مبادئ النقض في الطلاق

مبادئ النقض في الطلاق

احكام محكمة النقض في الطلاق 

مبادئ النقض في الطلاق

محكمه الموضوع غير ملزمه بطلب الخصم استجواب خصمه :

م المقرر في قـضـاء هذه المحكمة : انه وإن كان من الحق الخصم ان يـطـلـب استجواب خصمه إلا أن محكمه الموضوع غير ملزمه بإجابه هذا الطلب ، لأنه من الرخص المخوله لها ، فلها أن تلتفتيكفي لتكوين عقيدتها بغير حاجة لاتخاذ هذا الإجراء؛ لما كان ذلك وكان الحكم ي اقام قضاءه علي أسباب تحمله كما تقدم، مؤداها الرفض الضمني لطلب الاستجواب بإعتبار أن الدعوي ليست في حاجه إليه، فإن النعي يكون على غير اساس

(النقض رقم 350 لسنه 66 في أحوال شخصيه جلسه ٢٦ / ٢ / ۲۰۰۱- لم ينشر بعد )

مبادئ النقض في الطلاق

 

لم يوجب المشرع علي المحكمه التي يشار أمامها الدفع بعدم الدستوريه ، وقف السير في الدعوي المطروحه عليها 

اقرا ايضا في موقع محامي مصر : أحكام النقض في الحضانة

من المقرر في قضاء هذه المحكمه- أن المشرع لم يوجب علي المحكمه التي يثار أمامها دفع بعدم دستوريه قانون في دعوي مطروحه عليها وقف السير فيها ، إذ إرتأت أن هذا الدفع لا يـتسـم بـطـابـع الجـديـه ولا ضروره لحـسـم النزاع بـشـانـه قـبـل الفصل في موضوع تلك الدعوي، وتقدير جديه الدفع بعدم الدستوريه متروك لمطلق تقدير محكمه الموضوع متي أقامت قضاءها علي أسباب سائغة، وإذ قضي الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم الدستوريه المبدي من الطاعن علي سند من عدم جديته فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

(نقض رقم 350 لسنه 66 في أحوال شخصیه جلسه ٢٦ / ٢ / ٢٠٠١- لم ينثر بعد )

مبادئ النقض في الطلاق
مبادئ النقض في الطلاق

هل يستقيم طالب الطلاق من خلا الاعتراض علي الطاعه مع تأسيس

الحكم قضاءه علي الضرر:

من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن النعي اذا كان وارداً علي ما استطرد اليه الحكم تزيدا وفيما يستقيم قضاؤه بدونه، فإنه يكون – أيا كان وجه الرأي فيه عنه إن وجدت في الدعوي من العناصر ماغير منتج ؛ لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد انتهي إلي القضاء بالتطليق علي سند عن أن الخلاف مستحكم بين الطرفين، فإن ما أورده الحكم تزيداً من أن شروط التطليق للضرر توافرت- أيا كان الرأي فيه- يكون غير منتج ، إذ لا يوثر في النتيجه الصحيحه التي خلص اليها ، ومن ثم فإن النعي يكون غير مقبول .

نقض رقم ١٣٩ لسنه 66 في احوال شخصیه جلسه ٢٦ / ٢ / ٢٠٠١- لم ينشر بعد)

الحكم بالتطليق – هل يستتبع اسقاط حقوق الزوجه الماليه :

من المقرر في قضاء هذه المحكمه أن مفاد نص الفقره الخامسه من الماده۱۱ مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ المضافه بالقانون رقم 100 لسنه ١٩٨٥ انه اذا طلبت الزوجه الـتـطـلـيـق من خلال دعواها بالاعتراض علي دعوه الزوج لـهـا للعوده لمنـزل الـزوجـيـه فـاذا إسـتـبـان للمحكمه – أن الخلاف مستحكم بين الزوجين بعد اتخاذ اجراءات التحكيم، فإنه يكفي للقضاء بالتطليق في هذه الحاله مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، وكان مفاد نص الماده العاشره من القانون رقم ٢٥ لسنه ١٩٢٩ أن المطلقة لا تلتزم بتعويض أو بدل ولا تسقط حقوقها الماليه كلها أو بعضها إلا إذا كانت قد ساهمت بفعلها في استحكام الخلاف أو استحاله العشره ، لما كان ذلك ، وكان الحكام الثلاثه الذين بعثتهم المحكمه قد اختلفوا ولم يقفوا علي إسقاط حقوق الطاعنه الماليه كلها أو بعضها ومن ثم فإن النعي يكون علي غير أساس .

( نقض رقم ١٣٦ لسنه 66 في إحوال شخصيه جلسه ٢٦ / ٢ / ٢٠٠١ لم ينشر بعد)

https://www.facebook.com/mounib.lawyer/

error: