مسؤولية و إلتزامات الوكيل، و عقوبة استخدام التوكيل

مسؤولية و إلتزامات الوكيل، و عقوبة استخدام التوكيل

 

مسؤولية و إلتزامات الوكيل، و عقوبة استخدام التوكيل

التزام الوكيل بتنفيذ الوكاله :

الماده  703مدني  :  الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومه، علي ان له ان يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق علي هذا التصرف، وعلي الوكيل في هذه الحاله ان يبادر بابلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكاله .

مضمون الإلتزام:

اهم التزام تنشغل به زمه الوكيل بمجرد قبوله الوكاله هو التزامه بتنفيذ العمل الموكل اليه.ولعل هذا هو الالتزام الاساسي في عقد الوكاله، وهو الذي نصت عليه الماده 703بقولها :”الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله دون ان يجاوز حدودها المرسومة “.

فيجب علي الوكيل ان يلتزم الحدود المرسومه للوكاله،سواء من ناحيه التصرفات القانونيه المحدده بعقد الوكاله، او من ناحيه تنفيذالوكاله،او من ناحيه سعه الوكاله .اي يجب عليه طبقا لما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي “ان يقوم بالعمل أو الاعمال القانونيه التي وكل فيها وما يتبع ذلك من أعمال ماديه ملحقه دون نقص أو زياده. فإن نقص او زاد كان بين التفريط والإفراط،وكلاهما يكون مسئولا عنه .

فإذا كانت الوكاله صادره بالبيع لشحص معين او بثمن محددوجب عليه الالتزام بشخص المشتري أو بالثمن المحدد0

وإذا كانت الوكاله صادره بالبيع بالاجل وحدد هذا الأجل ،وجب علي الوكيل الالتزام بالاجل المحدد0

ويلتزم الوكيل بالقيام بالاعمال الماديه التابعه للتصرف محل الوكاله.فإذا كانت الوكاله في بيع عقار ولم يحدد فيها اسم المشترى التزم الوكيل بالبحث عن مشتر ،وكذا بتحرير العقد وبإتخاذ إجراءات تسجيل العقار.فهذه الاعمال تابعه لعقد الوكاله وتدخل في نطاقه ويحكمها عقد الوكاله،فلا تنشأ بشأنها علاقه اخرى بين الوكيل والموكل كعلاقه العمل .

وللوكيل الاحتفاظ بما يثبت تنفيذه للوكاله علي الوجه المطلوب،فله ان يحتفظ بنسخه العقد الذي أبرمه أو بالمستند الدال علي ذلك ،حتي يستطيع الرجوع علي الموكل بما عليه من التزامات كدفع الاجر إذا كانت الوكاله بأجر.

عقوبة إستخدام التوكيل بدون علم الموكل:

إذا جاوز الوكيل الحدود المرسومه للوكاله،فإن تصرف الوكيل في هذه الحاله لايعتبر حاصلا بالنيابه عن الموكل، وبالتالي لا ينفذ في حق الاخير. غير انه يجوز للموكل أن يقر هذا العمل،فإن اقره اصبح كأنه قد تم في حدود الوكاله من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقرار.

أما إذا لم يجز الموكل عمل الوكيل فلا يستطيع الغير سوي الرجوع علي الوكيل الذي تعاقد معه بالتعويض  إذا كان هذا الغير حسن النيه ةأصابه ضرر من فعل الوكيل.

الأصل في قواعد الوكاله أن الغير الذي يتعاقد مع الوكيل عليه أن يثبت من قيام وكالته وفي حدودها وله في سبيل ذلك ان يطلب من الوكيل ما يثبت وكالته فإن قصر فعليه تقصيره،وإن جاوز الوكيل حدود وكالته فلا ينصرف أثر تصرفه إلي الاصيل ويستوي في ذلك ان يكون الوكيل حسن النيه أو سيئ النيه قصد الاضرار بالموكل أو بغيره “.

مسؤولية و إلتزامات الوكيل، و عقوبة استخدام التوكيل

و فى ذلك حكم محكمة النقض

“من المقرر طبقا للمادتين 699،704/1من القانون المدني أن الوكاله هي عقد. بمقتضاه يلتزم الوكيل بعمل قانوني لحساب الموكل،وأن الوكيل ملزم بتنفيذ الوكاله في حدودها المرسومه فليس له ان يجاوزها فإذا جاوزها لا ينفذ العمل الذي يقوم به في حق الموكل،إلا أن للموكل في هذه الحاله أن يقر العمل فإن أقرره اصبح كأنه قد تم في حدود الوكاله من وقت إجراء العمل لا من وقت الإقواو به مما مفاده ان الموكل هو الذي يملك التمسك بتجاوز الوكيل حدود الوكاله،لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد اقام قضاءه علي سند من ان الوكيلتين عن المستأجرخ الاصليه تجاوزتا حدود الوكاله الصادره اليهما حين تنازلتا عن الشقه محل النزاع للطاعن علي الرغم من ان الموكله لم تتمسك بهذا التجاوز فإنه يكون احطأ في تطبيق القانون”.

تغيير طريقه تنفيذ الوكاله بما لا يضر الموكل:

إ ذا قام الوكيل بتنفيذ الوكاله بطريقه تختلف عن تلك الوارده بعقد الوكاله ولكن لم يترتب عليها ضرر للموكل،فلا تنعقد مسئوليه الوكيل قبل الموكل.ومثال ذلك ان يقوم الوكيل بشراء سلعه كلف بشرائها من النوع المتفق عليه ،ولكن من غير المكان الذي حددته الوكاله.أو إذا اشتري السلعه بسعر اعلي من السعر المتفق عليه ويتحمل هو فرق السعر.

ومن باب اولي إذا عقد الوكاله بشروط أفضل ، كأن يبيع منزلا عهد اليه ببيعه بسعر معين،بسعر يزيد علي السعر المطلوب.أو اذا كان معهودا عليه ببيع المنزل الذي في المثال السابق بألأجل فتقاضي الثمن معجلا.

إجازه الخروج علي الحدود المرسومه للوكاله استثناء:

تنص الفقره الثانيه من الماده 703مدني علي أن:

“علي ان له ان يخرج عن هذه الحدود متي كان من المستحيل عليه اخطار الموكل سلفا وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف.وعلي الوكيل ان يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكاله”.

ومثل ذلك علس ما جاء بمذكره المشروع التمهيدي ان يكون الوكيل قد وكل في بيع قدر معين من الارض فتهيأت له صفقه رابحه ببيع قدر اكبر وباعأو وكل في الاقراض بتأمين هو كفاله شحصيه فأقرض بتأمين هو رهن رسمي .

ما شروط الخروج عن حدود الوكالة

الشرط الاول:

أن تكون الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان الا ليوافق علي هذا التصرف .

وكانت الماده كما وردت بالمشروع التمهيدي تتضمن العباره “وكانت الظروف بحيث ان يفترض معها ان الموكل كان يوافق علي هذا التصرف”،إلا انها عدلت بلجنه المراجعه الي “وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق علي هذا التصرف”.

والمعيار هنا شخصي محض يستمد من الإراده المنفرده من الموكل ذاته وبشخصه فلا يرجع فيه الا ماكان يقبله عاده موكل عادي يوجد في نفس الظروف اي من عناصر ليست شخصيه محضه.فالمعيار شحصي بمعني انه يقوم علي الاراده الحقيقيه للموكل،كأن يتبين من الظروف مثلا انه في المثال السابق كان يرغب في بيع أرضه كلها وأنه ما قصر التوكيل بالبيع علي جزء منها الا لوجود مشتر لهذا الجزء دون غيره .وإن كانت الاراده منفرده تدق الا حد بعيد.

وعباره النص هي علي العموم لا تقتصر علي حاله الزياده او النقص في العمل موضوع الوكاله،بل يمكن ان تتعداها علي حاله القيام بعمل اخر يختلف تماما عن العمل موضوع الوكاله.كأن يشتري الوكيل المكلف بشراء سياره جديده من طراز معين سياره من طراز اخر او مستعمله من نفس الطراز او ان يشتري الوكيل المكلف بشراء قطعه ارض للبناء في مصر الجديده قطعه ارض اخرى في المعادي .

فالعبره بتوافر الشرطين الواردين بالماده لا بطبيعه او درجه الخروج عن حدود الوكاله كما يرسمها العقد.

الشرط الثاني:

أن يكون من المستحيل علي الوكيل أن يخطر الموكل سلفا بخروجه عن الحدود المرسومه للوكاله،بحيث أن لو تراخي في تنفيذ الوكاله حتي يقوم بإخطار الموكل لضاعت عليه الصفقه.

ولقد جاء بمزكره المشروع التمهيدي أنه:

“فإذا توافر هذان الشرطان نفذ في حق الموكل عمل الوكيل حتي فيما جاوز فيه حدود الوكاله ،وكان للغير الذي تعامل مع الوكيل حق التمسك علي الموكل بالعمل الذي أتاه الوكيل ،علم الغير او لم يعلم بمجاوزه الوكيل حدود الوكاله”.

ومفاد ذلك ان هناك نيابه قانونيه أضافها القانون علي الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكاله ، وقد اقام القانون هذه النيابه علي اساس إراده مفترضه لاصريحه ولا ضمنيه من جانب الموكل.

اما اذا لم تتوافر شروط الفضاله ولا الوكاله الظاهره توقف تصرف الوكيل فيما جاوز فيه حدود الوكاله علي إقرار الموكل،فإذا لم يقره لم ينصرف أثره اليه.

غير أنه إذا أقر الموكل هذا التصرف ،فإنه يجب ان يعلم بأن التصرف الذي أقره خارج عن حدود الوكاله،وانه اقره قاصدا اضافه اثره الي نفسه.

وفي هذا جاء بمذكره المشروع التمهيدي أنه:

“…..أما اذا لم يتوافر الشرطان المتقدمان ، بأن كانت الظروف لا يمكن أن يفترض ان الموكل كان يوافق علي تصرف الوكيل،أوكان الوكيل يستطيع اخطار موكله مقدما بتصرفه ولم يفعل،فلا تعتبر الوكاله الا في حدودها المرسومه.أما فيما جاوز فيه الوكيل هذه الحدود فتتبع الاحكام المقرره في ذلك …إلخ”.

error: