طلب سلب ولايه ولي شرعي

طلب سلب ولايه ولي شرعي

 

طلب سلب ولايه ولي شرعي

 

السيد الاستاذ / وكيل نيابه ……… للأحوال الشخصيه للولايه علي المال .

تحيه واحتراما،،،،،

طلب سلب ولايه ولي شرعي

 مقدمه لسيادتكم / السيده ………………. المقيمه في ……….. دائره قسم………. محافظه……

واتشرف بعرض الاتي :ـ

كان قد توفي زوجي المرحوم ……….. بتاريخ    /    /     تاركا وراءه تركه عباره عن 1 ـ………….،2 ـ……………،3ـ………….

وأولاد قصر هم :1 ـ…………..،2 ـ……………..،3ـ………………..

وكان قد صدر حكم بتعيين جدهم لأبيهم السيد/…….. وصيا عليهم وذلك في الماده رقم……… لسنه….. بجلسه   /    /       .

ولما كان الولي المذكور قد أخلل في وصايته لاحفاده إذ جاءت أفعال وتصرفات علي عكس المطلوبه منه تماما ونأخذ علي تصرفاته ما يلي :

1ـ…………..،2ـ……………..،3ـ…………..

السند القانوني / الماده 24 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952 بأحكام الولايه علي المال .

لذلك

ألتمس من سيادتكم اتخاذ الاجراءات القانونيه لسلب الولايه من الجد وتعييني وصيه علي أولادي القصر بلا أجر .     وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام   ،،،،

تحريرا في     /    /                                                   مقدمته

إثبات غيبه وتعيين وكيل

إثبات غيبه وتعيين وكيل

 

إثبات غيبه وتعيين وكيل

 

السيد الاستاذ / وكيل نيابه ………. للاحوال الشخصيه للولايه علي المال

تحيه واحتراما ،،،،،،،،،

مقدم لسيادتكم السيد /……………..المقيم في ……….. دائره قسم….. محافظه ………

وأتشرف بعرض الاتي : إثبات غيبه وتعيين وكيل

لي أخ شقيق يدعي …………. تغيب منذ سنه… وانقطعت اخباره ولا ندري مكانه ولا نعرف حياته من مماته . وحيث أن بغض مصالح الورثه معطله بسبب غياب شقيقهم …… الذي غيبته لأكثر من عشر سنوات .

الماده 9 فقره 2 بند ثانيا من القانون رقم 1 لسنه 2000

والمواد 74، 75،76 من المرسوم بقانون رقم 119 لسنه 1952.

لذلك

التمس من سيادتكم تحقيق طلبي هذا لإثبات غيبه شقيقي ….. مع تعييني وكيلا خصومه تمهيدا لاصدار حكم باعتباره ميتا .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،،،،،،

تحريرا في    /    /                                               مقدمه

دعوى و طلب حجر

دعوى و طلب حجر

 

دعوى و طلب حجر

السند القانوني / الماده 65 من المرسوم بقانون رقم 119 لسمه 1952 بأحكام الولايه علي المال .

السيد الاستاذ / وكيل نيابه……….. للأحوال الشخصيه للولايه علي المال .

تحيه واحتراما ،،،،،

دعوى و طلب حجر

مقدمه لسيادتكم السيده/…………… المقيمه في …………. دائره قسم……. محافظه……….

وأتشرف بعرض الاتي :ـ

بتاريخ ……/…../…….. توفي والدي المرحوم ………. وقد ترك لنا كورث تركه عباره عن :

1ـ……….،2ـ…………..،3ـ……………..،4ـ………………….

وحيث أنني أنا وشقيقي /……………………. فقط الورثه للتركه

وحيث أن شقيقي يعاني من السفه الشديد في تصرفاته .

لذلك

ألتمس من سيادتكم بعد عرضه علي الاطباء المتخصصين مع استعدادي الكامل في دفع الامانه المطلوبه لندب طبيب خبير اللازم لفحص حالته ، ألتمس منكم إحاله الموضوع للمحكمه لتعييني قيمه علي شقيقي .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،

تحريرا في     /    /     .                                                   مقدمه

……………

طلب تعيين وصيه

طلب تعيين وصيه

 

طلب تعيين وصيه

السند القانوني / الماده29 من المرسوم بقانون 119 لسنه 1952 باحكام الولايه علي المال .

السيد الاستاذ/وكيل نيابه ……………. للأحوال الشخصيه للولايه علي المال .

تحيه واحتراما،،،،،

طلب تعيين وصيه

توفي زوجي المرحوم السيد /………… بتاريخ    /    /       وكان يقيم في رقم ….. شارع…… دائره قسم……….. محافظه…….

وحيث أن زوجي توفي تاركا وراءه تركه عباره عن :

1 ـ…………… ،2ـ……………..،3ـ…………………..

وحيث انه لا يوجد لهؤلاء القصر ولي شرعي فاني ارغب في تعيييني وصيه علي اولادي القصر المذكورين وصيه بلا أجر .

لذلك

ألتمس من سيادتكم التفضل باصدار أمركم الكريم بتعييني وصيه بلا أجر .

وتفضلوا بقبول عظيم الاحترام ،،،،

تحريرا في     /    /                                         مقدمه

………….

دعوي إثبات وفاه غائب

دعوي إثبات وفاه غائب

 

 

دعوي إثبات وفاه غائب

السند القانوني / المادتين (21،22) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 .

إنه في يوم ………….

بناء علي طلب السيد/…………… المقيم في ………. ومحله المختار مكتب الاستاذ  ………. المحام وعنوانه …………….

أنا …………… محضر محكمه ……………… الجزئيه انتقلت واعلنت كل من :ـ

1 ـ السيد/……………….. ويقيم في ………….. دائره قسم …….. محافظه ………. مخاطبا مع

2 ـ السيد/ ………………. ويقيم في ………… دائره قسم ……………. محافظه………….  مخاطبا مع

 الموضوع دعوي إثبات وفاه غائب

تغيب السيد/ ……………… وكان يقيم في ……….. دائره قسم ……….. محافظه …………..ولا يعلم حياته من مماته ولا يعلم له محل اقامه .

وحيث أن الغائب كان يمتلك ………. بناحيه …………….. دائره قسم ………محافظه……….ويخص الطالبه في تركه الغائب ما هو ………(متراـقيراطا ـ فدانا) طبقا لاحكام الشريعه الاسلاميه .

وحيث أنه يهم الطالبه إثبات وفاه المرحوم السيد/……………..

وانحصار إرثه في الطالبه والمعلن اليهم دون شريك أخر أو مستحق لوصيه واجبه أو مختاره.

السند القانوني / المادتين (21،22) من القانون رقم 25 لسنه 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنه 1985 .

وبناءا عليه

دعوى فرض وصية واجبة

دعوى فرض وصية واجبة

 

 

دعوى فرض وصية واجبة

 

إنه في يوم ……………

بناء علي طلب السيد /…………….. المقيم في ………. ومحله …….

المختار مكتب الاستاذ /……………. المحامي وعنوانه ………..

أنا محضر محكمه ……..  الجزئيه انتقلت واعلنت كل من :ـ

1 ـ السيد/………. ………. مخاطبا مع

2ـ السيد/………………..  مخاطبا مع

3 ـالسيد/……………… مخاطبا مع

والجميع يقيمون في رقم………. دائره قسم ………… محافظه……….

الموضوع

بتاريخ ……… توفي المرحوم………. وهوجد الطالب ووالد المعلن اليهم وقد انحصر ارثه الشرعي في اولاده المعلن اليهم مع استحقاق  الطالب لوصيه واجبه في تركه جده نظرا لوفاه والد الطالب وشقيق المعلن اليهم ـ حال حياه جدهم .

وحيث ان الطالب يستحق لهذه الوصيه الواجبه في تركه جده لأبيه المتوفي المذكور بمقدار ما يستحقه والده لو كلن حيا عند وفاه الجد .

ولما كان جد الطالب المتوفي لم يعطيه حال حياته شيئا لا بعوض ولا بغير عوض فاستحق الوصيه الواجبه التي نص عليها قانون الوصيه رقم 71 لسنه 1946 .

القانون رقم 71 لسنه 1946 يإنشاء قانون الوصيه .

ولما كان المعلن اليهم قد وضعوا ايديهم علي التركه ورفضوا اعطاء الطالب حقه في الوصيه الواجبه وتسليمه نصيبه الشرعي في حدود ما كان يستحقه والده وبحد أقصي ثلث التركه .

بناء عليه

إعلان ورثه في ماده وفاه وراثه

إعلان ورثه في ماده وفاه وراثه

 

إعلان ورثه في ماده وفاه وراثه

انه في يوم ………………….

بناء علي طلب السيد /……………… المقيم في ………… ومحله المختار مكتب الاستاذ /………………… المحامي عنوانه…………………

أنا ………….  محضر محكمه …………… الجزئيه انتقلت واعلنت كل من :

1 ـالسيد/……………….. محاطبا مع

2 ـالسيد /………………مخاطبا مع

3ـالسيد /…………….. مخاطبا مع.

والجميع يقيمون في رقم ………….. دائره قسم………… محافظه………

 الموضوع

قدم الطالب لمحكمه………….. الجزئيه للاحوال الشخصيه ـنفس ماده تحقيق الوفاه والوراثه رقم ………. لسنه………..طلب فيها .

تحقيق وفاه ووراثه المرحوم /………….. وانحصار إرثه في ورثته المذكورين اعلاه وقد تحدد الماده جلسه     /      /

وحيث أن المعلن اليهم ضمن الورثه ويتعين حضورهم لظبط الاعلام في مواجهتهم .،

الماده15 فقره 2 والماده 24 من قانون رقم 1 لسنه 2000

 بناء عليه

إجراءات و مستندات رفع دعوى امام محكمة الأسرة

إجراءات و مستندات رفع دعوى امام محكمة الأسرة

 

 

إجراءات و مستندات رفع دعوى امام محكمة الأسرة

 القانون رقم 1 لسنه 2000

  • أهليه التقاضي في مسائل الاحوال الشخصيه تثبت لمن أتم الخامسه عشر سنه ميلاديه كامله بكامل قواه العقليه .
  • فيجوز لمن بلغ 15 سنه أن يخاصم ويختصم وترفع منه الدعوي أو عليه (الماده 2 من ق 1 لسنه 2000)
  • بالنسبه لعديم الاهليه أو ناقصها ينوب عنه ممثله القانوني فاذا لم يكن له ممثله القانوني أو أن هناك وجه لمباشره اجراءات التقاضي علي غير رأي  ممثله  عينت المحكمه له وصي خصومه من تلقاء نفسها أو بناءا علي طلب النيابه العامه أو الغير ( الماده /2 من القانون رقم 1 لسنه 2000).
  • حساب المواعيد والمدد الوارده في القانون رقم 1 لسنه 2000 أصبح بالتقويم الميلادي وليس الهجري .
  • ترفع اي دعوي من دعاوي الأحوال الشخصيه في مسائل الولايه علي النفس بذات الطريقه التي ترفع بها الدعاوي المنصوص عليها في قانون المرافعات .
  • مسائل الاحوال الشخصيه للولايه علي المال ما زال حكمها كما هو حيث تختص النيابه العامه برعايه مصلحه عديم الاهليه أو نا قصها .
  • تعفي دعاوي النفقات والاجور من الرسوم القضائيه أي أنها ترفع بدون مقابل .
  • لم يشترط القانون توقيع محام علي صحف الدعاوي المرفوعه امام المحكمه الجزئيه .
  • يجوز للمحكمه أن تندب محاميا للدفاع عن المدعي ويحدد الحكم الصادر في الدعوي اتعاب للمحامي المنتدب تتحملها الخزانه العامه .
  • عرض الصلح في دعاوي الولايه علي النفس صار اجباريا علي المحكمه فلو صدر الحكم بدون قيام المحكمه بهذا الاجراء صار الحكم باطلا .
  • تختص المحكمه التي تنظر دعوي الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التفريق الجسماني بالحكم ابتدائيا في دعاوي النفقات أو الاجور وما في حكمها سواء للزوجه أو للاقارب أو للاولاد وحضانه الصغير وحفظه ورؤيته وضمه والانتقال به ومسكن حضانته وذلك وفقا للماده العاشره من القانون رقم 1 لسنه 2000.
  • حق الزوج في إقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره ومرده الي الماده 125 مرافعات .
  • وحق الزوجه في اقامه دعوي فرعيه أو طلب عارض في المسائل المنصوص عليها في الماده العاشره مرده الماده 124 مرافعات .
  • لا يجوز رفع اي دعوي لا تكون متعلقه بحفظ الصغير أو بضمه أو برؤيته أو لانتقال به او بمسكن الحضانه إلي المحكمه التي تنظر الطلاق أو التطليق أو الفسخ أو التطليق الجسماني .
  • الغي القانون رقم 1 لسنه 2000 طريق المعارضه في دعاوي الاحوال الشخصيه .
  • قصر القانون رقم 1 لسنه 2000 طرق الطعن علي الاستئناف والنقض والتماس اعاده النظر وعلي ذلك فقد صار ميعاد استئناف الاحكام الصادره في دعاوي الاحوال الشخصيه سواء كانت كليه او جزئيه أربعون يوما .
  • لاخلافا للقواعد العامه الخاصه بطريق الطعن بالنقض من ان النقض لا يوقف التنفيذ فقد استحدث القانون رقم 1 لسنه 2000في الماده 63 حكما يقضي بالاتي ” لا تنفذ الاحكام الصادره بفسخ عقود الزواج أو بطلانها أو بالطلاق او بالتطليق إلا بإنقضاء مواعيد الطعن عليها بطريق النقض فإذا طعن عليها بالطريق القانوني ، إستمر عدم تنفيذها الي حين الفصل في النقض .

خطاب تحويل الطعن الي المحكمه المختصه

خطاب تحويل الطعن الي المحكمه المختصه

 

 

خطاب تحويل الطعن الي المحكمه المختصه

الماده الثامنه  من القانون رقم 222 لسنه 1955 .

 

محافظه ………….                                           تاريخ الاخطار بقرار

التقدير …/…../……..

رقم الطعن …………

بخصوص الطعن رقم …. لسنه …..

مديريه الاسكان والمرافق

إداره التحسين

ملف رقم :……../…../…../….       المقام من ………

ضد محافظه……

السيد الاستاذ المستشار / رئيس لجنه الطعون بمحكمه ………..

تحيه طيبه وبعد ،،،،،،،،،

يرجي التفضل بالاحاطه أنه ورد خطاب شهر عقاري رقم………بتاريخ …../…../…. باسم السيد / ……………………… العقار رقم ….. حاره…. قسم……. تبين ان :

الموقع المذكور يخضع لقانون مقابل التحسين رقم 222 لسنه 1955 تم عرضه علي لجنه تقدير مقابل التحسين المشكله طبقا للماده السادسه من قانون مقابل التحسين بجلسه …../……../……… فقدرت مبلغ وقدره…….. جنيه فقط لمقابل التحسين علي العقار المذكور باعتبار أن سعر المتر قبل التحسين …. جنيه . وذلك نتيجه انشاء مشروع ………….

الصادر به القرار رقم …….. بتاريخ …../……/…..

وتم اخطار السيد /…………….. بقيمه مقابل التحسين علي عنوانه في …………….. بالاخطار رقم …….. بتاريخ …./……/………

وتقدم صاحب الشان بالطعن رقم …….. بتاريخ ……./……/…….

لذلك

فان مديره الاسكان والمرافق بمحافظه ………. تتمسك بهذا التقدير للاسباب  الاتيه :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

حيث قامت اللجنه المشتركه طبقا للماده السادسه من القانون مقابل التحسين رقم222 لسنه 1955 بهذا التقدير مكونه من عناصر فنيه بها درايه للاسس والمعايير الخاصه بالتقدير والموضحه بمحضر اللجنه .

والامر مرفوع لسيادتكم للتفضل بالموافقه زالنطق بالحكم لما ترونه .

وتفضلو بقبول فائق الاحترام ،،،،،،،،

مدير اداره التحسين

أحكام نقض التعدى على ملك الغير

أحكام نقض التعدى على ملك الغير

 

أحكام نقض التعدى على ملك الغير

وقضت محكمة النقض

المادة 370 من قانون العقوبات لا تشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل المسكن أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزة بالقوة .

الطعن رقم 936 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/7

وقضت محكمة النقض

إن القوة فى جريمة المادة 369 من قانون العقوبات هى ما يقع على الأشخاص لا على الأشياء .

الطعن رقم 51 لسنة 26 ق ، جلسة 1956/5/1

وقضت محكمة النقض

إذا كان الحكم قد أثبت أن الشقة غير المسكونة و هى مكان إرتكاب الطاعن جريمة إختفائه عن أعين من لهم الحق فى إخراجه منها تعتبر مكاناً مسكوناً لأنها من ملحقات المنزل المسكون الذى أبلغ القاطنون به قسم البوليس ، و إستخلص واقعة الإختفاء – و هى الركن المادى للجريمة – من إعتراف الطاعن و المتهمة الثانية بالوقاع ، ذلك الفعل الذى لا يتم إلا فى الخفاء – و هو إستنتاج سليم – فإن الحكم يكون صحيحاً فى القانون و لا عيب فيه .

الطعن رقم 1140 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/11/10

وقضت محكمة النقض

تسبغ المادة 369 من قانون العقوبات فى فقرتها الأولى – الحماية على حائز العقار الفعلى من إعتداء الغير على هذه الحيازة طالت مدتها أو قصرت ، و لا يشترط أن تكون قد إستعملت بالفعل قوة فى منع الحيازة – بل يكفى أن يكون المتهم قد دخل العقار الذى فى حوزة الغير أو بقى فيه بقصد منع حيازة حائزه بالقوة .

الطعن رقم 2048 لسنة 29 ق ، جلسة 1960/5/17

وقضت محكمة النقض

حرمة المنازل و ما أحاطها به الشارع من رعاية تقضى حين يكون دخولها بعد رضاء أصحابها و بغير إذن من النيابة أن يكون هذا الرضاء صريحاً حراً حاصلاً منهم قبل الدخول و بعد إلمامهم بظروف التفتيش و بعدم وجود مسوغ يخول من يطلبه سلطة إجرائه ، و متى كان الطاعن قد قرر أمام المحكمة أنه أحيل إلى الكشف الطبى إثر الإعتداء عليه من الضابط الذى أجرى التفتيش ، و أنه ثبت من هذا الكشف إصابته بإشتباه فى كسر بالضلوع ،

و كان الحكم لم يتضمن ما يفيد أن المحكمة إطلعت على التقرير الطبى المثبت لنتيجة الكشف على الطاعن أو أنها أحاطت به و بالدليل المستمد منه لتستظهر الصلة بين ما قد وجد من إصابات بالطاعن و بين الإعتداء الذى قرر بوقوعه عليه و بنى عليه دفعه بإنعدام رضائه بالتفتيش ، و بأن توقيعه على الإقرار أخذ منه بطريق الإكراه ، فإن الحكم يكون قاصراً بما يتعين نقضه و الإحالة .

وقضت محكمة النقض

إن المقصود بعبارة ” من لهم الحق فى إخراجه ” الواردة بالمادة 325 عقوبات هو رب الدار الذى له دون غيره أن يأذن بدخول من يريد دخوله من الزائرين و يأمر بالخروج من لا يرغب فى بقائه بمنزله . فدخول شخص بدعوة من إحدى سيدات المنزل لا يكفى لتبرير وجوده به إذا كان وجوده غير مرغوب فيه من رب الدار . فإذا وجد هذا الشخص مختفياً عن أعين رب الدار فقد قارف الجريمة المنصوص عليها بالمادة المذكورة .

 الطعن رقم 271 لسنة 1 ق ، جلسة 1931/11/23

وقضت محكمة النقض

إن ندب النيابة أحد مأمورى الضبطية القضائية لتفتيش منزل متهم بجناية أو جنحة يجب أن يكون ثابتاً بالكتابة ، فلا يكفى إذن أن يشير رجل الضبطية القضائية فى محضره إلى أنه باشر التفتيش بإذن النيابة دون أن يقدم الدليل على ذلك . و كل تفتيش يجريه رجل الضبطية القضائية بدون إذن من النيابة بحيث يوجب القانون هذا الإذن يعتبر باطلاً و لا يصح الإعتماد عليه و على شهادة من أجروه و لا على ما أثبتوه فى محضرهم أثناء هذا التفتيش لأن ذلك كله مبناه الإخبار عن أمر جاء مخالفاً للقانون بل هو فى حد ذاته معاقب عليه قانوناً بمقتضى المادة 112 ع.

الطعن رقم 1210 لسنة 4 ق ، جلسة 1934/6/11

وقضت محكمة النقض

1 – إن المادة 325 من قانون العقوبات تعاقب كل من يوجد فى بيت مسكون أو معد للسكنى أو فى أحد ملحقاته أو فى أحد الأماكن الأخرى المبينة فى المادة 324 عقوبات مختفياً عن أعين من لهم الحق فى إخراجه . فإذا وجد المتهم مختفياً فى سطح المنزل الذى يسكنه المجنى عليه هو و غيره حق العقاب بمقتضى تلك المادة ، لأن السطح إنما هو جزء من المسكن الذى لا يجوز الإختفاء فيه . و لا أهمية لمعرفة الباعث الذى حمل المتهم على دخول المنزل ما دام قد إختفى عن أعين من لهم الحق فى إخراجه .

2 -لا إخلال بحق الدفاع إذا كانت المحكمة الإستئنافية لم تنسب للمتهم واقعة جديدة غير التى حوكم من أجلها أمام محكمة الدرجة الأولى ، بل غيرت الوصف القانونى لتلك الواقعة ، بعد أن طلبت النيابة هذا التغيير و بعد أن ترافع الدفاع على أساس الوصف الجديد .

 الطعن رقم 2208 لسنة 6 ق ، جلسة 1936/11/16

وقضت محكمة النقض

إن الجريمة المنصوص عليها فى المادة 371 من قانون العقوبات تتحقق كلما كان وجود الشخص بالمنزل غير مرغوب فيه ممن يملك الإذن بالدخول فيه أو الأمر بالخروج منه. فمجرد وجود شخص بالدار مختفياً عن صاحبها يكفى لعقابه و لو كان وجوده فيها بناء على طلب زوجة صاحبها .

 الطعن رقم 535 لسنة 11 ق ، جلسة 1941/1/20

وقضت محكمة النقض

يكفى فى إثبات ركن القوة فى هذه الجريمة أن يذكر الحكم أن المتهم وقت دخوله العقار قد إعتدى بالضرب على من كان يحول بينه و بين الدخول و لو لم يكن لهذا الذى حال علاقة بالحيازة و لا بالحائز .

الطعن رقم 308 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/1/25

وقضت محكمة النقض

إذا كان الظاهر مما أورده الحكم أنه بعد أن حرر عقد الإيجار الذى أجر بموجبه زيد إلى بكر فداناً من الأطيان المؤجرة له من ملك خالد لإنشاء مصرف به عدل زيد عن إتفاقه ، و عمل على منع إقامة المصرف إلى أن يأذن خالد صاحب الشأن فى إقامته ، و أنه بعد أن قدم بكر شكواه إلى مأمور المركز عن إجتراء رجال زيد على هدم ما حفره من المصرف تنازل عن شكواه ، فإنه إذا أمر بكر رجاله بالتقدم لدخول الأرض لكى يمنعوا زيداً من حيازتها بالقوة فهذا يعد فى القانون جريمة معاقباً عليها بالمادة 369 ع بغض النظر عما إذا كان إسترداد زيد الحيازة بعد التأجير صحيحاً أو غير صحيح . و لا يكون لبكر و رجاله أن يدعوا أنهم كانوا فى حالة دفاع شرعى عند إعتدائهم على رجال زيد .

 الطعن رقم 1366 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7

وقضت محكمة النقض

إذا كان الحكم قد قضى ببراءة المتهم بدخول أرض فى حيازة غيره بالقوة إستناداً إلى ما ثبت من وقائع الدعوى و الأدلة المقدمة فيها من أن الأرض لم تكن فى حيازة غيره بل فى حيازته هو بوصف كونه مستأجراً من البنك الذى كان قد تسلمها بمقتضى محضر تسليم رسمى عمل بحضور مدعى الحيازة فإنه لا يكون قد أخطأ . لأن محضر التسليم واجب إحترامه بوصف كونه عملاً رسمياً خاصاً بتنفيذ الأحكام ، و التسليم الذى يحصل بمقتضاه لا يصح وصفه بأنه لم ينقل الحيازة بالفعل ، إذ القول بذلك يتعارض مع مقتضى التسليم ، و ما يدل عليه معنى التسليم و التسلم من نقل الحيازة فى المال الذى حصل تسليمه نقلاً فعلياً .

 الطعن رقم 1439 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7

وقضت محكمة النقض

إن القانون إذ نص فى المادتين 369 و 370 عقوبات على معاقبة ” كل من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد إرتكاب جريمة فيه أو كان قد دخله بوجه قانونى و بقى فيه بقصد إرتكاب شىء مما ذكر ” إنما قصد أن يحمى حائز العقار من إعتداء الغير على هذه الحيازة و لو كانت لا تستند إلى حق متى كانت معتبرة قانوناً . فإذا دخل شخص عقاراً و بقى فيه مدة من الزمن ، طالت أو قصرت بحيث يصح فى القانون عده أنه حاز العقار فإن حيازته تكون واجباً إحترامها ، و لا سبيل إلى رفع يده بغير حكم قضائى . و إمتناع مثل هذا الحائز عن الخروج من العقار لا يصح فى القانون إعتباره تعدياً على حيازة الغير ، بل هو منه عدم تفريط فى حيازته التى إكتسبها . و بناء على ذلك فإنه إذا دخل شخص منزلاً و بقى فيه شهوراً بحجة أنه إشتراه فإمتناعه عن ترك المنزل لا يصح القول عنه بأنه قصد به منع حيازة آخر . لأن الحيازة لم تكن لأخر بل هى له هو .

الطعن رقم 1294 لسنة 14 ق ، جلسة 1944/12/25

وقضت محكمة النقض

يجب لتطبيق المادة 323 عقوبات أن يكون قصد الفاعل من دخول العقار هو منع الحيازة المقرون بالقوة . فإذا لم يتبين عزم الفاعل على الإعتماد على القوة فى منع الحائز للعقار من حيازته فلا جريمة ، بل تكون الواقعة هى واقعة تعرض مدنى محض . و يعتبر نقصاً فى البيان موجباً لنقض الحكم خلوه من ذكر أن منع الحيازة كان بطريق القوة أو أن التعرض كان مقترناً بقصد الإعتماد على القوة .

 الطعن رقم 3 لسنة 47 ق ، جلسة 1929/12/12

وقضت محكمة النقض

فناء البيت و درجه هما من ملحقاته المتصله به إتصالاً مباشراً و المخصصة لمنافعه ، فالدخول إليهما بقصد إرتكاب جريمة معينة أو غير معينة يقع تحت طائلة العقاب طبقاُ للمادة 370 من قانون العقوبات .

( الطعن رقم 1229 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/10/24 )

وقضت محكمة النقض

لما كان الحكم فيه أقام قضاءه ببراءة المطعون ضده على قوله “و حيث إن الثابت أن المدعى المدنى يستأجر العين موضوع النزاع مفروشة الذى ينتهى الإيجار حسب المدة المحررة له و لا يمكن تجديده إلا بموافقة طرفى العقد ، و خلو الأوراق من موافقة والد المتهم بتجديده مدة جديدة و من ثم فلا مجال لمسائلة المتهم جنائياً و يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف و براءة المتهم و رفض الدعوى المدنية . ” لم كان ذلك و كانت المادة 369 من قانون العقوبات التى طلبت النيابة العامة تطبيقها على واقعة الدعوى تقضى بمعاقبة من دخل عقاراً فى حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة – و قد ورد نصها فى الباب الرابع عشر من الكتاب الثالث تحت عنوان ” إنتهاك حرمة ملك الغير ” . و جاءت تعلقات الحقانية أن الغرض من النص هو معاقبة من يتعرض بالقوة لواضعى اليد محافظة على النظام العام . و البين من هذا النص فى واضح عبارته ، و صريح دلالته و عنوان الباب الذى وضع فيه و سياق وضعه و من الأعمال التحضيرية له أن ” الدخول ” المكون للركن المادة للجريمة لفظ إصطلاحى يفيد كل فعل يعتبر تعرضاً مادياً للغير فى حيازته للعقار حيازة فعلية بنية الإفتئات عليها بالقوة ، سواء أكانت هذه الحيازة شرعية مستنده إلى سند صحيح أو لم تكن ، و سواء أكان الحائز مالكاً للعقار أو غير ذلك تقديراً من الشارع أن التعرض المادى إذا وقع لحائز العقار دون الإلتجاء إلى القضاء و لو إستناداً إلى حق مقرر يعتبر من الجانى إقامة العدل بنفسه مما يؤدى إلى الإخلال بالنظام العام ، و إذ أقتصر الحكم المطعون فيه – تبريراً لقضائه بالبراءة – على مجرد القول بإستئجار المجنى عليه لشقة النزاع بعقد إيجار مفروش إنتهت مدته فإنه يكون فضلاً عن خطئه فى تطبيق القانون مشوباً بالقصور مما يوجب نقضه و الإحالة.

( الطعن رقم 4997 لسنة 55 ق ، جلسة 1986/1/23 )

 

 

error: