ضمان التعرض والإستحقاق في القانون المدني

ضمان التعرض والإستحقاق في القانون المدني

لا يلتزم الواهب في عقد الهبة بضمان التعرض والاستحقاق، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو التعرض، أو إذا نص العقد صراحة على هذا الضمان. والقاعدة أن عقد الهبة بطبيعته تبرعي، فلا يترتب عليه نفس التزامات البائع، إلا إذا ثبت سوء نية الواهب أو إذا أُخِذ عليه التزام خاص بالضمان. فإذا ثبت أن الواهب كان يعلم أن المال الموهوب ليس ملكاً له، أو أن هناك حقاً للغير عليه، ولم يُفصح عن ذلك، التزم بضمان الاستحقاق. وكذلك إذا ترتب على الاستحقاق حرمان الموهوب له من الشيء الموهوب كله أو بعضه، جاز له أن يطلب التعويض وفقاً لما تقرره القواعد العامة في المسئولية العقدية.

ضمان التعرض والإستحقاق المادة 494 من  القانون المدني

المادة 494 من القانون المدني تتناول مسألة ضمان الواهب للشيء الموهوب، وتضع قاعدة مفادها أن الأصل في الهبة أنها لا تُرتب التزامًا على الواهب بضمان التعرض أو الاستحقاق، باعتبار أن الهبة تصرف تبرعي لا مقابل له. غير أن هذا الأصل يرد عليه استثناءان، أولهما إذا تعمد الواهب الإضرار بالموهوب له، كما لو كان يعلم أن الشيء الموهوب مملوك للغير أو مثقل بحق ولم يُفصح عن ذلك، ففي هذه الحالة يسأل الواهب عن الضرر. أما الاستثناء الثاني، فهو إذا التزم الواهب صراحة بالضمان في عقد الهبة، فهنا يصبح ملزمًا كما لو كان بائعًا. وبهذا يتوازن القانون بين حماية حرية المتبرع، وبين صيانة حقوق الموهوب له من الغش أو الإضرار العمدي.

النص القانوني للمادة 494 مدني تنص على :-

(1) لا يضمن الواهب استحقاق الشيء الموهوب ، إلا إذا تعمد إخفاء سبب الاستحقاق أو كانت الهبة بعوض . وفي الحالة الأولي يقدر القاضي للموهوب له تعريضا عادلا عما أصابه من الضرر . وفي الحالة الثانية لا يضمن الواهب الاستحقاق إلا بقدر ما أداه الموهوب له من عوض . كل هذا ما لم يتفق على غيره.

(2) وإذا استحق الشيء الموهوب حل الموهوب اله المحل الراهب فيما له من حقوق ودعاوى.

عدم ضمان الواهب إستحقاق الشئ الموهوب :

الأصل في عقد الهبة أن الواهب لا يضمن استحقاق الشيء الموهوب، أي لا يكون مسؤولًا إذا نُزع هذا الشيء من يد الموهوب له بسبب حق للغير، وذلك لأن الهبة تصرف تبرعي لا يقابله عوض. فالموهوب له يتلقى الشيء على سبيل التفضل، ومن ثم لا يجوز له الرجوع على الواهب إذا تبين أن الموهوب مملوك للغير أو مثقل بحق يحدّ من الانتفاع به، ما لم يثبت أن الواهب قد تعمد إخفاء هذا العيب أو تعهد صراحة بالضمان. ويُستثنى من هذا الأصل حالتا الغش والتعهد، إذ يلتزم الواهب بالضمان إذا تصرف بسوء نية أو التزم بذلك في العقد.

إستثناءان من عدم ضمان الواهب إستحقاق الشئ الموهوب

الإستثناء الأول : حالة تعمد الواهب إخفاء سبب الإستحقاق :

في حالة تعمد الواهب إخفاء سبب الاستحقاق، وهي صورة من صور الغش. فإذا كان الواهب يعلم عند الهبة أن الشيء الموهوب غير مملوك له أو مثقل بحق للغير، ومع ذلك لم يُفصح عن هذا الأمر للموهوب له وأخفاه بقصد خداعه، فإنه يكون مسؤولًا عن الضمان إذا وقع الاستحقاق فعلاً. ففي هذه الحالة لا يُعتد بكون العقد تبرعيًا، لأن الغش يُفسد الهبة ويُخرِج الواهب من دائرة حسن النية، ويُلزمه بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالموهوب له نتيجة الاستحقاق.

الإستثناء الثاني : إذا كانت الهبة بعوض :

إذا كانت الهبة بعوض، أي أن الواهب يشترط مقابلًا معينًا نظير ما وهبه، فإنها تخرج عن طبيعتها كتصرف تبرعي بحت، وتُعد من التصرفات التي تقترب من المعاوضات. وفي هذه الحالة، يلتزم الواهب بضمان الاستحقاق كما لو كان بائعًا، لأن العوض يجعل العلاقة بين الطرفين أشبه بعقد معاوضة. وبالتالي، إذا تعرض الغير للموهوب له في الشيء الموهوب واستحقه، جاز للموهوب له أن يرجع على الواهب بالضمان، شأنه في ذلك شأن المشتري في عقد البيع، ما دام قد أدى العوض المتفق عليه.

حلول الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق ودعاوى :

يترتب على هبة الشيء حلول الموهوب له محل الواهب فيما لهذا الأخير من حقوق ودعاوى تتعلق بالشيء الموهوب، ما لم يوجد اتفاق يقضي بخلاف ذلك. فبمجرد تمام الهبة وانتقال الملكية إلى الموهوب له، تنتقل تبعًا لذلك الحقوق المتصلة بالشيء، كالدعاوى المتعلقة بضمان حيازة الشيء أو استرداده من الغير، وكذلك الحقوق الناتجة عن الالتزامات التي للواهب قبل الغير بسبب الشيء الموهوب. ويستند هذا الحكم إلى أن نقل الملكية يشمل ملحقاتها، حمايةً للموهوب له وتمكينًا له من الانتفاع الكامل بالشيء الموهوب، باعتباره المالك الجديد له.

هل يضمن الواهب التعرض الصادر منه ؟

نعم، يضمن الواهب التعرض الصادر منه شخصيًا للموهوب له، سواء كان تعرضًا ماديًا أو قانونيًا، وذلك رغم أن الأصل في عقد الهبة أنه من العقود التبرعية التي لا تترتب فيها التزامات واسعة على عاتق الواهب. ويرجع هذا الضمان إلى مبدأ عام يقضي بأنه لا يجوز للواهب، بعد نقل ملكية الشيء الموهوب، أن يأتي بأي فعل من شأنه حرمان الموهوب له من الانتفاع به أو من ملكيته، وإلا كان مسؤولًا عن هذا التعرض. ويشمل ذلك الأفعال المادية كغصب الشيء أو منع تسليمه، أو القانونية كأن ينازع الواهب في ملكية الموهوب بعد الهبة، أو أن يقر بحق للغير عليه.

 ضمان العيب :

الأصل في عقد الهبة أن الواهب لا يلتزم بضمان العيوب الخفية التي تكون موجودة في الشيء الموهوب وقت الهبة، لأنه تبرع لا يقابله عوض. ومع ذلك، إذا كان الواهب قد تعمد إخفاء العيب عن الموهوب له، أو ضمن له صراحة خلو الشيء الموهوب من العيوب، فإنه يلتزم بالضمان شأنه في ذلك شأن البائع في عقد المعاوضة. كما قد يثبت الضمان إذا كانت الهبة بعوض، إذ تُعامل في هذه الحالة معاملة البيع ويخضع الواهب حينها للأحكام الخاصة بضمان العيب. ويترتب على الضمان إما رد الهبة أو إنقاصها أو التعويض، بحسب الأحوال.

النص القانوني للمادة 495 مدني تنص على :-

(1) لا يضمن الواهب خلو الشيء الموهوب من العيب.

(2) على أنه إذا تعمد الواهب إخفاء العيب ، أو ضمن خلو الشيء الموهوب من العيوب ، كان ملزما بتعويض الموهوب له عن الضرر الذي يسببه العيب . ويكون كذلك ملزما بالتعويض إذا كانت الهبة بعوض على ألا يجاوز التعويض في هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض.

موقع محامى مصر . كوم

/mohamymasr.com

مكتب المستشار محمد منيب المحامى

error: