هل يجوز للمستعير إستعمال الحق في الحبس عند عدم الوفاء بالتعويض في القانون المدني
يجوز للمستعير، وفقًا للقواعد العامة في القانون المدني، أن يستعمل الحق في الحبس إذا كان له حق في التعويض ضد المعير بسبب أضرار نتجت عن الشيء المعار، كأن يكون الشيء معيبًا أو ترتب على استعماله ضرر جسيم لم يُحذَّر منه. ففي هذه الحالة، إذا طالب المستعير بالتعويض ولم يقم المعير بالوفاء به، جاز للمستعير أن يمتنع عن رد الشيء المعار مؤقتًا، باعتبار أن في حيازته ضمانًا لحقه. ويستند ذلك إلى القاعدة العامة في المادة 246 من القانون المدني المصري، التي تُجيز لكل من الطرفين في الالتزام التبادلي أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم الطرف الآخر بتنفيذ ما وجب عليه. ولكن يجب أن يكون التعويض محققًا وثابتًا، لا مجرد ادعاء، حتى يُعتدّ بالحبس، وإلا اعتُبر امتناع المستعير عن الرد تقصيرًا يُسأل عنه.
إلتزامات المستعير
الإلتزام الأول : إستعمال الشئ المعار على الوجه المعين وبالقدر المحدد :
يُعد التزام المستعير باستعمال الشيء المعار على الوجه المعين وبالقدر المحدد من أهم الالتزامات الجوهرية في عقد العارية، ويقصد به أن يقتصر المستعير في استعمال الشيء على ما تم الاتفاق عليه صراحة أو ما تقتضيه طبيعة الشيء وظروف العارية. فإذا استعمل المستعير الشيء في غير الغرض المخصص له أو تجاوز الحد المتفق عليه في الزمان أو الكمية أو الاستخدام، فإنه يُعد متعديًا، ويُسأل عن التلف أو الضرر ولو كان بسبب أجنبي لا يد له فيه. ويستند هذا الالتزام إلى مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود، ويهدف إلى حماية مصلحة المعير، باعتبار أن العارية عقد مجاني، ولا يجوز للمستعير أن يتوسع في الانتفاع على نحو يُرهق الشيء أو يُهدد بقاءه.
إستعمال الشئ المعار على الوجه المعين وبلقدر المحدد المادة 639 من القانون المدني
تنظم هذه المادة القيود المفروضة على المستعير في كيفية استعمال الشيء المعار، كما تُحدد حدود مسؤوليته عن التغيير أو التلف الذي يصيب الشيء نتيجة ذلك الاستعمال. وهي تندرج ضمن أحكام عقد العارية، وهو عقد يُمكِّن أحد الطرفين (المستعير) من الانتفاع بشيء مملوك للغير (المعير) دون مقابل، لمدة أو لغرض معين.
النص القانوني للمادة 639 مدني :-
(1) ليس للمستعير أن يستعمل الشيء المعار إلا على الوجه المعين وبالقدر المحدد ، وذلك طبقاً لما بينه العقد أو تقبله طبيعة الشيء أو يعينه العرف . ولا يجوز له دون إذن المعير أن ينزل عن الاستعمال للغير ولو على سبيل التبرع.
(2) ولا يكون مسئولا عما يلحق الشيء من تغيير أو تلف يسببه الاستعمال الذى تبيحه العارية .
إستعمال الشئ المعار على الوجه المعين وبالقدر المحدد المادة 640 من القانون المدني
تندرج هذه المادة ضمن أحكام عقد العارية في القانون المدني، وتحديدًا ضمن الباب الذي ينظّم التزامات المستعير ومسؤوليته عند الإخلال بشروط الانتفاع. وهي تأتي مكملة لما ورد في المادة السابقة بشأن تقييد استعمال الشيء المعار.
النص القانوني للمادة 640 مدني :-
(1) إذا اقتضى استعمال الشيء نفقة من المستعير فليس له استردادها ، وهو مكلف بانفقة الأزمة لصيانة الشيء صيانة معتادة .
(2) وله أن ينزع من الشيء المعار كل ما يكون قد أضافه إليه ، على أن يعيد الشيء إلى حالته الأصلية .
كيفية إستعمال الشئ المعار :
يجب على المستعير أن يستعمل الشيء المعار وفقًا للغرض الذي خُصص له وبالطريقة التي يُحددها العقد، أو تقتضيها طبيعة الشيء، أو يُقرّها العرف. فلا يجوز له أن يتوسع في الاستعمال أو يستخدم الشيء في غير ما خُصص له، وإلا اعتُبر متعديًا وسُئل عن الضرر ولو نشأ عن سبب أجنبي. كما لا يجوز له أن يُسلم الشيء للغير ليستعمله، ولو على سبيل التبرع، إلا بإذن صريح من المعير. ويجب على المستعير أن يُراعي في استعماله الحيطة والعناية، وأن يتفادى كل ما من شأنه أن يُعرض الشيء للتلف أو الاستخدام غير المعتاد، وذلك احترامًا لطبيعة عقد العارية القائم على المجانية والثقة.
نفقات الصيانة :
تُعد نفقات الصيانة من المسائل المهمة في عقد العارية، ويقصد بها المصروفات التي تُنفق للمحافظة على الشيء المعار في حالة صالحة للاستعمال. والأصل في القانون المدني أن المستعير هو من يتحمل نفقات الصيانة العادية، كتنظيف الشيء أو إصلاحات بسيطة لازمة للاستعمال المعتاد، لأنه المنتفع بالشيء دون مقابل. أما نفقات الصيانة غير العادية، أو الإصلاحات الجسيمة التي تتعلق بعيب جوهري في الشيء أو تُنفق للحيلولة دون هلاكه، فقد يتحملها المعير، خاصة إذا لم يكن هناك اتفاق يقضي بخلاف ذلك. وإذا قام المستعير بتلك النفقات مضطرًا ودون تقصير منه، فقد يكون له حق في استردادها من المعير أو حبس الشيء حتى التعويض، حسب الأحوال.
نفقات إستعمال الشئ المعار :
تُعد نفقات استعمال الشيء المعار من الالتزامات التي تقع عادةً على عاتق المستعير، باعتباره الطرف المنتفع من عقد العارية. ويقصد بها المصروفات التي يُنفقها المستعير أثناء استخدامه للشيء المعار في الغرض المخصص له، مثل تكلفة الوقود لتشغيل آلة معارة، أو أجرة تشغيل، أو رسوم استعمال. والأصل أن المستعير يتحمل هذه النفقات، لأنه يستخدم الشيء بالمجان، ما لم يوجد اتفاق خاص يُحمّل المعير جزءًا منها. ولا يحق للمستعير أن يُطالب المعير برد هذه المصروفات أو تعويضه عنها، طالما كان استعماله مشروعًا وداخل حدود العارية. أما إذا تحمل نفقات غير معتادة بسبب عيب في الشيء أو حادث طارئ دون خطأ منه، فقد يُطالب باستردادها إذا توفرت شروط الإثراء بلا سبب أو حصل اتفاق ضمني بذلك.
عدم جواز النزول عن إستعمال الشئ المعار للغير :
الأصل في عقد العارية أن المستعير لا يجوز له أن ينزل عن حق استعمال الشيء المعار إلى الغير، سواء بمقابل أو بدون مقابل، إلا إذا حصل على إذن صريح من المعير. ويُبرر هذا القيد بأن المعير قد يكون قد أعار الشيء لشخص معين لثقة خاصة في شخصه أو لاعتبارات شخصية، وبالتالي لا يجوز للمستعير أن يُدخل طرفًا ثالثًا في العلاقة دون رضى المعير. وإذا خالف المستعير هذا الالتزام وقام بتمكين الغير من الانتفاع بالشيء، فإنه يُعتبر في حكم المتعدي، ويُسأل عن كل ضرر أو تلف يلحق بالشيء، حتى ولو كان بسبب أجنبي. ويُعد هذا الحكم تطبيقًا لقاعدة احترام إرادة المعير وضمان المحافظة على الشيء في يد من وثق به.
أفضل محامي مدني فى مصر
المستشار محمد مجدى منيب أفضل محامي مدنى فى السنوات الماضية .
وقد إمتاز السيد المستشار بخبرتة القانونية و الضمير المهنى وعدم التضليل ايا كان موقفك فى القضية
و تواصل معنا من تلك الصفحة للإتصال المباشر و لوكيشن المكتب
كما لك التواصل معنا لحجز موعد الاستشارة المستشار محمد منيب المحامي
لتواصل اضغط هنا: 01006321774
وللواتساب اضغط هنا 01223232529
كما تتابعنا على صفحتنا على الفيس بوك
ملحوظة هامة : الإستشارة القانونية مع المستشار محمد منيب بتحديد موعد مسبق