أحكام نقض فى الخروج عن حدود الوكالة

أحكام نقض فى الخروج عن حدود الوكالة

 

أحكام نقض فى الخروج عن حدود الوكالة

 

قضت محكمه النقض بأن:

” إقرار الموكل عقد البيع الذي ابرمه وكيله بتوكيل عام يرتد أثره إلا وقت التعاقد فيعتبر التصرف نافذا في حق الموكل من هذا الوقت ومادام الغير الذي تعاقد مع الوكيل كان يعلم تجاوز الوكيل حدود وكالته وقت تعاقده معه فإنه يتقيد بأيجابه حتي بعلن الموكل موقفه من حيث إقرار التصرف أوعدم إقراره فإذا أقره لم يكن لهذا الغير أن يتحلل من تعاقده مع الوكيل .”.

(طعن رقم 487لسنه34ق جلسه 14/11/1968)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“يشترط لإقرار الموكل لما يباشره الوكيل خارجا عن حدود توكيله أن يكون المقر عالما بأن التصرف الذي يقرره خارجا عن حدود الوكاله وأنه قد أقره قاصدا إضاه أثره لنفسه”.

(طعن رقم 258لسنه 35ق جلسه1969)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“تصرف الوكيل الذي يجاوز حدود وكالته الخاصه لا يسأل عنه الموكل إلا إذا أجازه بعد حصوله قاصدا إضافه أثره إلا نفسه .”

(طعن رقم 162لسنه 37ق جلسه 6/3/1972)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“إذا كانت الطاعنه قد دفعت بأنها لم تضع يدها علي أطيان التركه بنفسها ،ولم تكلف وكيلها بإدارتها .فإنه كان يتعين علي محكمه الإستئناف أن تحقق هذا الدفاع الذي قد يتغير به،إن صح وجه الرأي في الدعوي،لا ان تكتفي في الرد عليه بما أثبته الحكم النهائي السابق من أن الوكيل الذي يتولي إداره اموالها الخاصه كان وكيلا عن مورث الطرفين،واستمر في إداره اطيان التركه دون ان تربطه علاقه قانونيه أو تعاقديه ،إذ هولا يعتبر وكيلا عن الطاعنه في قيامه بالإداره خارجا عن حدود وكالته.وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اعتمد علي هذه الواقعه بصفه اساسيه بإعتبار ان الطاعنه وكيله عن المطعون عليهنفي إداره الاطيان المخلفه عن مورث الطرفين،كما أنه لم يأحذ بأقوال شاهد المطعون عليهن ،إلا علي اساس أنها متفقه مع هذه الوقائع ،وهي لا تؤدي الي النتيجه التي انتهي اليها، فإنه يكون مشوبا بالقصور.”

(طعن رقم 162لسنه 37جلسه 6/4/1972).

 

قضت محكمه النقض بأن:

“لئن كان طلب الوكيل إيقاع البيع علي موكله يستلزم وكاله خاصه تبيح له ذلك إعمالا بنص الماده 702من القانون المدني،إلا أنه إذا تجاوز الوكيل حدود وكالته العامه،وأبرم تصرفا فإن هذا التصرف يكون موقوفا علي إجازه الموكل،فإن أقرره أعتبر نافذا في حقه من وقت إبرامه.وإذا كان المطعون ضدهم قد أجازو تصرف المحامي الذي كان يباشر عنهم إجراءات التنفيذ العقاري ،وطلب إيقاع البيع عليهم رغم أن وكالته كانت قاصره علي مباشره الاعمال القضائيه ، فإن إجازتهم اللاحقه لهذا التصرف تعتبر في حكم الوكاله السابقه ويضحي التصرف صحيحا ونافذا في حقهم، واذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون وتفسيره يكون خاطئا.”

(طعن رقم485لسنه 40ق جلسه 29/1975)

 

قضت محكمه النقض بأن:

“إنه إن كان الاصل أن التصرف الذي يعقده الوكيل دون نيابه من الموكل لاينصرف أثره الي الموكل،فإن هذا الاخير يكون علي خيار أن يقره أولا،فإذا أختار أن يقره أمكن ذلك صراحه أو ضمنا،فإذا أقره لم يجز له الرجوع في هذا ألاقرار ويتم الإقرار بأثر رجعي بما يجعل التصرف نافذا في حق الموكل من يوم أن عقده الوكيل ،إذ أن ألإقرار اللاحق في حكم التوكيل السابق”.

(طعن رقم848لسنه49ق 10/6/1980)

 

وفي هذا قضت محكمه النقض بأن:

“إذا قضت المحكمه بأن تصرف الوكيل كان في حدود وكالته وأضافت في أسباب حكمها أن الموكل قد أجاز التصرف بعد حصوله،كان ذلك منها تزيدا مهما ينعي عليه من خطأ فإنه لا يؤثر في سلامه الحكم وقيامه علي صحه التصرف ونفاذه أصلا”.

(طعن رقم 59لسنه 13ق جلسه17/2/1944)

error: