وقف الدعوى، تعريف و شروط واحكام نقض

وقف الدعوى، تعريف و شروط واحكام نقض

تعريف الوقف القانوني للدعوى

وقف الدعوى، تعريف و شروط واحكام نقض

تعريف الوقف القانوني

الوقف القانوني، هو الوقف الذي يقع بقوة القانون متى قام سبب من الأسباب التي نص عليها دون حاجة إلى تمسك الخصم به ودون حاجة لصدور حكم من القاضي بهذا الوقف إذ تنعدم سلطة المحكمة في تقدير وقف السير في الدعوى أو عدم وقفها. ويحصل في العمل أنه إذا قـام سبب من أسباب الوقف القانوني أن تقرر المحكمة وقف الخصومة، إلا أن عمل المحكمة هذا لا يعدو أن يكون تقريرا لأمر واقع بحكم القانون. ولذلك تعتبر الدعوى موقوفة لا من يوم حكم المحكمة بالوقف وإنما من

يوم قيام السبب الواقف

وقف الدعوى بمجرد تقديم طلب رد القاضي

نصت المادة ١٦٢ رافعات (معدلة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٩٢) على أنه: «يترتب على تقديم طلب الرد وقف الدعوى الأصلية إلـى أن ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاض بدلا من طلـب رده

بعدها(۱) رمزی سیف می ٥٦٣ – احمد الصاوي ص٥٦٨ – نبيل عمر ص۹۰۷ ومـا

 

وقد أعطى المشرع لرئيس المحكمة التي يتبعها القاضي المطلوب رده بمقتضى التعديل الوارد بالقانون رقم ۲۳ لسنة ١٩٩٢ – السلطة في ندب قاض آخر بدلا ممن طلب رده فتمتلف الدعوى سيرها، وذلك في جميع الأحوال وليس فقط في حالـة الاستعجال، ولا يحتـاج رئيس المحكمة لذلك إلى طلب من الخصم الآخر دعوي الافلاس الي ان يفصل في طلب الصالح الواقي المقدم من المدين

تنص الماده 729من قانون التجار رقم17لسنه 1999(المعدل)

أنه: «إذا قدم إلى المحكمة طلب لشهر إفلاس المدين وطلب آخـر بالصلح الواقي من الإفلاس، فلا يجوز الفصل في طلب شهر الإفلاس على الفصل في طلب الصلح». إلا بعد ومفاد هذا أن الطلب المقدم لتفليس المدين يوقف بقوة القانون إذا قدم المدين طلبا للصلح

أحكام نقض في وقف الدعوى، تعريف و شروط

«مؤدى نص المادة ٣٢ من القانون 56 لسنة 1945 بشأن الصلح الواقي من الإفلاس، أنه يجب على المحكمة أن توقف، دعوى الإفلاس المرفوعة على المدين إلى أن يفصل في طلب الصـلح المقـدم مـنـه يستوى في ذلك أن يكون هذا الطلب سابقا على رفع الدعوى أو لاحقـا له، كما يستوى أن يكون هو أول طلب يتقدم به المدين أو سبقته طلبات أخرى وقضى برفضها، ذلك أن النص عام لا تخصيص فيه ومطلق لا قيد عليه، فلم يشترط لينتج أثره في وقف الدعوى أن يكون سابقا عليها ولا أن يكون مسبوقا بطلب آخر قضى بعدم قبوله أو برفضه، ويؤكـد هذا النظر ما نصت عليه المادة 6 من القانون رقم 56 لسـنة1945

المشار إليه من منع المدين أثناء تنفيذ صلح واق من أن يطلب الصلح مرة ثانية،

إذ المفهوم بطريق المخالفة من هذا النص، أنه يجوز للمدين الذي رفض طلبه الأول

أن يعود ويتقدم بطلب صلح جديد متى توافرت شروطه، وإذ كانت الغاية من نظام الصلح الواقي

هي أن يتوفى كمدين الحظ إشهار إفلاسه، ولا يحقق طلب الصلح هـذه الغايـة إلا إذا فصل فيه

بقبوله وبالتصديق على الصلح قبل الحكم بإشهار الإفلاس، وهذا يقتضى وقف دعوى الإفلاس إلى

أن يفصل في الطلب، ولو قيـل بأن الطلب الثاني لا يوقف دعوى الإفلاس

لما كان ثمة ما يبرر إجـازة تعدد طلبات الصلح، إذ بعد الحكم بإشهار إفلاس المدين يصـبح طلـب

الصلح غير ذي موضوع».

 (طعن رقم 395 لسنة ٣٥ق جلسة ۱۹۷۰/۳/19)

 

 وقف دعاوی تنازع الاختصاص الإيجابي

تنص المادة 31 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 على أن:

«لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى

في الحالة المشار إليها فـي البند ثانيا من الماده(25)

ويترتب علي تقديم الطلب وقف الدعاوي القائمه المتعلقه به حتي الفصل فيه

يترتب على وقف الخصومة بقوة القانون، أن يعترى الركود هذه الخصومة

فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء فترة الوقف وكل إجراء يتخذ

في مدة الوقف يعتبر باطلا وعديم الأثر قانونا. وبعد زوال السبب الموجب لوقف الخصومة تعود الخصومة

إلـى السير فيها مرة ثانية نتيجة تعجيلها بواسطة أحد الخصوم

ويكون ذلـك عن طريق تحديد جلسة جديدة لنظر الدعوى وإعلانها إلـى الخصـوم الآخرين

فإذا زال السبب الموجب للوقف ولم تعجل الدعوى فإنه يلحـق بها السقوط

أو التقادم طبقا للشروط المقررة لهما

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

مع تحيات موقع محامي مصر

error: