محامى قضايا التعويضات
محامى قضايا التعويضات
محامى قضايا التعويضات فى مصر
مكتب المستشار محمد منيب محامى تعويضات عن الأضرار الناجمة و الناشئة عن الأخطاء أو التعسف فى إستعمال الحق من قبل المخطئ المسبب الأضرار للمضرور .
و للمضرور الذى يستوجب لة المطالبة بالتعويض لما لحقة من أضرار، طبقا لنصوص مواد القانون المدنى المصري رقم 131 لسنة 1948.
فنتميز بسعينى بشكل مستمر لإثبات و إرجاع كافة الحقوق للمتضررين و أتباعهم و الضرر المرتد من الخطأ، و ذلك من خلال متابعة و مباشرة قضايا التعويض أمام المحاكم فى جمهورية مصر العربية .
محامى فى مصر خبير فى قضايا التعويضات الخاصة بالأضرار الناشئة عن أخطاء الغير لدى محاكم القضاء المدنى بمحافظات مصر .
فإن كان لديك تعويض عن العمل أو الأصابة بالعمل أو من خلالة أو بسببة فمن المؤكد إحتياجك إلى محامى متخصص فى قضايا التعويضات حتى الحصول على مقدار تعويض مناسب و يتناسب مع ما أصابك من ضرر أو عجز فلك الحق فى إقامة دعوى مدنية مطالبا فيها بالتعويض حيال أى ضرر أصابك أو أصاب زوجك أو أقارب و لكن أوجب القانون للأقارب الذين لهم الحق فى طلب التعويض هم الأقارب حتى الدرجة القانية فقط .
أشهر محامى قضايا التعويضات
يعتبر مكتب المستشار محمد منيب المحامى أشهر محامى قضايا التعويضات حيث لما لة من خبرة بالقانون المدنى و بالأخص فيما يخص نصوص مواد القانون المتعلقة بالتعويضات و الأضرار المستوجبة للتعويض .
كما نقوم بتقديم خدمات قانونية و هى تلقى و الرد على كافة الإستشارات القانونية المتعلقة بالتعويض و المستوجبة لة.
حتى يتسنى لنا حل تلك القضايا و كيفية تكيف طلباتها قانونيا حتى الوصول لأفضل نتيجة فى الحكم بالتعويض المناسب لما أصابك من أضرار قلست من مواقفك فى الحياة و أدت الى فوات كسب أو خسارة مادية أو معنوية .
من الملاحظ أن قضايا التعويضات التى تلقى بإهتمام و التى إستهان بها الكثير و حتى المضرور و من لحقهم أى ضرر و لو بسيط.
و ذلك لما تملكة تلك النوعية من القضايا من إحتياج للبحث القانونى التام و الوصول لأحدث أحكام محكمة النقض و أكثر الأحكام تأثيرا على الدعوى الماثله حتى تقف على موقفك و ما تنتهى إلية دعواك .
و يظهر ذلك جليلا فى قضايا تعويضات العمال حيث يعانون بشكل مستمر من تلك القضايا التى لم يتم الوصول فيها الى حكم مناسب ما أتى بهم من أضرار فكان لنا الدور فى مباشرة قضايا التعويضات فى مصر .
محامى متخصص قضايا التعويضات
محامى متخصص قضايا التعويضات فمن المتعارف علية و البين من نصوص القانون المدنى و خاصا نصوص المواد المتعلقة بالتعويض يتضح أنها ليست قاصرة على أضرار معينة، بل لأي خطأ أدى الى أى ضرر .
و هنا نعطي أمثلة تخصصات قضايا التعويضات
- التعويض عن العجز الكلى و الجزئي.
- قضايا تعويض العمال عن الفصل التعسفى.
- تعويضات إصابة العمل.
- قضايا تعوضات الحوادث.
- التعويض عن حوادث الكهرباء.
- حوادث السكة الحديد.
- التعويض عن الأضرار.
- القتل الخطأ.
- التعويض عن حوادث غرق الشواطئ.
- تعويضات الأهمال الطبى.
مكتب محامى متخصص قضايا التعويضات، محمد منيب المحامى فى مصر لنا الدراية و الخبرة القانونية فى قوانين المدنى وخاصا نصوص المواد المتعلقة بقضايا التعويض. المستشار محمد منيب المحامى فى مصر .
حيث الخبرة التى تعدت ال 18 عاما فى ملفات قضايا التعويضات على كافة أنواعاها و أشكالها و طلباتها.
فكان لنا الخبرة بكافة نصوص القانون التى أحاطت بموضوعات و مشاكل التعويض.
حيث هناك الكثير من أنواع قضايا التعويضات التى لم يعلمها العميل المضرور جراء الأخطاء التى أدت لة بأضرار و التى تحتاج الى اللجؤ إلى القضاء بمعاونة محامى متخصص تعويضات للحصول على التعويض المناسب .
حيث من خلال خبرتنا نقدم لك التوجية لما هو صحيح قانونيالما يأتى بة من نتيجة فى تقديرات التعويض المحكوم بة لك.
https://www.mohamedmounib.com/
التعويض فى القانون المدنى
نص المادة (163)
كل خطأ سبب ضرر بالغير يلزم من إرتكبه بالتعويض.
يقصد بالمسئوليه المدنيه بوجه عام المسئوليه عن التعويض للضرر الناجم عن الإخلال بالتزام مقرر في ذمه المسئول. المسئوليه العقديه والمسئوليه التقصيرية.
وتنقسم المسئوليه المدنيه الي مسئوليه عقديه ومسئوليه تقصيريه.
المسئوليه العقدية التى تستوجب التعويض
هي تلك التي تترتب علي عدم التنفيذ الناشئ عن العقد علي الوجه المتفق عليه، كمسئوليه المقاول عن التأخر في إقامه
البناء الذي تعهد ببنائه عن الميعاد المتفق عليه، ومسئوليه البائع الذي يتصرف في المبيع بعد البيع عن عدم نقل ملكيته إلي المشتري.
المسئوليه التقصيرية التى تستوجب التعويض
فهي التي تقوم علي الإخلال باإلتزام قانوني وهو إلتزام بعدم الإضرار بالغير وهو إلتزام عام واحد لا يتغير حيث يلتزم المسئول
بتعويض الضرر الذي ينشأ عن الإخلال بهذا الإلتزام الذي ينشأ دون علاقه عقديه بين المسئول والمضرور. كمسئوليه سائق السياره الذي يقودها دون حيطه فيصيب إنسانا أو يتلف مالا.
هل يجب إعذار أو الإعلان للمطالبة بالتعويض
في المسئوليه العقديه، لا يكفي وقوع الخطأ أو تقصير المدين لتوافر المسئوليه، بل إنه علي ما تقضي الماده 218 من القانون المدني لا يستحق التعويض عن إستحاله التنفيذ عينا إلا بعد إعذار المدين.
في المسئوليه العقديه إذا كان الإلتزام بتحقيق غايه توافرت المسئوليه عند عدم تحقق النتيجه ولو لم يثبت بجانبه أي خطأ ما دام لم يثبت السبب الأجنبي.
عبئ الإثبات فى التعويض
ليس علي المدعي في المسئوليه العقديه أن يثبت سوي التعاقد، فيقع علي المدين أن يثبت إما أنه أوفي بما تعهد به وإما أن عدم وفائه يرجع إلي سبب أجنبي عنه. أن يكون التعاقد سهل الإثبات أو معترفا به.
أما في المسئوليه التقصيريه يقع عبء افثبات علي الدائن (المضرور) إذ يلزمه أن يقيم الدليل علي خطأ المسئول، وهو عبء تقيل
ومن أجل ذلك كانت المسئوليه العقديه وسيله من الوسائل الفنيه التي لجأ إليها القضاء كي يخفف من ذلك العبء، فأعتبر عقد النقل وبعض عقود أخري، متضمنه لإلتزام بضمان السلامه.
من حيث التضامن إذا تعدد المسئولون في المسئوليه العقديه، فإن التضامن بينهم لا يفترض، وإنما يكون بناء علي اتفاق أو نص في القانون(م 279مدني). وذلك لأن إراده المتعاقدين عند تعدد المدينين هي التي تحدد مدي الإشتراك كل مدين في المسئوليه.
تقادم دعوى التعويض
تسقط الدعوي الناشئه عن العمل غير المشروع بإنقضاء ثلاث سنوات (م172/1). تبدأ من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر و بالشخص المسئول عنه.
في أي الأحوال تسقط بمضي خمسه عشر سنه من يوم وقوع الفعل غير المشروع.
وإذا كانت الدعوي ناشئه عن جريمه، فلا تسقط دعوي التعويض إلا بسقوط الدعوي الجنائيه، أي أنه تتغير مده سقوط دعوي التعويض الناشئه عن جريمه بنوع الجريمه الواقعه.
فى حالة المسئوليه العقديه، فإنه يجب الرجوع إلي النصوص القانونيه التي أبرمت العقود طبقا لأحكامها.
والقاعده العامه هي أن يتقادم الإلتزام بإنقضاء خمس عشره سنه (374مدني) فيما عدا الحالات التي قرر لها لقانون حكما خاصا.
أن الإتفاق بين الطاعن والمطعون ضده علي إصلاح الخلل الذي نشأ في مبني الأخير بسبب عمليه ذلك الأساسات ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئوليه الطاعن فيجعلها عقديه بعد أن كانت تقصيريه
أن قبول هذا الطاعن الإلتزام بما إلتزم به بمقتضي هذا الإتفاق يعتبر إقرارا منه بوقوع الخطأ من جانبه وكان الحكم قد اعتبر مسئوليه الطاعن تقصيريه فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئوليه والمسئوليه العقديه”.
وقد دل المشرع بإفراده لكل من المسئوليتين التعاقديه والتقصيريه أحكاما مستقله تختص بها دون الأخري علي النحو سالف الإشاره إليه،علي أنه وضع الماده 177/1 لحمايه غير المتعاقدين في حاله تهدم البناء أو جزء منه.
محامى قضايا التعويضات تقادم دعوى التعويض
أما من يربطه بحارس البناء عقد إيجار فإن أحكام هذا العقد ونصوص القانون المدني الوارده في الفصل الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني التي تنظم عقد الإيجار. ” منقول ”
تكون هي وحدها الواجبه التطبيق لتحديد مسئوليه المؤجرز ولا يغير من ذلك ماجاء في المذكره الإيضاحيه للقانون المدني
تعليقا علي الماده 565/2 الوارده في الكتاب الثاني ضمن أحكام عقد الإيجار من أنه” إذا كان بالعين المؤجره عيب يعرض صحه
المستأجر لضرر جسيم وأصابه من ذلك ضرر بالفعل. وثبت خطأ في جانب المؤجر فإن المستأجر يستحق التعويض طبقا لقواعد
المسئوليه التقصيريه، ويجوز له أيضا أن يطلب فسخ العقد ولو كان قد تنازل عن هذا الحق مقدما لأن الأمر يتعلق بالنظام العام ” ذلك أنه وقد خلت هذه الماده من عباره “طبقا لقواعد المسئوليه التقصيريه”
وورد نصها أمرا في تنظيم أحد التزامات المؤجر المترتبه علي العقد فإنه لا يخرج مسئوليه المؤجر في خصوص هذا الإلتزام عن طبيعتها ولا يحيلها إلي مسئوليه تقصيريه
ذلك ما لم يثبت أن المؤجر إرتكب خطأ جسيما أو غشا أو فعلا يؤثمه القانون علي النحو السالف بيانه”.
في حاله الضرر الذي أصاب المضرور فإن نص الماده 163 من القانون المدني المصري علي أنه ” كل مخطئ سبب ضرر للغير يلزم من إرتكبه بالتعويض”.
ثم تلاها الماده 164 من القانون المدني المصري بما تزداد التأكيد حيث أنه نص” يكون الشخص مسئولا عن أفعاله غير المشروعه متي صدرت منه وهو مميز.
كما أوجب نصوص المواد الشرط للحكم بالتعويض عن الضرر المادي أن يكون هنك إخلال بمصلحه ماليه للمضرور وأن يكون هذا الضرر محققا.
“وفي دعاوي التعويض حين المطالبه يالتعويض يشتمل الضررين المادي والمعنوي معا. فيكون التعويض الذي يقدره قاضي الموضوع في حاله الضرر لابد أن يشتمل الضرر المادي والأدبي.
وكما ينتقل الحق في طلب التعويض الأدبي للأقارب والزواج والأقارب إلي الدرجه الثانيه عما يصيبهم من ألم من إحداث موت المضرور الأصلي.محامى قضايا التعويضات تقادم دعوى التعويض
تقدير التعويض عن الضرر
مقدار التعويض عن الضرر
مقدار التعويض عن الضرر يكون التعويض يحكم به في أي خطا سبب أضرار للمضرور أيا كانت مدي تلك الأضرار ولكن يجب توافر الشروط الواجب توافرها للحكم بالتعويض.
كانت احكام محكمه النقض المصريه في أحكامها علي أن تقدير التعويض من سلطه محكمه الموضوع بشرط أن تحيط في حكمها إعتبار المسئوليه المدنيه من خطأ وضرر وعلاقه سببيه.
عليه فإن تقدير التعويض الجابر للضرر من سلطه محكمه الموضوع شرطه عدم وجود نص في القانون أو العقد يلتزما بإتباع معايير معينه.
كما جواز القضاء بتغويض إجمالي عن الضرر بين المادي والأدبي جمله بغير تخصيص شرطه بيان عناصر الضرر ومناقشه كل عنصر علي حده .
فيجوز للمحكمه التي تباشر دعوي التعويض أن تقضي بتعويض إجمالي عن الأضرار التي لاحقت بالمضرور إلا أن ذلك مشروط بأن تبين عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض وأن تناقش كل عنصر منها علي حده وتبين وجه أحقيه طالب التعويض فيه أو عدم أحقيته.
فتقدير التعويض من سلطه قاضي الموضوع دون معقب عليه من محكمه النقض متي قامت أسبابه، ولم يوجد في القانون نص يلزم بإتباع معايير معينه في حقوقه وكان تقديرا سائغا.
ففي تقدير التعويض حتي ولو صدر ضد الحكومه وعليه فإن إستيلاء الحكومه علي العقار جبرادون إتباع إجراءات نزع الملكيه غصب
فإن أثر ذلك وجوب تعويض المالك كمضرور من عمل غير مشروع له إقتضاء تعويض الضرر سواء ما كان قائما وقت الغصب أو إتفاقهم بعد ذلك حتي الحكم.
نص المادة المتعلقة بتقدير التعويض
(ماده 221)
إذا لم يكن التعويض مقدارا في العقد أو بنص في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب
بشرط ان يكون هذا نتيجه طبيعيه لعدم الوفاء بالإلتزام أو للتأخر في الوفاء به ويعتبر الضرر نتيجه طبيعيه إذا لم يكن في إستطاعه الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول.
ومع ذلك إذا كان الإلتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عاده وقت التعاقد.
متي تحققت المسئوليه، إستحق الدائن تعويضا، قد يكون نقديا وقد يكون عينيا، ومثل التعويض العيني إزاله المخالفه التي إرتكبها المدين، كهدم حائط تعسف المدين في إقامته.
والتعويض يقدر إتفاقا كما في الشرط الجزائي أو قانونا كما في الفوائد، أو بحكم القاضي، وفي الحاله الأخيره يخضع التقدير لعنصرين.
ما لحق الدائن من خساره وما فاته من كسب. ويتحمل الدائن عبء إثبات العنصرين، ويكون له ذلك بكافه طرق الإثبات، ولا يلزم أن يتحقق العنصران، فقد يتحقق إحداهما فقط فيكون هو السبيل لتقدير التعويض.
فإن إنتفي العنصران بأن يكون الدائن لم تلحقه خساره ولم يفته كسب، فلا يستحق تعويضا.
ويجب أن يكون الضرر مباشرا سواء كانت المسئوليه عقديه أو تقصيريه، وأن يكون متوقعا في المسئوليه العقديه فلا تعويض فيها عن الضرر غير المتوقع.
أما في المسئوليه التقصيريه، فإن الدائن يستحق تعويضا سواء كان الضرر متوقعا عند إرتكاب الفعل الضار أو لم يكن متوقعا.
محامى قضايا التعويضات متى يتم تقدير التعويض
يعتد في تقدير التعويض في المسئوليه العقديه بوقت التعاقد وما نشأ من ضرر في ذلك الوقت دون إعتداد بالضرر الذي تحقق وقت رفع الدعوي أو عند صدور الحكم.
لا يجوز للخبير التصدي لإستحقاق التعويض أو تقديره
https://www.facebook.com/mounib.lawyer/
أحكام محكمة النقض فى التعويض
قضت محكمة النقض
الضرر المحقق والإحتمالي فان الضرر الموجب للتعويض يجب ان يكون ضررا محققا بمعنى ان يكون قد وقع او انة سيقع حتما اما الضرر الاحتمالى الغير محقق الوقوع فان التعويض عنة لا يستحق الا اذا وقع فعلا
واذ كان الحكم المطعون فية قد أقام قضاءة بالتعويض للمطعون ضدهم على اسا ان الطاعن مازال تحت يدة حكم المديونية رغم الوفاء و يستطيع التنفيذ الذى جعلة الحكم مناط للضرر المحكوم بالتعويض عنة غير محقق الحصول
فان الضرر الناشئ عنة يكون ضررا احتماليا لا يصح التعويض عنة و بالتالى فان قضاء الحكم بالتعويض عن هذا الضرر يكون مخالفا للقانون.
( نقض 13 / 5 / 1965 طعن 25س ، 27ق )
قضت محكمة النقض
التعويض كما يكون عن ضرر حال فإنة يكون أيضا عن ضرر مستقبل متى كان محقق الوقوع فاذا كانت محكمة الموضوع قد أنتهت فى حدود سلطتها التقديرية- الى أن هدم المبنى أمر محتم
و لا محيص من وقوعة، فأنة أذا قدرت التعويض المستحق للمطعون ضدها على أساس وقوع هذا الهدم لا تكون قد قدرتة عن ضرر حال و إنما عن ضرر مستقبل مقق الوقوع.
( نقض 10 / 6 / 1965، طعن 325،س 34ق)
( نقض 8 / 2 / 1977، طعن 385س، 42ق )
قضت محكمة النقض
المدين فى المسئولية العقدية يلزم طبقا للمادة 221 من القانون المدنى بتعويض الضرر المباشر الذى يمكن توقه عادة وقت التعاقد و يشمل تعويض الضرر ما لحق الدائن من خسارة و ما فاتة من كسب
و هو يكون كذلك إذا كان قد وقع بالفعل أو كان وقوعة فى المستقبل حتميا، كما أن القانون لا يمنع من أن يحسب فى الكسب الفائت ما كان المضرور يأمل الحصول علية من كسب مادام لهذا الأمل أسباب مقبولة.
( نقض 26 / 1 / 1992، طعن 1645س، 56ق)
قضت محكمه النقض
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بالتعويض علي ما ورد بتقرير الخبير من حساب هذا التعويض علي أساس أن قينمه الأرض التي إستحال تنفيذ إلتزام الطاعنه بنقل
ملكيتها للمطعون ضده وقت إعداد التقرير في عام 1992 مبلغ 691880 جنيه في حين أن هذه القيمه لا تزيد عن مبلغ عشرين ألف جنيه وقت التعاقد في 29/12/1950
وإذا لم يبين من هذا التقرير الذي أخذ به الحكم ما إذا كان التعويض الذي قدره قد شمل الضرر المتوقع أو غير المتوقع أو جمع بينهما وما إذا كانت الطاعنه قد إرتكبت غشا أو خطأ جسيما في عدم تنفيذ العقد المبرم بينهما من عدمه
هي أمور من شأنها تحديد العناصر القانونيه المكونه للضرر كان يتعين علي الحكم أن يقول كلمته فيها بإعتبارها مساله قانونيه وهو ما يعجز محكمه النقض عن إعمال رقابتها في شأن صحه تطبيق القانون، مما يعيب الحكم ويوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.
(نقض 28/5/2005 طعن 3956 س 68 ق).