قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

 

وزير الإسكان:

 

بعد الإطلاع على القانون المدنى الصادر بالقانون رقم ١٣١ لسنة

 

.۱۹۹۸ وعلى قانون نظام الحكم المحلى الصادر بالقانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٧٥ وعلى قانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧. وعلى قرار وزير الإسكان رقم ۹۹ لسنة ۱۹۷۸ بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧. وبعد موافقة اللجنة الوزارية للحكم المحلى وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة:

 

(المادة الأولى)

 

يعمل بشأن النظام النموذجي لاتحاد الملاك بالأحكام المرافقة لهذا القرار.

قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

(المادة الثانية)

 

على كل من يملك طبقة أو شقة فى مبنى يزيد عدد طبقاته أو شققه على خمس ويجاوز عدد ملاكها خمسة أشخاص أن يخطر الوحدة المحلية

المختصة بذلك بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال ثلاثين يوماً من

 

تاريخ العمل بهذا القرار. وعلى الوحدة المذكورة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمها الإخطار أن تعين مأموراً مؤقتاً لاتحاد ملاك العقار المذكور يتولى إجراءات القيد وسائر الاختصاصات الأخرى المنصوص عليها في النظام النموذجي المرفق وكل ذلك ما لم يكن الأعضاء قد كونوا اتحاداً وعينوا له مأموراً.

 

(المادة الثالثة)

 

في تطبيق أحكام هذا القرار والنظام النموذجى المرفق به تختص الوحدة المحلية للمحافظة أو المدينة أو القرية بتلقى إخطارات قيد اتحاد ملاك العقارات الكائن في نطاقها كما تختص بذلك الوحدة المحلية للحي في المحافظات والمدن المقسمة إلى أحياء.

 

ويحدد رئيس الوحدة المختصة بقرار منه مقر العاملين المكلفين بقيد

 

اتحادات الملاك ومسئوليات وواجبات كل منهم ويعلن هذا القرار في

 

لوحة الإعلان بمقر الوحدة المحلية.

 

(المادة الرابعة)

 

على اتحادات ملاك العقارات وقت العمل بهذا القرار أن تعدل أوضاعها أحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به. بما يتفق مع

 

(المادة الخامسة)

 

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره. تحريراً في ٤ جمادى الأولى سنة ۱۳۹۹ (۲) ابريل سنة (۱۹۷۹)

لنظام النموذجي

 

لاتحاد ملاك العقارات البيانات المتعلقة بالاتحاد

 

الباب الأول

 

شـ

 

مادة 1 – اسم الاتحاد

 

اتحاد ملاك العقار رقم

 

بشارع

 

بحى أو مدينة أو قرية بمحافظة

 

مادة ٢ أغراض الاتحاد

 

أغراض الاتحاد هي ضمان حسن الانتفاع وحسن إدارة وصيانة الأجزاء المشتركة فى العقار المشار إليه في المادة السابقة.

 

مادة ٣- مقر الاتحاد (۱):

 

مادة ٤ – مدة الاتحاد

 

مدة الاتحاد غير محدودة ، وتبدأ من تاريخ قيده بالوحدة المحلية المختصة وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة : بين المؤجر والمستأجر.

الباب الثاني

 

بملكية العقار وعضوية الاتحاد

 

مادة ٥ – ملكية الأجزاء المفرزة

 

يتكون العقار من عدد

 

طبقة تحتوى على عدد

 

شقة (١) وبيانات ملكيتها الآتي:

 

1 – الطبقة (أو الشقة) رقم (۱) مملوكة لـ

 

٢ – الطبقة (أو الشقة) رقم (۲) مملوكة لـ

 

٣- الطبقة (أو الشقة) رقم (۳) مملوكة لـ

 

٤ – الطبقة (أو الشقة) رقم (٤) مملوكة لـ

 

ه – الطبقة (أو الشقة) رقم (٥) مملوكة لـ

 

٦ – الطبقة (أو الشقة) رقم (٦) مملوكة لـ

 

مادة ٦ أوضاع الملكية

 

(أ) يتملك العضو ملكية مفرزة الشقة أو الطبقة الخاصة به وهى تشمل ما اعد لاستعماله وحدة وبصفة خاصة ما يوجد داخل الشقة أو الطبقة من حواجز فاصلة بين الحجرات وأدوات صحية وأنابيب المياه والكهرباء الداخلية وما يكسو الأرضية والجدران والأسقف وكذلك النوافذ والأبواب والشرفات.

(ب) يتملك العضو ملكية مشتركة الأجزاء المشتركة بينه وبين غيره من الملاك كالحواجز الفاصلة بين وحدتين من حوائط وأسقف وغيرها. (ج) يتملك العضو على الشيوع كل بنسبة نصيب الوحدة أو الطبقة المملوكة له الأجزاء المشتركة مع باقى ملاك المبنى من البناء وملحقاته المعدة للانتفاع المشترك بين الجميع وبوجه خاص الأرض) والأساسات والأعمدة الجدران الرئيسية والسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب والدهاليو والأسطح والمصاعد والمرافق وكل أنواع الأنابيب إلا ما كان منها داخل الشقة أو الطبقة وخزانات وطلمات .. الخ (٢). المياه……

 

مادة 7 – أعضاء الاتحاد أعضاء هذا الاتحاد هم (۳):

 

۱ – مالك (أو ممثل ملاك) اطبقة (أو (الشقة رقم (أو مالك الشقق أو الطبقات  ) – ويعادل نصيبه من ملكية العقار (4).

مالك أو ممثل ملاك الطبقة (أو الشقة) رقم (أو مالك الشقق أو الطبقات أرقام …….. ويعادل نصيبه ٠/٢٤ من ملكية

 

العقار .

٣- ……

٤-……

٥-……

٦-…..

٧-…..

بائع (أو) ممثل بائعي العقار بالتقسيط).

 

عضواً فى الاتحاد كل من يتملك وحدة من وحداته (شقة أو طبقة في تاريخ لاحق على قيد الاتحاد وتبدأ العضوية من تاريخ يصبح

 

التملك.

 

مادة ٩- زوال العضوية

 

نزول عضوية الاتحاد في إحدى الحالتين الآتيتين: ۱ – انتقال ملكية عضو الاتحاد لنصيبه فى العقار إلى الغير بحيث لا

 

مالكاً لشقة أو طبقة فيه.

 

يصبح

 

۲ – تمام سداد أقساط الثمن بالنسبة إلى بائع لاعقار بالتقسيط. مادة ١٠ – تمثيل ملاك الشقة أو الطبقة الواحدة

لملاك الشقة أو نطفة – في حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية لكائن فى دائرتها العقار طبقا لأحكام المادة

 

-(11) مادة -۱۱ تمثيل بائعي العقار بالتقسيط لبائعي العقار بالتقسيط – في حالة تعددهم – أن يختاروا من يمثلهم في عضوية الاتحاد، فإن تعذر اتفاقهم يعين من يمثلهم بأمر يصدر من رئيس المحكمة الابتدائية لاكائن في دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد إعلان الملاك الآخرين لسماع أقوالهم. مادة ۱۲ – الإخطار بالتعديلات في العضوية تخطر الوحدة المحلية المختصة بكل تعديل فى عضوية الاتحاد أو في ملكية الأعضاء أو في مثل باقى الطبقة أو الشقة أو ممثلى البائعين بالتقسيط خلال اسبوع من تاريخ وقوعه.

: الباب الثالث إدارة الاتحاد

 

مادة ١٣ – يتولى إدارة الاتحاد ١ – الجمعية العمومية للاتحاد:

 

٢ – مأمور الاتحاد

 

( ۱ ) الجمعية العمومية للاتحاد

 

مادة ١٤ – تشكيل الجمعية العمومية

 

تتكون الجمعية العمومية للاتحاد من جميع

 

أعضائه.

 

ويحضر مأمور الاتحاد جلسات الجمعية العمومية ولو كان من غير أعضاء الاتحاد، وفى هذه الحالة يكونن له حق المناقشة والاقتراح دون

 

التصويت.

 

مادة -١٥ – دعوة الجمعية العمومية للانعقاد تدعى الجمعية العمومية للانعقاد بناء على طلب مأمور الاتحاد، أو بناء على طلب عدد من الأعضاء يملكون %۲۰% على الأقل من وحدات العقار، أو بناء على طلب الوحدة المحلية المختصة. يجب أن تسلم الدعوة لأعضاء الاتحاد أو من يمثلونهم قانونا باليد مع توقيعهم بما يفيد التسليم وذلك قبل موعد الانعقاد بأسبوع على الأقل ويعلن عنها بمدخل العقار، ويحدد في الدعوة جدول الأعمال ومكان الانعقاد وموعده

مادة ١٦- الإنابة في الحضور

 

لعضو الاتحاد أن يحضر الجمعية العمومية بنفسه أو ينيب عنه عضو آخر بتوكيل عرفى مكتوب ولا يجوز للعضو أن ينوب عنه أكثر من عضو واحد على أنه يجوز لممثل ملاك الطبقة أو الشقة أو الممثل بائعى العقار بالتقسط أن ينيب عنه أحد شركائه في الشقة أو الوحدة أو العقار. مادة ١٧ – نصاب الاجتماع فيما عدا الحالات التي ورد فيها نص خاص فى القانون أو في هذا النظام لا يكون انعقاد الجمعية العمومية صحيحاً إلا بحضور مالكي ٦٠% على الأقل من الأنصبة فى العقار، فإذا لم يتوافر هذلا النصاب في الاجتماع انعقدت الجمعية العمومية بناء على دعوة ثانية خلال الخمسة عشر يوماً التالية، ويعتبر اجتماعها الثاني صحيحاً أياً كان . الأعضاء الحاضرين وأياً كانت ملكيتهم. مادة ۱۸ – الأغلبية اللازمة لاتخاذ القرارات عدد

 

مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص فى القانون أو في هذا النظام تصدر قرارات الجمعية العمومية من أغلبية أصوات الحاضرين

 

محسوبة على أساس قيمة الأنصبة.

 

مادة -۱۹ – محاضر الجلسات بعد مأمور الاتحاد محاضر جلسات الجمعية العمومية يدون فيها زمان ومكان الانعقاد وعدد الأعضاء الحاضرين واسمائهم والقرارات الصادرة وعدد الأصوات التى حازها كل قرار ويبلغ صور المحاضر إلى الوحدة المحلية المختصة.

مادة ٢٠- اختصاصات الجمعية العمومية تختص الجمعية العمومية بكل ما يتعلق بإدارة واستغلال الأجزاء المشتركة من العقار ولها على الأخص ما يأتي: 1 – التصديق على نظام الاتحاد، وتعديله كما دعت الحاجة إلى ذ

 

لك.

 

٢ – تعين مأمور الاتحاد وعزله. ٣- تقرير إجراء لمأمور الاتحاد وتحديد هذا الأجر في حالة تقريره ٤ – الموافقة على إجراء تأمين مشترك من الأخطار التي تهدد العقار. الأعضاء. الاتحاد

 

الموافقة على إجراء أية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة 10 في قيمة العقار كله أو بعضه. – تحديد الشروط والتعويضات والالتزامات التي تفرض على

 

تحديد الإجراءات اللازم اتخاذها لمواجهة حالة هلاك البناء بحريق أو بسبب آخر، وتحديد ما يفرض على الأعضاء من التزامات لتجديده – تحديد الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء لمواجهة مصاريف

 

٩- النظر فى الشكاوى والتظلمات التي تقدم من ذوى الشأن. ١٠ – تعيين جحرا…

منح قروض للاعضاء لتمكينهم من القيام بالتزاماتهم.

 

۱۲ – تنظيم استخدام الأجزاء المشتركة في العقار.

 

١٣ – إقرار لاموازنة التقديرية للاتحاد.

 

١٤ – التصديق على الحساب الختامي للاتحاد.

 

١٥ – فض المنازعات التي تنشأ بين الأعضاء وبعضهم بسبب يتعلق

 

بملكيتهم المشتركة في العقار.

 

١٦ – تصفية الاتحاد عند انقضائه.

 

( ۲ ) مأمور الاتحاد

 

مادة ۲۱ – تعيين المأمور:

 

يعين المأمور بقرار من الجمعية العمومية ويجوز أن يتضمن قرار

 

التعيين تحديد أجر له.

 

مادة ٢٢ – اختصاصات المأمور:

 

يتولى مأمور الاتحاد

 

1 – قيد الاتحاد ما لم يكن قد سبق قيده. ۲ – تنفيذ قرارات الجمعية العمومية.

 

٣- الإشراف على أعمال الاتحاد في النواحي الإدارية والمالية. ٤- الإشراف على أعمال البوابين والحراس وغيرهم من العاملين

 

بالعقار .

 

ه – إعداد ميزانية تقديرية للاتحاد تشمل تحديد أوجه الانفاق المطلوبة

 

خلال السنة المالية ومصادر التمويل المقترحة.

٦- اقتراح الاشتراكات الشهرية أو السنوية التى يؤديها أعضاء الاتحاد

 

لمواجهة مصروفاته.

 

٧-إعداد حساب ختامى فى نهاية كل سنة مالية يبين فيه ما تم إنفاقه من مصروفات الاتحاد وأوجه الانفاق

٨- تمثيل الاتحاد أمام الغير وأمام القضاء حتى في مخاصمة أي من

 

الأعضاء.

 

مادة -۲۳ اختصاص المأمور في الأحوال العاجلة : لمأمور الاتحادفى الأحوال العاجلة أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ جميع الأجزماء المشتركة وحراستها وصيانتها ويعرض الأمر على الجمعية العمومية فى أول اجتماع تال لإقرار ما تم.

الباب الرابع مالية الاتحاد

 

مادة ٢٤

 

الستة المالية:

 

تبدأ السنة المالية للاتحاد في أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة الأولى من تاريخ قيد الاتحاد وتنتهي في

 

۳۱/١٢/ من السنة التالية.

 

مادة ٢٥ – موارد الاتحاد

 

تتكون الموارد المالية للاتحاد من ١ – الاشتراكات التي يؤديها الأعضاء. ٢ – العائد الناتج عن استغلال المشروع للأجزاء المشتركة (١). ٣ – التبرعات التي يتلقاها الاتحاد من الأعضاء أو غيرهم. – ما تحدده الجمعية العمومية من موارد أخرى.

 

مادة ٢٦ – الدفاتر:

 

يمسك مأمور الاتحاد دفتراً يسجل فيه إيرادات ومصروفات الاتحاد ويخضع هذا الدفتر لرقابة الجمعية العمومية للاتحاد والوحدة المحلية

 

المختصة.

الباب الخامس

 

حقوق الأعضاء والتزاماتهم

 

مادة ۲۷ – استعمال الأجزاء المشتركة

 

لكل عضو في سبيل الانتفاع بالجزء الذي يملكه في العقار أن يستعمل الأجزاء المشتركة فيما أعدت له على ألا يحول ذلك دون استعمال باقى

 

الأعضاء لحقوقهم، أو يلحق الضرر بهم.

 

ولا يجوز إحداث أي تعديل فى الأجزءا المشتركة في العقار بغير

 

موافقة الجمعية العمومية للاتحاد ولو عند تجديد البناء، إلا إذا كان

 

التعديل يقوم به أحد الأعضاء لعى نفقته الخاصة ويكون من شأنه أن يسهل استعمال تلك الأجزاء دون أن يغير من تخصيصها أو يلحق

 

بالأعضاء الآخرين. الضرر

 

مادة ٢٨ – تكاليف الصيانة

 

( أ ) يتحمل العضو دون سواه نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المملوكة

 

له ملكية مفرزة.

 

(ب) نفقات صيانة وإصلاح الأجزاء المشتركة بين عضو وآخر توزع

 

بينهما ويتحملان بها دون سواهما.

 

(ج) يتحمل الأعضاء جميعاً نفقات الانتفاع المشترك وحفظ وصيانة وإدارة وتجديد الأجزاء المشتركة ويتحدد نصيب العضو في هذه النفقات

 

بنسبة قيمة الجزء الذي يملكه في العقار.

مادة ۲۹ – قروض الأعضاء: يجوز للجمعية العمومية للاتحاد أن تمنح قرضاً لمن يعجز من ! عن دفع حصته في نفقات تجديد العقار أو القيام بالتزاماته الناشئة عن اشتراكه فى ملكية الأجزاء المشتركة أو تلك الناشئة عن تلاصق ملكيته الخاصة بملكية غيره من الأعضاء وذلك لتمكينه من أداء هذه

 

الالتزامات.

 

ويكون هذا القرض مضمونا بامتياز على الجزء المفرز الذي يملكه وعلى حصته الشائعة في الأجزاء المشتركة فى العقار، وتحسب مرتبة الامتياز من يوم قيده وذلك طبقاً لحكم المادة ٨٦٩ من القانون المدني.

 

مادة ٣٠ – الامتناع عن أداء الالتزامات: إذا امتنع عضو الاتحاد عن أداء الاشتراكات أو التأمينات أو غيرها من الالتزامات الواجبة عليه وفقاً للقانون أو لهذا النظام كان لمأمور الاتحاد أن يكلفه بالأداء ثم يستصدر أمراً بالأداء طبقاً لأحكام قانون المرافعات

 

المدنية والتجارية.

الباب السادس

 

في انقضاء الاتحاد

 

مادة ٣١- أسباب الانقضاء:

 

ينقضى الاتحاد لأحد سببين:

 

١ – التعديل فى ملكية العقار بحيث يقل على عدد ملاكه عن ستة وذلك ما لم يتفق الملاك كتابة – على استمراره.

 

٢ – هلاك العقار.

 

مادة ٣٢ – التصفية:

 

تتولى الجمعية العمومية تصفية الاتحاد فى حالة انقضائه وفقاً للقواعد

 

التي تحددها.

 

الباب السابع

 

أحكام عامة

 

مادة ۳۳ – المأمور المؤقت

 

يتولى المأمور المؤقت سلطات مأمور الاتحاد إلى أن يتم تعيينه، وله

 

على الأخص:

 

١ – إتخاذ إجراءات قيد الاتحاد فى الوحدة المحلية المختصة.

 

– إعداد النظام القانوني للاتحاد. دعوة أول جمعية عمومية للاتحاد للنظر في ( أ ) التصديق على نظام الاتحاد.

مادة ٣٤ إجراءات قيد الاتحاد

 

(ب) تعيين مامور الإتحاد على المأمور المؤقت أن يطلب من الوحدة المحلية المختصة قيد الاتحاد وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تعيينه. ويتضمن طلب القيد أوصاف العقار وأسماء الملاك وأنصبائهم والبائع بالتقسيط إن وجد. مادة ٣٥ إجراءات استصدار نظام الاتحاد على المأمور المؤقت أن يدعو الجمعية العمومية للانعقاد خلال شهرين على الأكثر من تاريخ قيد الاتحاد وذلك للتصديق على نظام الاتحاد. مادة ٣٦ – نسخ النظام تودع بالوحدة المحلية المختصة نسخة من نظام الاتحاد مرفقاً بها محضر الجمعية العمومية بالتصديق عليها. ويسلم كل عضو من أعضاء الاتحاد – القدامى والجدد – صورة من هذا النظام ومن أية قرارات تصدرها الجمعية العمومية للاتحاد تتعلق بحقوق الأعضاء وواجباتهم. مادة ٣٧ – الملاحظات

قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك
قرار رقم ۱۰۹ لسنة ۱۹۷۹ بإصدار النظام النموذجي لاتحاد الملاك

تعتبر الملاحظات الواردة فى الهوامش جزء لا يتجزأ من هذا النظام.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن

المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن

 

مادة ١ تخفض بنسبة %۲۰% الأجور الحالية للاماكن الخاضعة لأحكام المرسوم بقانون رقم ۱۹۹ لسنة ۱۹۵۲ و القانونين رقم ٥٥ لسنة ١٩٥٨

 

ورقم ١٦٨ لسنة ١٩٦١. وإذا كان المكان لامؤجر الذى ينطبق عليه الشروط الواردة في القوانين السابقة الذكر

لم يكن قد سبق تأجيره قبل العمل بأحكام هذا القانون يكون التخفيض عند التعاقد على تأجيره بالنسب المشار

إليها في القوانين سالفة الذكر على أساس أجر المثل السارى عند إنشاء المكان . مخفضاً بالنسبة المشار إليها

في الفقرة السابقة. مادة :۲ تخفض بنسبة %٣٥ الأجور المتعاقد عليها للاماكن الخاضعة لأحكام القانون رقم ٤٦ لسنة ۱۹٦٢

والتى لم يكن قد تم تقدير قيمتها الإيجارية طبقاً لأحكام هذا القانون تقديراً نهائياً غير قابل للطعن فيه. وتعتبر الأجرة المخفضة

طبقاً للفقرة السابقة تحديداً نهائياً غير قابل للطعن فيه للقيمة الإيجارية ويسرى بأثر رجعى من بدء تنفيذ عقد الإيجار

 

وبالنسبة للأماكن التى يكون قد تم تقدير قيمتها الإيجارية تقديراً نهائياً غير قابلل للطعن فيه تعدل هذه القيمة على أساس الأجرة المخفضة طبقاً لحكم هذه المادة أو طبقاً للتقدير الذى تم وفقاً لأحكام القانون رقم ٤٦      لسنة ١٩٦٢ أيهما أقل وذلك إعتباراً من الأجرة المستحقة عن شهر

 

مارس سنة ١٩٦٥.

المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن

مادة : يعاقب الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مؤجر يخالف أحكام هذا

 

القانون

 

المواد المعمول بها من القانون رقم ٥٢ لسنة ١٩٦٩ في شان إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين الباب الأول – ….. الفصل الثاني – في تقدير وتحديد الأجرة

 

مادة ٦: يجب على من يرغب في إقامة مبنى أن يرفق بطلب الترخيص له بالبناء المقدم إلى الجهة الإدارية المختصة

بشئون التنظيم بياناً بقيمة الأرض والمباني ومواصفات البناء ومقترحاته عند أجرة المبنى وتوزعها على وحداته

وما يدل على أداء مبلغ مائة قرش عن كل وحدة من هذه الوحدات ويحتسب هذا المبلغ ضمن تكاليف المبنى

وتكون البيانات المشار إليها والموضح باللائحة التنفيذية متممة للمستندات اللازمة للحصول على الترخيص

المشار إليه طبقاً لأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٦٢ بشأن تنظيم المباني، وأحكام القانون رقم ٥٥ لسنة ١٩٦٤

في شأن تنظيم وتوجيه أعمال البناء والقرارات المنفذة لهما.

مادة :٧ يتضمن قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم بالموافقة على إقامة البناء تقدير الأجرة الإجمالية

للمبنى وفقاً للأحكام الواردة في هذا الباب وتوزيعها على وحدات المبنى ويصرف ترخيص البناء موضحاً به

قرار التقدير والتوزيع وعلى أساسه يتم التعاقد بين المؤجر والمستأجر على أن يتم تحديد الأجرة طبقاً لأحكام هذا الباب.

 

مادة : تتولى تحديد أجرة الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون وتوزيعها على وحداته لجان يصدر بتشكيلها

قرار من المحافظ المختص تكون من إثنين من المهندسين وأحد العاملين من المختصين بربط أو تحصيل

الضريبة على العقارات المبنية وعضوين يرشحهما الإتحاد الإشتراكي العربي يكون أحدهما من بين ملاك العقارات المبنية بالمدينة

 

أو القرية وتكون رئاستها للأقدم من المهندسين. ويشترط لصحة إنعقادها حضور أحد المهندسين

والعضو المختص بربط أو تحصيل الضريبة وأحد عضوى الإتحاد الإشتراكي العربي، وتصدر قرارات اللجنة

بأغلبية أصوات الحاضرين وعند للتسلوى يرجح رأى الجانب الذي منه الرئيس.

 

ويصدر وزير الإسكان والمرافق قراراً بالقواعد والإجراءات التي تنظم أعمال هذه اللجان.

المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن

مادة 9 على مالك البناء فى موعد لا يجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ نفاذ أول عقد إيجار عن أية وحدة من

وحدات المسى أو من تاريخ شغلها لأول مرة بأية صورة من صور الإشغال، أن يخطر اللجنة المشار إليها

في المادة السابقة والتى يقع في دائرتها المبنى لتقوم بتحديد

جرته وتوزيعها على وحداته بعد مراجعة ما تم إنجازه ومطابقته للمواصفات الصادر على أساسها موافقة لجنة تنظيم وتوجيه أعمال

 

البناء وترخيص المباني. وللمستأجر أن يخطر اللجنة المذكورة بشغله المكان المؤجر . وتنظيم اللائحة التنفيذية

إجراءات إخطار المالك والمستأجر للجنة. ويجوز للجنة أن تقود بالتقدير من تلقاء نفسها أو بناء على إخطار

من الجهة المختصة بحصر العقارات المبنية. ويلتزم المالك بتسليم العين المؤجرة صالحة للإستعمال

وإلا جاز للمستأجر بترخيص من قاضى الأمور المستعجلة إستكمال الأعمال الناقصة مع خصم التكاليف من الأجرة، وذلك بعد إنذار المالك بالقيام

 

بها.

 

مادة :١٠ : تقدر أجرة المبنى على الأسس الآتية: أ – صافي عائد إستثمار العقد بواقع %0% من

قيمة الأرض والمباني. ب مقابل إستهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات ولاصيانة

 

والإدارة بواقع 3% من قيمة المباني. ومع مراعاة الإعفاءات المقررة بالقانون رقم ١٦٩ لسنة ١٩٦١ بتقدير

بعض الإعفاءات من الضريبة على العقارات المبنية وخفض الإيجار بمقدار الإعفاء، يضاف إلى الأجرة المحددة

وفقاً لما تقدم بما يخصها من الضريبة العقارية الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين

الأخرى الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب والرسوم. ويلتزم المستأجر بأداء

هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم

 

سداد الأجرة. مادة :۱۱: تقدر قيمة الأرض وفقاً لثمن المثل وقت البناء كما تقدر قيمة المباني

وفقاً لسعر السوق في ذلك الوقت. وتحسب كامل قيمة الأرض والمباني والأساسات والتوصيلات الخارجية

للمرافق العامة في حالة البناء على كل المساحة المسموح بالبناء عليها وإستيفاء الإرتفاع طبقا للقيود

المفروضة على المناطق وأحكام قوانين تنظيم المباني وغيرها من القوانين واللوائح. أما فى حالة البناء

على كل المساحة المسموح بالبناء عليها مع عدم إستكمال المبنى الحد الأقصى المسموح به لإرتفاع

البناء تحسب كل قيمة المباني المنشأة كما تحسب قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق

بنسبة ما يقام فعلاً من أدوار إلى العدد الكلي للأدوار الكاملة التى تسمح بها قيود الإرتفاع المشار إليها،

ويجوز في بعض المناطق تعديل هذه النسبة بما يتفق وصقع الموقع وظروف العمران وإذا كان البناء

لا يشغل غير جزء من الأراضى المسموح بالبناء عليها فلا يحسب فى تقدير الإيجار من قيمة الأرض إلا القدر المخصص لمنفعة البناء فقط بشرط تحديد هذا القدر بفواصل ثابتة وإلا فلا تحسب سوى المساحة المبنى عليها بالفعل. ٨٠٧

 

وفى حالة المساكن المستقلة والمبانى ذات الصبغة الخاصة كالمدارس والمستشفيات فيؤخذ فى الاعتبار

عند تحديد أجرة هذه الأبنية علاوة

على قيمة المباني قيمة الأرض والأساسات والتوصيلات الخارجية للمرافق بأكملها بصرف النظر عن الحد

الأقصى المسموح به لإرتفاع البناء فإذا جد أى تغير فى الوضع الذي بنى التقدير على أساسه يعاد

 

تحديد الأجرة وفقاً للوضع الجديد. مادة :۱۲: يعاد تقدير قيمة الأرض عند تحديد الأجرة في حالة تعلية البناء

وذلك إذا تمت التعلية بعد خمس سنوات على الأقل من تاريخ إنشاء المباني الأصلية أو فى حالة ما

إذا طرأ على العقار ما يستوجب تطبيق أحكام القوانين السارية في شأن مقابل التحسين وفي هذه

الحالة تكون إعادة تقدير قيمة الأرض بقصد تحديد أجرة المباني المستجدة فقط.

المواد المعمول بها من القانون رقم 7 لسنة ١٩٦٥ في شأن تخفيض إيجار المساكن

مادة :١٣ تكون قرارات لجان تحديد الأجرة نافذة رغم الطعن عليها. وتعتبر نهائية إذا لم يطعن عليها في الميعاد

ويكون الطعن على هذه القرارات أمام المحكمة الإبتدائية الكائن في دائرتها المكان المؤجر خلال ثلاثين

يوماً من تاريخ الإخطار بقرار اللجنة. وعلى قلم كتاب لا محكمة أن يخطر جميع المستأجرين لباقى وحدات المبنى

بالطعن والجلسة المحددة لنظره. ويترتب على قبول الطعن إعادة النظر في تقدير أجرة جميع الوحدات

التي شملها القرار المطعون عليه ويعتبر الحكم الصادر في هذا الشأن ملزماً لكل من المالك والمستأجرين.

مادة ١٤: إذا لم تكن العين مؤجرة وقت صدور قرار لجنة تحديد الأجرة، جاز لأول مستاجر لها أن يطعن على هذا القرار خلال ثلاثين

 

يوماً من تاريخ نفاذ عقده. وفي هذه الحالة يقتصر أثر الحكم الصادر في الطعن على أجرة الوحدة التي يشغلها الطاعن

وحدها دون باقى وحدات المبنى. مادة :۱۹: يلتزم المستأجر فى حالة تحديد الأجرة بالزيادة عما هو منصوص عليه

في العقد، بأداء الفرق مقسطاً على أقساط شهرية لمدة مساوية للمدة التي غستحق عنها أو بسداده كاملاً

إذا أراد إخلاء العين المؤجرة قبل إنقضاء المدة المذكورة. وعلى المؤجر أن يرد إلى المستأجر فرق الأجرة عند تحديدها

بما يقل عما هو منصوص عليه فى العقد وبالطريقة المنصوص عليه في الفقرة السابقة.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

محامى مصر mohamy misr

محامى مصر mohamy misr

محامى مصر mohamy misr

  1. مستشار قضايا الايجارات فى مصر
  2. ماجستير فى القانون
  3. خبرة 18 سنة 
  4. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  5. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

دعوى مستعجلة بالطرد للتأجير من الباطن

دعوى مستعجلة بالطرد للتأجير من الباطن

 

إنه في يوم …………….

بناء على طلب السيد / …… المقيم … دائرة قسم        محافظة………….

وموطنه المختارمكتب المستشار القانوني الاستاذ محمد مجدى منيب المحامي الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم محافظة الجيززة

 

أنا …………محضر محكمة …………….الجزئية قد إنتقلت إلى محل إقامة :

١- السيد / …………..المقيم. ………………

مخاطباً مع ………………

٢- السيد/ ………………المقيم ………..

مخاطباً مع…………………..

 

وأعلنتهم بالأتى:

دعوى مستعجلة بالطرد للتأجير من الباطن

بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۲۰ يستأجر المعلن إليه الأول من الطالب الشقة رقم بالعقار ملك الطالب الكائن بـ بقسم وذلك نظير أجرة شهرية قدرها ………….ملیم ……… جنيه. وحيث أن المعلن إليه الأول قد قام بتأجير العين المؤجرة له من باطنه إلى المعلن إليه الثاني وذلك بدون موافقة كتابية من الطالب مخالفا بذلك الشرط الفاسخ الصريح المنصوص عليه بالبند ………. من عقد الإيجار المشار إليه، والمتضمن إعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون الحاجة إلى إنذار في حالة وقوع المخالفة.

 

وقد تحرر عن هذه الواقعة المحضر رقم لسنة…………….إداري قسم حيث ثبتت فيه المخالفة.

ولما كان الطالب قد أصبح في حاجة ماسة على هذه العين لحاجته الضرورية إليها (تذكر الحاجة المبررة لتوافر وجه )الإستعداد).

 

 ذلك

 

أنا المحضر سالف الذكر قد إنتقلت في التاريخ المبين أعلاه إلى حيث محل إقامة المعلن إليهما وأعلنت كلا منهما بصورة مما تقدم وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ……….. للأمور المستعجلة بمقرها الكائن وذلك بجلستها التى ستنعقد علناً إبتداء من لاساعة الثامنة صباح يوم / / ۲۰ لسماعهم الحكم بطردهما من العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰ وتسليمها للطالب خالية، مع غلزامهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

من هو محامي الايجارات؟

  1. مستشار قضايا الايجارات فى مصر
  2. ماجستير فى القانون
  3. خبرة 18 سنة 
  4. صنف أفضل محامى احوال شخصية واسرة
  5. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

دعوى طرد مستعجلة لإستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة

دعوى طرد مستعجلة لإستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة

 

إنه في يوم …………

بناء على طلب السيد/ … ومقيم…………وجنسيته ……ومهنته ………

.وموطنه للمختار مكتب الأستاذ /.محمد مجدى منيب .المحامي بشارع الخليفة الهرم

أنا ……………محضر محكمة …………….للجزئية قد انتقلت في التاريخ الموضح اعلاه إلى حيث محل إقامة :

 

السيدة/…………………

المقيمة /  ……

مخاطبا.مع………………..

وأعلنتها بالموضوع الآتي

دعوى طرد مستعجلة لإستعمال العين في أغراض منافية للآداب العامة

بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۲۰ تستأجر المعلن إليها من الطالب الشقة رقم بملكه الكائن بـ ………….. بقسم لسنة ……… قسم وحيث أن المعلن إليها قد إستعملت العين في أغراض منافية للآداب العامة وثابت ذلك في جنحة الآداب رقم حيث إتهمت المعلن إليها فيها بإدارة العين للدعارة وقضى ۱۹۸۱، وذلك لتوافر الإستعجال المتمثل في حماية الطالب وأسرته وباقى السكان من الضرر العائد عليهم من بقاء المعلن إليها شاغلة للعين وحفاظاً على الآداب العامة.

فيها بإدانتها وقد أصبح الحكم نهائياً بتأيده فى الإستئناف رقم . مستأنفة الأمر الذي يحق فيه للطالب إقامة هذه الدعوى إستناداً إلى نص المادة ۱۸/د من قانون رقم ١٣٦ لسنة لسنة جنح

ولما كان ذلك وبما سبق ذكرة وبيانة ومن وقائع وحيثيات الدعوى الماثلة يكون كامل الحق للطالب بقدي ورفع تلك الدعوى بالطلبات الواردة بها

ذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليها بصورة من هذا وكلفتها بالحضور أمام محكمة …….. . للأمور المستعجلة بمقرها الكائن وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً إبتداء من الساعة الثامنة صباح يوم / / ۱۹ لسماعها الحكم بصفة مستعجلة بطردها من العين المبينة بالصحيفة وبعقد الإيجار المؤرخ / / وتسليمها للطالب، مع إلزام المعلن إليها بالمصروفات ومقابل أتعاب ۱۹المحاماة.

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529 . واتساب للتواصل المباشر لحجز وتحديد موعد الاستشارة والمناقشة مع المستشار محمد منيب المحامي شخصيا

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

دعوى مستعجلة من مستأجر للعودة إلى العين التي كان يشغلها

دعوى مستعجلة من مستأجر للعودة إلى العين التي كان يشغلها

نص المادة ٥٢ من ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧

 

إنه في يوم    الموافق   /   /

 

بناء على طلب السيد . ……. ……المقيم بالمنزل رقم بتاريخ بالدور …..  ….و محله المختار مكتب الأستاذ / محمد مجدى منيب.المحامي.

أنا …………….محضر بمحكمة قد انتقلت وأعلنت:

السيد / ……………….المقيم بالدور…………….بالمنزل رقم…..شارع……………

مخاطباً مع …

وأعلنته بالآتي:

دعوى مستعجلة من مستأجر للعودة إلى العين التي كان يشغلها

بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۱۹ يستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة (المحل) الكائن بالعقار رقم بشارع محافظة قسم ……..ولما كان المعلن إليه قد عزم على هدم العقار وإعادة بنائه من جديد وأخطر الطالب وسائر الشاغلين بالتنبيه بالإخلاء ومن ثم فقد قام الطالب بإخلاء العين المؤجرة فى الموعد المطلوب وحيث أنه تبين للطالب أن المعلن إليه لم يقم بهدم العقار بالرغم مدة تزيد عن الثلاثة أشهر من تاريخ إخلاء المبنى كله دون عذر مقبول وأنه يماطل في تنفيذ الهدم وعملاً بأحكام المادة ٥٢ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧ فإنه يحق للطالب أن يلجأ إلى القضاء المستعجل بطلب تمكينه من إستلام العين المؤجرة والتى أخلاها بسبب طلب الهدم المقدم من المالك والذي لم يقم به حتى تاريخه

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا وكلفته بالحضور أمام محكمة ……. الجزئية المنعقدة بصفة مستعجلة بمقرها الكائن …………….وذلك بجلستها التي ستنعقد علناً إبتداءً من الساعة

الثامنة صباح يوم / / ۱۹ لسماع الحكم بصفة مستعجلة بتمكين حفظ كافة حقوق الطالب من إستلام العين المؤجرة الموضحة بصدد هذه العريضة وإعادة شغلها كما كان يشغلها من قبل، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل وبدون كفالة مع الطالب ولأجل ………. بإخلائه من العين المؤجرة الموضحة بصدد هذه العريضة وتسليمها للطالب سليمة خالية من الأشخاص والأشياء مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول النفاذ المعجل وبدون كفالة . كافة حقوق الطالب الأخرى. مع حفظ ولأجل ………….

 

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

دعوى إستكمال الأعمال الناقصة في العين المؤجرة مع خصم التكاليف من الأجرة

دعوى إستكمال الأعمال الناقصة في العين المؤجرة مع خصم التكاليف من الأجرة

نص المادة ١٣ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧

 

إنه في يوم…….الموافق   /      /   ٢٠.

 

بناء على طلب/ ………….المقيم………. مرکز ……..محافظة ……….ومحله المختار مكتـب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامي

الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم محافظة الجيزة

 

أنا    …………….المحضر بمحكمة          إنتقلت الى حيث محل اقامة وأعلنت:

السيد /……                 المقيم …  بدائرة قسم……………………………….

مخاطباً مع …………………………..

 

وأعلنته بالآتى

دعوى إستكمال الأعمال الناقصة في العين المؤجرة مع خصم التكاليف من الأجرة

بمقتضى عقد إيجار مؤرخ / / ۲۰ إستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم بالعقار الكائن بشارع ……….. رقم محافظة …….. لمدة تبدأ من ……… قسم . وتنتهي في . قابلة للتجديد لمدة مماثلة بأجرة شهرية قدرها مليم…………………………جنيه. وحيث أن الطالب بعد أن تسلم العين المؤجرة الموضحة سلفا تبين عدم صلاحيتها للإستعمال لعدم قيام المعلن إليه بإستكمال الأعمال الناقصة

 

بها وهى تذكر الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة). وحيث أن الطالب قد أعذر المعلن إليه بموجب إنذار رسمى على يد محضر مؤرخ . للقيام بإستكمال الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة التي يشغلها الطالب وإلا يحق له القيام بإجرائها مع خصم التكاليف من الأجرة إلا أنه لم يتمثل. وحيث أنه يحق للطالب إعمالاً للمادة ۱۳ من القانون رقم ٤٩ لسنة ۱۹۷۷ فى شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة المؤجرين والمستأجرين طلب الترخيص له من السيد قاضى الأمور المستعجلة بين بإستكمال الأعمال الناقصة بالعين المؤجرة مع خصم التكاليف من الأجرة المستحقة.

لذلك

الموافق / / أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت عليه الحضور أمام محكمة الأمور المستعجلة الدائرة ……. الكائنة بي بجلستها التي ستنعقد علناً به يوم ……… ۲۰ إعتباراً من الساعة الثامنة صباحاً ليسمع الحكم بالترخيص للطالب في القيام بالأعمال الناقصة بالعين المؤجرة الموضحة بصدر هذه العريضة التكاليف من الأجرة المستحقة ومع الزامه بالمصاريف ومقابل الأتعاب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل وبلا كفالة مع خصم ومع حفظ كافة حقوق الطالب. ولأجل …..

محامي صياغة دعاوى ومذكرات قانونية ايجارات

 

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى ايجارات ومساكن فى مصر
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

صيغة دعوى مستعجلة بطلب الإذن بإعادة حق أو ميزة

صيغة دعوى مستعجلة بطلب الإذن بإعادة حق أو ميزة

المادة ۳۸ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧

إنه في يوم…….الموافق   /      /   ٢٠.

 

بناء على طلب/ ………….المقيم………. مرکز ……..محافظة ……….ومحله المختار مكتـب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامي

الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم محافظة الجيزة

 

أنا    …………….المحضر بمحكمة          إنتقلت الى حيث محل اقامة وأعلنت:

السيد /……                 المقيم …  بدائرة قسم……………………………….

مخاطباً مع …………………………..

وأعلنته بالأتى

صيغة دعوى مستعجلة بطلب الإذن بإعادة حق أو ميزة

بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۲۰ يستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم بالعقار الكائن . بقسم وحيث أن الطالب كان يتمتع بحق أو غيره يذكر نوع الحق أو الميزة) طوال مدة إستئجاره للعين إلا أن المعلن إليه وبتاريخ / / ١٩ عمداً إلى حرمانه من الإنتفاع بذلك الحق أو تلك ا الميزة دون وجه حق. وحيث أن الطالب كان يتمتع بحق أو غيره يذكر نوع الحق) على يد محضر أعلن إليه بتاريخ / / ٢٠ ينبه فيه عليه بإعادة الحال إلى ما كانت عليه في وقت مناسب دون جدوى، الأمر الذي يحق معه للطالب إقامة هذه الدعوى إستناداً إلى نص المادة ۱/۲۸، ۲ من القانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٧

ذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت عليه الحضور أمام محكمة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بـ ……. بجلستها التي ستنعقد علناً به يوم ………. الموافق / ۲۰ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً لسماعه الحكم بصفة مستعجلة بالإذن للطالب بإعادة الحق (أو) (الميزة) المبينة بالصحيفة على حساب المؤجر المعلن إليه خصماً من الأجرة المستحقة له، ومع الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

محامي صياغة دعاوى ومذكرات قانونية ايجارات

 

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى ايجارات ومساكن فى مصر
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

صيغة دعوى تمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات

صيغة دعوى تمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات

إنه في يوم…….الموافق   /      /   ٢٠.

 

بناء على طلب/ ………….المقيم………. مرکز ……..محافظة ……….ومحله المختار مكتـب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامي

الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم محافظة الجيزة

 

أنا    …………….المحضر بمحكمة          إنتقلت الى حيث محل اقامة وأعلنت:

السيد /……                 المقيم …  بدائرة قسم……………………………….

مخاطباً مع …………………………..

 

وأعلنته بالأتى

صيغة دعوى تمكين من عين بعد إنتهاء التشطيبات

بموجب عقد مؤرخ / / ۲۰ يستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم بالعقار الكائن نظير أجرة شهرية قدرها ملیم جنيه وقد نص في عقد الإيجار على أن الإيجار يبدأ من تاريخ إنتهاء التشطيبات بالعين.

وحيث أن الشقة قد أصبحت صالحة للاستعمال بعد انتهاء التشطيات بها وثابت ذلك فى المحضر رقم ………. لسنة . إداري والذي نمت فيه معاينة العين بواسطة الشرطة وثبت إنتهاء التشطيبات بها أو ثابت ذلك فى دعوى إثبات الحالة المستعجلة رقم …….. لسنة مستعجل ……….

 

وحيث أن الطالب قد نبه على المعلن إليه بضرورة تسليمه العين نفاذاً دون جدوى لعقد الإيجار المشار إليه وذلك بموجب ……………. الأمر الذي إضطر الطالب لإقامة هذه الدعوى لتوافر الإستعجال المتمثل في حرمانه من الإنتفاع بالشقة وهو فى أمس الحاجة إليها نظراً . (تذكر حالة الضرورة المبررة للإلتجاء إلى القضاء المستعجل).

ذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونهت الموافق 11 عليه الحضور أمام محكمة . للأمور المستعجلة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علنا يوم ۲۰ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً لسماعه الحكم بصفة مستعجلة بتمكين الطالب من العين المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰ مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

محامي صياغة دعاوى ومذكرات قانونية ايجارات

 

  1. ماجستير فى القانون
  2. خبرة 18 سنة 
  3. صنف أفضل محامى ايجارات ومساكن فى مصر
  4. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

صيغة دعوى مستعجلة بطلب تمكين من شقة

صيغة دعوى مستعجلة بطلب تمكين من شقة

إنه في يوم…….الموافق   /      /   ٢٠.

 

بناء على طلب/ ………….المقيم………. مرکز ……..محافظة ……….ومحله المختار مكتـب الأستاذ محمد مجدى منيب المحامي

الكائن 13 شارع الخليفة من شارع الهرم محافظة الجيزة

 

أنا    …………….المحضر بمحكمة          إنتقلت الى حيث محل اقامة وأعلنت:

السيد /……                 المقيم …  بدائرة قسم……………………………….

مخاطباً مع …………………………..

 

وأعلنته بالموضوع الأتى

صيغة دعوى مستعجلة بطلب تمكين من شقة

بموجب عقد إيجار مؤرخ / / ۲۰ يستأجر الطالب من المعلن إليه الشقة رقم بالعقار الكائن بـ ………. وقد حدد بالعقد أن الإيجار يبدأ من تاريخ / / ۲۰ وذلك نظير أجرة شهرية قدرها وحيث أن ميعاد تسليم العين المنصوص عليه بعقد الإيجار قد إنقضى دون أن يقوم المعلن إليه بتسليم الطالب الشقة سالفة الذكر. الشقة قد إنتهى تشطيبها وثابت ذلك في المحضر رقم وحيث إداري قسم ……….. ولما كان إمتناع المعلن إليه عن تسليم الشقة دون مبرر أمر يعود على الطالب بالضرر لحاجته الملحة إليها نظراً ……….. يذكر السبب المبرر لوجه الإستعجال) الأمر الذى يتوافر معه وجه الإستعجال المبرر لإختصاص القضاء المستعجل.

لذلك

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت المعلن إليه بصورة من هذا ونبهت عليه بالحضور أمام محكمة للأمور المستعجلة الكائن مقرها بجلستها التي ستنعقد علناً يوم / ۱۹ ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً لسماعه الحكم بصفة مستعجلة بتمكين الطالب من العين المبينة بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ / / ۲۰، مع الزام المعلن إليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

 

صياغة دعاوى ومذكرات قانونية ايجارات

  1. مكتب المستشار القانوني محمد مجدى منيب خبير قوانين وقضايا و عقود الايجارات فى مصر
  2. ماجستير فى القانون
  3. خبرة 18 سنة 
  4. صنف أفضل محامى ايجارات ومساكن فى مصر
  5. أفضل محامي قضايا مدني وايجارات فى مصر

مع تحيات موقع محامي مصر

كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا01006321774

وللواتساب اضغط هنا 01223232529

كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك 

ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق

error: