مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد 2023

مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد 2023

بشأن صندوق تأمين الزواج

 

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي ، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والمستشار عبدالرحمن محمد رئيس لجنة إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عرض أعمال لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية.

مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد 2023
مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد 2023

قانون الاحوال الشخصية الجديد و وثيقة تأمين الزواج

المهم صندوق تأمين الأسرة بما يضمن الحياة الكريمة بما يوازي مثلًا الحد الأدنى للأجور.

توجيهات الرئيس بأن يتضمن إنشاء صندوق لرعاية الأسرة ووثيقة تأمين لدعمها مادية في مواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية

ومع توفير المصادر التمويلية له، بالإضافة إلى دعمه من قبل الدولة، مؤكدة أن هذه النقطة بالغة الأهمية.

توجهات مشروع قانون الاحوال الشخصية الجديد

قال المستشار عمر زيدان وزير العدل تعليقاً على اللجنة المشكلة التى تم الإعلان عنها اليوم لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية المكونة من 11 قاضيا، أن الهدف من اختيارها من القضاة كون السمة المميزة لأى قاضى هى الحياد حيث أن القاضى لا ينحاز لطرف على حساب طرف.

صياغة مشروع جديد من الالف إلى الياء وليس مجرد تعديل على القانون القائم

وليست تعديلات كما جرى فى السابق فكافة المشروعات السابقة سواء المقدمة من الحكومة أو النواب

كانت تعديلات على مشروع قائم لكن ما ستقوم به اللجنة هو صياغة مشروع قانون للأحوال الشخصية من الالف إلى الياء

دور الأزهر الشريف فى القانون الجديد

من ضمن تلك الجهات التى سيتطلع رأيها وكل ما نص عليه الدستور من جهات يؤخذ رأيها فى أى مشروع

قانون سيتم أخذ رأيها فى الأمر، موضحا أن اللجنة سوف تستمع لكافة آراء الجهات المعنية، وفقاً للدستور

لكن ليس إلزاما عليها أن تأخذ بهذا الرأى أو ذاك.

 

اللجنة القضائية ستضع مشروع للقانون يليق بمصر وبمكانة مصر وسوف يتم طرح المشروع للحوار المجتمعى

بفترة كافية قبل إرسال المشروع لمجلس النواب ولازم أخذ رأى كافة الجهات المنصوص عليها دستورياً عاوزين

نطلع قانون متوازن يراعى كافة الاطراف ومش شرط القانون يبقى راضى عنه كل طرف بنسبة 100% يكون

مشروع توافقى يحقق العدالة الناجزة ويراعى العلاقة المتوازنة بين كافة الأطراف.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

أثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

مادة ١٠٥٠ – إذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين فلا يجوز التنفيذ على ماله إلا ما رهن من هذا المال، ولا يكون له حق الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ١٠٥١ أثار الرهن بالنسبة إلى الدائن المرتهن

(١) للدائن بعد التنبيه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد

ووفقا للأوضاع المقررة فى قانون المرافعات.

(٢) وإذا كان الراهن شخصا آخر غير المدين، جاز له أن يتفادى أى أجراء موجه إليه إذا هو تخلى

عن العقار المرهون وفقا للأوضاع وطبقا للأحكام التى يتبعها الحائز فى تخليه العقار.

مادة ١٠٥٢

(١) يقع باطلا كل اتفاق يجعل للدائن الحق عند عدم استيفاء الدين وقت حلول أجله فى

أن يتملك العقار المرهون فى نظير ثمن معلوم أيا كان، أو أن يبيعه دون مراعاة للإجراءات

التى فرضها القانون ولو كان هذا الاتفاق قد أبرم بعد الرهن.

(٢) ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أثار بالنسبة إلى الراهن فى القانون المدني المصري

أثار بالنسبة إلى الراهن فى القانون المدني المصري

مادة ١٠٤٣ – يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون رأى تصرف بصدر منه لا يؤثر فى حق الدائن المرتهن.

أثار بالنسبة إلى الراهن فى القانون المدني المصري

مادة ١٠٤٤ – للراهن الحق فى إدارة العقار المرهون وفى قبض ثماره إلى وقت التحاقها بالعقار.

مادة ١٠٤٥

(١) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه الأجرة،

فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة.

(٢) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات، فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن.

مادة ١٠٤٦ فى القانون المدني المصري

(١) لا تكون المخالصة بالأجرة مقدمة لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة

بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية.

(٢) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فإنها لا تكون نافذة فى

حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة.

مادة ١٠٤٧ من القانون المدني المصري

يلتزم الراهن بضمان سلامة الرهن. وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير

يكون من شأنه إنقاص ضمانه إنقاصا كبيرا، وله فى حالة الاستعجال أن يتخذ ما يلزم

من الوسائل التحفظية وأن يرجع على الراهن بما ينفق فى ذلك.

مادة ١٠٤٨

(١) إذا تسبب الراهن بخطئه فى هلاك العقار المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن

مخيرا بين أن يقتضى تأمينا كافيا أو أن يستوفى حقه فورا.

(٢) فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين،

كان المدين مخيرا بين أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الأجل، وفى الحالة

الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد فلا يكون للدائن حق إلا فى استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا

منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.

(٣) وفى جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف

أو بجعله غير كاف للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضى وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التى تمنع وقوع الضرر.

مادة ١٠٤٩ – إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأى سبب كان، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق

الذى يترتب على ذلك كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حق الارتفاق فى القانون المصرى


حق الارتفاق فى القانون المصرى

مادة ١٠١٥ – الارتفاق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه شخص آخر ويجوز أن يترتب الارتفاق على مال عام إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذى خصص له هذا المال.

حق الارتفاق فى القانون المصرى

مادة ١٠١٦ – (١) حق الارتفاق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث.
(٢) ولا يكسب بالتقادم إلا الارتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور.

مادة ١٠١٧ – (١) يجوز فى الارتفاقات الظاهرة أن ترتبه أيضا بتخصيص من المالك الأصلى.

(٢) ويكون هناك تخصيص من المالك الأصلى إذا تبين بأى طريق من طرق الإثبات أن مالك عقارين منفصلين

قد أقام بينهما علامة ظاهرة، فأنشأ بذلك علاقة تبعية بينهما من شأنها أن تدل على وجود ارتفاق

لو أن العقارين كانا مملوكين لملاك مختلفين.

ففى هذه الحالة إذا انتقل العقاران إلى أيدى ملاك مختلفين دون تغيير فى حالتهما،

عد الارتفاق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما ما لم يكن ثمة شرط صريح يخالف ذلك.

مادة ١٠١٨

(١) إذا فرضت قيود معينة بحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف شاء كأن يمنع

من تجاوز حد معين فى الارتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته، فإن هذه القيود تكون حقوق ارتفاق

على هذا العقار لفائدة العقارات التى فرضت لمصلحتها هذه القيود. هذا ما لم يكن هناك اتفاق يقضى بغيره.

(٢) وكل مخالفة لهذه القيود تجوز المطالبة بإصلاحها عينا، ومع ذلك يجوز الاقتصار على الحكم بالتعويض

إذا رأت المحكمة ما يبرر ذلك.

مادة ١٠١٩  من القانون المدني

تخضع حقوق الارتفاق للقواعد المقررة فى سند إنشائها ولما جرى به عرف الجهة وللأحكام الآتية:

مادة ١٠٢٠ – لمالك العقار المرتفق أن يجرى من الأعمال ما هو ضرورى لاستعمال حقه فى الارتفاق،

وما يلزم للمحافظة عليه، وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى لا ينشأ عنه إلا أقل ضرر ممكن.

(٢) ولا يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الارتفاق.

مادة ١٠٢١ – لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق

إلا أن يكون عملا إضافيا يقتضيه استعمال الارتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.

مادة ١٠٢٢ من القانون المصري

(١) نفقة الأعمال اللازمة لاستعمال حق الارتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق

ما لم يشترط غير ذلك.

(٢) فإذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك الأعمال على نفقته، كان له دائما أن يتخلص من هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق.
(٣) وإذا كانت الأعمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به، كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود عليه من الفائدة.

مادة ١٠٢٣

(١) لا يجوز لمالك العاقر المرتفق به أن يعمل شيئا يؤدى إلى الانتقاص من استعمال حق الارتفاق أو جعله أكثر مشقة ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبذل بالموضع المعين أصلا لاستعمال حق الارتفاق موضعا آخر.

(٢) ومع ذلك إذا كان الموضع الذى عين أصلا قد أصبح من شأنه أن يزيد فى عبء الارتفاق، أو أصبح الارتفاق مانعا من إحداث تحسينات فى العقار المرتفق به، فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الارتفاق إلى موضع آخر من العقار، أو إلى عقار آخر ملكه هو أو يملكه أجنبى إذا قبل الأجنبى ذلك. كل هذا متى كان استعمال الارتفاق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق.

 

مادة ١٠٢٤

(١) إذا جزئ العقار المرتفق بقى الارتفاق مستحقا لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك فى العبء الواقع على العقار المرتفق به.

(٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يفيد فى الواقع إلا جزء من هذه الأجزاء، فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب زوال هذا الحق عن الأجزاء الأخرى.

مادة ١٠٢٥

(١) إذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الارتفاق واقعة على كل جزء منه.

(٢) غير أنه إذا كان حق الارتفاق لا يستعمل فى الواقع على بعض هذه الأجزاء ولا يمكن أن يستعمل عليها، فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه.

مادة ١٠٢٦ – تنتهى حقوق الارتفاق بانقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق

هلاكا تاما وباجتماع العقارين فى يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الاجتماع هذه زوالا يرجع أثره إلى الماضى فإن حق الارتفاق يعود.

مادة ١٠٢٧

(١) تنتهى حقوق الارتفاق بعدم استعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الارتفاق مقررا لمصلحة

عين موقوفة كانت المدة ثلاثا وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الارتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها.

(٢) وإذا ملك العقار المرتفق عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين، كما أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم.

مادة ١٠٢٨ حق الارتفاق فى القانون المصرى

(١) ينتهى حق الارتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح فى حالة لا يمكن فيها استعمال هذا الحق.

(٢) ويعود إذا عادت الأشياء إلى وضع يمكن معه استعمال الحق، إلا أن يكون قد انتهى بعدم الاستعمال.

مادة ١٠٢٩ – لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه إذا فقد الارتفاق

كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

أنواع الحكر فى القانون المصري

أنواع الحكر فى القانون المصري

أنواع الحكر فى القانون المصري

مادة ١٠١٣ من القانون المدني المصري

عقد الاجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة إلى الإصلاح مقابل مبلغ منجز من المال مساو لقيمة هذا البناء، وأجرة سنوية للأرض مساوية لأجر المثل.

(٢) وتسرى عليه أحكام الحكر إلا فيما نصت عليه الفقرة السابقة.

مادة ١٠١٤

(١) خلو الانتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير إذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن غير معين.

(٢) ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة للاستغلال. ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الإجارة على شرط أن يعوض الواقف المستأجر عن النفقات طبقا لأحكام المادة ١٧٩.

(٣) وتسرى عليه الأحكام الخاصة بإيجار العقارات الموقوفة دون إخلال بما نصت عليه الفقرتان السابقتان.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حق الحكر فى القانون المدني المصري من المادة 999

حق الحكر فى القانون المدني المصري من المادة 999

حق الحكر فى القانون المدني المصري من المادة 999

مادة ٩٩٩ – لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة. فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة.

مادة ١٠٠٠لا يجوز التحكير إلا لضرورة أو مصلحة وبإذن من المحكمة الابتدائية الشرعية

التى تقع فى دائرتها الأرض كلها أو أكثرها قيمة، ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة

أو من يحيله عليه من القضاة أو الموثقين، ويجب شهره وفقا لأحكام قانون تنظيم الشهر العقارى.

مادة ١٠٠١ – للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.

مادة ١٠٠٢ – يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما. وله أن يتصرف

فيه وحله أو مقترنا بحق الحكر.

مادة ١٠٠٣من القانون المدني

(١) على المحتكر أن يؤدى الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.

(٢) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك.

مادة ١٠٠٤ – (١) ألا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.

(٢) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجوز الخمس زيادة أو نقصا، على أن يكون قد مضى ثمانى سنوات على آخر تقدير.

مادة ١٠٠٥ من القانون المدني

يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى فى ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف فى ذات الأرض أو فى صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.

مادة ١٠٠٦ من القانون المدني

لا يسرى التقدير الجديد إلا من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.

مادة ١٠٠٧ – على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للاستغلال مراعيا فى ذلك

الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذى أعدت له، وما يقضى به عرف الجهة.

إنتهاء الحكر فى القانون المدني

مادة ١٠٠٨ من القانون المدني

(١) ينتهى حق الحكر بحلول الأجل المعين.
(٢) ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الأجل إذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس

الا إذا طلب جميع الورثة بقاء الحكر.

(٣) وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الأجل إذا زالت صفة الوقف عن الأرض المحكرة

إلا إذا كان زوال هذه الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو إنقاصه لمدته، ففى مادة الحالة يبقى الحكر إلى انتهاء مدته.

مادة ١٠٠٩ 

يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.

مادة ١٠١٠ – (١) عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس

أو استبقاءهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقى الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير.

(٢) وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع إذا كانت هناك ظروف استثنائية تبرر الإمهال.

وفى هذه الحالة يقدم المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته.

مادة ١٠١١ – ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة، إلا إذا كان حق الحكر موقوفا

فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة.

مادة ١٠١٢ – (١) من وقت العمل بهذا القانون لا يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفة،

وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة ١٠٠٨ الفقرة الثالثة.

(٢) والأحكار القائمة على أرض غير موقوفة وقت العمل بهذا القانون تسرى فى شأنها الأحكام المبينة فى المواد السابقة.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

حق الغير فى الشئ المرهون فى القانون المدني

حق الغير فى الشئ المرهون فى القانون المدني

حق الغير فى الشئ المرهون فى القانون المدني

مادة ١١٠٩

(١) يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشىء المرهون فى يد الدائن أو الأجنبى الذى ارتضاه المتعاقدان.

(٢) ويجوز أن يكون الشىء المرهون ضامنا لعدة ديون.

مادة ١١١٠

(١) يخول الرهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشىء المرهون عن الناس كافة، دون إخلال بما للغير من حقوق ثم حفظها وفقا للقانون.

(٢) وإذا خرج الشىء من يد الدائن دون إرادته أو دون علمه كان له الحق فى استرداد حيازته من الغير وفقا لأحكام الحيازة.

مادة ١١١١ من القانون المدني المصري

لا يقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وإنما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى:

( أ ) المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشىء.

(ب) التعويضات عن الأضرار الناشئة من عيوب الشىء.

(جـ) مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند الاقتضاء.

(د) المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى.

(هـ) جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ما جاء فى المادة ٢٣٠.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳

اسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

وبإلغاء القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳

مادة ۱

مع عدم الإخلال بالسلطات التى يقررها القانون فى حالة إعلان الطوارئ، لا يجوز فصل العامل بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية بغير الطريق التأديبى إلا فى الأحوال الآتية:-
( أ ) إذا أخل بواجبات الوظيفة بما من شأنه الإضرار الجسيم بالإنتاج أو بمصلحة اقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
(ب) إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها.
(ج) إذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها لغير الأسباب الصحية، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.
(د) إذا فقد الثقة والاعتبار، وكان من شاغلى وظائف الإدارة العليا.

مادة ۲

يتم الفصل فى الأحوال المبينة بالمادة السابقة بقرار من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل، وذلك دون إخلال بحقه فى المعاش أو المكافأة.
وفى جميع هذه الأحوال يجب أن يكون قرار الفصل مسببا ويبلغ إلى العامل المفصول.
ولا يجوز الالتجاء إلى الفصل بغير الطريق التأديبى إذا كانت الدعوى بطلب الفصل قد رفعت أمام المحكمة التأديبية.

مادة ۳

يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إدارى، دون غيره، بالفصل فى الطلبات التى يقدمها العاملون بإحدى وظائف الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات والمؤسسات العامة ووحداتها الاقتصادية، بالطعن فى القرارات النهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبى طبقا لهذا القانون، وتكون له فيها ولاية القضاء كاملة، على أن يتم الفصل فى الدعوى خلال سنة على الأكثر من تاريخ رفعها.
ويجوز للمحكمة بالنسبة لقرارات الفصل الصادرة بشأن شاغلى وظائف الإدارة العليا أو الصادرة أثناء قيام حالة الطوارئ وللأسباب التى ترى أن المصلحة العامة تقتضيها، أن تحكم بالتعويض إذا كان له مقتض، بدلا من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.

مادة ٤

يلغى القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ فيما تضمنه من اعتبار القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية بإحالة الموظفين إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة.

مادة ۵

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها؛
صدر برياسة الجمهورية فى ۱۵ ربيع الآخر سنة ۱۳۹۲ (۲۸ مايو سنة ۱۹۷۲).

 

 

المذكرة الايضاحية للاقتراح بالمشروع بقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲

 

كان من بين أهداف عملية التصحيح التى بدأت فى ۱۵ مايو ۱۹۷۱ تأكيد سيادة القانون وكفالة الضمانات للمواطنين

واعمالا لهذه الأهداف جاء الدستور الجديد فكفل فى المادة ٦۸ حق كل مواطن فى الالتجاء الى قاضيه الطبيعى

وحظر النص فى القوانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء.
وقد أرسى الدستور الجديد فى مادته الرابعة عشرة مفهوم الوظيفة العامة باعتبار أنها حق للمواطنين وتكليف للقائمين

بها لخدمة الشعب، وتفريعا على هذا المفهوم نص على أن تكفل الدولة حمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم فى رعاية مصالح الشعب

فلا يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبى الا فى الأحوال التى يحددها القانون. ومن هذه المبادئ التى رسمها الدستور

يبين أن الأصل فى فصل الموظفين أن يكون بالطريق التأديبى ولا يجوز الفصل بغير الطريق التأديبى

الا فى أحوال يحددها القانون. وحتى فى هذه الأحوال فان قرار الفصل شأنه شأن أى قرار ادارى آخر يخضع لرقابة القضاء.

وقد كان المعمول به فى ظل قانون مجلس الدولة رقم ۵۵ لسنة ۱۹۵۹، أن مجلس الدولة

يختص بهيئة قضاء ادارى دون غيره بالفصل فى الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بشأن القرارات الادارية الصادرة باحالتهم

إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى، ويكون له فى ذلك ولاية القضاء كاملة

الغاء وتعويضا. غير أنه قد صدر بعد ذلك القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ فعدل المادة ۱۲ من قانون مجلس الدولة

واعتبر من قبيل أعمال السادة التى لا يختص مجلس الدولة بنظر الطلبات المتعلقة بها، قرارات رئيس الجمهورية الصادرة

باحالة الموظفين العموميين الى الاستيداع أو فصلهم عن غير الطريق التأديبى، فامتنع بذلك على الموظفين

الذين تصدر مثل هذه القرارات فى شأنهم الطعن فيها بطلب الغائها أو التعويض عنها.

باقى المذكرة الايضاحية للاقتراح بالمشروع بقانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲

ومع أن هذا التوسع فى مدلول أعمال السيادة كان ينطوى على مخالفة لأحكام الدستور القائم، فان الحكمة

التى تغياها المشرع من اعتبار مثل هذه القرارات من أعمال السيادة، وهى على حد تعبيره فى المذكرة الايضاحية

لهذا القانون: “اطلاق يد الحكومة بوصفها سلطة حكم فى تنظيم المرافق العامة وفى ادارتها على أحسن وجه

وذلك باختيار أقدر الأشخاص على العمل فى خدمة هذه المرافق وابعاد من ترى أنه غير صالح لأداء هذه الخدمة

وعلى الأخص من يشغل منهم وظيفة ذات سلطة” – هذه الحكمة لم تلتزمها الحكومة فى التطبيق، فضلا عن أنه

لم يكن فى وسع من يصدر القرار بشأنه أن يطعن فيه أمام القضاء، حتى لو كان مشوبا باساءة استعمال السلطة.
ولما كان الدستور فى مادته الرابعة عشرة قد أحال على القانون لتحديد الأحوال التى يجوز فيها

فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى، فانه قد بات من المتعين صدور هذا القانون توفيرا للضمانات اللازمة لكل

من يتولى وظيفة عامة.
وقد حرص المشروع بقانون المقترح على أن يحدد هذه الأحوال، وأن يقصرها على الأحوال الخطيرة

التى تتصل بالمصلحة العامة وهى الاخلال بواجبات الوظيفة بما من شأنه التأثير على الانتاج أو الاضرار

بالمصالح الاقتصادية للدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو اذا قامت بشأن العامل دلائل جدية على ما يمس النزاهة أو كرامة الوظيفة أو أمن الدولة وسلامتها فى الداخل أو الخارج، أو اذا فقد أسباب الصلاحية للوظيفة التى يشغلها

لغير الأسباب الصحية، أو اذا فقد الثقة والاعتبار. غير أن هذه الحالة الأخيرة قد قصرها المشروع على شاغلى

وظائف الادارة العليا، نظرا لطبيعة هذه الوظائف التى قد يتعذر محاسبة شاغليها بالطريق التأديبى، مع الحرص

على عدم امتداد المحاسبة بغير الطريق التأديبى لهذا السبب الى غير شاغلى هذه الوظائف وهى المعتبرة من وظائف التوجيه والقيادة فى الدولة.
ومع ذلك فان هذه القرارات فى جميع الأحوال وبالنسبة لسائر العاملين تخضع لرقابة القضاء.
غير انه بالنسبة لقرارات الفصل التى تصدر بشأن شاغلى وظائف الادارة العليا أو القرارات التى تصدر أثناء قيام

حالة الطوارئ، فقد أجاز المشروع للمحكمة أن تحكم بالتعويض عنها بدلا من الغاء القرار المطعون فيه، اذا رأت أن المصلحة العامة تقتضى ذلك (المادة ۳). ذلك أن الغاء القرار المطعون فيه لا يعدو أن يكون نوعا من التعويض العينى. فاذا رأت المحكمة أن ثمة اعتبارات يكون من شأن الحكم بالتعويض العينى فيها الاضرار بالمصلحة العامة، جاز لها أن تستبدل بالحكم بالتعويض العينى أى الالغاء، الحكم بالتعويض بمقابل اذا كان له مقتض.
والتفرقة فى هذا الخصوص بين وظائف الادارة العليا وبين سائر الوظائف الأخرى تفرقة سائغة، لأن وظائف الادارة العليا هى من وظائف التوجيه والقيادة التى تقتضى ثقة فى القائمين بها واطمئنانا كاملا الى كفايتهم القيادية. وهى وظائف بطبيعتها

قد يتعذر محاسبة شاغليها بالطريق التأديبى. وقد جرى قضاء مجلس الدولة الفرنسى على أن للادارة سلطة تقديرية أوسع بالنسبة لشاغلى وظائف التوجيه والقيادة (حكم مجلس الدولة الفرنسى فى ۲٤ يونيو ۱۹٤۹ بشأن فصل مدير وكالة الصحافة الفرنسية، وحكمه فى ۲ فبراير ۱۹٦٦ بشأن فصل رئيس المجلس الأعلى للاذاعة والتليفزيون الفرنسى).
كما أن حالة الطوارئ، تقتضى بطبيعتها توسيعا فى السلطة التقديرية للادارة لمواجهة الظروف الاستثنائية التى تدعو الى فرضها، فيجب أن يكون للادارة حريتها الكاملة فى اتخاذ ما تراه من قرارات بمقتضى وظيفتها الادارية على أن تكون هذه القرارات

خاضعة لرقابة القضاء.
ويلاحظ أن المشروع فى حالة قرارات الفصل التى تصدر بالنسبة لشاغلى وظائف الادارة العليا والتى تصدر فى حالة الطوارئ لم يقصر رقابة القضاء على الحكم بالتعويض دون الالغاء ولكنه جعل الحكم بأى منهما خاضعا لتقدير القضاء

وقد حرص المشروع على تقرير ذلك توفيرا للضمانات القضائية، رغم ما استقرت عليه أحكام مجلس الدولة من أن التشريع الذى يمنع الالغاء فحسب دون التعويض هو تشريع دستورى (أحكام محكمة القضاء الادارى فى ۱۵ مارس ۱۹۵٤ و۲۳ يونيو ۱۹۵٤ و۲٦ مارس ۱۹۵۷ وحكم المحكمة الادارية العليا فى ۲۷ أبريل ۱۹۵۷).
وقد أحاط المشروع الفصل بغير الطريق التأديبى بضمانات أخرى، فأوجب أن يصدر به قرار من رئيس الجمهورية – وهو أعلى اداة قانونية فى التعيين أو انهاء الخدمة – وذلك بناء على اقتراح الوزير المختص. كما أنه تطلب أن يكون قرار الفصل مسببا وأن يبلغ الى العامل المفصول. وأوجب عدم جواز حرمان العامل المفصول بهذا الطريق من حقه فى المعاش أو المكافأة (المادة ۲).

وقد كان من المحتم بعد ذلك والمشروع يهدف الى تنظيم أحوال الفصل بغير الطريق التأديبى نفاذا لحكم الدستور ويخضعه لرقابة القضاء ويحيطه بالضمانات على النحو الذى بيناه، أن يلغى القرار بقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹٦۳ المعدل للمادة ۱۲ من قانون مجلس الدولة فيما نص عليه من اعتبار قرارات الفصل أو الاحالة الى المعاش أو الاستيداع بغير الطريق التأديبى من أعمال السيادة. وقد سبق للمحكمة العليا أن قضت بحكمها الصادر فى ٦ نوفمبر ۱۹۷۱ بعدم دستورية هذا القرار بقانون فيما نص عليه من اعتبار هذه القرارات من أعمال السيادة.
والمشروع المقترح فى مجموعة يقيم توازنا عادلا بين واجبات الوظيفة العامة وبين الضمانات المقررة لشاغلها.

 

دكتور جمال العطيفى
عضو مجلس الشعب ورئيس اللجنة التشريعية

 

 

 

قانون رقم ۱۳۵ لسنة ۲۰۲۱ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۰لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي و قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦

 

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، و قد أصدرناه :

(المادة الأولي)

يُستبدل بنصوص المواد أرقام ( ۱ ، ۲ ، ۳) من القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، النصوص الآتية :

مادة (۱):

مع عدم الإخلال بالضمانات الدستورية المقررة لبعض الفئات في مواجهة العزل من الوظيفة و القوانين المنظمة لشروط الخدمة و الترقية لضباط و أفرد القوات المسلحة و اختصاصات اللجان القضائية لضباط و أفراد القوات المسلحة ، تسري أحكام هذا القانون علي العاملين بوحدات الجهاز الإداري بالدولة من وزارات ، و مصالح و أجهزة حكومية ، ووحدات الإدارة المحلية ، و الهيئات العامة ، و غيرها من الأجهزة التي لها موازنات خاصة ، و العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو لوائح خاصة ، و العاملين بشركات القطاع العام و شركات قطاع الأعمال العام.

مادة (۲):

يكون فصل العامل في الأحوال المبينة في المادة (۱ مكرراً) من هذا القانون بقرار مسبب يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بناءً علي عرض الوزير المختص بعد سماع أقوال العامل ، و يُخطر العامل بقرار الفصل ، و لا يترتب علي فصل العامل طبقًا لأحكام هذا القانون حرمانه من المعاش أو المكافأة .

و مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين ، في حال توافر سبب أو أكثر من أسباب الفصل المشار إليها في المادة (۱ مكرراً) من هذا القانون يُوقف العامل بقوة القانون عن العمل لمدة لا تزيد علي ستة أشهر أو لحين صدور قرار الفصل أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل ، و يبلغ العامل بقرار الوقف.

مادة (۳):

مع عدم الإخلال بأحكام المادة (۱) من هذا القانون ، تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها العاملون بالجهات المشار غليها في المادة (۱) من هذا القانون ، طعناً في القرارات لنهائية الصادرة بالفصل بغير الطريق التأديبي طبقًا لأحكام هذا القانون.

و يجوز للمحكمة أن تحكم بالتعويض بدلاً من الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه ، و ذلك للأسباب التي تري أن المصلحة العامة تقتضتيها.

قانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ بشأن فصل الموظفين بغير الطريق التأديبى

(المادة الثانية)

تُضاف مادة برقم (۱ مكرراً) إلي القانون رقم ۱۰ لسنة ۱۹۷۲ في شأن الفصل بغير الطريق التأديبي ، و بند برقم (۱۱) إلي المادة (٦۹) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ ، نصهما الآتي : –

مادة (۱ مكرراً ):

لا يجوز فصل العاملين بالجهات المشار إليها بالمادة (۱) بغير الطريق التأديبي إلا في الأحوال الآتية :-

(أ) إذا أخل بواجباته الوظيفية بما من شأنه الإضرار الجسيم بمرفق عما بالدولة أو بمصالحها الاقتصادية.

(ب) إذا قامت بشأنه قرائن جدية علي ارتكابه ما يمس الأمن القومي للبلاد و سلامتها ، و يعد إدراج العامل علي قائمة الإرهابيين وفقاً لأحكام القانون رقم ۸ لسنة ۲۰۱۵ بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية و الإرهابيين قرينة جدية.

(جـ) إذا فقد الثقة و الاعتبار.

(د) إذا فقد سبباً أو أكثر من أسباب صلاحية شغل الوظيفة التي يشغلها ، و ذلك عدا الأسباب الصحية.

و لا يجوز الالتجاء إلي الفصل بغير الطريق التأديبي إذا كانت الدعوي بطلب الفصل قد رُفعت أمام المحكمة التأديبية .

مادة (٦۹/بند ۱۱):
۱۱- الفصل بغير الطريق التأديبي ، وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك .

 

(المادة الثالثة)

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، و يُنفذ كقانون من قوانيها.

صدر برئاسة الجمهورية في ۱۸ ذي الحجة سنة ۱٤٤۲ هـ

(الموافق ۲۸ يوليو سنة ۲۰۲۱م).

رئيس الجمهورية / عبد الفتاح السيسي

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

 

 

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : –

قانون رقم ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي

( المادة الأولي )
تضاف إلي القانون رقم ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بإنشاء مجلس الأمن القومي مادتان جديدتان برقمي (الرابعة مكررًا ، الرابعة مكررًا “أ”) ، نصهما الآتي :

( المادة الرابعة مكررًا )

في الأحوال التي تتعرض فيها الدولة ومدنيتها وصون دستورها وأمن البلاد وسلامة أراضيها والنظام الجمهوري والمقومات الأساسية للمجتمع ووحدته الوطنية لخطر داهم ، يجتمع المجلس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة في اجتماع مشترك برئاسة رئيس الجمهورية لاتخاذ تدابير وآليات عاجلة لمواجهة ذلك .

ويدعو رئيس الجمهورية المجلس بتشكيليه للانعقاد في الأحوال المشار إليها أو بناءً علي طلب نصف عدد الأعضاء بالتشكيل المشترك .

ويدعى لحضور الاجتماع المشترك كل من نائب رئيس الجمهورية ، ورئيس مجلس الشيوخ ، ومن يحدده رئيس الجمهورية من رؤساء الجمهورية السابقين .

ويكون لهم حق التصويت .

تكون مداولات المجلسين بالتشكيل المشار إليه سرية ، وتصدر قراراته بأغلبية الأصوات ، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

وتكون القرارات الصادرة بهذا التشكيل نافذة بذاتها ، وملزمة للكافة ولجميع سلطات الدولة .

( المادة الرابعة مكررًا “أ”)

مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية ، تشكل بموجب قرار من رئيس المجلس لجنة ثلاثية من أعضاء المجلس بتشكيليه للتحقيق في ارتكاب أحد أعضاء المجلسين مخالفة أو أكثر من المخالفات الآتية :

۱ – ارتكاب عمل من شأنه إفساد الحكم أو الحياة السياسية أو النظام الجمهوري ، أو الإخلال بالديمقراطية ، أو الإضرار بمصلحة البلاد أو التهاون فيها .

۲ – إفشاء أسرار اجتماعات المجلس أو أي أسرار تتعلق بسلطات الدولة وأمنها القومي .

۳ – التدخل الضار بالمصلحة العامة في أعمال سلطة من سلطات الدولة .

ويصدر رئيس المجلس أو ثلث عدد الأعضاء قرار الإحالة إلى اللجنة ، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس بتشكيليه للنظر في توقيع إحدى العقوبات الآتية :

۱ – الحرمان من حضور عدد معين من الجلسات .

۲ – الحرمان من رئاسة أو عضوية مجالس إدارات الهيئات العامة أو الشركات التي للدولة نسبة تزيد علي (۲۵%) فيها .

۳ – إسقاط العضوية .

٤ – الحرمان من الانتماء إلي أي حزب سياسي لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .

۵ – الحرمان من تولي الوظائف أو المناصب العامة القيادية لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور القرار .

( المادة الثانية )

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .

يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .

صدر برئاسة الجمهورية في ٦ ذي الحجة سنة ۱٤٤۱هـ ( الموافق ۲۷ يوليه سنة ۲۰۲۰م ) .

رئيس الجمهورية : عبد الفتاح السيسي

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– وقانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى .

– قانون ۱٦٦ لسنة ۲۰۲۰ بتعديل قانون مجلس الأمن القومي ۱۹ لسنة ۲۰۱٤ بدعوة رئيس الجمهورية لإجتماع مجلس الامن القومى

 

كما تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

التزامات الدائن المرتهن فى القانون المدني المصري

التزامات الدائن المرتهن فى القانون المدني المصري


مادة ١١٠٣
– إذا تسلم الدائن المرتهن الشىء المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته

من العناية ما يبذله الشخص المعتاد، وهو مسئول عن هلاك الشىء أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى لا يد له فيه.

إقرا ايضا : إلتزامات الدائن المرتهن فى القانون المصري

التزامات الدائن المرتهن فى القانون المدني المصري

مادة ١١٠٤ – (١) ليس للدائن أن ينتفع بالشىء المرهون دون مقابل.

(٢) وعليه أن يستثمره استثمارا كاملا ما لم يتفق على غير ذلك.

(٣) وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما استفاده من استعمال الشىء يخصم من المبلغ المضمون بالرهن

ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يكون الخصم أولا من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشىء وفى الإصلاحات

ثم من المصروفات والفوائد، ثم من أصل الدين.


مادة ١١٠٥
– (١) إذا كان الشىء المرهون ينتج ثمارا أو إيرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل الفوائد

كان هذا الاتفاق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية.

(٢) فإذا لم يتفق الطرفان على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد، وسكتا مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة، حسبت الفائدة

على أساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار. فإذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن

أن يطالب باستيفاء حقه إلا من طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد.

مادة ١١٠٦ – (١) يتولى الدائن المرتهن إدارة الشىء المرهون، وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد

وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشىء المرهون إلا برضاء الراهن

يجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضى تدخله.

(٢) فإذا أساء الدائن استغلال هذا الحق أو أدار الشىء إدارة سيئة أو ارتكب فى ذلك إهمالا جسيما، كان للراهن الحق

فى أن يطلب وضع الشىء من تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه. وفى الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون

بالرهن لا تسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله، فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة

منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين.

رد الدائن المرتهن للشئ المرهون

مادة ١١٠٧ – يرد الدائن الشىء المرهون إلى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه، وما يتصل بالحق

من ملحقات ومصروفات وتعويضات.

مادة ١١٠٨ – يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ١٠٥٠ المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين

وأحكام المادة ١٠٥٢ المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء وشرط البيع دون إجراءات.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

error: