التزامات البائع فى القانون المدني المصري

التزامات البائع فى القانون المدني المصري

التزامات البائع فى القانون المدني المصري


مادة ٤٢٨
 – يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع إلى المشترى وان يكف عن أى عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلا أو عسيرا.

 

مادة ٤٢٩

إذا كان البيع جزافا، انتقلت الملكية إلى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشىء المعين بالذات، ويكون البيع جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع.

مادة ٤٣٠

(١) إذا كان البيع مؤجل الثمن، جاز للبائع أن يشترط أن تكون نقل الملكية إلى المشترى موقوفا على استيفاء الثمن كله ولو تم تسليم المبيع.

(٢) فإذا كان الثمن يدفع أقساطا، جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزء

منه تعويضا له عن فسخ البيع إذا لم توف جميع الأقساط. ومع ذلك يجوز للقاضى

تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا للفقرة الثانية من المادة ٢٢٤.

(٣) وإذا وفيت الأقساط جميعا، فإن انتقال الملكية إلى المشترى يعتبر مستندا إلى وقت البيع.

(٤) وتسرى أحكام الفقرات الثلاث السابقة ولو سمى المتعاقدان البيع إيجارا.

مادة ٤٣١

يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع.

مادة ٤٣٢

يشمل التسليم ملحقات الشىء المبيع وكل ما اعد بصفة دائمة لاستعمال هذا الشىء وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة الأشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين.

مادة ٤٣٣

(١) إذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئولا عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف ما لم يتفق على غير ذلك، على أنه لا يجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع إلا إذا أثبت أن هذا النقص من الجسامة بحيث أو انه كان يعلمه لما أتم العقد.

(٢) أما إذا تبين أن القدر الدعوى يشتمل عليه المبيع يزيد على ما ذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة وجب على المشترى، إذا كان المبيع غير قابل للتبعيض، أن يكمل، الثمن إلا إذا كانت الزيادة جسيمة فيجوز له أن يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفاق يخالفه.


مادة ٤٣٤

إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة، فإن حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا.

مادة ٤٣٥

(١) يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق ولو لم يستول عليه استيلاء ماديا مادام البائع قد اعلمه بذلك. ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشىء المبيع.

(٢) ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد استبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آخر غير الملكية.

مادة ٤٣٦

إذا وجب تصدير المبيع للمشترى، فلا يتم التسليم إلا إذا وصل إليه ما لم يوجد اتفاق يقضى بغير ذلك.

مادة ٤٣٧

إذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب لا يد للبائع فيه، انفسخ البيع واسترد المشترى الثمن إلا إذا كان الهلاك بعد أعذار المشترى لتسليم المبيع.

مادة ٤٣٨

إذا نقضت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه، جاز للمشترى اما أن يطلب فسخ البيع إذا كان النقص جسيما

بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع، واما أن يبقى البيع مع إنقاص الثمن.

مادة ٤٣٩

يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله هو

و من فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما

بالضمان ولو كان الأجنبى قد ثبت حقه بعد البيع إذا كان هذا الحق قد آل إليه من البائع نفسه.

مادة ٤٤٠

(١) إذا رفعت على المشترى دعوى بإستحقاق المبيع وأخطر بها البائع، كان على البائع بحسب الأحوال

وفقا لقانون المرافعات أن يتدخل فى الدعوى إلى جانب المشترى أو أن يحل فيها محله.

(٢) فإذا تم الأخطار فى الوقت الملائم ولم يتدخل البائع فى الدعوى، وجب عليه الضمان إلا إذا أثبت أن الحكم الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه.

(٣) وإذا لم يخطر المشترى البائع الدعوى فى الوقت الملائم وصدر عليه حكم حاز قوة الأمر المقضى

فقد حقه فى الرجوع بالضمان إذا أثبت البائع أن تدخله فى الدعوى كان يؤدى إلى رفض دعوى الإستحقاق.

مادة ٤٤١

يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للأجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملائم ودعاه أن يحل محله فيها فلم يفعل كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الأجنبى لم يكن على حق فى دعواه.

مادة ٤٤٢

إذا توقى المشترى استحقاق المبيع كله أو بعضه يدفع مبلغ من النقود أو بأداء شىء آخر

كان للبائع أن يتخلص من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات.

مادة ٤٤٣

إذا استحق كل المبيع كان المشترى أن يطلب من البائع:

(١) قيمة المبيع وقت الاستحقاق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت.

(٢) قيمة الثمار التى الزم المشترى بردها لمن استحق المبيع.

(٣) المصروفات النافعة التى لا يستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية إذا كان البائع سيئ النية.

(٤) جميع مصروفات دعوى الضمان ودعوى الاستحقاق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أخطر البائع بالدعوى طبقا للمادة ٤٤٠.

(٥) وبوجه عام، تعويض المشترى عما لحقه من خسارة أو فاته من كسب بسبب استحقاق المبيع.

كل هذا ما لم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو إبطاله.

مادة ٤٤٤

(١) إذا استحق بعض المبيع أو وجد مثقلا بتكليف وكانت خسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدرا لو علمه لما أتم العقد، كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه.

(٢) فإذا اختار المشترى استبقاء المبيع، أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة، لم يكن له إلا أن يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر بسبب الاستحقاق.


مادة ٤٤٥

(١) يجوز للمتعاقدين باتفاق خاص أن يزيدا ضمان الاستحقاق، أو أن ينقصا منه، أو أن يسقطا هذا الضمان.

(٢) ويفترض فى حق الارتفاع أن البائع قد اشترط عدم الضمان إذا كان هذا الحق طاهرا أو كان البائع قد أبان عنه للمشترى.

(٣) ويقع باطلا كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه إذا كان البائع قد تعمد إخفاء حق الأجنبى.

مادة ٤٤٦

(١) إذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئولا عن أى استحقاق ينشأ من فعله،

ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك.

(٢) أما إذا كان استحقاق المبيع قد تنشأ من فعل الغير، فإن البائع يكون مسئولا عن رد قيمة المبيع وقت الاستحقاق، إلا إذا اثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع سبب الاستحقاق، أو أنه اشترى ساقط الخيار.

مادة ٤٤٧

(١) يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فية

أو إذا كان بالمبيع عيب ينقص من قيمته أو من نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما

هو مبين فى العقد أو مما هو ظاهر من طبيعة الشىء، أو الغرض الذى أعد له، ولضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده.

(٢) ومع ذلك لا يضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع، أو كان يستطيع أن يتبينها بنفسه

لو أنه فحص المبيع بعناية الرجل العادى، إلا إذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له خلو المبيع من هذا العيب

أو أثبت أن البائع قد تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة ٤٤٨

لا يضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه.

مادة ٤٤٩

(١) إذا تسلم المشترى المبيع، وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك

وفقا للمألوف فى التعامل، فإذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به خلال مدة معقولة، فإن لم يفعل أعتبر قابلا للمبيع.

(٢) أما إذا كان العيب مما لا يمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى أوجب عليه

أن يخطر به البائع بمجرد ظهوره، وإلا أعتبر قابلا للمبيع بما فيه من عيب.

مادة ٤٥٠

إذا أخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملائم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة ٤٤٤.

التزامات البائع فى القانون المدني المصري

مادة ٤٥١

تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى سبب كان.

مادة ٤٥٢

(١) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب

إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول.

(٢) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالنسبة لتمام التقادم إذا ثبت أنه تعمد إخفاء العيب غشا منه.

مادة ٤٥٣

يجوز للمتعاقدين لاتفاق خاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان

على أن كل شرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطلا إذا كان البائع قد تعمد إخفاء العيب فى المبيع غشا منه.

مادة ٤٥٤

لا ضمان للعيب فى البيوع القضائية، ولا فى البيوع الإدارية إذا كانت بالمزاد.

مادة ٤٥٥

إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع، فعلى المشترى

أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار

وإلا سقط حقه فى الضمان، كل هذا ما لم يتفق على غيره.

التزامات البائع فى القانون المدني المصري

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 التقادم المسقط فى القانون المدني المصري

 التقادم المسقط فى القانون المدني المصري

مادة ٣٧٤ – يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص خاص فى القانون وفيما عدا الاستثناءات التالية.

 التقادم المسقط فى القانون المدني المصري

مادة ٣٧٥ – ١ – يتقادم بخمس سنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين، كأجرة المبانى والأراضى الزراعية ومقابل الحكر، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.

٢ – ولا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سئ النية، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة ٣٧٦

تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة

والسماسرة والأساتذة والمعلمين، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه

من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبدوه من مصروفات.

مادة ٣٧٧

١ – تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة، ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب

والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية

من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شأنها هذه الأوراق، أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة.

٢ – ويتقادم بخمس سنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق. ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها.

٣ – ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة.

مادة ٣٧٨

١ – تتقادم بسنة واحدة الحقوق الآتية:

( أ ) حقوق التجار والصناع عن أشياء، وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم.

(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات.

٢ – ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعلا. وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه وتوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم، إن كانوا قصرا، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء.

مادة ٣٧٩

١ – يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين ٣٧٦، ٣٧٨ من الوقت

الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى.

٢ – وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة.

مادة ٣٨٠

تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول، وتكمل المدة بانقضاء آخر يوم منها.

مادة ٣٨١

١ – لا يبدأ سريان التقادم فيما لم يرد فيه نص خاص إلا من اليوم الذى يصبح فيه الدين مستحق الأداء.

٢ – وبخاصة لا يسرى التقادم بالنسبة إلى دين معلق على شرط واقف إلا من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط، وبالنسبة إلى ضمان الاستحقاق إلا من الوقت الذى يثبت فيه الاستحقاق، وبالنسبة إلى الدين المؤجل إلا من الوقت الذى ينقضى فيه الأجل.

٣ – وإذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على إرادة الدائن، سرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من إعلان إرادته.

مادة ٣٨٢

١ – لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أديبا.

وكذلك لا يسرى التقادم فيما بين الأصل والنائب.

٢ – ولا يسرى التقادم الذى تزيد مدته على خمس سنوات فى حق من لا تتوافر فيه الأهلية أو فى حق الغائب أو فى حق المحكوم عليه بعقوبة جناية إذا لم يكن له نائب يمثله قانونا.

مادة ٣٨٣

ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه، وبالحجز، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى.

مادة ٣٨٤

١ – ينقطع التقادم إذا أقر المدين بحق الدائن إقرارا صريحا أو ضمنيا.

٢ – ويعتبر إقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مالا له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين.

مادة ٣٨٥

١ – إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول.

٢ – على أنه إذا حكم الدين وحاز الحكم قوة الأمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم.

مادة ٣٨٦

١ – يترتب على التقادم انقضاء الالتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى.

٢ – وإذا سقط الحق بالتقادم سقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لو لم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه الملحقات.

مادة ٣٨٧

١ – لا يجوز للمحكمة أن تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها، بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء على طلب دائنيه أو أى شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين.

٢ – ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة الاستئنافية.

مادة ٣٨٨ – ١ – لا يجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجوز الاتفاق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن المدة التى عينها القانون.

٢ – وإنما يجوز لكل شخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه، على أن هذا النزول لا ينفذ فى حق الدائنين إذا صدر إضرارا بهم.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

ثبوت النسب فى عدة المطلقة

ثبوت النسب فى عدة المطلقة

ثبوت النسب اثناء العدة

أن الزواج ما دام قائماً فإن النسب يثبت به . متى توافرت الشروط التى أوضحناها

ما إذا وقعت الفرقة بين الزوجية بأى سبب كان : بطلاق أو غيرها فإن النسب لا يثبت

إلا إذا ولدته فى مدة مخصوصة تبعاً لنوع الفرقة التى يترتب عليها الإنفصال وتبعاً لوجوب العدة على المرأة بعد الفرقة وعدم وجوبها .

ثبوت النسب فى عدة المطلقة

إثبات النسب اثناء العدة

وفيما يلى بيان حكم كل حالة وفقاً للمذهب الحنفى والقانون :

ثبوت نسب المطلقة قبل الدخول

المطلقة قبل الدخول , إما أن تكون ولادتها لأقل من ستة أشهر من وقت الطلاق أو لأكثر

فإن كانت ولادتها لأقل من ستة أشهر من وقتها الطلاق ثبت نسب ولدها من زوجها المطلق

وإن كانت ولادتها لتمام ستة أشهر من تاريخ طلاقها فلا يثبت نسبه منه .

  • أما إذا جاءت به لتمام ستة أشهر فأكثر فإنه لا يحصل اليقين بحدوث الحمل قبل الفرقة
  • لأنه يحتمل أن تكون حملت به بعد الفرقة لأن مدة الستة أشهر تصلح لتكوين الجنين ويحتمل أن تكون حملت من مطلقها .

 

اثبات نسب المولد المطلقة بعد الدخول طلاقاً رجعياً

المطلقة رجعياً إما أن تكون قد أقرت بإنقضاء عدتها أو لا . فإن أقرت بإنقضاء عدتها

وكانت المدة تحتمل إنقضائها بإن كانت ستين يوماً على رأى الأمام أبى حذيفة .

أما إذا جائت به لستة أشهر أو أكثر فلا يثبت نسب هذا الولد من الزوج المطلق لجواز

أن تكون حملت به بعد الإقرار بإنقضاء العدة ومدة الستة أشهر كافية لتكوين الجنين فيحتمل

أنها حملت به بعد إنقضاء العدة , والمقر يؤخذ بإقراره ما لم يوجد دليل قاطع على كذبه فى إقراره .

 

ثبوت نسب المطلقة بعد الدخول طلاق بائناً

إذا طلق الزوج زوجته طلاقاً بائناً ثم جائت بولد لأقل من سنة أقر بهذه المدة المشرع المصرى

على خلاف مذهب الأمام أبى حنيفة الذى أعتبر أقصى مدة للحمل هى سنتان – يثبت نسبه للمطلق .

أما إذا جائت به بعد سنة أو أكثر فلا يثبت نسبه من المطلق . لأن الحمل كان قد حدث بعد الطلاق

ولا يحتمل كونه منه لحرمت وطئها بعد الحمل كان قد حدث بعد الطلاق ولا يحتمل كونه لحرمت

وطئها بعد الطلاق ولو كانت فى العدة لأنه طلاق بائن به تحرم المرأة على زوجها إلا إذا أدعاه لأنه ألتزمه .

 

وهذه أحكام ثبوت النسب حال العدة فى المذهب الحنفى : بيد أن القانون المصرى قد خالف بعد هذه الأحكام

بأن حدد حد أقصى لمدة الحمل وهى سنة شمسية ( 365 يوماً ) , وبناء عليه لو وقعت الفرقة بين الزوجين

وسواء أكانت بالوفاة أو الطلاق الرجعى أو البائن أو الفسخ , ثم ولدت الزوجة ولداً بعد مضى سنة

أو أقل من تاريخ الفرقة ثبت نسب ولدها من الزوج لأن الحمل يعتبر حاصلاً فى أثناء الزوجية

بناء على أن هذه المدة هى أقصى مدة للحمل , وإذا ولدته بعد مضى أكثر من سنة بعد وقت الطلاق

أو الوفاة أو الفرقة وادعت ثبوت نسبه من مطلقها أو زوجها المتوفى أو الذى فارقها فإن أقر الزوج بدعواها

ولم ينكرها ثبت نسبه منه وإن أنكر الزوج أو ورثته الدعوى . فلا تسمع دعواها بثبوت النسب لأن الحمل حينئذ يعتبر حادثاً بعد حصول الفرقة بينها وبين الزوج فكانت دعواها لذلك يكذبها الظاهر فلا تسمع .

وهذا مبنى على ما قرره الطب الشرعى من أن أكثر مدة للحمل سنة فإذا ولدت لأكثر

من سنة دل هذا على أنها حملت به بعد وقوع الفرقة أى بعد إنتهاء فراشها ومبنى على

ما تقرر شرعاً من جواز تخصيص القاضى بالزمان والمكان والحادثة .

والأحكام المشار إليها أوردتها الفقرة الثالثة من المادة 15 من القانون رقم 25لسنة 1929

ونصت على أنه ” لا تسمع عند الإنكار دعوى النسب لولد المطلقة والمتوفى عنها زوجها , إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق والوفاة ” .

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

إثبات النسب بالفراش في القانون المصري

إثبات النسب بالفراش في القانون المصري

الفراش في اثبات النسب في القانون المصري

يعد الإقرار بالنسب سبباً منشئاً له إذا صدر من الأب مجرداً دون التصريح أنه من زنا . ولا يشترط فى هذه الحالة المدة المشار إليها – ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر , ولا تزيد عن سنة .
ولقد أتى المشرع بقيود بموجب نص المادة / 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى حالة إذا كان المقر بالنسب قد توفى منكراً له فلا تقبل دعوى إثبات النسب أو الإقرار به أو الشهادة على الإقرار به بعد الوفاة إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط الموتفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء .

إثبات النسب بالفراش في القانون المصري

أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على إثبات النسب به بل هو على أقوى الطرق كلها

قال العلامة بن القيم : ( فأما ثبوت النسب بالفراش فأجمعت عليه ) . ( زاد المعاد 5/410 ) .

وقد نهج المشرع فى القانون المصري للأحوال الشخصية بأن النسب يكون بالفراش الزوجية

حكم محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية بإثبات النسب بالفراش

“وحيث أنه لا يشترط فى إثبات عقد الزواج تقديم هذا العقد بل يكفى أن يثبت بالبينة وقرائن الأحوال حصوله

وحصول المعاشرة الزوجية تنفيذاً له , كما أنه ليس باللازم أن يشهد الشهود مجلس ذلك العقد

بل يكفى أن يشهدوا بعلمهم بحصوله لأن الشهادة بالتسامح جائزة . كما أن المقرر شرعاً أن النسب

هو حق الله تعالى وهو من النظام العام وقد جرى الشارع على إثباته حتى إذا دار الأمر بين ثبوته ونفيه

وترجح جانب الإثبات وتقبل فيه الشهادة حسبة ويغتفر فيه التناقض لما قد يصاحبه من لبس أو إخفاء

وتجوز فيه الشهادة بالشائع ويترتب النسب فى نكاح فاسد إذ الأصل أن النسب يحتال فى إثباته

بما هو جائز عقلاً وقبوله شرعاً لحمل المرأة على الصلاح صيانة لشرفها وشرف عشيرتها

وللتستر على الأعراض وإحياء للولد مراعاة لمصلحته ” .

الحكم الصادر من محكمة إستئناف القاهرة للأحوال الشخصية

الإستئناف أرقام 1389 لسنة 123 ق , 1503 لسنة 123 ق , 1605 لسنة 123 ق

بجلسة 24 / 5 / 2006 – غير منشور 

أشهر محامي نسب في مصر

المستشار محمد منيب المحامي – خبرة 18 سنة قضايا النسب بأنواعها.

أفضل محامي قضايا الاحوال الشخصية في مصر

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي لتحديد موعد الاستشارة بالمكتب 01006321774

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

الإقرار بالنسب ( دعوة النسب )

الإقرار بالنسب ( دعوة النسب )

يعد الإقرار بالنسب سبباً منشئاً له إذا صدر من الأب مجرداً دون التصريح أنه من زنا . ولا يشترط فى هذه الحالة المدة المشار إليها – ألا تقل مدة الحمل عن ستة أشهر , ولا تزيد عن سنة .

عدم جواز نظر دعوى النسب بعد وفاه المقر

ولقد أتى المشرع بقيود بموجب نص المادة / 7 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فى حالة إذا كان المقر بالنسب قد توفى منكراً له فلا تقبل دعوى إثبات النسب أو الإقرار به أو الشهادة على الإقرار به بعد الوفاة إلا إذا وجدت أوراق رسمية مكتوبة جميعها بخط الموتفى وعليها إمضاؤه أو أدلة قطعية جازمة على صحة هذا الإدعاء .

الإقرار بالنسب ( دعوة النسب )

أنواع الإقرار بالنسب على نوعين

الأول : إقرار يحمله المقر على نفسه فقط كالإقرار بالبنوة , أو الأبوة .

الثانى : إقرار يحمله المقر على غيره وهو ما عدا الأقرار بالبنوة والأبوة كالإقرار بالأخوة , والعمومة .

شروط الإقرار بالنسب

وقد إشترط الفقهاء لصحة الإقرار بالنسب فى كلا النوعين شروطاً لابد من تحققها لصحة الإقرار وثبوت النسب بمقتضاه , فأشترطوا لصحة الإقرار بالنسب على النفس الشروط التالية

  • أن يكون المقر بالنسب بالغاً , عاقلاً
  • أن يكون المقر له بالنسب ممن يمكن ثبوت نسبه من المقر
  • أن يكون المقر له مجهول النسب
  • ألا يكذب المقر له المقر به , أن كان أهلاً لقبول قوله .
  • أن لا يصرح المقر بأن المقر له ولده من الزنا .
  • أن لا ينازع المقر بالنسب أحد .

ثالثاً : البينة الشرعية فى إثبات النسب وإنكارة

تعد البينة وهى شهادة الشهود إحدى طرق إثبات النسب , وإذا ثبت النسب بموجبها فلا حاجة لبحث ما إذا كان المطلوب إثبات نسبه من زواج صحيح إذ يكفى ثبوت النسب بأحد الطرق المقررة شرعاً خاصة البينة ذلك أن لها حجة متعدية وليست قاصرة فى الإثبات كما هو حال الإقرار .

الطعن رقم 114 لسنة 64 ق – جلسة 20 / 11 / 1998 – سالف الإشارة إليه

إلا أنه يشترط لقبولها فى إثبات النسب معاينة واقعة الولادة أو حضور مجلس العقد أما عن نصابها المقرر شرعاً فهو رجلين أو رجل وأمرأتين . ويكفى فيها التسامع استثناء .

نقض أحوال شخصية – الطعن رقم 117 لسنة 55 ق – جلسة 19 / 5 / 1987

أفضل محامي قضايا النسب – إنكار وإثبات النسب

المستشار محمد منيب المحامي خبير قضايا النسب في مصر – خبرة 18 سنة بمحاكم الاسرة، أسم مشهور.

الحاصل على الدراسات العليا فى القانون الخاص _ قوانين واحكام الشريعة الاسلامية والاحوال الشخصية

كيفية إثبات النسبهل يجوز إنكار النسب بعد وفاه الاب المقر

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي لتحديد موعد الاستشارة بالمكتب 01006321774

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

أحكام نقض في حق الانتفاع

إذا كان العقد الحاصل بين مصلحة السكك الحديدية وشخص عن مقاصف بعض محطاطها , وإن كان قد سمى عقد إيجار , يتضح من مجموع ما حواه من نصوص وما فرضه من التزامات أن هذه المصلحة لم تكن في تعاقدها تنشد المضاربة أو استغلال بعض أماكن من محطاطها بقصد التجارة وإنما هى تبغى من وراء ذلك أولا وبالذات تأدية مصلحة عامة

هى خدمة المسافرين في قطاراتها بتوفير ما يحتاجون إليه في أسفارهم من طعام وشراب في المحطات بأسعار معتدلة مع مراعاة الشرائط الصحية فيما يقدم إليهم منها , فاستخلصت المحكمة أن هذا العقد لا يصح اعتباره عقد إيجار وارد على محال تجارية فلا ينتفع في خصوصه بأحكام الأوامر العسكرية الخاصة بمستأجري المحال التجارية , فهذا منها سليم. ومتى كان أساس الدعوى هو أن المتعاقد مع المصلحة بوصفه مستأجرا لمحل تجاري له ـ بمقتضى الأمر العسكري رقم 151 وما تلاه ـ حق القرار في العين المؤجرة وأنه ما كان للمصلحة أن ترفع يده عنه لانتهاء أجل العقد , فإنه بحسب الحكم للقضاء برفض دعواه أن ينفي عن العقد الذي تمسك به أنه عقد إيجار محل تجاري ولا حاجة بعد لوصف العقد وتكييفه.

(الطعن رقم 181 لسنة 17 ق , جلسة 8/12/1949)

أحكام نقض في حق الانتفاع وحق الاستعمال وحق السكنى

يبين من استعراض نصوص القانون المدني المصري أنه اعتبر حق الانتفاع من الحقوق العينية وذلك بإدراجه في باب الحقوق المتفرعة عن حق الملكية كما أنه في المادة 83 اعتبر كل حق عيني مالا عقاريا ثم أنه حدد الحالات التي تعتبر قيودا على حق الملكية وهى التي تتناولها المواد من 816 إلى 824 والمتعلقة بالقيود الناشئة عن حقوق الجوار وليس منها ومن ثم فإن حق الانتفاع في القانون المصري هو حق مالي قائم في ذاته ولا يعتبر من القيود الواردة على حق الملكية , وبالتالي فهو مما يجوز الإيصاء به ويمكن تقويمه.

(الطعن رقم 27 لسنة 27 ق , جلسة 26/5/1960)   

وضع يد المشتري على العقار المبيع لا يتعارض مع احتفاظ البائع لنفسه بحق الانتفاع بالأطيان المبيعة منه إذ له أن ينتفع به بنفسه به أو أن يستغله بواسطة غيره ولو كان هذا الغير هو مشتري حق الرقبة . ومن ثم فإن الإيراد الناتج منه يدخل ضمن عناصر الضريبة العامة على إيراد البائع .

(الطعن رقم 396 لسنة 31 ق , جلسة 17/1/1968)

النص في المادة 1/985 من القانون المدني على ” حق الانتفاع يكسب بعمل قانوني أو بالشفعة أو بالتقادم

” مفاده أن حق الانتفاع يمكن كسبه بالشفعة في حالة بيعه استقلالا دون الرقبة الملابسة له

إذا ما ما توافرت شروط الأخذ بالشفعة . ( الطعن رقم 103 , 937 من القانون المدني أن المشرع قرر

حق الشفعة لمالك الرقبة ـ في بيع حق الانتفاع لحكمة توخاها هى جمع شتات الملكية برد حق الانتفاع

إلى مالك الرقبة إذ بدون هذا النص الصريح ما كان لمالك الرقبة أن يشفع في بيع حق الانتفاع

إذ هو ليس شريكا مشتاعا ولا جارا مالكا ـ وتحقيقا لذات الحكمة فقد فضل المشرع مالك الرقبة

على سائر الشفعاء عند مزاحمتهم له في الشفعة في بيع حق الإنتفاع الملابس للرقبة

التي يملكها وذلك على ماجرى به نص المادة 937 القانون المدني المشار إليها

وإذ قرر المشرع الأفضلية لمالك الرقبة على باقي الشفعاء عند مزاحمتهم له

وفق ما جرى به هذا النص فقد تصور أن تصور أن يزاحم الشفعاء الأخرين مالك الرقبة بيع حق الانتفاع

فتكون الأفضلية للأخير مؤكد بذلك أن الشفعة في حق الانتفاع مقررة لسائر الشفعاء

وذلك لتوفر الحكمة في تقرير الشفعة وهى منع المضار ـ ما تقدم فإن الحكم المطعون

فيه إذ قضى بثبوت حق الشفعة للجار المالك ” المطعون ضدها الأولى ” يكون قد أصاب في النتيجة التي التي انتهى إليها.

(الطعن رقم 102 لسنة 48 ق , جلسة 13/12/1979)

نصت المادة 993 من القانون المدني صراحة على أن ينتهي حق الانتفاع بانقضاء الأجل المعين

فإن لم يعين أجل عقد مقررا لحياة المنتفع وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين

وأمام صراحة النص فلا محل للخروج عليه أو تأويله وأمام عموميته فلا محل لتخصيصه

ولا يكون الحكم المطعون فيه قد التزم صحيح القنون حين قال بسريان هذه الأحكام

على جميع الأحوال أيا كان مصدر حق الانتفاع وسواء أكان قد نشأ بطريق غير مباشر .

( الطعن رقم 685 لسنة 45 ق , جلسة 28/5/1980)

أحكام نقض في حق الاستعمال

نص الفقرة الأولى من المادة 16 من الأمر رقم 5 لسنة 1965 صريح في أن ما تقرره

من بطلان الاتفاقات التي لا يقدم عنها بيان في الميعاد أو إذا كان البيان المقدم بشأنها غير صحيح

هذا الحكم مقصور على الاتفاقات المنصوص عليها في المادة الخامسة عشر والتي تشمل

كل اتفاق كتابي أو شفوي يتعلق بنقل الملكية أو حق الانتفاع أو حق الاستعمال في أموال منقولة

أو ثابتة أو ينقل الحقوق أيا كانت طبيعتها أو يترتب عليه إدخال أي تعديل في شركة مدنية

أو تجارية أو في مركز الشركاء فيما بينهم ومن ثم فالاتفاق في شأن تقدير أتعاب محام

لا يدخل ضمن الاتفاقات سالفة الذكر وبالتالي لا يخضع للبطلان المنصوص عليه في المادة 16 من الأمر 5 لسنة 1956.

(الطعن رقم 348 لسنة 34 ق , جلسة 30/6/1968)

اهم احكام نقض في حق سكني

انه لما كان ذلك , وكان الثابت من الأوراق انه قضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى بنشوز المطعون ضدها بمقتضى حكم نهائي في الاستئناف رقم 156 لسنة 1985 أحوال شخصية بور سعيد على أساس أنها امتنعت عن الانتقال لمساكنه زوجها بالمسكن الذي أعده لها بشبين الكوم حيث نقل للعمل طبيا بمستشفى شبين الكوم دون مسوغ شرعي , ومقتضى هذا الحكم الذي حاز قوة الأمر المقضي سقوط حقها في النفقة بما فيها حق السكني إلى أن تعود لطاعته . ولا يلتزم زوجها بإسكانها بعيدا عنه بمسكن مستقل ويترتب على ذلك انه ليس لها الاستقلال بعين النزاع التي تقع في بورسعيد والتي لم يعد الطاعن يتخذها مسكنا للزوجة وإذا خلف الحكم المطعون فيه هذا النظر بإلغائه للحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن لمجرد قيام علاقة الزوجية بين الطرفين فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه

(الطعن رقم 34 لسنة 63 ق , جلسة  25/11/1996)

الحكم الصادر من المحكمة الشرعية الا تكون له حجية الشيء المقضي به إلا إذا كان فاصلا

في الدعوى المرفوعة إلى المحكمة وفقا لنظام المرافعات الشرعية وفي الحدود المرفوعة بها الدعوى

والدفع الذي لم يرفعه صاحبه في قالب دعوى مستقلة ببيان عناصره وأدلته والوجه الشرعي المستند إليه فيه

وإنما أقحمه في دفاعه إقحاما ولم يطلب أمر خصمه بالجواب عنه , لا يلتفت إليه.

وعلى ذلك فإن كانت المدعية ـ تنفيذا لحكم المحكمة العليا الشرعية القاضي بإعادة القضية إلى المحكمة الإبتدائية

للسير فيها حسب المنهج الشرعي ـ قد أعادت دعواها في حدودها الأولى بأنها تستحق عن والدها ووالدتها

في المنزل الموقوف ستة قراريط , وأن المدعي عليه الذي آل إليه النظر على الوقف قد وضع يده على المنزل

واستغل ريعه وأنكر استحقاقها , وطلبت الحكم عليه باستحقاقها وأمره بأن يدفعه إليها

ووقف المدعي عليه موقف المنكر لدعواه الاستحقاق إنكارا مطلقا , وحكمت المحكمة للمدعية بطلباتها

فايتأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وعدم سماع الدعوى لمضي المدة , وأقحم في دفاعه

أن شرط الواقف لا يعطي المدعية إلا حق السكني مقيدا بقيود لم تتحقق بالنسبة لها

ولم يبين عناصر هذا الدفع ولا أدلته ولا الوجه الشرعي الذي يستند إليه فيه ولا القيود التي لم تتحقق

ولم يطلب أمر المدعية بالجواب عنه , فإن حكم المحكمة العليا الشرعية بتأييد الحكم المستأنف لا يعتبر فاصلا

في أمر استحقاق المدعية في الريع , بل إن حجيته تنحصر في الحدود التي كانت الدعوى دائرة

فيها أمام المحكمة الإبتدائية وهى أصل الاسنحقاق.

فإذا اعتبرت المحكمة الأهلية الحكم الشرعي المذكور قد فصل نهائيا في هذا الدفع المقحم المبني

على أن المدعية لا تستحق شيئا في الريع وفصل بالتالي في النزاع بين الطرفين على الاستحقاق في الريع

وحكمة بناء على ذلك بمبلغ الريع الذي تستحقه المدعية كان حكمها خاطئا وتعين نقضه.

(الطعن رقم83 لسنة 6 ق , جلسة 11/3/1937)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

حق الانتفاع واالاستعمال والسكني فى القانون المدني المصري

حق الانتفاع واالاستعمال والسكني فى القانون المدني المصري

الدفوع في حق الانتفاع واالاستعمال والسكني فى القانون المدني المصري

حق الانتفاع واالاستعمال والسكني فى القانون المدني المصري

 

حق المنتفع فى القانون المدني

مادة 985 ـ (1) حق المنتفع يكسب بعمل قانوني أو بالتقادم.

(2) ويجوز أإن يوصي بحق الانتفاع لأشخاص متعاقبين إذا كانوا موجودين على قيد الحياة وقت الوصية

كما يجوز للحمل المستكن.

مادة 986

يراعي في حقوق المنتفع والتزاماته السند الذي انشأ حق الانتفاع وكذلك الأحكام المقررة في المواد الآتية.

مادة 987 ـ تكون ثمار الشيء المنتفع به من حق المنتفع بنسبة مدة انتفاعه مع مراعات أحكام الفقرة الثانية من المادة 993.

مادة 988

(1) على المنتفع أن يستعمل الشيء بحالته التي تسلمه بها ويحسب ما أعد له وأن يديره إدارة حسنة.

(2) للمالك أن يعترض على أي استعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشيء

فإذا أثبت أن حقوقه في خطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات , فإن لم يقدمها المنتفع

و ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل العين استعمالا غير متفق مع طبيعتها

فللقاضي أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها إلى آخر يتولى إدارتها

بل له تبعا لخطورة الحال أن يحكم بأنتهاء حق الانتفاع دون إخلال بحقوق الغير.

مادة 989

(1) المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة , وبكل النفقات التي تقتضيها أعمال الصيانة.

(2) أما التكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة التي لم تنشأ عن خطأ المنتفع فإنها تكون على المالك, ويلتزم المنتفع بأن يؤدي للمالك فوائد ما أنفقه في ذلك. فإن كان المنتفع هو الذي قام بالأتفا كان له كان له استرداد رأس المال عند انتهاء حق الانتفاع .

مادة 990

(1) على المنتفع أن يبزل من العناية في حفظ الشيء ما يبذله الشخص المعتاد.

(2) وهو مسئول عن هلاك الشيء ولو بسبب أجنبي إذا كان 4قد تأخر عن رده إلى صاحبه بعد انتهاء حق الأنتفاع.

ماده 991

إذا هلك الشيء أو تلف أو احتاج إلى إصلاحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته

أو إلى إتخاذ إجراء يقيه من خطر لما يكن منظورا, فعلى المنتفع أن يبادر بإخطار المالك

وعلية إختاره أيضا إذا استمسك أجنبي بحق يدعيه على الشيء نفسه.

مادة 922

(1) إذا كان المال المقرر عليه حق الأنتفاع منقولا, وجب جردة ولزم المنتفع تقديم كفاله به

فإن لم يقدمها بيع المال المذكور ووظف ثمنه في شراء سندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها.

(2) وللمنتفع الذي قدم الكفالة أن يستعمل الأشياء القابلة للأستهلاك, وإنما عليه

أن يرد بدلها عند انتهاء حقه في الانتفاع , وله نتاج المواسي بعد أن يعوض منها ما نفق من الأصل بحادث مفاجيء.

مادة 993

(1) ينتهي حق الأنتفاع بالقضاء الأجل المعين, فإن لم يعين له أجل عد مقررا لحياة المنتفع

وهو ينتهي على أي حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الأجل المعين.

(2) وإذا كانت الأرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الأجل أو موت المنتفع بزرع قائم

ركت الأرض للمنتفع أو لورثته إلى حين إدراك الزرع , على أن يدفعوا أجرة الأرض عن هذه الفترة من الزمن.

مادة 994 ـ (1) ينتهي حق الأنتفاع بهلاك الشيء , إلا أنه ينتقل من هذا الشيء إلى ما قد يقوم مقامه من عوض.

(2) وإذا لم يكون الهلاك راجعا إلى خطأ المالك , فلا يجبر على إعادة الشيء لأصله ولكنه

إذا أعاده رجع للمنتفع حق الأنتفاع إذا لم يكن الهلاك بسببه , وفي هذه الحالة تطبق المادة 989 الفقرة الثانية.

مادة 995 ـ ينتهي حق الأنتفاع بعدم الأستعمال كدة خمس عشرة سنة.

حق الاستعمال وحق السكني في القانون المدني المصري

مادة 996

نطاق حق الاستعمال وحق السكني يتحدد بمقدار ما تحتاج إليه صاحب الحق هو

وأسرته لخاصة أنفسهم , وذلك دون إخلال بما يقرره السند المنشيء للحق من أحكام .

مادة 997

لا يجوز النزول للغير عن حق الاستعمال أو عن حق السكني إلا بناء على شرط صريح أو مبرر قوي

مادة 998

فيما عدا الأحكام المتقدمة تسري الأحكام الخاصة بحق الانتفاع على حق الاستعمال

وحق السكني متى كانت لا تتعارض مع طبيعة هذين الحقين

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

عقد اتفاق بين زوجين في محكمة الأسرة

عقد اتفاق بين زوجين في محكمة الأسرة

صيغة عقد اتفاق بين زوجين بمحكمة الاسرة، حين نشأة النزاعات والخلافات بين الزوجين .

فيتفق الزوجين على الاتفاق على انهاء تلك النزاعات وفى اغلب الاحيان يكون بتحرير عقد اتفاق بين الزوجين

 كبير محامين الاحوال لاشخصية في مصر

المستتشار محمد مجدى منيب المحامي

01006321774

عقد اتفاق بين زوجين في محكمة الأسرة

يعرض لحضراتكم المستشار محمد منيب المحامي – الحديث بإيجاز عن عقد الاتفاق بين الزوجين وذلك فيما يلى:

وسواء أكان النزاع ينتهى بالتصالح او الطلاق , لازم ياخد شكل قانونى والشكل القانونى هوا تحرير عقد اتفاق بين الزوجين .

عقد اتفاق بمحكمة الاسرة

  • فى فترة النزاع من المحتمل ان يفقد الزوجين الثقة بينهم ولتجديد هذه الثقه بيتم تحرير عقد اتفاق وهندى نموذج كمثال للتوضيح :

صيغة عقد اتفاق وتصالح بين زوجين

انه فى يوم               الموافق  /  / 2018

تحررر هذا العقد فيما بين كل من :

السيد /                   المقيم/

الزوج

السيدة /             المقيمة /

الزوجة

وبعد ان اقر الطرفان بكامل اهليتهما القانونية للتعاقد والتصرف اتفقوا على الاتى :

البند الاول

اتفق الزوجان ان تكون قيمة النفقة الشهرية مبلغ كذا

البند الثانى

اتفق الطرفان ان مسكن الزوجية الكائن هو مسكن للزوجية ولا يحق للطرف الاول التصرف فيه …..الخ

البند الثالث

اتفق الطرفان ان الطرف الاول ملتزم بمعاملة الطرف الثانى معاملة حسنة وانه ملتزم بعدم الاعتداء عليها

البند الرابع

يقر الطرف الاول ان الاطفال فى مدارس كذا وانه ملتزم بسداد جميع المصاريف الدراسية ….الخ

والى اخر مايشملة عقد الاتفاق

ضوابط ومعلومات عن عقد الاتفاق بين الزوجين بمحكمة الاسرة

بنودة مختلفة بتكون هناك بنود متعلقة باى حقوق بينهم، وقد الاتفاق بين الزوجين وديا اى بدون تسجيلة بمحكمة الاسرة فمن الممكن الاتفاق أى بند متاح بألا تكون مخالفة للنظام العام.

وفى كلتا الاحوال لازم يكون هناك عقد اتفاق في محكمة الأسرة بيتم توثيق العقد دا امام محكمة الاحوال الشخصية فى مكتب تسوية المنازعات الاسرية عشان ياخد الشكل القانونى .

محامي كبير أحوال شخصية في مصر

المستشار محمد منيب المحامي كبير محامين الاحوال الشخصية و الاسرة في مصر- دراسات عليا القانون الخاص.

خبرة 18 سنة أمام محاكم الاسرة – خبير قضايا الطلاق، النفقات، الخلع، بطلان الطلاق، وغيرها من القضايا االصعبة.

أسم معروف ومشهور مضمون على مدار سنوات خبرتة بأفضل سمعة طيبة وقانونية .

للتواصل مع المستشار محمد منيب المحامي لتحديد موعد الاستشارة بالمكتب 01006321774

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

 

 

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

وجوب عرض الحكم لدلة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه عند تكييفه الأساس القانوني لدى المضرور قبل المسئول عن الضرر.

علاقة التبعية ـ قوامها ـ السلطة الفعلية على التابع في الرقابة والتوجيه ولوكانت قاصرة على الرقابة الإدارية ـ م 174 مدني ـ تكييف الحكم الأساسي القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتبه تابعه ـ وجوب تعرضه لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجية وبيان مدى توافر ذلك.

قوام علاقة المتبوع بالتابع عو ما للمتبوع على التابع من سلطة فاعلية في توجيهه ورقابته ويكفي لتحققها أن يقوم بها تابع آخر نيابة عنه ولحسابه بما لازمه أن يعني الحكم عند تكييف الأساس القانوني لدعوى المسئولية التي يقيمها المضرور على المسئول عن الضرر الذي لحقه من العمل غير المشروع الذي ارتكبه تابعه على أساس تلك المئولية أن يعرض لدلالة قيام علاقة التبعية والولاية في الرقابة والتوجيه ويبين بما فيه الكفاية مدى توافر ذلك.

(الطعن رقم 3608 لسنة 71 ق جلسة 35/12/2002)

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

المسئولية التقصيرية أركانها ـ علاقة السببية

تمسك الشركة الطاعنة بانتفاء رابطة السببية بين إصابة مورث المطعون ضدهما ووفاته ـ ثبوت أن قائد السيارة أداة الحادث المؤمن عليها لديها دين جنائيا عن تهمة الإصابة الخطأ ـ الخطأ ـ إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بإلزامها بالتعويض على أن الجريمة التي عنها الأخير هى القتل الخطأ محتجبا عن التحقق من قيام علاقة سببية مباشرة بين بين الإصابة والوفاء ـ مخالفة للثابت بالأوراق وقصور مبطل

(الطعن رقم 544 لسنة 69 ق . جلسة 28/12/1999)

تمسك الطاعنين بأن مهندسي التنظيم رغم علمهم بإقامة المطعون ضده الأول البناء دون ترخيص

مع عدم مطابقة للأصول الفنية قد وافقوا على توصيله بالمرافق العامة ونكلوا عن وقف الأعمال المخالفة بالتعلية

والتي لا تسمح بها حالة البناء ولم يعرضوا حالته على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولم يبادروا بإخلائه

من ساكنيه بالطريق الإداري رغم علمهم بتهديده بخطر الانهيار ـ قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى التعويض

قبل المطعون ضده الرابع رئيس الحي تأسيسا على انتقاء رابطة السببية بين أخطاء المهندسين التابعين له وبين

ما وقع لمورثي الطاعنين على قالة إنه ليس حارسا للبناء المنهار وأن ما صدر من تابعيه ليس السبب المباشر

في قتل مورثيهما ـ خطأ وفساد في الاستدلال.

(الطعن رقم 32 لسنة 58ق . جلسة 7/12/ 1999)

المسئولية التقصيرية ـ من أركانها ـ الخطأ ـ التصريح بركوب أشخاص على الأجزاء الخارجية لمركبات النقل

الأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل ـ حظر وجود ركاب أو أشخاص بها إلا بتراخيص من قسم المرور

المادة 94 من قرار وزير الداخلية 291 لسنة1974 باللائحة التنفيذية لقانون المرور قبل إلغاء بالقرار 5330 لسنة 1994 ـ  مؤداه

مركبة النقل المجهزة بصهريج لنقل المياة ـ تزويدها بسواتر معدنية على جانبي الصهريج المحمول عليها

لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص ـ أثره ـ التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها

أو بالمكان المخصص للحمولة خطأ يستوجب المسئولية شرطه توافر باقي أركانها

حظر المشرع في المادة 94 من قرار وزير الداخلية رقم 291 لسنة 1974 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون المرور

قبل إلغائها بالقرار 5330 لسنة 1994 ـ وجود ركاب أو أشخاص بالأماكن المخصصة للحمولة بمركبات النقل

إلا بترخيص من قسم المرور ـ مما مؤداه أن تزويد مركبة النقل المجهزة بصهريجلنقل المياه بسواتر معدنية

على جانبي الصهريج المحمول عليها لا يؤدي بذاته إلى صلاحيتها كمركبة لنقل الأشخاص

ويكون مجرد التصريح بالركوب على أي جزء خارجي منها أو بالمكان المخصص للحمولة

خطأ يستوجب المسئولية متى توافرت باقي أركانها.

(الطعن رقم 477 لسنة 64ق . جلسة 25/3/2003)

صور المسؤلية التقصيرية فى القانون المدني

مؤدي نصوص المادتان الأولى والحادية عشر من القانون رقم 721 لسنة   1980 في شأن الغاز الطبيعي

الصادر في 28/12/1980 والمادة الأولى من قرار وزير البترول رقم 28 لسنة 1981 بإصدار اللاءحة التنفيذية للقانون

سالف البيان الصادر في 24/3/1981 أن الشركة المطعون ضدها الثانية شركة الغازات البترولية هى المنوط بها

وحدها منذ 24/3/1981 إمداد وتوصيل وتسويق الغاز الطبيعي للمناطق السكنية بمحافظات القاهرة والجيزة

والأسكندرية وبالتالي مسئوليتها عما يحدث من جراء ذلك من أضرار.

(الطعن رقم 3683 لسنة 73ق. جلسة 8/2/2005)

المسئولية الناشئة عن الأشياء ـ مسئولية حارس البناء ـ عدم انطباقها في شأن رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل.

رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل مناطه ـ ثبوت أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يترتب مسئوليته الذاتية المفترضة لحارس البناء الواردة بالمادة 177 مدني.

مناط رجوع العامل المضرور بالتعويض على صاحب العمل أن يثبت ـ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ـ أن إصابة العامل قد نشأت عن خطأ شخصي من جانب صاحب العمل يرتب مسئوليته الذاتية عن هذا التعويض وهو ما لا محل معه لتطبيق أحكام المسئولية المفترضة لحارس البناء الواردة بنص المادة 177 من القانون المدني , عدم اختصاص هسئة كهربة الريف بتشغيل وصيانة شبكات الجهد المنخفض داخل الجمهورية وقراها.

(الطعن رقم 4303 لسنة 72 ق. جلسة 22/6/2003)

إذ كان الثابت أن الحادث قد نجم عن سقوط أحد أسلاك الضغط المتوسط والمنخفض

على المجني عليها مما أدى إلى صعقها , وكانت هذه الأسلاك وقت الواقعة

في حراسة الشركة الطاعنة وهيئة كهرباء مصر والوحدة المحلية , فإن الحكم المطعون

فيه إذ ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ولا شابه فساد في الاستدلال ولا قصور.

(الطعن رقم 2133 لسنة 57 ق. جلسة 28/2/2005)

الضرر إثبات الضرر والاصابة وإثبات وقوع التعذيب

عدم اشتراط الأدلة الكتابية ليثبت الأفراد سبق اعتقالهم ـ الإصابة ليست شرطا لإثبات وقوع التعذيب ـ إثبات الأصابة لا يشترط فيه الكتابية .

(الطعن رقم 2220 لسنة 63 ق. جلسة 15/11/2000)

المسئولية عن الأعمال الشخصية ـ المسئولية عن إساءت استعمال حق النشر

دعوى الطاعنين بالتعويض لإسائة المجلة المطعون ضدها حق النقد والنشر ـ الفصل فيها

مقتضاه ـ وجوب بحث وتمحيض المقال المنشور وما إذا كانت عبارته التزمت الضوابط المنظمة

لحق النشر والنقد وأن قسوة العبارة اقتضتها ضرورة تجلية قصد الناقد وأن رائدها المصلحة العامة

ليس النقض والتجريح ـ القضاء برفضها تأسيسا على أن التصرف الديني وباء يجب استنصاله

ولا ضير في نشر الصور الإباحية لشيوعها وألفها وأن مسلك الطاعنين في محاربتها تدخل مرزول

في شئون الأخرين وأن المجلة تغيت المصلحة العامة ـ عدم وقوف الحكم على عناصر الدعوى

وانشغاله بهذه الأراء التي لا صلة لها بموضوعها ـ مؤداه قيامه على غير أسباب تحمله قصور وفساد في الأستدلال .

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

النقد المباح هو مجرد إبداء الرأي في أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

تناول قضاية النشر باعتبارها من الأحداث العامة ـ ليس بالفعل المباح على إطلاقه ـ الضوابط المنظمة له

مناطقها المقومات الأساسية للمجتمع والحفاظ على الحقوق العامة ـ احترام حرمة الحياة الخاصة للمواطنين

وعدم الاعتداء على شرفهم وسمعتهم وانتهاك محارم القانون.

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/3/2000)

للناقد أن يشتد في نقد أعمال خصومه ـ شرطه ـ ألا يتعدى حد النقد المباح خروجه عن ذلك إلى الطعن والتشهير والتجريح ـ أثره

(الطعن رقم 2972 لسنة 69 ق. جلسة 1/ 3/2000)

المسئولية عن التعذيب عن خلال الحبس فترة الاعتقال

قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطلب تعويضه عما لحقه من ضرر نتيجة تعذيبه خلال فترة اعتقال تأسيسا على طول المدة بين الإدعاء بحصول التعذيب وبين المطالبة بالتعويض عنه وتضارب أقوال الشاهد الأول من شاهدي الثاني لم يقل أنه شاهد تعذيبه حين أن طول المدة المشار إليها لا يفيد عدم حصول التعذيب كما أنه ورد بأقوال شاهدي الطاعن أنهما شاهدا في فترة إعتقالهما معه بعض وقائع تعذيبه ـ فساد في الاستدلال .

(الطعن رقم 6749 لسنة 62 ق. جلسة 23/3/2000)

المسئولية عن عمل الغير

تمسك الطاعن بعدم قبول الدعوى ضده لعدم كونه متبوعا لمحدث الضرر الذي أعار له سيارته ـ طلبه ‘حالة الدعوى للتحقيق لنفي مسئوليته عن التعويض ـ دفاع جوهري ـ التفات الحكم المطعون فيه عنه وتأييد القضاء بألزامه بالتعويض استنادا على مجرد ثبوت ملكيته للسيارة وأنه سلمها للسائق التابع له وتحت رقابته ـ قصور ـ علة ذلك.

(الطعن رقم 4981 لسنة 67 ق. جلسة 28/11/1999)

صدور الحكم الجنائي بإدانة المطعون ضده بتسببه خطأ في موت المجني عليه حال قيادته القاطرة المملوكة للهيئه التي يمثلها الطاعن بصفته ـ موداه ـ ثبوت أن الخطأ الموجب للتعويض خطأ شخصيا من المطعون ضده ـ ذلك إلزام الطاعن بصفته بالتعويض بالتضامن معه باعتباره منتبوعا له التزاما بحجية الحكم الجنائي ـ أثره ـ للطاعن الرجوع عليه بما يوفيه عنه من تعويض للمضرور ـ م 175 مدني ـ اعتبار الحكم المطعون ضده التابع خطأ مهنيا مرفقيا وإعماله حكم قانون العاملين بالدوله ـ خطأ.

(الطعن رقم 2228 لسنة 63 ق. جلسة 10/5/2000)

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة
مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

المسئولية الناشئة عن تنفيذ الاعمال

قيام شركة المصاعد بالصيانة والإصلاح اللازمين لتشغيل المصعد مقابل جعل مادي تتقاضاه من الطاعنة (مالكة المصعد ) شهريا ـ ليس من شأنه إخراج المصعد من السلطة الفعلية للطاعنة ـ أثر ـ بقاؤه في حراستها وعدم انتقال الحراسة إلى شركة المصاعد ـ مؤداه مسئولية الطاعنة عن الضرر الذي يحدثه المصعد ـ م 178 مدني ـ عدم انتفاء هذه المسئولية إلا بإثبات الطاعنة أن وقوع الضرر كان بقسبب أجنبي لا يد لها فيه.

المسئولية عن الإخلال بالتزامات التي تنشأ من مباشرة القانون

النص في المادة 58 من القانون رقم 45 لسنة 1982 بإصدار قانون نظام السلك الدبلوماسي

والقنصلي يدل وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية على أن نص المادة سالفة البيان أشارة

إلى واجبات أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأضافت إليها الواجبات المنصوص عليها

في المادتين 76, 77 من القانون رقم 47 لسنة 1978 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة

ولما كانت الفقرة الثامنة من المادة 76 من القانون الأخير قد أوجبت على العاملين تنفيذ ما يصدر إليه

من أوامر بدقة وأمانة ويتحمل كل من رئيس مسئولية الأوامر التي تصدر منه كما يكون مسئولا

عن حسن سير العمل في حدود اختصاصاته.

مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة غير المشروعة

(الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق. جلسة 16/12/2004)

إذ كان الطاعن (سفير مصر لدى دولة ……..) قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأن ما أعده من تقرير (تقرير كفاية) بشأن مسلك المطعون ضدها (الوزير المفوض ) في ……. وإرساله لوزارة الخارجية ـ رئاسة كل منهما ـ مؤيدا بالمستندات إنما يأتي في إطار واجبه القانوني باعتباره رئيسا للبعثة الدبلوماسية في ……. ومسئولا عن حسن سير عملها وكان الحكم المطعون فيه لم يفطن إلى حقيقة ومرمى دفاع الطاعن في هذا الخصوص واعتبر كتابته تقريرا عن المطعون ضدها وما ضدها وما تضمنه من عبارات تمس مسلكها رغم توخيه الحيطة والحذر وإنما هو من قبيل تقارير الكفاية التي لا تخضع لنظامه وكيف هذا الفعل بأنه خطأ موجب للمسئولية فإنه يكون قد أخطأ في فهم الواقع جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

(الطعن رقم 4237 لسنة 73 ق. جلسة 16/ 12/ 2004)

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

الدفوع في المسؤلية مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

الدفوع في المسؤلية مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

نصت المادة 174 من القانون المدني على أنه

يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذي يحدثه تابعه يعمله غير غير المشروع متى كان واقعا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.

وتقوم رابطة السببية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعة متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي توجيهه.

الدفوع في المسؤلية مسئولية المتبوع عن أعمال تابعة

يفضل هذا ما يتضمن النقنين الحالي من نصوص بشأن مسؤلية المتبوع والتابع , من وجوه ثلاثة :

أ ـ فيراعي أن المشروع حدد علاقة التبعية تحديدا بينا , فليس في طبيعة الأشياء

ما يحتم قيام هذه العلاقة على حرية المتبوع في اختيار تابعه , فقومها ولاية , والرقابة والتوجيه

وما تستنبع عند الاقتضاء من اعمال حق الفصل.

ب ـ ويراعي من ناحية اخرى ان المشروعقد وقف موقفا صريحا عن تعويض ما ينجم من الضرر عما يقع في تابعة

من الافعال غير المشروعة , ولم يقصر هذه المسئولية على ما يقع من هذه الافعال اثناء تأدية الوظيفة

بل بسط نطاقها على ما تكون هذه الوظيفة قد هيأت فرصة ارتكابه وبهذا اقر المشروع مذهب القضاء المصري

في نزوعه الى التوسع في مسئولية المتبوع اقتداء بالقضاء المصري.

ج ـ ثم أن المشروع جعل من الخطأ المفترض اساسا لهذه المسئولية

قد جرى المذهب اللاتيني خلافا للمذهب الجرماني على اعتبار قرينة الخطأ قاطعة لا يقبل في شأنها الدليل العكسي

فليس للمتبوع تفريعا على ذلك ان يقيم الدليل على انتفاء الخطأ من ناحية وقصارى ما يستطيع ان يدفع المسئولية

في هذا الصدد نفى علاقة السببية بأثبات السب الأجنبي , اما المشرع فلم يتشيع لأى من المذهبية

الا اثبت انه كان يستحيل عليه ان يحول دون العمل غير المشروع الذي نجم الضرر عنه

مفهوم مسؤلية المتبوع عن أعمال تابعة

تحقق مسئولية المتبوع عن التابع في تطبيق المادة 174 من القانون المدني

اذا قامت علاقة تبعية ما بين شخصين متبوع , وتابع وارتكب التابع في حالة تأدية وظيفته او خطأ احدث ضررا.

ومتى تحققت مسئولية المتبوع بتوافر شرطين : رابطة التبعية وخطأ في تأدية الوظيفة لو بسببها

قامت هذه المسئولية على أساس ينبغي تحديده , وهى على كل حال لا تجب مسئولية التابع بل تقوب الى جانبها.

وتكييف مسئولية المتبوع انها في نظر كثير من احكام القضاء.

تابعنا على صفحتنا على الفيس بوك

تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب

مكتب محاماة قضايا المدني في مصر

يكون أفضل مكتب الاستاذ محمد منيب المحامي متخصص قضايا المدني و العقارات ونزاعات الاملاك في مصر

وخبرة قانونية 18 سنة بالمحاكم المدنية، أفضل محامي مدني في مصر

كما للتواصل نرجو الاتصال لتحديد موعد 01006321774

error: