة أو لفظاً أو تكرار اللفظ وفي مجلس واحدد، لا يعتبر الطلاق إلا طلقة واحدة.يمكن للزوج توكيل غيره سواءً من الذكور أو الاناث.
بالتطليق.
يلزم الزوج بتوثيق الطلاق بعد اتمامه أمام الجهات المختصة، وذلك من خلال فترة أقصاها (خمسة عشر يوماً) من حين البينونة.لا يُقبل قول الزوجة في دعاوى الطلاق أو المراجعة إلا ببينة
حالات الخلع، تتم بالتراضي بين الزوجين دون اللجوء إلى حكم قضائي، ويقع الخلع بأي لفظ قد يدل عليه، ولا يحتسب الخلع من الطلقات الثلاثة.
يصح الخلع في أي حال تمر فيه الزوجة (نفاسها، أو حيضها
يتم فسخ عقد النكاح إذا لم يتم الدخول بالزوجة، وذلك بناءً على طلبها في حال لم يقدم الزوج مهرها.
فسخ عقد النكاح بناء على طلب من الزوجة إذا امتنع الزوج عن الانفاق أو إذا ادعى الاعسار بالنفقة اللازمة لزوجته.
الاحوال الشخصية وما يتعلق بأمور الارث والتركة
لقد خضعت الأمور المتعلقة بالميراث في نظام قانون الأحوال الشخصية لأحكام الشريعة الإسلامية. والتي سمحت للمرأة بالورث نص ما يرثه أحد أقاربها من الذكور الذين لهم صلة قرابة بالشخص الموروث.
هذا بالإضافة إلى احكام الورث التي تعطي المرأة حقها في الارث أكبر من النص أو أقل. وذلك حسب الأحكام الشرعية المتبعة في قانون الأحوال الشخصية في مصر.
يمكنك التواصل مع محامي مصر محامي أحوال شخصية من خلال الاتصال عبر الأرقام التالية.أو من خلال التواصل عبر البريد الالكتروني. او الفيس بوك أو اى تطبيق مناسب للعميل
التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
شرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
مادة ١٦٤ من القانون المدني المصري
1- يكون الشخص مسئولا عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز.
٢ – ومع ذلك إذا وقع الضور من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه ، أو تعذر الحصولعلى تعويض من المسئول ، جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا في ذلك مركز الخصوم.
شرح المادة ١٦٤ من القانون المدني المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … جعل التمييز مناط للأهلية في المسئولية التقصيرية فمت
كان الشخص قادرا على تمييز الخبر من الشر وجبت مساءلته …. فلا تثريب مستواية من زال عنه التمييز إلا
بتوافر شرطين: أولهما أن يتعذر على المصاب الرجوع بالتعويض على من نيطت به الرقابة على من أحدث الضرر،
إما لعدم إقامة الدليل على مسئوليته ، وإما الإعصاره ،
والثاني : أن يسمح مركز الخصوم القاضى بأن يقرر للمضرور تعويضا عادلا يجوز رفض الحكم بالتعويض إذن ،
إذا لم يكن غير المميز قادرا على أدائه بل ويجوز عند الاقتدار إنقاص التعويض عدالة ، حتى يكون
في حدود سعته ويراعى في ذلك كله مركز المضرور نفسه ، من الناحية المادية وجسامة الخطأ ومدى الضرر ..
ان مسئولية المتبوع مدنياً عن تابعه تتحقق إذا أرتكب التابع خطأ أضر بالغير حال تأدية وظيفته أو بسببها و لو كان المتبوع غير مميز
أو لم يكن حراً في إختيار تابعه متى كانت له سلطة فعلية في رقابة تابعه و توجيهه ممثلاً في شخص وليه أو وصيه .
و إذن فيصح في فنانون بناء على ذلك مسألة القمر عن تعويض الضرر عما وقع من سائق سيارتهم
أثناء تأدية وظيفته و لو كان من إختاره هو مورثهم قبل وفاته .
( نقض جنائي الطعن رقم ٨٧٧ لسنة ٢٢ ق – جلسة ١٩٥٢٨/١٠ س٤ ص ٥٢٤)
إن المادة ١٥٢ من القانون المدني إذ نصت بصيغة مطلقة على أنه يلزم السيد بتعويض الضرر الناشئ للغير عن أفعال خدمه
متى كان واقعاً منهم في حال تأدية وظائفهم فقد أفادت أنه لا يقتضي ثبوت أي تقصير أو إهمال من جانب المتبوع الذي يلزم بالتعويض
بل يكفي لتطبيقها أن يكون الخطأ المنتج للضرر قد وقع من أثناء تأدية وظيفته لدى المتبوع. وإذن فيصح بناء على هذه
المادة مساطة القاصر عن تعويض الضرر الذي ينشأ عن أفعال خدمه الذين عينهم له وليه أو وصيه أثناء تأدية أعمالهم لديه،
ولا يرد على ذلك بأن القاصر بسبب عدم تمييزه الصفر منه لا يتصور أي خطأ في حقه إذ المسئولية هنا ليست عن فعل
وقع من القاصر فيكون للإدراك والتمييز حساب وإنما هي عن فعل وقع من خادمه أثناء تأدية أعماله في خدمته.
(الطعن رقم ٨٥٥ – لسنة ١٢ ق – جلسة ٢٥ / ٥ / ١٩٤٢ – س ٢ ع – ج ۱ – ص ٦٦٥ )
يسأل القاصر في ماله عملاً بالمادة ١٥٢ مدني، عن خطأ خادمه ولا يحمل عنه وصيه هذه المسئولية.
(الطعن رقم ٣٧ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٣٦/١١/١٢ – س ۲ع – ج ۱ص ۸ )
إشترط القانون المدنى عدة شروط حتى يستحق المضرور من الخطأ التعويض .
الخطأ
الخطأ , وهو الفعل الغير مشروع الذى يحدث من الجانى أو المسؤول، الذى يستحق معة التعويض .
الضرر، أوجب القانون أن يحدث ضرر يصيب المضرور من فعل الجانى أو المسؤل و التى يستحق علية التعويض .
علاقة السبيبة، بأن يكون الضرر حدث بسبب الفعل الذى فعلة الجانى أو المدعى علية المسؤول .
تسقط دعوى التعويض أى التقادم فى المطالبة بالتعويضهنا أقر المشرع المدنى فى نصوص موادة بنص المادة رقم 172 من القانون المدنى، على أنة ” تسقط دعوى التعويض الناشئة عن العمل الغير مشروع بإنقضاء 3 سنوات من اليوم الذى علم فية المضرور بحدوث الضرر و بشخص المسئول عنة، و تسقط هذة الدعوى فى كل حال بإنقضاء 15 سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع “.
و هنا يتبين لنا أن المشرع أقر بأن تسقط و تتقادم المطالبة بالتعويض الناتج عن الخطأ بعد 3 سنوات من وقت ما علم الشخص حقيقة الذى أصابة الضرر بمن قام بهذا الفعل و بوجود ضرر أصابة, وبعد مرور ال 3 سنوات يعتبر القانون الشخص متنازلا عن حقة القانونى فى المطالبة بالتعويض .
المشرع المصرى اقر فى نصوص مواده أرقام 170، 171، 221، 22، من القانون المدنى أن المشرع قد أعطى لقاضى الموضوع السلطة التقديرية فى تقدير قيمة التعويض المحكوم بة، مما يجعل لة حرية واسعة فى تقدير التعويض دون أن يقيدة القانون أو رقابة محكمة النقض فى التقدير .
وذلك لان تقدير قيمة التعويض متى توافر شروطة لا يقوم على أسباب واحدة، و إنما راعى المشرع فى تقديرة لقيمة التعويض تغير الزمان و المكان و الأحوال و الأشخاص حتى يتناسب مع ما أتى من ضرر و ملابساتة .
و لم يترك المشرع القاضي بدون شروط تحكمة فى تقدير التعويض و هو ما نصت علية نص المادة 176 من قانون المرافعات التى أوجبت على أن يشتمل حكم التعويض الأسباب التى أسس و بنى عليها حكمة و إلا كان باطلا و يستوجب نقضة .
المسئولية التقصيرية
هي أساس دعوى تعويض عن الاضرار المادية والادبية و التي تتكون من ثلاث اركان
( الخطأ – الضرر – علاقة السببية ) يشترط توافرها جميعا لتتحقق شروط دعوى التعويض عن الأضرار المادية والأدبية
الخطأ : ان يقوم المشكو في حقه بعمل غير مشروع يؤدي إلى ضرر يصيب الشاكي سواء كان هذا العمل مقصود أم غير مقصود وسواء كان عمل مادي ام معنوي
الضرر : و هو ما يصيب الشاكي من أضرار نتيجة الفعل غير المشروع ويقع على المتضرر عبء إثبات ذلك الضرر سواء كان الضرر مادي أم معنوي .
علاقة السببية: وهنا يشترط أن تكون هناك علاقة بين الفعل و الضرر و يقع ذلك على عاتق إثبات المتضرر تحت إشراف المحكمة التي تنظر الموضوع .
مدة التقادم فى دعوى التعويض
نصت المادة رقم ١٧٢من القانون المدنى المصرى رقم ١٣١ لسنة ١٩٤٨
(١) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم
الذى علم فيه المضرور بحدوث الفعل وبالشخص المسئول عنه. وتسقط هذه الدعوى فى كل حال،
بإنقضاء خمس عشرة سنه من يوم وقع العمل غير المشروع.
(٢) على انه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد
المذكورة فى الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية )) .
التعويض وشرح المادتين 164 – 165 من القانون المدني المصري
قضايا التعويض المدني
التعويض المادي عن الضرر النفسي والمعنوي
أنواع التعويض عن الضرر
صيغة دعوى تعويض عن الأضرار المادية والادبية
نموذج دعوى تعويض عن ضرر مادي
أنواع التعويض في القانون المدني المصري
صيغة دعوى تعويض عن حكم جنائي
الضرر بسبب اجنبي لا يستوجب التعويض
مادة ١٦٥ من القانون المدني المصري
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدله فيه ، كحادث مفاجيء أو قوة قاهرة أو خطأ
من المضرور أو خطأ من الغير ، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص أو اتفاق على غير ذلك .
شرح المادة 165 الضرر بسبب اجنبي لا يستوجب التعويض
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى … أن المضرور إذا قام الدليل على المسئولية بإثبات الخطأ والضرر وعلاقة السببيه بينهما
ويكون هذا السبب بوجه عام حادثا فجائيا أو قوة قاهرة – وليس ثمة محل للتفريق بينهما – أو خطأ وقع من المضرور أو من
الغير على أن هذا البيان غير وارد على سبيل الحصر ، فقد يكون الأجنبي عيبا لاحقا بالشئ المتلف أو مرضا خامر المضرور هذا ،
ويقضى نص القانون بأن تبقى المسئولية قائمة رغم القوة القاهرة ، كما هو الشأن في قانون ١٩٣٦ الخاص بحوادث العمل
وقد يقبل المدين بقاءه مسئولا مع وجود هذه القوة بمقتضى اتفاق خاص وقال عنها مندوب الحكومة بلجنة القانون المدني
بمجلس الشيوخ والذي أريد من هذا النص هو إظهار أن السببيه شئ والخطأ شئ آخر ثم ان الأصل في علاقة السببيه هو
انه مادام هناك ضرر متصل بفعل شخص فرباط السببيه مفترض الا عدا اقام هو الدليل على عكس ذلك والجديد فى صيغاته
هو الإشارة إلى أن علاقة السببيه مفترضه لكن الخطأ غير مفترض .
مؤدي نص المادتين ۱۷۸۱٦٥، من القانون المدني أن ركن السببية في المسئولية الناشئة عن حراسة الأشياء يتوافر متى
وجدت صلة مباشرة بين تدخل الشيء والضرر في حين أنه يقوم في المسئولية الجنائية على ثبوت العلاقة بين الخطأ والضرر
فإن ما يعتبر سبيا أجنبيا يقطع رابطة السببية وينفي المسئولية الجنائية لا يصلح بالضرورة أساسا للدفع المسئولية الشيئية.
(الطعن رقم ٢١٢ – لسنة ٦١ ق – جلسة ٢٠٠٦/٦/١٢)
احكام نقض فى دعوى التعويض عن الضرر المادى والمعنوى
عقد النقل البحرى – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – لا ينقضى و تنتهى معه مسئولية الناقل البحرى عن
البضاعة المشحونة إلا بتسليمها للمرسل إليه تسليماً فعلياً ذلك أن إلتزام الناقل التزام بتحقيق غاية هى تسليم الرسالة
كاملة وسليمة إلى المرسل إليه ، و لا يغنى عن ذلك تسليم البضاعة إلى مصلحة الجمارك إذ لا تعتبر مصلحة الجمارك نائبة
عن المرسل إليه فى إستلام البضاعة و إنما تتسلمها بناء على الحق المخول لها بالقانون ابتغاء تحقيق مصلحة خاصة
إلا إذا أثبت أن العجز أو التلف كان بسبب أجنبى لا يد له فيه أو بقوة قاهرة بها هي وفاء الرسوم المستحقة عليها و يظل
الناقل البحرى مسئولاً عن البضاعة المشحونة وسلامتها حتى يتم تسليمها لأصحاب الحق فيها ولا ترتفع مسئوليته
طبقاً لنص المادة ١٦٥ من القانون المدني و إن خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم ٦٣٢ لسنة ٤٨ ق – جلسة ٧ / ١٢ / ١٩٨١ س ٣٢ ص ٢٢٤٠)
لا يجوز ابداء اسباب طعن فى استئناف دعوى التعويض
النص في المادة ٢٥٣ من قانون المرافعات على أنه ” لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت
فى الصحيفة بإستثناء الأسباب المبينة على النظام العام ” و كان ما تمسكت به الطاعنة فى مذكرتها الشارحة من
أن الضرر الذي لحق بالشحنة يرجع إلى سبب أجنبى لا تسأل عنه طبقاً لنص المادة ١٦٥ من القانون المدني
يعتبر سبباً جديداً بخالطه واقع لم يسبق للطاعنة ذكره في صحيفة طعنها ، فإنه لا يقبل منها التمسك به في مذكرتها .
الطعن رقم ١٢٢٧ لسنة ٤٧ ق – جلسة ٢٨/٤/١٩٨٠ س ٣١ ص ١٢٥٢)
هل يشترط الخطأ فى التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
يشترط في خطأ الغير الذي يعفى الدال من المسئولية إعفاء كاملاً ، ألا يكون في مقدور الناقل توقعه أو تفاديه و
أن يكون هذا الخطأ وحده هو الذي سبب الضرر الراكب – لما كان ذلك ، و كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على
أن الضرر قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطا الغير ، حالة أنه يشترط لاعتبار الحادث قوة قاهرة علم إمكان توقعه و استحالة
دقمه أو التحرر منه ، و لما كان سقوط الأمطار… و أثرها على الطريق الترابي – فى الظروف و الملابسات التي أدت إلى
وقوع الحادث في الدعوى المماثله من الأمور المألوفة التى يمكن توقيعها و لا يستحيل على قائد السيارة المتبصر التحرز منها ،
و كان الخطأ المنسوب لقائد السيارة النقل قد إنتقى بحكم جنائي قضى ببراءاته و التزم الحكم المطعون فيه بحجيتة في هذا
الخصوص فإنه إذ قضى برفض دعوى الطاعنين بمقولة أن الحادث وقع بسبب أجنبي لا يد لقائد الأتوبيس فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .
(الطعن رقم ٧٨٤ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٩/٢/٧ س ٣٠ ص ٧٤٢)
التعويض فى حالة حرمان شخص من أملاكة
تنص المادة ٨٠٥ من القانون المدنى على أنه لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه إلا في الأحوال التي يقررها
القانون و بالطريقة التي رسمها ، و يكون ذلك في مقابل تعويض عادل . و إذا كانت المادة الأولى من القانون
رقم ٤٥ لسنة ١٩٤٥ تنص على أنه ” يجوز لوزير التموين لضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها .
الإستيلاء على أى منقول وأى شيء من المواد الغذائية ” ، كما تنص المادة ٤٤ من القانون ع
لى أنه ” لمن وقع عليهم طلب الأداء جبر الحق في تعويض أو جزاء على الوجه المبين بها ” ، و كان وزير التموين قد أصدر
القرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٦٢ المعدل للقرار رقم ٦ لسنة ۱۹٦٢ بالاستيلاء على جميع كميات اللب التي كانت موجودة عند
صدوره في جمرك الشلال أو المخازن التابعة له و كذلك على الكميات التي ترد مستقبلاً إلى الجمرك المذكور ، فإن هذا
الاستيلاء تنتقل به ملكية المال من الأفراد جبراً عنهم إلى جهة الإدارة – مقابل تعويض عادل ، و لا يعتبر مصادرة أو قوة قاهرة
بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥ من القانون المدني .
(الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٩٧٩/١/٢٩ م ٢٧ ص ٣٤٢)
القوة القاهرة بالمعنى الوارد في المادة ١٦٥ من القانون المدني تكون حرباً أو زلزالاً أو حريقاً، كما قد تكون
أمر إدارياً واجب التنفيذ، بشرط أن يتوافر فيها إستحالة التوقع و استحالة الدفع ، و ينقضى بها التزام المدين
من المسئولية العقدية ، و تشفی بها علاقة السببية بين الخطأ والضرر فى المسئولية التقصيرية ، فلا يكون
هناك محل للتعويض في الحالتين
(الطعن رقم ٤٢٣ لسنة ٤١ ق – جلسة ١٩٧٦/١/٢٩ س ٢٧ ص ٣٤٣)
متى كان الحكم المطعون فيه قد إنتهى صحيحاً في الدعوى الأصلية إلى أن المطعون ضدهما هما المسئولان
عن الحريق الذى شب في العين المؤجرة ، الأمر الذي تنتفى معه مسئولية الشركة الطاعة عن هذا الحريق و عن آثاره ،
و منها تلف التركيبات الكهربائية ورفع السقف المعدنى المتحرك و كان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الإبتدائي وأخذ
بأسبابه في الدعوى الفرعية ، فإنه يكون قد أس قضاءه بالتعويض في الدعوى الفرعية على ما جاء فى أسباب ذلك الحكم
من أن الشركة الطاعنة هى المسئولة عن الحريق و عن تعطيل إستغلال الملهى بنزعها السقف المعدنى المتحرك ،
ومنعها التيار الكهربائي عن الملهي ، و بذلك يكون قد خالف القانون و وقع في التناقض .
( الطعن رقم ١ ٦٠ لسنة ٣٩ ق – جلسة ٣/١٢/ ١٩٧٥ س ٢٦ ص ٥٦٨)
متى كان الشاحن لم يدع أن خطأ مصلحة الجمارك قد ترتب عليه استحالة تنفيذ التزاماته المترتبة على عقد النقل
بينه وبين هيئة السكك الحديدية فإنه لا يمنع من مسئوليته عن تنفيذ العقد قبل الهيئة المذكورة ما تمسك به من
دفاع استند فيه إلى المادة ١٦٥ من القانون المدنى تأسيساً على أن الخطأ قد وقع بفعل الغير ، وهو مصلحة الجمارك.
(الطعن رقم ١٣٥ لسنة ٣٢ ق – جلسة ١٩٦/١١/٨ س ١٧ ص ١٦٢٩)
نصت المادة ١٦٥ من القانون المدنى على أنه إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يد له فيه ،
كحادث مفاجئ أو قوة قاهرة خطأ من المضرور أو خطأ من الخير، كان غير متزم بتعويض هذا الضرر ، ما لم يوجد نص
أو إتفاق على غير ذلك .. و إذا كان الحادث المفاجئ فى الفقه الإداري في مجال المسئولية على قاس المخاطر
هو العانت الداخلي المجهول السباب الغير المتوقع الذي لا يمكن دفعه و الذى يرجع مصدره إلى نشاط الإدارة في
ذاته أو إلى شي تملكه أو تستعمله، وكانت القوة القاهرة، و أن اتحدث مع الحادث المفاجئ في طبيعتها الذاتية،
إنما ترجع إلى أمر خارج عن نشاط الإدارة أو عن الأشياء التي تملكها أو تستعملها ، فإن الإجماع على أن هذه الأخيرة
و من تطبيقاتها المسلية الحرب بما ينجم عنها من أحداث مادية ، حتى فى مذهب القائلين بمسئولية الدولة على أساس
المخاطر ، أو التضامن الاجتماعي، يترتب عليها إنعدام علاقة السببية التي هي أحد ركني هذه المسئولية التي ركنها الثاني
هو الضرر مجرداً عن الخطأ ، و بالتالي عدم تحقق المسئولية و قد يتدخل المشرع في حالات معينة من هذا القبيل فينص
على مسئولية الدولة ويبين كيفية التعويض كما فعل المشرع الفرنسي في قانون ١٦ من أبريل سنة ١٩١٤ الخاص بمسئولية
البلديات و الدولة عن الأضرار الناجمة عن الثورات و الهياج الشعبي ، و في قانون ١٧ من أبريل سنة ۱۹۱۹ و ۲۸ من أكتوبر
سنة ١٩٤٦ الخاصين بتعويض الأضرار التي خلقتها العربان العالميتان الأولى والثانية ، و عليه فلا تتقرر المسئولية إلا بالنس
الصريح الذي ينشئها و يفرضها فرضاً فرضاتي على سبيل الاستثناء و تكون معدومة بغيره .. و الواقع أنها في هذا المقام
ليست في حقيقتها مسئولية بل هي ضرب من التأمين ، و مثل هذا التأمين يجب أن يكون مرجعه إلى القانون ، و من
ثم لزم تدخل الشارع للنص على التعويض في هذه الحالة و بيان حدوده ، و قواعد تقديره ، الأمر الذى لا يمكن أن يكون
مرده إلى نظرية قضائية غامضة المعالم تأسيسا على قواعد العدالة المجردة، لما ذلك من خطورة تبيط كامل الخزانة العامة
و قد تؤدى بميزانية الدولة إلى البوار. وقد أخذ الشارع المصرى في التقنين المدني الجديد بما يجرى عليه القضاء في ظل
التقنين المدني السابق من أن ترتيب مستولية الحكومة على هذه النظرية ينطوي على إنشاء لنوع من المسئولية على
أساس لم يقره الشارع و لم يرده، فنص صراحة في المذكرة الإيضاحية على أن المسئولية على أساس تبعة المخاطر المستحدثة
لا توجد بشأنها سوى تشريعات خاصة تناولت تنظيم مسائل بلغت من النضوج ما يؤهلها لهذا الضرب من التنظيم ، و في مجال
القانون الإدارى لا يمكن ترتيب المسئولية على أساس تبعة المخاطر كأصل عام مقرر ، بل يلزم لذلك نص تشريعي خاص .
و أخذ الشريع المصرى في حالات معينة على سبيل الإستثناء وبقوانين خاصة ببعض التطبيقات لهذه الفكرة ، كالقانون
رقم 8 لسنة ١٩٤٢ بشأن التعويض عن التلف الذي يصيب المباني و المصانع ، و المعامل والآلات الثابتة بسبب الحرب ،
و هو قانون مؤقت يخصص للتعويض رأس مال يتكون من موارد متعددة أهمها ضريبة تجبى من المنتفعين بهذا القانون ،
فهو بمثابة تأمين اجبارى ، و مبلغ من الميزانية العامة معادل لما يجبى من هذه الضريبة ، و كالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٤٤
بشأن تعويض أفراد طاقم السفن التجارية ضد أخطار الحرب ، و الأمر العسكرى رقم 10 الصادر في ١٤ من نوفمبر سنة ١٩٥٦
باعانة المصابين بأضرار الحرب بمناسبة الإعتداء الثلاثي على مصر ، كالقرارين الصادرين من وزير الشئون البلدية و القروية
و الشئون الإجتماعية و العمل في ٢٢ من ديسمبر سنة ١٩٥٦ ، ٣٠ من مارس سنة ١٩٥٧ بالأسس و القواعد الخاصة
بتقدير التعويضات عن أضرار الحرب التي وقعت على النفس و المال بمدينة بورسعيد و بالمحافظات والمديريات ،
و كالقانون رقم ۲۸٦ لسنة ١٩٥٦ المعدل بالقانون رقم ٣٩٨ لسنة ١٩٥٦ بشأن المعاشات التي تصرف لأسر الشهداء
والمفقودين أثناء العمليات العربية . و قد جاء في المذكرة الإيضاحية لهذا القانون الأخير مستوحى من المادتين ٢٤ ، ٢٥
من الدستور اللتين تنص أولاهما على أن تكفل الدولة وفقاً للقانون تعويض المصابين بأضرار الحرب ” وتنص الثانية على أن ”
تكفل الدولة وفقا للقانون تعويض المصابين بسبب ثانيتهم واجباتهم العسكرية .. و له بهذا القانون يكون الشارع قد كتل تعويض
المصابين بأضرار الحرب هم و ذويهم سواء في ذلك من توفوا أو فقدوا أو أمروا باصابات تجعلهم عاجزين عن الكسب ” ،
يسبب الأعمال العربية . و ظاهر من نص المادتيين ٢٤ ، ٢٥ من نستور ١٦ من يناير سنة ١٩٥٦ أنفى الذكر أنهما تشترطان
لكفالة تعويض المصابين بأضرار الحرب أو بسبب ثانية واجباتهم العسكرية صدور قانون بذلك . و قد جرى الشارع المصرى على
أن يعالج كل حالة من هذا القبيل بقانون يصدره بمناسبتها خاصا بها يحدد فيه مدى التعويض بما تحتمله ميزانية الدولة و أمس تقديره .
و قد حرص الشارع على أن بيين في الأمر السكرى رقم 10 لسنة ١٩٥٦ ، و في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم ۱۸۰ لسنة ١٩٥٨
في شأن عدم جواز الطعن في القرارات الصادرة من اللجنة المنصوص عليها في المادة ٣ من الأمر السكرى المشار إليه أن المبالغ
التي تصرف لضحايا الإعداء الثلاثي بناء على القانون الذي قررها هي “١” من قبل المنحة ، و أنها ”٢” إذ تعطى للمصابين بإضرار
الحرب على سبيل الإعانة ، وأنها ”٣” تقدر بحسب قدرة الدولة المالية ، إذ جاء فيها ” وفي حدود القواعد التي وردت بالقرارين
المشار إليهما تألفت لجان للنظر في منح إعانات مستهدية في ذلك بقواعد تقرير التعويض واضعة نصب أعينها قدرة الدولة المالية
لمواجهة هذه التكاليف التي جاءت عبداً لم يكن فى الصبان ” و ما دلم قد أحيط منح هذه الإعانات بتلك الضمانات ، و ما دام قد
روعي في منحها قدرة الخزانة على مواجهة تكاليفها فقد رؤى الصالح العام أن ينأى بقرارات الإعانات عن مجال الطعن أمام أية
جهة قضائية “. و ما دام مناط الاعانة التي تمنح في هذه الحالة هو إمكانيات الخزانة العامة و قدرة الدولة المالية على مواجهة
تكاليفها وليس مقدار الضرر الفطي الذي أصاب صاحب الشأن في ناسه أو ماله ، فإنها لا يلزم أن تكون جابرة لهذا الضرر کله
و متى انتفت مسئولية الدولة على الوجه المتقدم عما يصيب الأفراد من أضرار الحرب ، فإنها لا تسأل عما يتحمله المتعاقد
معها من الحرمان من الإنتفاع بسبب الحرب بوصفه من قبيل هذه الأضرار ، ما دمت العلاقة العقدية ما تزال قائمة لم تنفصم .
(المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم ٢٤٨٧ السنة ٦ ق – جلسة ٥/١٨/ ١٩٦٢ س ۷ ص ٨٩٠)
متى كانت محكمة الاستئناف قد أقامت قضاءها برفض دعوى التعويض المؤسسة على المسئولية التقصيرية على أن
وقوع الحادث الطائرة – و الذي أودى بحياة طيارها – دون أن يعرف سبيه لا يلزم منه اعتبار شركة الطيران مرتكبة الخطأ
يقتضى الحكم عليها بالتعويض إذ يتعين على المضرور أن يثبت وقوع الخطأ المعين الذي نشأ عنه الحادث و ارتبط معه
برابطة السببية ، و أنه متى كان سبب احتراق الطائرة في الجو غير معلوم ولا يمكن إسناده لعيب معين في تركيب
الطائرة فإن مسئوليتها عن التعويض تعتبر منتفية – فإن هذا التأسيس صالح الإقامة الحكم وكاف في دفع مسئولية الشركة المذكورة.
(الطعن رقم ٢٠٢ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٥٨ س ٩ ص ٤٤١)
المسؤلية التقصيرية فى التعويض فى القانون المدني المصري – شرح المادتين 164 – 165
متى كانت محكمة الموضوع و هى بسبيل تحقيق مسئولية شركة الطيران التقصيرية قد عرضت لما أسند
اليها من خطأ وما دفعت به هذا الخطأ فأوضحت أن الحادث الذي اعتبر أساسا لدعوى التعويض و هو احتراق
الطائرة قد وقع بسبب أجنبي لا يد للشركة فيه يتمثل فى صورة حادث مفاجىء مجهول السبب و غير متصل
بای خطأ من جانب الشركة فإنه لا مصلحة للمضرور في التمسك بعدم تعرض الحكم للبحث في المسئولية
التعاقدية التي أس عليها أحد مبلغي التعويض المطالب بهما باعتبار أنه يمثل حصته الميراثية فيما يستحقه
مورثه من تعويض قبل الشركة نتيجة لخطئها التعاقدى ذلك لأن السبب الأجنبي يصلح أساسا لدفع المسئولية
التفسيرية وكذلك لدفع المسئولية التعاقدية ..
(الطعن رقم ٢٠٣ لسنة ٢٣ ق – جلسة ١٥ / ٥ / ١٩٥٨ س ٩ ص ٤٤١)
مكتب المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني
التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
العمل غير المشروع المسؤلية عن الأعمال مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
نص المادة 163 من القانون المدني
كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
شرح العمل غير المشروع المسؤلية عن الأعمال مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى
فلا بد إذن من توافر خطأ ، وضرر ثم علاقة سببية بينهما ، ويعنى لفظ (الخطأ) في هذا المقام عن سائر النعوت
والكنى التي تخطر للبعض فهو يتناول الفعل السلبي (الامتناع) والفعل الايجابي ،
وتتصرف دلالته إلى مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء فيجب أن يترك تحديد الخطأ لتقدير القاضي
وهو يسترشد فى ذلك بما يستخلص من طبيعة نهى القانون عن الاضرار من عناصر التوجيه. فثمة التزام يفرض
على الكافة عدم الإضرار بالغير ومخالفة هذا النهي هي التي ينطوى فيها الخطأ، ويقتضى هذا الالتزام تبصرا
في التصرف يوجب إعماله بذلك عناية الرجل الحريص .
تعويض الإصابة التي تحدث للعامل – الإصابة التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية.
لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق أحكام هذا القانون – القانون رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷٥ بشأن التأمين الاجتماعي
فإذا كان ناشئا عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة – مخالفة هذا النظر خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
احكام محكمة النقض التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
وحيث إن الهيئة الطاعنة تنعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الأول من سباب الطعن الخطأ في تطبيق القانون
فيما انتهى إليه من إلزامها بالتعويض المحكوم به بالتضامم مع المشبب المطعون ضده الثاني رغم تأييده الحكم المستأنف
فيما التهي ليه من أن سبب الحادث يرجع إلى خطأ شخصي من المتسبب رب العمل إعمالاً لحكم المادة ١٦٣ من القانون المدني
بما يتعارض وحكم المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥
والتي تحظر التمسك قبل الهيئة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأي قانون آخر وهو ما يعيب الحكم
ويستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة ٦٨ من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة ١٩٧٥
على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقاً لأي قانون آخر،
كما لا يجوز لهم ذلك أيضاً بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه لكل على أن الإصابة
التي تحدث للعامل والتي تسأل عنها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لابد أن يكون التعويض عنها ناشئاً عن تطبيق
أحكام هذا القانون فإذا كان ناشئاً عن تطبيق أحكام قانون آخر فلا تسأل عنها الهيئة. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق
أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه وان خلص إلى ثبوت خطأ رب العمل الشخصي – المطعون ضده الثاني –
إلا أنه انتهى إلى إلزام البيئة الطاعنة بالتضامم معه في أداء التعويض بما يعنى إلزامها بالتعويض إستناداً إلى أحكام القانون المدني
وهو ما يتنافى مع حكم المادة ٦٨ سالفة البيان مما يعيب الحكم ويوجب نقضه لهذا السبب.
(نقض مدنى – الطعن رقم ١٤٣٣ لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٣)
فوائد – الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر، ولا يسري قانون التجارة رقم ۱۷ لسنة ۱۹۹۹
على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص – قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام مصلحة الجمارك بالفوائد القانونية
عن العمل غير المشروع بواقع ٥% باعتبار أن التزامها بالتعويض عن العمل غير المشروع هو دين تجاري ودون أن يكون ٤ % باعتبار أنه مدني – خطأ في تطبيق القانون – أساس ذلك.
المحكمة
وحيث إن الطاعنة تلعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وبياناً لذلك تقول
أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه بالفوائد من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد واحتسابه للفائدة
وبواقع 5% حال أن التزامها بالفوائد هو التزام مدني باعتباره تعويضاً عن خطأ تقصيري وتسري الفوائد عنه بواقع 4% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، فإنه
يكون معيبا بما يستوجب نقضه. وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه ولما كان الأصل أن المسئولية عن العمل
غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ١٦٣ وما بعدها ولا يمتد إليها صفة
العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر وكان الأصل أن الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام لا تثبت
لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا ما استثنى بنص خاص
وهو ما قننه المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹ فإن ما تلتزم به الدولة
وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة 1% باعتبار
أن التزامها هو التزام مدني وايس تجارياً، كما أن النص في المادة ٢٢٦ من القانون المدني على أنه
إذا كان محل الالتزام مبلغاً من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتأخر المدين في الوفاء به كان ملزماً
بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخير فوائد قدرها أربعة في المائة في المسائل المدنية وخمسة
في المائة في المسائل التجارية وتسري هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها يدل وعلى ما يبين من الأعمال التحضيرية
لهذا النص أن المشرع قصد من عبارة وقت الطلب والتي استبدلت بعبارة وقت نشوء الالتزام الواردة بالمشروع التمهيدي للقانون
منع سريان الفوائد المنصوص عليها في هذه المادة على التعويض عن العمل غير المشروع من تاريخ المطالبة القضائية
وأن الفوائد تحتسب عن الفعل غير المشروع من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
وجري في قضائه على التزام الطاعنة – مصلحة الجمارك – بالفوائد القانونية بنسبة 5% باعتبار أن التزامها بالتعويض
عن السل غير المشروع هو دين تجاري فضلاً عن سريان تلك الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
لما كانت المادة ١٦٣ من القانون المدنى قد نصت على أن كل خطأ سبب ضرراً الغير يلزم من إرتكبه بالتعويض
ويبين من هذا النص أن عناصر المسئولية المدنية هي الخطأ والضرر وعلاقة السببية، وكان خطأ المتهمين …..
قد تمثل في الفعل العمدى وهو طعن المجنى عليه – مورث
المدعين بالحقوق المدنية – بالسكين وقد تسبب هذا الخطأ في الحاق الضرر بالمجنى عليه، وهو إصابته بالاصابات
التي أدت إلى وفاته، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، إذ أن خطأ المتهمين – سالفي الذكر – السالف بيانه –
هو الذي أدى مباشرة إلى وفاة المجنى عليه وهي النتيجة المترتبة على ذلك الفعل ولما كان ذلك الخطأ قد سبب
بدوره للمدعين بالحقوق المدنية ضرراً بوفاة مورثهم فإنه يتعين إجابة المدعين بالحقوق المدنية إلى طلبهم.
(نقض جنائي الطعن رقم ٢٧١٥ لسنة ٦٥ ق – جلسة ٩/٢٤/ ١٩٩٧ س ٤٨ ص ٩٠٦)
محكمة الموضوع لها – مراقبة في ذلك من محكمة النقض – الحق في الإطلاع على المقال موضوع النشر
وتحديد معنى ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم
مع الأخذ في الاعتبار عدم رصد كل عبارة احتواها المطبوعة وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة،
ذلك أن ما قد براء إنسان صواباً في جزئية بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين كما يجوز التسامح في
تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما أنها لم تكن من قبل فارس الكلم أو خادشة للناموس
والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة.
( الطعن رقم ٦٩٣٧ – لسنة ٧٢ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨)
محكمة الموضوع لها – مراقبة في ذلك من محكمة النقض – الحق في الإطلاع على المقال موضوع النشر وتحديد معنى
ألفاظه لمعرفة ما إذا كان المقصود منه النفع العام أو مجرد الإضرار بالأشخاص المطعون عليهم مع الأخذ في الاعتبار عدم
رصد كل عبارة احتواها المطبوعة وتقييمها منفصلة عن سياقها بمقاييس صارمة، ذلك أن ما قد براء إنسان صواباً في جزئية
بذاتها قد يكون هو الخطأ بعينه عند آخرين كما يجوز التسامح في تقدير عبارات النقد وحملها على محمل حسن النية طالما
أنها لم تكن من قبيل فارس الكلم أو خادشة للناموس والاعتبار وكان الدافع في استعمالها المصلحة العامة.
(الطعن رقم ٣٦- السنة ٧٣ ق – جلسة ٢٠٠٥/٥/٨)
الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ۱۹۳
وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجاري إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر. وكان الأصل أن الدولة وغيرها من
أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسري قانون التجارة على الأعمال التجارية التي تباشرها إلا
ما استثني بنص خاص وهو ما قرره المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة
1% باعتبار أن التزامها هو التزام مدني وليس تجارياً.
(الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦٨ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٥/٠٤/٢٨)
المسئولية · المسئولية المدنية : العمل غير المشروع . أعمال تجارية ” صفة التاجر ” . فوائد . المسئولية المدنية
عن العمل غير المشروع . خضوعها للقانون المدني . لا يمتد إليها العمل التجارى إلا بالنسبة لأعمال التاجر . صفة التاجر
لا تثبت للدولة وأشخاص القانون العام .
م ۲۰ق ۱۷ لسنة ۱۹۹۹ . أثره . التزامها بالتعويض عن التأخير بالوفاء بنسبة %4 باعتباره التزاماً مدنياً وليس تجارياً .
( الطعن رقم ٢٨ لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٨)
الأصل أن المسئولية عن العمل غير المشروع هي مسئولية مدنية تخضع لأحكام القانون المدني في المواد ١٦٣
وما بعدها ولا يمتد إليها صفة العمل التجارى إلا بطريق التبعية لأعمال التاجر ، وكان الأصل أن الدولة وغيرها من
أشخاص القانون العام لا تثبت لها صفة التاجر ولا يسرى قانون التجارة على الأعمال التجارية التى تباشرها
إلا ما استثنى بنص خاص وهو ما قننه المشرع في المادة (۲۰) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ١٧ لسنة ۱۹۹۹
فإن ما تلتزم به الدولة وغيرها من أشخاص القانون العام من فوائد قانونية كتعويض عن التأخر في الوفاء به يكون بنسبة
1% باعتبار أن التزامها هو التزام مدنى وايس تجارياً .
(الطعن رقم ٢٨ – لسنة ٦٨ ق – جلسة ٢٠٠٥/٤/٢٨)
إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن قدم المحكمة الاستئناف شهادة مؤرخة تايد دخوله مستشفى الإسماعيلية العام يوم …. –
تاريخ الحادث – وأجريت له عملية جراحية وتم بتر الساق اليسرى ووجد كسر بالساق اليمنى وقضت المحكمة بجلسة ..
. بندب الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وإذ تخلف الطاعن من إيداع الأمانة التكميلية التي طلبها الطبيب الشرعي
لعجزه عن سدادها فقضت بجلسة … برفض دعواه مستنده في ذلك إلى أنه لم يقدم دليلاً على الأضرار التي لحقت به
من جراء الحادث تجاوز ما قضي به جبراً لها من تعويض مؤقت في الجنحة رقم …. مركز الإسماعيلية مع أنه كان يتعين عليها
إزاء ذلك إما إعفاءه من الأمانة التكميلية إن تيقنت من حالته المالية المصرة (طبقاً لنص المادة ٥٧ من المرسوم
بقانون رقم ٩٦ لسنة ١٩٥٢ بتنظيم الخبرة أمام جهات القضاء أو أن تقوم هي بتقدير الشهادة الطبية سالفة البيان
وفحص مدى مطابقتها للواقع وتثبت نتيجة ما انتهت إليه في حكمها حتى يحلمئن المطلع عليه إلى أن المحكمة
محصت الأدلة التي قدمت إليها وحصلت منها ما تؤدي إليه وبذلك في هذا السبيل كل الوسائل التي من شأنها
أن توصلها إلى ما ترى أنه الواقع، فإن حكمها يكون قاصر البيان .
(الطعن رقم ۸۸۹۹ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ٢٠٠٥/٢/١٣)
إذ كان الطاعن سفير مصر لدى دولة …. قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقريركفاية)
بشأن مسلك المطعون ضدها الوزير المفوض في ….. وإرساله لوزارة الخارجية – رئاسة كل منهما – مؤيداً بالمستندات
إنما يأتي في إطار واجبه القانوني بإعتباره رئيساً للبعثة الدبلوماسية في . ومسئولاً عن حسن سير عملها وكان الحكم
المطعون فيه لم يفطن على حقيقة و مرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريراً عن المطعون ضدها
وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر إنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه
وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جزء إلى الخطأ في تطبيق القانون.
( الطعن رقم ٤٢٣٧ – لسنة ٧٣ ق – جلسة٢٠٠٤/١٢/١٦)
إذا ما أدت الإصابة الإصابة الراكب أثناء تنفيذ عقد النقل) إلى وفاة الراكب من قبل رفع الدعوى بالمطالبة بالتعويض فإنه
يكون أهلاً فيما يسبق الموت ولو للحظة لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر الذي لحقه وحسبما
يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم، ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقونه عنه ارثاً في تركته ويحق لهم المطالبة
به تأسيساً على تحلق المسئولية الناشئة عن عقد النقل الذي كان المورث طرفاً فيه، وهذا التعويض يغاير التعويض الذي
يسوغ للورثة المطالبة به عن الأضرار المادية والأدبية التي حاقت بأشخاصهم بسبب موت مورثهم وهو ما يحق لهم الرجوع
به على أمين النقل على أساس قواعد المسئولية التقصيرية وليس على سند من المسئولية المقدية لأن التزامات عقد
النقل إنما انصرفت إلى عاقديه ولا يحاجون في مطالبتهم لشركة التأمين المؤمن لديها على السيارة أداة الحادث بالتعويض
المادي الموروث الذي انتقل إليهم إرثاً عن مورثهم الذي أودي بحياته بحجية الحكم الصادر في الدعوى الجنائية التي أقيمت
بسنده على قائد السيارة وقضى ببراءته، إذ أن تلك الحجية مقصورة على منطوق الحكم وأسبابه المؤدية إليه دون أن تلحق
الحجية الأسباب التي لم تكن ضرورية لتلك البراءة ومن ثم فإن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً الحكم
يحوز قوة الأمر المقضي بصبان أن مبنى المحاكمة الجنائية كان أساسه إثبات الخطأ الشخصي أو نفيه وليس نفي أو إثبات عناصر
مسئوليته كامين نقل إذ أن ذلك ليس بلازم للقضاء بالبراءة أو الإدانة وما كان يجوز للمحكمة الجنائية أن تتصدى له إذ أنه غير
مطروح عليها ومن ثم فلا تأثير له على الحق في المطالبة بالتعويض على هذا الأساس ولا يغير من هذا النظر ما ورد بحكم
المحكمة الجنائية من انتقاء الخطأ فى جانب قائد السيارة إذ أن ذلك كان بصدد مسئوليته عن عمله الشخصي حسبما سلف.
ولما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعنين
مع تسليمه لهم بالأساس الذي أقاموا عليه دعواهم وهي مسئولية الناقل عن ضمان سلامة المسافر اعتداداً منه بحجية
الحكم الصادر في الدعوى الجنائية وانعدام الرابطة القانونية بين عقد النقل وعقد التأمين بالمخالفة للنظر السابق فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه
(الطعن رقم ٢٧٥٦ – لسنة ٦٢ ق – جلسة ٢٠٠٤/١١/٢٤)
من المقرر أن تقدير صحة التبليغ من كذبه و توافر سوء القصد أمر متروك المحكمة الموضوع بشرط أن تكون قد إتصلت
بالوقائع المنسوب إلى المتهم التبليغ بها و أحاطت بمضمونها ، و أن تذكر في حكمها الأمور المبلغ عنها
و ما يفيد توافر كذب البلاغ و سوء قصد المتهم، و كان الحكم المطعون فيه قد أورد ما يدل على أحاطته بالوقائع
التي نسب للطاعن الإبلاغ عنها و ما يدل على كذب الوقائع التي ضمنها بلاغه ضد المطعون ضده ، و أنه لم يقصد
من الإبلاغ سوى السوء و الإضرار بالمطعون ضده، فإن ما أورده الحكم من بيان في هذا الشأن يعد كافياً للإحاطة
بأركان المسئولية التقصيرية من خطأ و ضرر و علاقة سببية بما يستوجب الحكم على مقارفة بالتعويض إعمالاً
لحكم المادة ١٦٣ من القانون المدني.
(نقض جنائي الطعن رقم ١٢٤٩ لسنة ٤٨ ق – جلسة ١٩٧٨/١٢/٢ س ۲۹ص ٨٥٨)
إلا كان الثابت من الأوراق أن مطالبة الطاعنة بالتمويض المدني أمام المحكمة الجنائية كان مينها المسئولية عن
الأعمال الشخصية طبقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدني ،
و لم تتناول المحكمة – و ما كان لها أن تتناول وعلى ما جرى به قضاء الدائرة الجنائية بمحكمة النقض – بحث طلب
التعويض على أي أساس آخر ،
و قضت برفض الدعوى المدنية إستناداً إلى إنتفاء ركن الخطأ في حق الطاعنة ، فإن ذلك لا يحول دون مطالبتها
أمام المحكمة المدنية بإعتبارها مسئولة عن الضرر الذي أحدثه تابعها بعمله غير المشروع طبقاً للمادة ١٧٤ من القانون المدني
لاختلاف السبب فى كل من الطلبين .
و إذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النهي عليه بمخالفة القانون يكون على غير أساس ، و لا يغير من هذا النظر
ما ورد بحكم المحكمة الجنائية من أن المتهم ….
وحده هو الذي أحضر العمال و لشرف عليهم حين قيامهم بالعمل الذى تسبب في وقوع الحادث ، إذ أن ذلك كان
بصدد نفى مسئولية الطاعنة عن عملها الشخصي .
(الطعن رقم ٣٦٩ لسنة ٤٥ ق – جلسة ١٩٧٨/٦/٦ س ٢٩ ص ١٤٠٦)
ان مجرد الترخيص للطاعنة بإنشاء مصنعها وتشغيله ، لا ينهض سبيا أجنبيا تلقى به مسئوليتها عما ينتج عنه من ضرر للغير .
(الطعن رقم ٦٢٢ لسنة ٤٤ في جلسة ١٩٧٧/٦/٢٢ س ٢٨ ص ١٤٨٥)
إستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التي يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه في ذلك المحكمة النقض إلا بالقدر الذي يكون فيه استخلاصه غير سائغ .
(الطعن رقم ٢٥٢ لسنة ٣٧ ق – جلسة ١٢/٢١/ ١٩٧٤ س ٢٥ ص ١٥١٩)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة – أن استخلاص محكمة الموضوع العلاقة السبية بين الخطأ والضرر
هو مما يدخل في تقديرها متى كان سائغاً .
(الطعن رقم ٤٦٤ السنة ٣٦ ق – جلسة ١٢/٢١/ ١٩٧١ س ٢٢ ص ١٠٦٢)
إستخلاص ثبوت الضرر أو نفيه من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع ما دام الدليل الذي أخذ به في حكمه مقبولا قانونا .
( الطعن رقم ١٧٤ لسنة ٣٦ ق – جلسة ١٢/٢١/ ۱۹۷۰س ۲۱ص ۱۳۱۱)
يجوز القضاء ببطلان العقد إذا إثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أتبت أنه لولا هذا الغلط
لما أقدم على التعاقد و يجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه إضرار بأحد المتعاقدين ،
ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية ، متى توافرت شروط الخطأ الموجب المسئولية التقصيرية
في جانب المتعاقد الآخر الذى تسبب بخطاء في هذا الإبطال .
(الطعن رقم ١٣٤ لسنة ٣٦ ق – جلسة ٢ /٦ / ١٩٧٠ س ٢١ ص ٩٦١)
متى أثبت المضرور الخطأ و الضرر و كان من شأن ذلك الخطأ أن يحدث عادة هذا الضرر فإن القرينة على
توفر علاقة السببية بينهما تقوم لصالح المضرور و للمسئول نقض هذه القرينة بإثبات أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لايد له فيه .
(الطعن رقم ٤٨٣ لسنة ٣٤ ق – جلسة ٢٨ / ١١ / ١٩٦٩ س ١٩ ص ١٤٤٨)
إن تقدير توافر السببية بين الخطأ و النتيجة أو عدم توافرها من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها ما دام تقديرها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة و لها أصلها في الأوراق .
(نقض جنائى الطعن رقم ٢٠٩ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٦٩/٦/٢ س ٢٠ ص ٨٢٢)
التعويض عن العمل غير المشروع مادة ١٦٣ من القانون المدني المصري
إذا كان الثابت أن الشركة المطعون ضدها أقامت دعواها أصلا على أساس مسئولية الهيئة العامة للبترول ” الطاعنة ” عن تعويض الضرر الذي لحق بها مسئولية عقدية بإعتبار أن عقد إيجار السفينة قد تم بينهما و لما قضى برفض دعواها على
هذا الأساس و إستأنفت الشركة هذا الحكم ذكرت في صحيفة الإستئناف أنه إذا لم يكن العقد قد
تم فإن الهيئة الطاعنة تكون قد ارتكبت خطأ تقصيريا و تكون مسئولة عن تعويض الضرر طبقاً للمادة ١٦٣ من القانون المدنى
و قالت إن هذا الخطأ يتمثل فيما وقع من السكرتير العام للهيئة من أفعال كان من نتيجتها إيقاع وكيلها في فهم خاطيء
بأن العقد قد تم و قد أخذت محكمة الإستئناف بهذا الأساس غير أنها إعتبرت الهيئة مسئولة عن خطأ السكرتير العام لها
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة طبقا للمادة ١٧٤ من القانون المدنى و ليست مسئولية شخصية طبقا
للمادة ١٦٣ كما وصفتها المدعية ، فإن هذا الذي فعلته محكمة الموضوع إن هو إلا إنزال لحكم القانون الصحيح على واقعة
الدعوى و هو ما تملكه تلك المحكمة لأن تكييف المدعى لدعواه تكييفا لا ينطبق على واقعتها لا يقيد المحكمة و لا يمنعها
من إعطاء الدعوى وصفها الحق و أنزال حكم القانون الصحيح عليها وهى حين تمارس هذا الحق غير ملزمة بتنبيه الخصوم
إلى الوصف الصحيح الذي تنتهي إليه .
(الطعن رقم ٢٩٩ لسنة ٢٣ ق – جلسة ٣/٢٨/ ١٩٦٧ س ١٩ ص ٦٤٢)
مضمون وشرح دعوى التعويض
إن دعوى التعويض عبارة عن دعوى يقيمها المتضرر لجبر الضرر الذي وقع عليه نتيجة الاعتداء على حقه
ويتضح من خلال مفهوم دعوى التعويض أنها ترفع في حال تضرر المدعي من فعل قام به المدعى عليه
ويجب أن يكون الضرر هو نتيجة الفعل الضار الذي قام به المدعى عليه ، أيْ وجود علاقة سببية بين الفعل الضار والضرر
وإذا ثبت ذلك تحكم المحكمة بالتعويض للشخص المتضرر من ذلك الفعل .
جواز ان تشتمل دعوى التعويض عن الضرر المادى والأدبى
والتعويض الذي يقدره القاضي في حالة ثبوت الضرر يشمل التعويض عن الضرر المادي والضرر الأدبي أيضا مع جواز أن ينتقل الحق في التعويض في الضرر الأدبي للأزواج والأقارب إلي الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المضرور .
وقد استقر قضاء النقض علي أن :
دعوى التعويض هي الوسيلة القضائية التي يستطيع المضرور عن طريقها الحصول من المسئول عن تعويض الضرر
الذي أصابة إذا لم يسلم به قانونا وأنه يجب أن يثبت أنه صاحب الحق الذي وقع الضرر مساسا به وإلا كانت دعواه غير مقبولة ”
الطعن رقم 8835 لسنة 64 ق جلسة 25 / 10 / 1995
مكتب المستشار محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني
في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به .
شرح المادة 161 من القانون المدنى المصري
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى …. فالعقد لا ينفسخ فى هذه الصورة ولا تنقضي الالتزامات الناشئة
عنه على وجه الاطلاق، بل يقتصر الأمر على وقف على وهذا هو الفارق بين الفسخ والدفع بعدم تنفيذ العقد
ومهما يكن من شئ فير يام التعاقد أن يشئ استعمال هذا الدفع فلا يجوز له أن يتمسك به اليمتنع عن تنفيذ
التزلي إذا كان الالتزام المقابل له كادر أن يكمل نقاذه وأصبح بذلك ما لم ينفذ منه خليلا الدرجة لا تثير اتخاذ
مثل هذا الاجراء وتطبق الأحكام الخاصة بالحبس في أحول انحلال العقد يوجب على كل من المتعاقدين رد
ما أدى إليه فيجوز لكل منهما أن يحبس ما استوفاه مادام المتعاقد الآخر يرد إليه ما تسلمه منه.
المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن عقد البيع عقد تبادلي ينشئ بين طرفيه إلتزامات متقابلة .
وقد أوجبت المادة ٤٣٩ من القانون المدنى على البائع أن يمتنع عن كل تعرض من جانبه المشترى فى حيازته للمبيع ،
وكان التعرض الشخصي الذي يضمنه البائع في مفهوم هذه المادة هو كل عمل يعكر على المشترى حقه في حيازة
المبيع والانتفاع به، وهذا الالتزام المستمر على عاتق البائع يقابله التزام المشترى بأداء الثمن ، وقد خولت المواد ١٦١، ٢٤٦ ، ٤٥٧
من القانون المدني المشترى حق حبس الثمن حتى يمتنع التعرض .
(الطعن رقم ٨٤٨٤ لسنة ٣ ق – جلسة ١٩٩٧/١٢/١٧ س ٤٨ من ١٤٨٠)
لما كان الثابت أن الشركة الطاعنة تمسكت في مرحلتى التقاضي بدفاع حاصله أن عدم وفائها بالتزام الناشئ
عن عقد التأمين الجماعي محل التداعي كان بسبب تخلف الشركة المطعون ضدها الأولى طالبة التأمين
عن سداد أقساطه وهو ما ثبت في الأوراق من تقرير الخبير ولم تتكره المطعون ضدها الأولى ، فإن مؤدى
ذلك أن يكون للطاعنة أن توقف إلتزامها بتنفيذ عقد التأمين بما يكون معه إمتناعها عن الوفاء بمبلغه
إلى المطعون ضده الثانى بحق لما هو مقرر طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى أنه إذا كانت الالتزامات المتقابلة
في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ التزامه جاز للأخر ألا يوفي بالتزامه .
فهو إمتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي بل هو ذو طابع وقائي يهدف إلى كفالة إستمرار التعاصر الزمني
بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما إصطلح على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذي ليس إلا الحق في الحبس
في نطاق العقود الملزمة للجانبين ، لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد خالف هذا
النظر وقضى بالزام الطاعنة بتنفيذ عقد التأمين وبالزامها بأداء مبلغه إلى المطعون ضده الثاني على سند
من عدم جواز تمسكها قبله بعدم سداد أقساطه فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
( الطعن رقم ٣٢٧٩ لسنة ٦٦ ق – جلسة ۱۹۹۲/۱۱/۱۳س ٤٨ ص ۱۲۳۹)
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصلة أن عدم
وفائها بالمتبقى من الثمن كان بسبب تخلف المطعون ضدها البائعة من تنفيذ التزامها بإصلاح عيوب المبنى
المبيع والمبينة في التقارير الهندسية المقدمة منها، وعدم تسليمها نصيبها فى قطعة الأرض الملحقة به …
وكان من شأن هذا الدفاع – لو فطنت اليه المحكمة – تغير وجه الرأى في الدعوى إذ أن سوداء أن يكون الطاعنة
المشترية أن توقف التزامها بالوفاء بالمتبقى من الثمن حتى تقوم المطعون ضدها البائعة من جهتها بتنفيذ التزاماتها
بما يكون معه الامتناع عن الوفاء به في هذه الحالة بحق يمنع من فسخ العقد بسببه لما هو مقرر للمادة ١٦١
من القانون المدنى أنه اذا كانت الالتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين مستحقة الوفاء ولو يقم أحد
المتعاقدين بتنفيذ التزامه كان للاخر الا يوفى بالتزامه، فهو امتناع مشروع عن الوفاء بالعقد ليس له طابع جزائي
بل هو ذو طابع وقاتي بهدف الى كفالة استمرار التعاصر الزمنى بين الالتزامات الحالة المتقابلة وهو ما اصطلح
على تسميته بالدفع بعدم التنفيذ والذى ليس الا الحق في الحبس في نطاق العقود الملزمة للجانبيين
واذ كانت محكمة الاستئناف قد التفتت عن تناول هذا الدفاع الجوهرى بما يقتضية من البحث ودون
أن تقول كلمتها فيه مما أدى بها إلى استخلاص خطأ الطاعنة من مجرد تخلفها عن الوفاء بباقى الثمن
ورتبت على ذلك القضاء بفسخ العقد فان الحكم المطعون فيه يكون معيبا بقصور مبطل .
(الطعن رقم ٤٤٥0 لسنة ٦٥ ق – جلسة ١٩٩٦/٦/١٢ س ٤٧ ص ٩٦٤)
إذ كانت حقيقة ما يقصده الطاعن من الدفع بعدم تنفيذ التزاماته المترتبة على فسخ البيع محل النزاع
هو التمسك بحق الحبس المنصوص عليه في المادة ٢٤٦ من القانون المدنى و إن عبر عنه خطا بالدفع
بعدم التنفيذ إذ أن مجال إثارة هذا الدفع الأخير طبقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى مقصور على
الإلتزامات المتقابلة في العقود الملزمة للجانبين دون تلك الالتزامات المترتبة على زوال العقود بخلاف الحق
في الحبس الذي نصت عليه المادة ٢٤٦ من هذا القانون و التي وضعت قاعدة عامة تنطبق في أحوال
لا تتناهى تخول المدين أن يمتنع عن الوفاء بالتزامه إستناداً لحقه فى الحبس بوصفه وسيلة من وسائل الضمان
ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام نشأ بسبب إلتزام هذا المدين و كان مرتبطاً به . فيشترط في حق الحبس طبقاً
لهذا النص توافر الإرتباط بين دينين ، و لا يكتفي في تقرير هذا الحق وجود دينين متقابلين . إذ كان ذلك
وكان فسخ عقد البيع يترتب عليه التزام المشترى برد المبيع إلى البائع و يقابله التزام البائع برد ما قبضه
من الثمن إلى المشترى ، و التزام المشترى برد ثمرات المبيع إلى البائع و يقابله التزام هذا الأخير برد فوائد
الثمن إلى الأول ، فإن مؤدى ذلك أن حق الطاعن – البائع – في الحبس ضماناً لما يستحقه من ثمرات
العقار المبيع نتيجة لفسخ عقد البيع ينحصر فيما يقابل هذه الثمرات ويرتبط بها من فوائد الثمن المستحقة للمطعون ضدهما –
المشترين – في ذمته.
( الطعن رقم ٥٧٤ لسنة ٥٧ ق – جلسة ١٩٩٠/٦/٢١ س ٤١ ص ٣٣٧)
يستطيع البائع إشتراط بنك معين لفتح الإعتماد عن طريقه ليتمكن من الحصول بموجبه على التسهيلات الائتمانية
و التمويل اللازم لذا حق له التعويل بصفة جوهرية على شخص البنك و التمسك بتحديده الوارد بعقد البيع لما
يراه من مصلحة في التعامل معه ذلك أن الاعتماد المفتوح يعتبر عملية تجارية مستقلة عن كل من عقد البيع
و عقد فتحه ينشأ عنها التزام محدد مبين بخطاب فتح الاعتماد في مواجهة البائع المستفيد لا يملك البنك فى
حالة الإعتماد المباشر المشتركة في فتحه – في حالة الاعتماد الدائرى – تعديله أو الرجوع فيه بعد استلام البائع
المستقيد الخطاب الإعتماد و من ثم فإن إشتراطه يعتبر إشتراط لعنصر جوهري في العقد يوجب على المشترى
تنفيذه طبقاً لما ورد بالعقد ، و إلتزامه هو التزام مقابل لإلتزام البائع بتسليم المبيع فإذا فتح المشترى الإعتماد
بالمخالفة للشروط الواردة بعقد البيع كان للبائع أن يلتفت عنه و يعتبر المشترى متخلفاً عن تنفيذ التزامه الجوهري
و ذلك ما لم يقبله البائع صراحة أو ضمناً بالسكوت عن المخالفة و البدء في تنفيذ التزاماته المقابلة ، و يحق له فى
الحالة الأولى أن يمتنع عن تنفيذ التزامه بتسليم المبيع معتصماً بحقه في الدفع بعدم التنفيذ إذا ما طولب به إعمالاً
لحكم المادة ١٦١ من القانون المدني.
(الطعن رقم ١٣٣٠ لسنة ٥٢ ق – جلسة ٢ / ٥ / ١٩٨٨ س ٣٩ ص ٨٧٧)
العلاقة التعاقدية للعاملين بشركات القطاع العام تتضمن بالتالى التزامات متقابلة و من ثم يجوز طبقاً لنص
المادة ١٦١ من القانون المدنى لكل من الطرفين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ
ما التزم به بشرط أن تكون الإلتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ، إلا أن تحديد تلك الإلتزامات و كونها مستحقة
الوفاء من عدمه بالنسبة للعاملين بشركات القطاع العام يرجع بشأنه إلى أحكام النظام الخاص و إلى لوائح
الشركة التى لا تتعارض مع هذه الأحكام .
( الطعن رقم ٤٤٥ لسنة ٥٠ ق – جلسة ١٩٨٦/١/١٢س ٣٧ ص ٩٨)
شرح المادتين 161، 162 من القانون المدني المصري
جرى قضاء هذه المحكمة – على أن مجال أعمال الدفع بعدم التنفيذ – وفقاً لما تنص عليه المادة ١٦١ من القانون المدنى
– مقصور على ما تقابل من التزامات طرفي التعاقد ، و مناط ذلك ما إتجهت إليه إراداتها ، و هو ما لمحكمة الموضوع حق استظهاره .
(الطعن رقم ٧٠٢ لسنة ٥١ ق – جلسة ١٩٨٥/١١/٦ س ٣٦ ص ٩٧٠)
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – إذا كانت الالتزامات المتقابلة
مستحقة الوفاء الحق في الإمتناع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به إعمالاً لنص
المادة 111 من القانون المدني من غير حاجة إلى حكم بفسخ العقد .
(الطعن رقم ٣٥٦ لسنة ٥٠ ق – جلسة ٦/٨/ ۱۹۸۳س ٢٤ ص ١٣٧٥ )
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أنه يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقاً لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى
أن يكون الالتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً ، فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين
أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع
( الطعن رقم ١٤٣٢ السنة ٤٨ ق – جلسة ٥/٢٢/ ۱۹۸۲س ۲۲ص ٥٦١)
في العقود الملزمة الجانبين وعلى ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدني . إذا كانت الالتزامات المتقابلة
مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ،
وقد أجاز المشرع تطبيقاً لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ١٥٧ للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد
أن يحبس الثمن إذا خيف على المبيع أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يقول
له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه عن الثمن ، و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذي يهدده،
و تقدير جدية السبب الذي يولد الخشية في نفس المشترى من نزع المبيع من تحت يده هو من الأمور التي
يستقل بها قاضى الموضوع ، ولا رقابة عليه متى أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفى لحمله
(الطعن رقم ٥٤٢ لسنة ٤٢ -ق – جلسة ١٢/٢٠/ ۱۹۸۰س ٣١ ص ٢١٦٣ )
للمتعاقد في العقود الملزمة للجانبين الحق في الإمتناع عن تنفيذ التزامة إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ
ما التزم به إعمالاً لنص المادة (١٦ من القانون المدني ، إلا أن هذا الحق لا يحرمه – إن كان دائناً للمتعاقد الآخر –
من إستصدار أمر من القاضي المختص بتوقيع الحجز التحفظي تحت يد نفسه على ما يكون مديناً ، لمدينة إعمالاً
لنص المادتين ٣١٦ و ٣٤٩ من قانون المرافعات ، و تقدير مدى تحقق وجود هذا الدين و توافر الخشية من فقد
الدائن لضمان حقه أمر متروك السلطة محكمة الموضوع التقديرية بعيداً عن رقابة محكمة النقض .
في العقود الملزمة الجانبين و على ما تقضى به المادة ١٦١ من القانون المدني إذا كانت الإلتزمات المتقابلة مستحقة الوفاء ،
جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به ، و قد أجاز المشرع تطبيقاً
لهذا الأصل في الفقرة الثانية من المادة ٤٥٧ للمشترى ما لم يمنعه شرط في العقد أن يحبس الثمن إذا حيف على المبيع
أن ينزع من يده ، و مقتضى ذلك أن قيام هذا السبب لدى المشترى يخول له الحق في أن يحبس ما لم يكن قد أداه من الثمن ،
و لو كان مستحق الأداء حتى يزول الخطر الذى يهدده ، و ذلك ما لم يكن قد نزل عن هذا الحق بعد ثبوته له أو كان
فى العقد شرط يمنعه من إستعماله ، فعلم المشترى وقت الشراء بالسبب الذى يخشى معه نزع المبيع من يده
لا يكفى بذاته للدلالة على نزوله عن هذا الحق لأنه قد يكون محيطاً بالخطر الذي يهدده و يكون في نفس الوقت
معتمداً على البائع فى دفع هذا الخطر قبل استحقاق الباقي في ذمته من الثمن ما دام أنه لم يشتر ساقط الخيار .
(الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٢/١٠ / ١٩٧٥ س ٢٦ ص ١٦٠٦)
لما كان الحكم المطعون فيه قد أعمل إتفاق الطرفين و خلص بأسباب سائلة و لها سندها إلى ثبوت الأسباب الجدية
التي يخشى منها نزع المبيع من يد المطعون ضدهم ، و أن الطاعنة قصرت فى تنفيذ التزامها بالوفاء بكامل دين الرهن
– للبنك – و تسليم المستندات اللازمة للتوقيع على العقد النهائى ، و هي الإلتزامات المقابلة التزام المطعون ضدهم
بأداء باقي الثمن مما يخولهم حق حبسه عملاً بالمادتين ١٦١ و ٤٥٧ من القانون المدنى و يجعل وفاءهم به عن طريق
إيداعه صحيحاً طبقاً لما تقضي به المادة ۳۳۸ من هذا القانون الثبوت الأسباب الجدية التي أوردها تبريراً لهذا الإجراء
فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ، و لا يقدح في ذلك أن يكون الحكم قد أخطأ في وصف إشتراط الطاعنة في العقد
أن الرهن لا يمنع من سداد الثمن بأنه شرط قائم على الغش في حين أنها لم تخف الرهن على المطعون ضدهم و أجازت لهم حبس الدين و فوائده من باقى الثمن ، لأن ذلك الوصف لم يكن لازما لقضائه.
(الطعن رقم ٢٧٤ لسنة ٤٠ ق – جلسة ١٠/ ١٢ / ١٩٧٥ س ٣٦ ص ١٦٠٦)
يشترط لإستعمال الدفع بعدم التنفيذ تطبيقا لنص المادة ١٦١ من القانون المدنى أن يكون الإلتزام الذي يدفع بعدم تنفيذه مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالا فإذا كان العقد يوجب على أحد العاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولا أن ينتفع بهذا الدفع .
(الطعن رقم ٣٦ لسنة ٣٥ ق – جلسة ٧/٢/ ١٩٦٩ س ۲۰ص ۱۱۱۸)
لا يجوز للمتعاقد المكلف بالبدء فى التنفيذ أن يتمسك بعدم تنفيذ المتعاقد الآخر لالتزامه.
(الطعن رقم ٤٣٢ لسنة ٣١ ق – جلسة ٢١ / ٥ / ١٩٦٦ س ١٧ ص ١٢٧٩)
لئن كانت المادة ١٦١ من القانون المدنى الحالي التي سنت القاعدة المصطلح على تسميتها الدفع بعدم التنفيذ ليس لها مقابل فى القانون المدنى السابق ، إلا أنه كان معمولاً بها وقت سريان أحكامه و ليست قاعدة مستحدثة .
(الطعن رقم ٢٢٤ لسنة ٣١ ق – جلسة ١٩٦٦/٥/١٠ س ١٧ ص ١٠٤٠)
شرط الدفع بعدم التنفيذ أن يكون الإلتزام الذى يدفع بعدم تنفيذه التزاما مستحق الوفاء أى واجب التنفيذ حالاً . فاذا كان العقد يوجب على أحد المتعاقدين أن يبدأ بتنفيذ التزامه قبل المتعاقد الآخر فلا يحق للمتعاقد المكلف بالتنفيذ أولاً أن ينتفع بهذا الدفع.
(الطعن رقم ٦٦ لسنة ٣٢ ي – جلسة ١٩٣٦/٢/٢ س ١٧ ص ٥٠٤)
الارادة المنفردة فى التعاقد مادة ١٦٢ من القانون المدني المصري
من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ، ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أو دون علم بها .
و إذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل ، جاز له الرجوع في وعده باعلان للجمهور ، على ألا يؤثر ذلك في حق من أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
شرح المادة 162 من القانون المدني المضري
جاء بالمذكرة الايضاحية
الجوهرى في هذا الصدد هو ابراز وجه انفراد الارادة بترتيب التزام الواعد فهو يلتزم بمشيئته وحدها إزاء
من يقول بالعمل المطلوب ولو كان يجهل صدور الوعد كما جاء بمذكرة المشروع التمهيدى يجب التفرقة
بصدد هذا الوعد بين ما إذا كان الواعد قد حدد مدة لوعده وبين ما إذا كان قد ترك المدة دون تحديد ففى
الحالة الأولى يلتزم الواعد نهائيا بمشيئته وحدها دون أن يكون له أن يعدل عن وعده ،
ولو أنجز هذا العمل فيما بعد ، أما إذا تم القيام بالعمل المطلوب قبل انتهاء المدة فيصبح من قام به دائنا ب
الجائزة من فوره ، أما في الحالة الثانية فيلتزم بالواعد رغم ذلك بالوعد الصادر من جانبه ، ولكن يكون له أن يعدل عنه .
… فإذا لم يكن قد بدئ فى تنفيذ العمل المطلوب تحلل الواعد نهائيا من نتائج وعده وقال مندوب الحكومة
فى لجنة القانون المدني بمجلس الشيوخ . ومتى تقرر مبدأ الالتزام بمجرد الوعد تعين سريان أحكام العقود عليه ،
ويترتب على ذلك وجوب توافر أهلية التعاقد فى الواعد وخلو إرادته من عبوب الرضا وقيام التزامه على سبب
ومحل تتوافر فيهما الشروط اللازمة … وجاء بقرار نفس اللجنة …
.. تشمل الفقرة الأولى الصور التي تكون فيها جوائز يعلن عنها للجمهور عن أصال تمت قبل أو بعد الوعد ..
. كما ذكر مندوب الحكومة بها على أنه يجب أن يكون مفهوما أنه إذا لم يعين الواعد الجائزة فإنها تخضع لتقدير القاضي ….
وأن ثمة فارقاً جوهريا بين الايجاب والوعد بالجائزة لأن الايجاب وحده ليس هو الذي ينشئ الالتزام الخاص بموضوع ما أوجب به،
بل الذي ينشئ الالتزام هو العقد إذا صدر من الموجه له الايجاب قبول لهذا الايجاب ، وهذا الالتزام إذا تم في حالة الارادة المنفردة
فتكون هذه الارادة وحدها هى المنشئة له لا بصفة إيجاب لأن الالتزام الذى ينشئه الايجاب وحده في بعض الصور هو البقاء على
الايجاب لا الالتزام بموضوع .
. ولما تساءل أحد الأعضاء عن مدة الترام الواعد بالجائزة أجاب مندوب الحكومة بأن مدد التقادم روعي
في تحديدها التفرقة بين الالتزامات التي يكون مصدرها الارادة ولو منفردة والالتزامات يكون مصدرها غير الارادة كالعمل غير المشروع
وغيره من باقى المصادر ففي الحالة الأولى جعلت المدة ١٥ سنة وورد بتقرير نفس اللجنة تعليلا لإضافتها الشق الأخير من الفقرة الثانية
قد راعت اللجنة في هذه الإضافة أن تقطع السبيل على كل محاولة مصطنعة براد بها استغلال الوعد بالجائزة بعد إعلان العدول .
وحسم المنازعات التي تنشأ تقادم العهد على الجائزة وصعوبة الاثبات ، ولذلك جعلت مدة السقوط ستة أشهر …
احكام نقض للمادة 162 من القانون المدني المصري
إذ كان مؤدى نص الفقرة الأولى من المادة ١٦٢ من القانون المدني و المادة ۲۲۰ من ذات القانون
أن الواعد بالجائزة برتب في ذمته إلتزاماً بإرادته المنفردة من وقت توجيه هذه الإرادة إلى الجمهور لدائن
غير معين يلتزم بإعطائه إياها إذا قام بالعمل المطلوب ، و أن إعذار الدائن مدينة لا يكون واجباً
إذا أصبح الإلتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين.
( الطعن رقم ٤٩٧ لسنة ٥٧ ق – جلسة ۲/٢٨، ۱۹۸۰ س ۱۱ص ٨٩٠ )
الوعد بالجائزة على ما تشترطه المادة ١٦٢ من القانون المدني ، يقوم أساساً على توافر أركان معينه منها
أن توجه الإرادة إلى الجمهور أى الى اشخاص غير معينين فإذا ما وجهت إلى شخص معين خرجت على
أن تكون وعداً بجائزه و سرت عليها قواعد الإيجاب فلابد أن يقترن بها القبول وتصبح عقداً لا إرادة منفردة ،
وإذ كان الإقرار موضوع النزاع لا يعدوا أن يكون إتفاقاً بين الطاعن و موكليه على قدر الأتعاب المستحقة له
فإن شروط المادة ۱٦٢ سالفه الذكر تكون قد تخلفت و يكون الحكم فيما إنتهى إليه قد صادف صحيح القانون .
(الطعن رقم ٤٨٢ لسنة ٣٩ ق – جلسة ١٩٧٧/٢/٢٣ س ۲۸ص ٥١١)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن الوعد بالجائزة قد صدر من المطعون عليها بعد إدلاء الطاعن
بمعلوماته وأن هذا الوعد يخضع في تكييفه للقانون المدنى القديم الذى لا يعترف بالإرادة المنفردة باعتبارها منشئة
للالتزام و أن ذلك يقتضى الرجوع إلى القواعد العامة لأحكام العقد التي توجب أن يتلاقي الإيجاب والقبول،
لما كان ذلك وكان التقنين المدني الملغى لم يورد نصا يحكم الوعد بالجائزة باعتباره صورة من صور الإلتزام الناشيء
عن الارادة المنفردة و لم يكن من الممكن رد الوعد بالجائزة إلا إلى أحكام العقد التي توجب أن يتلاقي القبول
مع الايجاب السابق عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون صحيحاً إذ التزم هذا النظر
(الطعن رقم ٥٢٤ لسنة ٢٥ ق جلسة ٣/٢٠/ ١٩٦٧ س ١٢ ص ٢٩٤)
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد، فإذا إستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض
شرح فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال
جاء بمذكرة المشروع التمهيدى ويترتب على الفسخ قضائيا كان أو التفاقيا قانونيا انعداما يستند أثره فيعتبر كأن لم يكن
… وبهذا يعود المتعاقدان في هذا العقد بعد أن تم فسخه وإذا أصبح الرد منهما ما تسلم مقتضى هذا العقد بعد أن تم
فسخه وإذا أصبح الرد مستحيلا وجب التعويض على الملتزم وفقا للأحكام الخاصة بدفع غير المستحق .
والأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة ١٦٠ من القانون المدني
ومن ثم كان الفسخ له أثر رجعي سواء كان بحكم القاضي أو بحكم القانون إلا أنه إذا كان العقد زمنيا كالإيجار وفسخ لم يكن لفسخه
أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي على هذا الأثر ذلك أن العقد الزمني يقصد الزمن فيه لذاته إذ أنه محل العقد وما انقضى
منه لا يمكن الرجوع فيه, ويترتب على ذلك أن المدة التي انقضت من عقد الإيجار تبقى محتفظة بآثارها ويبقى عقد الإيجار قائما
طوال هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة عن المدة السابقة على الفسخ لها صفة الأجرة لا التعويض ويعتبر العقد مفسوخا
من وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية
ويترتب على ذلك أنه إذا نشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وانتهى في ظل الرخصة التي كانت تخولها المادة ٤٠ من القانون
رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي
ولا خطأ من جانبه لأنه لم يكن يعلم وقت التأجير المفروش بأن نص المادة ٤٠ سالفة البيان غير دستوري.
(الطعن رقم ١٠١٦٧ لسنة ٦٤ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠١/٢/٨ – س ٥٢ – ج ۱ – ص ۲۷۷)
الشروط القانونيه لفسخ العقد
ان يكون العقد من العقود الملزمة للجانبين
ان يكون الدائن قد قام بتنفيذ التزامه
وان يبقي المدين على تخلفه بتنفيذ التزامه
ان يقوم الدائن بأعذار المدين قبل رفع الدعوى
اثار فسخ العقد فى القانون المدنى المصري
فسخ العقد. أثره. إعادة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد. م ١٦٠ مدني الاستثناء العقود الزمنية كالإيجار علة ذلك اعتبار عقد الإيجار مفسوخاً من وقت الحكم البات يفسخه أو من اليوم التالي لتاريخ نشر حكم الدستورية.
(الطعن رقم ١٣٤٦ – لسنة ٧٠ ق – تاريخ الجلسة ١٢٠٠٦/١/٥ )
فسخ العقد . أثره . إنحلال العقد بأثر رجعى منذ نشونه واسترداد كل متعاقد ما قدمه للآخر . م ١٦٠ مدنى.
المقرر بقضاء هذه المحكمة أن مفاد نص الماد ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه انحلال العقد بأثر رجعى منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن فيسترد كل متعاقد ما قدم للآخر .
(الطعن رقم ٢٥٢- السنة ٧٣ ق – تاريخ الجلسة ٢٠٠٥/٤/١٤)
احكام نقض فى فسخ العقد نص المادة 160 من القانون المدني
مفاد نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أن الفسخ يترتب عليه إنحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه من قبل فإذا استمال ذلك جاز الحكم بالتعويض.
(الطعن رقم – ١٣٩ – لسنة ٦٩ ق – تاريخ الجلسة ٢/١/ ٢٠٠٠ – س ٥١ – ج ٢ – ص ٨٧٩)
المقرر أنه إذا أنشأ المشرع للدائن أكثر من دعوى لاقتضاء حقه كان له أن يختار ما يشاء من بينها،
فإذا كفل البائع للمشتري وجود صفات في المبيع، ثم تبين تخلفها عند التسليم، كان للأخير
أن يرجع عليه لما بدعوى الضمان التي نظم المشرع أحكامها في المواد من ٤٤٧ إلى ٤٥٤ والمادتين
٤٤٣ ٤٤٤٠ من القانون المدني، وإما يدعوى الفسخ، أو الإبطال للغلط، متى توافرت شرائطها طبقا للقواعد العامة
ولكل منها أحكامها التي تستقل بها، فدعوى الضمان تفترض بقاء العقد ونفاذه، ولا يطلب إمالله، وتعد إجابة المشتري
لطلبه فيها تنفيذا للعقد بمقابل، ولا يرد فيه الثمن بل يقضي له بالتعويضات الواردة في المادة ٤٤٣ من القانون المدني،
وتخضع للتقادم الحولي المنصوص عليه في المادة ٤٥٢ من ذات القانون، أما دعوى الفسخ فيقضي فيها على أساس
الحلال العقد، ويعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد بما يستتبع استرداد المشتري لما دفعه من
الثمن، مع التعويض إن كان له محل وفقاً للقواعد العامة وتتقادم بخمس عشرة سنة.
( الطعن رقم ٢٥٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٩/٦/٣٠ – س – ٥ – ج ۲ – ص ٩٥٥ )
لما كان الطاعن قد أقام دعواه بطلب فسخ العقد عقد البيع) الإخلال المطعون ضدهما بالتزامهما، إذ تخلفت في
المبيع ما كفلاه له فيه من الحداثة والكفاءة العالية مع التعويض لما أصابه من أضرار، وهي – بهذه المثابة –
دعوى فسخ لإخلال البائع بضمان العيب، والذي لحق به التقنين المدني الحالي تخلف الصفة التي كفل البائع
وجودها في المبيع وقت التسليم، وهي مما تتقادم بخمس عشرة سنة طبقاً للقواعد العامة، فإن الحكم المطعون
فيه ولكن كان قد انتهى صحيحاً إلى تكليف الدعوى بما سلف، إلا أنه أجرى عليها التقادم الحولي الخاص بدعوى
الضمان رغم أن الطاعن لم يؤسس رجوعه عليها، مما يعيبه بمخالفة القانون وبالخطأ في تطبيقه.
(الطعن رقم ٢٥٦٧ – لسنة ٦١ ق – جلسة ١٩٩٩/٦/٢٠ – س ٥٠ – ج ۲ – ص ٩٥٥)
نص المادة ١٦٠ من القانون المدني وقد جرى على إنه ” إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد..
.. مفاده أنه يترتب على الفسخ انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشوئه ويعتبر كأن لم يكن ويعاد كل شيء إلى ما كان عليه
من قبل لا بالنسبة لطرفيه فحسب بل بالنسبة للغير كذلك فلا تنفذ التصرفات التي رتبها أحد المتعاقدين على
محل التعاقد أثناء قيام العقد في حق الطرف الآخر إعمالاً لهذا الأثر الرجعي للفسخ، إلا أنه رغبة من المشرع
في حماية الغير حان النية من هذا الأثر فقد عطله لمصلحته متى كان قد تلقى حقاً عينياً على عقار وشهر
حقه قبل تسجيل صحيفة دعوى الفسخ أو قبل التأشير بمضمونها على هامش المحرر المسجل وذلك بما نصت
عليه المادة ١/١٥ من قانون تنظيم الشهر العقاري الصادر برقم ١١٤ لسنة ١٩٤٦ من أنه يجب التأشير في هامش
سجل المحررات واجبة الشهر بما يقدم ضدها من الدعاوى التي يكون الغرض منها الطعن في التصرف الذي يتضمنه
المحرر وجوداً أو صحة أو نفاذاً، كدعاوى البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو الرجوع فإذا كان المحور الأصلي لم يشهر
تسجيل تلك الدعاوى وكذلك المادة ۱/۱۷، ۲ من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٧٦ من أنه ”
يترتب على تسجيل الدعاوى المذكورة بالمادة ١٥ أو التأشير بها أن حق المدعي إذا ما تقرر بحكم مؤشر به
طبقاً للقانون يكون حجة على ما ترتبت لهم حقوق عينية ابتداء من تاريخ تسجيل الدعاوى أو التأشير بها.
ولا يكون هذا الحق حجة على الغير الذي كسب حقه بحسن نية قبل التأشير أو التسجيل المنصوص عليهما في الفقرة السابقة…….
(الطعن رقم ٤٧ – لسنة ٦ ق – جلسة ١٩٩٨/٦/١١ – س ٤٩ – ج ۲ص 507 )
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملا بالمادة ١٦٠ من القانون المدني ومن ثم فإن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون.
(الطعن رقم ٢١٢ – لسنة ٦٤ ق – جلسة ١٩٩٨/٦/٤)
الأصل أنه إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد عملاً بالمادة ١٦٠ من القانون المدني
ومن ثم فغن الفسخ له أثر رجعي سواء كان الفسخ بحكم القاضي أو بحكم الاتفاق أو بحكم القانون إلا انه إذا كان
العقد زمنياً كالإيجار وفخ لم يكن لفسخه أثر رجعي لأن طبيعة العقود الزمنية تستعصي علي هذا الأثر ذلك أن العقد
الزمني يقصد الزمن فيه لذاته فالزمن معقود عليه وما انقضي منه لا يمكن الرجوع فيه ويترتب علي ذلك أن المدة
التي انقضت من عقد الإيجار تبقي محتفظة بآثارها ويبقي عقد الإيجار قائماً طول هذه المدة وتكون الأجرة المستحقة
منت وقت الحكم البات بفسخه لا قبل ذلك أو من اليوم التالي لنشر حكم المحكمة الدستورية العليا في الجريدة الرسمية
ويترتب على ذلك الحالات التالية : أولا: إذا أنشأ العقد المفروش وتم تنفيذه وأنتهي في ظل الرخصة التي
تخولها المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ للمستأجر وقبل صدور حكم المحكمة | الدستورية العليا
ففي هذه الحالة لا تقصير من المستأجر الأصلي ولا خطأ في جانيه لأنه لم يكن يعلمن وقت التأجير المفروش
بان نص المادة ٤٠ سالفة البيان غير دستوري . لية بالشر العقد المفروش اعتبارا من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ وهو اليوم
التالي اكثر حكم المحكمة الدستورية العليا وتقاضي المستأجر الأصلي الأجرة من الستاير المفروش فإنه يكون
قد أجر العين المؤجرة وطرد المستأجر الأصلي والمستأجر من المادة ١٨ج من القانون رقم ١٣٦ لسنة ۱۹۸۱
أما إذا بادر الباطن عملاً بنص الستاير الأصلي وأسرع في اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر المفروش الفسخ
عقده فلا ينسب للمستأجر الأصلي أي تقصير أو خطأ وترتب على ذللكه إغلاء العين المؤجرة من المستأجر المفروش
وحده إذا رفعت دعوي الإخلاء من المالك ثالثاً : إذا تقاضي المالك الأجرة من المستاجر الأصلي مضافاً إليها مقابل
التأجير المفروش اعتبارا من ۱۹۹۷/۱۱/۲۸ فغن ذلك يعتبر إجارة ضمنية للتأجير المفروش وتكون تلك الإجارة قاصرة
على هذا التأجير وحده رابعاً: إذا أتفق لك والمستاجر الأصلي علي أن يقوم الأخير بتأجير مسكنه مفروشاً يعتبر
هذا الاتفاق صحيحاً لأن إلغاء المادة ٤٠ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ لا تنظر الاتفاق على التأجير المفروش
بين الطرفين ويتقاضي المالك الأجرة مضافاً إليها المقابل المتفق عليه بينهما.
(الطعون رقم ٢١٢ السنة ٦١ ق – تاريخ الجلسة ١٩٩٨/٦/٤)
بدل نص المادة ١٦٠ من القانون المدنى وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – على أنه يترتب على فسخ
عقد البيع انحلال العقد بأثر رجعي منذ نشونه بحيث تعود العين المبيعة إلى البائع وأن يرد إلى المشترى ما دفعه من الثمن.
(الطعن رقم ٤٤٥٦ لسنة ٦١ ق – جلسة ۱۹۹۲/۷/١٩ س ٤٢ ص ٩٨٢)
مؤدى النص في المادة ۲۷۰ من القانون المدني على أنه إذا اجتمع في شخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة
إلى دين واحد انقضى هذا الدين بالقدر الذي اتحدت معه الذمة وإذا زال السبب الذي أدى لاتحاد الذمة وكان لزواله
أثر رجعي عاد الدين إلى الوجود هو وملحقاته بالنسبة إلى ذوى الشأن جميعا ويعتبر اتحاد الذمة كأن لم يكن وان
شراء المستأجر العين المؤجرة من المؤخر وانتقال الملكية إليه هو صورة من صور انتهاء الإيجار باتحاد الذمة وذلك
بمجرد وقوع البيع ذلك لأن المستأجر بشرائه العين حل محل المؤجر فاجتمعت له صفتا المؤجر والمستأجر مما
مؤداه انقضاء عقد الإيجار باتحاد الذمة بما لازمة بما انه بزوال سبب اتحاد الذمة كالقضاء بفسخ عقد البيع وبما
للحكم بالفسخ من أثر رجعي وعودة المتعاقدين إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد عملا بالمادة ١٦٠ من
القانون المدني تعود العلاقة الايجارية التي كانت قائمة بينهما قبل انعقاد البيع بحيث يعود المشترى مستأجرا
والبائع مؤجرا لاستعادته صفة المالك ، أى تترتب التزامات عقد الإيجار بمقوماته الأصلية بينهما.
(الطعن رقم ١٦٠٢ لسنة ٦٠ ق – جلسة ١/٢٩/ ۱۹۹۲س ٤٣ ص ٢٥٥)
التسليم هو واقعة مادية يجوز إثباتها بكافة طرق الإثبات إذ العبرة فيه بحقيقة الواقع و إن خالف الثابت بالأوراق
و مؤدى نص المادة ١٦٠ من القانون المدني أنه إذا فسخ العقد سقط أثره بين المتعاقدين وإعتبر كأن لم يكن
و أعيد المتعاقدان لى الحالة التي كانا عليها قبل العقد و أن البيع يعتبر بمثابة تعويض لصاحب العقار المغتصب
مقابل ما حرم من ثمار و يلزم به من ارتكب العمل غير المشروع و هو الغصب و أن لمحكمة الموضوع سلطة
تقدير عمل الخبير و لها أن تأخذ بالتقرير كله أو أن تأخذ ببعض ما جاء به و بإطراح البعض الآخر .
(الطعن رقم ٢٥٥١ السنة ٥٥ ق – جلسة ٥/١٥/ ۱۹۹۱س ٤٢ ص ۱۱۱۹)
لئن كان حق المشترى في إسترداد الثمن من البائع فى حالة فسخ البيع يقوم على اساس استرداد ما دفع بغير حق –
الأمر الذى أنته المادة ۱۸۲ من القانون المدني ينصبها على أنه يصبح استرداد غير المستحق إذا كان الوفاء قد تم
تنفيذاً لالتزام زال سببه بعد أن تحقق و هو ما ينطبق على حالة ما إذا نفذ أحد المتعاقدين التزامه في عقد فسخ
بعد ذلك إلا أنه في حالة إنفساخ العقد من تلقاء نفسه – طبقا للمادة ١٥٩ مدنى – لإستحالة تنفيذ البائع التزامه
بنقل الملكية بسبب الإستيلاء لديه على الأطيان المبيعة تنفيذاً لقانون الإصلاح الزراعى و منازعة البائع في حصول
هذا الإنفساخ قبل رفع الدعوى و أثناء نظرها لا يقضى برد الثمن إلا كأثر من الآثار المترتبة على فسخ العقد أو إنفساخه
طبقاً للمادة ١٦٠ من القانون المدنى . و إذ كانت دعوى الفسخ لا تخضع للتقادم الثلاثى المنصوص عليه في المادة ۱۸۷
من القانون المدني و لا تتقادم إلا بخمس عشرة سنة فإنه طالما يكون للدائن أن يرفع هذه الدعوى فإنه يكون له أن
يطالب بالآثار المترتبة على الفسخ و منها رد الثمن إذ لا يكون هذا الثمن مستحق الأداء و ممكناً المطالبة به إلا بعد تقرير الفسخ .
( الطعن رقم ٢١٧ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١٩٦٨/٢/٢٢ س ١٩ ص ٣٤٥)
المطالبة فسخ العقد والتعويض في استحالة اعادة الحال
ان المشرع وإن كان قد أجاز للمشترى – طبقا للمادة ٤٤٣ من القانون المدني – الرجوع على البائع له –
في حالة استحقاق المبيع – بضمان الاستحقاق إلا أنه لم يمنعه من المطالبة بفسخ عقد البيع على أساس
أن البائع قد أخل بالتزامه وهو ما أشارت إليه المادة السابق ذكرها بقولها ” كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى
مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله . – ومن مقتضى ذلك أنه في حالة القضاء بالفسخ تترتب الاثار التي
نصت عليها المادة ١٦٠ من القانون المدني وهي أن يعود المتعاقدان إلى الحالة التى كانا عليها قبل التعاقد فيرد
كل منهما ما تسلم بمقتضى العقد بعد أن تم فسخه .
(الطعن رقم ١٩٣ لسنة ٣٤ ق – جلسة ١٩٦٧/٨/١٥ س ١٨ ص ۱٥٠٠ )