قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

تاريخ النشر : ٢٣ – ٠٢ – ١٩٨٥

نوع الجريدة : الوقائع المصرية

قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

مضمون التشريع : بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية.

نص التشريع

وزارة الزراعة والأمن الغذائى قرار وزارى رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥
بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية

وزير الزراعة والأمن الغذائى
بعد الاطلاع على القانون المدنى؛
وعلى القانون رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعى والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٦٦؛
على القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم ١٤٣ لسنة ١٩٨١ فى شأن الأراضى الصحراوية؛
وعلى القرار الوزارى رقم ٧٠ لسنة ١٩٧١ فى شأن بطاقة الحيازة الزراعية معدلا بالقرار الوزارى رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٣؛

قـرر:
(مادة أولى)

يعمل بنظام بطاقة الحيازة الزراعية المرفق تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة المشار إليه.
ويسرى هذا النظام على الأراضى الزراعية الواقعة داخل الزمام والمتاخمة حتى مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضى التى تمت مساحتها مساحة تفصيلية  حصرت فى سجلات المساحة وفى سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
ولا يسرى هذا النظام على الأراضى التى تستصلح وتستزرع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد تسليمها إلى الحكم المحلى طبقاً للمادة ٥٠ من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه.

(مادة ثانية)

يجرى حصر حيازى شامل كل ثلاث سنوات وتبدأ دورة الحصر الشامل من أول السنة الزراعية التى يحددها قرار من الوزير.
ويلتزم كل مالك لأرض زراعية ولو لم يكن حائزا لها بتقديم بيان بجملة ما يملكه من هذه الأراضى فى الميعاد المنصوص عليه فى المادة ١٥ من النظام المرفق وذلك على نموذج – ٣ زراعة خدمات.

(مادة ثالثة)

يستمر العمل ببطاقات الحيازة الحالية حتى انتهاء سريانها بنهاية دورة الحصر الحيازى الحالية، وتعتبر بطاقات الحيازة المستخرجة بصفة مؤقتة بمثابة تصريح الخدمات المؤقت المنصوص عليه فى المادة ١٩ من هذا القرار.

(مادة رابعة)

يلغى القرار الوزارى رقم ٧٠ لسنة ١٩٧١ معدلا بالقرار رقم ٢٩ لسنة ١٩٧٣ المشار إليهما وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار والنظام المرفق به.

(مادة خامسة)

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره،

نظام بطاقة الحيازة الزراعية
(مادة ١)

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا القرار المدلول المبين قرين كل منها:

١ – الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية.
٢ – نموذج (١) زراعة خدمات بطاقة الحيازة الزراعية.
٣ – سجل (٢) زراعة خدمات سجل إثبات بيانات الحيازة بالناحية.
٤ – استمارة (٣) زراعة خدمات إخطار (طلب استخراج بطاقة الحيازة الزراعية).
٥ – استمارة (٤) زراعة خدمات خاصة بإجمالى بيانات إخطارات (٣) زراعة خدمات.

(مادة ٢)

تعد بطاقة الحيازة الزراعية (١ زراعة خدمات) وفقاً للنموذج المعتمد وترقم صفحاتها وتختم بخاتم شعار الجمهورية وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات التعاونية الزراعية ويثبت ذلك فى سجل خاص يعد لهذا الغرض.

(مادة ٣)

تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى هذا القرار للآتى بيانهم:
( أ ) المالك الذى يزرع أرضه ويستغلها على الذمه.
(ب) المالك الذى يزرع أرضه بالمزارعة.
(جـ) المستأجر بالنقد.
(د) المستأجر بالمزارعة فى حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه.
ويعتبر مرسى الماشية فى حكم حائز الأرض الزراعية.

(مادة ٤)

تصدر بطاقة الحيازة باسم الحائز سواء أكان شخصا طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن تتضمن البطاقة أيضاً اسم

من ينوب قانوناً عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية وكذلك اسم الحارس القضائى أو الاتفاقى أو السنديك

أو المصفى حسب الأحوال، ولا يجوز أن تصدر البطاقة باسم الوكيل أو بذكر اسمه بها وإن كان يجوز التعامل معه

بعد التحقق من صفته ولا يجوز بأى حال صرف أكثر من بطاقة حيازة عن ذات المساحة أو فى نطاق الجمعية الواحدة

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٣٧ من قانون الإصلاح الزراعى.

(مادة ٥)

يعتبر مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعى المختص فى تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد بسجلاتها

إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفاً زراعياً مسئولا عن الحيازة فى نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.

(مادة ٦)

يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها

أو يستغلها بأى وجه من الوجوه سواء أكان مالكاً أو مستأجراً لها وبعدد وأنواع الماشية التى يحوزها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته

وكذلك بأى تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الإخطار عن التغيير الذى يحدث

فى حيازة الماشية أربع مرات فى أول يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام وذلك على استمارة (٣) زراعة خدمات

والتى تعد وفقاً للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بدون مقابل وفى حالة عدم توافرها يجوز تقديم الطلب

على ورقة عادية تشتمل على ذات البيانات ويحصل الطالب على الايصال الدال على تقديمه الطلب أو الاستمارة موقعا عليه من الموظف المسئول بالجمعية.

(مادة ٧)

تقيد الطلبات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولا بأول على اللجنة المنصوص عليها فى المادة ٩٢ من قانون الزراعة المشار إليه

والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة. وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة

والتحقق من صحة بياناتها ومطابقتها والتأكد من واضع اليد والرجوع إلى سجل عقود الإيجار بالجمعية التعاونية والتحقق من أن الحيازات بطريق

الإيجار يقابلها عقود مودعة بالجمعية وتكون اللجنة المذكورة مسئولة عن أى اختلاف يظهر بين جملة زمام القرية وجملة الحيازات المستخرج

لها بطاقات حيازة وعليها إعادة الاستمارات أو الطلبات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع أعضاء اللجنة.

(مادة ٨)

إذا لم يقدم الحائز البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته فى المواعيد المحددة فى هذا القرار فعلى المشرف الزراعى المختص

أن يثبت اسمه فى كشوف المتخلفين وتقوم اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته

بعد اعتمادها منها إلى الجمعية التعاونية لقيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك.

(مادة ٩)

تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (٦) فى الاستمارة (٤) زراعة خدمات

أو إجمالى إخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوماً وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ.

(مادة ١٠)

لكل ذى شأن أن يطعن فى بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (٤) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقاً للمادة السابقة

وتفصل فى الطعن لجنة تشكل فى كل مركز إدارى بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز

وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها وممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها

وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعى يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص ويرسل الطعن

بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن

والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره خمسون قرشاً للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان تؤدى إلى صراف القرية

أو أقرب خزينة حكومية لإضافتها إلى حسابات أول وزارة الزراعة.

(مادة ١١)

على رئيس لجنة الطعن قيد الطعون التى ترد إليه فى دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام

كل طعن بنتيجة فحصه وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه.

(مادة ١٢)

تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التى ترد إليها أولا بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل

ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة

منها ولها أن تستدعى أطراف المنازعة ولسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (٦) أو من الجمعية التعاونية المختصة

وتخطر لجنة الطعن الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل فى موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه

مع الاحتفاظ بمستندات الطعن للرجوع إليها عند الاقتضاء.
على المشرف الزراعى المختص التأشير بنتيجة الطعن بهامش إخطار الحيازة واستمارة (٤) زراعة خدمات بمجرد وروده.

(مادة ١٣)

تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التى اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها فى المادة (٦) بعد انقضاء موعد الطعن فيها

أو بعد الفصل فى الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعى المختص إثباتها فى السجل المنصوص عليه فى المادة التالية.

(مادة ١٤)

ينشأ فى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل “٢” زراعة خدمات) طبقاً للنموذج المعتمد

وترقم صفحاته برقم مسلسل وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة

بحيث يكون صالحاً لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعى المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الإخطارات

والطلبات المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعى ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونوا جميعاً مسئولين عن صحة القيد والبيانات التى تدرج به.

(مادة ١٥)

تسرى بطاقة الحيازة الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازى الشامل التى تصدر فى ظلها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة

وفقاً لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق

والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازى ثم ينقل سجل “٢” زراعة خدمات

إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص لحفظه بصفة نهائية.

(مادة ١٦) قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمى

لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية ويقيد بها جميع البيانات المتعلقة بمعاملات الحائز وفى حالة فقد

أو تلف البطاقة يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من الجمعية التعاونية الزراعية مقابل رسم قدره عشرة قروش يؤدى

إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لحساب أول وزارة الزراعة ويدون على البطاقة المستخرجة فى هذه الحالة عبارة “بدل فاقد أو تالف”

هذا علاوة على تحصيل ثمن البطاقة المقرر.

(مادة ١٧)

يحظر على الحائز إجراء أى تعديل أو كشط أو محو أو تغيير بأى صورة من الصور فى البيانات الواردة فى بطاقة الحيازة الزراعية وفى حالة حدوث

ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة.

(مادة ١٨)

يكون نقل الحيازة فى الحالات التالية:

١ – بموجب اتفاق كتابى موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقارى أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا فى الأحوال المقررة قانوناً.
ويعتد فى هذا الصدد بالإتفاق الوارد فى عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
٢ – بموجب حكم قضائى نهائى فى مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل.
٣ – بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع.
ويشترط لنقل الحيازة فى الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرف ثابت التاريخ أو عقد إيجار مودع عن ذات المساحة إلى الغير متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقاً فى صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائى أو تسجيل العقد الذى يطلب نقل الحيازة بمقتضاه.
كما يشترط لنقل الحيازة فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين ١، ٣ أن يقدم طلب النقل قبل مضى سنة من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد وإذا لم يقدم طلب نقل الحيازة فى الحالتين المشار إليهما خلال الأجل سالف الذكر ولم يكن قد صدر من طالب النقل عقد إيجار لاحق مودع بالجمعية على الوجه المتقدم فلا يتم نقل الحيازة إليه إلا بموجب إقرار جديد من الحائز واضع اليد أو حكم قضائى ما لم يكن الطالب واضعاً يده فعلا، وإلى أن يتم ذلك يوقف التعامل ببطاقة الحيازة الخاصة بالمساحة المطلوب نقلها ويصدر تصريح خدمات مؤقت باسم واضع اليد يصرف بمقتضاه مستلزمات الإنتاج إليه بالنقد.

٤ – وفاة الحائز:

( أ ) فى حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعاً فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعى – ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أى قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقى الورثة على اختصاصه بهذه المساحة – على أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم فى الحالتين على الوجه المتقدم.
(ب) فى حالة وفاة المستأجر:
تنقل الحيازة إلى ورثته جميعاً إذا كان منهم من يتخذ الزراعة حرفة أساسية له ولا يجوز نقل الحيازة إلى اسم أحدهم ولو كان هو الذى يعمل بالزراعة إلا بموافقة باقى الورثة على الوجه المتقدم ويحظر تجزئة الحيازة على ورثة المستأجر ولو اتفقوا جميعاً على ذلك.
ويجب فى جميع الأحوال أن يؤشر بنقل الحيازة فى سجل “٢” زراعة خدمات وأن يوقع عليه من المشرف الزراعى المختص ومن جميع أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
ولا يجوز فى غير الحالات السابقة المساس ببطاقات الحيازة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة بينه وبين الغير.

(مادة ١٩)

يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقاً للشروط والضوابط وفى المواعيد التى تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفى الحالات الآتية:
١ – من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقاً للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة حيازة لشخص معين.
٢ – للحائز الفعلى لأرض متنازع على حيازتها إذا صدر له حكم قضائى غير نهائى طبقاً لأحكام القانون وفى هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة للغير.
٣ – إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاً كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم يصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلى منهم ويوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ويسرى ذلك على الملاك على الشيوع.
ويجب أن ينشأ سجل خاص يدون به بيانات تصاريح الخدمات المستخرجة.

اقرا ايضا : شروط و خصائص الحيازة

(مادة ٢٠) من قرار وزارة الزراعة والأمن الغذائي رقم ٥٩ لسنة ١٩٨٥

يجوز للأشخاص الذين لهم حيازات متصلة تتبع أكبر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية

بمحافظة واحدة أن يطلبوا تجميع الخدمات الزراعية الخاصة بهذه الزراعات بجمعية واحدة وذلك متى كان الضم موفياً

لجميع التزاماته قبل الجمعيات والبنوك المتعامل معها فى الجهات التى توجد بها حيازته باتباع الإجراءات الآتية:
١ – يقدم الطلب من أصل وصورة إلى المشرف الزراعى بالجمعية المطلوب النقل منها.
٢ – يبحث الطلب بالجمعية فإذا تبين استيفاء الطالب للشروط تخطر الجمعية المطلوب النقل إليها بصورة طلب النقل.
٣ – يقوم المشرف الزراعى بالجمعية المطلوب النقل إليها فى حالة موافقتها على طلب إخطار الجمعية

المطلوب النقل منها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليه لإيقاف التعامل مع الطالب اعتباراً من أول السنة الزراعية التالية.
٤ – يتولى المشرف الزراعى بالجهة المنقول منها التأشير بنقل الخدمات ووقف تعاملها مع الطالب

على كل من البطاقة والسجل وإخطار بنوك القرى المتعاملة مع الطالب بذلك.
٥ – على الجمعية المنقول خدمات الحيازة إليها مسك سجل خاص تقيد به البطاقات المنقولة إليها ويتم التعامل

مع الحائز بموجب ذات بطاقات الحيازة المنقول خدماتها.
وفى جميع الأحوال يجب أن تقدم الطلبات بضم الخدمات قبل بدء السنة الزراعية بشهرين على الأقل ولا يترتب

على الضم فى هذه الأحوال زراعة صنف تقاوى مخالف للأصناف المصرح بزراعتها قانوناً فى المراكز المضمومة منه الحيازات

إلا فى حالة إذا كانت الحيازات بالملك ولا يوجد بينها فواصل طبيعية فيجوز للحائز زراعة صنف التقاوى بالمركز المضمومة إليه خدمات حيازاته.
ولا يجوز ضم خدمات حيازة الأرض الزراعية إلى خدمات حيازة الماشية وإنما يجوز العكس ولا يخل ذلك بالأوضاع القائمة

حالياً فى الحيازات التى تم ضمها.

https://www.facebook.com/mohamyImasr/

error: