ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة في القانون المدني
إذا تعهد البائع بأن المبيع سيظل صالحًا للعمل أو للاستعمال مدة معينة، فإن هذا التعهد يُعد التزامًا ضمنيًا يدخل في نطاق الضمان التعاقدي وفقًا لأحكام القانون المدني. ويترتب على هذا الضمان أن المشتري إذا اكتشف خلال المدة المتفق عليها أن المبيع لم يَصمد أو لم يؤدِ الغرض المنشود منه، رغم الاستعمال المعتاد، كان له الحق في الرجوع على البائع بالضمان، سواء بطلب الإصلاح أو الاستبدال أو الفسخ أو التعويض، بحسب الأحوال. ويُشترط أن يكون سوء الأداء أو التلف راجعًا إلى عيب في ذات المبيع أو في صناعته أو مواده، لا إلى سوء استعمال المشتري أو الإهمال. ويُعد هذا الضمان التزامًا خاصًا يضاف إلى الضمان القانوني، ويُحترم ما دام لم يُثبت البائع أنه أوفى بالتزامه أو أن التلف لا يُنسب إليه.
ضمان البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة المادة 455 من القانون المدني
تُعد المادة 455 من القانون المدني المصري من النصوص التي تُنظّم الضمان الخاص المترتب على تعهد البائع بصلاحية المبيع للعمل خلال مدة معينة. ويُعتبر هذا النص تطبيقًا للضمان الاتفاقي الذي يُضاف إلى الضمان القانوني المنصوص عليه في المواد السابقة، وبخاصة ضمان العيوب الخفية.
ويُفيد هذا الضمان أن البائع يلتزم – على وجه التحديد – بأن يؤدي المبيع وظيفته أو غرضه بسلامة وكفاءة خلال مدة معينة، فإذا ظهر خلال هذه المدة خلل، وُجِب اتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة 455، وإلا سقط الحق في الضمان.
النص القانوني للمادة 455 مدني :-
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل في المبيع ، فعلي المشتري أن يخطر البائع بهذا الخلل في مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى في مدة ستة شهور من هذا الإخطار ، وإلا سقط حقه في الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره. التزامات المشتري .
إحالة إلى مؤلفات عقد البيع في بيان باقي أحكام ضمان العيوب الخفية :
لما كانت أحكام ضمان العيوب الخفية في عقد البيع من الموضوعات التي تتضمن تفصيلات دقيقة ومتعددة، فقد اكتفى القانون المدني ببيان القواعد العامة، وترك العديد من المسائل التطبيقية والتفسيرية للاجتهاد الفقهي والقضائي. لذا يُحال في فهم باقي أحكام الضمان، مثل شروط الفحص والإخطار، وتمييز العيب المؤثر من غير المؤثر، ومعيار العرف في تحديد الخفاء، إلى مؤلفات الفقهاء وشُرّاح القانون المدني التي تناولت عقد البيع تفصيلًا، مثل مؤلفات السنهوري وعبد الرزاق أحمد وآخرين، حيث تضم شروحًا وافية وتحليلات مستفيضة لفقه الضمان، وأمثلة عملية تُساعد على تطبيق النصوص في الواقع العملي.
أحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في عقد القرض :
تسري على عقد القرض، في خصوص ضمان العيوب الخفية، أحكام تختلف باختلاف ما إذا كان القرض بأجر أو بدون أجر. فإذا كان القرض بأجر، فإن المقرض يُعامل معاملة البائع، وتُطبق عليه أحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في عقد البيع، فيلتزم بضمان كل عيب خفي يكون من شأنه أن يُنقص من فائدة الشيء المقترض أو يجعله غير صالح للاستعمال، بشرط ألا يكون المقترض عالمًا بالعيب وقت التسليم. أما إذا كان القرض بغير أجر، فلا يلتزم المقرض بالضمان إلا إذا كان عالِمًا بالعيب وسكت عنه، وذلك تطبيقًا لأحكام العارية. ويُشترط في جميع الأحوال أن يكون العيب قديمًا وخفيًا، وأن يُسبب ضررًا للمقترض، ويجوز الاتفاق بين الطرفين على توسيع أو تضييق نطاق هذا الضمان وفقًا لمبدأ حرية التعاقد.
أحكام ضمان العيوب الخفية المنصوص عليها في عقد القرض المادة 541 من القانون المدني
تنظم المادة 541 من القانون المدني المصري أحد الالتزامات الجوهرية التي تقع على عاتق المقرض، وهو الالتزام بتسليم الشيء محل القرض. فالغاية من عقد القرض هي تمكين المقترض من الانتفاع بالشيء المقترض، سواء كان نقودًا أو شيئًا مثليًا آخر، وبالتالي لا يتحقق هذا الغرض إلا بالتسليم الفعلي.
وتبرز أهمية هذه المادة في كونها توازن بين إرادة الطرفين في تحديد وقت التسليم، وفي ذات الوقت تضع قاعدة مكملة تسري عند غياب الاتفاق، وذلك استنادًا إلى طبيعة القرض والغرض الذي تم من أجله.
النص القانوني للمادة 541 مدني :-
(1) إذا ظهر في الشيء عيب خفي وكان القرض بغير أجر واختار المقترض استبقاء الشيء . فلا يلزمه أن يرد إلا قيمة الشي معيبا.
(2) أما إذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد إخفاء العيب ، فيكون للمقترض أن يطلب إما إصلاح العيب ، وإما استبدال شيء سليم بالشيء المعيب.
ضمان العيوب الخفية في القرض بأجر :
في عقد القرض بأجر، يُعامل المقرض معاملة البائع من حيث ضمان العيوب الخفية، تطبيقًا لأحكام البيع في القانون المدني. فإذا سلّم المقرض للمقترض شيئًا معيبًا بعيب خفي يجهله المقترض، وكان هذا العيب ينقص من فائدة الشيء أو يجعله غير صالح للاستعمال في الغرض المقصود، التزم المقرض بالضمان، ما لم يثبت أن المقترض كان عالمًا بالعيب وقت التسليم. ويشترط في هذا العيب أن يكون قديمًا وخفيًا، أي غير ظاهر ولا يمكن اكتشافه بالفحص العادي، وأن يُلحق ضررًا بالمقترض. ويترتب على الضمان أن يكون للمقترض الحق في طلب التعويض أو فسخ العقد أو الامتناع عن الوفاء بالأجر بحسب الأحوال، ويجوز للطرفين الاتفاق على تعديل نطاق هذا الضمان، بشرط ألا يتضمن ذلك إعفاء المقرض من الغش أو التدليس إن وُجد.
ضمان العيوب الخفية في القرض بدون أجر :
في عقد القرض بدون أجر، لا يلتزم المقرض بقاعدة عامة بضمان العيوب الخفية، وذلك لكون العقد تبرعيًا في الأصل، فيُعامل المقرض فيه معاملة المعير، لا البائع. ومع ذلك، فإن المقرض يلتزم بالضمان إذا كان عالِمًا بالعيب وسكت عنه، أي تعمد إخفاءه ولم يُخطر به المقترض، فيكون حينئذٍ مسؤولًا عن الضرر الذي يلحق بالمقترض بسبب هذا العيب. ويشترط في هذا العيب أن يكون قديمًا وخفيًا، أي لا يستطيع المقترض كشفه بالفحص المعتاد، وأن يكون مؤثرًا في الانتفاع بالشيء. أما إذا كان المقرض جاهلًا بالعيب أو لم يقصِّر، فلا ضمان عليه، مراعاة لصفة التبرع في العقد، ما لم يُتفق على خلاف ذلك صراحة.
13 شارع الخليفة من شارع الهرم ناصية فندق الفاندوم، بجوار السجل المدنى، الهرم، الجيزة.
📞 للاستفسار أو الحجز خدمة العملاء: 01006321774